السلام عليكم
نصت المادة 141 ق م ج: أنه كي يتحقـق الإثـراء بـلا سـبب، وينشـأ عنه الحق في الدعوى لصالح المفتقر، الذي وقـع الإثـراء علـى حسـابه .المطالبـة بالتعويض ـ أن يحصل إثراء أي أن تحصل زيادة في الذمة المالية لشخص معـين، مقابـل افتقـار أو إنقـاص فـي الذمة المالية لشخص آخر وقع الإثراء على حسابه، إلى جانـب أن ينعـدم السـبب القـانوني لهـذا الإثراء والذي يجعله مبررا كالعقد، أو حكم من أحكام القانون
الاجراء :
اولا حاول ان تحل النزاع معه بالطريقة الودية
ثانيا : كلف محضر قضائي يقوم بإثبات واقعة اثراء المدعى عليه او افتقار المدعى نتيجة فعل المدعى عليه
وفي حالة عدم تمكن المحضر من هذا الاجراء تقدم الى المحكمة واطلب منها احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الاثراء
ثالثا : المستند الذي يثبت العلاقة بينك وبين المدعى عليه ( ضروري )
في حالة الرفض وتعنت والاحجام عن عدم ارجاع الاموال التي اخذها بلا سبب قانوني
ارفع عليه دعوى تعويض عن الاثراء بلا سبب واطلب تعويضا عما لحق بك من افتقار
ملاحظة :
1/ عبء الاثبات يقع على المفتقر ، فعلى المفتقر ( المدعى ) ان يثبت ان هناك اثراء في جانب المثري ( المدعى عليه)
وتبين مقدار او قيمة هذا الاثراء ( المبلغ الذي اخذه من رصيدك )
وان تثبت الاثراء ليس له سبب قانوني ، بمعنى اذا دعت الا سبب للإثراء فعليك ان تثبت ذلك
2/ ترفع هذه الدعوى امام المحكمة المختصة ( القسم المدني ) والسلام