الرق ... المعاملات الاسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرق ... المعاملات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-17, 19:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الرق ... المعاملات الاسلامية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

الشركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

الصرف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455

البيوع المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040

الوقف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156691

......

الإسلام والرق

السؤال

كثيرا ما أسمع من دعاة الدين النصراني ذم الإسلام وتوجيه الاتهامات إليه بسبب أن الإسلام أباح الرق ، وهذا فيه الاعتداء على حرية الإنسان وحقوقه ، فكيف نمكن أن نجيب على هؤلاء ؟

الجواب

الحمد لله

الخوض في الحديث عن الرق وإثارة الأسئلة حوله من قبل دعاة التنصير والصادين عن دين الإسلام مما يثير حفيظة المتعقل , ومما يشير بأصابع الاتهام نحو الأغراض المستترة وراء هذه التساؤلات .

ذلك أن الرق في اليهودية والنصرانية مقرر ثابت على صور ظالمة ,

وكتبهم بتفاصيل الحديث عنه والاستحسان له طافحة ، وعليه فإن أول ما يستلفت النظر

: كيف يسعى الكنسيون للدعوة إلى التنصير ، والنصرانية تقول بالرق ومشروعيته ؟

وبمعنى آخر : كيف يثيرون أمراً هم غارقون فيه إلى الأذقان ؟

أما أمر الرق في الإسلام فمختلف تماماً إذا ما قورن بين النظرتين , وإذا ما قورن كذلك بما عليه حال الرق حين مجيء الإسلام .

ولذلك لا بد من بسط القول في هذا الموضوع شيئاً ما مع الإشارة إلى ما عند اليهودية والنصرانية والحضارة المعاصرة في هذا الموضوع ( الرق ) ثم نذكر ما في الإسلام .

وقد تعرض الإسلام في هذا لإفك كثير على حين نَجَا مجرمون عريقون في الإجرام لم تشر إليهم – مع الأسف – أصابع الاتهام .

الإسلام والرق :

يقرر الإسلام أن الله عز وجل خلق الإنسان كامل المسئولية وكلفه بالتكاليف الشرعية ورتب عليها الثواب والعقاب على أساس من إرادته واختياره .

ولا يملك أحد من البشر تقييد هذه الإرادة ، أو سلب ذلك الاختيار بغير حق , ومن اجترأ على ذلك فهو ظالم جائر .

هذا مبدأ ظاهر من مبادئ الإسلام في هذا الباب وحينما يثار التساؤل : كيف أباح الإسلام الرق ؟

نقول بكل قوة وبغير استحياء :

إن الرق مباح في الإسلام , ولكن نظرة الإنصاف مع التجرد وقصد الحق توجب النظر في دقائق أحكام الرق في الإسلام من حيث مصدره وأسبابه

ثم كيفية معاملة الرقيق ومساواته في الحقوق والواجبات للحر وطرق كسب الحرية وكثرة أبوابها في الشريعة ، مع الأخذ في الاعتبار نوع الاسترقاق الجديد في هذا العالم المتدثر بدثار الحضارة والعصرية والتقدمية .

لقد جاء الإسلام وللرق أسباب كثيرة ، منها : الحروب ، المدين إذا عجز عن الدين ، يكون رقيقا ، السطو والخطف ، الفقر والحاجة .

وما انتشر الرق ذلك الانتشار الرهيب في قارات الدنيا إلا عن طريق هذا الاختطاف ، بل كان المصدر الأعظم في أوربا وأمريكا في القرون الأخيرة .

والإسلام يقف بنصوصه من هذا موقفاً حازماً حاسماً ، جاء في حديث قدسي

: قال الله تعالى : ( ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ ، ذكر منهم : رَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ) رواه البخاري ( 2227) .

ومن الطريف أنك لا تجد في نصوص القرآن والسنة نصاً يأمر بالاسترقاق , بينما تحفل آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرات من النصوص الداعية إلى العتق والتحرير.

كانت مصادر الرق ومنابعه كثيرة عند ظهور الإسلام , بينما طرق التحرر ووسائله تكاد تكون معدومة , فقلب الإسلام في تشريعاته النظرة فأكثر من أسباب الحرية ، وسَدَّ مسالك الاسترقاق , ووضع من الوصايا ما يسد تلك المسالك .

فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد فقط وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله

: " وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار :

جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين "

انتهى من " أضواء البيان " (3/387) .

وقال أيضاً :

فإن قيل : إذا كان الرقيق مسلماً فما وجه ملكه بالرق ؟ مع أن سبب الرق الذي هو الكفر ومحاربة الله ورسله قد زال .

فالجواب : أن القاعدة المعروفة عند العلماء وكافة العقلاء : أن الحق السابق لا يرفعه الحق اللاحق ، والأحقية بالأسبقية ظاهرة لا خفاء بها .

فالمسلمون عندما غنموا الكفار بالسبي : ثبت لهم حق الملكية بتشريع خالق الجميع ، وهو الحكيم الخبير ، فإذا استقر هذا الحق وثبت

ثم أسلم الرقيق بعد ذلك كان حقه في الخروج من الرق بالإسلام مسبوقاً بحق المجاهد الذي سبقت له الملكية قبل الإسلام

وليس من العدل والإنصاف رفع الحق السابق بالحق المتأخر عنه كما هو معلوم عند العقلاء .

نعم ، يحسن بالمالك ويجمل به أن يعتقه إذا أسلم ، وقد أمر الشارع بذلك ورغَّب فيه ، وفتح له الأبواب الكثيرة . فسبحان الحكيم الخبير ( وتمَّت كلمة ربِّك صدقاً وعدلا لا مبدِّل لكلماته وهو السميع العليم ) الأنعام/115.

فقوله : ( صدقاً ) أي : في الأخبار ، وقوله : ( عدلاً ) أي : في الأحكام .

ولا شك أن من ذلك العدل : الملك بالرق وغيره من أحكام القرآن .

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآفته من الفهم السقيم "

انتهى من "أضواء البيان" ( 3 / 389) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 19:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ولقد كان الأسر في الحروب من أظهر مظاهر الاسترقاق , وكل حرب لابد فيها من أسرى , وكان العرف السائد يومئذ أن الأسرى لا حرمة لهم ولا حق

وهم بين أمرين إما القتل وإما الرق ، ولكن جاء الإسلام ليضيف خيارين آخرين : المن والفداء ، قال الله تعالى : (فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً) محمد/4 .

ففي غزوة بدر أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفداء من أسرى المشركين وأطلق سراحهم ، وأطلق الرسول صلى الله عليه وسلم كثيراً من الأسرى في غزواته مجاناً

منَّ عليهم من غير فداء ، وفي فتح مكة قيل لأهل مكة : اذهبوا فأنتم الطلقاء .

وفي غزوة بني المصطلق تزوج الرسول أسيرة من الحي المغلوب ليرفع من مكانتها , حيث كانت ابنة أحد زعمائه , وهي أم المؤمنين جويرة بنت الحارث رضي الله عنها

فما كان من المسلمين إلا أن أطلقوا سراح جميع هؤلاء الأسرى .

فالإسلام ليس متعطشا لدماء الأسرى ، بل ولا متعطشا حتى لاسترقاقهم .

ومن هذا تدرك الصورة المحدودة والمسالك الضيقة التي يلجأ إليها في الرق , وهو لم يلغه بالكلية , لأن هذا الأسير الكافر المناوئ للحق والعدل كان ظالماً

أو معيناً على ظلم ، أو أداة في تنفيذه أو إقراره , فكانت حريته فرصة لفشو الطغيان والاستعلاء على الآخرين ، والوقوف في وجه الحق ، ومنعه من الوصول إلى الناس .

إن الحرية حق أصيل للإنسان ، ولا يسلب امرؤ هذا الحق إلا لعارض نزل به , والإسلام – عندما قبل الرق في الحدود التي أوضحناها –

فهو قيّد على إنسان استغلَّ حريته أسوأ استغلال ....

فإذا سقط أسيراً إثر حرب عدوان انهزم فيها ، فإن إمساكه بمعروف مدة أسره تصرف سليم .

ومع كل هذا فإن فرصة استعادة الحرية لهذا وأمثاله في الإسلام كثيرة وواسعة .

كما أن قواعد معاملة الرقيق في الإسلام تجمع بين العدالة والإحسان والرحمة .

فمن وسائل التحرير : فرض نصيب في الزكاة لتحرير العبيد , وكفارات القتل الخطأ والظهار والأيمان والجماع في نهار رمضان

, إضافة إلى مناشدة عامة في إثارة للعواطف من أجل العتق والتحرير ابتغاء وجه الله .

وهذه إشارات سريعة لبعض قواعد المعاملة المطلوبة عدلاً وإحساناً مع هؤلاء :

1- ضمان الغذاء والكساء مثل أوليائهم :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( هُمْ إِخْوَانُكُمْ ، جَعَلَهُمْ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ , فَمَنْ جَعَلَ اللَّهُ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ , فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ

, وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ , وَلَا يُكَلِّفُهُ مِنْ الْعَمَلِ مَا يَغْلِبُهُ فَإِنْ كَلَّفَهُ مَا يَغْلِبُهُ فَلْيُعِنْهُ عَلَيْهِ ) رواه البخاري (6050) .

2- حفظ كرامتهم :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ وَهُوَ بَرِيءٌ مِمَّا قَالَ جُلِدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ) رواه البخاري (6858) .

وأعتق ابن عمر رضي الله عنهما مملوكاً له ، ثم أخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال : ما لي فيه من الأجر ما يساوي ! هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ) رواه مسلم (1657) .

3- العدل مع الرقيق والإحسان إليهم

روى أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دَعَك أُذُن عَبْدٍ له على ذنب فعله ، ثم قال له بعد ذلك : تقدم واقرص أذني ، فامتنع العبد فألح عليه ، فبدأ يقرص بخفة ، فقال له : اقرص جيداً

فإني لا أتحمل عذاب يوم القيامة ، فقال العبد : وكذلك يا سيدي : اليوم الذي تخشاه أنا أخشاه أيضاً .

وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إذا مشى بين عبيده لا يميزه أحد منهم – لأنه لا يتقدمهم ، ولا يلبس إلا من لباسهم .

ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوماً فرأى العبيد وقوفاً لا يأكلون مع سادتهم ، فغضب ، وقال لمواليهم : ما لقوم يستأثرون على خدامهم ؟ ثم دعا الخدم فأكلوا معهم .

ودخل رجل على سلمان رضي الله عنه فوجده يعجن – وكان أميراً - فقال له : يا أبا عبد الله ما هذا ؟! فقال بعثنا الخادم في شغل فكرهنا أن نجمع عليه عملين !

4- لا مانع أن يتقدم العبد على الحر في بعض الأشياء:

فيما يفضله فيه من شئون الدين والدنيا ، وقد صحت إمامته في الصلاة ، وكان لعائشة أم المؤمنين عبد يؤمها في الصلاة ، بل لقد أمر المسلمون بالسمع والطاعة إذا ملك أمورهم عبد !

5- وله أن يشتري نفسه من سيده ويكون حراً

فإذا حدث لأمر ما أن استرق ثم ظهر أنه أقلع عن غيه ، ونسي ماضيه وأضحى إنساناً بعيد الشر قريب الخير ، فهل يجاب إلى طلبه بإطلاق سراحه ؟

الإسلام يرى إجابته إلى طلبه

ومن الفقهاء من يوجب ذلك ومنهم من يستحبه !!!

وهو ما يسمى عندنا مكاتبة العبد لسيده (بمعنى أن العبد يشتري نفسه من سيده مقابل مال يدفعه له على أقساط )

قال الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) النور/33 .

هذا عدل الإسلام مع الرقيق وإحسانه إليهم ، ومعاملته لهم .

فكان من نتائج هذه الوصايا : أن أصبح الرقيق صديقا لمالكه في كثير من الأحيان ، بل أحله بعضهم محل الابن، يقول سعد بن هاشم الخالدي في وصف غلام له :

ما هو عبد لكنه ولد * خولنيه المهيمن الصمد

شد أزري بحسن خدمته * فهو يدي والذراع والعضد

وكان من نتيجة معاملة المسلمين للأرقاء هذه المعاملة، اندماج الأرقاء في الأسر الإسلامية إخوة متحابين، حتى كأنهم بعض أفرادها.

يقول جوستاف لوبون في "حضارة العرب" (ص459-460)

: "الذي أراه صادقاً هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند غيرهم، وأن حال الأرقاء في الشرق أفضل من حال الخدم في أوروبا، وأن الأرقاء في الشرق يكونون جزءاً من الأسرة...

وأن الموالي الذين يرغبون في التحرر ينالونه بإبداء رغبتهم.. ومع هذا لا يلجأون إلى استعمال هذا الحق" انتهى





.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 19:14   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف معاملة غير المسلمين للرقيق ؟

موقف اليهود من الرقيق :

ينقسم البشر عند اليهود إلى قسمين : بنو إسرائيل قسم ، وسائر البشر قسم آخر .

فأما بنو إسرائيل فيجوز استرقاق بعضهم حسب تعاليم معينة نص عليها العهد القديم .

وأما غيرهم ، فهم أجناس منحطة عند اليهود ، يمكن استعبادها عن طريق التسلط والقهر ، لأنهم سلالات كتبت عليها الذلة باسم السماء من قديم ، جاء في الإصحاح الحادي والعشرين من سفر الخروج ( 2- 12 ) ما نصه :

( إذا اشتريت عبداً عبرانياً فست سنين يخدم ، وفي السابعة يخرج حراً مجاناً ، إن دخل وحده ، فوحده يخرج

إن كان بعل امرأة تخرج امرأته معه , إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين وبنات فالمرأة وأولادها يكونون للسيد ، وهو يخرج وحده

ولكن إذا قال العبد : أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حراً ، يقدمه سيده إلى الله ، ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة ، ويثقب سيده أذنه بالمثقب يخدمه إلى الأبد ) .

أما استرقاق غير العبراني فهو بطريق الأسر والتسلط لأنهم يعتقدون أن جنسهم أعلى من جنس غيرهم ، ويلتمسون لهذا الاسترقاق سنداً من توراتهم المحرفة

فيقولون : إن حام بن نوح – وهو أبو كنعان- كان قد أغضب أباه ، لأن نوحاً سكر يوماً ثم تعرى وهو نائم في خبائه ، فأبصره حام كذلك ، فلما علم نوح بهذا بعد استيقاظه غضب ، ولعن نسله الذين هم كنعان

وقال – كما في التوراة في "سفر التكوين" إصحاح (9/25- 26) :

( ملعون كنعان عبد العبيد يكون لإخوته

وقال : مبارك الرب إله سام

وليكن كنعان عبداً لهم ) . وفي الإصحاح نفسه (27) :

( ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام ، وليكن كنعان عبداً لهم ) .

وفي سفر التثنية الإصحاح العشرون (10-14)

: ( حين تقرب من مدينة لكي تحل بها استدعها إلى الصلح ، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك ، فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك

وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف

وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة ، كل غنيمتها فتغتنمها لنفسك ) .

موقف النصرانية من الرقيق :

جاءت النصرانية فأقرت الرق الذي أقره اليهود من قبل ، فليس في الإنجيل نص يحرمه أو يستنكره .

والغريب أن المؤرخ ( وليم موير ) يعيب نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبطل الرق حالاً ، مع تغاضيه عن موقف الإنجيل من الرق ، حيث لم ينقل عن المسيح ، ولا عن الحواريين ولا عن الكنائس شيئاً في هذه الناحية .

بل كان بولس يوصي في رسائله بإخلاص العبيد في خدمة سادتهم ، كما قال في رسالته إلى أهل إفسس.

أمر بولس العبيد بطاعة سادتهم كما يطيعون المسيح

فقال في رسالته إلى أهل إفسس الإصحاح السادس (5-9) :

( أيها العبيد ، أطيعوا سادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح ، لا بخدمة العين كمن يرضى الناس ، بل كعبيد المسيح ، عاملين مشيئة الله من القلب

خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس ، عالمين أن مهما عمل كل واحد من الخير فذلك يناله من الرب عبدا كان أو حرا ) .
وفي المعجم الكبير للقرن التاسع عشر ( لاروس )

: " لا يعجب الإنسان من بقاء الرق واستمراره بين المسيحيين إلى اليوم ، فإن نواب الدين الرسميين يقرون صحته ويسلمون بمشروعيته " .

وفيه : " الخلاصة : أن الدين المسيحي ارتضى الاسترقاق تماماً ، إلى يومنا هذا ، ويتعذر على الإنسان أن يثبت أنه سعى في إبطاله " .

وأقر القديسون أن الطبيعة جعلت بعض الناس أرقاء .

فرجال الكنيسة لم يمنعوا الرق ولا عارضوه بل كانوا مؤيدين له ، حتى جاء القديس الفيلسوف توماس الأكويني فضم رأي الفلسفة إلى رأي الرؤساء الدينيين

فلم يعترض على الرق بل زكاه لأنه - على رأي أستاذه أرسطو - حالة من الحالات التي خلق عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية ، وليس مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بأهون نصيب .

"حقائق الإسلام" للعقاد (ص215) .

وجاء في قاموس الكتاب المقدس للدكتور جورج يوسف :

"إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها السياسي ولا من وجهها الاقتصادي ، ولم تحرض المؤمنين على منابذة جيلهم في آدابهم من جهة العبودية

حتى ولا المباحثة فيها ، ولم تقل شيئاً ضد حقوق أصحاب العبيد ، ولا حركت العبيد إلى طلب الاستقلال ، ولا بحثت عن مضار العبودية ، ولا عن قساوتها , ولم تأمر بإطلاق العبيد حالاً

وبالإجماع لم تغير النسبة الشرعية بين المولى والعبد بشيء ، بل بعكس ذلك فقد أثبتت حقوق كل من الفريقين , وواجباته" .

أوربا المعاصرة والرقيق :

من حق القارئ أن يسأل وهو في عصور النهضة والتقدم عن رائدة التقدم في هذه العصور ، وعدد من كانوا يموتون بسبب طرق الاصطياد, وفي الطريق إلى الشواطئ التي ترسو عليها مراكب الشركة الإنجليزية وغيرها

, ثم إن الباقين يموتون بسبب تغير الطقس , ويموت نحو 4% أثناء الشحن , و 12 % أثناء الرحلة , فضلاً عمن يموتون في المستعمرات !!!

ومكثت تجارة الرقيق في أيدي شركات إنجليزية حصلت على حق احتكار ذلك بترخيص من الحكومة البريطانية , ثم أطلقت أيدي جميع الرعايا البريطانيين في الاسترقاق

, ويقدر بعض الخبراء مجموع ما استولى عليه البريطانيون من الرقيق واستعبدوه في المستعمرات من عام 1680 / 1786م حوالي 2130000 شخصاً .

فعندما اتصلت أوربا بإفريقيا السوداء كان هذا الاتصال مأساة إنسانية , تعرض فيها زنوج هذه القارة لبلاء عظيم طوال خمسة قرون

لقد نظمت دول أوربا وتفتقت عقليتها عن طرق خبيثة في اختطاف هؤلاء واستجلابهم إلى بلادهم ليكونوا وقود نهضتها , وليكلفوهم من الأعمال مالا يطيقون ,

وحينما اكتُشِفَتْ أمريكا زاد البلاء , وصاروا يخدمون في قارتين بدلاً من قارة واحدة !!

تقول دائرة المعارف البريطانية (2/779) مادة Slavery :

" إن اصطياد الرقيق من قراهم المحاطة بالأدغال كان يتم بإيقاد النار في الهشيم الذي صنعت منه الحظائر المحيطة بالقرية حتى إذا نفر أهل القرية إلى الخلاء تصيدهم الإنجليز بما أعدوا لهم من وسائل " .

وتم نقل مليون زنجي أفريقي إلى أمريكا مقابل موت تسعة ملايين أثناء عملية الاصطياد والشحن والنقل

وذلك في الفترة ما بين عام 1661م إلى عام 1774م

، أي أن عشر الذين كانوا يصطادونهم فقط هم الذين يبقون أحياء ، ويتم نقلهم إلى أمريكا ، لا ليجدوا الراحة واللذة ، بل ليجدوا السخرة والتعذيب !!

وكان لهم في ذلك قوانين يخجل منها العقلاء !

فكان من قوانينهم السوداء في ذلك : من اعتدى على سيده قُتل ، ومن هرب قطعت يداه ورجلاه وكوي بالحديد المحمى , إذا أبق للمرة الثانية قُتل ! وكيف سيهرب وقد قطعت يداه ورجلاه !!

ومن قوانينهم : يحرم التعليم على الرجل الأسود ويحرم على الملونين وظائف البيض .

وفي قوانين أمريكا : إذا تجمع سبعة من العبيد عُدَّ ذلك جريمة ، ويجوز للأبيض إذا مر بهم أن يبصق عليهم ، ويجلدهم عشرين جلدة .

ونص قانون آخر : العبيد لا نفس لهم ولا روح ، وليست لهم فطانة ولا ذكاء ولا إرادة ، وأن الحياة لا توجد إلا في أذرعهم فقط .

والخلاصة في ذلك : أن الرقيق من جهة الواجبات والخدمة والاستخدام عاقل مسئول يعاقب عند التقصير , ومن جهة الحقوق شيء لا روح له ولا كيان بل أذرعة فقط !!

ثم أخيرا وبعد قرون طويلة من الاستعباد والظلم تم تحرير البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه ، والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .

وهكذا لم تستفق ضمائرهم إلا في هذا القرن الأخير بعد ما بنوا حضارتهم على رفات الأحرار الذين استعبدوهم ظلماً وقهراً

وأي منصف يقارن بين هذا وبين تعاليم الإسلام -الذي مضى له أكثر من 14 قرناً- يرى أن إقحام الإسلام في هذا الموضوع أحق بالمثل السائر : "رمتني بدائها وانسلت!"
.
والله أعلم

انظر كتاب : "شبهات حول الإسلام" لمحمد قطب

"تلبيس مردود في قضايا خطيرة" للشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام الحرم المكي .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 19:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ملك اليمين موجود إلى اليوم ؟

السؤال:

كنت اقرأ في كتاب "معارف الحديث" المجلد الرابع ، وجذب انتباهي أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان لهم إماء ، وأن إحدى هذه الإماء ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم صبياً لكنه مات في صغره

شأنه في ذلك شان بقية أبناءه من الذكور ، وقرأت أيضاً أنه يجوز وطئ الجواري دون زواج ، سؤالي هو: هل ما زال هذا الأمر موجودا ؟

أي هل يمكن مثلاً شراء جارية في وقتنا هذا ووطئها ؟

أم أن هناك أحكام وقوانين محددة ؟

لأنني في الحقيقة انصدمت عندما قرأت هذه المعلومات ، لكنه الشرع ولا بد من قبوله .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

يحمد لك قولك :

" لكنه الشرع

ولا بد من قبوله " فهكذا يكون حال المسلم

إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول : سمعنا وأطعنا

فيؤمن ويرضى ويسلم ويعلم أنه الحق

قال تعالى : ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ) النور/ 51، 52 .

وقال تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ) الأحزاب/ 36 .

ثانيا :

امتلاك الإماء ووطؤهن جائز بالكتاب والسنة وعمل الصحابة وإجماع المسلمين .

قال الله تعالى في صفات المؤمنين المفلحين : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) المؤمنون/5-7.

ينظر الفتوى القادمه









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 19:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثا :

ينبغي أن يعلم أن الإسلام ليس هو من أتى بنظام الرق ، فالرق موجود في جميع الشرائع السماوية ، وقد جاء الإسلام والرق موجود عند النصارى واليهود والوثنيين والملحدين ... وجميع أصناف البشر .

ونظام الرق في الإسلام هو من محاسن هذا الدين ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بمعاملة الرقيق بالعدل والفضل والإحسان

ورغَّب في العتق وجعله سببا للنجاة من النار ، وأوجب عتق العبيد في كثير من الكفارات ، وجعل ظلم السيد لعبده في بعض الأحوال سببا للعتق ... إلخ .

والأحاديث والآثار الحاثَّة على فضل العتق والترغيب فيه كثيرة .

وقد جعله الله تعالى أوَّل المكفِّرات ؛ لما فيه من محو الذنوب ، وتكفير الخطايا والآثام ، والأجر العظيم ، بقدر ما يترتَّب عليه من الإحسان .

قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى :

" فالإسلام لم يختص بالرقِّ ، بل كان منتشراً في جميع أقطار الأرض ، فهو عند الفرس ، والروم ، والبابليين ، واليونان وأقرَّه أساطينهم من أمثال أفلاطون ، وأرسطو.

وللرِّقِّ -عندهم- أسبابٌ متعدِّدة في الحرب ، والسبي ، والخطف ، واللصوصية ، بل يبيع أحدهم من تحت يده من الأولاد ، وبعضهم يعدُّون الفلاحين أرقاء

وكانوا ينظرون إلى الأرقاء بعين الاحتقار والازدراء ؛ فكانوا يمتهنونهم في الأعمال القذرة ، والأعمال الشَّاقة ...

فلننظر في الرق في الإسلام:

أولاً : إن الإسلام ضيَّق مورد الرِّق؛ إذ جعل النَّاس كلهم أحراراً، لا يطرأ عليهم الرِّق إلاَّ بسببٍ واحدٍ ، وهو أنْ يؤسروا وهم كفَّار مقاتلون

مع أنَّ الواجب على القائد أنْ يختار في المقاتلة من رجالهم الأصلح من الرق ، أو الفداء ، أو الإطلاق بلا فداء، حسب المصلحة العامَّة.

فهذا هو السبب وحده في الرق ، وهو سبب كما جاء في النقل الصحيح ؛ فإنَّه يوافق العقل الصحيح أيضاً:

فإنَّ من وقف في سبيل عقيدتي ودعوتي ، وأراد الحدَّ من حريتي ، وألَّب علىَّ ، وحاربني ، فجزاؤه أنْ أمسكه عندي ليفسح المجال أمامي وأمام دعوتي .

هذا هو سبب الرِّق في الإسلام ، لا النهب ، والسلب ، وبيع الأحرار، واستعبادهم ؛ كما هو عند الأمم الأخرى .

ثانياً: إنَّ الإسلام رفَقَ بالرقيق ، وَعَطَفَ عليهم ، وتوعَّد على تكليفهم وإرهاقهم ؛ فقال صلى الله عليه وسلم: "الصَّلاة، وما ملكت أيمانكم" [رواه أحمد (11759)].

وقال صلى الله عليه وسلم أيضاً: " للمملوك طَعَامُهُ وقُوتُهُ، ولا يكلَّف من العمل مالا يطيق " [رواه مسلم].

بل إنَّ الإسلام رفع من قَدْرِ الرقيق حتَّى جعلهم إخوان أسيادهم ، فقد قال صلى الله عليه وسلم: "هم إخوانكم وخَوَلُكُمْ ، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده

فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس ، ولا تكلِّفوهم ما يغلبهم ، فإنْ كلفتموهم، فأعينوهم" [رواه البخاري (30) ومسلم (1661)].

ورفع من مقامهم عند مخاطبتهم حتَّى لا يشعروا بالضَّعَة؛ ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "لا يقل أحدكم: عبدي وأمتي، وليقل: فتايَ وفتاتي" [رواه البخاري (3552) ومسلم (2249)].

كما أنَّ المقياس في الإسلام لكرامة الإنسان في الدنيا والآخرة لا يرجع إلى الأنساب والأعراق، وإنَّما يرجع إلى الكفاءات، والقيم المعنوية. ( إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ)[الحجرات: 13].

وقد بلغ شخصيات من الموالي -لفضلهم وقدرتهم- ما لم تبلغه ساداتهم ؛ إذ قادوا الجيوش، وساسوا الأُمم ، وتولَّوا الأعمال الجليلة بكفاءاتهم ، التي هي أصل مجدهم .

ومع ما رفع الشَّارع من مقام المملوك ، فإنَّ له تشوُّفاً، وتطلُّعاً إلى تحرير الرقاب وفكِّ أغلالهم:

فقد حثَّ على ذلك ، ووَعَدَ عليه النَّجاةَ من النَّار، والفوزَ بالجنَّة .

ثمَّ إنَّه جَعَلَ لتحريرهم عدَّة أسباب بعضها قهرية وبعضها اختيارية :

فمن القهرية :

- أنَّ مَن جَرَحَ مملوكه ، عَتَقَ عليه ، فقد جاء في الحديث أنَّ رجلاً جدع أنف غلامه، فقال صلى الله عليه وسلم: "اذهب فأنت حر، فقال: يارسول الله! فمولى من أنا؟ قال: مولى الله ورسوله" [رواه أحمد (6671)].

- ومن أعتق نصيبه من مملوك مشترك ، عَتَقَ نصيب شريكه قهراً ؛ كما في الحديث: "مَنْ أعتق شِرْكاً في مملوكٍ ، وجب عليه أنْ يُعْتِقَهُ كله" [رواه البخاري (2503) ، ومسلم (1501)] على تفصيلٍ فيما يأتي.

- ومن ملك ذا رحمٍ محرم عليه ، عتق عليه قهراً ؛ لحديث: "من ملك ذا رحمٍ محرم ، فهو حرٌّ" [رواه أبو داود (3949) ، والترمذي (1365)].

فهذه أسبابٌ قهرية تزيل ملك السيد عن رقيقه خاصَّة في هذا الباب ؛ لما له من السراية الشرعية ، والنفوذ القوي الَّذي لم يُجْعَلْ في عتقه خيارٌ ولا رجعة .

ثمَّ إن المشرِّع -مع حثِّه على الإعتاق- جعله أوَّل الكفَّارات في التخلُّص من الآثام، والتحلُّل من الأيمان:

فالعتق هو الكفَّارة الأولى في الوطء في نهار رمضان، وفي الظهار، وفي الأيمان، وفي القتل الخطأ.

فكيف بعد هذا يأتي الغربيون والمستغربون، فيعيبون على الإسلام إقراره الرق، ويتشدَّقون بالحرية، والمناداة بحقوق الإنسان، وهم الَّذين استعبدوا الشعوب، وأذلُّوا الأمم، واسترقُّوهم في عُقْرِ دارهم، وأكلوا أموالهم ، واستحلُّوا ديارهم ؟!.

أفيرفعون رؤوسهم ، وهم الَّذين يعامِلون بعض الطبقات في بلادهم أدنى من معاملة العبيد؟!

فأيْنَ مساواة الإسلام ممَّا تفعله أمريكا بالزنوج ، الَّذين لا يُباحُ لهم دخول المدارس ، ولا تحل لهم الوظائف ، ويجعلونهم والحيوانات سواسية؟!

وأين رفق الإسلام وإحسانه ، ممَّا يفعله الغرب بأسارى الحرب الَّذين لا يزالون في المجاهل، والمتاهات ، والسجون المظلمة؟!

وأين دولةُ الإسلامِ الرحيمةُ التي جعلتِ النَّاسَ على اختلاف طبقاتهم، وأديانهم، وأجناسهم أمَّةً واحدةً، في مالها وما عليها، ممَّا فعلته "فرنسا" بأحرار الجزائر في بلادهم، وبين ذويهم؟!.

إنَّها دعاوَى بِاطلةٌ!!.

بعد هذا: أَلَمْ يأنِ للمصلحين ومحبِّي السلام أنْ يُبْعِدُوا عن أعينهم الغشاوة، فيراجعوا تعاليمَ الإسلام بتدبُّر وإنصافٍ ؛ ليجدوا ما فيه من سعادة الإنسانية في حاضرها ومستقبلها ؟.

اللهم، بَصِّرِ المصلحين بهذا الدِّين ؛ ليعلموا ما فيه من العزَّةِ وَالكرامة ، وما فيه من الرحمة والرأفة"

. انتهى من "توضيح الأحكام" (7/239).

فليس هناك أكمل ولا أحسن من تشريعات الإسلام في جميع المجالات ومنها : نظام الرق .

ولذلك ليس هناك ما يستدعي أن تصدم عند ما تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له بعض الإماء وكذلك الصحابة رضي الله عنهم

بل ينبغي أن تفخر بأن نظام الإسلام هو الذي رد لهؤلاء العبيد إنسانيتهم وكرامتهم بعد أن كانوا يعاملون معاملة أقسى من معاملة الحيوانات .

رابعاً :

أما عن وجود الرق الآن ، فالله أعلم باستمرار وجوده ، وقد يكون موجوداً بصورة نادرة جداً في بعض البلاد .

وقد كان الرق موجوداً في عموم العالم ولم يتم إلغاؤه إلا منذ عشرات السنوات فقط ، حينما أصدرت الدول قوانين تمنعه .
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

هل يجوز شراء الإماء من بعض الدول التي لا يزال بيع العبيد قائما بها وجلبها إلى هذه البلاد ومعاملتها معاملة الإماء؟

فأجاب :

" والله ما أدري عن بقاء الأرقاء ، أنا أخشى أنه حيل لكسب الدراهم ، أو أنه اغتصاب ، أنهم يغتصبون الصغار من الأحرار ، ويسترقونهم

فإذا ثبت أنّ هذا رقيق فلا مانع ، إذا ثبت أنه من بيت رق ، وأن آباءه وأجداده أنهم أرقاء فلا مانع .

ولكن الأغلب إما حيلة ، وإما غصب ، فيخشى من هذا " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 19:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: ما هو مِلك اليمين ؟

وهل يشترط لمالك اليمين أن يكون متزوجاً ؟


السؤال

ما هو " ملك اليمين " ؟

وهل يجب أن يكون الشخص متزوجاً كي يحصل على واحدة منهن ؟

وكيف لك أن تنهي الأمر وتحصل على واحدة ، وتنص على أنها من ملك يمينك ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

إذا أقدر الله تعالى المجاهدين المسلمين على الكفار المحاربين :

فإن رجالهم يكون أمرهم بين القتل أو الفداء أو العفو عنهم أو استرقاقهم وجعلهم عبيداً

ويكون الأمر راجعاً في اختيار واحدة من هذه الأربع إلى الإمام حسب ما يراه من المصلحة في ذلك .

وأما النساء فإنهن يصرنَ إماء وملك يمين ، والأطفال الذكور يصيرون عبيداً ، ويقسِّم القائد والإمام هؤلاء بين المحاربين المجاهدين .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : "وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله لتكون كلمة الله هي العليا على الكفار

: جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين" .

" أضواء البيان " ( 3 / 387 ) .

فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار .

وقد أكرمهن الإسلام في رقهن عما كنَّ يلقينه في غير بلاد الإسلام ، فلم تعد أعراضهن نهباً مباحاً لكل طالب على طريقة البغاء ، وكان هذا هو مصير أسيرات الحروب في أغلب الأحيان

وإنما جعلهن ملكاً لصاحبهن وحده ، وحرَّم أن يشترك معه أحد في جماعها حتى لو كان ابنه ، وجعل من حقهن نيل الحرية بالمكاتبة ، ورغَّب في عتقها ووعد بالثواب على ذلك

وجعل عتقها واجباً شرعياً في بعض الكفارات ككفارة القتل الخطأ والظِهار واليمين ، وكن يلقين أحسن المعاملة من أسيادهن كما أوصاهم بذلك الشرع المطهر .

ثانياً :

ولا يجب أن يكون المجاهد متزوجاً حتى يحصل على ملك اليمين ، ولم يقل أحدٌ من أهل العلم بهذا .

ثالثاً :

إذا تملك المجاهد أمة أو عبداً فإنه يجوز له أن يبيعهما ، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع – لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل

فإن كانت حاملاً : فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها .

عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى -

ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " .

رواه أبو داود ( 2158 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " ( 1890 ) .

ولأسباب متعددة منها : ترك المسلمين الجهاد من أزمات متطاولة ، وصار وجود الرقيق الآن نادراً جداً ، مما يوجب على المسلم الاحتياط ومزيد التثبت من إثبات الرق لأحد رجلاً كان أم امرأةً .

وللمزيد يراجع السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 19:33   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استأجر امرأة لخدمته ثم اتفق معها على أن تكون امة له

السؤال


قبل عدة سنوات احتجت لبعض الخدم لأجل راحتي ومساعدتي ولكي أتمكن من تحقيق أعمالي ، كانت عندي الاستطاعة أن أدفع للخدم ما أرادوه وأن أريحهم حسب شروطهم .

كان بينهم امرأة صغيرة السن وقد وافقت على شروط العقد ، هذه الخادمة تكون موجودة فقط حين حاجتي لها وتذهب حين عدم الحاجة لها .

بما أن تلك الفتاة لا زالت تسكن مع أهلها وليست متزوجة فقد وافقت بأن أكون سيدها وسمحت لي بأن ألمسها وأنظر إليها ، أمضينا الكثير من الأوقات سويّاً ثم حررتها من العقد المبرم بيننا وتزوجتها .

- يمكن أن نتخذ العبيد وقت الحرب ، ولكن متى يكون هذا ؟

- كيف نتخذ العبيد وما هي الشروط الشرعية ؟

- هل يجوز للسيد والأمة أن تكون بينهما علاقة جسدية وإلى أي حد ؟

- هل هناك حدود للفارق في العمر بين السيد وأمته ؟

- هل يمكن أن يتم هذا بالسر أم يجب إعلانه ؟

- ما هو الحد الأدنى للعمر الذي يجب أن يكون عليه السيد والأمة ؟

- هل توجد الإماء في وقت الحرب فقط ؟ وهل هناك طريقة أخرى لامتلاك أمة ؟

- هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يملك العديد من العبيد ؟.


الجواب

الحمد لله

بعض الأسئلة متكررة ومتداخلة ولذا سنجيب عليها – إن شاء الله – جميعها في هذه النقاط :

أولاً :

فعلُك الذي فعلتَ مع الخادمة حرام لا يحل لك

والخادمة ليست أمَة حتى تستحل لمسها أو النظر إليها

فالخادمة حرَّة لا تحل لك إلا بالزواج وهو الذي فعلتَه متأخراً .

والعقد الذي بينك وبين الخادمة هو عقد إجارة على عمل وهو الخدمة في المنزل ، وليس عقداً تستحل فيه معاشرتها ، فقولك "أنها وافقت بأن تكون سيدها وسمحت لك بلمسها والنظر إليها وأنك قد حررتها من العقد المبرم بينكما "

كل هذا ليس له أصل من الصحة الشرعيَّة بالمعنى الذي ذهبتَ إليه . فالحرة لا يمكن أن تصير أمة إلا إن كانت كافرة من دولة محاربة للمسلمين وتم للمسلمين الإستيلاء عليها ، وهذا مفقود في الحال التي تسأل عنها .

ثانياً :

يمكن اتخاذ العبيد والإماء من الحروب التي تكون بين المسلمين والكفار ، لا ما يكون بين المسلمين أنفسهم في وقت الفِتَن .

فقد حصر الإسلام مصادر الرق التي كانت قبل الرسالة المحمدية في مصدر واحد وهو : رق الحرب الذي يفرض على الأسرى من الكفار وكذا على نسائهم وأولادهم .

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله :

"وسبب الملك بالرق : هو الكفر ، ومحاربة الله ورسوله ، فإذا أقدر اللهُ المسلمينَ المجاهدين الباذلين مُهَجهم وأموالهم وجميع قواهم وما أعطاهم الله فتكون كلمة الله هي العليا على الكفار :

جعلهم ملكاً لهم بالسبي إلا إذا اختار الإمام المنَّ أو الفداء لما في ذلك من المصلحة للمسلمين

. أ.هـ " أضواء البيان " ( 3 / 387 ) .

ثالثاً :

يمتلك المجاهدون الإماء كما يمتلكون الغنائم ، ويجوز لمن تملَّك أمَةً أو عبداً أن يبيعهما ، وفي كلا الحالتين – التملُّك من المعركة أو من البيع

– لا يجوز للرجل أن يعاشر الأمَة إلا بعد أن تحيض حيضة يُعلم بها براءة رحمها من الحمل ، فإن كانت حاملاً : فعليه أن ينتظر حتى تضع حملها .

فعن رويفع بن ثابت الأنصاري قال : سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم حنين قال : " لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره - يعني : إتيان الحبالى -

ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم " .

رواه أبو داود ( 2158 ) ، وحسَّنه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود " ( 1890 ) .

رابعاً :

يجوز أن تكون علاقة جسدية بين الرجل وأمَته كما يكون بين الرجل وزوجته إلا أن يكون قد زوجها من غيره فليس له أن يعاشرها لأن المرأة لا تحل لرجلين في وقت واحد .

خامساً :

لا حدود للفارق في السنِّ بين الرجل وأمَته ، إلا أنه لا يجوز له معاشرتها إلا بعد أن تكون مطيقةً لذلك .

سادساً :

ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل وأمَته معلَنة غير سريَّة ؛ وذلك لترتب أحكامٍ على هذا الإعلان ، ومنها : ما قد يكون بينهما من أولاد ، ومنه دفع الريبة عنه وعنها من قِبل الناس ومن يشاهدهما سويّاً .

سابعاً :

كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك بعض الإماء والعبيد ، ومنهم :

قال ابن القيم :

"زيد بن حارثة بن شراحيل ، حِبُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أعتقه وزوَّجه مولاته أمَّ أيمن ، فولدت له أسامة ، ومنهم أسلم ، وأبو رافع

وثوبان ، وأبو كبشة سُلَيم ، وشقران - واسمه صالح - ، ورباح - نوبي - ، ويسار - نوبي أيضاً ، وهو قتيل العرنيين - ، ومِدْعَم ، وكِرْكِرَة - نوبي أيضاً -

… وكلاهما قُتل بخيبر ، ومنهم : أنجَشَة الحادي ، وسفينة بن فروخ - واسمه مهران ، وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة ؛ لأنهم كانوا يحمِّلونه في السفر متاعهم

فقال : أنت سفينة – قال أبو حاتم : أعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال غيره : أعتقته أم سلمة ، ومنهم أنَسَة ، ويكنى أبا مِشرح ، وأفلح

وعُبيد ، وطهمان – وهو كيسان - ، وذكوان ، ومهران ، ومروان – وقيل : هذا خلاف في اسم طهمان ، والله أعلم - ، ومنهم حُنين ، وسندر

وفضالة – يماني - ، ومابور – خصي - ، وواقد ، وأبو واقد ، وقسام ، وأبو عسيب ، وأبو مُويهبة .

ومن النساء : سلمى - أم رافع - ، وميمونة بنت سعد ، وخضرة ، ورضوى ، ورزينة ، وأم ضميرة ، وميمونة بنت أبي عسيب ، ومارية ، وريحانة" .

" زاد المعاد " ( 1 / 114 – 116 ) .

ثامناً :

يندر الآن وجود الرقيق بالمعنى الشرعي الذي يجوز معه ما ذُكر من أحكام الاستمتاع ونحوها ، وذلك لتخلي عامة المسلمين عن فريضة الجهاد في سبيل الله

منذ زمن بعيد مع ما يعانونه من ضعف وذل ومهانة أمام أعدائهم الكفار ، حتى وقّعت كثير من الدول التي أكثر شعوبها من المسلمين البروتوكول الخاص بمنع الرق والعمل للقضاء عليه

والمحرر في مقر الأمم المتحدة عام 1953 م .

وعليه فينبغي التحري الشديد في إثبات الرق لمن قد يُباع ويشترى الآن ، وكذلك الحذر من الفهم الخاطيء لبعض الترجمات لكلمة الأمة

والإماء حيث يفهم بعض المسلمين الجدد أن الاسترقاق يحصل بمجرد دفع المال للمرأة والاتفاق على الاستمتاع بها وذلك كالبغايا اللاتي ينتشرن الآن في أماكن الفسق والفجور والملاهي الليلية وخدمات الزنا بالهاتف .

ونسأل الله أن يبصرنا وإياك بأمور ديننا وأن يكفينا شر مساخطه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-17, 19:41   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يمكن أن تكون المسلمة ملك يمين ؟

السؤال


هل يجوز أن أملك يمين على مسلمة ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

" الْأَصْلُ فِي الْآدَمِيِّينَ الْحُرِّيَّةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ وَذُرِّيَّتَهُ أَحْرَارًا ، وَإِنَّمَا الرِّقُّ لِعَارِضٍ ، فَإِذَا لَمْ يُعْلَمْ ذَلِكَ الْعَارِضُ ، فَلَهُ حُكْمُ الْأَصْلِ "

انتهى من " المغني " (6/ 112) .

ثانيا :

لا يجوز استرقاق الحر أو الحرة ولو رضيا ؛ لما في ذلك من إبطال حق الله تعالى .

روى البخاري في صحيحه (2114) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( قَالَ اللَّهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ ) .

وترجم عليه البخاري في صحيحه : " باب إثم من باع حرا " انتهى .

قال الشهاب الحموي رحمه الله :

" لا يجوز اسْتِرْقَاقُ الْحُرِّ بِرِضَاهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى "

انتهى من " غمز عيون البصائر " (2/ 406) .

وقال الكاساني رحمه الله في " بدائع الصنائع " (4/ 124) :

" .. فِي الْحُرِّيَّةِ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَلَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِإِسْقَاطِ الْعَبْدِ " انتهى .

وانظر : " المحيط البرهاني " (9/ 215) ، " درر الحكام " (2/ 190) .

ثالثا :

" يَدْخُل الرَّقِيقُ فِي مِلْكِ الإْنْسَانِ بِوَاحِدٍ مِنَ الطُّرُقِ الآْتِيَةِ :

أَوَّلاً : اسْتِرْقَاقُ الأْسْرَى وَالسَّبْيِ مِنَ الأْعْدَاءِ الْكُفَّارِ .

وَلاَ يَجُوزُ ابْتِدَاءُ اسْتِرْقَاقِ الْمُسْلِمِ ؛ لأِنَّ الإْسْلاَمَ يُنَافِي ابْتِدَاءَ الاِسْتِرْقَاقِ ؛ لأِنَّهُ يَقَعُ جَزَاءً لاِسْتِنْكَافِ الْكَافِرِ عَنْ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى .

ثَانِيًا : وَلَدُ الأْمَةِ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا ، يَتْبَعُ أُمَّهُ فِي الرِّقِّ ، سَوَاءٌ أَكَانَ أَبُوهُ حُرًّا أَمْ عَبْدًا ، وَهُوَ رَقِيقٌ لِمَالِكِ أُمِّهِ ، لأِنَّ وَلَدَهَا مِنْ نَمَائِهَا ، وَنَمَاؤُهَا لِمَالِكِهَا ، وَلِلإْجْمَاعِ .

ثَالِثًا : الشِّرَاءُ مِمَّنْ يَمْلِكُهُ مِلْكًا صَحِيحًا مُعْتَرَفًا بِهِ شَرْعًا ، وَكَذَا الْهِبَةُ وَالْوَصِيَّةُ وَالصَّدَقَةُ وَالْمِيرَاثُ وَغَيْرُهَا مِنْ صُوَرِ انْتِقَال الأْمْوَال مِنْ مَالِكٍ إِلَى آخَرَ " .

"الموسوعة الفقهية" (23/ 12-13) .

فعلى ما تقدم :

لا يصح استرقاق المسلم ، إلا في حالين :

الأولى : أن يكون الرق قد جرى عليه في كفره ، ثم أسلم بعد ذلك ؛ فإنه لا يعتق على مالكه بمجرد إسلامه ، ويصح بيعه وشراؤه .

الثاني : أن تكون أمه رقيقا ، فيرث الرق عنها .

قال الشنقيطي رحمه الله :

" فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كَانَ الرَّقِيقُ مُسْلِمًا ، فَمَا وَجْهُ مِلْكِهِ بِالرِّقِّ ؟ مَعَ أَنَّ سَبَبَ الرِّقِّ الَّذِي هُوَ الْكُفْرُ وَمُحَارَبَةُ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، قَدْ زَالَ ؟

فَالْجَوَابُ : أَنَّ الْقَاعِدَةَ الْمَعْرُوفَةَ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ وَكَافَّةِ الْعُقَلَاءِ : أَنَّ الْحَقَّ السَّابِقَ لَا يَرْفَعُهُ الْحَقُّ اللَّاحِقُ ، وَالْأَحَقِّيَّةُ بِالْأَسْبَقِيَّةِ ظَاهِرَةٌ لَا خَفَاءَ بِهَا

فَالْمُسْلِمُونَ عِنْدَمَا غَنِمُوا الْكُفَّارَ بِالسَّبْيِ ثَبَتَ لَهُمْ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ بِتَشْرِيعِ خَالِقِ الْجَمِيعِ ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ، فَإِذَا اسْتَقَرَّ هَذَا الْحَقُّ وَثَبَتَ ، ثُمَّ أَسْلَمَ الرَّقِيقُ بَعْدَ ذَلِكَ

كَانَ حَقُّهُ فِي الْخُرُوجِ مِنَ الرِّقِّ بِالْإِسْلَامِ مَسْبُوقًا بِحَقِّ الْمُجَاهِدِ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُ الْمِلْكِيَّةُ قَبْلَ الْإِسْلَامِ ، وَلَيْسَ مِنَ الْعَدْلِ وَالْإِنْصَافِ رَفْعُ الْحَقِّ السَّابِقِ ، بِالْحَقِّ الْمُتَأَخِّرِ عَنْهُ

كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْدَ الْعُقَلَاءِ ، نَعَمْ ، يَحْسُنُ بِالْمَالِكِ ، وَيَجْمُلُ بِهِ أَنْ يُعْتِقَهُ إِذَا أَسْلَمَ ، وَقَدْ أَمَرَ الشَّارِعُ بِذَلِكَ وَرَغَّبَ فِيهِ ، وَفَتَحَ لَهُ الْأَبْوَابَ الْكَثِيرَةَ "

انتهى من " أضواء البيان " (3/ 31) .

فأما إذا لم تكن المرأة قد استرقت في حرب الكفار ، أو كانت قبل ذلك رقيقا ، ثبت عليها ذلك ثبوتا شرعيا صحيحا ، فلا يحق استرقاقها ، ولا عقد ملك يمين عليها ، ولو رضيت هي بذلك ، أو رضي به أولياؤها .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 10:33   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




مسائل واستشكالات متعددة حول الحجاب ، والجواب عنها

السؤال:

أريد أن أسألكم عن شبهة أرقتني يرددها العلمانيون والأعداء وهي مسألة الإماء والجواري في الإسلام فهل صحيح أن عورة الأمة فقط بين السرة والركبة صغيرة كانت أو كبيرة في أي مكان

وأمام أي شخص وحتى إن كانت متزوجة وماذا عن إباحة فحص أغلب جسدها عند شرائها ؟

وهل كان عمر يضرب المتحجبات منهن ؟

ألا يعد هذا فتحا لباب الفساد والفتنة ؟ ما دليل من قالوا بهذا ؟

وإذا كان الأمر كذلك فما العلة من فرض الحجاب على الحرائر فالكل في الأخير نساء ؟

وإذا قلت أن العلة من عدم إلزام الإماء بالحجاب هي المهنة والابتذال فالحرائر أيضا مبتذلات بالمهنة وكثرة الذهاب والمجيئ في أي زمان ومكان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ثم إن الاسترقاق مازال موجودا في بعض البلدان كاليمن ونيجيريا... ثم إذا كان كل ما قلته غير صحيح

فكيف نفسر تأييد جمهور العلماء لما قلت , إذا كان قول الجمهور مخطأ فكيف نأخذ به في بقية المسائل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يوجد الآن عبيد ولا إماء إلا نادرا جدا ، فلا ينبغي للمسلم أن يشغل وقته وذهنه بالبحث عن أحكامهم .

ثم هؤلاء العلمانيون والأعداء يدعون للحرية المطلقة التي لا يقيدها دين ولا أخلاق ولا عادات ولا شيء

ولذلك تجدهم قد وصلوا إلى درجة من الانحطاط لا تصل إليها حتى الحيوانات التي لا عقول لها

فوصلوا إلى تبادل الزوجات والشذوذ ... وغير ذلك من القبائح

التي تقدح في إنسانية الإنسان

وصدق الله العظيم : ( أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ) الأعراف/179 .

ثم .. ما الذي ينقمه هؤلاء حينما يعلمون أن الإسلام قد أباح للأمة أن تكشف وجهها ورأسها ، أو حتى صدرها َ!!
أليسوا هم يدعون إلى ما هو أشد من ذلك ؟ أليس عندهم مدن وشواطئ ونواد وحفلات للعراة ؟!

إن هؤلاء لا يستحقون جوابا لأنهم إما أنهم لا عقول لهم ، أو أنهم يقولون ما يقولونه كذبا وخداعا وإنكارا للحقائق ، فلا يستحقون جوابا .

غير أن هذه الشبهات بما أنها قد سمعها بعض المسلمين وتأثروا بها ، فنحن نجيب عنها جوابا مختصرا ؛ لأن إشغال الوقت بما هو أكثر فائدة ، أولى وأجدر .

ثانيا :

ليس هناك مذهب ولا دين حافظ على الأخلاق الحسنة ودعا إليها .. من العفة والشرف والفضيلة والحياء وغيرها ، وعمل على حفظ المجتمع من أي فتنة قد تعصف به : مثل ما فعل الإسلام .

وذلك بَيِّن جدا من تشريعاته المحكمة المتقنة التي لو اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثلها لا يأتون بمثلها ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

قال الله تعالى : ( قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ) الإسراء/88 .

لا يأتون بمثله في نظمه وأسلوبه ، ولا في بلاغته وفصاحته ، ولا في حسن قصصه وموضوعاته ، ولا في أحكامه وتشريعاته ، فهذا القرآن معجز من كل نواحي الإعجاز .

ثالثا :

أما الجواب على هذه الشبهات :

فقد اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عَوْرَةِ الأْمَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّجُل الأْجْنَبِيِّ :

فَقَال الْمَالِكِيَّةُ - وَهُوَ الأْصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ - : إِنَّ عَوْرَتَهَا هِيَ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ : عَوْرَتُهَا مِثْل عَوْرَةِ الْحُرَّةِ بِالنِّسْبَةِ لِمَحَارِمِهَا . ( أي تظهر ما تظهره الحرة لمحارمها ، كالوجه والرأس ونحو ذلك ) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ : إِنَّ عَوْرَتَهَا كَعَوْرَةِ الْحُرَّةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلاَّ مَا يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَيْهِ مِنَ الْحُرَّةِ . "

الموسوعة الفقهية " (31/49-50) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَإِنَّمَا ضُرِبَ الْحِجَابُ عَلَى النِّسَاءِ لِئَلَّا تُرَى وُجُوهُهُنَّ وَأَيْدِيهِنَّ . وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (15/372) .

وقال أيضا رحمه الله :

" الأصل أن عورة الأمة كعورة الحرة ، كما أن عورة العبد كعورة الحر ، لكن لما كانت مظنة المهنة والخدمة وحرمتها تنقص عن حرمة الحرة رخص لها في إبداء ما تحتاج إلى إبدائه وقطع شبهها بالحرة وتمييز الحرة عليها

وذلك يحصل بكشف ضواحيها من رأسها وأطرافها الأربعة ، فأما الظهر والصدر فباق على الأصل "

انتهى من " شرح عمدة الفقه " لابن تيمية - من كتاب الصلاة (ص/275) .

فالأمة تراد غالبا للخدمة ، فرخص الشرع لها أن تترك الحجاب فتكشف رأسها وذراعيها وساقها لأنها تحتاج إلى ذلك في العمل ، ولو أمرت بالحجاب الكامل كالحرائر لكان في ذلك مشقة عظيمة عليها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ذكر الفقهاءُ رحمهم الله تعالى أن عورة الأَمَة أيضاً ما بين السُّرَّة والرُّكبة ، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النَّظر عارض هذه المسألة

كما عارضها ابن حزم في باب النَّظر ، وفي باب الصَّلاة ، وقال : إن الأمة كالحُرَّة ؛ لأن الطَّبيعة واحدة والخِلْقَة واحدة ، والرِّقُّ وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيَّتها ، ولا دليلَ على التَّفريق بينها وبين الحُرَّة .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر ؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ من النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً

قال تعالى فيهن : ( فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ) النور/60 ، يقول : وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه

فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر ، في باب النَّظر "

انتهى من " الشرح الممتع " (2/157-158) .

والخلاصة

: أن الشرع جاء بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، ويجوز للأمة كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن

وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم حصول الفتنة بهن في الغالب ، لأن النفس ترغب عنهن
.
ولكن إذا أدى كشفهن إلى حصول الفتنة ، فإنه يجب عليهن لبس الحجاب ، كما يجب غض البصر عنهن .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" .... لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْأَمَةُ جَمِيلَةً يُخَافُ الْفِتْنَةُ بِهَا ، حَرُمَ النَّظَرُ إلَيْهَا ... قَالَ أَحْمَدُ فِي الْأَمَةِ إذَا كَانَتْ جَمِيلَةً : تَنْتَقِبُ ، وَلَا يُنْظَرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ، كَمْ مِنْ نَظْرَةٍ أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ "

انتهى من " المغني " (7/103) .

وقال ابن المنذر رحمه الله :

" ثبت أن عمر قال لأمة رآها متقنعة : اكشفي رأسك ، ولا تشبهي بالحرائر ، وضربها بالدرة . فإن كانت جميلة حرم النظر إليها "

انتهى من " منار السبيل " (2/138) .

فعمر رضي الله عنه أمر الأمة بعدم الحجاب حتى تتميز الحرة عنها ، لأن لكل منهما أحكاما تخصها ، ولأن الفتنة بهن كانت مأمونة في ذلك الزمان .

ولكن.. إذا كان عدم تحجبها يسبب فتنة وجب عليها الحجاب .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 10:33   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رابعا :

إذا تزوجت الأمة فإنه لا يجوز أن يبدو منها أمام سيدها إلا ما يظهر منها عادة في حال المهنة ، لأن سيدها من محارمها ، أما الرجال الأجانب فلا .

قال البيهقي رحمه الله :

" وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا لَا تُبْدِي لِسَيِّدِهَا بَعْدَمَا زَوَّجَهَا ، وَلَا الْحُرَّةُ لِذَوِي مَحَارِمِهَا إِلَّا مَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ "

انتهى من " السنن الكبرى " (7/152) .

وقال أيضا

: " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .

خامسا :

المشتري لا يفحص أغلب جسد الأمة كما قال السائل ، وإنما ينظر إليها من فوق الثياب ، وينظر إلى وجهها ورأسها لأن المشتري يشتري الأمة للاستمتاع أو للخدمة

فلما اختلف المقصود كان لا بد من تأمل الصفات التي يحصل بها مقصود المشتري .

قال البهوتي رحمه الله :

" وَلِرَجُلٍ نَظَرُ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالرَّقَبَةِ وَالْقَدَمِ وَرَأْسٍ وَسَاقٍ مِنْ أَمَةٍ مُسْتَامَةٍ (أَيْ مُعَروضَةٍ لِلْبَيْعِ) يُرِيدُ شِرَاءَهَا ، كَمَا لَوْ أَرَادَ خِطْبَتَهَا ، بَلْ الْمُسْتَامَةُ أَوْلَى ، لِأَنَّهَا تُرَادُ لِلِاسْتِمْتَاعِ وَغَيْرِهِ .

قال الإمام أحمد : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَهَا إذَا أَرَادَ الشِّرَاءَ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ "

انتهى من " شرح منتهى الإرادات " (2/ 624) .

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله :

" ولا يجوز النظر إليها بشهوة (يعني عند شرائها) ... ثم قال عن كشف الأمة رأسها : وذلك لا ينبغي اليوم ؛ لعموم الفساد في أكثر الناس

فلو خرجت جارية رائعة مكشوفة الرأس في الأسواق والأزقة ، لوجب على ولي الأمر أن يمنع ذلك "

انتهى من " حاشية الروض المربع " (6/234) .

وبهذا يتبين أن أحكام الإسلام أحسن هي ما يكون ، وأتقن وأحكم ما يكون ، ولا يمكن أن تؤدي إلى مفسدة أبدا ، بل جاءت الشريعة الإسلامية بكل ما يدفع المفاسد ويقللها

وبتحصيل المصالح وتكميلها ، فعلى المعترض على هذه الأحكام أن يرينا شريعته التي يؤمن بها ويعمل بها إن كان صادقا . فإننا سنجد فيها التناقض والانحلال الخلقي كما هو واقع هؤلاء العلمانيين والأعداء .

وأما كون بعض العلماء قال بكذا ، فكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك ، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والعالم قد يجتهد فيقول قولا يوافق الصواب فيكون له أجران : أجر الاجتهاد وأجر إصابة الصواب

وقد يخطئ في اجتهاده ، فيكون له أجر على اجتهاده ، وخطؤه مغفور له .

نرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ، وأن لا نعاود البحث في هذه المسائل مرة أخرى ، لأن حاجة المسلمين إلى معرفة التوحيد والشرك والإيمان والكفر

وأحكام عباداتهم ومعاملاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم أهم من البحث في هذه الأحكام التي صارت الآن نسيا منسيا ، ولا وجود لها في الواقع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 10:36   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين الحرائر والإماء في الحجاب

السؤال :


هل صحيح أن نساء الطبقة المحترمة من المسلمات يرتدين الحجاب أما من دون ذلك فلا. البعض هنا يعتقد ذلك بناءً على حديث في البخاري وهو كالآتي: روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أقام بين خيبر والمدينة 3 ليال وتزوج صفية فدعوت المسلمين إلى وليمته ولم يكن هناك لحم ولا خبز ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فمد البسط وعليها تمر وأقط فقال المسلمون في أنفسهم:

هل تكون أماً للمؤمنين أم سريرة أم مما ملكت يمينه فقال بعضهم: إن أمرها النبي بالحجاب فهي أم للمؤمنين وإن لم يأمرها بالحجاب فهي أمته. فلما رحل أركبها الناقة وراءه وأمرها بالحجاب. أريد أن أعرف

هل هذا الحديث كان قبل أم بعد آية الحجاب (الأحزاب 59) وأريد أن أعرف رأيك وبعض البحث في الأحاديث.


الجواب :

الحمد لله

الحديث بعد نزول الحجاب وفرضه على النساء المؤمنات ، لكن الحجاب الكامل للحرائر من النساء

وأما الاماء وملك اليمين فلا يتشبهن بالحرائر في الحجاب الكامل

فليس على الأَمَة أن تغطي وجهها

وكان عمر رضي الله عنه يمنعهن من ذلك

وهذا مع أمن الفتنة فيهن

وأما إذا وجدت الفتنه فعليهن فعل ما يحول دون هذه الفتنة .

كتبه : الشيخ الخضير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 10:42   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

قول أنس رضي الله عنه عن إماء عمر: " كُنَّ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ"؟

السؤال:

أنا أحاور الشيعة منذ فترة ، والحمد لله أرد على كل شبهاتهم ، ولكنني لم أجد جوابا لهذه الشبهة فأرجو أن تشرحوا لي معناها إذا كانت صحيحة ، والرد عليهم .

وهذه هي الشبهة :

ثم روى من طريق حماد بن سلمة قالت : حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس عن جده أنس بن مالك قال : " كن إماء عمر رضي الله عنه يخدمننا كاشفات عن شعورهن

تضطرب ثديهن ". قلت: وإسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقي أبي القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربي وهو صدوق كما قال الخطيب ( 10 / 303 )

. وقال البيهقي عقبه: " والآثار عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك صحيحة " .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

قال البيهقي رحمه الله في سننه (3222) :

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحِرَفِيُّ بِبَغْدَادَ أنبأ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْكُوفِيُّ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثنا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ

عَنْ جَدِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : " كُنَّ إِمَاءُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْدِمْنَنَا كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ " .

وهذا إسناد حسن ، قال الألباني رحمه الله :

" إسناده جيد رجاله كلهم ثقات غير شيخ البيهقى أبى القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحربى وهو صدوق كما قال الخطيب "

انتهى من "إرواء الغليل" (6/ 204) .
وقد رواه يحيى بن سلام في تفسيره (1/ 441) : حَدَّثَنِي حَمَّادٌ وَنَصْرُ بْنُ طَرِيفٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " كُنَّ جَوَارِي عُمَرَ يَخْدُمْنَنَا كَاشِفَاتِ الرُّءُوسِ، تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ بَادِيَةً خِدَامُهُنَّ " .

فثبت بذلك الأثر ، إلا أن المحفوظ رواية البيهقي بلفظ ( تضرب ثديهن ) أما لفظ ( تضطرب ) فهو في رواية ابن سلام المتقدمة

وفي إسنادها نصر بن طريف وهو متهم بالكذب

قال يحيى : من المعروفين بوضع الحديث

وقال الفلاس : وممن أجمع عليه من أهل الكذب أنه لا يروي عنهم قوم منهم أبو جزي القصاب نصر بن طريف .

انظر "لسان الميزان" (6/153) .

وحاصل ذلك :

أن الأثر صحيح ، لكن بلفظ ( كَاشِفَاتٍ عَنْ شُعُورِهِنَّ تَضْرِبُ ثُدِيّهُنَّ ) يعني أن شعورهن تضرب صدورهن من سرعة الحركة والدأب في الخدمة .

أما بلفظ : ( تَضْطَرِبُ ثُدِيُّهُنَّ ) فغير صحيح ، وعلى فرض صحته فمردّ معناه إلى الأول ، وهو أنهن كن كبيرات في السن لسن شابات كواعب ، ومن كثرة العمل في الخدمة يحصل لهن ذلك .

ثانيا :

جاء الشرع بالتفريق بين الحرائر والإماء ، فالحرة تحتجب الحجاب الكامل ، والأمة تبرز ، ويجوز لها كشف رأسها ويديها ووجهها ؛ لكثرة الحاجة في استخدامهن

وكان فرض الحجاب عليهن مما يشق مشقة بالغة ، مع عدم تشوف النفوس إليهن .

قال ابن كثير رحمه الله :

" وَقَوْلُهُ: ( ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ ) أَيْ إِذَا فَعَلْنَ ذَلِكَ عُرِفْنَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ، لَسْنَ بِإِمَاءٍ وَلَا عَوَاهِرَ.
وَقَالَ مُجَاهِدٌ : يَتَجَلْبَبْنَ فَيُعْلَمُ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ ، فَلَا يَتَعَرَّضُ لَهُنَّ فَاسِقٌ بِأَذًى وَلَا رِيبَةٍ ".

انتهى من "تفسير ابن كثير" (6/ 425-426) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَالْحِجَابُ مُخْتَصٌّ بِالْحَرَائِرِ دُونَ الْإِمَاءِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّةُ الْمُؤْمِنِينَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخُلَفَائِهِ : أَنَّ الْحُرَّةَ تَحْتَجِبُ ، وَالْأَمَةُ تَبْرُزُ

وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إذَا رَأَى أَمَةً مُخْتَمِرَةً ضَرَبَهَا وَقَالَ : " أَتَتَشَبَّهِينَ بِالْحَرَائِرِ أَيْ لَكَاع ؟ " فَيَظْهَرُ مِنْ الْأَمَةِ : رَأْسُهَا ، وَيَدَاهَا ، وَوَجْهُهَا "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (15 /372) .

ولذلك قال البيهقي عقب رواية هذا الأثر

: " وَالْآثَارُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ صَحِيحَةٌ ، وَإِنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ رَأْسَهَا وَرَقَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ : لَيْسَ بِعَوْرَةٍ " انتهى .

ثالثا :

ما سبق بيانه من عورة الأمة ، إنما يكون عند أمن الفتنة ، وسلامة الطوية ، أما إذا خيفت الفتنة ، أو كثر أهل الريب والفساد

وخشي من تعرضهم للإماء بالأذى والسوء : فإنه يجب على الأمة الحجاب كذلك ، ويجب غض البصر عنها ومنها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إذَا كَانَ يُخَافُ بِهَا الْفِتْنَةُ : كَانَ عَلَيْهَا أَنْ تُرْخِيَ مِنْ جِلْبَابِهَا وَتَحْتَجِبَ ، وَوَجَبَ غَضُّ الْبَصَرِ عَنْهَا وَمِنْهَا .
وَلَيْسَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إبَاحَةُ النَّظَرِ إلَى عَامَّةِ الْإِمَاءِ

وَلَا تَرْكُ احْتِجَابِهِنَّ وَإِبْدَاءُ زِينَتِهِنَّ ؛ وَلَكِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَأْمُرْهُنَّ بِمَا أَمَرَ الْحَرَائِرَ ، وَالسُّنَّةُ فَرَّقَتْ بِالْفِعْلِ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَائِرِ ، وَلَمْ تُفَرِّقْ بَيْنَهُنَّ وَبَيْنَ الْحَرَائِرِ بِلَفْظِ عَامٍّ

بَلْ كَانَتْ عَادَةُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ تَحْتَجِبَ مِنْهُمْ الْحَرَائِرُ دُونَ الْإِمَاءِ ، وَاسْتَثْنَى الْقُرْآنُ مِنْ النِّسَاءِ الْحَرَائِرِ : الْقَوَاعِدَ ؛ فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِنَّ احْتِجَابًا ، وَاسْتَثْنَى بَعْضَ الرِّجَالِ :

وَهُمْ غَيْرُ أُولِي الْإِرْبَةِ ؛ فَلَمْ يَمْنَعْ مِنْ إبْدَاءِ الزِّينَةِ الْخَفِيَّةِ لَهُمْ ، لِعَدَمِ الشَّهْوَةِ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ ؛ فَأَنْ يُسْتَثْنَى بَعْضُ الْإِمَاءِ : أَوْلَى وَأَحْرَى ؛ وَهُنَّ مَنْ كَانَتْ الشَّهْوَةُ وَالْفِتْنَةُ حَاصِلَةً بِتَرْكِ احْتِجَابِهَا ، وَإِبْدَاءِ زِينَتِهَا .

فَإِذَا كَانَ فِي ظُهُورِ الْأَمَةِ وَالنَّظَرِ إلَيْهَا فِتْنَةٌ : وَجَبَ الْمَنْعُ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا لَوْ كَانَتْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ .

وَهَكَذَا الرَّجُلُ مَعَ الرِّجَالِ ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ النِّسَاءِ : لَوْ كَانَ فِي الْمَرْأَةِ فِتْنَةٌ لِلنِّسَاءِ ، وَفِي الرَّجُلِ فِتْنَةٌ لِلرِّجَالِ : لَكَانَ الْأَمْرُ بِالْغَضِّ لِلنَّاظِرِ مِنْ بَصَرِهِ مُتَوَجِّهًا ، كَمَا يَتَوَجَّهُ إلَيْهِ الْأَمْرُ بِحِفْظِ فَرْجِهِ .

فَالْإِمَاءُ وَالصِّبْيَانُ إذَا كُنَّ حِسَانًا تُخشى الْفِتْنَةُ بِالنَّظَرِ إلَيْهِمْ : كَانَ حُكْمُهُمْ كَذَلِكَ ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْعُلَمَاءُ "

انتهى باختصار من "مجموع الفتاوى" (15 /373-377) .

وقال أيضا :

" وَقَدْ كَانَتْ الْإِمَاءُ عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ يَمْشِينَ فِي الطُّرُقَاتِ مُنْكْشِفَاتٍ الرُّءُوسَ وَيَخْدِمْنَ الرِّجَالَ مَعَ سَلَامَةِ الْقُلُوبِ فَلَوْ أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتْرُكَ الْإِمَاءَ التُّرْكِيَّاتِ الْحِسَانَ يَمْشِينَ بَيْنَ النَّاسِ

فِي مِثْلِ هَذِهِ الْبِلَادِ وَالْأَوْقَاتِ ، كَمَا كَانَ أُولَئِكَ الْإِمَاءُ يَمْشِينَ : كَانَ هَذَا مِنْ بَابِ الْفَسَادِ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (15/ 418) .

وينظر : "إعلام الموقعين" لابن القيم رحمه الله (2/ 46-47) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 10:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين الإماء والبغايا

السؤال :

سمعت بأنه يجوز للرجل أن يجامع أمته ، فهل ينطبق هذا على المرأة أيضاً ؟

إذا جاز للرجل أن يجامع أمته (التي اشتراها) فلماذا نأخذ فكرة سيئة عن النساء البغايا … لأنهم أيضا يتم شراؤهم ولكن لوقت قصير.

هل يمكن أن توضح هذا ؟ ولماذا لم يمنع الإسلام العبودية ؟

هم آدميون كذلك ولكن إرادتهم مأسورة وربما هم مجبرون على الجماع .


الجواب :

الحمد لله

الرق في الإسلام إنما شرع في الأصل بسبب الكفر فهو عجز حكمي بسبب الكفر

فإذا حصل الجهاد بين المسلمين والكفار وأسر مجموعة من الكفار فلولي الأمر أن يقسم الأسرى أو يمن عليهم أو يدفعون الفدية

فإذا قسموا بين الغانمين صاروا أرقاء في حكم السلع يباعون

ومع ذلك فالشرع حث على العتق وجعله كفارة لأعمال كثيرة

فالرق ليس محبوباً في الأصل بل المحبوب في الشرع عتق الأرقاء

فإذا تم الرق على الوجه الشرعي جاز للسيد وطء أمته

بخلاف البغاء - الزنا -

فقد حرمه الشرع منعاً لاختلاط الأنساب وغيره من الحكم الذي من أجلها حرم الزنا

فلا قياس حينئذ لأن الأمة إذا وطئت وأنجبت صار الولد للسيد

وحينئذ تعتق بموته

لأنها صارت أم ولد في حكم الزوجة

والله أعلم .

كتبه الشيخ عبد الكريم الخضير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-22, 10:49   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

المعاملات الاسلامية

و من لاديه استفسار بهذا الجزء يتقدم به هنا

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-26, 00:26   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ع.عيسى
مراقب قسم مشكلتي
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولكن هناك سؤال محير ..اذا كان حقا يحوز استرقاق الشعوب الكافرة التي فتحت ، فلماذا لم يسترق المسلمون اهل مكة عند فتح مكة ؟؟؟ او اهل الشام عند فتح الشام ؟ او الفرس عند فتج يلاد قارس وهكذا ؟؟؟....وهل عندما تفتح البلاد الكافرة يقوم المسلمون باقتحام البيوت والمنازل وتفريق الأسر عن بعضهم وخطف الاطفال الصعار بحجة انهم اصبحوا سبايا حرب ويتم بيعم و تقسيهم على المسلمين حتى تصبح الاسرة الواحدة مشتتة ومبيوعة ؟؟ وهل الجهاد في سبيل الله هو من اجل استرقاق الشعوب ؟؟؟ اذا حسب قولك ذهب الرق لان الجهاد ذهب و اذا رجع الجهاد في سبيل الله رجع الرق ؟؟.؟؟؟؟.......

الاسلام شرع العتق ولم يشرع الرق ....... الاسلام تعامل مع الرق كأمر واقع وراسخ في البشرية فضيق منابعه الى اقصى الحدود وشرع العتق ووسع منابعه الى اقصى الحدود الى غاية انهاء الرق.. ...ولو كان الرق مشروع فلماذا لم يسترق المسلمون اليهود والنصارى والمنافقون في مكة والمدينة وشبه الجزيرة العربية او ليسوا كفار ؟؟ لماذ لم يسترق ابن سلول وغيره من المنافقين ويباعوا في سوق النخاسة ؟؟؟
والحكمة من عدم تحريم الرق دفعة واحدة هو عدم نشوب صدمة وحرب اهلية ، كما حدث في الولايات المتحدة الامريكية عندما اصدر الرئيس الامركي ابراهم لينكن قانون ينهي الرق فادى ذلك الى نشوب الحرب الاهلية الامريكية التي ادت الى مقتل الملايين....لذلك قام الاسلام بتضييق منابع الرق الى غاية نهايته ولا يجوز ارجاعة بعد نهايته ؟؟؟.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:22

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc