ممكن ملخص حول قانون العقوبات جوان2018 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ممكن ملخص حول قانون العقوبات جوان2018

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-06-26, 00:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سفير الأيام
عضو متألق
 
الصورة الرمزية سفير الأيام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ممكن ملخص حول قانون العقوبات جوان2018

أتمنى من يملك خبرة ينورني بملخص حول العقوبات حسب التشريع الجديد جويلية 2018

الدرجة 01 الدرجة 02 درجة 03









 


رد مع اقتباس
قديم 2019-06-28, 12:37   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
azeba
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Mh04

عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيخ. تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الأولى:
- كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
عقوبات الدرجة الثانية:
- توقيف عن العمل من يوم (01) إلى ثلاثة (03) أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل. تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثانية:
- المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.
- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.
عقوبات الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- النقل الإجباري.
تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة:
1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.
5- إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
عقوبات الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
1- الإستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته.
2- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
3- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
4- إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة.
5- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية.
6- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر.
2- العقوبات التأديبية الخاصة بموظفي التربية
عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار.
- التوبيخ. تقابلها

أخطاء مهنية من الدرجة الأولى:
- كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح
عقوبات الدرجة الثانية:
- الشطب من قائمة التأهيل.
- الحرمان من المشاركة في الإمتحان المهني.
- الشطب من جدول الترقية في الدرجات.
- الشطب من جدول الحركة التنقلية. تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثانية:
- المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.
- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.
عقوبات الدرجة الثالثة:
- التنزيل بدرجة أو درجتين.
- النقل الإجباري.
تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة في قطاع التربية:
- رفض تسليم نتائج تقييم العمل المدرسي للتلاميذ.
- الامتناع عن المشاركة في المجالس القائمة في المؤسسات التعليمية.
- رفض المشاركة في تأطير الإمتحانات والمسابقات المدرسية و المهنية و تصحيحها ولجانها.
- رفض المشاركة في عملية التكوين سواء كمستفيد أو مؤطر.
- إستعمال الممتلكات العمومية لأغراض شخصية.
عقوبات الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
تقابلها أخطاء مهنية تربوية من الدرجة الرابعة:
- ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ.
- سوء التسيير و الإهمال المتعمد للمرافق التربوية.
- خياتة الأمانة و اختلاس المال العام.
- الإضرار العمدي بالممتلكات العمومية.
• تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني
• تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرربعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي ، و التي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما إبتداء من تاريخ إخطارها
و يجب أن يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين ، في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما من تاريخ معاينة الخطأ ، وبإنقضاء هذا الأجل يسقط الخطأ المنسوب الى الموظف .
• يحق للموظف الذي تعرض إلى إجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشرة (15) يوما إبتداء من تحريك الدعوى التأديبية
• يجب أن يبلغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل ، بالبريد الموصي عليه مع وصل الإستلام ، و يجب عليه المثول شخصيا إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك ، و في هذه الحالة يجب عليه أن يقدم مبررا مقبولا لغيابه و يلتمس من المجلس التأديبي تمثيله من قبل مدافع أو أي موظف آخر يختاره بنفسه و يمكن تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا .
• و في حالة عدم حضور الموظف الذي يستدعى بطريقة قانونية ، أو في حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية لهذا الموظف .
• يتداول المجلس التأديبي في جلسات مغلقة و يجب أن تكون قراراته مبررة.
• يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية ، في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام إبتداء من تاريخ إتخاذ هذا القرار ، و يحفظ في ملفه الإداري .
• تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بالتوقيف الفوري للموظف الذي إرتكب خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة فورا عن مهامه ، و يتقاضى خلال فترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي و كذا مجمل المنح العائلية .
• و في حالة ما إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة أو إذا تمت تبرئة الموظف من الأخطاء المنسوبة اليه أو إذا أتخذت في حقه عقوبة أقل من الدرجة الرابعة يسترجع الموظف كل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه .
• يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه .
• و يمكن أن يستفيد خلال مدة أقصاها ستة (06) أشهر إبتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف غير أنه يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية .
• و في كل الأحوال ، لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا .
• يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة ، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ القرار.
• يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الإعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة .
• و تكون إعادة الإعتبار بقوة القانون ، بعد مرور سنتين من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة ، إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة .
• و في حالة إعادة الإعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني .










رد مع اقتباس
قديم 2019-06-29, 12:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سفير الأيام
عضو متألق
 
الصورة الرمزية سفير الأيام
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azeba مشاهدة المشاركة
عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار الكتابي.
- التوبيخ. تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الأولى:
- كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
عقوبات الدرجة الثانية:
- توقيف عن العمل من يوم (01) إلى ثلاثة (03) أيام.
- الشطب من قائمة التأهيل. تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثانية:
- المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.
- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.
عقوبات الدرجة الثالثة:
- التوقيف عن العمل من أربعة (04) إلى ثمانية (08) أيام.
- التنزيل من درجة إلى درجتين.
- النقل الإجباري.
تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة:
1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول.
4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية.
5- إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
عقوبات الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
1- الإستفادة من امتيازات، من أي طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته.
2- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل.
3- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة.
4- إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة.
5- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية.
6- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر.
2- العقوبات التأديبية الخاصة بموظفي التربية
عقوبات الدرجة الأولى:
- التنبيه.
- الإنذار.
- التوبيخ. تقابلها

أخطاء مهنية من الدرجة الأولى:
- كل إخلال بالإنضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح
عقوبات الدرجة الثانية:
- الشطب من قائمة التأهيل.
- الحرمان من المشاركة في الإمتحان المهني.
- الشطب من جدول الترقية في الدرجات.
- الشطب من جدول الحركة التنقلية. تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثانية:
- المساس سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة.
- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية.
عقوبات الدرجة الثالثة:
- التنزيل بدرجة أو درجتين.
- النقل الإجباري.
تقابلها أخطاء مهنية من الدرجة الثالثة في قطاع التربية:
- رفض تسليم نتائج تقييم العمل المدرسي للتلاميذ.
- الامتناع عن المشاركة في المجالس القائمة في المؤسسات التعليمية.
- رفض المشاركة في تأطير الإمتحانات والمسابقات المدرسية و المهنية و تصحيحها ولجانها.
- رفض المشاركة في عملية التكوين سواء كمستفيد أو مؤطر.
- إستعمال الممتلكات العمومية لأغراض شخصية.
عقوبات الدرجة الرابعة:
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة.
- التسريح.
تقابلها أخطاء مهنية تربوية من الدرجة الرابعة:
- ممارسة العقاب البدني ضد التلاميذ.
- سوء التسيير و الإهمال المتعمد للمرافق التربوية.
- خياتة الأمانة و اختلاس المال العام.
- الإضرار العمدي بالممتلكات العمومية.
• تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني
• تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مبرربعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة ، المجتمعة كمجلس تأديبي ، و التي يجب أن تبت في القضية المطروحة عليها في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما إبتداء من تاريخ إخطارها
و يجب أن يخطر المجلس التأديبي بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين ، في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما من تاريخ معاينة الخطأ ، وبإنقضاء هذا الأجل يسقط الخطأ المنسوب الى الموظف .
• يحق للموظف الذي تعرض إلى إجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه و أن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشرة (15) يوما إبتداء من تحريك الدعوى التأديبية
• يجب أن يبلغ الموظف بتاريخ مثوله أمام مجلس التأديب قبل خمسة عشرة (15) يوما على الأقل ، بالبريد الموصي عليه مع وصل الإستلام ، و يجب عليه المثول شخصيا إلا إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك ، و في هذه الحالة يجب عليه أن يقدم مبررا مقبولا لغيابه و يلتمس من المجلس التأديبي تمثيله من قبل مدافع أو أي موظف آخر يختاره بنفسه و يمكن تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا .
• و في حالة عدم حضور الموظف الذي يستدعى بطريقة قانونية ، أو في حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية لهذا الموظف .
• يتداول المجلس التأديبي في جلسات مغلقة و يجب أن تكون قراراته مبررة.
• يبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية ، في أجل لا يتعدى ثمانية (08) أيام إبتداء من تاريخ إتخاذ هذا القرار ، و يحفظ في ملفه الإداري .
• تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بالتوقيف الفوري للموظف الذي إرتكب خطأ جسيما يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة فورا عن مهامه ، و يتقاضى خلال فترة التوقيف نصف راتبه الرئيسي و كذا مجمل المنح العائلية .
• و في حالة ما إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة أو إذا تمت تبرئة الموظف من الأخطاء المنسوبة اليه أو إذا أتخذت في حقه عقوبة أقل من الدرجة الرابعة يسترجع الموظف كل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه .
• يوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه .
• و يمكن أن يستفيد خلال مدة أقصاها ستة (06) أشهر إبتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف غير أنه يستمر في تقاضي مجمل المنح العائلية .
• و في كل الأحوال ، لا تسوى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا .
• يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة ، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد إبتداء من تاريخ تبليغ القرار.
• يمكن للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أو الثانية أن يطلب إعادة الإعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعد سنة من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة .
• و تكون إعادة الإعتبار بقوة القانون ، بعد مرور سنتين من تاريخ إتخاذ قرار العقوبة ، إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة .
• و في حالة إعادة الإعتبار يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني .

شكرا اخي لكن اظن هناك الجديد وتغيير في العقوبات طفيف وليس كلي حسب المناشير التشريعية جويلية 2019









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc