فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-02, 17:09   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



أوصى له أخوه الكافر بمال فهل يحق له أخذه ؟

السؤال:

قام شقيقي غير المسلم بوضع اسمي في البنك لأكون المستفيد الأول من أمواله في البنك ( في حال وفاته)، فهل يجوز لي ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

هذه تعد من باب الوصية ، ووصية الكافر للمسلم جائزة .

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 35/28 )

: " إِسْلامُ الْمُوصِي لَيْسَ بِشَرْطٍ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ بِاتِّفَاقٍ ، فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ مِنَ الْكَافِرِ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ، لأَنَّ الْكُفْرَ لا يُنَافِي أَهْلِيَّةَ التَّمْلِيكِ ، وَلأَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ فَكَذَا وَصِيَّتُهُ " . انتهى

ويترتب على كونه في حكم الوصية أنه لا يحل لك أن تأخذ أكثر من الثلث إذا كان له ورثة آخرون إلا بموافقتهم .
قال ابن قدامة رحمه الله في حكم وصية الكافر :

" وَلا تَصِحُّ إلا بِمَا تَصِحُّ بِهِ وَصِيَّةُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ ، وَلَوْ أَوْصَى لِوَارِثِهِ ، أَوْ لأَجْنَبِيٍّ ، بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقَفَ عَلَى إجَازَةِ الْوَرَثَةِ ، كَالْمُسْلِمِ سَوَاءٌ "

انتهى من " المغني" (6/217) .

وإذا لم يكن له ورثة آخرون فمن حقك حينئذ أن تأخذ جميع المال الموصى به إليك .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:12   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم

السؤال :

توفي عن زوجة ، بنت أخ ، أبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، وليس هناك أحد آخر يمكن أن يكون وارثاً . فهل تكون القسمة كالآتي : للزوجة الربع ، وبنت الأخ النصف ، والربع الباقي تعصيباً لأبناء أبناء العمومة

وبنات أبناء العمومة للذكر مثل حظ الأنثيين ؟

وإن لم تكن القسمة هكذا فكيف يكون التقسيم وفقاً للشرع ؟

خاصة وأن البعض يقولون : إن النساء - بإستثناء الزوجة وحدها - لا يرثن شيئاً، وهم على وشك أن يحرروا الوثيقة الرسمية للوراثة دون ذكر للنساء فيها ما عدا الزوجة

فنرجو التكرم بسرعة الإفادة حتى لا يضيع حق أحد ، فنتحمل وزره ، ونسأل عنه أمام الله يوم القيامة .


الجواب :

الحمد لله

إذا توفي رجل عن زوجة ، وبنت أخ ، وأبناء أبناء عم ، وبنات أبناء عم ، فالقسمة كالتالي:

للزوجة : الربع لعدم وجود الفرع الوارث ؛ لقوله تعالى: ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) النساء/12 .

لأبناء أبناء العم : الباقي يوزع بينهم بالتساوي على حسب عددهم ؛ لأنهم من العصبة فيأخذون ما بقي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مبينا جهات العصبة :

"والعمومة يدخل فيها الأعمام لغير أم ، وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور" .

انتهى من " تسهيل الفرائض" (ص: 60) .

وليس لبنت الأخ ، ولا لبنات أبناء العم شيء ؛ لأنهم من ذوي الأرحام فلا يرثون حتى عند من يقول بإرث ذوي الأرحام ، إلا عند عدم وجود ذوي الفرض والتعصيب من الورثة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"ذوو الأرحام : وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ؛ ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم

والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام

فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام ، وكان أبو عبد الله يورثهم إذا لم يكن ذو فرض، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة "

انتهى من " المغني" (6/ 317 ) .

وعليه :

فتقسم التركة أربعة أسهم :

للزوجة : الربع ، أي : سهم واحد من أربعة .

ولأبناء أبناء العم : ما بقي ، أي ثلاثة أرباع ، يقسم بينهم بحسب عددهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:15   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل نهاية الخدمة والراتب التقاعدي من الميراث ؟

السؤال :

توفي أبي ، وقمت بتوزيع ما يملكه نقدا بحسب الشرع ، ولكن توجد أموال ليست بيدنا كما يلي: له تعويض عن الوفاة كونه موظفا متقاعدا ، فهل نقسمه حين الحصول عليه ؟

حيث أن ذلك متعذر حاليا ، وماذا يحدث لو مات أحد الورثة قبل تحصيل المبلغ ؟

وله راتب تقاعدي منذ وفاته ، فهل يوزع بحسب نسبة الإرث ؟

مع العلم أن الدولة تقوم بتقسيم الراتب التقاعدي للورثة بشكل آخر ، مثلا : يتم توزيعه على الزوجة والولدين بغض النظر عن الأم

مثلا . كما أن له مبلغا تم استقطاعه سابقا بشكل شهري على مدى 10 سنوات بشكل يشبه الجمعية فإذا وصل المبلغ حدا معينا يتم إعطاؤه لأبي ، ولكنه توفي قبل وصوله ذلك الحد .


الجواب :

الحمد لله

مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الوفاة يُجرَى بتقسيمها مجرى الميراث ، فتقسَّم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية .

ومن مات من الورثة قبل توزيع المال ، فإن نصيبه يوزع على ورثته .

وأما الراتب التقاعدي فهو هبة من الحكومة ، ويكون من نصيب الأشخاص الذين يحددهم النظام ، ولا يلزم توزيعه على جميع الورثة .

وأما ما تم استقطاعه من أبيك في الجمعية المذكورة فهو على تقسيم الميراث الشرعي قطعاً .

والله أعلم .

محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:19   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أحقية العصبة في حقوق النشر الموروثة

السؤال :


نحن ثمانية أخوات إناث وأخ رجل. توفي والدنا وله العديد من المؤلفات، وقد تعاقدنا مع الناشر لمواصلة طباعتها لحسابنا. ثم توفي الأخ ولم يتزوج ولم ينجب، فورثه معنا أبناء عمه الذكور واقتسموا معنا

- بلا خلاف طبقا لإعلام الوراثة - تركته من أموال وأمتعة، إلى جانب حصته من بيع منزل الأسرة. إلا أنه عندما حان موعد تسلم الدفعة السنوية من حقوق نشر مؤلفات الوالد رحمه الله اعترضت ثلاثة منا على إعطاء أولاد العم المذكورين أي شيء من هذه الحقوق فاختلفنا على ذلك.

فما هو الرأي الشرعي الصائب في هذه المسألة، هل يستحقون أم لا؟


الجواب:

الحمد لله

إذا مات الإنسان ، قسمت تركته على جميع ورثته ، ويدخل في التركة : ما له من حقوق مالية ناشئة عن التأليف والاختراع ونحو ذلك .

ولا شك أن أخاكم المتوفى كان شريكاً لكم في هذا المشروع .

وعليه :

فإذا كنتم تعاقدتم مع دار النشر لمواصلة طباعة مؤلفات والدكم ، فإن نصيب أخيكم من هذا الحق يدخل في تركته ، ويقسم على جميع ورثته ، ومنهم أبناء عمه الذكور الذين ورثوه تعصيباً .

فأبناء عمكم يشتركون معكم في إرث ما خلّفه أخوكم من مال أو مساهمة أو شركة أو حق ، كلٌ بقدر حصته ونصيبه من التركة .

ولا يشكل على هذا كون المؤلفات لوالدكم ، فإن أخاكم ناله نصيب من حق التأليف ، وهذا النصيب يرثه عنه ورثته أيا كانوا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:23   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الهبة إذا رجعت للواهب بالميراث

السؤال:

ورث والدي وعمي وعماتي أرضاً من جدي ، وتنازلت عماتي عن نصيبهن في الأرض لوالدي وعمي بصك شرعي ، وبعد ذلك تقاسموا الأرض ، وبعدها توفي والدي

وبعدها توفي عمي عن زوجة فقط ، وبعدها توفيت اثنتين من عماتي وبقيت واحدة - رحمهم الله جميعاً - ، ثم وجدنا جزءًا من الأرض لم يقتسم بين عمي ووالدي .

السؤال : هل ترث عماتي مرة أخرى من عمي الذي ليس له ولد ، وهل نحن نرث من عمي أنا وإخواني ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

سبق في جواب سؤال سابق في الموضوع أن من تنازل عن حقه في الميراث باختيار منه ، وهو بالغ عاقل ، أن تنازله يصح ، ويكون حكم ذلك التنازل حكم الهبة .

ثانياً :

الجزء الذي لم يقسم بين أبيك وعمك ، إذا كان مما قد وقع عليه التنازل من قِبل عماتك أيضاً ، فهو داخل في نصيب عمك وأبيك ، فيملك كل واحد منهما النصف في ذلك الجزء ، كما هو الحال في باقي الأرض .

وعليه ، فنصيب عمك من ذلك الجزء ومن باقي الأرض ، يعد من تركته ، فيقسم بين ورثته على النحو التالي :

الزوجة ( التي هي زوجة عمك ) لها الربع ؛ لعدم وجود ولد لعمك ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء / 12 .

وبالنسبة لشقيقات عمك ( عماتك الثلاث ) ، فلهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء / 167 ، ويقسم الثلثان بينهن بالسوية .

وعند تقسيم التركة : تقسم التركة إلى اثني عشر (12) جزءا متساويا ، للزوجة منهن الربع ، وهو ثلاثة (3) ، وللأخوات منهن الثلثان ، وهما ثمانية (8) ، ويبقى واحد يكون للعصبة ، وهم أنت وإخوانك الذكور فقط دون الإناث .

ومن مات من عماتك بعد ذلك ، فنصيبها لورثتها من بعدها.

وبهذا يتبين جواب سؤالك : هل ترث أنت وإخوانك من عمك أم لا ؟

والجواب : أنك ترث أنت وإخوانك الذكور ما تبقى بعد نصيب عماتك وزوجة عمك . لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .

والمتنازل عن حقه في الميراث حكمه حكم الواهب ، والواهب إذا وهب شخصاً مالاً ، ثم مات من وُهِب له ذلك المال ، وكان من ورثته ذلك الواهب

فإنه يرث من تركته ، ولا يعد أخذه للميراث بعد ذلك رجوعاً في الهبة ؛ لأنه قد تملك تلك العين بسبب آخر ، وهو الميراث .

ويدل على هذا ما رواه مسلم (1149)

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ : ( وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) " .

ونقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري عند شرحه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يشتري الفرس الذي تصدق به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم

نقل إجماع العلماء على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له . (6/82) بترقيم الشاملة .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وكل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه بالميراث طابت له " .

انتهى من " التمهيد " (3/260) .

وبعض العلماء يحكي في المسألة خلافا ، ولكنه خلاف ضعيف ، فالقول الأول إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير العلماء ، وتؤيده السنة النبوية كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:27   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن زوجة وبنتين وثلاثة إخوة

السؤال:


إذا مات شخص وترك زوجة ، وبنتين ، وأخ لديه ، ابن وبنت ، وكان لديه (أي : المتوفي) أختين . فكيف يكون تقسيم التركة ، مال وجزء من بيت (علماً أن المتوفي كان له ولد مات قبله ) ؟

الجواب :

الحمد لله


الذي فهمناه من سؤالك : أن ذلك الشخص قد توفي عن : زوجة ، وبنتين ، وثلاثة إخوة ( أخ وأختين )

فإذا كان كذلك ، فالميراث يقسم بينهم على النحو التالي :

الزوجة لها : الثمن

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 . والمراد بالولد الذكر أو الأنثى .

وللبنتين : الثلثان

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

وللإخوة ( الأخ والأختين ) إذا كانوا أشقاء أو كانوا إخوة لأب : الباقي تعصيبا ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وأما أبناء الأخ ( الابن والبنت ) ، فليس لهم شيء من الميراث ؛ لكونهم محجوبين بإخوة الميت، وكذلك الحال بالنسبة لولد المتوفى ، فليس له شيء من الميراث أيضاً ؛ لكونه قد مات قبل أبيه صاحب التركة .

وتقسيم التركة

فإنه يتم حصر التركة من مال وعقار

ثم تقسم بعد ذلك إلى أربعة وعشرين جزءا متساويا

للزوجة منهما (3) أجزاء

وللبنتين (16) جزءا

وللإخوة (5) أجزاء

يكون للأخ منها مثل ما للأختين .

أي : يقسم نصيب الإخوة نصفين

للأخ النصف ، وللأختين النصف .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:30   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مساعدة زملاء العمل لأسرة صاحبهم الذي مات ، هل تأخذ حكم الميراث ؟

السؤال:


توفى رجل غير متزوج - وكان سبب وفاته خارج مسؤولية الشركة - ، وكان يعول أسرة أخته الأرملة , وقد تم جمع مبلغا ماليا من " زملائه في الشركة " التي كان يعمل بها ، على سبيل الإعانة لأسرته .

فهل هذا المال يعتبر إرثاً ؟

ومن يستحقه ؟

خصوصاً أن له أما ، وأختا ، وأخا ، وله أشقاء من أبيه فقط حالهم ميسورة


الجواب :

الحمد لله

الإعانة المالية التي جمعها زملاء ذلك الميت لا تعتبر إرثاً ؛ لأنها ليست من الأملاك والحقوق التي دخلت ملكه في حياته ، وخلفها بعد موته

حتى يقال : إن لها حكم الميراث ، بل هو مجرد تبرع من أصحاب ذلك الميت لأسرة صاحبهم .

وعليه ، فإذا حدد المتبرعون مصرف تلك الأموال التي جمعوها

بأن قالوا : هذا المبلغ يدفع لأم الميت أو لإخوته :

فالوجب أن يصرف المال في المصرف المحدد له ، ولو كان المستفيدون من ذلك أغنياء أو ميسورو الحال ؛ فإنها ليست زكاة مال ، وإنما هي هبة تعطى للموهوب له

ولو كان غنيا ، وحتى لو كانت صدقة نافلة ، وجب التقيد بشرط المتصدق فيها ، ولو كان غنيا .

وأما إذا لم يحددوا : فالمعروف في مثل ذلك أن هذا المال مواساة

فيعطى المحتاج من أسرته ، الأقرب فالأقرب ، وإذا كان عند الميت من الأقارب ، من يحتاج إلى نفقته : فهو أولى بمثل هذه المواساة من غيره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:32   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفيت عن أخ شقيق وأختين شقيقتين

السؤال:

توفيت امرأة ليس لها ولد ، وزوجها ووالداها متوفون ، لها أخ على قيد الحياة ، وأخ تُوفي قبلها ، ولها أختان

فمن يرثها ؟

وكم نسبة كل واحد يرثها ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا توفيت المرأة عن أخ شقيق وأختين شقيقتين ، فإن تركتها توزع على أشقائها الثلاثة : للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .

ولا شيء لمن توفي قبلها من الورثة ؛ لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت المـورث .

فتوزع التركة على أربعة أسهم : للأخ سهمان ، ولكل واحدة من الشقيقتين سهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:35   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توفي عن زوجة وبنتين وابن وأم ، فما نصيب كل وراث منهم ؟

السؤال:

امرأة توفي عنها زوجها ، وترك لها بنتين وولدا ، وأمه علي قيد الحياة .

فما نصيب الأم فيما ورثته الزوجة وأبناؤها ؟

وهي قبضت مبلغا وقدره 2468 دينارا ، إيجار أرض

فما نصيب الأم من هذا المبلغ ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا مات الشخص عن : زوجة ، وبنتين ، وولد ، وأم ، فالتركة تقسم عليهم على النحو التالي :

الزوجة لها : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

والأم : لها السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .

والباقي من التركة يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وعليه ، فإن كان للمتوفى ميراث آخر : من عقار ، أو أراضي ، أو نحو ذلك :

فإن جميع ما تركه يقسم على (96) سهما .

للزوجة : الثمن = 12 سهما .

وللأم : السدس= 16 سهما .

والباقي يقسم بين أبنائه : للذكر مثل حظ الأنثيين :

لكل بنت : 17 سهما .

وللولد : 34 سهما .

وأما المبلغ المذكور (2468)

فإنه يقسم كالتالي :

للزوجة : ثمن المبلغ = 310,75 ديناراً .

والأم : سدس المبلغ = 414,3 ديناراً .

ثم يقسم باقي المبلغ ، للذكر مثل حظ الأنثيين :

الولد له : 880,45 ديناراً .

والبنتان : لكل بنت : 440,2 دينارا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-02, 17:39   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

مات والدهم وقد ترك لهم محلاً يديره بعض الورثة ، فكيف تقسم التركة بينهم ؟

السؤال :

مات أبي وقد ترك : زوجة , و 6 إخوة , 4 أخوات . وبعد فترة ماتت إحدى أخواتي وقد تركت بنتا لها ، ويدير محل أبي اثنان من إخوتي .

كيف نقسم تركة أبي ؟

وكم تستحق ابنة أختي من نصيبها ؟

وبالنسبة للعمل ( أي المحل) كم يكون نصيب كل شخص من الأرباح ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا مات الشخص عن : زوجة ، وستة أبناء ، وأربع بنات ، فالميراث يقسم بين الورثة على النحو التالي :

الزوجة لها : الثمن ؛ لوجود الفرع الوارث ( أبناء وبنات الميت )

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .

وللأولاد ذكورا وإناثا الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

ثانياً :

من مات من الورثة قبل قسمة التركة ، فنصيبه من التركة لورثته من بعده .

وعليه ، فنصيب أختكم من ميراث أبيكم في المحل ، يوزع على ورثتها ، وهم في هذه المسألة :

البنت ( ابنة أختكم ) : لها النصف

لقول الله تعالى : ( وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ) النساء/11 .

الأم ( التي هي الزوجة في السؤال ) : لها السدس ؛ لوجود الفرع الوارث ، وجمعاً من الأخوة

قال تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) النساء/11 .

والأخوة ( الذين هم أنتم ) لكم الباقي ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

فإن كان لأختكم المتوفاة زوج ؛ فله الربع مما تركت أختكم ، وللبنت النصف ، وللأم السدس ، كما سبق ، والباقي للإخوة .

ثالثاً :

بالنسبة للمحل يعد ملكاً لجميع الورثة ، إن شاءوا باعوه ، واقتسموا ثمن بيعه بينهم ، كل بحسب نصيبه من الميراث ، فصاحب الثمن – مثلاً - يأخذ من ثمن المبيع الثمن ، وهكذا باقي الورثة .

وإن شاءوا تركوا المحل ليدر عليهم مالاً ، ويكون لمن يديره ويقوم عليه أجرته ، أو نصيبه من الربح ، بحسب ما تتفقون عليه ، ثم يقسم باقي الربح على الورثة ، بحسب نصيب كل واحد منهم من الميراث الشرعي .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 17:19   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




ماتت عن بنتين وأبناء ابن وأبناء إخوة ، فكيف يقسم الميراث ؟

السؤال:

لدى جدتي فاطمة بعض الممتلكات التي ورثتها عن أبيها ، كما أن لجدتي فاطمة بنتين هما رضية وسكينة ، وابن توفي قبلها تاركاً ، ولداً اسمه ( الزبير )

وبنتاً اسمها ( طاهرة ) ، ( هما حفيدا جدتي فاطمة ) ، أمّا عن إخوة وأخوات جدتي فاطمة ، فقد توفوا جميعاً ولم يبقى إلا أبناؤهم .

فكيف تُقسّم تركة فاطمة إذا ما أخذت رضية وسكينة الثلثين ، فما مصير الثلث الأخير ؟ هل يذهب إلى الزبير وطاهرة ، أم يعود إلى رضية وسكينة ، أم يذهب إلى أبناء إخوة وأخوات فاطمة ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا توفيت المرأة وتركت بنتين ، وابن ابن ، وبنت ابن ، وأبناء إخوة ، فإن التركة توزع كالتالي :

للبنتين ( رضية وسكينة ) : الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ) النساء/11 .

والباقي من التركة : لـ ( الزبير وطاهرة ) تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا شيء لأبناء الأخوة والأخوات .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 17:26   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اتفق مع إخوته على النفقة على أمهم المحتاجة ثم خالف إخوته فأنفق وحده على أمه ويريد أن يأخذ ما دفعه نيابة عن إخوته من نصيبهم من التركة قبل تسليمها لهم.

السؤال:

توفى والدي منذ حوالي 5سنوات ، ولدي أخوة وأخوات وأمي ، وبعد فترة سأتسلم تركة والدي المتوفى ، حيث كانت هناك مشاكل في الاستلام ، وحيث إنني الموكل باستلامها من قبل أهلي ، تم استلام جزء منها

وتم توزيعه حسب الشرع ، ولكن الشاهد أن الوالدة تسكن في منزل مستقل ، وتقريباً أنا المتكفل بكل مصاريفها ، من إيجار وكهرباء ...إلخ وكنا في السابق قد اتفقنا أنا وإخواني بالمشاركة بالمصاريف بالتساوي

حيث إن دخلنا جميعاً محدود جداً ، لدرجة أني كنت قد دفعت نصيبي من الجزء الأول من التركة بالكامل لسداد قيمة إيجار سكن الوالدة ، وذلك لتخلي إخواني عن المساهمة معي بذلك .

السؤال هو :

هل يمكنني خصم ذلك من نصيبهم بالتركة قبل تسليمه لهم ، في حال رضوا أم لم يرضوا ؟

وهل ينطبق ذلك على الأخوات أيضاً ؟


الجواب :

الحمد لله

الواجب عليك وعلى إخوتك ذكرانا وإناثا أن تنفقوا على أمكم الفقيرة , لأن نفقة الأبوين المحتاجين واجبة على أولادهما بالإجماع .

جاء في " الشرح الكبير على متن المقنع " (9 / 275):

"قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين الذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد " انتهى.

وقد اختلف أهل العلم في توزيع النفقة على الأولاد فبعضهم يقسِّمها على طريقة الميراث فيوجب على الابن من النفقة ضعف ما على البنت وهم الحنابلة

, وبعضهم يسوي بينهما وهم الحنفية , قال ابن قدامة : " وإن اجتمع ابن وبنت فالنفقة بينهما أثلاثا كالميراث. وقال أبو حنيفة: النفقة عليهما سواء؛ لأنهما سواء في القرب "

انتهى من " المغني " لابن قدامة (8 / 219).

ولعل الأقرب في ذلك : هو مذهب المالكية ، الذين يقسمون النفقة بحسب يسار الأبناء .

جاء في " الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني " (2 / 69):

" إذا كان الولد متعددا ، ووجب عليه نفقة أبويه ، أو أحدهما : فإنها توزع على الأولاد حسب اليسار ، على أرجح الأقوال " انتهى.

وفي " حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (1 / 675):

" ...... ونفقة الوالدين؛ فإنها توزع على الأولاد بقدر اليسار ، لا على الرءوس ، ولا بقدر الميراث " انتهى.

وعلى ذلك : فالواجب عليكم أن تتكافلوا جميعا ، كلٌّ بحسب وسعه ويساره ، لكفالة أمكم ، وتوفير ما يلزمها من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وعلاج , فإن حق الأم عظيم , ولتعلموا أنكم مهما بذلتم وضحيتم وأعطيتم وأنفقتم على أمكم فلن توفوها بعض حقها عليكم.

وما دمتم قد اتفقتم على أن تكفلوا أمكم في نفقتها بالتساوي : فالواجب على إخوتك أن ينفذوا هذا الاتفاق ، وأن يوفوا بهذا العهد .

فإن أخلوا بالاتفاق ، وقمت أنت وحدك بالإنفاق على أمك ، فينظر حينئذ في نيتك :

فإن كنت قد نويت بما أنفقته على أمك التبرع لها به : فلا يحق لك أن ترجع لتطالب إخوتك بما أنفقته .

وإن كنت أنفقت على أمك بنية الرجوع على إخوتك بنصيبهم من النفقة : فيحق لك حينئذ الرجوع عليهم .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (21 / 113):

" القيام بعمل نافع للغير بدون إذنه, وهو نوعان

: النوع الأول : أن يأتي بعمل يلزم الغير ، أو يحتاجه ، بدون إذنه ، كمن أنفق عن غيره نفقة واجبة عليه، أو قضى عنه دينا ثابتا في ذمته، ولم ينو المنفق بذلك التبرع، فإن ما دفعه يكون دينا في ذمة المنفق عنه. وعلى ذلك نص المالكية والحنابلة خلافا للشافعية والحنفية" انتهى.

وفي هذه الحالة : فإن لم يعطك إخوتك حقك الذي أنفقته على أمك ، فلك أن تأخذه من نصيبهم من التركة قبل أن تسلمها لهم , وسواء في ذلك الذكور والإناث ، لوجوب النفقة على الجميع كما بيناه ,

وهذه مسألة تعرف عند الفقهاء بـ" الظفر بالحق " وهي أنه من كان له حق على إنسان ، وجحد هذا الحق ، وقدر المظلوم أن يأخذ حقه ، فيجوز له أخذه دون زيادة , على الراجح من كلام أهل العلم

وقد سبق الحديث عن هذه المسألة في الفتوى

بعنوان هل يأخذ حقه دون علم من ظلمه ؟

و بعنوان أخوتها لا ينفقون عليها ، فهل تأخذ من مالهم دون علمهم ؟


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

وهذا الجواز في مسألة الظفر مقيد بأمن العاقبة , قال القرطبي رحمه الله في هذه المسألة : " والصحيح جواز ذلك ، كيف ما توصل إلى أخذ حقه

ما لم يعد سارقا، وهو مذهب الشافعي وحكاه الداودي عن مالك ، وقال به ابن المنذر، واختاره ابن العربي ، وأن ذلك ليس خيانة ، وإنما هو وصول إلى حق"

انتهى من " تفسير القرطبي " (2 / 355):

فتأمل قوله - رحمه الله –

( ما لم يعد سارقا) تجد فيه إشارة إلى ما أخبرناك به ، من تقييد هذه الجواز بسلامة العاقبة ، وإلا فلو أن إنسانا ظفر بحقه ، ولكن ترتب على أخذه : أن ينسب إلى السرقة ، ويفضح ، أو يقام عليه الحد : لم يجز له أخذه.

وعليه : فإن ترتب على أخذك لحقك من نصيب إخوتك من التركة ، قبل تسليمها لهم ، مفسدة ظاهرة : فالواجب عليك أن تمتنع عن أخذه ، ثم تنظر بعد ذلك في طريقة أخرى تستوفي بها حقك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 17:30   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت عن زوج وأم وأخ وأربع أخوات إناث .

السؤال:

توفيت سيدة ، وليس لها أولاد ، ولها زوج ، وأم ، وأخ واحد ، وأربع أخوات إناث .

فما هو إرث كل منهم ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر : فإن للأم السدس لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ) النساء/11 .
وللزوج النصف لقوله تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .

والباقي بين الأخ وشقيقاته للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) النساء/ 176.

فتقسم التركة على 90 سهما , للأم : 15 سهما ، وللزوج : 45 سهما ، وللأخ : عشرة أسهم ، ولكل أخت : خمسة أسهم .

وينظر للفائدة جواب السؤال القادم

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 17:37   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة

السؤال:


ماتت امرأة عن زوج ، وأم ، وجد، وأخت شقيقة وتركت المرأة مبلغا ماليا قدره 27الف دولار ، قسم المسألة ، وأعط كل وارث ما يستحقه .

الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت امرأة وتركت زوجا ، وأما ، وجدا ، وأختا شقيقة ، فإن التركة تقسم كما يلي :

للزوج : النصف ؛ لعدم وجود الفرع الوارث ، قال تعالى : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ) النساء/12 .
وللأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) النساء/11 .

وللجد : الباقي تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

ولا شيء للأخت الشقيقة لأنها تحجب بالجد على الراجح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" واعلم أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون مع الجد، وحينئذ كل هذا الفصل الذي ذكره المؤلف لا حاجة إليه ، وهذا القول ـ أعني أن الإخوة لا يرثون مع الجد ـ هو ظاهر الأدلة

وهو ـ أيضا ـ مروي عن أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ وثلاثة عشر من الصحابة ، وهؤلاء لا شك أن قولهم حجة لا سيما أنه موافق للأدلة

فالله تعالى سمى الجد أبا، قال الله تعالى يخاطب هذه الأمة : ( ملة أبيكم إبراهيم ) الحج/ 78 ، وقال تعالى: ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) يوسف/ 38 ، يقول هذا يوسف ، ويعقوب أبوه، وإسحاق جده ، وإبراهيم جد أبيه ـ عليهم الصلاة والسلام ـ.

ثم أين الدليل من الكتاب أو السنة على هذه التفاصيل في ميراث الجدة والإخوة ؟!

لأنها مسائل تفصيل وتنويع فتحتاج إلى دليل ، والله ـ عز وجل ـ يقول: ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) الأنعام/ 119 ، ويقول ـ عز وجل ـ: ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ) النحل/ 89

وإذا كان الله ـ تعالى ـ ذكر أحوال الأم وهي ثلاثة فقط ، فكيف لا يذكر أحوال الجد وهي خمسة ؟!

وهذا من أكبر الأدلة على ضعف هذا القول ، إذن الصحيح هو أن الجد بمنزلة الأب لكنه يختلف عن الأب في مسألة واحدة ، وهي مسألة العمريتين فإنه ليس كالأب "

انتهى من "الشرح الممتع" (11/ 210).

وعليه فالمسألة من ستة ، للزوج منها النصف وهو 3 ، وللأم منها الثلث وهو 2 ، وللجد الباقي وهو 1

فنصيب الزوج = التركة × 3 ÷ 6

= 27000 × 3 ÷ 6 = 13500

ونصيب الأم = 27000 × 2 ÷ 6 = 9000

ونصيب الجد = 27000 × 1 ÷ 6 = 4500

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-05, 17:41   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

طريقة تقسيم ميراث : زوج وأربع بنات وولدين

السؤال:

أمي ماتت وتركت مالا ولها زوج ، وهو أبي ، وأربعة بنات وولدين . فكيف يتم تقسيم المال بيننا ؟

أي نقسم على كم سهم ونضرب بكم سهم ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا ماتت المرأة عن : زوج ، وابنين ، وأربع بنات ، فالتركة تقسم على النحو التالي :

الزوج : له الربع ؛ لوجود الفرع الوارث ، وهم الأولاد ( ذكوراً وإناثاً )

قال تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .

والباقي بعد الربع : للأولاد ( الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين

لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .

وعليه ، فتقسم التركة إلى ( 32) سهماً : للزوج (8) أسهم

والبنات لهن (12) سهماً

لكل بنت (3) أسهم

والولدان لهما (12) سهماً

لكل ولد (6) أسهم .

فيكون نصيب الزوج = التركة × 8 ÷ 32

ونصيب كل بنت = التركة × 3 ÷ 32

ونصيب كل ابن = التركة × 6 ÷ 32

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:43

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc