العدة.. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العدة.. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-17, 18:14   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

1 - مطلقة ثلاثاً لها أبناء وبنات ، أين تقضي عدتها ؟ هل في بيت أهلها أم في بيت الزوجية مع أبنائها وبناتها ؛ علما هي ترغب في قضاء عدتها مع أبنائها وبناتها ؟

2 - كانت هناك زوجة مطلقة ثلاثا ، وأثناء عدتها حزنت ، وعندما التقت زوجها ( أثناء العدة ) عانقته ، وحدثت أمور ، لكن لم يحدث إي تقبيل أو جماع .

ما هو السبيل للتكفير عن هذا الذنب من الطرفين .

علما بأنه لم يحدث تقبيل أو جماع والسلام


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا ، فليس لها نفقة ولا سكنى زمن العدة ، إلا أن تكون حاملا.
والبينونة نوعان: بينونة صغرى ، وتكون بالطلاق قبل الدخول ، وبالطلاق على عوض
[ يعني : مقابل مال يأخذه الزوج ] .

وبينونة كبرى: وتكون بتمام ثلاث طلقات .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ( وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة , فلا سكنى لها , ولا نفقة , إلا أن تكون حاملا ) .

وجملة الأمر , أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا بائنا , فإما أن يكون ثلاثا , أو بخلع , أو بانت بفسخ , وكانت حاملا فلها النفقة والسكنى , بإجماع أهل العلم ; لقول الله تعالى :
( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) الطلاق /6 ، وفي بعض أخبار فاطمة بنت قيس : ( لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا ) ولأن الحمل ولده , فيلزمه الإنفاق عليه , ولا يمكنه النفقة عليه , إلا بالإنفاق عليها , فوجب , كما وجبت أجرة الرضاع .

وإن كانت حائلا [ ليست حاملا ] , فلا نفقة لها .

وفي السكنى روايتان :

إحداهما :

لها ذلك وهو قول عمر , وابنه وابن مسعود , وعائشة , وفقهاء المدينة السبعة ومالك , والشافعي ; للآية.

والرواية الثانية

لا سكنى لها , ولا نفقة ، وهي ظاهر المذهب , وقول علي , وابن عباس , وجابر , وعطاء , وطاوس , والحسن وعكرمة , وميمون بن مهران , وإسحاق , وأبي ثور , وداود .

وقال أكثر الفقهاء العراقيين : لها السكنى والنفقة وبه قال ابن شبرمة , وابن أبي ليلى , والثوري , والحسن بن صالح , وأبو حنيفة وأصحابه , والبتي , والعنبري " انتهى من "المغني" (8/185).

والدليل على أن المطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ولا سكنى :

ما رواه مسلم (1480) عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَسَأَلْتُهَا عَنْ قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا ، فَقَالَتْ : طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ ، فَقَالَتْ : فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، قَالَتْ : فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَعْتَدَّ فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ .

وفي رواية لمسلم أيضا : قَالَتْ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى ).

وفي رواية لأبي داود : ( لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا ) .

قال ابن عبد البر رحمه الله : " لكن من طريق الحجة وما يلزم منها قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه لو وجب السكنى عليها ، وكانت عبادة تعبدها الله بها ، لألزمها ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخرجها عن بيت زوجها إلى بيت أم شريك ، ولا إلى بيت ابن أم مكتوم ... وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس وقد طلقت طلاقا باتا : ( لا سكنى لك ولا نفقة وإنما السكنى والنفقة لمن عليها رجعة ) ؛ فأي شيء يعارَض به هذا ؟ هل يعارَض إلا بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الذي هو المبين عن الله مراده من كتابه . ولا شيء عنه عليه السلام يدفع ذلك ، ومعلوم أنه أعلم بتأويل قول الله عز وجل : ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) من غيره "

انتهى من "التمهيد" (19/151).

فإن سمح الزوج ببقائها في بيته زمن العدة ، فلا بأس ببقائها ، بشرط أن تحتجب منه ، لأنه بالبينونة صار أجنبيا عنها ، والأولى أن تعتد في بيت أهلها ، سدا لباب الفتنة ، كما حدث في السؤال المذكور؛ فالشيطان زينها في عينه ، وزينه في عينها ، حتى وقعا في عمل محرم ، وقد كان جاهدا في تقبيح كل منهما للآخر، حتى وقع بينهما الطلاق ثلاثا ؛ ( فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ) الحشر /2 .

ثانيا :

معانقة المطلقة البائن لزوجها عمل محرم ، وكذلك ما وقع بعده من لمس ذكره الخ ، والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى ، والندم على هذا الفعل المنكر ، ولا يخفى أنهما بالطلاق الثلاث صارا أجنبيين ، فلا يحل النظر أو اللمس ، فضلا عن المعانقة وما ذكرت ، ولا يحل أن يرجع لها حتى تنكح زوجا غيره ، نكاحَ رغبة [ يعني : أن تكون راغبة هي وزوجها الجديد في النكاح الثاني ] ، لا نكاحَ تحليل ، ثم يموت عنها أو يفارقها .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:15   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

طلبت الطلاق في المحكمة للضرر..

من الضرب والإهانات والتقصير، وقد مكثت أشهرا في بيت أهلي ، ولم يأت (زوجي السابق) للتفاهم مع أهلي ، ولم يرسل أحدا للصلح .

أنا رفضت العودة له بدون أن يتفاهم مع أهلي ويعطي وعدا بعدم ضربي ، لكنه رفض التفاهم مع أهلي ، والمحكمة حكمت لي بالطلاق للضرر، وسألوني إن كنت أريد التنازل له عن حقوقي المالية ، لكني رفضت التنازل ، وتم الطلاق بطلقة واحدة (رجعي) . وقد دفع لي المؤخر ونفقة العدة .

سؤالي :

هل يعتبر هذا طلاقا أم خلعا لأني أنا من طلب الطلاق ؟

وكم فترة العدة ؟

وخلال فترة العدة : هل يلزم أن أمكث في بيت الزوجية ؟

أنا لا أستطيع أن أمكث معه ، لأني لا أريده ، وهو لا يريدني ، وكذلك أهلي لن يوافقوا ، لأنه أهانني وأهانهم ؟ وإذا رجعت له أخاف على نفسي من الضرب المبرح . هل ما أفعله حرام ، بمكوثي فترة العدة في بيت أهلي ؟

أرجوكم أفيدوني . وجزاكم الله خيرا .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا حكمت المحكمة بالطلاق لأجل الضرر وأوقعت طلقة واحدة رجعية كما ذكرت ، فهذا طلاق وليس خلعا ، ولا يؤثر في الحكم كونك من طلب الطلاق .

ثانيا :

الأصل أن تعتد المطلقة في بيت زوجها ، كما قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ) الطلاق/1

لكن إن كان اعتداد المطلقة في بيت زوجها يخشى منه حصول الضرر المحقق لها ، جاز أن تعتد في بيت أهلها .

قال القرطبي رحمه الله :

" ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ) أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة ، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة ، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة.

والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن ؛ كقوله تعالى : ( وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ ) ، وقوله تعالى : ( وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ) فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ ) يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله : ( وَلا يَخْرُجْنَ ) أنه حق على الزوجات " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/224) :

" في قوله تعالى: ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الآية، إذا خرجت من دون إخراج عرضا أو صراحة ومن دون إذن من الزوج ما الحكم المتعلق فيه ، لا يتناول حكم الخلعة إلا أن الطلاق قد تم وبقيت العدة ؟

الجواب :

تأثم المعتدة من طلاق رجعي إذا خرجت من بيت مطلقها من غير إخراج لها ، إلا إذا دعت إلى خروجها ضرورة ، أو حاجة تبيح لها ذلك " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" يجب على المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً أن تبقى في بيت زوجها ، ويحرم على زوجها أن يخرجها منه لقوله - تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ) . وما كان الناس عليه الآن من كون المرأة إذا طلقت طلاقاً رجعياً تنصرف إلى بيت أهلها فوراً ، هذا خطأ ومحرم . لأن الله قال : " لا تخرجوهن - ولا يخرجن " ولم يستثن من ذلك ، إلا إذا أتين بفاحشة مبينة ، ثم قال بعد ذلك " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " . ثم بين الحكمة من وجوب بقائها في بيت زوجها بقوله " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً " . فالواجب على المسلمين مراعاة حدود الله والتمسك بما أمرهم الله به ، وأن لا يتخذوا من العادات سبيلاً لمخالفة الأمور المشروعة .

المهم أنه يجب علينا أن نراعي هذه المسألة وأن المطلقة الرجعية يجب أن تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي عدتها وفي هذه الحال في بقائها في بيت زوجها لها أن تكشف له وأن تتزين وأن تتجمل وأن تتطيب وأن تكلمه ويكلمها وتجلس معه وتفعل كل شيء ما عدا الاستمتاع بالجماع أو المباشرة فإن هذا إنما يكون عند الرجعة وله أن يرجعها بالقول فيقول راجعت زوجتى وله أن يراجعها بالفعل فيجامعها بنية المراجعة " انتهى من "فتاوى إسلامية".

وقد ذكرنا أن هذا انتقال المرأة عن مسكن زوجها ، أثناء عدتها ، وإن كان ممنوعا من حيث الأصل ، فأنه يباح للضرورة ، أو لعذر يقتضي خروجها منه .

قال أبو الوليد الباجي ، رحمه الله :

" وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَّدٍ : إِذَا كَثُرَ مِثْلُ هَذَا مِنْ النُّشُوزِ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَذَى وَلَمْ يَطْمَعْ فِي إصْلَاحِهِ انْتَقَلَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى مَسْكَنٍ غَيْرِهِ "
ثم قال ، بعد الإشارة إلى بعض ما قيل من أسباب انتقال المرأة عن بيت زوجها :

" هَذِهِ الْأَقْوَالَ كُلَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ لَهَا الِانْتِقَالُ إِلَّا لِعُذْرٍ ، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي تَعْيِينِ الْعُذْرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ " .انتهى . " المنتقى ، شرح الموطأ" .

وعليه : فإذا كنت تخافين من ضرب زوجك ، وأذاه لك ، في حال اعتدادك في بيته : فيجوز لك أن تعتدي في بيت أهلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:16   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

بنت اغتصبت بالقوة هل عليها العدة ؟

الجواب :

الحمد لله


اختلف الفقهاء في المرأة إذا زنت- ولو بالإكراه- هل يلزمها العدة أم لا ؟

على ثلاثة أقوال :

الأول :

أنه لا عدة عليها ، وهو مذهب الحنفية والشافعية .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/337) .

الثاني :

أنها تعتد بثلاث حيضات ، وهذا مذهب المالكية والحنابلة .

قال ابن قدامة رحمه الله معللا لهذا القول :

" أنه وطء يقتضي شغل الرحم , فوجبت العدة منه , كوطء الشبهة ، وأما وجوبها كعدة المطلقة , فلأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة كاملة , كالموطوءة بشبهة " انتهى .

"المغني" (8/80) .

وقال الدسوقي في حاشيته (2/471) :

" قال في الجلاب : وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب عليها الاستبراء من وطئها بثلاث حيض ، وإن كانت أمة استبرئت بحيضة ، كانت ذات زوج أو غير ذات زوج " انتهى .

الثالث :

أنها تستبرئ بحيضة واحدة ، وهو قولٌ للمالكية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية .

قال المرداوي في "الإنصاف" :

" وعنه [يعني الإمام أحمد] : تُستبرأ بحيضة ، اختارها الحلواني , وابن رزين , والشيخ تقي الدين [ يعني : شيخ الإسلام ابن تيمية ] " انتهى .

"الإنصاف" (9/295) .

ورَجَّح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها إن كانت ذات زوج ، فلا يلزمها عدة ولا استبراء ، وإن كانت غير مزوجة فإنها تستبرئ بحيضة .

قال رحمه الله :

" القول الثالث : أنها لا عدة عليها ولا استبراء ، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الشافعي ، وهذا القول أصح الأقوال ، لكن إن حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل ؛ لأنه لا يمكن أن توطأ في هذه الحال ؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم ( نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع ) .

والفائدة من ذلك :

أنها إذا كانت ذات زوج ما نقول للزوج : تجنبها إذا زنت مثلاً ، بل نقول : لك أن تجامعها ، ولا يجب عليك أن تتجنبها ، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها ، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك .

فلو قال قائل : ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا ؟

نقول : هذا الاحتمال وارد ، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( الولد للفراش ، وللعاهر الحَجَر ) ، فما دمنا ما تيقّنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يحكم بأنه للفراش ، وإذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها : لا تطأها ، فإنه يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء ؛ لأنها زوجته ، وإنما مُنع من الوطء من أجل أن لا يسقي ماءه زرع غيره " انتهى .

"الشرح الممتع" (13/232) .

وقال أيضاً - رحمه الله - : في (13/382) :

" بل إن القول المروي عن أبي بكر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أن المزني بها لا عدة عليها إطلاقاً ولا تستبرأ ، لا سيما إذا كانت ذات زوج ؛ لقول الرسول عليه الصلاة السلام: (الولد للفراش) ، بل ينبغي للإنسان إذا علم أن زوجته زنت ـ والعياذ بالله ـ وتابت أن يجامعها في الحال ، حتى لا يبقى في قلبه شك في المستقبل ، هل حملت من جماع الزنا أو لم تحمل ؟ فإذا جامعها في الحال حُمِلَ الولد على أنه للزوج ، وليس للزاني ، أما إذا كانت المرأة الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تستبرئ بحيضة على القول الراجح " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:18   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توفي زوجها وتلزمها العدة

وهي طالبة في المدرسة

فهل يجوز لها مواصلة الدراسة أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله


" يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشراً ، وألا تبيت إلا فيه ، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ، ويدعو النظر إليها من الطيب والاكتحال وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك ، مما يجملها ، ويجوز لها أن تخرج نهاراً لحاجة تدعو إلى ذلك .

وعلى هذا ؛

للطالبة المسؤول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس ، وفهم المسائل وتحصيلها مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه " انتهى .

اللجنة الدائمة للإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"مجلة البحوث الإسلامية" (16/131) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:19   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كتب عقدي على شخص مدة سنة وبعدها تم حفل الزفاف وبقيت عنده مدة أسبوعين

ولكنني لم أزل عذراء ، وطلقني ، علمت أنه ليس لي عدة ، ولي الآن خمس سنوات تقريباً ، ولكن سمعت أنه لا بد لي من عدة وأنا لم أتزوج إلى الآن بعد أفيدوني عن التباس أمري .


الجواب :

الحمد لله


أولا:

لا خلاف بين أهل العلم في أن عدة الطلاق تثبت بالوطء ؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 ، إذ المسيس هاهنا كناية عن الوطء بإجماع الفقهاء .

ولا خلاف بينهم في أن المطلقة قبل الدخول والخلوة لا عدة عليها ، للآية السابقة .

قال أبو بكر ابن العربي رحمه الله في "أحكام القرآن" :

" هذه الآية نص في أنه لا عدة على مطلقة قبل الدخول ، وهو إجماع الأمة لهذه الآية ، وإذا دخل بها فعليها العدة إجماعا ؛ لقوله تعالى ( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ) " انتهى .

واختلفوا فيما إذا خلا بها ، ثم طلقها ، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يلزمها العدة ؛ لأن الخلوة أقيمت مقام الدخول .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/80) :

" ولا خلاف بين أهل العلم في وجوبها على المطلقة بعد المسيس , فأما إن خلا بها ولم يصبها , ثم طلقها , فإن مذهب أحمد وجوب العدة عليها ، وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين وزيد , وابن عمر ، وبه قال عروة , وعلي بن الحسين , وعطاء , والزهري , والثوري , والأوزاعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي , والشافعي في قديم قوليه .

ويدل على ذلك :

إجماع الصحابة , روى الإمام أحمد والأثرم بإسنادهما عن زرارة بن أوفى , قال : ( قضى الخلفاء الراشدون أن من أرخى سترا , أو أغلق بابا , فقد وجب المهر , ووجبت العدة ) ، ورواه الأثرم أيضا عن الأحنف , عن عمر وعلي , وعن سعيد بن المسيب , عن عمر وزيد بن ثابت ، وهذه قضايا اشتهرت , فلم تنكر , فصارت إجماعا . وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك " انتهى بتصرف واختصار .

وفي "الموسوعة الفقهية" (19/273) :

" ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح ....

ووجوب العدة عند المالكية بالخلوة الصحيحة حتى ولو نفى الزوجان الوطء فيها ؛ لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقهما على نفي الوطء " انتهى باختصار .

وعليه ؛ فبقاؤك عند زوجك مدة أسبوعين ، يعني تحقق الخلوة الموجبة للعدة عند الجمهور ، وقد أخطأت في عدم الاعتداد ، ولا يلزمك شيء الآن ؛ لفوات وقت العدة .

قال الشيخ ابن عثيمين في "اللقاء الشهري" (77/21) :

" لكن إذا تركت العدة أو تركت الإحداد جهلاً منها فلا شيء عليها ، والعدة تنتهي بانتهاء وقتها " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-17, 18:22   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أمي معتدة وصادفت الثلاث شهور بعد وفاة والدي تحوي 29 يوما فقط والشهر الرابع كاملاً ثلاثين يوما ..

هل تزيد عليها عشرة أيام فقط فتصبح 4 أشهر وعشر أم تضيف 13 يوما ثلاث أيام تكملة للشهور الناقصة؟


الجواب :


الحمد لله


عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ؛ لقوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ) البقرة/234 .

وهذه المدة تبدأ من وفاة الزوج ، وتنتهي بنهاية المدة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/93) :

" أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر , مدخولا بها , أو غير مدخول بها , سواء كانت كبيرة بالغة أو صغيرة لم تبلغ ; وذلك لقوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث , إلا على زوج , أربعة أشهر وعشرا ) متفق عليه " انتهى .

وتحسب بالشهور القمرية العربية ، لا بالأيام ، في قول جمهور الفقهاء ، سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا ، فإذا أتمت أربعة أشهر ، زادت عليها عشرة أيام من الشهر الخامس ، وبهذا تنتهي عدتها .

هذا إن كانت الوفاة في أول الشهر ، وأما إن كانت في أثنائه ، فإنها تعتد بقية الشهر الأول ، وثلاثة شهور بالأهلة – كاملة أو ناقصة- , وعشرة أيام ، وما فاتها من الشهر الأول لها في حسابه طريقتان لأهل العلم :

الأولى :

أن يحسب ثلاثين يوما ، سواء كان الشهر تاما أم ناقصا .

الثانية :

أن تعتد من الشهر الخامس بقدر ما فاتها من الأول ، فإن كان تاما أتمته ثلاثين يوما ، وإن كان ناقصا أتمته تسعة وعشرين .

وينظر : المغني (8/85) ، كشاف القناع (5/418)، الموسوعة الفقهية (29/315).

وقد اختار القول الثاني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه من علمائنا المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين فيمن صام شهرين متتابعين ابتداء من يوم 15 جمادى الأولى ، وكان كل من جمادى الأولى والآخرة تسعة وعشرين يوما ، أنه ينتهي صيامه بصوم اليوم الخامس عشر من رجب ، على القول بأنه يتم الشهر الأول ثلاثين يوما .

وعلى القول الراجح يعتبر الشهرين بالهلال ، فينتهي صومه بصوم اليوم الرابع عشر من رجب .

"الشرح الممتع" (6/413، 414) .

وكذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه " لا حاجة إلى أن نقول بالعدد ، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول ، فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر"

انتهى من "مجموع الفتاوى" (25/144) .

مثال ذلك في عدة الوفاة :

لو توفي الرجل في يوم 12 من محرم ، فتعتد امرأته إلى 12 جمادى الآخرة ، فهذه أربعة أشهر ، سواء كانت كاملة أم ناقصة ، ثم تزيد عشرة أيام ، فتنتهي عدتها يوم 22 جمادى الآخرة في الساعة التي مات فيها زوجها .

وعلى هذا ، فليس على أمك إلا أن تزيد عشرة أيام فقط ، وليس عليها أن تكمل الأشهر الناقصة ثلاثين يوما .

وما قلناه هنا في عدة الوفاة ينطبق على من صام شهرين متتابعين ، وينطبق أيضا على عدة الطلاق إذا حسبت بالشهور ، وذلك في حال كون المطلقة صغيرة أو يائسة لا تحيض .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 06:56   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


اخوة الاسلام


السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال:


هل يجوز للمرأة المغتربة المتوفى زوجها في الغربة العودة إلى نفس المكان بعد أربعين يوما من وفاة زوجها ودفنه في بلده

وذلك لتصفية الالتزامات المالية

حيث كانت هي موكلة عن زوجها بتصفية وإدارة جميع الأمور المالية والحياتية

مع العلم أن عمرها ستون عاماُ ؟ .

وما حكم الشرع بالنسبة للعدة ؟ .


الجواب :

الحمد لله


يلزم المرأة أن تعتد في البيت الذي جاءها نعي زوجها وهي تسكنه ، لما روى أصحاب السنن أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لفريعة بنت مالك رضي الله عنها : ( امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) أبو داود (2300) والترمذي (1204) والنسائي (200) وابن ماجه (2031) والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه .

والظاهر من سؤالك أنك كنت مع زوجك في بلد الاغتراب حين توفي ، ثم انتقلت إلى بلدك الأصلي لدفن زوجك وتريدين العودة إلى بلد الاغتراب لتصفية الأمور المالية ، فإذا كان الأمر كذلك فقد أخطأت بسفرك إلى بلدك الأصلي ، وكان عليك البقاء في البلد الذي كنت فيه عند وفاة زوجك ، إذ لا يجوز لك الانتقال منه إلا لضرورة .

ويلزمك الآن العودة إلى بلد الاغتراب لتكملي العدة هناك ، مع الالتزام بأمور الحداد إلى نهاية أربعة أشهر وعشرة أيام .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 06:58   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعينوني من فضلكم في حل المشكلة التي تواجه عائلة مسلمة فقيرة هنا في إندونيسيا

إنها عن ابنتهم الأرملة ولديها 3 أطفال

بعدها تزوجت ثانية في عام 2007 بمسلم رزقت منه طفلا في 8 ديسمبر 2007

لكن زوجها كان يضربها ، وكذلك لديه بعض الأعمال الخاطئة

وحتى إنه لا يصلي ويلاحق البنات (طبعا هو لا يزال صغيرا) .

بسبب تدهور حالتها ، حاولت عائلتها حل مشكلتها ، وعلى أقل تقدير قرروا أن يبحثوا لها عن زوج آخر ، الحمد لله ، وجدوا واحدا أفضل بكثير من الحالي ، وهو مستعد أن يعتني بهذه المرأة وأولادها

وهو أفضل أيضا دينيا واجتماعيا ، أقصد أنه يستطيع أن يتحمل نفقة منزل وتعليم للأطفال

وعليه فقد طلبت المرأة الخلع ؛ لأنه فعليا الحل الوحيد

لقد وافق الزوج عليه بدون مشاكل في 18 فبراير ، الآن العائلة ترجو العون من الله من خلال برنامج الزواج

لكن هناك ابتلاء آخر

وهو أن الرجل الذي تقدم لها يتوسل أن يكون العقد في بداية مارس على أعلى تقدير (حتى 4 مارس) ، لأنه طلب فترة أسبوع كإجازة زواج

والآن يقول إن تأجيل الزواج لفترة جديدة سيسبب إزعاجا لموظِفه

حتى إنه قال إن الزواج لو تأخر فإنه قد يغير رأيه ويلغي التفكير بالزواج

هو بنفسه طلق زوجته التي ذهبت لزوج آخر وكان حزينا بسببها

هو شعر برغبة في الزواج ثانية فقط بعد ما سمع قصة هذه الأرملة وأطفالها الأيتام ، لأنه يعتقد أن المؤمنة فقط تستطيع بناء بيت إسلامي

الأسئلة هي :

1. مع العلم أن عدة الخلع هي شهر واحد ، لكن هذه الأرملة لم تحض منذ وضعت ذلك الطفل الأخير في 8 ديسمبر 2007 (انتهت من فترة النفاس بعد 40 يوما) ، فكيف نحسب فترة عدتها ؟

2. نعرف أن الحكمة من العدة لمدة حيضة واحدة هي التأكد أن المرأة ليست حاملاً (كما يقول سيد سابق في فقه السنة) ، هل يجوز التأكد من عدم الحمل بفحص الحمل المخبري بدون الانتظار للحيضة التي قد لن تحصل في هذه الحالة إلا بعد عدة أشهر ؟

3. أرجو أن تضعوا في اعتباركم أن الزواج المرجو هو لأجل الدين والصالح الاجتماعي لهذه العائلة أولهم الأرملة وأطفالها .

نأمل أن علماءنا الكرام يجدون حلا لهذه المشكلة بحسب الشريعة ، يجب أن أؤكد أنني شخصيا أعرف هؤلاء الناس والمعلومات أعلاه صحيحة ، والقضية ليست مسألة تزويج المرأة بأي أسلوب والحصول على فتوى من خلال معلومات خاطئة .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

المختلعة يلزمها الاستبراء بحيضة واحدة على الراجح .

ثانياً :

إذا ارتفع الحيض بسبب معلوم كالرضاع ، فالواجب انتظار رجوع الحيض لتعتد المرأة به وإن طالت المدة .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (11/216) :

"أَمَّا إذَا عَرَفَتْ أَنَّ ارْتِفَاعَ الْحَيْضِ بِعَارِضٍ ; مِنْ مَرَضٍ , أَوْ نِفَاسٍ , أَوْ رَضَاعٍ , فَإِنَّهَا تَنْتَظِرُ زَوَالَ الْعَارِضِ , وَعَوْدَ الدَّمِ وَإِنْ طَالَ , إلَّا أَنْ تَصِيرَ فِي سِنِّ الْإِيَاسِ , فَعِنْدَ ذَلِكَ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْآيِسَاتِ . وَقَدْ رَوَى الشَّافِعِيُّ , فِي مُسْنَدِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ مُنْقِذٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةً وَاحِدَةً , وَكَانَتْ لَهَا مِنْهُ بُنَيَّةً تُرْضِعُهَا , فَتَبَاعَدَ حَيْضُهَا , وَمَرِضَ حِبَّانُ , فَقِيلَ لَهُ : إنَّك إنْ مِتَّ وَرِثَتْك . فَمَضَى إلَى عُثْمَانَ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ عُثْمَانُ لِعَلِيٍّ وَزَيْدٍ مَا تَرَيَانِ ؟ فَقَالَا : نَرَى أَنَّهَا إنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا , وَإِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ ; لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ الْقَوَاعِدِ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ , وَلَا مِنْ الْأَبْكَارِ اللَّائِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ . فَرَجَعَ حِبَّانُ إلَى أَهْلِهِ , فَانْتَزَعَ الْبِنْتَ مِنْهَا , فَعَادَ إلَيْهَا الْحَيْضُ , فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ , وَمَاتَ حِبَّانُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الثَّالِثَةِ , فَوَرَّثَهَا عُثْمَانُ رضي الله عنه" انتهى .

ولا يجوز الاكتفاء بالكشف الطبي الدال على براءة الرحم من الرحم ، بل لا بد من الاستبراء بحيضة .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة ؟

فأجابوا :

"الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات ، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون ، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ) ، فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من الاستبراء أو الاعتداد بما عرف شرعا بالقرآن والسنة وشرحته كتب الفقه الإسلامي . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ...

"فتاوى اللجنة الدائمة" (20/487) .

وعليه ، فإن هذه المرأة لا يجوز أن يعقد أحد نكاحها حتى تحيض حيضة ، ولو كان ذلك سيؤخر زواجها أشهرا ؛ والإنسان لا يعلم ما كتب له ، فقد يكون من الخير لها أن تتزوج هذا الرجل ، وقد لا يكون من الخير لها ذلك .

على أننا ننبه هنا إلى أنه لا يجوز الاتفاق مع هذا الرجل أو غيره ليتزوج بتلك المرأة وهي لا تزال في عصمة زوجها ، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب المسلم على خطبة أخيه ، فكيف يجوز له أن يخطب امرأة في عصمة رجل آخر ؟!

فهذه المرأة تسعى في الطلاق أو الخلع من زوجها – إن شاءت – ثم إذا انقضت عدتها بحثت عن زوج ، أو تقدم لها من يريد الزواج منها .

ونسأل الله تعالى أن يوفقها لكل خير .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 06:58   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا طلبت الزوجة من الزوج الخلع ، ووافق .

ما هي فترة الانتظار بعد الخلع للزواج بشخص آخر ؟

هل يمكن لهما الزواج مرة أخرى ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت المختلعة حاملا فعدتها وضع الحمل بإجماع العلماء .

المغني (11/227) .

أما إذا كانت غير حامل فاختلف العلماء في عدتها ، فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاث حيضات لعموم قول الله تعالى : ( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) البقرة/228 .

( والصواب أنه يكفي المختلعة أن تعتد بحيضة واحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زوجة ثابت بن قيس لما اختلعت منه أن تعتد بعد الخلع بحيضة . [رواه الترمذي ( 1185 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي 946] .

وهذا الحديث مخصص للآية الكريمة المذكورة آنفاً ، وإن اعتدت بثلاث حيضات كان ذلك أكمل وأحوط خروجا من خلاف بعض أهل العلم القائلين بأنها تعتد بثلاث حيضات لعموم الآية المذكورة ) . فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/286 .

ولا بأس أن يتزوجا مرة أخرى بعقد جديد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 06:59   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) وعندما توفي زوجها لم تعتد بحجة أنها مطلقة منه إلا أنها ورثت منه. ما الحكم في ذلك?

الجواب :


الحمد لله


أولا :

قولك : " هناك امرأة مطلقة طلاقا عرفيا ( بدون عقد) " لعلك تعني به أن طلاقها لم يسجل في الأوراق الرسمية ، وعدم تسجيل الطلاق لا يؤثر في الحكم ، فليس من شرط وقوع الطلاق أن يتم تسجيله .

ثانيا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا وانقضت عدتها ، ثم مات زوجها فإنه لا تلزمها عدة الوفاة ؛ ولا ترث منه ؛ لأنها قد بانت من زوجها بانقضاء عدتها .

ثالثا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا رجعيا ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها ترث منه ، وتنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .

رابعا :

إذا طلقت الزوجة طلاقا بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة أو بعد انقضاء عدتها ، فلا ترث ولا تعتد للوفاة ، إلا أن يكون الزوج قد طلقها في مرض موته وكان متهما بقصد حرمانها من الميراث كما سيأتي .

هذا حاصل ما قرره أهل العلم في ميراث المطلقة ، وفي اعتدادها لوفاة زوجها .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/94) :

" وإذا مات زوج الرجعية , استأنفت عدة الوفاة , أربعة أشهر وعشرا , بلا خلاف . وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه , وينالها ميراثه , فاعتدت للوفاة , كغير المطلقة .

وإن مات مطلق البائن في عدتها , بنت على عدة الطلاق [أي : لا تعتد للوفاة] , إلا أن يطلقها في مرض موته , فإنها تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء . نص على هذا أحمد وبه قال الثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن , وقال مالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر : تبني على عدة الطلاق ; لأنه مات وليست زوجة له , لأنها بائن من النكاح , فلا تكون منكوحة ...

وإن مات المريض المطلّق بعد انقضاء عدتها بالحيض , أو بالشهور , أو بوضع الحمل , أو كان طلاقه قبل الدخول , فليس عليها عدة لموته ...

وأما المطلقة في الصحة إذا كانت بائنا , فمات زوجها , فإنها تبني على عدة الطلاق , ولا تعتد للوفاة . وهذا قول مالك والشافعي وأبي عبيد وأبي ثور وابن المنذر " انتهى .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (10/291) ، (29/325).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل ترث المرأة المطلقة التي توفي زوجها فجأة وكان قد طلقها وهي في فترة العدة أو بعد انقضاء العدة ؟

فأجاب :

"المرأة المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة فإما أن يكون الطلاق رجعياً أو غير رجعي .

فإذا كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة ، وتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .

والطلاق الرجعي هو أن تكون المرأة طلقت بعد الدخول بها بغير عوض ، وكان الطلاق لأول مرة أو ثاني مرة ، فإذا مات زوجها فإنها ترثه ؛ لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .

وقوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبنية وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) فقد أمر الله سبحانه وتعالى الزوجة المطلقة أن تبقى في بيت زوجها في فترة العدة ، وقال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) يعني به الرجعة .

أما إذا كانت المطلقة التي مات زوجها فجأة مطلقة طلاقا بائناً مثل أن يكون الطلقة الثالثة ، أو أعطت الزوج عوضا ليطلقها ، أو كانت في عدة فسخ لا عدة طلاق فإنها لا ترث ولا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة .

ولكن هناك حالة ترث فيها المطلقة طلاقا بائنا مثل إذا طلقها الزوج في مرض موته متهماً بقصد حرمانها ، فإنها في هذه الحالة ترث منه ولو انتهت العدة ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فلا إرث لها "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (3/53).

وبهذا بالتفصيل الذي ذكرناه يعلم الجواب .

وفي حال أخذها ميراثا لا تستحقه فإنه يلزمها رده إلى الورثة ، ولا يحل لها التمسك به .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 07:00   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

مسلم يريد الزواج من كافرة أسلمت قبل سنة ولم يطلقها زوجها الكافر

فما العمل ؟

وإن طلقها الكافر هل تحسب العدة من يوم طلاقها أو عدة إسلامها؟


الجواب :


الحمد لله


إذا أسلمت الزوجة التي دخل بها زوجها وبقي زوجها كافراً ، حرمت عليه ، ولم يجز لها أن تمكنه من نفسها ، لكن تتوقف الفرقة والبينونة على انقضاء العدة من وقت إسلامها، فإن أسلم قبل انقضاء العدة فالنكاح باق على حاله ، وإن لم يسلم حتى انقضت عدتها ، ملكت أمر نفسها وحل لها أن تتزوج من غيره.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/117) :

"إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول , ففيه عن أحمد روايتان ; إحداهما : يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم الآخر قبل انقضائها , فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت العدة , وقعت الفرقة منذ اختلف الدينان , فلا يحتاج إلى استئناف العدة ، وهذا قول الزهري , والليث , والحسن بن صالح , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق ، ونحوه عن مجاهد , وعبد الله بن عمر , ومحمد بن الحسن" انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟

فأجابوا :

"إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما ، ويراعى خروجها من العدة ، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى ؛ لقول الله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ ) ، وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .. الشيخ صالح بن فوزان الفوزان .. الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19/20) .

وبهذا تعلم أنه يجوز لهذه المرأة أن تتزوج بعد انقضاء عدتها ، ولا تحتاج إلى طلاق من زوجها الكافر .

ولكن نظرا لزواجها في الأوراق الرسمية ، ولكونها في بلد غير إسلامي ، فقد تحتاج إلى ما يثبت انفصالها عن زوجها الأول ، منعا للمفاسد التي قد تترتب على زواجها بدون هذا الإثبات ، وحينئذ ينبغي إقناع الزوج (الكافر) بتقديم ما يثبت حصول الفرقة بينهما ، أو الحصول على وثيقة الفرقة بأي وسيلة ممكنة ، ولو بدفع مال للزوج .

ولا تحتاج إلى عدة بعد الحصول على هذه الوثيقة ، فقد بانت منه بمجرد انقضاء عدتها التي تحسب من وقت إسلامها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 07:02   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يلزم المسلم الجديد فراق زوجته إذا لم تسلم ؟


الجواب :


الحمد لله

"ينظر في ذلك :

إن كانت يهودية أو نصرانية فإنه لا يلزمه فراقها ، لأن المسلم يحل له أن يتزوج من اليهودية والنصرانية ابتداءاً ، وكذلك استدامةً ، وأما إذا كانت غير يهودية ولا نصرانية فإنه إذا أسلم ينفسخ النكاح ، لأنه صار لا يحل لها ، ولا تحل له ، لكن يعطى مهلة إلى أن تنقضي العدة ، فإن أسلمت قبل انقضاء العدة فهي زوجته ، وإن لم تسلم فقد تبين انفساخ النكاح من حين إسلام الزوج" انتهى .

فضيلة الشيخ

ابن عثيمين رحمه الله .

"الإجابات على أسئلة الجاليات" (1/9،10) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 07:03   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توفي زوجي منذ 45 يوما وقد اعتدت للذهاب لصلاة التراويح في شهر رمضان

فهل يجوز الذهاب للمسجد لأداء الصلاة دون أن أكمل عدتي ؟

وهل يجوز أن أمارس عملي في البقالة ؟

للعلم : البقالة في نفس المنزل .

هل يجوز لزائر المقابر أن يأكل من أي شجرة مزروعة داخل المقبرة ؟


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

نسأل الله أن يأجركم في مصيبتك ، وأن يخلف لك خيراً منها .

ثانيا : المعتدة من وفاة لا تخرج ليلا إلا لضرورة ، وليس خروجك لصلاة التراويح ضرورة ، فعلى هذا ، تصلين التراويح في بيتك .

ثالثا :

يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج نهاراً للعمل ، فإذا جاء الليل لزمها البقاء في بيتها .

فلا حرج عليك من العمل في البقالة ، على أن يكون ذلك نهاراً فقط .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/130) :

" وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارا , سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها . لما روى جابر قال : طُلقت خالتي ثلاثا , فخرجت تجذّ نخلها , فلقيها رجل , فنهاها , فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( اخرجي , فجذي نخلك , لعلك أن تصدّقي منه , أو تفعلي خيرا ) رواه النسائي وأبو داود .

وروى مجاهد قال : ( استشهد رجال يوم أحد فجاءت نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، نستوحش بالليل , أفنبيت عند إحدانا , فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تحدثن عند إحداكن , حتى إذا أردتن النوم , فلتؤب كل واحدة إلى بيتها ) . وليس لها المبيت في غير بيتها , ولا الخروج ليلا , إلا لضرورة ; لأن الليل مظنة الفساد , بخلاف النهار , فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش , وشراء ما يحتاج إليه " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/440) :

"الأصل : أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه ، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة ؛ كمراجعة المستشفى عند المرض ، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه ، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك " انتهى .

وأما الأكل من الأشجار المزروعة في المقابر فلا حرج فيه ، ولكن ينبغي أن تعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن زيارة القبور

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 07:03   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أفادني فضيلتكم ردا على سؤال رقم 106328 أنه لا يقع علي شيء من الطلاق

لأنه وقع في طهر جامعت فيه زوجتي

ولكن بعد شهر من الطلاق علمت أن زوجتي حامل

وسقط هذا الحمل قبل أن يتم شهران

وأنا وزوجتي لم نعلم بالحمل إلا بعد الطلاق

هل يقع الطلاق أو لا يقع ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

الطلاق إذا كان في الحمل فإنه يقع ولو كان الزوجان لا يعلمان بالحمل ، لكن إن وقع الشك في الطلاق هل كان مع وجود الحمل أو قبله ، فإن الأصل عدم وجود الحمل ، فلا يقع الطلاق ، على القول الذي سبق بيانه ، وهو أن الطلاق لا يقع إذا كان في طهر جامع الرجل أهله فيه.

ثانيا :

إذا حصل الجزم بوجود الحمل أثناء التلفظ بالطلاق ، فإن الطلاق يقع .

ثالثا :

عدة الحامل إلى وضع الحمل ، فإن وضعت سقطا ، وتبين فيه خلق الإنسان ، من رأس أو يد أو رجل ، فإن العدة تنتهي بذلك ، ولا يملك الرجل أن يرجع زوجته إلا بعقد جديد ومهر جديد.

قال في "كشاف القناع" (5/413) : "والحمل الذي تنقضي به العدة هو ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان كرأس ورجل فتنقضي به العدة إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، لأنه علم أنه حمل فيدخل في عموم النص ... لكن لو وضعت مضغة لم يظهر فيها الخلق فشهدت ثقات من القوابل أن فيها صورة خفية بان بها أنها خلقة آدمي انقضت به العدة ؛ لأنه حمل فيدخل في عموم النص " انتهى بتصرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين :

"وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان ثمانون يوما من ابتداء الحمل ، وغالبها تسعون يوماً " انتهى من رسالة "أحكام الدماء الطبيعية" .

وما دامت زوجتك وضعت حملها بعد شهرين من الحمل ، فالعدة لا تنقضي بذلك ، بل تعتد بثلاث حيضات ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-18, 07:05   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل سبق وأن طلق زوجته طلقة واحدة بالمحكمة بضغوط من أبي الزوجة عليه وكان الطلاق بتاريخ 8-2-1428هـ والآن التاريخ 28-6-1428هـ وبه عوض

وفي الحقيقة أن الزوج يريد زوجته

وأن الزوجة تريد زوجها

لأن فترة زواجهم كانت 14سنة

وكان يعالجها بمستشفيات المملكة ، وخارج المملكة

والآن لا يوجد أحد من أهلها يقوم بعلاجها وحالتها الصحية في تدهور وهي تريد الرجوع لزوجها ..


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا كانت الطلاق قد تم بعوض ، فهذا خلع ، تبينُ به الزوجة بينونة صغرى ، وإذا رغب الزوج والزوجة في النكاح مرة أخرى ، فإنه يعقد عليها عقدا جديدا .

وإذا تزوجها فإنها ترجع إليه على ما بقى من طلاقها ، فيبقى له طلقتان ، ولا يحسب الخلع طلقة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فكل لفظ يدل على الفراق بالعوض فهو خلع ، حتى لو وقع بلفظ الطلاق ، بأن قال مثلا : طلقت زوجتي على عوض قدره ألف ريال ، فنقول : هذا خلع ، وهذا هو المروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن كل ما دخل فيه العوض فليس بطلاق ، قال عبد الله ابن الإمام أحمد : كان أبي يرى في الخلع ما يراه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ، أي أنه فسخٌ بأي لفظ كان ، ولا يحسب من الطلاق .

ويترتب على هذا مسألة مهمة ، لو طلق الإنسان زوجته مرتين متفرقتين ، ثم حصل الخلع بلفظ الطلاق ، فعلى قول من يرى أن الخلع بلفظ الطلاق طلاق تكون بانت منه ، لا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره ، وعلى قول من يرى أن الخلع فسخ ولو بلفظ الطلاق ، تحل له بعقد جديد حتى في العدة ، وهذا القول هو الراجح . لكن مع ذلك ننصح من يكتبون المخالعة أن لا يقولوا طلق زوجته على عوض قدره كذا وكذا ، بل يقولوا : خالع زوجته على عوض قدره كذا وكذا ؛ لأن أكثر الحكام (القضاة) عندنا وأظن حتى عند غيرنا يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق صار طلاقا ، ويكون في هذا ضرر على المرأة ، فإن كانت الطلقة الأخيرة فقد بانت ، وإن كانت غير الأخيرة حسبت عليه "

انتهى من الشرح الممتع (12/450).

ثانيا :

إذا رفض وليها (أبوها) تزويجها ، وكان الزوج كفؤا له ، وقد رضيت به ، فإنه يكون عاضلاً لها ، وتنتقل الولاية إلى من بعده من الأولياء ، وللمرأة أن ترفع أمرها للقاضي ليأمر الولي بتزويجها أو ليزوجها بنفسه في حال امتناع الأولياء .

وينبغي أن تحل هذه المسألة أولا عن طريق أهل الخير والإصلاح ، ليقنعوا الولي بالموافقة ، ما دام الزوج مرضي الدين والخلق .

وفي مثل هذه الحالة نزل قوله تعالى : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) البقرة/232 .

روى البخاري (5130) عن مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : زَوَّجْتُ أُخْتًا لِي مِنْ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُبُهَا ، فَقُلْتُ لَهُ : زَوَّجْتُكَ ، وَفَرَشْتُكَ ، وَأَكْرَمْتُكَ ، فَطَلَّقْتَهَا ، ثُمَّ جِئْتَ تَخْطُبُهَا ، لَا وَاللَّهِ لَا تَعُودُ إِلَيْكَ أَبَدًا ، وَكَانَ رَجُلًا لَا بَأْسَ بِهِ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ : (فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) فَقُلْتُ : الْآنَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ .

فالنصيحة لوالد هذه المرأة أن يوافق على رجوعها إلى زوجها ، حتى لا يقع فيما حرم الله تعالى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:41

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc