السلام عليكم
المرسوم رقم 76ـ 63 المادة 91
الحقوق الميراثية تنتقل الى الورثة بمجرد الوفاة
فتركة المرحومة تنتقل الى افراد اسرتها ( الاب ، والام ، والابناء ) وفق تنص عليه النصوص القانونية والشريعة
وفي حالة عدم وجود الوالد والام وانها غير متزوجة ـ كما تقول ــ فتركتها تنقل الى الاخوة وفق ما يقتضي القانون والشرع
وهذا في حالة عدم وجود ضامن مسجل في العقد معها المبرم بينها والوكالة ، فالورثة كلهم يصبحون متضامين في دفع وتسديد الاقساط المتبقية
وكالة عدل لا يهمها من يرث المرحومة وانما من يضمن لها تسديد الاقساط المتبقية ،وفقط
على الاخوة الورثة الشرعيين حسب (الفريضة ) ان يتصلا بالوكالة ويطلبا منها تحويل العقد باسمهما حتى يتمكنا من تسديد الاقساط المتبقية متضامنان
لان بقاء العقد على اسم المرحومة ومواصلة التسديد من قبل الاخوة قد يؤدي الى حدوث نزاع بينهما والوكالة
طلب تحويل العقد باسم الورثة
وثيقة الفريضة
بطاقة التعريف للورثة
شهادة الوفاة المرحومة
اضافة الى الوثائق الخاصة بعقد البيع بالإيجار والسلام