السلام عليكم
م. ع . غ . أ .ش 13 / 05 / 1997 ملف رقم 159733 م . ق 1997 عدد 2 ص 100
من المقرر شرعا انه للزوجة الحق في السكن المستقل عن اهل الزوج
فالقواعد الشرعية تقر للزوجة الحق في مطالبة زوجها بإسكانها منفردة مستقلة عن اهله
والسكن الشرعي الذي نص عليه القانون
1/ ان يكون لائقا لحال الزوج المالية سواء اكان منزلا مستقلا ام كانت شقة في منزل او حجرة من شقة حسب حال الزوج من اليسر والعسر
2/ ان يكون منفردا خاليا من اهله ( الزوج)
3/ ان يكون مشتملا على جميع المرافق الضرورية
4/ ان يكون بين جيران صالحين تأمن على نفسها ومالها
5/ ان يشتمل السكن على الفراش وما يلزمه
النتيجة : اذا وفرت لها سكن تتوفر فيه الشروط المذكورة اعلاه ، فان امتنعت عن الرجوع بعد انذارها عن طريق السيد المحضر تعد في نظر القانون ناشزة
ملاحظة : كقاعدة عامة تقيم الزوجة حيث يقيم زوجها ، ويحق لها اشتراط تحديد مكان الاقامة الزوجية عند او بعد ابرام عقد الزواج القرار رقم 237148 م. ق 2001 ص: 284 المحكمة العليا غرفة الاحوال الشخصية 22 / 02 / 2000
معظم القضايا الشبيهة بقضيتك الزوجة تأسس طلبها الانفصال بالسكن عن اهل زوجها على الضرر والمعاملة السيئة ( مثل الاهانة والضرب والشتم )التي تتعرض لها من قبل اهل الزوج
تنبيه : قبل انذارها بالرجوع اطلب من السيد المحضر ان يقوم بمعاينة السكن ويحرر محضرا يثبت فيه ان شروط السكن متوفرة حتى تكون الحجة عليها في حالة الامتناع عن الرجوع والسلام