التقاعد التكميلي 80"+20% - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التقاعد التكميلي 80"+20%

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-03-09, 20:14   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
phsique1968
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية phsique1968
 

 

 
إحصائية العضو










A7 التقاعد التكميلي 80"+20%

التأسيس لتقاعد تكميليّ
نظام التعاضديات يدخل حيّز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية
حسينة لنشر في المساء يوم 06 - 02 - 2015
حددت الحكومة شروطا وكيفيات جديدة لتأسيس التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها بمقتضى قانون صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية؛ استجابة للإصلاحات التي مست المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي. وستخضع التعاضديات من الآن فصاعدا لقانون الجمعيات من جهة، وقانون التعاضديات الخاص بها من جهة أخرى. كما نص القانون الجديد على تشديد الرقابة وخصوصا المالية، على نشاط التعاضديات، التي لا يجب أن تتعدى نفقات تسييرها ومصاريفها الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات، بالإضافة إلى تضمّنها شروط وإجراءات الاستفادة من التقاعد التكميلي.
ويشير القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية الذي ورد في 111 مادة، إلى أن الأداءات الفردية للنظام العام المقدَّمة من طرف التعاضدية، تتمثل في الأداءات العينية للتأمين على المرض، على أساس نسبة يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية؛ تكملةً للأداءات المقدَّمة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي، وفي حدود 100 بالمائة من التسعيرة المرجعية لتعويض الضمان الاجتماعي.
كما تضمن التعاضدية الاجتماعية أداءات أخرى، منها التعويض اليومي للمرض، حسب نسبة يحددها القانون الأساسي في حدود أقصاها 25 بالمائة من الأجر القاعدي للعامل، المعتمد كأساس لحساب التعويضات اليومية عندما لا تمنح هذه التعويضات من قبل الضمان الاجتماعي إلا بنسبة 50 بالمائة، بالإضافة إلى الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية، علما أن القانون ينص أيضا على إمكانية توفير أداءات أخرى فردية ذات طابع اجتماعي عينية أو نقدية، خاصة بأحداث عائلية أو مهنية.
وتضمّن نص القانون أيضا أداءات جماعية مختلفة في مجال الصحة، وأخرى اجتماعية لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين والمعوّقين أو الأشخاص في وضعية تبعية، علما أن بإمكان التعاضدية إنجاز أو تسيير الهياكل الصحية والاجتماعية، طبقا للتشريع المعمول به.
امتيازات التقاعد والضمان الاجتماعي وبطاقة الشفاء للمنخرطين
وحسب القانون الجديد، ستسمح الخدمات والأداءات الإضافية للتعاضديات، باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي، وإمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الاجتماعي، مع استفادة المنخرطين فيها من مزايا بطاقة الشفاء ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي،[andybrown"] "]فضلا عن تأسيس التقاعد التكميلي نظير الأداءات التكميلية للتعاضديات، والذي يهدف إلى تمكين العمال من الاستفادة من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، عبر إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يموَّل من اشتراكات المنخرطين[/C.
وأوجب إدراج المعلومة الخاصة بالتعاضدية الاجتماعية للمؤمَّن له اجتماعيا في البطاقة الإلكترونية، على أن تقدّم البطاق[/or][r]ة لمقدم علاج أو هيكل علاج أو مقدم خدمات مرتبطة بالعلاج من أجل الحصول على أي علاج أو خدمات مرتبطة بالعلاج قابلة للتعويض التكميلي، وعند الاقتضاء الإضافي للمصاريف المرتبطة بها من قبل التعاضدية الاجتماعية باستثناء حالة الاستعجال الطبي أو القوة القاهرة.
وحدد القانون اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي، ويُقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة، كحد أدنى، بالتساوي بين المستخدم والعامل، هذا الأخير يتحمل هذه النسبة كلها.
ومنح القانون الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي، وهذا بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ونسبة اشتراك سنوية تحدد ب 0.625 بالمائة؛ ما يعادل 20 بالمائة كنسبة كاملة لمعاش التقاعد التكميلي.
كما منح القانون إمكانية انخراط المؤمَّن لهم اجتماعيا سواء أجراء أم غير أجراء في التقاعد التكميلي، لعدة تعاضديات اجتماعية؛ قصد رفع مداخيلهم عند بلوغ سن التقاعد.
5 سنوات سجنا لناهبي المال ومستعملي أملاك التعاضدية لأغراض شخصية
وحصر القانون موارد التعاضدية الاجتماعية في الاشتراكات والمساهمات المالية الأخرى لأعضائها المنخرطين، والمداخيل الناجمة عن الأداءات التي تقدمها التعاضدية، وعائدات الأموال التي تستثمرها وتوظفها التعاضدية والإعانات المحتملة الممنوحة للتعاضدية، وعائدات الدعاوى التعويضية والوصايا والهبات.
ويتيح القانون زيادة في التعويض عن حادث العمل أو المرض المهني، تصل إلى 50 بالمائة على الأقل عندما لا يمارس صاحبه أي نشاط مهني، ويمكن أن تصل إلى 80 بالمائة لبعض الحالات، وزيادة في المعاشات المنقولة لفائدة ذوي الحقوق يحددها القانون الأساسي.
وتحدد نسب الاشتراك في النظام العام للتعاضدية للأجراء وغير الأجراء بما يتوافق مع اشتراك الضمان الاجتماعي والأجر الوطني الأدنى المضمون، ويتيح تأسيس صندوق احتياط لضمان التوازنات المالية للتعاضدية. وشدد على أنه لا يمكن أن تتعدى مصاريف سير التعاضدية الاجتماعية 8 بالمائة من الموارد الناجمة عن الاشتراكات.
وتكون التعاضدية مطالبة سنويا بتقرير للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، يتضمن تعداد المنخرطين وميزانية التعاضدية والكشوف المالية للسنة المنقضية لصندوق التقاعد التكميلي، ونسخة من عقد التأمين وتقرير محافظ الحسابات وتقرير لجنة الرقابة والتقرير السنوي لنشاط وتسيير التعاضدية الموقّع من طرف مجلس الإدارة، وهذا قبل انقضاء السداسي الأول للسنة الموالية.
ويشدد القانون العقوبات على تسيير أو إدارة نشاط تعاضدية غير مسجلة أو تم حلها قانونيا، بالسجن من 3 أشهر إلى سنتين، وغرامة تصل إلى 100 مليون سنتيم، وفرض عقوبات تصل إلى 6 أشهر على المسؤول الذي لم يقم بعملية الاقتطاع الخاصة بالاشتراكات، وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، وكمعاقبة كل مسؤول لم يدفع للتعاضدية الاجتماعية الاشتراكات المقتطعة، فضلا عن عقوبات تصل إلى 5 سنوات سجنا، و200 مليون سنتيم غرامة لكل من يستعمل الموارد المالية وأملاك التعاضدية الاجتماعية مخالفة للقانون أو لأغراض شخصية.
ويعاقب كذلك كل من ساعد أو سهّل بصفة غير شرعية، الحصول على خدمات وأداءات التعاضدية بعقوبة تصل إلى 5 سنوات، ونفس العقوبة لمن تلقّى عن طريق الاحتيال، أداءات التعاضدية، واسترداد المبالغ المتحصل عليها بصفة غير قانونية.
وألزم القانون التعاضديات بأن تتطابق مع القانون الجديد عند تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، في أجل أقصاه سنة واحدة، وعند انقضائه يمكن للسلطات المخولة أن تطلب حل التعاضدية قضائيا. كما ألحق التعاضديات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني، بهذا القانون، لتستمد أحكامها منه مع مراعاة الأحكام الخاصة بهذه الفئة.
وأشار النص إلى أن التعاضدية تصبح شخصا معنويا يخضع للقانون الخاص. كما يجب أن تضم 5 آلاف منخرط على الأقل، ويجب على الأشخاص المؤسسين للتعاضدية أن يتمتعوا بالحقوق المدنية والوطنية وغير محكوم عليهم بجنحة أو جناية. وعلى السلطات المخولة أن تبرر سبب رفض تأسيس التعاضدية في حال حدوثه ومنع القانون أي وصاية أو علاقة للتعاضديات بالسياسة، حسب القانون الجديد، الذي ينص أيضا على أن التعاضدية يجب أن تتميز عن الأحزاب السياسية والجمعيات ولا يمكن أن تكون لها أية علاقة بها، ولا يمكن أن تتلقى إعانات من الأحزاب أو هبات أو وصايا، ولا يمكنها أن تساهم في تمويلها.
ونص القانون على أنه لا يمكن لأعضاء هيئات التعاضدية التي هي الجمعية العامة ومجلس الإدارة ومكتب مجلس الإدارة ولجنة الرقابة، تلقّي أية أجرة أو مزايا أخرى من التعاضدية بحكم ممارسة العهدة ما عدا المنصوص عليها في هذا القانون.









 


رد مع اقتباس
قديم 2021-03-09, 21:21   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
phsique1968
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية phsique1968
 

 

 
إحصائية العضو










A7

سيستفيد الموظفون وأصحاب المعاش المشتركين في التعاضديات الاجتماعية، من التقاعد التكميلي بعد إثباتهم لـ5 سنوات اشتراك، كما يسمح مشروع القانون الجديد من حصول المتقاعدين على زيادات في منح التقاعد وكذا الإستفادة من جميع الإمتيازات التي يحصل عليها المؤمن اجتماعيا.سيسمح القانون الجديد للتعاضديات الإجتماعية، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، خلال الدورة الربيعية الجارية، بتوسيع مجال تدخل التعاضديات من خلال أداءاتها الفردية للنظام العام التكميلية والإضافية، وذلك زيادة على تلك التي يقدّمها الضمان الإجتماعي. وستسمح الأداءات الإضافية للتعاضديات الإجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وكذا إمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الإجتماعي. كما يمكن للإجراء الجديد إدماج التعاضديات الإجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا «الشفاء»، وكذا بنظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، من الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الإجتماعية. وسيحصل العمال المنخرطون في التعاضديات، من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وذلك بعد تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الإختيارية للتعاضدية الاجتماعية، ومن هذا الأخير سيتم إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يموّل من اشتراكات المنخرطين.وحُدّد اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، ويوزع بالتساوي بين المستخدم والعامل الأجير، بينما يتحمل هذا الأخير النسبة كلها. وحسب نص المشروع الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه سيمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ويحسب على أساس نسبة الاشتراك والتي تعادل 20 بالمائة من معاش التقاعد التكميلي، كما أن قواعد دفع تعويض اشتراكات الضمان الاجتماعي تكون في حدود 5 سنوات للاستفادة من التقاعد التكميلي، كما سيتم خلال إعادة تثمين معاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضديات.ويمنح مشروع القانون، إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا للأجراء وغير الأجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات اجتماعية، وذلك لرفع مداخليهم عند بلوغ سن التقاعد، وسيضمن ذات القانون، الحفاظ على التقاعد التكميلي في حالة وفاة صاحب المعاش، بنفس القواعد المطبقة لدى الضمان الاجتماعي، كما يضمن أيضا الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حال وقوع اختلالات مالية للتعاضدية، وذلك من خلال إلزام الأخيرة باكتتاب عقد تأمين لموارد صندوق التقاعد التكميلي. ومن المنتظر من مشروع القانون، تدعيم الرقابة على التعاضدية الاجتماعية، لاسيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة. ووضع عقوبات للمخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين، تصل إلى 5 سنوات حبسا و100 مليون سنتيم غرامة.










رد مع اقتباس
قديم 2021-03-20, 07:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
يح2001
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة phsique1968 مشاهدة المشاركة
سيستفيد الموظفون وأصحاب المعاش المشتركين في التعاضديات الاجتماعية، من التقاعد التكميلي بعد إثباتهم لـ5 سنوات اشتراك، كما يسمح مشروع القانون الجديد من حصول المتقاعدين على زيادات في منح التقاعد وكذا الإستفادة من جميع الإمتيازات التي يحصل عليها المؤمن اجتماعيا.سيسمح القانون الجديد للتعاضديات الإجتماعية، الذي سيعرض على البرلمان للمصادقة عليه، خلال الدورة الربيعية الجارية، بتوسيع مجال تدخل التعاضديات من خلال أداءاتها الفردية للنظام العام التكميلية والإضافية، وذلك زيادة على تلك التي يقدّمها الضمان الإجتماعي. وستسمح الأداءات الإضافية للتعاضديات الإجتماعية باستكمال التعويضات التي يضمنها الضمان الاجتماعي وكذا إمكانية استفادة منخرطيها من تعويض يفوق التسعيرة المرجعية للضمان الإجتماعي. كما يمكن للإجراء الجديد إدماج التعاضديات الإجتماعية في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا «الشفاء»، وكذا بنظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي قصد السماح للمؤمن لهم اجتماعيا المنخرطين في التعاضديات الاجتماعية، من الاستفادة من مزايا هذين النظامين اللذين سيطبقان في آن واحد من أجل التكفل بأداءات الضمان الاجتماعي والتعاضدية الإجتماعية. وسيحصل العمال المنخرطون في التعاضديات، من مداخيل تكميلية عند بلوغ سن التقاعد، وذلك بعد تأسيس التقاعد التكميلي بعنوان الأداءات الإختيارية للتعاضدية الاجتماعية، ومن هذا الأخير سيتم إنشاء صندوق للتقاعد التكميلي يموّل من اشتراكات المنخرطين.وحُدّد اشتراك التقاعد التكميلي على أساس اشتراك الضمان الاجتماعي والذي يقتطع من الدخل الخاضع للضريبة بنسبة 3 بالمائة كحد أدنى، ويوزع بالتساوي بين المستخدم والعامل الأجير، بينما يتحمل هذا الأخير النسبة كلها. وحسب نص المشروع الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، فإنه سيمنح الحق في التقاعد التكميلي ابتداء من السن القانونية لتقاعد النظام العام للضمان الاجتماعي بعد مدة اشتراك تساوي 15 سنة على الأقل، ويحسب على أساس نسبة الاشتراك والتي تعادل 20 بالمائة من معاش التقاعد التكميلي، كما أن قواعد دفع تعويض اشتراكات الضمان الاجتماعي تكون في حدود 5 سنوات للاستفادة من التقاعد التكميلي، كما سيتم خلال إعادة تثمين معاش التقاعد التكميلي على أساس نسبة تحددها التعاضديات.ويمنح مشروع القانون، إمكانية انخراط المؤمن لهم اجتماعيا للأجراء وغير الأجراء في التقاعد التكميلي لعدة تعاضديات اجتماعية، وذلك لرفع مداخليهم عند بلوغ سن التقاعد، وسيضمن ذات القانون، الحفاظ على التقاعد التكميلي في حالة وفاة صاحب المعاش، بنفس القواعد المطبقة لدى الضمان الاجتماعي، كما يضمن أيضا الحفاظ على حقوق التقاعد التكميلي في حال وقوع اختلالات مالية للتعاضدية، وذلك من خلال إلزام الأخيرة باكتتاب عقد تأمين لموارد صندوق التقاعد التكميلي. ومن المنتظر من مشروع القانون، تدعيم الرقابة على التعاضدية الاجتماعية، لاسيما الرقابة التي يمارسها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من خلال الوثائق الإدارية والمحاسبية والمالية التي ترسل له وجوبا سنويا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الموالية للسنة المالية المقفلة. ووضع عقوبات للمخالفين للتشريع الخاص بالتعاضديات سواء كانوا مسيرين أو مستخدمين أو أي أشخاص آخرين، تصل إلى 5 سنوات حبسا و100 مليون سنتيم غرامة.

ما هذا الهراء ؟؟؟ نريد تفاعد للذين أتموا 32 سنة عمل وفقط ، هرمنا









رد مع اقتباس
قديم 2021-04-22, 11:25   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
fadl22
عضو جديد
 
الصورة الرمزية fadl22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مكان لا تكميلي ولهم يحزنون










رد مع اقتباس
قديم 2021-04-23, 01:15   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mohamed3344
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية mohamed3344
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اكذوبة
اخرى
جديدة
حتما ننتظر انفجار
فئات المجتمع
مع الايام القادمة
ويسوء الوضع اكثر
ولا يمكن التحكم فيه










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-13, 18:45   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
jackin
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية jackin
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هذا……… ..؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:53

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc