|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-02-09, 17:14 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
السؤال :
هل يجوز للمسلم رفض دعوة إلى وليمة من أقاربه - وقد اعتاد رؤيتهم دائما- بسبب وجود أشخاص آخرين يؤذونه نفسيا بكلامهم وحركاتهم..؟ وهل يجوز لأخت أن تقلل من الاجتماع بإخوانها الكبار لما ترى من إهمالهم لها وعدم استلطاف وجودها ؟ مع العلم أنها لا تؤذيهم أبدا بكلامها وتصرفاتها وهم لا يتصلون بها ولا يعرفون ما حالها إلا عن طريق زوجها أو نسائهم فهل عليها وصلهم وهم على هذه الحال منها ؟. الجواب : الحمد لله أولا : الوليمة إن كانت للنكاح ، فإجابتها واجبة على من دعي إليها شخصياً ، في قول جمهور الفقهاء . أما إن كانت الدعوة عامة ، لم يعيّن فيها باسمه ، فلا يجب عليه حضورها . قال ابن قدامة رحمه الله : " قال ابن عبد البر لا خلاف في وجوب الإجابة إلى الوليمة لمن دعي إليها , إذا لم يكن فيها لهو . وبه يقول مالك , والشافعي , وأبو حنيفة ... لما روى ابن عمر رضي الله عنهما , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها ) . وفي لفظ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها ) . وقال أبو هريرة : ( شر الطعام طعام الوليمة : يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء ، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ) رواه البخاري . ومعنى قوله : ( شر الطعام طعام الوليمة ) - والله أعلم - أي طعام الوليمة التي يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء , ولم يُرِدْ أن كل وليمة طعامها شر الطعام . وإنما تجب الإجابة على من عُيّن بالدعوة , بأن يدعو رجلا بعينه , أو جماعة معينين . فإن دعا وقال : يا أيها الناس , أجيبوا إلى الوليمة ، لم تجب الإجابة , ولم تستحب , بل تجوز الإجابة بهذا ; لدخوله في عموم الدعاء " انتهى من "المغني" (7/213) باختصار . ثانيا : إذا كان في الوليمة من يتأذى بهم ، لم يجب عليه الحضور ، ويكون هذا عذراً له لترك الإجابة . وقد نص بعض الفقهاء على ذلك ، وينبغي حينئذ أن يعتذر لصاحب الدعوة ، أو يحضر وينصرف سريعا . قال في "تحفة المحتاج" (7/430) وهو يذكر شروط وجوب الإجابة : " وأن لا يكون بالمكان الذي يحضر فيه من يتأذى المدعو به لعداوة ظاهرة بينهما أو لحسد أو لا يليق به مجالسته كالأراذل " انتهى باختصار وتصرف . ثالثا : إذا كانت الوليمة لغير النكاح ، فلا تجب إجابتها ، ولو عيّن بالدعوة فيها . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" ( 7 / 218) : " فحكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة ، لما فيها من إطعام الطعام , والإجابة إليها مستحبة غير واجبة ، وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه " انتهى . وعليه فلا حرج عليك في ترك الحضور إلى هذه الولائم ، إذا كانت لغير النكاح . رابعا : صلة المرأة لرحمها من الإخوة والأخوات ، أمر مؤكد شرعا ؛ لما جاء في الكتاب والسنة من الأمر بصلة الرحم ، وتحريم قطعها ، وهذه الصلة تتحقق بالزيارة والاتصال والسؤال ، حسب قدرة الإنسان واستطاعته . وينبغي ألا تقصري في هذه القربة العظيمة ، وألا يدفعك إلى ذلك جفاء الإخوة وعدم استلطافهم لك ، فإنك مثابة مأجورة على صلتك ، ولو قصروا معك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الواصل بالمكافئ ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها ) رواه البخاري (5645) . أي أن الذي يكافئ أقاربه ، فيرد لهد الجميل ، ويحسن إليهم إن أحسنوا إليه ، ليس هذا واصلاً للرحم ، كما أراد الشرع ، وإنما صلة الرحم المطلوبة شرعاً أن يحسن إلى أقاربه الذين يسيئون إليه . لكن إن كان كثرة اللقاء تسبب النفور ، فلا حرج في تقليلها ، مع دوام الصلة ، على فترات متباعدة أو بالهاتف ونحو ذلك . ولكن الأحسن من ذلك والأولى أن تسعي إلى إزالة ما بينكِ وبين إخوانك من سوء التفاهم ، وتبذلي وسعك في تحسين علاقتك معهم ، فذلك خير لكم جميعاً في الدنيا والآخرة . والله أعلم .
|
||||
2018-02-09, 17:15 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
|
|||
2018-02-09, 17:18 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
السؤال :
أنا شاب عمري ( 24 ) طبيب ، مشكلتي بدأت منذ خمس سنوات مع خالي ( 45 ) حيث كان عمري ( 19 ) سنة حيث كان يأتي إلى بيتنا كل يوم ولمدة ساعات بدون إذن أو استئذان ( لمدة عامين متتاليين ) لغرض قضاء وقت فراغه وكان يحدث المشاكل والشجار بين أبي وأمي ، وكان هو سبب التوتر في العائلة ، وكلما كنت أقول لأمي لماذا لا نطرده ؟ كانت تقول : لا يجوز ذلك ، إلى أن وصل غضبي إلى أن أترك الامتحان في تلك السنة ، ورسوبي في تلك السنة ، احتجاجا على تصرفات خالي في بيتنا ، ذهب خالي ولكن المشاكل النفسية وذكريات ترك الامتحان ذلك اليوم لا تغادرني إلى اليوم ، وكلما أرى خالي في المناسبات ينتابني غضب شديد . السؤال : بماذا تنصحونني ؟ وهل لي أن أطالب بتعويض مالي من خالي - ولو يسيراً - لرد اعتباري على المشاكل النفسية الذي أصبت به لتعود العلاقة بيننا وخصوصا أني لا أريد أن أقطع صلة الرحم ؟ وما هو موقف الشريعة من هذا ؟. الجواب : الحمد لله ننصحك بنسيان الموضوع القديم الذي بينك وبين خالك ، ونرى أنك أعطيت الأمر أكثر مما يستحق ، وكون خالك يدخل البيت من غير استئذان لا يحل له ، ولو كان داخلاً لبيت أخته فالاستئذان في حقه واجب ، ورضى والدك بزيارة خالك لبيته هو المعتبر ، وقد رضي بذلك بدليل استمرار زيارته طيلة هذه المدة ، وتركك للامتحان في تلك السنة ورسوبك فيها أنت تتحمل تبعاته ، فلا يخلو بيت من بيوت المسلمين – في الغالب – من مشاكل ، والعاقل هو الذي يحسن التصرف إزاءها ، ويحرص على حلها ، أو التقليل منها ولا نرى لتصرفك في ترك الدراسة للامتحان أي وجه ، فتتحمل أنت تبعاته ، ولا ينبغي لك دوام التفكير فيما مضى فتُسبب الآلام النفسية لك ولأهلك ، فانس ذلك الأمر ، وأقبل على عملك ، واستعن بالله ، وداوم على صلة الرحم ، ونصح المخطئ ، ولا تلتفت إلى ما يزينه لك الشيطان من مطالبة خالك بتعويض مالي فإن هذا قد يسبب شرخاً وتصدعاً في أسرتكم نربأ بك أن تكون سببه ، وينبغي أن يكون جانب الرحمة غالباً على جانب الغضب والانتقام ونسأل الله تعالى أن يشرح صدرك ، وأن يجمع بينك وبين أسرتك جميعاً على خير . والله الموفق . و اخيرا ً الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات اخوة الاسلام اكتفي بهذا القدر و لنا عوده ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء و اسال الله ان يجمعني بكم دائما علي خير وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين |
|||
2018-02-10, 02:08 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
|
|||
2018-02-10, 02:14 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
يتبع ...
وقال الشيخ صدِّيق حسن خان رحمه الله : " ومن وقف شيئا مضارة لوارثه كان وقفه باطلا , لأن ذلك مما لم يأذن به الله سبحانه , بل لم يأذن إلا بما كان صدقة جارية ينتفع بها صاحبها , لا بما كان إثما جاريا , وعقابا مستمرا , وقد نهى الله تعالى عن الضرار في كتابه العزيز عموما وخصوصا , ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عموما , كحديث : ( لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ) " انتهى . " الروضة الندية " ( 2 / 154 ) . ثانياً : جاء في سؤالك قولك عن إخوتك فيما أنكروه عليك " واستغلال عدم أهلية العمة " ! فإذا كان ما قالوه صحيحاً وأن عمتك ليست أهلاً للتصرف في المال , كما لو كانت غير عاقلة , أو كانت سفيهة تضيع الأموال : فإن ما قامت به من هبتك أموالها باطل شرعاً ولا يحل لك تملكه ؛ لعدم أهليتها في التصرف في أموالها . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل ، فمن لا تمييز له ولا عقل : ليس لكلامه في الشرع اعتبار أصلا , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد , وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب ) فإذا كان القلب قد زال عقله الذي به يتكلم ويتصرف فكيف يجوز أن يجعل له أمر ونهي أو إثبات ملك أو إزالته ، وهذا معلوم بالعقل مع تقرير الشارع له ... . العقود وغيرها من التصرفات مشروطة بالقصود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات ) ، وقد قررت هذه القاعدة في كتاب " بيان الدليل على بطلان التحليل " وقررت أن كل لفظ بغير قصد من المتكلم لسهو وسبق لسان وعدم عقل : فإنه لا يترتب عليه حكم " انتهى . " مجموع الفتاوى " ( 33 / 107 ) . ثالثاً : أما إذا كانت عمتك عاقلة رشيدة فإن تصرفها في أموالها بالهبة أو الصدقة أو غير ذلك : صحيح . قال الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله في حكم مطابق لمسألتنا : " يجوز للزوج في صحته وحياته أن يهدي زوجته ما يشاء مقابل صبرها أو حسن خدمتها أو ما دخل عليه لها من مال أو صداق إذا لم يفعله إضراراً بالورثة الآخرين ، ولا يتحدد ذلك بربع المال ولا غيره . وهكذا بالنسبة للزوجة ، لها أن تعطي زوجها ما شاءت من مالها أو صداقها ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) . ولا يجوز ذلك في حال المرض ؛ لكونه يُعتبر وصية لوارث " انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 29 ) . وليعلم إخوتك أنه لا يجب على العمة أن تعدل في العطية بين أولاد أخيها ، والعدل في العطية إنما يجب إذا كانت العطية للأولاد , أما غيرهم فلا يجب العدل بينهم في العطية . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله : " يجوز للإنسان أن يفضِّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضل بعضهم على بعض " انتهى . " فتاوى إسلامية " ( 3 / 30 ) . يتبع ... |
|||
2018-02-10, 02:14 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
|
|||
2018-02-10, 02:16 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
|
|||
2018-02-10, 02:17 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
السؤال : هل ابن عمتي يعتبر من رحمي الذي يجب على صلته؟ الجواب : الحمد لله لاشك أن ابن عمتك من جملة الأرحام الذين ينبغي صلتهم والإحسان إليهم ، وبذل المودة لهم ، لكن هل هو من الرحم التي يجب صلتها ؟ فيه خلاف بين الفقهاء ، وبيان ذلك أن الرحم نوعان : رحم مَحْرَم ، ورحم غير مَحْرَم . وضابط الرحم المَحرَم : كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا ، كالآباء والأمهات والإخوة والأخوات والأجداد والجدات وإن علوا ، والأولاد وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات. وأما أبناء الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، فليسوا من الرحم المَحرَم ، لجواز التناكح بينهم . والرحم غير المَحرَم : ما عدا ذلك من الأقارب ، كابن عمتك ، وبنت عمتك ، وابن خالك ، وبنت خالك ، وهكذا . وقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن الرحم التي يجب صلتها : هي الرحم المحرم فقط ، وأما غير المَحْرَم ، فتستحب صلتها ولا تجب ، وهذا قول للحنفية ، وغير المشهور عند المالكية ، وقول أبي الخطاب من الحنابلة ، وحجتهم أنها لو وجبت لجميع الأقارب لوجب صلة جميع بني آدم ، وذلك متعذر ، فلم يكن بد من ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم قطعها , وتلك قرابة الرحم المحرم . واستدلوا كذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا) رواه البخاري ومسلم (1408) واللفظ له . قال الحافظ ابن حجر : "وزاد الطبراني من حديث ابن عباس : (فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم) وصححه ابن حبان ، ولأبي داود في المراسيل عن عيسى بن طلحة نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة" انتهى من "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (2/56) . يتبع .... |
|||
2018-02-10, 02:18 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
|
|||
2018-02-10, 02:19 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
|
|||
2018-02-10, 02:21 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
|
|||
2018-02-10, 02:23 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
|
|||
2018-02-10, 02:27 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
|
|||
2018-02-20, 11:26 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
أهميّة صلة الرحم إنّ أهميّة صلة الأرحام تتمثّل في عدّة نقاط: صلة الأرحام هي سبب لزيادة الرّزق والبركة في العمر؛ فالمسلم حين يصل رحمه فإنّه يجد آثار ذلك في حياته وتجارته وماله، حيث يبارك الله تعالى له في رزقه ويخلفه خيرًا بما فعله من العمل الصّالح حين خصّص جزءًا من وقته وماله من أجل أن يتفقّد أهله ورحمه، فكان العوض من جنس العمل، فكما بذل العبد الوقت والمال في سبيل إرضاء الله تعالى وصلة أرحامه فإنّ الله تعالى يعوّضه مقابل ذلك مثل ما عمل وزيادة. صلة الأرحام هي سبب لدخول الجنّة، فقد جاء رجل إلى النّبي عليه الصّلاة والسّلام يسأله عن عمل يقوم به يدخل بسببه الجنّة، فذكر النّبي الكريم له عدّة أعمال ومن بينها صلة الرحم، كما أنّ قطع الأرحام يكون سبباً في سخط الله تعالى من عبده، ويكون سببًا من أسباب دخول النّار والعياذ بالله؛ ففي الحديث لا يدخل الجنّة قاطع رحم. إنّ قطع الأرحام هي من الأعمال التي يعجّل الله تعالى لصاحبها العقوبة في الدّنيا بالإضافة إلى ما يدّخر له من العذاب يوم القيامة، ففي الحديث ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة مع ما يدّخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرّحم . إنّ صلة الأرحام هي سبب من أسباب شيوع المحبّة والودّ والتّكافل بين النّاس، وهي سلوك يحقّق الأمان الاجتماعي بينهم، فالأسر التي تصل بعضها البعض تجدها أسرًا متحابّةً متكافلة يرحم بعضها بعضا، كما تتجلّى فيها جميع المعاني السّامية التي تحقّق للفرد الأمن النّفسي والاجتماعي. أخيرًا إنّ صلة الأرحام هي من موجبات قبول الأعمال عند الله تعالى، ذلك أنّ الأعمال تعرض على الله تعالى عشيّة كلّ يوم خميس فمن كان قاطعًا للرّحم لم يقبل منه عمل. |
|||
2018-02-22, 20:29 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
:1 9: |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc