اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كونان الجزائرية
اليسلام عليكم
صدر حكم يقضي بالطلاق و تم اسناد الحضانة للمدعية مع نفقة شهرية و بدل ايجار
و بعد مدة قامت المدعية برفع دعوى جديدة تطالب فيها بمراجعة النفقة و حكمت لها المحكمة كما تريد
خلال هته المدة قام المدعى عليه بتصحيح لقبه
و بعد صدور الحكم الذي يقضي بمراجعة النفقة و إلزامه بها لم يقم بدفع النفقة الا مرة او مرتين
المشكلة انه عندما حاولت المدعية تبليغ الحكم الثاني رفض المحضر القضائي لإختلاف في لقب المدعى عليه
هل يجب على هته المراة ان تقوم برفع دعوى تصحيحة لكي تسطيع تبليغ الحكم ؟ و ماذا تفعل اذا كانت الوثائق التي تثبت التصحيح بحوزة المدعى عليه فقط ؟؟
|
السلام عليكم :
في هذه الحالة أصبح هناك اشكال في التنفيذ اذن عليها الطلب من المحضر القضائي القائم بالتنفيذ لتحرير محضر اشكال في التنفيذ ثم تسجيل دعوى اشكال في التنفيذ ل
لطرح الشكال على رئيس المحكمة للفصل فيه و اتخاذ الاجراء المناسب .
لانه حتى لو قدمت المدعية مايثبت للمحضر القضائي ان المنفذ عليه غير لقبه أو ان لقبه السابق ينطبق مع الحكم الا أنه لا يمكنه و ليس له صلاحيات تنفيذ هذا الحكم مباشر على المنفذ عليه و هويته لا تنطبق مع الحكم بل هي من صلاحيات رئيس المحكمة و الله اعلم .