سؤال لأهل الإختصاص (عاجل من فضلكم) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال لأهل الإختصاص (عاجل من فضلكم)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-10-09, 21:57   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ABDOUDZ4
بائع مسجل (ب)
 
الصورة الرمزية ABDOUDZ4
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال لأهل الإختصاص (عاجل من فضلكم)

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
عندي سؤال من فضلكم
- صدر قرار اللجنة الوطنية للطعن (منظمة مهنية)
- تم تبليغه شخصيا للمعني بالأمر (بموجب قرار تبليغ رسمي)
- تم الطعن فيه خلال مدة شهرين القانونية بدعوى إلغاء أمام مجلس الدولة
- صدر قرار بعد قبول "الطعن بالإلغاء" (باعتبار أن الطعن يكون بالنقض وليس بالإلغاء أمام مجلس الدولة وفقا للقانون)
- بعدها تم تصحيح الإجراء برفع دعوى الطعن بالنقض لكن بعد فوات مدة 3 أشهر بعد صدور قرار عدم قبول الطعن بالإلغاء (أي بعد فوات المدة القانونية المتمثلة في شهرين)
- و عليه صدر في الأخير قرار عن مجلس الدولة بعدم قبول الطعن"شكلا" (بسبب فوات الآجال القانونية بحيث كان بعد الآجال القانونية أي بعد 3 أشهر)

السؤال : ما هو الحل القانوني في هذه الحالة؟ لا سيما أن القرار الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء (القرار الثاني) لم يتم تبليغه رسميا و شخصيا للمعني بالأمر.
هل يضيع حق الطاعن في هاته الحالة؟ بالرغم من أنه لم يتم الفصل في الموضوع ليومنا هذا؟
وهل يمكن التبليغ الرسمي للقرار الثاني الصادر بعدم قبول الطعن بالإلغاء من أجل بداية احتساب مدة شهرين من جديد و من ثم القيام برفع دعوى الطعن بالنقض خلال مدة الشهرين هاته حتى يتم قبول الطعن والفصل فيه من جديد من حيث الموضوع؟
أنتظر الرد و بارك الله فيكم








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-10-11, 15:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ABDOUDZ4
بائع مسجل (ب)
 
الصورة الرمزية ABDOUDZ4
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو منكم الإجابة










رد مع اقتباس
قديم 2019-10-18, 19:37   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
في حالة انعدام التبليغ الرسمي للمحكوم عليه تبقى اجال الطعن بالنقض مفتوحة
في قانون الاجراءات المدنية القديم
اما في قانون الاجراءات المدنية والادارية نصت المادة 314 على ان لا يكون الحكم الحضوري الفاصل في موضوع النزاع والحكم الفاصل في احد الدفوع الشكلية او الدفع بعدم القبول او أي دفع من الدفوع الاخرى التي تنهي الخصومة قابلا لأي طعن بعد انقضاء سنتين من تاريخ النطق به ولو لم يتم تبليغه
معنى ذلك : يسقط الحق في الطعن بالنقض بعد مرور سنتين على تاريخ صدور الحكم القابل للطعن
اذن من صدر الحكم ضده وتراخى في عدم الطعن بالنقض بسبب انه لم يبلغ تبليغا صحيحا او رسمي لمدة سنتين يسقط حقه في الطعن بالنقض
الاستنتاج
متى كان المحكوم عليه لم يبلغ تبليغا صحيحا مطابقا للقواعد قانون الاجراءات المدنية والادارية من المادة 404 الى 416 فان ميعاد الطعن بالنقض يبقى مفتوحا امامه لمدة سنتين وفق ما نصت عليه المادة 314 من قانون الاجراءات المدنية والادارية
واذا انتهت المدة ( سنتين) وفي غياب التبليغ يسقط حقه في الطعن بالنقض
تنبيه : يجب التحقق من عدم التبليغ على الوجه الصحيح قانونا يمكن تفاجؤون بصورة اعلانية تثبت بان المحكوم عليه تم تبليغه وفق القانون
اذن عليكم التأكد من عدم التبليغ قبل مباشرة الطعن بالنقض ويصدر قرار بعدم قبولها شكلا والسلام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارة، سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc