سلسلة فتاوى الأسرة : في عدمِ تأثير الشرط الباطل في مقتضى العقد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سلسلة فتاوى الأسرة : في عدمِ تأثير الشرط الباطل في مقتضى العقد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2020-06-22, 22:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد محمد.
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي سلسلة فتاوى الأسرة : في عدمِ تأثير الشرط الباطل في مقتضى العقد

السؤال:

يرفض أبٌ تزويجَ ابنته مِنْ كُفْءٍ إلَّا بشرطِ إتمامِ دراستها المختلِطة في كُلِّيَّة الطبِّ، مع ممارَسةٍ فعليةٍ للوظيفة بعد التخرُّج وهي ترفض ذلك، فهل يصحُّ هذا الشرطُ مع تعنُّتِ أبيها؟ وهل يصحُّ قَبولُه ظاهرًا مع العزم على نَكْثِه باطنًا؟ وجزاكم الله خيرًا.



الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنِ اشترط الوليُّ على العاقد في النكاح ممارَسةَ مُوَلِّيَتِه للوظيفة أو الاستمرارَ في الدراسة المختلِطة مع وجودِ المخالَفات المنافِيةِ لأخلاقِ الإسلام وقِيَمِه؛ فشرطُه باطلٌ مُنافٍ لأصلِ القرار في البيت والمكوثِ فيه، وهذا لا يَحِلُّ اشتراطُه، فإنِ اشترطه فوجودُه كعدمه، وحكمُه كمَنِ اشترطوا على عائشةَ رضي الله عنها لَمَّا اشترَتْ منهم بريرةَ رضي الله عنها أَنْ يكون الولاءُ لهم، فقال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «ابْتَاعِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الوَلَاءَ؛ فَإِنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ»(١)، أي: اقْبَلي شَرْطَهم وابْتَاعِيها منهم؛ فإنه شرطٌ باطلٌ غيرُ مؤثِّرٍ في مقتضى العقدِ الذي منه: أنَّ الولاء لِمَنْ أَعْتَق، وقد عَلِمَ مُشْتَرِطوه ذلك بعد أَنْ قام النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ؟ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ»(٢).

وعليه، فإنَّ مقتضى الأصولِ والنصوصِ: أنَّ الشرطَ لازمٌ إلَّا إذا خالَفَ كتابَ الله، فعندئذٍ يصحُّ العقدُ ويَبْطُلُ الشرطُ.

وهذا كُلُّه إذا كان العاقدُ أهلًا للزواج، أي: صاحِبَ دِينٍ وخُلُقٍ، وصادقًا في إقامةِ بيتِ الزوجية، ومُستعِدًّا له بالرعاية والنفقة.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.




(١) أخرجه البخاريُّ في مَواضِعَ كثيرةٍ مِنْ صحيحِه منها: في «الصلاة» بابُ ذِكْرِ البيعِ والشراء على المنبر في المسجد (٤٥٦)، و«الشروط» باب المكاتب وما لا يَحِلُّ مِنَ الشروط التي تُخالِفُ كتابَ الله (٢٧٣٥)، ومسلمٌ في «العتق» (١٥٠٤)، والنسائيُّ في «الطلاق» بابُ خيارِ الأَمَة تُعْتَقُ وزوجُها مملوكٌ (٣٤٥١) واللفظُ له، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.

(٢) أخرجه البخاريُّ في «الشروط» باب المكاتب وما لا يَحِلُّ مِنَ الشروط التي تُخالِفُ كتابَ الله (٢٧٣٥)، ومسلمٌ في «العتق» (١٥٠٤)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها.









 


رد مع اقتباس
قديم 2020-06-26, 16:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
زهرة المسيلة
جَامِـعَـةُ الزُّهُـورْ
 
الصورة الرمزية زهرة المسيلة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي على الطرح القيم
وجوزيت خيرا
تحياتي الخالصة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
شرط ، العقد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc