الكفارة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الكفارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-15, 05:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الكفارة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ..
. فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري

مكانه الصوم في الإسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137985

رؤية الهلال


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138143

ما يستحب للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138359

ما يباح للصائم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138507

مفسدات الصوم


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138744

المرأة في رمضان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138922

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139308

وجوب الصوم وفضله

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142527

صيام النافلة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142673

صوم المريض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142884

صوم المسافر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143088

مسائل في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143440

قضاء الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2143628



وبعد أيها القارئ الكريم

فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:10   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الفدية للمفطر في رمضان هل تكون عن كل يوم
أم بعد رمضان تخرج مرة واحدة ؟ .


الجواب :

الحمد لله

من أفطر في رمضان لعذر لا يرجى زواله ككبير السن فإن عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، ويخير في هذا الإطعام

إما أن يطعم يوماً بيوم ، وإما أن ينتظر حتى ينتهي
الشهر فيطعم مساكين بعدد أيام الشهر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (6/335) :

ووقته – يعني وقت الإطعام - بالخيار إن شاء فدى عن كل يوم بيومه ، وإن شاء أخر إلى آخر يوم لفعل أنس رضي الله عنه اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:11   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أن أعرف موجبات القضاء والكفارة في رمضان

علماً أنه سبق أن بحثت الموضوع ، وانتهى بي البحث إلى رأيين :

أحدهما يرى أن موجبات القضاء والكفارة هو الجماع لا غير ، والدليل معروف من السنة المطهرة

أما الرأي الثاني فيجعل كل ما يصل إلى المعدة عمداً موجباً للقضاء والكفارة ، إضافة إلى الجماع دون أن أعثر على دليل من الكتاب والسنة .

لذا أرجو من فضيلتكم إفادتي بالجواب الشافي
المدعم بالدليل من الكتاب والسنة .


الجواب :

الحمد لله

نص النبي صلى الله عليه وسلم على الحكم بوجوب الكفارة على أعرابي لكونه جامع زوجته عمداً في نهار رمضان وهو صائم ، فكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم بياناً لمناط الحكم ، ونصاً على علته

وانفق الفقهاء على أن كونه إعرابياً وصف طردي لا مفهوم له ، ولا تأثير له في الحكم فتجب الكفارة بوطء التركي والأعجمي زوجته ، واتفقوا أيضاً على أن وصف الزوجة في الموطوءة طردي غير معتبر

فتجب الكفارة بوطء الأمة وبالزنا ، واتفقوا أيضاً على أن مجيء الواطئ نادماً لا أثر له في وجوب الكفارة

فلا اعتبار له أيضاً في مناط الحكم

ثم اختلفوا في الجماع هل هو وحده المعتبر في وجوب الكفارة بإفساد الصوم به فقط ، أو المعتبر انتهاك حرمة رمضان بإفساد الصوم عمداً ولو بطعام وشراب

فقال الشافعي وأحمد بالأول ، وقال أبو حنيفة ومالك ومن وافقهما بالثاني ، ومنشأ الخلاف بين الفريقين اختلافهما في تنقيح مناط الحكم ، هل هو انتهاك حرمة صوم رمضان بإفساده بخصوص الجماع عمداً ، أو انتهاكه بإفساد صومه عمداً مطلقاً ، ولو بطعام أو شراب ؟

والصواب الأول ؛ تمشياً مع ظاهر النص ، ولأن الأصل براءة الذمة من وجوب الكفارة حتى يثبت الموجب بدليل واضح .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(10/300، 301) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:12   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

من جامعها زوجها في نهار رمضان

هل تلزمها الكفارة ؟


الجواب :

الحمد لله

الجماع في نهار رمضان من أعظم مفسدات الصوم

وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما .

فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ، فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة

ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ.

قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ .

قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. .

الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) .

ومن جامعها زوجها في نهار رمضان فلا تخلو من حالين :

الحال الأولى :

أن تكون المرأة حال الجماع معذورة بإكراه ، أو نسيان ، أو جهل بتحريم الجماع في نهار رمضان ، ففي هذه الحال صومها صحيح ، ولا يلزمها القضاء ولا الكفارة .

وهي رواية عن الإمام أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ، واختارها من المعاصرين : الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله .

واستدلوا بأدلة منها :

1) قوله تعالى :
( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )
البقرة /286 .

2) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) متفق عليه .

قالوا : والجماع وسائر المفطرات تقاس على الأكل والشرب .

3) عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )

رواه ابن ماجة (2045)
وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

عمن جامع امرأته وهي غير راضية

فأجاب :

" . . . أما المرأة فإن كانت مكرهة
فلا شيء عليها وصومها صحيح " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/310) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (6/404)
عن حكم الجماع في نهار رمضان :

" إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه
فلا قضاء عليها ولا كفارة " انتهي .

الحال الثانية :

أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين
العلماء على قولين :

القول الأول :

أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة .

وهو مذهب جمهور العلماء.

واستدلوا بـ :

1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام
إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .

2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت
عليها الكفارة كالرجل .

3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع
فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .

قال البهوتي رحمه الله في
"شرح منتهى الإرادات" (1/486) :

" وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ" انتهى .

القول الثاني :

أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة .

وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة كفارة ، قالوا :

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .

والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307)
"الشرح الممتع" (6/402) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:15   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أفطر والدي شهر رمضان كاملا لعدم قدرته على الصيام لكبر سنه ومرضه ثم توفي دون أن يقضي صيام ذلك الشهر فكفرنا عنه عن طريق إخراج المال للفقراء ثم سمعنا بأن الكفارة لا تجزئ إلا بالإطعام فهل نعيد إخراج الكفارة عنه وكم مقدارها ؟.

الجواب :

الحمد لله

أولا :

جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على أنه لا يجزئ إخراج النقود في فدية الصوم

والواجب أن تخرج طعاما.

لقوله تعالى :
(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا )

رواه البخاري (4505) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) :

" ومتى قرر الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه، ولا تستطيع معه الصوم لا يرجى شفاؤه، فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكينًا نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره عن الشهور الماضية والمستقبلة ، وإذا عشيت مسكينًا أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك أما النقود فلا يجزئ إخراجها " انتهى .

فيخرج الكبير أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه عن كل يوم طعام مسكين ، نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد. وهو ما يعادل كيلو ونصفا تقريبا .

ينظر : "فتاوى رمضان" ص (545).

وله أن يخرجها جميعا في آخر الشهر ، خمسة وأربعين كيلو جراماً من الأرز مثلا ، وإن صنع طعاما ودعا إليه المساكين كان حسنا ، لفعل أنس رضي الله عنه .

ثانيا :

إذا كنتم أخرجتم الفدية نقودا اعتمادا على قول من يفتي بذلك من العلماء ، فلا يلزمكم إعادتها، وإن كنتم فعلتم ذلك بأنفسكم

فالواجب إعادة إخراجها

وهو الأحوط والأبرأ لوالدكم ، رحمه الله وغفر له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:16   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

يقول الله تعالى : ( ففدية طعام مسكين ) هل يشترط في هذا المسكين البلوغ والتكليف ؟

وهل لو أراد الإنسان أن يطعم ثلاثين مسكينا هل يدخل أبناء المسكين ومن يعول في العدد ؟

وهل يجزئ بدل الطعام مال ؟

وكيف يقدر هذا الإطعام ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز لأحدٍ يقدر على الصيام في رمضان وليس عنده عذر شرعي أن يفطر ، وليس كل من أفطر برخصة من الشرع يطعم مقابل كل يوم مسكينا ، وإنما الإطعام للشيخ الكبير والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى شفاؤه .

قال الله تعالى :
( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ )
البقرة/184 .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ( هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْمَرْأَةُ الْكَبِيرَةُ لا يَسْتَطِيعَانِ أَنْ يَصُومَا فَيُطْعِمَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا )

رواه البخاري ( 4505 ) .

والمريض الذي لا يرجى شفاؤه حكمه حكم الشيخ الكبير .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَالْمَرِيضُ الَّذِي لا يُرْجَى بُرْؤُهُ : يُفْطِرُ , وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ; لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الشَّيْخِ " انتهى .

" المغني " ( 4 / 396 ) .

ثانياً :

ولا يشترط في هذا المسكين أن يكون بالغاً

بل يُعطى الصغير الذي يأكل الطعام باتفاق الأئمة

وإنما اختلفوا في إعطائها للرضيع

فذهب إلى جوازه جمهور العلماء ( منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد ) لأنه مسكين فيدخل في عموم الآية ، وظاهر كلام الإمام مالك رحمه الله أنها لا تعطى للرضيع ، فإنه قال : يجوز الدفع إلى الفطيم ، واختاره الموفق ابن قدامة رحمه الله .

انظر : "المغني" (13/508) ، و"الإنصاف" (23/342) , و "الموسوعة الفقهية" (35/101– 103) .

ثالثاً :

وأبناء المسكين وزوجته وأهله الذين يجب عليه أن ينفق عليهم يدخلون في هذا العدد ، إذا كانوا لا يجدون كفايتهم ، ولا أحد ينفق عليهم غير هذا المسكين .

ولهذا يعطى المسكين من زكاة المال ما يكفيه ويكفي أهله .

قال في "الروض المربع" (3/311) :

" فيعطى الصنفان – أي :

الفقراء والمساكين - تمام كفايتهما وعائلتهما منه " انتهى .

رابعاً :

وأما الذي يُطعم ومقداره :

فيدفع إلى المسكين نصف صاع ( كيلو ونصف تقريباً ) من قوت البلد ، سواء كان أرزاً أم تمراً أم غير ذلك ، وإذا أعطي معه إداماً أو لحماً فهو أحسن .

فقد روى البخاري - معلقاً بصيغة الجزم عن أنس رضي الله عنه أنه كان بعد ما كبر وعجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما .

ولا يجوز أن يدفع قيمة الطعام مالاً .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" والإطعام لا يكون بالنقود كما ذكرت ، وإنما يكون الإطعام بدفع الطعام الذي هو قوت البلد ؛ بأن تدفع عن كل يوم نصف الصاع من قوت البلد المعتاد

ونصف الصاع يبلغ الكيلو والنصف تقريباً.

فعليك أن تدفع طعاماً من قوت البلد بهذا المقدار الذي ذكرنا عن كل يوم ، ولا تدفع النقود

لأن الله سبحانه وتعالى يقول :
( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )
البقرة/184

نص على الطعام " انتهى .

" المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان " (3/140) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للعاجز عن الصوم أن يطعم مسكينا واحدا لمدة
ثلاثين يوما أو يطعم ثلاثين مسكينا في يوم واحد ؟ .


الجواب :

الحمد لله

العاجز عن الصوم عجزا مستمرا يلزمه أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا ، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين )

قال ابن عباس رضي الله عنهما :" ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا "

رواه البخاري (4505) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"كيفية الإطعام ، له كيفيتان :

الأولى :

أن يصنع طعاما فيدعو إليه المساكين ، بحسب الأيام التي عليه ، كما كان أنس بن مالك يفعله رضي الله عنه لما كبر .

الكيفية الثانية :

أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ" اهـ

الشرح الممتع (6/335) .

وأما إطعام مسكين واحد لمدة ثلاثين يوما ، فقد نص كثير من أهل العلم على جوازه وهو مذهب الشافعية والحنابلة وجماعة من المالكية ، قال في الإنصاف (3/291) :

" يجوز صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة " اهـ .

وانظر تحفة المحتاج 3 / 446 ، كشاف القناع 2 / 313 .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/198) :

" متى قال الأطباء أن هذا المرض الذي تشكو منه ، ولا تستطيع معه الصوم – لا يرجى شفاؤه

فإن عليك أن تطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره ، وإذا عشيت مسكيناً أو غديته بعدد الأيام التي عليك كفى ذلك" اهـ .

وبه تعلم أن إطعام مسكين واحد مدة الثلاثين يوما ، أو جمع ثلاثين مسكينا على طعام واحد ، جائز .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إنني أعمل في عمل شاق وهو البناء في السعودية ومع خمسة عشر رجلاُ ، وعندما جاء شهر رمضان صمنا أول يوم من رمضان واليوم الثاني

ثم أفطر الجميع بقية الشهر وأنا معهم لأننا أتينا من مصر ولأول مرة تصادف اختلاف الجو

وفي السنة التالية صمت رمضان فما حكم ذلك علماً بأنه جاء رمضان الثاني وصمته ولم أقض ما فاتني من رمضان الماضي ؟

أفيدونا مأجورين .


الجواب :

الحمد لله

هذا حرام عليك ولا يجوز لك لأن صيام رمضان ركن من أركان الإسلام الخمسة

فقد قال تعالى :
( يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة /183

فما عذرك عند الله تبارك وتعالى إذا وقفت بين يديه في يوم القيامة وقد أعطاك الصحة والعافية ومع هذا لم تقم بأوامره ولم تعمل بآياته

فقد قال جل وعلا :
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) البقرة /183

وقوله تعالى : ( كُتب عليكم ) يعني فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فجعل التقوى غاية للصوم والصوم وسيلة لحصول التقوى فحرام عليك أن تعمل ذلك وعليك أن تتوب وتستغفر وتندم على ما فات .

أما كونك تعمل ، فهذا ليس بعذر ، فيمكنك أن تعمل في الليل ، وإذا لم تتمكن من ذلك اترك العمل لأنه ليس هناك من ضرورة ، تترك العمل حتى ينتهي الشهر أو تعمل عملاً خفيفاً تستطيع معه الصوم ، أما أنك تفطر في رمضان بحكم أنك عامل فهذا أمر لا يجوز فإن كان عليك أيام من رمضان الماضي لم تقضها وجاء رمضان الثاني فعليك القضاء والإطعام

أن تطعم عن كل يوم مداً من بر أو نصف صاع من غيره ، وعليك ألا تعود لمثل هذا ، فاستغفر الله وتذكر وقوفك بين يدي الله جل وعلا وتذكر أيضاً محاسبته لك جل وعلا ، وفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه .

والله أعلم .

من فتاوى سماحة الشيخ عبد الله بن حميد ص 172









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا كنت في إجازة وسافرت إلي مكة للعمرة ثم ذهبت إلى المدينة المنورة جامعت زوجتي في نهار رمضان ولم يحدث إنزال هل على شيء ؟

وإن علي شيء على علمي لازم يكون بترتيب عتق رقبة لا أستطيع لعدم توفر المال الكافي ، صيام شهرين متتالين لا أستطيع لظروف عملي ميداني ومع حرارة الصيف يصعب على الصيام ، هل أطعم 60 مسكيناً وهل على زوجتي مثله وهي راضية؟

علما أنا يوجد لدينا منزل في المدينة المنورة وأنا من
سكان الرياض أذهب في الإجازات .


الجواب :


الحمد لله

من جامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم فعليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

ويلزمه التوبة وقضاء اليوم .

والمرأة مثله إذا كانت راضية .

ولا فرق بين أن يُنزل أو لا ينزل
فحيث حصل الجماع أي الإيلاج وجبت الكفارة .

وإن كانا مسافرين فلا إثم ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .

وإذا كنت من سكان الرياض ولك منزل في المدينة تذهب إليه في الإجازات ، فإنك إن ذهبت إلى المدينة كنت في حكم المقيمين ، ولزمك الصوم وإتمام الصلاة ، وحرم عليك الفطر بالجماع وغيره ، ولزمتك الكفارة بالجماع .

وأما إن ذهبت إلى مكة مثلا ، فإنك لا تكون في حكم المقيم إلا إذا نويت الإقامة بها أكثر من أربعة أيام ، فإن نويت أقل من ذلك كنت في حكم المسافر .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل سافر من دولة إلى دولة أخرى ، والدولة المسافر إليها يملك فيها بيتاً ، فهل يتم الصلاة أو يقصر؟

الشيخ : لكن هل هو يسكن في هذه مثلاً شهرين ثلاثة ، وفي الأخرى شهرين ثلاثة، أم ماذا؟

السائل: يسافر إليها في الإجازة الصيفية.

الشيخ: يأتي خلال الصيف؟

السائل: نعم.

الشيخ : إذاً لا يقصر؛ لأن هذا له منزلان في الواقع" انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (162/ 25) .

وعلى هذا ، فإن كان إفطارك في الصيام وقع قبل دخولك المدينة فلا حرج عليك فيما فعلت ، وليس عليك إلا قضاء هذا اليوم فقط ، لأنك أفطرت بسبب السفر .

وإن كان إفطارك قد وقع بعد دخولك المدينة ، فيجب عليك الكفارة .
فالنصيحة لك أن تحاول صيام الشّهرين المتتابعين في الأيام الباردة أو المعتدلة حيث يقصر النهار وتخفّ المشقة أو في أيام الإجازة السنوية التي يمنحها لك العمل ونحو ذلك من الفُرص التي يمكن أن تُنتهز لأداء ما عليك

فإن عجزت عن الصّيام حقّا فيجوز لك عند ذلك أن تُطعم ستين مسكينا ، تطعمهم دفعة واحدة ، أو على دفعات حتى تستكمل عددهم .

ويلزم زوجتك الصيام ، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا أعلم أن كفارة من جامع أهله في نهار رمضان هي صيام شهرين أو إطعام ستين مسكينا .. ، هل يجب أن يكون الشهران متتابعين؟

وما الحكم فيما إذا بدء الصيام ثم أدركه شهر رمضان هل يواصل الصيام بعد رمضان من حيث توقف أم يبدأ من جديد ؟

وفي حالة إطعام الستين مسكينا هل يجب إطعامهم في آن واحد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

من جامع في نهار رمضان أثم ولزمته الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع الصوم فإطعام ستين مسكينا ، ولا يجوز أن يطعم وهو قادر على الصيام .

وقد دل على وجوب الكفارة بالجماع :

ما رواه البخاري (1936) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلَكْتُ ، قَالَ : مَا لَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ : لا . فَقَالَ : فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ ... الحديث) .

ودل هذا الحديث على أنه يجب أن يكون صيام الشهرين متتابعاً ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ).

ومن بدأ في الصوم ثم أدركه رمضان ، صام رمضان وأفطر يوم العيد ثم أكمل صوم الشهرين ، ولا يستأنف الصوم من أوله ؛ لأن صوم رمضان لا يقطع التتابع .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" : ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان , أفطر يوم الفطر , وبنى , وكذلك إن ابتدأ من أول ذي الحجة , أفطر يوم النحر وأيام التشريق . وبنى على ما مضى من صيامه .

وجملة ذلك :

أنه إذا تخلل صوم الظهار زمان لا يصح صومه عن الكفارة , مثل أن يبتدئ الصوم من أول شعبان , فيتخلله رمضان ويوم الفطر , أو يبتدئ من ذي الحجة , فيتخلله يوم النحر وأيام التشريق , فإن التتابع لا ينقطع بهذا , ويبني على ما مضى من صيامه" انتهى

من "المغني" (8/29).

ثانياً :

لا يجب إطعام الستين مسكينا في وقت واحد ، بل له أن يطعم جماعة ثم جماعة في أوقات متفرقة ، حتى يطعم الستين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-15, 05:21   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

مريض وجب عليه الإطعام ، فهل يجوز له دفع هذا الطعام
إلى غير مسلمين لأنه يقيم في دولة غير إسلامية ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الإنسان في غير بلاد إسلامية ووجب عليه الإطعام فإن كان في هذه البلاد مسلمون من أهل الاستحقاق أطعمهم

وإلا فإنه يصرفه إلى أي بلد من بلاد المسلمين التي
يحتاج أهلها إلى هذا الإطعام

والله أعلم انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين"
فتاوى الصيام (112) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:13   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أصوم كل يوم اثنين وخميس صيام تطوعاً ، وحدث إنه في ليلة من الليالي تسحرت ونمت دون أن أشرب وبعد الفجر بساعة قمت من النوم وأنا شديد العطش فشربت

وأكملت الصيام إلى الليل ، مع العلم أنني أعلم أنه قد مضى على الفجر ساعة ، هل الصيام صحيح أم لا ؟

وإن كان لا فهل يجب عليّ كفارة؟


الجواب :

الحمد لله

"الصيام ليس بصحيح ، لأن الصيام لا بد أن يكون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

لقول الله تعالى
(فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا
حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) .

وعلى هذا ؛ فليس لك أجر في هذا اليوم الذي صمته ، لعدم موافقته الشرع ، وليس عليك في ذلك إثم

لأن صوم النفل يجوز للإنسان أن يقطعه ، وليس عليك كفارة أيضاً ، والكفارة لا تجب في أي صوم كان حتى في الفرض إلا إذا جامع الإنسان زوجته في نهار رمضان

وهما ممن يجب عليهما الصوم ، ففي هذه الحال تجب الكفارة عليه وعليها إن طاوعت ، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً

وأما إذا كان الزوج والزوجة لا يجب عليهما الصيام مثل أن يكونا مسافرين في رمضان وجامعها فلا حرج عليه ولا عليها ، لأن المسافر يحل له أن يفطر

ولكن عليهما قضاء ذلك اليوم إذا رجع من السفر ، حتى لو فرض أنهما كانا صائمين في ذلك اليوم وهما مسافران سفراً يبيح لهما الفطر ثم جامعها فلا حرج عليهما في ذلك ، وليس عليهما كفارة ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم الذي أفطراه " انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"فتاوى نور على الدرب"









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:14   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم من نسي القضاء وأدركه رمضان ؟


الجواب :

الحمد لله


اتفق الفقهاء على أن النسيان عذر يرفع الإثم والمؤاخذة في جميع المخالفات ، لأدلة كثيرة جاءت في الكتاب والسنة ، إلا أنهم يختلفون في رفعه ما يترتب على المخالفة من فدية ونحوها.

وفي خصوص مسألة نسيان قضاء رمضان حتى يدخل رمضان التالي ، اتفق العلماء أيضا على أن القضاء لازم بعد رمضان التالي ، ولا يسقط بالنسيان .

ولكنهم يختلفون في وجوب الفدية ( وهي إطعام مسكين)

مع القضاء ، على قولين :

القول الأول :

لا تلزمه الفدية ، فالنسيان عذر يرفع عنه الإثم والفدية .

وذهب إلى هذا أكثر الشافعية وبعض المالكية .

انظر : "تحفة المحتاج" لابن حجر الهيتمي (3/445) ، "نهاية المحتاج" (3/196) ، "منح الجليل" (2/154) ، "شرح مختصر خليل" (2/263) .

القول الثاني :

تلزمه الفدية ، والنسيان عذر يرفع الإثم فقط .

ذهب إليه الخطيب الشربيني من الشافعية
فقال في "مغني المحتاج" (2/176) :

قال : "والظاهر أنه إنما يسقط عنه بذلك الإثم لا الفدية" .

ونص عليه بعض المالكية أيضاً .

وانظر : "مواهب الجليل شرح مختصر خليل" (2/450) .

والراجح هو القول الأول إن شاء الله تعالى

وذلك لأدلة ثلاثة :

الأول :

عموم الآيات والأحاديث التي ترفع المؤاخذة عن الناسي : كقوله تعالى : ( رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة/286 .

الثاني :

الأصل براءة الذمة ، ولا يجوز إشغالها بالكفارة أو الفدية إلا بدليل ، ولا دليل يقوى في هذه المسألة .

الثاني :

أن هذه الفدية مختلف في وجوبها أصلا حتى على المتأخر عن القضاء عامدا ، حيث ذهب الحنفية والظاهرية إلى عدم وجوبها ، واختار الشيخ ابن عثيمين أنها مستحبة فقط ، إذ لم يرد في مشروعيتها إلا عمل بعض الصحابة

وهذا لا يقوى على إلزام الناس بها ، فضلا عن إلزامهم بها حال العذر الذي عذر الله به .

وخلاصة الجواب :

عليه القضاء فقط ، ولا طعام عليه فيقضي بعد رمضان الحالي .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 16:16   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

زوجي جامعني في نهار رمضان ، في البداية أنا رفضت ثم استسلمت له ما الحكم علينا ؟

مع العلم أننا ما نقدر نفك رقبة ، ولا نصوم شهرين متتاليين ، لأننا نخشى المشقة بالصوم .

وإطعام ستين مسكينا رز كم كيلو ؟

السؤال الثاني : أنا لست عاملة ولا يوجد لدي مصروف خاص بي كيف أتمكن من إطعام المساكين ؟

هل يجب أن أدفعها مني أو زوجي هو يتكفل بها ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الجماع في نهار رمضان من أعظم المفطرات ، وأشنع المحرمات ، وأنه مفسد من مفسدات الصوم .

ثانيا :

يجب على من جامع أهله في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين

فإن عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً ، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من درجة منها إلى التي تليها إلا عند العجز عن السابقة

لما روى البخاري (1936) ومسلم (1111) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ .

قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث ) .

والكفارة في الجماع على الرجل والمرأة على السواء .

فإذا عجز الرجل أو المرأة عن الكفارة ، فإنها تسقط عنه

لقوله تعالى :
(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الرجل بالكفارة ، وأخبره أنه لا يستطيع، لم يذكر له بقاءها في ذمته ، ولأن الواجب يسقط بالعجز .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (6/417) :

" وسقوط الكفارة بدليل الكتاب ، والسنّة ، أمّا من الكتاب فقوله تعالى : ( لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا )

وهذا الرجل الفقير ليس عنده شيءٌ فلا يكلّف إلاّ ما آتاه الله ، وقال تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

ودليلٌ ثالثٌ : العموم ، عموم القاعدة الشرعيّة ، وهي أنّه لا واجب مع عجزٍ ، فالواجبات تسقط بالعجز عنها

وهذا الرجل الذي جامع لا يستطيع عتق الرقبة ولا الصيام ولا الإطعام ، نقول : إذاً لا شيء عليك وبرئت ذمّتك .

فإن أغناه الله في المستقبل فهل يلزمه أن يكفر أو لا ؟

فالجواب :

لا يلزمه ، لأنها سقطت عنه ، وكما أنّ الفقير لو أغناه الله لم يلزمه أن يؤدي الزكاة عمّا مضى من سنواته ؛ لأنّه فقير ، فكذلك هذا الذي لم يجد الكفارة إذا أغناه الله تعالى لم يجب عليه قضاؤها .

أمّا الدليل من السنّة :

فهو أن الرجل لمّا قال : ( لا أستطيع أن أطعم ستين مسكيناً )

لم يقل النبي صلّى الله عليه وسلّم : أطعمهم متى استطعت ، بل أمره أن يطعم حين وجد ، فقال : ( خذ هذا تصدّق به ، فقال : أعلى أفقر مني يا رسول الله ... فقال : أطعمه أهلك )

ولم يقل : والكفارة واجبة في ذمتك ، فدل هذا على أنها تسقط بالعجز " انتهى بتصرف .

تنبيه :

قولك : (ولا نصوم شهرين متتاليين ، لأننا نخشى المشقة بالصوم).

مجرد خوف المشقة لا يكون عذرا في ترك الصيام ، بل لا بد من عدم الاستطاعة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصوم في الاسلام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc