استشارات نفسية و اجتماعية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استشارات نفسية و اجتماعية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-11-18, 14:34   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجب على الفتاة أن تتزوج إذا تقدم لها الرجل المناسب ؟

السؤال

أنا فتاة في العشرينات من عمري ، تقدم لي أكثر من رجل حسن الدين والخلق ، ولكني أرفض الزواج ؛ والسبب عدم رغبتي في الزواج أبداً

لأنني أظن أنني سأكره العيش مع أي رجل ، وأشعر بالراحة والهدوء مع الوحدة ، بل عندما أفكر كثيراً في الزواج ، اكتئب ، وأحزن ، وتأتيني أفكار الانتحار و- العياذ بالله -

أهلي يقلقون علي بسبب مرور مرور الوقت ، وكبر سني ، ويخشون أن تضيع هذه الفرص ، وأبقى وحيدة ، خوفاً من الفقر ، ومن ألسنة الناس

رغم أني لا يقلقني هذا ، أهلي يذكرون الأحاديث التي تدل على سنة الزواج ، مثلاً: ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ) ، ( من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) ، ( النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني )

. سؤالي : هل يدل قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنني يجب أن أقبل عرض الزواج من رجل حسن الخلق ، أم يسمح لي أن أرفض ؟


الجواب

الحمد لله

إننا نرى أنك ـ أيتها السائلة الكريمة ـ تبالغين جدا في رهبتك من ذلك الأمر القادم ؛ نعم ، الرهبة من الغائب والمجهول ، هي أمر طبيعي ؛ لكن حينما يبقى في حجمه الطبيعي أيضا

وأما ما تذكرينه فهو أمر مبالغ فيه جدا ؛ فأنت ـ يا أمة الله ـ امرأة من الناس ، وزوجك القادم : رجل من الرجال ، وما زال الناس يعيشون ويتعاشرون على أمر الدنيا ، دون أن يصل بهم الحال إلى ما تذكرين .

ربما يكون لخوفك رواسب قديمة ، من خلال معايشات سابقة ، أو صورة رسخت في ذاكرتك ، أو قصص تسمعينها ، وظننت أن كل زواج لا بد أن يكون كذلك .

وهو ظن خاطئ ، يكفي في بيان خطئه : ما عليه عامة الناس من العيش ، والتعايش الطبيعي ، بحسب الممكن والمتاح من أمر الناس في الدنيا .

ثم : لنفترض أن خوفك له ما يبرره ، وأن فشل هذه التجربة ، لا قدر الله ، ممكن ، أو متوقع ؛ فاعلمي ـ يا أمة الله ـ أن الزواج في الإسلام ، ليس حكما بالمؤبد بين الزوجين

كما هو عند النصارى مثلا ؛ بل قد جعل الله عز وجل للزوجين فرجا ومخرجا ، متى استحالت العشرة بينهما ، أو لم يتمكن أي منهما من عشرة صاحبه بالمعروف ؛ فشرع الله للزوج الطلاق عند ذلك

وشرع للمرأة أن تطلب من زوجها أن يطلقها ، أو تختلع منه ، إذا لم تطق أمر العيش معه ، أو تعذر عليها أن تقيم حدود الله مع زوجها .

والحاصل :

أننا لا نوافقك بالمرة على هذه الرهبة ، ونقول لك : الأمر إن شاء الله أيسر مما تظنين ؛ ثم لا مانع ، بل نحن ننصحك أن تعرضي حالتك على طبيب نفسي

موثوق في علمه ودينه ، فلعل عنده من الإرشادات ما يناسب حالة " الرهاب " التي تعيشينها من أمر الزواج .

وأما عن قبول الزواج من رجل حسن الدين والخلق : فنعم

قد رغب الشرع في ذلك ، كما تعلمين ، وهذه نعمة من الله ، فاحذري أن تكفريها ، ثم إذا فات الأوان ، ومضى وقتها ، لا قدر الله عليك ذلك ، يكون الندم

ساعة لا ينفع الندم ، واسألي من فاتهم وقت الزواج ، ومضى بهم قطار العمر ، كيف يكون حالهم من الوحشة ، والوحدة ، والألم ؟!

ربما لا تشعرين الآن بذلك ، فأنت ما زلت في وقت الشباب ، تعيشين مع أسرتك ، لا تعانين من ألم الوحدة والوحشة ؛ لكن مع تقدم العمر : سوف يختلف الأمر كل الاختلاف .

وفي زمن كهذا الذي نعيش فيه ، مليء بالفتن ، والشهوات ، والشبهات ، ينبغي أن يحرص العاقل على تحصين نفسه من الفتن والشهوات ، ويسعى في تحصين فرجه بالزواج ، وإعفاف نفسه

وأما وجوب الزواج فقد ذهب بعض العلماء إلى أن المسلم إذا كان يخشى على نفسه الفتنة أنه يجب عليه أن يتزوج ، رجلا كان أو امرأة ، فإن لم يتزوج أثم بتعريض نفسه للفتنة

فإن كان لا يخشى الفتنة فالزواج سنة مؤكدة في حقه وليس واجبا ، وذهب آخرون إلى وجوب الزواج على كل مستطيع إذا كان ذا شهوة

وأن المرأة إذا أتاها زوج مناسب وجب عليها قبوله ، وذلك امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب أن يتزوجوا ، وللمصالح العظيمة التي تترتب على النكاح .

وقد رجح وجوب النكاح على كل مستطيع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في " الشرح الممتع " (12/8) وهو ما أفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . فإنه سئل : هل على المرأة من إثم إذا بقيت بلا زواج ؟ " .

فأجاب :

" إن الله سبحانه شرع لعباده الزواج للذكور والإناث ، قال سبحانه : ( وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) ..

. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ) ، وهذا يعم الجميع ، يعم الرجال والنساء

فالواجب على الرجل والمرأة ، هو الزواج ، إذا تيسر ذلك واستطاع ذلك ، لما في الزواج من المصالح العظيمة ، من عفة الفرج ، وغض البصر، وتكثير الأمة

كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( تزوجوا الولود الودود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة )

فالنبي صلى الله عليه وسلم يكاثر الأمم بأمته عليه الصلاة والسلام ، فتكثير الأمة في عبادة الله وطاعته أمر مطلوب ، فالرجل يجب عليه أن يسعى في ذلك ، ويبذل وسعه حتى يتزوج .

وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في الوجوب :

فقال قوم من أهل العلم : إنه يشرع ولا يجب ، إلا إذا خاف على نفسه الفاحشة ، فإن خاف على نفسه وجب عليه الزواج، وإلاَّ فلا .

والصواب أنه يجب عليه ؛ إذا كان ذا شهوة ، فإنه يجب عليه الزواج إذا استطاع ذلك ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج )

ولم يقل: إن خاف على نفسه ، بل قال : ( فليتزوج ) وأطلق ، وهذا أمر ، والأمر أصله للوجوب ، ما لم يرد ما يدل على صرفه عنه .

والمرأة كذلك ، إذا كانت ذات شهوة ، وترغب في النكاح ، فإن عليها أن تتزوج ، إذا تيسر لها الزوج ؛ لما في ذلك من التسبب في إحصان الفرج ، وغض البصر

والبعد عن أسباب الهلكة ، ولأنها من جنس الرجل في المعنى ؛ فكما يجب على الرجل أن يحصن فرجه ، ويسعى لغض بصره ، فهي كذلك . والله يقول سبحانه: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

فإذا تيسر لها الزواج ، وهي ترغب في النكاح كسائر النساء ، فالواجب عليها أن تتزوج ، وتأثم إذا تركت ذلك .

أما إذا لم يتيسر ذلك ، ولم يحصل لها الزواج فلا حرج عليها ؛ لأن الله سبحانه قال: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) ، (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا).

ولكن متى استطاعت ، ولو ببذل شيء من مالها، ولو بمهر قليل ، إذا خطبها الكفء، فإن الواجب عليها وعلى أوليائها أن يساعدوها في الزواج ، ولا يعطلوها .

فالمقصود أن التزوج فيه مصالح جمة للرجل والمرأة ، وعلى الرجل أن يسعى في التماس المرأة الصالحة ، التي تعفه ويحصل بها المطلوب : لجمالها ودينها.

والمرأة كذلك، عليها أن تسعى في ذلك بما تستطيع من الطرق الحسنة ، وألا ترد كفئًا إذا خطب ، وعلى أوليائها ألا يردوا الكفء ، لما في ذلك من المصلحة العظيمة ، فينبغي لكل منهما العناية بهذا الأمر

والحرص عليه بالطرق الحكيمة ، والطرق السليمة الشرعية التي تسبب حصول الزواج من دون وقوعٍ في محارم ، ومن تعرضٍ لما يغضب الله سبحانه وتعالى

رزق الله الجميع التوفيق والهداية ، ولا يجوز ترك الزواج مع القدرة " انتهى باختصار من " فتاوى نور على الدرب لابن باز " ، بعناية الشويعر (20/50) وما بعدها .

وعلى كل حال ، فالزواج في حقك إما سنة مؤكدة وإما واجب ، فلا ينبغي لك أن تتركيه متى تقدم لك الشاب المناسب .
ومتى كان عندك مانع نفسي ، أو جسدي ، فاجتهدي في علاجه ، ودفعه عنك ؛ فلكل داء دواء ، حتى أدواء النفوس .
يسر الله لك أمرك ، وجمع عليك شملك ، ورزقك الهدى والتقى ، والعفاف والغنى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 14:40   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا تزوج رجل بالسر زوجة ثانية ولم يوثق العقد فكيف تثبت الزوجة حقها بعد وفاة الزوج ؟

السؤال

لو أن رجلاً أبقى زواجه من الزوجة الثانية سراً ، وأنجب منها ، ثم حضرته الوفاة ولم يكشف هذا السر لأبويه وإخوانه وزوجته الأولى وأبناءها، فكيف يمكن للزوجة الثانية وأبناءها أن يطالبوا بحقهم في الميراث ؟

الجواب

الحمد لله

سبق في عدة فتاوى بيان وجوب توثيق عقد النكاح في الأوراق الرسمية ، لأن في ذلك حفظًا للحقوق حتى لا تضيع على أصحابها .

لكن قد يضطر الرجل إلى عدم توثيق النكاح لكونه في بلد غربي يمنع ذلك ويعاقب من يفعله .

وفي هذه الحالة يقال :

إذا كان الزوج قد تزوج الثانية ، وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية : فمن السهل على زوجته الثانية وأولادها أن يثبتوا ذلك ، فإن الزواج لابد فيه من ولي الزوجة ، وحضور رجلين شاهدين

– على الأقل – أو حصول الإعلان لبعض أصدقائه أو أقاربه .

وقد يكون الزوج قد ترك ورقة مكتوبة بيده يقر فيها بهذا الزواج الثاني ، أو تم تسجيل أولاده من الزوجة الثانية باسمه ونحو ذلك .

فتأخذ الزوجة الثانية بعض هؤلاء الشهود ، وما لديها من بينات أو قرائن أخرى تثبت صحة دعواها ، وتعرضها على القائمين على المركز الإسلامي في مدينتها

وهم يقومون بعرض ذلك على أهل المتوفى ، ويبينوا لهم أن هناك أطرافا أخرى لهم الحق في الصلة ، ولهم الحق في نصيبهم من الميراث .

وعلى زوجة المتوفى الأولى وأولادها أن يستجيبوا لذلك

ويحذروا من قطيعة الرحم ومن أكل حق إخوانهم ، فإن الله سوَّى بين جميع الزوجات وبين جميع الأولاد في الميراث ، فلا فرق بين زوجة وأخرى ، ولا بين ابن وآخر

فالجميع أولاد للمتوفى ولهم نصيبهم من الإرث ، ويزداد التحريم ويعظم إذا كان في الورثة أطفال (أيتام) فإن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب التي يستحق صاحبها عذاب النار .

قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ) النساء/10
.
والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 14:43   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يناقش الولد أباه عند حصول خلاف بينهما؟

السؤال

كيف يمكن في الإسلام التوفيق بين أب وابنه عند حدوث سوء فهم بينهما ؟

هل ينبغي أن يمنح كل واحد منهما الفرصة للحديث حتى يمكن تحديد المشكلة وحلها ، أم أن الأب له الحق في الحديث ويتحمل الابن اللوم ؟


الجواب

الحمد لله

• الوالد له منزلة عظيمة في الإسلام ، ليست لبشر سواه ؛ إلا الأم .

فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ )رواه مسلم (1510) .

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الوَالِدِ ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ ) رواه الترمذي (1899) ، وصححه الألباني .

• فمهما يكن من سوء تفاهم ، أو خلاف بين الولد ووالده ؛ فلابد فيه من المصاحبة بالمعروف ، حتى وإن كان هذا
الخلاف في أصل الدين ، وأساس رسالة المرسلين !!

قال تعالى : ( وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ

فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ) لقمان/14-15 .

• واعلم ، يا عبد الله ؛ أن الحديث والنقاش مع الوالدين ، ليس كالحديث مع غيرهما ؛ ذلك بأنك مأمور بخفض جناح الذل لهما ؛ بلين الكلام

والتذلل ، وخفض الصوت عندهما ، وخشوع الجوارح أمامهما ، وعدم نهرهما بالقول ، مهما كان يسيرا ، وعدم فعل ما يكرهانه ، أو التمنع عن مباح أحباه !

قال تعالى : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ) الإسراء/23-24 .

وعَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : " ( وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ) ، قَالَ: لَا تَمْتَنِعْ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ ! " رواه البخاري في "الأدب المفرد" ، تحت باب لين الكلام للوالدين ، وصححه الألباني .

• هذا وقد كفل الشرع الحنيف حق الولد في مناقشة والده ، ونصحه ، في ظل ما سبق من الآداب والضوابط ، لاسيما إن كان مظلوما ، وأراد أن يدفع عن نفسه ، أو رأى والده على منكر ، وأراد أن يدفعه عنه .

وتأمل ذلك الحوار الراقي بين نبي الله إبراهيم عليه السلام ، ووالده المشرك برب العالمين .

قال تعالى : ( وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا *

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَاأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا * يَاأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا

* يَاأَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا * يَاأَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا * قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَاإِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا *

قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ) مريم/41-47

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 14:51   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ربيبة زوجها ملحدة فهل يحق لها أن تطلب من زوجها أن يطردها من بيته ويلحقها بأبيها؟

السؤال

عن مسأله تؤرقني ، وكرهت زوجي لأجلها ، فهو متزوج من أوروبية أسلمت منذ 11 عاما ، ولديها ابنة من عشيقها السابق تبلغ من العمر 16عاما ، وهذه الابنة تعيش مع أمها ، وتعاشر من الرجال ما يحلو لها ، وأمها تعلم بذلك

وهي تكره الإسلام ، وصرحت بذلك لأمها ، وأمرت أمها أن تلغي صوت الأذان من الحاسوب ؛ لأن ذلك يزعجها ، والأم استجابت لذلك فهي تقول : لا أريدها أن تغضب وتتركني أيضا

جد هذه الفتاه هدد زوجي إذا تحدث عن الإسلام أمام حفيدته بالشكوى عليه ، لأن الحفيدة قاصر في نظر القانون . أنا تعبت ، وطلبت من زوجي أن يلحق هذه الابنة بأبيها ، لأن مدخل البيت مشترك

أنا في الطابق الأول ، ويفصل بيتي عن بيتها سلم خشبي ، فإذا أرادت الأم أو ابنتها دخول البيت ، تمر كل منهما بيتي كاملا ، من مطبخ وغرفة نوم وغيره ، وهذا يقيد حريتي

خصوصا وأن ابنتها ملحدة ، لا تعترف بوجود الله ، ولكن الأم رفضت

وقالت : إذا خرجت ابنتي ، أخرج أنا من البيت . هل أنا آثمة إذا طلبت من زوجي أن يلحق الابنة بأبيها ، لاسيما وأن عندي بنات إناث أخاف أن يؤثر ذلك على سلوكهن ؟

بالنسبة لزوجي ورأيه أن هذه الزوجة ليست مسلمه بالفطرة ، ويخاف أن أظهر كره الإسلام لما تفعله ابنتها ، ترتد عن الدين ، وغير ذلك من المخالفات ، دفعتني أن أطلب منه إما طلاقها ، أو طلاقي .


الجواب

الحمد لله

أولا:

للزوجة الحق في مسكن مستقل ، مكتمل المرافق ، تأمن فيه على نفسها وخصوصياتها ، وليس للزوج أن يلزمها بالسكن في مسكن مشترك مع غيرها

حتى ولو كانوا أهله ، ويكون هذا المسكن مناسبا لإقامتها ونومها

ويحوي المرافق الأساسية من المطبخ والحمام ونحو ذلك ، والواقع الذي نعيشه خير شاهد على المفاسد التي تترتب على المسكن المشترك

من ضياع الخصوصية والسكن والهدوء في البيت ، وما يترتب عليه من الضرر الشديد على الزوجين معا ، ونقص تمتع كل منهما بصاحبه ، وسكنه إليه ، الأمر الذي يضعف المودة بينهما ، أو يذهبها تماما .

وعلى هذا فالواجب على زوجك أن يعالج قضية الاشتراك في المسكن بحيث تنالين ما تريدين من خصوصيتك ، ولا تتقيد حريتك في منزل زوجيتك.

ثانيا:

أما عن زوجك فالواجب عليه أن يعيد النظر في تعامله مع ربيبته – بنت زوجته – فإن الله قد قطع الموالاة بين المؤمنين وبين الكافرين

وأوجب على المؤمنين بغضهم وعداوتهم متأسين في ذلك بخليل الرحمن الذي قال الله تعالى فيه :

( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه)الممتحنة/ 4

وقال تعالى : ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ

وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ )المجادلة/ 22

قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره (8 / 62):

" قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ الْآيَةَ ) :

أَخْبَرَ أَنَّ إِيمَانَ الْمُؤْمِنِينَ يَفْسُدُ بِمُوَادَّةِ الْكَافِرِينَ ، وَأَنَّ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا لَا يُوَالِي مَنْ كَفَرَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ عَشِيرَتِهِ " انتهى.

وقد يرى زوجك أنه يحسن إلى هذه الفتاة يتألف بذلك قلبها لتدخل في الإسلام ، فهذا أمر حسن جميل .

ولكن إذا رأى منها إصرارا على ما هي عليه ، ويئس من إسلامها ، فلا خير في بقائها في البيت في هذه الحالة ، مع ما هي عليه من الكفر والانحلال الخلقي .

وإن خشي في هذه الحالة من خروج أمها معها ، أو ارتداد أمها عن الإسلام

فلا حرج عليه أن يبقى هذه الفتاة في البيت ، ويحاول دعوتها إلى الإسلام شيئا فشيئا ، كلما سنحت الفرصة لذلك ؛ بشرط أن يجعلها مع أمها ، في مسكن مستقل

منفرد عنك وعن بناتك ، لئلا تنتهك خصوصيتك بذلك ، أو تتضررين أنت أو بناتك من ذلك الوضع .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ما حكم مخالطة الكفار ومعاملتهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم ؟

فأجاب : لا شك أن المسلم يجب عليه أن يبغض أعداء الله ، ويتبرأ منهم ، لأن هذه هي طريقة الرسل وأتباعهم

قال الله تعالى : ( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَه ) الممتحنة / 4

وقال تعالى : (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ) المجادلة / 22 .

وعلى هذا لا يحل لمسلم أن يقع في قلبه محبة ومودة لأعداء الله الذين هم أعداء له في الواقع

قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق ) الممتحنة / 1
.
أما كون المسلم يعاملهم بالرفق واللين طمعاً في إسلامهم وإيمانهم فهذا لا بأس به ، لأنه من باب التأليف على الإسلام ، ولكن إذا يئس منهم عاملهم بما يستحقون أن يعاملهم به

وهذا مفصل في كتب أهل العلم ، ولاسيما كتاب " أحكام أهل الذمة " لابن القيم رحمه الله " .

انتهى من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" رحمه الله (3/31 )

والواجب عليه أن يلتزم في ذلك بالضوابط الشرعية بحيث لا يظهر منه معاونة لها على إثم أو عدوان.

والحاصل

أن حقك - الآن - يتلخص في المطالبة بمسكن مستقل لك تتمتعين فيه بخصوصياتك ، ثم منع هذه الفتاة من الاختلاط ببناتك حذرا من أن تفسدهن .

أما ما وراء ذلك من مطالبة زوجك بأن يلحق هذه الفتاة بأبيها ، أو يطلق زوجته : فهذا ليس لك ، ولتتركي زوجك يختار ما يريد ، وفق شرع الله جل وعلا

فلربما كانت له نية حسنة في تأليف الأم وابنتها ، ولربما كان يعلم من حالهما ما تجهلينه أنت

ولكن ذلك لا يمنعك من توجيه النصيحة إلى زوجك وتذكيره دائما بأنه لا يجوز له موادة هذه الفتاة ولا موالاتها إلا لمصلحة معتبرة شرعا كقصد التأليف ونحوه .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 14:54   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تريد أن تسكن مع أهل زوجها

السؤال

أعيش مع أهل زوجي منذ 7 سنوات ولا أتوافق مع والد زوجي وطلبت من زوجي أن ننتقل من هذه الشقة وهذا الأمر يؤلمه جداً فإنه يقول إنه لا يمكن أن يعيش بدون والديه

وأنا لا يمكنني أن أعيش مع والديه وأخيه الأصغر فهل ما أطلبه كثير ؟

وماذا يقول الإسلام في هذا الأمر أجيبوني بأسرع ما يمكن أرجوكم فأنا لا أتحمل وأريد أن يحيا زوجي معي في سعادة


الجواب

الحمد لله


أولا : لقد حذّر النبي صلى الله عليه وسلم من دخول أقارب الزوج الأجانب على الزوج

ة كما جاء عن عقبة بن عامر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إياكم والدخول على النساء ، فقال رجل من الأنصار : يا رسول الله أفرأيت الحمو ؟ قال : الحمو الموت " .

رواه البخاري ( 4934 ) ومسلم ( 2172 ) .

فلا يجوز لها الخلوة بأحد من أحمائها اللهم إلا إذا كانوا صغاراً لا يُخشى منهم ولا يُخشى عليهم .

ثانيا : يجب على الزوج أن يؤمن لزوجته مسكناً يسترها عن عيون الناس ويحميها من البرد والحر بحيث تستكن وتستقر وتستقل به ويكفي من ذلك ما يلبي حاجتها كغرفة جيدة الحال مع مطبخ وبيت خلا

إلا أن تكون الزوجة اشترطت سكناً أكبر من ذلك حال العقد ، وليس له أن يوجب عليها أن تأكل مع أحدٍ من أحمائها . وتوفير المسكن يكون على قدر طاقة الزوج بحيث يليق عُرفا بحال الزوجة ومستواها الاجتماعي .

أ. قال ابن حزم رحمه الله :

ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم [ سورة الطلاق / 6 ] . أ .

هـ . " المحلى " ( 9/ 253 ) .

ب. وقال ابن قدامة رحمه الله :

ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى أسكنوهن … ، فإذا وجبت السكنى للمطلَّقة فللتي في صلب النكاح أولى ، قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف

ومن المعروف أن يسكنها في مسكن ، ولأنها لا تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون ، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع .

أ . هـ . " المغني " ( 9 / 237 ) .

ج. قال الكاساني رحمه الله :

ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربها ، فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها منزلا منفردا … ولكن لو أسكنها في بيت من الدار

_ ( أي في غرفة ) _ وجعل لهذا البيت غِلقاً على حدة كفاها ذلك وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال

أ.هـ "بدائع الصنائع "( 4 / 23 ).

د. قال ابن قدامة أيضاً :

وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد بغير رضاهما صغيراً كان أو كبيراً لأن عليهما ضرراً ، لما بينهما من العداوة والغيرة

واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى ( أي : جامعها ) أو ترى ذلك . فإن رضيتا بذلك ( أي بالسكن في مسكن واحد ) جاز لأن الحق لهما فلهما المسامحة بتركه .

أ.هـ . " المغني " ( 8 / 137 ) .

وليس مراده رحمه الله أن يعاشر الواحدة تحت بصر الأخرى وسمعها الأخرى وإنما قصده بيان جواز سكنهما في بيت واحد ، بحيث يأتي كل واحدة منهما في ليلتها في مكان من المسكن لا تراهما الأخرى .

وإذا جعل كل زوجة في جناح من البيت فيه مكان للنوم والخلاء والطّبخ كان ذلك كافيا وكذلك لو جعل كلّ واحدة في دور مستقل أو شقة مستقلة .

قال الحصكفي رحمه الله - من الأحناف

- : وكذا تجب لها السكنى في بيت خالٍ عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ومراده لزوم كنيف (أي : بيت خلاء ) ومطبخ كفاها لحصول المقصود .أ.هـ.

وعلق ابن عابدين فقال : والمراد من ( الكنيف والمطبخ ) أي : بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت (أي : الغرفة ) أو في الدار لا يشاركهما فيهما أحد من أهل الدار .أ.هـ

"الدر المختار " ( 3 / 599 - 600 ) .

قلت : ومما يدل على أن المراد بالبيت : "الغرفة " قول الكاساني رحمه الله : ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة قالوا : إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر .أ.هـ .

"بدائع الصنائع " ( 4 / 34 ) . ) .

وعلى هذا فيجوز له أن يسكنك في غرفة من البيت يتبعها مرافقها إذا لم تكن هناك فتنة أو خلوة بأحد ممن لا تحرمين عليهم وكانوا في سن البلوغ ، وليس له أن يجبرك على العمل لهم في المنزل أو أن تأكلي وتشربي معهم

وإذا استطاع أن يوفّر لك سكنا منفصلا عن سكن أهله تمام فهذا أحسن بالنسبة لكِ ولكن وإذا كان والداه كبيرين يحتاجان إليه وليس لهما من يخدمهما ولا يُمكن خدمتهما إلا بالسّكن بجوارهما فيجب عليه ذلك .

وأخيراً : ندعوك أيتها الأخت المسلمة إلى التحلّي بالصبر والعمل على إرضاء الزوج ومساعدته ما أمكن في برّ أهله حتى يأتي الله بالفرج والسّعة ، وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد

.









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 15:02   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تريد البقاء في بلدها، وزوجها يريدها أن تعيش معه في بلد عربي

السؤال

أنا فتاة متزوجة منذ 3 سنوات ، ورزقت ببنت ـ الحمد لله ـ ، أعمل مهندسة في شركة اتصالات من قبل الزواج ، زوجي مهندس أيضا ، ونظرا لكثرة الديون سافر زوجي للعمل في بلد عربي آخر منذ سنة ، ـ

والحمد لله ـ تمكن من تسديد الديون ، وتوفير مبلغا من المال لشراء قطعة أرض ، يزورنا زوجي بشكل منتظم ، لكن أتعبني البعد ، وابنتي في حاجة لأبيها أيضا

عرض علي زوجي أن أسافر معه ، وأن أبقى في البيت ، لكن رفضت ، فنحن نستطع أن نعيش حياة طيبة في بلادنا ، ورفضت أن أبقى في البيت ؛ لأنه لم يكن اتفاقنا قبل الزواج

. كنت أقول له دائما أنا وابنتك أهم من المال فلماذا الغربة وقد زال السبب ؟

فيقول : إن عملك وعائلتك أهم مني لذلك أنت لا تريدين أن تسافري معي . أرهقني الموضوع ، وآلمني كثيرا ؛ لأنني أود أن نعيش في بلادنا ومع الأهل

فالحياة قصيرة ، فلم الغربة ، وفي نفس الوقت أخشي أن أفقد زوجي الذي أحبه فساعدوني علي حل هذه المشكلة. المال أم العائلة أيهما أهم ؟


الجواب

الحمد لله

نسأل الله أن ييسر أمرك ، ويختار لك الخير، ويحفظ زوجك وبنتك من كل مكروه
.
أولاً:

لاشك أن الغربة والبعد عن الأهل والأوطان صعب وشاق على النفوس ، وبقاء الزوج بين أهله وأولاده أفضل ، لكن قد يلجأ الإنسان إليها من أجل أن يوفر لأهله العيش الكريم.

ثانياً:

الغاية من الزواج أختي الكريمة حماية الدين وصيانة العرض ورعاية الزوج والأبناء ، والأصل أن الزوجة تكون مع زوجها في أي مكان يذهب إليه

بل هو حال أغلب النساء اللاتي يتزوجن وأزواجهن يعملون في بلد آخر ، وكون زوجك في غربة فهو بحاجة إليك خصوصا وقد طلب منك السفر معه

وأيضا من حق ابنتك عليك أن تتربى عند والدها وتشعر بحنانه وقربه ، فالواجب عليك شرعا مرافقة زوجك والسفر معه ما دام سيوفر لك الحياة الطيبة .

قال الإمام مالك رحمه الله : " وللزوج أن يظعن [أي : يسافر] بزوجته من بلد إلى بلد ، وإن كرهت ، وينفق عليها "

انتهى من "تهذيب المدونة" (1/421).

وقد سبق بيان حكم سفر المرأة مع زوجها في جواب السؤال القادم

ثالثا:

بالنسبة لأهلك فبإمكانك زيارتهم في إجازة عمل الزوج ، ثم إن وسائل الاتصالات قربت البعيد ؛ فبإمكانك أن تتصلي بهم ، وتطمئني عليهم ، كلما اشتاقت نفسك إليهم .

وبالنسبة لعملك فيمكنك أن تتفاهمي مع زوجك على أن تعملي في البلد الآخر إن تيسر لك العمل المناسب ، ولم تتضرر الأسرة بذلك ، ولا تجعلي عملك عقبة في طريق استقرار حياتك الزوجية لأن نفقتك واجبة على زوجك .

وأخيرا

فالنصيحة لك أن تنصتي لصوت العقل ، والشرع أيضا ، وذلك يقول لك :

إن مصلحة الاجتماع مع زوجك ، ولم شمل الأسرة ، في مكان واحد ، أيا كان هذا المكان

في بلدكم أو في بلاد الغربة هذه المصلحة لا يدانيها شيء آخر مما ذكرت ، ولا يصح أن يقارن بها مصلحة أخرى ، سواء مصلحة البقاء في بلدكم ، أو قربك من أهلك ، أو ما شئت من تلك المصالح الاجتماعية .

فالواجب عليك أن تجعلي هذه المصلحة هي الأساس ، وما دونها من المصالح : تبع لها .

فإن تيسر اجتماعكم في بلدكم ، فبها ونعمت .

وإن تعذر ذلك ، لظروف مادية أو اجتماعية ، أو لشيء آخر ، فرافقي زوجك في سفره واغترابه ، وحافظي على علاقتك به ، لا تخدشيها بشيء ؛ فضلا عن أن تجعليها على المحك ، أو في مهب الريح .

واعلمي أن طاعتك له ، وإكرامك لرغبته ، وسفرك إليه ، واجتماعك به ، من شأن ذلك كله أن يزيد القرب بينكما ، ويعطيكما الفرصة الكافية للتفكير الهادي ، واتخاذ القرار الملائم ، بعيدا عن التوترات والضغوط .

يسر الله لك أمرك ، وأصلح لك زوجك ، وأصلحك له ، وألهمك رشدك ، وأعاذك من شر نفسك
.
والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-18, 15:05   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ترفض السفر مع زوجها؛ لأنها تتضايق بالعيش في بلاد الغربة، بعيدا عن أهلها

السؤال

أنا مصري أعمل في السعودية وتزوجت واتفقت مع أهل زوجتي على أنها سوف تقيم معي بالسعودية ووافقوا ومضى على ذلك الأمر ثلاث سنوات

ولكن مع الوقت بدأت زوجتي بالضيق من حياة الغربة وطلبت مني العودة إلى مصر بحجة أنها لا تحتمل المعيشة بمفردها بعيداً عن أهلها وبلدها ، ولا تستطيع التأقلم رغم محاولاتها على المعيشة بالسعودية

وكررت في طلبها للعودة إلى مصر. فما هو حكم الدين إذا أصرت زوجتي على طلبها إذا نزلت أجازة ولم تعد مرة أخرى للإقامة معي بالسعودية رغم رفضي؟

وماذا أفعل حتى لا أظلمها ملحوظة: زوجتي تقضي أجازة سنوية بمصر لا تقل عن ثلاث أشهر متصلة ولي منها بنت عمرها ستة أشهر .


الجواب

الحمد لله

إذا سافر الزوج وأراد اصطحاب زوجته وجب عليها مرافقته والانتقال معه ، ما دام سيوفر لها الحياة المناسبة ، ولا ضرر عليها في هذا السفر .

قال الإمام مالك رحمه الله :

" وللزوج أن يظعن [أي : يسافر] بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت ، وينفق عليها " انتهى .

"تهذيب المدونة" (1/421) .

وقال ابن قدامة في "المغني" (8/181) :

"تَسْتَحِقُّ الْمَرْأَة النَّفَقَةَ عَلَى زَوْجِهَا بِشَرْطَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً يُمْكِنُ وَطْؤُهَا

الشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ تَبْذُلَ التَّمْكِينَ التَّامَّ مِنْ نَفْسِهَا لِزَوْجِهَا , فَأَمَّا إنْ مَنَعَتْ نَفْسَهَا أَوْ مَنَعَهَا أَوْلِيَاؤُهَا , فَلَا نَفَقَةَ لَهَا , وَإِنْ أَقَامَا زَمَنًا , فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ عَائِشَةَ وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ , وَلَمْ يُنْفِقْ إلَّا بَعْدَ دُخُولِهِ

, وَلَمْ يَلْتَزِمْ نَفَقَتَهَا لِمَا مَضَى . وَلِأَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ الْمُسْتَحَقِّ بِعَقْدِ النِّكَاحِ , فَإِذَا وُجِدَ اسْتَحَقَّتْ , وَإِذَا فُقِدَ لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا .

وَلَوْ بَذَلَتْ تَسْلِيمًا غَيْرَ تَامٍّ , بِأَنْ تَقُولَ : أُسَلِّمُ إلَيْك نَفْسِي فِي مَنْزِلِي دُونَ غَيْرِهِ . أَوْ فِي الْمَوْضِعِ الْفُلَانِيِّ دُونَ غَيْرِهِ . لَمْ تَسْتَحِقَّ شَيْئًا

, إلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ اشْتَرَطَتْ ذَلِكَ فِي الْعَقْدِ ; لِأَنَّهَا لَمْ تَبْذُلْ التَّسْلِيمَ الْوَاجِبَ بِالْعَقْدِ , فَلَمْ تَسْتَحِقَّ النَّفَقَةَ" انتهى باختصار .

ويتأكد هذا الحق لك بأنك قد أخبرتهم بذلك ووافقوا .

فيجب على المرأة طاعة زوجها بالسفر معه ، والاستقرار معه في البلد التي فيها معاشه ، مادام أنها تعيش بها حياة كريمة .

وعليها أن تتحلى بالصبر ، وتحاول التأقلم مع البيئة الجديدة التي تعيش فيها ، فتكوّن صداقات مع أخواتها المسلمات ، وتشاركهن في الطاعات وصنائع المعروف ، من حفظ القرآن والتزاور ونحو ذلك .

وعليها أن تتذكر دائما عظيم حق زوجها عليها ، وأن عليها طاعته ، والقيام على أمره ، ومحبة صحبته ، والرضا بالعيش معه على كل حال

فبذلك تقوم البيوت المسلمة على أواصر المحبة والوئام ، وبه تتم المعاشرة بالمعروف ، والتي بها تتم مقاصد النكاح .

ولتعلم أن هذا الإحساس الذي تشعر به هو مؤقت وسيزول بإذن الله تعالى مع الصبر والتحمل والاستعانة بالله تعالى ، كما وقع ذلك لكثيرات غيرها .

وعلى الزوج أن يعلم أن هذه الشكوى ليست شكوى زوجته وحدها

بل كثيرات يشتكين الشكوى نفسها ، بسبب الشعور بالغربة والوحدة ، فعلى الزوج معالجة الأمر بالحكمة والتروي ، وبذل كل ما يمكنه في سبيل إعانتها على تجاوز هذه المشكلة

فيعطيها جزءاً من وقته على قدر استطاعته ، فلا يتأخر في رجوعه إلى البيت بعد انتهاء العمل ، ولا يخرج من البيت بعد انتهاء عمله ، إلا لحاجة ملحة ، وإذا أمكن أن يصطحب زوجته معه فليفعل

ويساعدها في إيجاد صديقات لها يساعدنها على ألم الوحدة والغربة ، وليستعن بالعقلاء من أهلها لنصحها وترشيدها ، وإغرائها بالعيش في السعودية ، حيث تتمكن من الحج والعمرة والصلاة في الحرم ونحو ذلك .

ونسأل الله تعالى أن يجمع بينكما في خير .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 14:53   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



يشكو من خروج زوجته من بيته بغير إذنه


السؤال

أنا متزوج منذ ثلا سنين تقريبا ، ولي من زوجتي ابنان ولله الحمد والمنة , مشكلتي تكمن في خروج زوجتي من بيتي بدون أذني ، وبدون عذر شرعي

فزوجتي هداها الله سريعة الغضب وعنيدة ، ودائما في مشاكل ، وفي أتفه المواضيع لابد من النقاش والجدال الحاد ، ولا توافقني ولا تطيعني إلا بصعوبة . المشكلة أنها قبل عام كان بيننا مشاكل على أسلوب تربيتها للولد

وزعلت مني 3 أيام ، وفي اليوم الثالث رجعت لمنزلي من العمل ، وتفاجأت أني لم أجدها في البيت ، لقد خرجت من بيتي مع ابني ، وذهبت إلى بيت أبيها بدون استئذان مني. الجيد في الأمر أن أباها متفهم ورجل حكيم

وانحلت المشكلة ولله الحمد ، رغم أن الموضوع أثر في نفسي ، ولقد وعدتني أنها لن تخرج مهما حصل من البيت إلا بإذني, ولكنها للأسف عادت الكرة مرة أخرى في رمضان الماضي

قبل شهرين تقريبا ، وخرجت من بيتي بدون إذني ، وذهبت إلى عند أهلها بسبب زعلها ، لأنها تريد قضاء آخر أيام حملها عند أهلها

ولم أوافقها على ذلك , وحدثت مشكلة كبيرة وأردت أن أطلقها ، لكن والدها نصحني ووجهني ، وقال لي أن أرجعها ، وأن أخبرها : إن عادت مرة أخرى فلن تعود إلى بيتي أبدا ، بمعنى أن أطلقها, ما الحل جزاكم الله خيرا ؟


الجواب

الحمد لله :

نسأل الله أن يؤلف بين قلبك وقلب زوجتك ، ويصلح ذات بينكما .

والوصية لك بالتالي:

أولا:

البيوت لا تخلو من بعض المشكلات والمنغصات ، والزوج الحكيم هو الذي يتغلب عليها مهما بلغت ذروتها ، والزوجة المسلمة العاقلة مأمورة بلزوم بيت زوجها

ولا تخرج منه بغير إذنه سواء كانت هناك مشكلة أو لم تكن ، فإذا خرجت وجب عليها الرجوع ، وعلى وليها نصحها وإرجاعها إلى بيتها .

ثانيا:

الصبر وكظم الغيظ والعفو عن المسيء من خلق الكرام ، لا سيما مع الأهل والأولاد

فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي) رواه الترمذي (3895) وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1174) .

والحمد لله أن والد زوجتك رجل متفهم وحكيم كما ذكرت ، فحاول معه في علاج سرعة غضب زوجتك وخروجها من البيت ، وقف معه على مكامن المشكلة ، وغَيّر أسلوب تعاملك معها

فلك منها طفلان ، والرجل العاقل المتبصر بالعواقب يسعى لجمع الشمل ، وحل مشاكله في جو من الألفة والمودة ، وحفظ المعروف والعشرة

وإظهار الحرص على زوجته ، والرأفة بها ، والبعد كل البعد عن كل ما من شأنه إيغار الصدور ، وإلقاء العداوة في القلوب .

ثالثا:

من خلال ما ذكرت يظهر أن زوجتك لا تخرج من البيت بدون إذنك دائما ، فمنذ زواجك بها لم تخرج إلا مرتين فقط ، وفي إحداهما كانت حاملًا ومتعبة ، وهذا لا يبرر لها الخروج بدون إذنك

إلا أنه يدل على أن خطأها ليس بالخطأ الفادح الذي يستعصي على الحل ، بل حله يسير إن شاء الله تعالى .

فحاول رأب الصدع بينك وبينها ، واصبر على أذاها ، وتحمل ما يصدر منها من أخطاء

محتسبا الأجر عند الله ، وصَبِّر نفسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لا يَفرَك - أي: لا يكره - مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا، رضِيَ منها آخر) رواه مسلم (1469) .

واعلم أن زواجك بالثانية ليس هو حلا لمشكلتك ، فإن الزواج الذي يلجأ إليه الزوج ، من باب ردود الأفعال ، والمغاضبة للزوجة الأولى

عادة ما يكون متسرعا في أصل قراره ، وفي اختياره ، ثم يكون هو مشكلة أيضا ، قبل أن يكون حلا .

وكذلك الطلاق لا ينبغي أن يُصار إليه لما فيه من آثار سلبية على الأبناء ، فإياك إياك أن تفكر فيه ، ما دام لدوام العشرة بينكما فرصة معقولة ، وهو ما نراه حاصلا في حالتك .

فننصحك بالتريث ، والتحلِّي بالصبر الجميل ، وأن تجلس مع زوجتك وأم أطفالك وتتحاور معها بهدوء وبدون عصبية لحل مشاكلكما .

وإذا حاولت مرارا ، ولم يتيسر التفاهم بينكما ، أو الوصول إلى حل مرض للطرفين ، وهو ما لا نرجوه ، ولا نظنه إن شاء الله = نقول : إذا تعقدت الأمور

وكان لابد من أحد الخيارين ، فليكن الزواج الثاني ، وأما الطلاق فهو الكي المحرق ، والكي : آخر الدواء .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 15:00   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يتزوج ابنة عمه سراً ؟

السؤال

أنا شاب في العشرين من العمر ، وقد جاءت ابنة عمي منذ مدة للعيش في بيتنا، والمشكلة أنها لا ترتدي الحجاب ، وفي بعض الأحيان نبقى في البيت بمفردنا فتدعوني إلى الرذيلة لكنني أرفض

وقد عرضتُ عليها الزواج فقالت : إن أباها لن يوافق إلا بعد الانتهاء من الدراسة ، والتي ستمتد لخمس سنوات ، وأخشى خلال هذه المدة أن أقع في شراكها، فهل يمكننا الزواج سراً ودون علم أبيها ؟


الجواب

الحمد لله

وجود ابنة عمك معك في البيت وهي متبرجة تنظر إليها وتختلي بها أمر محرم لا يجوز

والشرع حينما حرم على المرأة أن تبدي زينتها وتخلع حجابها وحرم عليها أن تخلو برجل أجنبي عنها إنما حرم ذلك حتى لا يتطور الأمر إلى ما هو أعظم ، كما يبدو من سؤالك .

فالواجب عليك أن تتقي الله ربك ، وأن تأخذ بأسباب السلامة والبعد عن المعصية , فإما أن تخرج هذه الفتاة إلى سكن آخر تسكن فيه ، وليكن قريبا منكم حتى يطمئن والدك عليها باستمرار.

وأما أن تتزوجها ، ولكن زواجا صحيحا بإذن وليها ،

وكون والدها يرفض الزواج قبل إكمال دراستها ، فإنك لم تسمع ذلك منه مباشرة ، فينبغي أن تتقدم لها ، فذلك خير – بلا شك-مما أنتما فيه الآن ، أسأل الله تعالى لكما التوفيق والسداد .

أما ما تسأل عنه من الزواج منها سرا : فهذا لا يجوز ، لما يلي:

أولا :

أن الولي شرط من شروط صحة النكاح

لا يحل لرجل أن يتزوج امرأة من غير إذن وليها بكراً كانت أم ثيباً وذلك قول جمهور العلماء منهم الشافعي ومالك وأحمد مستدلين بأدلة منها :

قوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن .

وقوله تعالى : ولا تُنكحوا المشركين حتى يؤمنوا .

وقوله تعالى : وأنكحوا الأيامى منكم .

ووجه الدلالة من الآيات واضح في اشتراط الولي في النكاح حيث خاطبه الله تعالى بعقد نكاح موليته ، ولو كان الأمر لها دونه لما احتيج لخطابه .

ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه بوَّب على هذه الآيات قوله : " باب من قال " لا نكاح إلا بولي " .

وعن أبي موسى قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " .

رواه الترمذي ( 1101 ) وأبو داود ( 2085 ) وابن ماجه ( 1881 ) .

والحديث : صححه الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح الترمذي " ( 1 / 318 ) .

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له .

رواه الترمذي ( 1102 ) وأبو داود ( 2083 ) وابن ماجه ( 1879 ) .

وصححه الألباني في إرواء الغليل ( 1840 ) .

(اشتجروا ) : أي تنازعوا

ثانيا:

أن النكاح لا بد له من شهود أو إعلان , وأنت تريده نكاح سر لا يطلع عليه أحد , ونكاح السر الذي يخلو من إشهاد أو إعلان نكاح فاسد أيضا ,

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

:"وأما ( نكاح السر ) الذي يتواصون بكتمانه ، ولا يشهدون عليه أحداً : فهو باطل عند عامة العلماء

وهو من جنس السفاح ، قال الله تعالى : (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) النساء/24 ) "

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 33 / 158 )

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 15:04   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خروج البنت من البيت بدون علم الأب

السؤال

إذا خرجت أختي من المنزل بدون علم أبي هل يجب أن أخبره أم ماذا ؟

حتى وإن كان يترتب على ذلك مشاكل كبيرة ؟


الجواب

الحمد لله


جزاك الله خيرا لحرصك على أختك ، وتحمل مسئوليتها.

والوصية لك بالتالي :

أولا :

جاء الإسلام ليحفظ للمرأة كرامتها وعرضها ، وشرع لها من الأحكام ما يحافظ على ذلك

ومن ذلك : أن الأصل للمرأة أن تقر في بيتها ولا تخرج منه إلا لحاجة ؛ قال الله تعالى ): وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى ) الأحزاب/33 .

وقال صلى الله عليه وسلم) : المرأة عورة ، فإذا خرجت استشرفها الشيطان ) . رواه الترمذي ، وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (273) .

ثانيا:

لابد أن تعرف سبب خروج أختك

ومع من تخرج ؟

ومن تخالط ؟

فإن كانت تخرج لحاجة ضرورية لها والأب يمنعها من قضاء حاجتها، فحاول أن تقضيها أنت عنها ، مع إقناعها بأن منع الأب لها لخوفه عليها ، وحرصه على مصلحتها ، وإن كان لابد من خروجها فكن أنت معها.

وإن كانت تخرج لغير حاجة ، فالأولى نصحها وتنبيهها أن بقاءها في البيت أفضل وأستر لها، وأعظم أجراً لها إذا هي احتسبت ذلك ، وإن تكرر خروجها فأخبرها أنك ستخبر الأب بخروجها، حتى ترتدع .

وإن كنت تشك في سلوكها وسلوك من تخالطهم وتخرج معهم ، فيجب عليك إخبار الأب حتى لو أدى ذلك إلى مشاكل كبيرة كما تقول ، حفاظا على عرضها، وعلى سمعتها وسمعتكم.

وفقك الله تعالى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 15:08   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

راجع زوجته وجامعها في العدة دون علم أهلها ، ثم أراد منها أن تبقى في بيت أهلها

السؤال

طلقني زوجي طلقة واحدة ، وخلال فترة العدة حدث جماع بيني وبين زوجي دون علم أهلنا بذلك ، حيث كنا قد قررنا العودة لبعضنا وإخبار الجميع بذلك ، ولكن بعدها وفي أثناء فترة العدة غير زوجي رأيه بحجة أن الأمر معقد

وأنه سعيد بهذا الوضع ، حيث يريد أن نبقى على علاقة حميمة دون أن يعلم أحد بعودة علاقتنا إلى سابق عهدها بينما أكون في بيت أهلي

حاولت إقناع زوجي أن يخبر الجميع بعودتي زوجة له ، ولكن انتهت العدة دون أن يفعل ذلك مع العلم أن أصدقائنا على علم بما حصل بيننا ، فهل يعني ذلك أنه راجعني وأنني زوجته ؟ لا تعلم عائلتي شيئا حول هذا الموضوع

وبدأ الجميع ينصحني في المضي قدما بحياتي والزواج من رجل آخر ، في الحقيقة أشعر أن زوجي قد استغلني وخذلني ، مع العلم أنه لدينا طفل ، فما هي نصيحتكم لي ؟

مع العلم أننا لم نتحدث معا منذ انتهاء فترة العدة ، منذ قرابة الشهر والنصف ، وهو الآن يرفض تطليقي

وأنا لا استطيع التحدث مع أحد حول هذا الموضوع ، فضلاً أننا لا نقوم بالحقوق الزوجية كالرعاية والنفقة للطفل والتواصل منذ انتهاء فترة العدة .


الجواب

الحمد لله

ذكرت أنك وزوجك قد قررتما الرجوع لبعض وإخبار الجميع بذلك ، فهذا الاتفاق اللفظي هو رجعة ، وقد تأكد ذلك بالفعل (الجماع) .

وبهذا تكون حصلت الرجعة بلا خلاف بين العلماء

وقد أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة حتى لا يحصل بعد ذلك إنكار للطلاق أو إنكار للرجعة

فقال عز وجل : (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) الطلاق/2 .

وقد ذكرت أن بعض أصدقائكم على علم بما حصل ، فإن كانوا قد علموا بذلك من الزوج فقد حصل المقصود وهو الإشهاد على الرجعة .

ثانيا :

قولك : ( وفي أثناء فترة العدة غير زوجي رأيه ... إلخ) .

إن كان قصدك أن الزوج يريدك أن تبقي زوجة له ، ولكن تكونين عند أهلك ولا تجتمعان في بيت واحد مع استمرار العلاقة الحميمية بينكما . فهذا فيه ظلم لك .

لأن الواجب على الزوج أن يعامل زوجته معاملة حسنة ، ولا يسيء إليها ، وإذا طلق الرجل زوجته فإما أن يعيدها إلى عصمته بالمعروف ، أو يتركها حتى تنقضي عدتها ويعطيها حقوقها كاملة .

قال الله تعالى :( الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) البقرة /229.

وقال الله تعالى : ( وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ) البقرة /231.

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :

" ( فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) أي : إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن ، أو تتركوهن بلا رجعة ولا إضرار ، ولهذا قال : ( وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ) أي: مضارة بهن ( لِّتَعْتَدُوا )

في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام ، فالحلال : الإمساك بمعروف ، والحرام: المضارة "

انتهى من " تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " ( ص 103 ) .

والذي فعله زوجك هو إمساك بغير المعروف ، ويسبب الضرر لك ، ثم إخفاء ذلك عن أهلك يوقعك في حرج آخر ، لأنهم يطلبون منك أن تتزوجي مع أنك في واقع الأمر لا زلت زوجة لزوجك .

وبناء على هذا ، لابد من التفاهم مع الزوج ونصحه أنه لابد أن يعلن أنه راجعك ، ويتمسك بك زوجة له ، ويشهد على ذلك أصدقاؤكم الذين علموا بمراجعته لك .

ثم بعد ذلك إن أراد أن يمسكك بالمعروف فلا مانع من ذلك ، وإن غير رأيه فإنه يطلقك طلقة أخرى ، ولا يجوز له أن يتركك على هذا الوضع لما يسببه لك من الضرر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 15:12   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعد فتاة كان على علاقة بها بالزواج منها وكانت ترفض من تقدم لها ، ووالدته لا تريدها زوجة له ، فماذا يفعل ؟

السؤال

كنت على علاقة بفتاة من أربع سنين وافترقنا ؛ لأن علاقتنا محرمة على أمل الزواج في أقرب فرصة ، وقد حانت فرصة للزواج منها ، وعندما فاتحت أمي بالزواج منها رفضت

لأن أمي قد اختارت لي فتاة ، وقد قارنت أمي بين الفتاة التي اختارتها وبين هذه الفتاة ، والفرق بينهما أن التي اختارتها أمي منقبة وابنة واعظة ومن نفس البلد، وتلك غير منقبة

ولكنها ذات خلق دين يرتضى ، ولكنها أكبر مني بثلاث سنين ، ومن بلد أخر وبعد الإلحاح على أمي قالت : أنت حر ، وسوف أحضر الزفاف كأنني غريبة

وأنا لا أراها مناسبة لك أبدا أبدا ، مع العلم أن تلك الفتاة رفضت من تقدم لها خلال أربع سنوات لأجلي ، أفتوني بحل جذري يرضي الله عز وجل ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

يخطئ الشباب والفتيات حينما يتساهلون في العلاقات المحرمة ، ويتمادون فيها حتى يزداد تعلق كل منهما بالآخر ، وقد يكونان مناسبين أو غير مناسبين لبعضهما البعض

ثم تتفجر المشكلة حينما يرفض الأهل هذا الخاطب أو تلك المخطوبة بعد كل هذا التعلق والسنوات .

وسبب المشكلة في الأساس هو التساهل وعدم الابتعاد عما حرم الله .

ثانياً :

الزواج المبني على علاقة سابقة أكثره زواج فاشل ينتهي بالطلاق .

وما يسمى بـ (الزواج التقليدي) الذي تريده والدتك لك هو في الغالب الزواج الناجح ، كما تقول ذلك الدراسات والأبحاث

ثم هناك عقبة أخرى في هذا الزواج وهو رفض والدتك .

ولا يمكننا أن نشير عليك بالزواج من هذه الفتاة ، وتكون نتيجة ذلك أن تتوتر العلاقة بينك وبين والدتك ، وقد يستمر هذا التوتر بلا انقطاع

أو يمتد سنوات إلى أن توافق والدتك بالأمر الواقع ، وخلال هذه المدة سوف تشعر أنك جلبت على نفسك مشاكل لا تستطيع تحملها ، وقد كنت في غنى وعافية منها .

وزواج الرجل بدون موافقة أهله هو زواج صحيح شرعا ، لا إثم فيه ، ولكن الواقع والشواهد تقول : إنه لن يكون زواجا مستقرا ناجحا في الغالب

بل الغالب أن تلك المشاكل سوف تعصف باستقرار الأسرة ، أو تجعله في وضع قلق ، مضطرب ، لا ينعم بالهدوء والتواصل بين أطراف الأسرة .

فالنصيحة لك أن تجتهد في إقناع والدتك حتى تصل إلى رضاها في النهاية ، فإن وصلت إلى هذا ، فلا مانع من أن تتزوج تلك الفتاة التي اخترتها لنفسك .

وليس بإمكاننا أن نقول : إنها مناسبة أو غير مناسبة لك ، فهذا الأمر تحدده أنت ، بعد تفكير عميق واستشارة المقربين الناصحين لك .

وإن لم تستطع أن تصل إلى رضى والدتك وموافقتها : فالأولى لك العدول عن هذه الفتاة إلى تلك التي اختارتها والدتك -إن أعجبتك-

أو ابحث عن غيرها ممن يناسبك ، مع تقديرنا لصعوبة التخلي عنها بعد ذلك الزمن كله من التواعد والرجاء بينكما ؛ فليس من المروءة في شيء .

وإذا لم يكن من المروءة أن تعدل عن الفتاة ، بعد انتظارها ذلك الوقت كله ، فليس من المقبول ، ولا من المرضي شرعا : أن تحزن والدتك ، وتحرمها من الفرح بك

بعد هذا العمر كله ، وبعدما أملت أن تشاركك فرحك ، أو تصنعه لك ؛ فهذا أدخل في الحرج ، وأقرب للمنع .

وفقك الله تعالى للخير ، ويسر لك أمرك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 15:16   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يخفي أمر زواجه ويمنع زوجته من الإنجاب حتى لا يعرف أهله ويأمروه بطلاقها

السؤال

تزوجت العام الماضي ، وقد أخفى زوجي أمر زواجنا عن أهله ؛ وذلك بسبب خوفه أن يجبروه على تطليقي ، وذلك لأنني ذات بشرة بيضاء وهو من غرب أفريقيا ، ولأنه يوجد من زواجي الأول أطفال

وقد أخبرني أنه لن ينجب مني أي أطفال إلا بعد أن يخبر أهله بأمر زواجنا ، ولا يبدو أنّ ذلك سيكون في الوقت القريب ، فهل يحق له منعي من الإنجاب منه بسبب ما ذكرته ؟ المشكلة أن أمه سوف تضغط عليه ليطلقني

لذا أريد جواباً مع الأدلة الشرعية التي تبين الإثم الذي يقع فيه زوجي نتيجة ذلك ، وعواقب هذا الفعل حتى استطيع أن أعرضه عليه فلن يجدي أن أقول له أنّ ما تفعله لا يجوز دون أن أقدم له الدليل على ما أقول.


الجواب

الحمد لله

أولا :

ليس اختلاف اللون عذرا معتبرا في الشرع ، حتى يطلق الرجل امرأته ، فإنه قد تزوجها ، وهو يعلم لونها ، ودخل في ذلك على بينة ، فإذا كان هو لا يريد ذلك ، فقد كان عليه ألا يقدم على الزواج من أول الأمر .

فإن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض ، وبعضهم أولياء بعض ، ولا تفاضل بين أبيض وأسود ، إلا بالتقوى ، والعمل الصالح .
وليس وجود الأطفال للزوجة ـ أيضا ـ عذرا شرعيا ، حتى يقوم الرجل بطلاق امرأته ، فقد تزوجها وهو يعلم أن لها أولادا من غيره .

وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين خديجة ، ولها أولاد من غيره ، من زوج لها سابق .

وأم المؤمنين ، أم سلمة رضي الله عنها ، لما توفي زوجها أبو سلمة ، وانقضت عدتها ، خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، فَقالت : " مَا مِثْلِي يُنْكَحُ ؛ أَمَّا أَنَا فَلاَ وَلَدٌ فِيَّ [ لأنها كبيرة في السن ]

وَأَنَا غَيُورٌ ، وَذَاتُ عِيَالٍ ؟

"، قَالَ : ( أَنَا أَكْبَرُ مِنْكَ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ ، فَيُذْهِبُهَا الله تَعَالَي عَنْكَ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ فَإِلَى الله وَرَسُولِهِ !! ) فَتَزَوَّجَهَا " حديث صحيح

رواه النسائي في " الكبرى " (7788) وغيره ، وأصله في صحيح مسلم ، وصححه الألباني في " التعليقات الحسان " (4053) .

فانظر ، كيف أن العيال لم تكن مانعا للنبي صلى الله عليه وسلم ، من زواج أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ، بل جعل كفالتهم ، والقيام بأمرهم

لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ؛ فكيف إذا كان قد تزوجها ، يجعل ذلك علة للطلاق ؟!

قد كان ذلك قبل أن تدخل يا عبد الله ؛ فإن شئت نكحت ، وإن شئت تركت ؛ أما الآن وقد تزوجت ، وصارت لك حقوق ، وعليك واجبات ، فليس لك أن تطلق امرأتك هكذا ، لأمر أنت تعلمه ، ولا بأس فيه ، ولا مذمة .

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا

وكون الزوجة كانت متزوجة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق

لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول

لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الأصل في الطلاق الحظر ، وإنما أبيح منه قَدْرُ الحاجة ، كما ثبت في الصحيح

عن جابر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال : ( إن إبليس ينصب عرشَه على البحر، ويَبعثُ سراياه، فأقربهم إليه منزلةَ أعظمهم فتنةَ، فيأتيه الشيطان فيقول: ما زلتُ به حتى فعل كذا، حتى يأتيه الشيطان

فيقول: ما زِلْتُ به حتى فرَّقتُ بينه وبين امرأتِه، فيُدنِيه منه ويلتزمه ويقول: أنت أنت ، وقال الله تعالى في ذم السحرة: (فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ) "
.
انتهى من " مجموع الفتاوى " (33/81) .

ثانيا :

لا تعلق لعلم الوالدين بزواج ابنهما ، أو عدم علمهما بالإنجاب ، بل تحصيل الذرية الصالحة من أهم مقاصد النكاح ، وليس للزوجين أن يمتنعا عن ذلك ، أو يؤجلاه ، من غير عذر معتبر .

وليس لأحدهما أن يختص بأمر المنع ، أو التأخير من عند نفسه ، من غير تشاور بينهما ، وتراض على ذلك .

وحينئذ ؛ فالذي نراه أن أمثل حل لكما : أن يتلطف الزوج في إخبار والديه بأمر زواجه من الآن ، وأن يسعى في استرضائهما لذلك ، وتخويفهما بالله من السعي في التفريق بينه وبين زوجته

وإذا تمكن من توسيط بعض أهل الخير والدين ، أو أحد القائمين على المركز الإسلامي القريب منكم ، للتفاهم معهم حول ذلك ، فهو خير

وهذا مفيد لكما في قطع فترة القلق والترقب الذي سيظل يلاحقكما ، ويزعجكما ، وستظلان في شك من أمر بقاء الزوجية بينكما ، إلى أن يعلم الوالدان .

فالذي ينبغي : أن يكون ذلك من الآن ، وألا يدع الزوج فرصة لهما في الرفض ، أو السعي في الطلاق ، وألا يجعل لنفسه احتمالا في ذلك .

بل إننا نرى أن الإنجاب من الآن : قد يكون عاملا قويا في صدهما عن فكرة التفريق بينكما ، أو في إضعاف ذلك على الأقل .

نسأل الله أن يصلح لك زوجك ، وأن يجمع بينما في خير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 15:22   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تريد الزواج حتى لا تقع في المحرمات ووالدها يرفض .

السؤال

أنا فتاة في الثامنة عشرة ، أعيش في ألمانيا ، وأريد الزواج منذ أن كنت في الخامسة عشرة ، وأخشى على نفسي الوقوع في الفواحش إن لم أتزوج ؛ لأنني للأسف أشاهد المواقع الإباحية

وأقع في الاستمناء ، ويجب أن أتزوج في أقرب وقت ، لكن أبي يرفض ذلك استناداً إلى أسباب غير شرعية ، كضرورة إكمال الدراسة ، وأنني ما زلت صغيرة ، .. الخ

وهذا من الأسباب التي دفعتني إلى ممارسة هذه الأشياء السيئة . وقد تقدم لي شاب صالح ، وتحدث مع والدي هاتفياً حول الموضوع لكن أبي رفضه

ولا أدري لما هذا الرفض مع أن والدي يحافظ على الصلوات! ، لعل حب الدنيا والتصاقه بها هو الذي جعله يتصرف هكذا ، فهل الزواج إذن فرض في مثل حالتي ، وما العمل ؟


الجواب


الحمد لله

أولا :

الذي يجب عليك الآن ، قبل كل شيء : أن تقطعي عنك أبواب الفساد ، والشهوات ، فتنقطعي تماما عن مشاهدة هذه المواقع ، والدخول عليها .

وقد قال الله تعالى : ( وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ) النور/33 .

فالعاجز عن النكاح ، لسبب أو لآخر : مأمور بالعفة ، وأن يصرف نفسه بالكلية ، سمعه ، وبصره ، وحسه : عن المثيرات للشهوات ، والفتن .
.
ثانيا :

لا يحل للولي أن يمتنع من تزويج المرأة ، إذا تقدم لها الكفء

بحجة إكمال الدراسة ، فإن الزواج في حق من احتاج ، وخشي على نفسه الفتنة : واجب ، وهو مقدم على إكمال مثل هذه الدراسة ، التي هي مباحة في أحسن أحوالها .

فإن امتنع والدك عن ذلك ، فحاولي أن تتفاهمي مع والدتك ، بما يمكنك ، ولو أن تصارحيها بذلك ، وله أن يشترط على زوجك أن تكملي دراستك بعد الزواج ، فهذا ممكن ، وجائز أيضا .

وبإمكان الوالدة أن تستعين على إقناع زوجها بذوي الرأي والحكمة من أقربائكم وأهليكم ، أو بإمام المسجد ، أو مدير المركز الإسلامي ، ونحو ذلك .

فإن لم يقنع الوالد ذلك كله ، فليس لك إلا أن تتصبري ، وتتعففي ، إلى أن ييسر الله أمرك ، ويجعل لك فرجا ومخرجا ، ويقبل والدك أن يزوجك .

رزقك الله الهدى والتقى ، والعفاف والغنى ، وصانك من كيد الشيطان ووسوسته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-11-24, 15:28   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

طلاق الرجل زوجته بأمر والديه

السؤال

ما هو الحكم الشرعي في طلاق الرجل زوجته وذلك عندما يطلب منه والداه ؟

بحجة أن هذه الزوجة كانت تعمل عندهم كخادمة سابقاً ,

وهل هذا يعتبر من عقوق الوالدين ؟ مع العلم أن هذه الزوجة حالياً تعيش معززة مكرمة ..


الجواب

الحمد لله

لا شك أن الوالدين هما أحق الناس بالبر والطاعة والإحسان والمعاملة الحسنة ، وقد قرن الله سبحانه الأمر بالإحسان إليهما بعبادته حيث قال : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ) الإسراء/23 .

وطاعة الوالدين واجبة على الولد فيما فيه نفعهما ولا ضرر فيه على الولد ، أما ما لا منفعة لهما فيه ، أو ما فيه مضرة على الولد فإنه لا يجب عليه طاعتهما حينئذ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات ص 114 :

" ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية ، وإن كانا فاسقين ... وهذا فيما فيه منفعة لهما ، ولا ضرر عليه " اهـ .

والطلاق من غير سببٍ يبيحه يكرهه الله تعالى ، لما فيه من هدر لنعمة الزوجية ، وتعريض الأسرة للضياع والأولاد للتشتت ، وقد يكون فيه ظلم للمرأة أيضا

وكون الزوجة كانت خادمة في الماضي ليس سببا شرعيا يبيح الطلاق ، لاسيما إذا كانت مستقيمة في دينها وخلقها.

وعلى هذا ، لا تجب طاعة الوالدين في طلاق هذه الزوجة ولا يعتبر هذا من العقوق لهما ، لكن ينبغي أن يكون رفض الابن للطلاق بتلطف ولين في القول

لقول الله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ) الإسراء/23 .

سئل الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

عن حكم طلاق الرجل لزوجته إذا طلب منه أبوه ذلك فقال :

" إذا طلب الأب من ولده أن يطلق زوجته فلا يخلو من حالين :

الأول : أن يبين الوالد سببا شرعيا يقتضي طلاقها وفراقها مثل أن يقول : " طلِّق زوجتك "

لأنها مريبة في أخلاقها كأن تغازل الرجال أو تخرج إلى مجتمعات غير نزيهة وما أشبه ذلك . ففي هذا الحال يجيب والده ويطلقها

لأنه لم يقل " طلِّقها " لهوى في نفسه ولكن حماية لفراش ابنه من أن يكون فراشه متدنسا هذا الدنس فيطلقها .

الثانية : أن يقول الوالد للولد "طلِّق زوجتك " لأن الابن يحبها فيغار الأب على محبة ولده لها

والأم أكثر غيرة فكثير من الأمهات إذا رأت الولد يحب زوجته غارت جدا حتى تكون زوجة ابنها ضرة لها ، نسأل الله العافية . ففي هذه الحالة لا يلزم الابن أن يطلق زوجته إذا أمره أبوه بطلاقها أو أمه .

ولكن يداريهما ويبقي الزوجة ويتألفهما ويقنعهما بالكلام اللين حتى يقتنعا ببقائها عنده ولا سيما إذا كانت الزوجة مستقيمة في دينها وخلقها .

وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن هذه المسألة بعينها ، فجاءه رجل فقال : إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي ، قال له الإمام أحمد : لا تطلقها

قال : أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر ابن عمر أن يطلق زوجته حين أمره عمر بذلك ؟ قال : وهل أبوك مثل عمر ؟

ولو احتج الأب على ابنه فقال : يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمر أن يطلق زوجته لما أمره أبوه عمر بطلاقها ، فيكون الرد مثل هذا

أي وهل أنت مثل عمر؟ ولكن ينبغي أن يتلطف في القول فيقول : عمر رأى شيئا تقتضي المصلحة أن يأمر ولده بطلاق زوجته من أجله

فهذا هو جواب هذه المسالة التي يقع السؤال عنها كثيرا " اهـ . الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2/671 .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن مطالبة الوالدة من ابنها طلاق زوجته دون سبب أو عيب في دينها بل لحاجة شخصية فأجابت بما نصها : " إذا كان الواقع كما ذكر السائل من أن أحوال زوجته مستقيمة وأنه يحبها

وغالية عنده ، وأنها لم تسئ إلى أمه وإنما كرهتها لحاجة شخصية ، وأمسك زوجته وأبقى على الحياة الزوجية معها ، فلا يلزمه طلاقها طاعة لأمه ، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال :

" إنما الطاعة في المعروف " وعليه أن يبر أمه ويصلها بزيارتها والتلطف معها والإنفاق عليها ومواساتها بما تحتاجه وينشرح به صدرها ويرضيها بما يقوى عليه سوى طلاق زوجته "

. فتاوى اللجنة الدائمة 20/29 .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc