|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2018-08-03, 05:51 | رقم المشاركة : 16 | ||||
|
اتفقا على إعطائه نصيبه من المحل عوضا عن مال فهل له الرجوع ؟
السؤال: أنا لم أكن أصلى ، وكنت شريكا لأخي فى شقة ، وكتبنا عقدا أن أبيع له نصيبي فى الشقة إلى أخى ، وقال لى : سنضع شرطا جزائيا 100 ألف جنيها ، فوافقت ، وجلس هو يكتب العقد ، ثم جاء به فقمت بالتوقيع على العقد ، هو وضع من شروط هذا العقد عدم تعديل العقد ، بعدها بعدة أيام أحببت أن أعدل فى العقد ، مع العلم أنه يوجد ثلاث احتمالات ؛ الأول : أننى لم أقرأ العقد عندما قمت بالتوقيع . والاحتمال الثانى : أنى قرأت شرط عدم تعديل العقد ، ولكنى نسيت . الاحتمال الثالث : أننى ما اعتقدت وجود هذا الشرط لما كلمته فى التعديل . أريد الرد عليه ، أنا أعلم حديث النبي صلى الله وعليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه عليه ، وأنا فى هذا الوقت لم أكن أصلى ، فأريد الرد عليه فى الحالتين . الأولى : من يرى أن تارك الصلاة كافر . والثانية : من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر . وهناك شيء آخر وهو ؛ أننى ذهبت لأخي ، وأنا اعتقد أننى وقعت فى الشرط الجزائي ، وقلت لأخى : خذ نصيبي فى المحل مقابل الشرط الجزائى . وهو الآن لم يقبض المحل فهل لى الرجوع الآن ، واقول له : لو أن له عندي الشرط الجزائى سوف أعطيك المال فيما بعد أم أن المحل دخل فى ملكيته ؟ أنا فى هذا الوقت لم أكن أصلى فأريد الرد عليه فى الحالتين : الأولى : من يرى أن تارك الصلاة كافر . والثانية : من يرى أن تارك الصلاة ليس بكافر . الجواب : الحمد لله أولا: نحمد الله تعالى أن هداك ووفقك لأداء الصلاة ، فإن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والراجح أن تاركها- ولو تكاسلا- كافر؛ لأدلة كثيرة، سبق بيان بعضها https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2145324 واعلم أن هذه المسألة لا أثر لها على عقد البيع ، فسواء كنت مسلما أو كافرا، فإن العقد المستوفي لشروطه وأركانه ماض ، ويلزمك ما فيه من الشروط، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتعاملون مع غير المسلمين بالبيع والشراء وغيرهما ويلتزمون لهم بما تقتضيه هذه العقود . ثانيا: إذا اتفقت مع أخيك على إعطائه نصيبك من المحل بدلا عن المال ، وقبِل ذلك، وتفرقتما من المجلس ، فهذا له حكم البيع ، وهو لازم ، ولا يتوقف على القبض، وليس لك الرجوع إلا برضاه، وهو ما يسمى بالإقالة وقد ندب الشارع إلى قبولها، كما روى أبو داود (3460) ، وابن ماجه (2199) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " . فالبيع من العقود اللازمة التي لا رجوع فيها إلا برضا الطرفين . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قوله: «عقد لازم» أي لا يمكن فسخه إلا لسبب ؛ وذلك أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين ، وعقود لازمة من الطرفين وعقود لازمة من طرف جائزة من طرف آخر، وذلك إذا كان العقد حقا لأحدهما على أحدهما، فهو لمن هو له جائز، ولمن هو عليه لازم. فالبيع لازم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فقد وجب البيع» ، والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل من الوكيل أو الموكل الفسخ والكتابة أي: كتابة العبد وهو شراء نفسه من سيده عقد لازم من جهة السيد وجائز من جهة العبد، والرهن عقد جائز من جهة المرتهن، ولازم من جهة الراهن. والإجارة عقد لازم ؛ وذلك لأنها نوع من البيع ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» ثم ذكر أنهما إذا تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع \ " انتهى من "الشرح الممتع " (10/64). ثالثا : الشرط الجزائي في غير الديون: شرط صحيح يجب الوفاء به، وقد جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " بخصوصه ما يلي: " يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " . قال البخاري في صحيحه: " وقال ابن عون عن ابن سيرين : قال رجل لكريه : أدخل ركابك ، فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا ، فلك مائة درهم ، فلم يخرج ، فقال شريح : من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه . وقال أيوب عن ابن سيرين إن رجلا باع طعاما وقال إن لم آتك الأربعاء فليس بينى وبينك بيع ، فلم يجئ ، فقال شريح للمشترى: أنت أخلفت ، فقضى عليه " انتهى من " صحيح البخاري " ، كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار. وعليه فالشرط الذي يتم بين المتبايعيين على أن من رجع في البيع يلزمه كذا من المال، هو شرط صحيح ملزم ، ما لم يكن له عذر شرعي في الرجوع كوجود عيب في المبيع، أو غَبْن معتبر. رابعا: إذا تم عقد البيع بما اتفق عليه الطرفان من شروط ، وتفرقا على ذلك : فلا يجوز لأي منهما فسخ البيع ، أو تعديل الشروط ، إلا بموافقة الطرف الآخر ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي للفسخ ، ككون المبيع معيبا ونحو ذلك . وبناء على هذا ، فسواء قرأت شرط التعديل ، أم لم تقرأه ، بل سواء كتب هذا الشرط أم لم يكتب : فلا يجوز لك التعديل في العقد إلا بموافقة أخيك . فإن لم يعجبك شيء من شروط العقد ، وأردت تعديله : فليس لك إلا التفاهم مع أخيك ، والتصالح معه حول ذلك . فإن رفض أخوك : فإما أن تمضي العقد على ما هو عليه والتفريط والتقصير منك ، أنك لم تقرأ العقد وشروطه جيدا . وإما أن تفسخ العقد وتلتزم بالشرط الجزائي الذي وضع فيه ، أو تتصالح مع أخيك على شيء منه ، إن قبل ذلك . على أنه : إذا كان الشرط كثيرا عرفا، يراد به التهديد، وإلزام الطرف الآخر بالجدية في العقد : فالواجب تعديله بما يراه أهل الخبرة ملائما في مثل ذلك . جاء في " قرار هيئة كبار العلماء " في هذا الخصوص : " وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف ، على حسب ما فات من منفعة ، أو لحق من مضرة . ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر " . انتهى من "فقه النوازل" (3/75). ونصيحتنا أن تتفاهم مع أخيك ، وأن تراعيا ما بينكما من الأخوة والرحم ، فإن ذلك أبقى وأنفع من حطام الدنيا الزائل ، ونوصيك بالحذر من الوسوسة ، فإنها داء وشر، وخير علاج لها هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها . وقد أجبنا على سؤالك بحسب ما فهمنا منه، والأولى أن تشافه به أحدا من أهل العلم. والله أعلم.
|
||||
2018-08-03, 05:56 | رقم المشاركة : 17 | |||
|
|
|||
2018-08-03, 06:01 | رقم المشاركة : 18 | |||
|
ما حكم عقود الخيارات في الأسهم ؟
السؤال: ما حكم التعامل بما يسمى "خيار الأسهم" والذي هو عبارة عن امتياز يباع للناس ويمنح بموجبه المشتري الحق في شراء أو بيع سهم ما بالسعر الذي يُتفق عليه خلال مدة من الزمن أو في تاريخ محدد؟ الجواب : الحمد لله عقود الخيارات أو ما يعرف بـ Option contracts " " ويُعرَّف هذا العقد بأنه : " عقد بعوض على حق مجرد، يخول صاحبَه بيع شيء، محدّد، أو شراءه بسعرٍ معينٍ، طيلة مدةٍ معلومةٍ، أو في تاريخٍ محدّدٍ، إما مباشرة، أو من خلال هيئة ضامنة لحقوق الطرفين." انتهى من " الاختيارات، دراسة فقهية " د . عبدالوهاب أبو سليمان ضمن "مجلة مجمع الفقه" ع 7 ( 1/279 ) . وأبرز أنواع عقود الاختيار نوعان : النوع الأول : خيار الطلب أو الشراء " Call option " وهو اتفاق يعطي حامله الحق ( وليس الإجبار) في شراء سهم معين أو أية أوراق مالية أخرى بسعر محدد خلال فترة محددة غالباً ما تكون تسعين يوماً. ويسمى السعر المتفق عليه بين الطرفين بالسعر الضارب " strike price " وعليه فإن هذا الخيار يعطي المشتري الحق في تنفيذ الشراء أو إلغائه خلال فترة محددة ، أما البائع فلا يملك التراجع عن الصفقة مادام قد قبض ثمن الخيار وهو ما يعرف بالعمولة أو ، " premium " فالمشتري حصل على الأمان ضد انخفاض قيمة الصفقة, والبائع حصل على العمولة الإضافية لقيمة الصفقة وقت العقد إذا ما أتم المشتري الشراء. النوع الثاني: خيار العرض أو الدفع "" put option وهو اتفاق يعطي مشتري هذا الخيار- وهو مالك الأوراق المالية- الحق في بيع عدد معين من الأسهم أو الأوراق المالية الأخرى بسعر معين خلال فترة محددة وليس عليه إجبار بالبيع فهو بالخيار، أما قابض ثمن الخيار فهو مجبر على الشراء إذا ما قرر مشتري هذا الحق البيع بالسعر المتفق عليه خلال الفترة المحددة. ينظر للتوسع فيها كتاب " أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة " ( 2/ 1005-1079 ) . ومما سبق يتبن أن المعقود عليه - في هذا النوع من العقود - هو مجرد الحق بالشراء أو البيع بثمن معيّن ، وليس المعقود عليه أسهماً معينّة فالمبيع هو الاختيار نفسه ، وأن هذا العقد ملزم لأحد الطرفين وهو " بائع الاختيار" أو " محرر الاختيار " وغير ملزم للطرف الآخر وهو " مشتري الاختيار " . وهذا النوع من العقود بصورته الراهنة في الأسواق المالية ولما يتضمنه من الغرر والميسر صدرت قرارات وفتاوى بتحريم بيعه وتداوله. جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم: 63 ( 1/7 ) : " إن عقود الاختيارات - كما تجري اليوم في الأسواق المالية العالمية - هي عقود مستحدثة لا تنضوي تحت أي عقد من العقود الشرعية المسماة. وبما أن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه : فإنه عقد غير جائز شرعاً . وبما أن هذه العقود لا تجوز ابتداءً فلا يجوز تداولها " انتهى . وهذا ما أيده قرار " ندوة البركة " السابعة عشرة للاقتصاد الإسلامي والذي جاء فيه ما يلي: " حيث إن الاختيارات هو حق اختيار الشراء أو البيع لسلعة ما بشروط محددة لقاء عوض عن ذلك الحق وتقوم إدارة المتعاقدين علي توقعات متضادة لتقلبات الأسعار، فإن الندوة ، انطلاقا من أن إرادة المتعاقد ومشيئته ليست محلا للعقد ولا للعوض عنها تؤكد علي قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 63 ( 1/7 ) .. " انتهى. https://www.islamfeqh.com/Kshaf/List/...ecisionID=1639 ويقول د. سامي بن إبراهيم السويلم : " خيارات الأسهم المتداولة في الأسواق العالمية، سواء كانت خيارات شراء (call options) أو خيارات بيع (put options) هي من عقود الغرر المنهي عنها شرعاً، وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة عام (1992م) برقم (63). والذي جعل هذه العقود من الغرر: أن وظيفتها مرهونة بتغير السعر، بحيث لا تسمح بربح كلا طرفي العقد، ففي خيار الشراء يدفع المشتري مبلغاً معيناً (premium)، بحيث يكون له الحق في شراء السهم، أو الأسهم بسعر ثابت طوال مدة الخيار، فإذا ارتفع سعر السوق لهذه الأسهم عند الأجل نفذ المشتري البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ (strike price)، وكذلك الحال بالنسبة لخيار البيع، حيث يدفع مالك الأسهم مبلغاً محدداً مقابل أن يكون له الحق في بيع الأسهم بسعر ثابت طوال مدة العقد فإذا هبط سعر السوق عند الأجل نفذ المالك البيع فيربح الفرق بين سعر السوق وسعر التنفيذ، وبطبيعة الحال فإن هذا الربح بعينه يمثل خسارة للطرف الآخر، إذ لو كان اتجاه تغير السعر معلوماً مسبقاً لما تم العقد؛ لأنه سيمثل خسارة محققة لأحدهما. فالاختيارات من أدوات المجازفة على الأسعار، وهي من ضمن العقود التي جعلت الاقتصادي الفرنسي موريس آليه يصف البورصات العالمية بأنها "كازينوهات قمار ضخمة" وذلك أن حقيقة القمار هي أن يربح أحد الطرفين على حساب الآخر، وهذا بالضبط ما يحصل في عقود الاختيارات في الأسواق الدولية. وهذا بخلاف عمليات البيع والشراء العادية للأسهم (التي لا تنطوي على محظور شرعي)؛ لأن عقد البيع عقد فوري ينتهي بمجرد إبرام الصفقة فيكون لكل طرف كامل الحرية في التصرف بعد التعاقد، دون أي التزام من أحد الطرفين للآخر، أما عقد الاختيار فهو عقد مؤجل يلتزم فيه أحد الطرفين للآخر بتحمل مخاطر السعر مدة الخيار، فحقيقة العقد أن مُصدر الخيار يقدم التزاماً أو ضماناً للطرف الآخر بتنفيذ العقد عند السعر المتفق عليه فهو عقد معاوضة على ضمان السعر، ولذلك يعد الاختيار من عقود التأمين في واقع الأمر، ولذلك يستخدم للتأمين على المحافظ الاستثمارية (portfolio insurance)، ومعلوم أن عقد التأمين (التجاري) عقد غرر باتفاق المجامع الفقهية، والعلة واحدة في الأمرين، والعلم عند الله تعالى" انتهى من " فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم" . والحاصل : أن هذا النوع من المعاملات هو من المعاملات المحرمة ، والتي لا يجوز ابتداؤها ولا تداولها . والله أعلم |
|||
2018-08-03, 06:06 | رقم المشاركة : 19 | |||
|
|
|||
2018-08-03, 06:10 | رقم المشاركة : 20 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:00 | رقم المشاركة : 21 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:04 | رقم المشاركة : 22 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:07 | رقم المشاركة : 23 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:10 | رقم المشاركة : 24 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:17 | رقم المشاركة : 25 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:19 | رقم المشاركة : 26 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:22 | رقم المشاركة : 27 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:27 | رقم المشاركة : 28 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:30 | رقم المشاركة : 29 | |||
|
|
|||
2018-08-08, 04:33 | رقم المشاركة : 30 | |||
|
|
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المعاملات الإسلامية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc