عاجل ..... عطلة عمال الأسلاك المشتركة في التربية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

منتدى الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين منتدى يهتم بشؤون الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عاجل ..... عطلة عمال الأسلاك المشتركة في التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-03-08, 13:10   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kimodz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kimodz
 

 

 
إحصائية العضو










B8 عاجل ..... عطلة عمال الأسلاك المشتركة في التربية

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


أنا أعمل كعون إدراة رئيسي مرسم بثانوية, أي مؤسسة تعليمية (وزارة التربية الوطنية) و أريد أن أستفسر عن العطل و بالخصوص العطلة الشتوية و العطلة الربيعية (15 يوم كلاهما) هل لدي الحق في العطلة ؟ لأن مدير الثانوية التي أعمل بها دائما يحرمني منها و يجبرني على المداومة معللا ذلك بأنني تابع للأسلاك المشتركة و ليس لدي الحق إلا في 30 يوم في السنة , عكس الآخرين الذين يأخذونها كاملة
سؤالي هو : هل هناك نص قانوني يحرمني من إستفادة في العطل المدرسية لقطاع التربية ؟؟؟ أرجوكم أفيدوني فعطلة الربيع على الأبواب و جزاكم الله كل خير إن شاء الله

أخوكم في الله








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 14:07   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ahmed06
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
ياخي انت بالنسبة للعطلة يطبق عليك القانون الوظيف العمومي 50يوم اما بالنسبة للمداومة الخاصة بوزارة التربية تطبق على ثلاث اصناف فقط هم المستشار في التربية ، المسير المالي ، المدير لان لديهم طابع رسمي و سكنات وظيفية










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 14:54   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
kimodz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kimodz
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed06 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ياخي انت بالنسبة للعطلة يطبق عليك القانون الوظيف العمومي 50يوم اما بالنسبة للمداومة الخاصة بوزارة التربية تطبق على ثلاث اصناف فقط هم المستشار في التربية ، المسير المالي ، المدير لان لديهم طابع رسمي و سكنات وظيفية
السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومة و حفظك الله , لكن هل بإستطاعتك أن تقول لي ما هو رقم و تاريخ إصدار هذا القانون (القانون الوظيف العمومي 50يوم) ؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 19:33   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبوعبد الحكيم
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبوعبد الحكيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لكل عمال الوظيف العمومي حق في عطلة سنوية 45 يوم حتى المدير والاستاذ لكن لارتباط الاستاذ بالتلاميذ يأخذ العطل الموسمية وبإمكان الوزارة إستدعاء الأستاذ في العطلة للتكوين أو غير ذلك فمديرك يعرف القانون وهذا هو المتعارف عليه










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 19:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طهراوي ياسين
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية طهراوي ياسين
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

يا اخي هذا غلط ... ولا تدع المدير يهيمن عليك

وانت لست معني بالمداومة فانت تخلص كما يقولوا زوج دودرو


الله يوفق










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-08, 21:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
حميدي احمد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حميدي احمد
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kimodz مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


أنا أعمل كعون إدراة رئيسي مرسم بثانوية, أي مؤسسة تعليمية (وزارة التربية الوطنية) و أريد أن أستفسر عن العطل و بالخصوص العطلة الشتوية و العطلة الربيعية (15 يوم كلاهما) هل لدي الحق في العطلة ؟ لأن مدير الثانوية التي أعمل بها دائما يحرمني منها و يجبرني على المداومة معللا ذلك بأنني تابع للأسلاك المشتركة و ليس لدي الحق إلا في 30 يوم في السنة , عكس الآخرين الذين يأخذونها كاملة
سؤالي هو : هل هناك نص قانوني يحرمني من إستفادة في العطل المدرسية لقطاع التربية ؟؟؟ أرجوكم أفيدوني فعطلة الربيع على الأبواب و جزاكم الله كل خير إن شاء الله

أخوكم في الله

قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة

المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .

العـــطــــل والتـغــيـبــات


المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990

أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد



أرجو ان تكون الاستفادة عامة

والله الموفق









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-09, 12:01   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
kimodz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kimodz
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي احمد مشاهدة المشاركة

قـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991
متعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية
الفـصــل الأول : أحــكـــام عـــامـــة

المـادة 71 : يقوم الموظفون الإداريون وأعوان الخدمات بالمداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات السارية المفعول .
المـادة 72 : يستفيد الموظفون من جميع حقوقهم وتسهر المؤسسة على ضمان الرعاية والحماية لهم طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .

العـــطــــل والتـغــيـبــات


المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990

أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الإحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .
1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الإمتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك ، ويستفيد الموظف المقيم بالصحراء بعشرين يوما زائد



أرجو ان تكون الاستفادة عامة

والله الموفق
السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومات القيمة و حفظك الله و جزاك 1000 خــيـــــر بحول الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-09, 12:04   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
kimodz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kimodz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طهراوي ياسين مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

يا اخي هذا غلط ... ولا تدع المدير يهيمن عليك

وانت لست معني بالمداومة فانت تخلص كما يقولوا زوج دودرو


الله يوفق

السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومات القيمة









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-09, 12:12   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
kimodz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kimodz
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سردوك مشاهدة المشاركة
لكل عمال الوظيف العمومي حق في عطلة سنوية 45 يوم حتى المدير والاستاذ لكن لارتباط الاستاذ بالتلاميذ يأخذ العطل الموسمية وبإمكان الوزارة إستدعاء الأستاذ في العطلة للتكوين أو غير ذلك فمديرك يعرف القانون وهذا هو المتعارف عليه

السلام عليكم

شكرا جزيلا على المعلومات القيمة









رد مع اقتباس
قديم 2012-03-13, 11:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
kadaoui
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

والله العظيم يا خاوتي المدراء راهم حابين ياطلونا ، والدليل في اضراب شهر جانفي مازالو منايفينا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-13, 11:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
kadaoui
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

والله العظيم يا خاوتي المدراء راهم حابين ياكلونا ، والدليل في اضراب شهر جانفي مازالو منايفينا










رد مع اقتباس
قديم 2012-03-13, 14:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
kimodz
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية kimodz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kadaoui مشاهدة المشاركة
والله العظيم يا خاوتي المدراء راهم حابين ياكلونا ، والدليل في اضراب شهر جانفي مازالو منايفينا
جميع المديرين الذين يظلمون ............................ وكيلهم ربي









رد مع اقتباس
قديم 2013-04-14, 13:30   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ahmed06
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تستاهلوا خطرش تخدمو كل شي التراج، الطبع ، الصادر و الوارد ، الارشيف ، ورقة لمداومة ، الشهادات المدرسية ، المداومة ، .................................................. ....تستاهلوا ........................تستاهلوا ..................










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-01, 08:43   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
بوقطاية عادل
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

قرار رقم 65 مؤرخ في 28 شوال 1439 الموافق 12 جويلية 2018 يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية و سيرها

المادة 87: يضمن موظفو التأطير الاداري و العمال المهنيين المداومة أثناء العطل المدرسية على أساس التناوب طبقا للترتيبات النظامية سارية المفعول دون المساس بحقهم في العطل السنوية.


ملاحظة هامة: موظفو التأطير الاداري هم: المدير، الناظر، مستشار التربية، مستشار التوجيه، المقتصد.

ابتداءا من السنة القادمة 2018/2019 لا تتركوهم يستغلونكم فهذه المادة (المادة 87) هي التي تدافعون بها عن حقكم بالاعفاء من المداومة أثناء العطل المدرسية.

هنيئا لكم موظفي الاسلاك المشتركة في قطاع التربية. ولا تنسونا من صالح أعمالكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-12, 22:10   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
سوار سارة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية سوار سارة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم يعني المادة 87لاحقتنا لاحقتنا هههه المهم هذي المرة بالفايدة بارك الله فيك الاخ بوقطاية و بشرك بكل خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الأسلاك, المشتركة, التربية, عطلة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc