مسابقة نائب مقتصد - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مسابقة نائب مقتصد

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-01-18, 18:01   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
dinou0282
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي أدعو لي بالنجاح :sdf:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،لقد اجتزت اليوم 2010/01/18 مسابقة نائب مقتصد و اتمنى منكم الدعاء لي بالتوفيق و جميع المشاركين آمين.يعتبر المدير الآمر بالصرف و المقتصد المحاسب و المكلف بالتقييد المالي و المحاسبي للعمليات المالية المختلفة و عليه:
حددت مهام المقتصد
بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في : 13. 11. 1991 .وقد أدرجت مهامه ضمن أربعة
أبواب هي
:
أ – أحكام عامة
ب – مهام إدارية
ج – مهام مالية
ومحاسبية
.
د – مهام تربوية
أ – الأحكام العامة : تتمثل في :
1 – يكلف المقتصد
تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف
المسطرة للمؤسسة
.
2 – يتولى مدير
المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف ، ويقوم المقتصد
بوظيفة العون المحاسب
.
3 – يعتبر المقتصد
من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة
التربوية في
المؤسسة .
4 – يتلقى المقتصد
التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية
في المؤسسـة
.
5 – يلزم بالحضور
الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو
النهار
.
6 – هو عضو شرعي في
جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة
استشارية عند
الحاجة .
7 – يشارك في عمليات
التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والامتحانات التي تنظمها
السلطة السلمية
.
8 – يتولى المقتصد
الرئيسي مهام التسيير المادي والمالي في مؤسسة واحدة ، وعند الضرورة في مؤسستين وفقا لأحكام القانون المعمول به ،
ويشارك علاوة
على ذلك بالتعاون مع
مفتش التربية والتكوين للتسيير المالي في تكوين المبتدئين ، وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم
والمعاهد
التكنولوجية للتربية
وضبطها
.
9 – يتوجب على
المقتصد في حالة النقل أو الانتداب
أو انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية الوطنية .
ب – المهام الإدارية
: تتمثل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في الجوانب التالية :
1 – إعداد مشروع
ميزانية المؤسسة
.
2 – تحضير القرارات
المعدلة للميزانية
.
3 – القيام بعمليات
التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات
.
4 – القيام بعمليات
الإلتزام والتصفية في مجال الصرف
.
5 – إعداد الصفقات
والعقود
.
6 – ضمان التموين
ومتابعة الإستهلاك
.
7 – إجراء الجرد
العام والجرد الدائم
.
8 – إمساك الملفات
المالية للموظفين
.
ج – المهام المالية
والمحاسبية : تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية
للمقتصد بصفته عونا
محاسبا في الجوانب التالية
:
1 – تحصيل الإيرادات
ودفع النفقات
.
2 – ضمان حراسة
الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها .
3 – تداول الأموال
والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
4 – متابعة حركة
الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات
.
5 – حفظ الأوراق
الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير .
د – المهام التربوية
: تتمثل المهام التربوية للمقتصد في الجوانب التالية :
1 – تدعيم العلاقات
المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
.
2 – تحسين الشروط
التي يجري فيها تمدرس التلاميذ
.
3 – تطوير النشاطات
التربوية والاجتماعية
.
4 –تفقد الوسط
المدرسي وحمايته
.
5 – العناية بالحياة
في النظام الداخلي
.
6 – تطوير العلاقات
مع أولياء التلاميذ
.
7 – توفير الوسائل
التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية والسهر على صيانتها .

2- مهام مدير المؤسسة أو ( الامر
بالصرف (

تم تحديد مهام مدير
مؤسسة تربوية
بناء على ماورد في
القرار الوزاري رقم : 176 المؤرخ
في 02. 03. 91
وقد صنفت هذه المهام
إلى عدة أنشطة من بينها
:
أ – نشـاطـات مـاليـــة
وقبل التطرق لهذه النشاطات أو المهام
لابد من ذكر بعض الأحكام العامة التي تتعلق
بمهام المدير وتسيير شؤون المؤسسة أحكــــــام عــامــة

01 – يشرف المدير
على المؤسسة ، ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسوم 76 / 72 المؤرخ في 16. 04. 1976 المتضمن تنظيم التربية والتكوين . والمرسوم
90
/ 49 المؤرخ في 06. 02.
1990 المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
02 – يمثل المؤسسة
في جميع أعمال الحياة المدنية
.
03 – يكون مسؤولا عن
حسن سير المؤسسة من حيث التأطيرو التسيير التربوي والإداري ، ويخضع لسلطته جميع
الموظفين العاملين بالمؤسسة
.

04 – يسهر على
التربية الخلقية ، ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس ، والنظام ،
والأخلاق في المؤسسة.

05 – يلزم بالحضور
الدائم في المؤسسة ، ويمكن في هذا الإطار.
وأثناء ممارسة
وظائفه أن يحضر في أي وقت من النهار أو الليل .

06 – يقوم بتنشيط
مختلف المصالح والتنسيق بينها
.
07 – يسخر كل
الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة
العليا للتلاميذ
.
08 – لا يمكن لزوج
المدير، أو أحد أصوله ، أو فروعه ، أو أقاربه،الإضطلاع بأية وظيفة تربوية أو
إدارية أو مالية في المؤسسة
التي يشرف عليها إلا
برخصة تمنحها السلطة الوصية
.

09 – يساعده في
القيام بمهامه مجلس التسيير والتوجيه
.

10 – يخلف مدير المؤسسة
أثناء غيابه نائب المدير للدراسات أو مستشار التربية ، ويتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية ، إلا أنه لا يمكنه ممارسة
المهام
أو المسؤوليات
المالية إلا بمقرر بالتكليف من الوصاية
.

النشـــاطـات
الماليــــة
:


1 – بصفته الآمر
بالصرف الوحيد في المؤسسة ، يتولى عملية الإلتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في
ميزانية المؤسسة
.

2 – يعاين حقوق
المؤسسة في ميدان الإرادات وتصفيتها و استرجاعها .

3 – يكون مسؤولا عن
قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإرادات والإلتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة
السلمية
.

4 - بصفته الآمر
بالصرف ، يجب عليه أن يتابع بانتظام وضعية الالتزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للالتزامات ، وخصوصية الإعتمادات ،
ومحدوديتها
.

5 – يراقب مسك
المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة ، ويقوم دوريا بمراقبة
صندوق المال والعتاد
.

6 – لا يتداول مدير
المؤسسة الأموال ، ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في الحالات الاستثنائية ، وحسب شروط يحددها وزير
التربية
.

7 – يساعد مدير
المؤسسة عون محاسب ( مقتصد) يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة .

8 – يقوم المدير
بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي ( المقتصد
) بإعداد مشروع الميزانية ، وطلبات المقررات المعدلة ، ويقومان بعرض المشروع على مجلس التوجيه
والتسيير وإرساله إلى السلطة السلمية
( المديرية .



3-مهام نائب المقتصد وأعوان المصالح الإقتصادية



حددت مهام نائب المقتصد
وأعوان المصالح الإقتصادية بناء على القرار الوزاري :1007 المؤرخ في : 15. 09. 1983
.وتتمثل في
:
أ – المهام الإدارية .
ب – المهام التربوية .
ج – المهام المالية .
أ – المهام الإدارية
: تتمثل في
:
1 – المساهمة في
تكوين المبتدئين
.
2 – يمكن استدعاؤه (ها) في أي وقت من الليل أو
النهار.
ب – المهام التربوية
: تتمثل في
:
1 – العلاقات
الإنسانية مع التلاميذ داخل المطعم والنادي.
2 – المساهمة في
تطوير النشاطات الاجتماعية والتربوية
.
3 – المشاركة في
النشاطات الترفيهية داخل وخارج المؤسسة.
ج – المهام المالية : تتمثل في :
1 – يساعد نائب
المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية المسير المالي تحت سلطة مدير المؤسسة .
2 – يقوم نائب
المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية بالعمليات المالية والإدارية والتربوية تحت
الإشراف المباشر للمسير المالي
.
3 – يمكن تعيين نائب
(ة) المقتصد أو مساعد (ة) المصالح الاقتصادية لتعويض المسير المالي ( غياب ، شغور ) على أن يوضع تحت المراقبة
المباشرة للمقتصد الرئيسي
أو المسير المالي للمؤسسة القريبة
.
4 – توزع المهام على
المساعدين على النحو التالي
:
أ – الواردات والمنح
ب – النفقات والجرد
ج – المرتبات
أ – المكلف
بالواردات والمنح : يقوم بـ
:
يمسك الحسابات
المتعلقة بالمعاينة والتصفية واسترجاع إيرادات المؤسسة ، ومتابعة تصفية المنح
وتحضير الكشوف الخاصة بذلك
.
ب – المكلف بالنفقات
والجرد : يقوم بـ
:
يحضر حوالات الصرف ويسدد كل المصاريف
باستثناء تصفية الأجور والتعويضات والتكاليف
الإجتماعية والمنح .كما يحضر الصفقات التجارية ( المواد الغذائية ،النوعية ، الكمية ، الوجبات )،كما يمسك قسم الحسابات
المادية
وعمليات الجرد .
ج – المكلف
بالمرتبات : يقوم بـ
:
يمسك السجلات الحسابية المتعلقة بتصفية الأجور
والتعويضات والمنح العائلية ، و يتابع الملفات
الحسابية للموظفين ، ويحضر كشوف الدفع ، ويحرر كل الوثائق المتعلقة بأجور الموظفيـن .
الخدمة الداخلية : يقوم نواب المقتصدين وأعوان
المصالح الاقتصادية بالخدمة الداخلية بالتناوب من أجل :

1 – السهر على
احترام الأجهزة الموجودة تحت تصرف المقتصد .

2 – مراقبة حضور
ومواظبة ومردود المستخدمين (العمال) وتقديم تقرير مفصل عن ذلك .

3 – تفقد المحلات مع
المستشار (ة) الرئيسي للتربية
.

4 – التأكد من توفر
الأمن والنظافة
.

5 – مراقبة جودة
الغذاء والحضور مع التلاميذ في المطعم أثناء الأكل









 


قديم 2010-01-18, 18:27   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
sonika
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

القواعد هي نفسها المبادئ










قديم 2010-01-18, 20:40   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
TMLS
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يوفكم انشاء الله










قديم 2010-01-18, 23:55   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
madjid_sma
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي قواعد إعداد الميزانية

لا[center]لا يا خويا المبادئ مشي هي القواعد

قواعد إعداد الميزانية:
بالإضافة إلى القواعد الأساسية التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة هناك قواعد أخرى تهم الناحية الشكلية و هذه القواعد وإن كانت ثابتة فهي تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو البرلمان أو المصالح العمومية بل حتى الأفراد العاديين في المجتمع وهي:
1- قاعدة الوضوح:
تقضي هذه القاعدة أن تتسم الميزانية العامة بالوضوح الكافي الذي يساعد على فهم محتويات وتفصيلات الميزانية حيث
لا تدرج إعتمادات مجملة بل مفصلة. ومن أساليب الوضوح تبويب الميزانية وعرضها بوسائل بسيطة ومقبولة بالإضافة إلى إمكانية استخدام الأشكال الهندسية والرسومات البيانية.

2- مبدأ قاعدة المرونة:
ويقصد بها سهولة تنفيذ الميزانية وذلك بمراعاة الإحتمالات التي قد تواجهها خلال السنة والبحث عن بدائل لهذه الإحتمالات.
ومن أساليب تحقيق هذه القاعدة:
أ- السماح بالنقل بسهولة من بند لآخر في باب واحد.
ب- إمكانية النقل من مجموعة إعتمادات داخل باب واحد في جهة إلى إعتمادات نفس الباب في جهة أخرى.

3-مبدأ قاعدة الدقة:
أي انحراف في البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية من شأنه أن يؤثر في المجال المالي و الإقتصادي لأن الحكومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة، الأمر الذي سيجرها إلى إعادة تقديرها ثم تقديمها للسلطة التشريعية للمصادقة عليها والترخيص بها. وهذا المبدأ يترجم في بعض الأحيان على أنه علامة صدق السلطة التنفيذية (المسؤولة عن إعدادها) وسياستها.

4-مبدأ قاعدة العلانية:
وتعرف أيضا بمبدأ النشر وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع، حيث لا تكتفي أن تعرض الميزانية على البرلمان وإن كان الممثل للشعب بل يجب أن يكون الرأي العام على اطلاع بمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها وعلانية مناقشتها من طرف البرلمان.
لكن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بنود لا تناقش علانية وطرحها للعامة لا يكون بالتفصيل مثلما يتعلق الأمر بالشؤون الحربية.
[/ce
nter]










قديم 2010-01-19, 15:11   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*جوداء*
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية *جوداء*
 

 

 
الأوسمة
وسام العضو المميّز في منتديات الخيمة 
إحصائية العضو










افتراضي

ربي يوفقنا ...واللي كاتبو ربي يلحق










قديم 2010-01-19, 18:11   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
hilal
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية hilal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قواعد الميزانية هي السنوية قاعدة التوازن والوحدوية وشمولية










قديم 2010-01-19, 19:07   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
sonika
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انا اسفة لكن حسب ماقرات قي كتاب المالية










قديم 2010-01-19, 19:28   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
elrabaa
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مباديء المالية هي السنوية والدقة والوضوح والشمولية والعلنية والتوازن










قديم 2010-01-20, 15:00   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
سندريلا SF
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية سندريلا SF
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وماهي مبادىء القانون الاداري










قديم 2010-01-20, 15:52   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
ضولة
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية ضولة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لمادا لم يجب احد على السؤال الاداري انا جاوبت بصراحة ان مبادئ القانون الاداري السلطة العامة المرفق العام المصلحة العامة










قديم 2010-01-20, 16:13   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
almita161
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي يا خاوتي رجاءا قبل ان تكتبو شيء انضروا جيدا

بالنسبة للقواعد هي كالتالي
لثاً: قواعد إعداد الميزانية

بصفة عامة تخضع الميزانية العامة للدولة في إعدادها إلى مجموعة من المبادئ والقواعد المتعارف عليها في مجال المحاسبة الحكومية يمكن إيجازها فيما يلي :

(1) قاعدة السنوية :
- تقضي هذه القاعدة بأن تعد الميزانية العامة للدولة عن فترة مالية محددة تكون عادةً سنة واحدة قادمة وذلك بغض النظر عن كونها هجرية أو ميلادية وبصرف النظر عن تاريخ البداية أو النهاية .

- تعتبر فترة سنة هي الفترة المالية المثلى لإعداد تقديرات الميزانية العامة وذلك لأن هذه الفترة تسمح بتغطية جميع العوامل الموسمية التي تؤثر على تدفق الموارد والنفقات العامة وتمكن من وضع تقديرات سليمة ودقيقة لها. بينما لو زادت الفترة المالية عن سنة فسوف يصعب التنبؤ والتقدير وتحقيق الرقابة الفعالة على التنفيذ و لو أعدت الميزانية عن فترة مالية تقل عن السنة فسوف تلقي عبئاً كبيراً على الأجهزة المتخصصة لأنها ستتطلب وقتاً وجهداً كبيرين لإعدادها ومناقشتها واعتمادها وليس من السهل تكرار هذه العملية كل فترة زمنية قصيرة.



(2) قاعدة الوحدة:
- تقضي هذه القاعدة بأن يتم إدراج كافة إيرادات الدولة ونفقاتها في ميزانية واحدة مما يحقق سهولة معرفة المركز المالي للدولة .

تقوم بعض الدول ( نتيجة لظروف تعدد وتنوع أنشطتها أو مراحل تطورها ) بإعداد وثائق متعددة للميزانية مثل :

(أ) الميزانية الغير عادية:
تعد هذه الميزانية لأغراض مؤقتة أواستثنائية مثل نفقات المشاريع الإنمائية الكبيرة وحالات الحروب والكساد أو الكوارث التي يتم تمويلها عن طريق الاحتياطي العام والقروض العامة .

(ب) الميزانية الملحقة:
تعد هذه الميزانية من قبل وحدات إدارية ملحقة بالوزارات تقوم بأداء نشاطات ذات طبيعة خاصة ومتميزة مما يعطيها الحق بمنحها قدراً من الاستقلال المالي والإداري الذي يتلاءم مع طبيعة عملها وإن كانت تنطبق عليها معظم اللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة.

لا نربط هذه الميزانية بميزانية الدولة إلا برصيد الفائض أو العجز فعندما يكون هناك فائض يضاف إلى جدول الإيرادات العامة للدولة وعندما يكون هناك عجز يضاف إلى جدول النفقات العامة حيث يتم تمويله كإعانة من الدولة .

(جـ) الميزانية المستقلة :
تعد هذه الميزانية من قبل وحدات اقتصادية حكومية لا تسري عليها القواعد والأحكام التي تخضع لها الميزانية العامة للدولة (بل تطبق قواعد وأحكام قطاع الأعمال ).

لا ترتبط هذه الميزانية بميزانية الدولة إلا برصيد العجز فقط والذي يضاف إلى جدول النفقات العامة وهو بمثابة إعانة تقدمها الدولة. أما الفائض فتقوم الوحدة الحكومية المستقلة بالاستفادة منه لتوسيع أو تحسين جودة الخدمات المقدمة.

*** قد يتم الخروج من قاعدة الوحدة حتى يتم تحقيق نظام مالي إسلامي حيث يقتضي إعداد عدة ميزانيات إحداها للزكاة والأخرى ميزانية أساسية للإيرادات الأخرى بخلاف الزكاة حيث لا ينبغي أن يجمع مال الزكاة مع الإيرادات الأخرى في ميزانية واحدة وذلك لأن مصاريف الزكاة محدودة بنص القرآن بينما تخضع الإيرادات الأخرى لاجتهاد ولاة الأمر بما فيه مصلحة المسلمين.

(3) قاعدة الشمول:
- تقتضي هذه القاعدة إدراج كافة أوجه النشاط الحكومي سواء كان نشاطاً خدمياً أو اقتصاديا في ميزانيتها العامة، وإدراج كافة النفقات والإيرادات فيها دون إجراء لأي مقاصة بينها.

- ولكن تقوم بعض الدول بإدراج نتيجة المقاصة التي تسمى طريقة الناتج الصافي ( الفائض أو العجز ) لعمليات الوحدات الحكومية في الميزانية العامة للدول حيث يؤول الفائض إلي الميزانية العامة للدولة ويمول العجز منها .

(4) قاعدة العمومية والشيوع :
- تقضي هذه القاعدة عدم تخصيص إيرادات بعينها لمقابلة نفقات بعينها على مستوى الوحدة الإدارية الحكومية، بل يتم تجميع الإيرادات في جانب ويقابلها في الجانب الأخر كل النفقات المتعلقة بالسنة المالية. وبالتالي يطلق على هذه القاعدة اسم قاعدة "عدم التخصيص".

- لا يوجد ارتباط بين الإيرادات والنفقات وإنما توجه الموارد العامة للصرف منها حسب أولويات خطة التنمية .

- هنا أيضاً يتطلب النظام المالي الإسلامي مرونة في تطبيق هذه القاعدة حيث يتم تخصيص مال الزكاة على أوجه الإنفاق التي يحددها القرآن الكريم.

(5) قاعدة الوضوح والمرونة :
- الوضوح : ينبغي أن تتسم الميزانية العامة للدولة بالوضوح والبساطة حتى يمكن فهمها واستيعابها من قبل جميع القائمين على تنفيذها داخل الوحدات الحكومية المختلفة أو من القائمين على الرقابة عليها من الأجهزة الرقابية المختصة أو من أعضاء السلطة التنفيذية أو من أفراد الشعب (الممولين الرئيسيين للميزانية).

- المرونة: ينبغي أن تتصف الميزانية بالمرونة التي تمكن إدارة الوحدة الحكومية من الحرية في إنفاق الموارد المتاحة والمخصصة لها وفقاً لظروف المحتملة التي لم تكن في الحساب عند إعداد تقديراتها.

- قد يؤدي عدم المرونة إلى التعقيد وصعوبة إنجاز الأنشطة وتحقيق الأهداف المخططة ومع ذلك فالمرونة تعتبر مسألة نسبية إذ أن الوحدات الحكومية تكون مقيدة بدرجة ملحوظة لأنها تخضع للقواعد القانونية بالدرجة الأولى. وبالتالي فإن بيانات الميزانية العامة للدولة تعتبر اعتمادات لا يجوز للإدارة المنفذة تجاوزها أو المناقلة بينها إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة التنظيمية أو السلطة التنفيذية العليا.










قديم 2010-08-18, 15:28   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
SOULLEFFE
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بااااااارك الله فيك










قديم 2010-08-18, 16:16   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
طالب رضا الله
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية طالب رضا الله
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ششششششششششششششششششششششكرا










قديم 2010-08-18, 16:31   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
inata
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام هل لنتهى موعد ايداع الملفات










قديم 2010-08-18, 18:20   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
LOUSI
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا دخلتو هذا العام لفات واحد ماعدا من عنابة كلش من العاصمة وعملنا فوضا كبير بلا فايدة من زيدش منرض روحي بيه أو ليعندو معريف يعدي منكدبوش على بعضنا .










 

الكلمات الدلالية (Tags)
مسابقة, مقتصد, وانت


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc