آداب النكاح - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

آداب النكاح

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-02-19, 07:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة آداب النكاح

أخوة الإسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

أهلاً وسهلاَ بكم في سلسلة جديدة


فكره نشر سلسله الاداب الاسلاميه

عرض كل جذء يشمل علي سؤال وجواب
الغرض منه ان يستوفي الموضوع جميع جوانبه
فا يعرف المرء المسلم جميع حقوقه ووجباته تجاه الاخرين
كما اراد الله ذلك من الكتاب والسنه


مقدمه عامه لكل الاجذاء


الأسرة في الإسلام

لقد اعتنى الإسلام بالآداب منذ بدء تكوينها فوضع الأسس والقواعد التي يعتلي عليها البناء الشامخ القوي الذي لا يهتز أمام رياح المشاكل وعواصف الأزمات .

هناك آداب يلتزم بها المسلم مع الله

-سبحانه- ومنها:


عدم الإشراك بالله

فالمسلم يعبد الله -سبحانه- ولا يشرك به أحدًا، فالله-سبحانه- هو الخالق المستحق للعبادة بلا شريك، يقول تعالى: {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا} [النساء: 36].

إخلاص العبادة لله:

فالإخلاص شرط أساسي لقبول الأعمال، والله -سبحانه- لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، بعيدًا عن الرياء، يقول تعالى: {فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحًا ولا يشرك بعبادة ربه أحدًا}
[الكهف: 110].


مراقبة الله:

فالله -سبحانه- مُطَّلع على جميع خلقه، يرانا ويسمعنا ويعلم ما في أنفسنا، ولذا يحرص المسلم على طاعة ربه في السر والعلانية، ويبتعد عمَّا نهى عنه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) _[متفق عليه].

الاستعانة بالله:

المسلم يستعين بالله وحده، ويوقن بأن الله هو القادر على العطاء والمنع، فيسأله سبحانه ويتوجه إليه بطلب العون والنصرة، يقول تعالى: {قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنـزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير } [آل عمران: 26]

ويقول صلى الله عليه وسلم: (إذا سألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاستعن بالله) [الترمذي].


محبة الله:


المسلم يحب ربه ولا يعصيه، يقول تعالى: {والذين آمنوا أشد حبًّا لله} [البقرة: 165].

تعظيم شعائره:

المسلم يعظم أوامر الله، فيسارع إلى تنفيذها، وكذلك يعظم حرمات الله، فيجتنبها، ولا يتكاسل أو يتهاون في أداء العبادات، وإنما يعظم شعائر الله؛ لأنه يعلم أن ذلك يزيد من التقوى، قال تعالى: {ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب} [الحج: 32].

الغضب إذا انتُُهكت حرمات الله: فالمسلم إذا رأى من يفعل ذنبًا أو يُصر على معصية، فإنه يغضب لله، ويُغيِّر ما رأى من منكر ومعصية، ومن أعظم الذنوب التي تهلك الإنسان، وتسبب غضب الله، هو سب دين الله، أو سب كتابه، أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلم يغضب لذلك

وينهى من يفعل ذلك ويحذِّره من عذاب الله -عز وجل-.


التوكل على الله:

المسلم يتوكل على الله في كل أموره، يقول الله -تعالى-: {وتوكل على الحي الذي لا يموت} [الفرقان: 58] ويقول تعالى: {ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرًا} [الطلاق:3]

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو أنكم توكَّلون على الله حق توكَّله، لرُزِقْتُم كما يُرْزَق الطير تغدو خِمَاصًا (جائعة) وتعود بطانًا (شَبْعَي)) _[الترمذي].


الرضا بقضاء الله:

المسلم يرضى بما قضاه الله؛ لأن ذلك من علامات إيمانه بالله وهو يصبر على ما أصابه ولا يقول كما يقول بعض الناس: لماذا تفعل بي ذلك يا رب؟

فهو لا يعترض على قَدَر الله، بل يقول ما يرضي ربه، يقول تعالى: {وليبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر
الصابرين .

الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون} [البقرة: 155-157].


الحلف بالله:

المسلم لا يحلف بغير الله، ولا يحلف بالله إلا صادقًا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت) [متفق عليه].

شكر الله:

الله -سبحانه- أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى؛ فيجب على المؤمن أن يداوم على شكر الله بقلبه وجوارحه، يقول تعالى: {لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إني عذابي لشديد} [إبراهيم: 7].

التوبة إلى الله:

قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار }
[التحريم: 8].


ويقول تعالى: {وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} [النور:13].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (يأيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة) [مسلم].

وهكذا يكون أدب المسلم مع ربه؛ فيشكره على نعمه، ويستحي منه
سبحانه، ويصدق في التوبة إليه، ويحسن التوكل عليه، ويرجو رحمته، ويخاف عذابه، ويرضى بقضائه، ويصبر على بلائه، ولا يدعو سواه، ولا يقف لسانه عن ذكر الله، ولا يحلف إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، ودائمًا يراقب ربه، ويخلص له في السر والعلانية.



و ادعوكم لمعرفه المزيد من
الآداب الاسلامية


الآداب الاسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127558

بر الوالدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127753

صلة الرحم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2127903

حق الجار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128036

الأخوة الإسلامية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128262

اداب السلام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128437

آداب التلاوة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128631

آداب السفر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128793

آداب النوم

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2128961

آداب الضيافة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129139


آداب التقبيل والمعانقة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129466

آداب الأكل والشرب

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2129659

اسألكم الدعاء بظهر الغيب
,,,,,,,,,,,,

بسم الله الرحمن الرحيم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 07:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

حكم الزغاريد في الافراح والاعراس في
حضرة النساء خاصة من غير سماع الرجال


الجواب :

الحمد لله

إعلان النكاح ، واللهو والفرح فيه من الأمور المشروعة ، على أن يكون في حدود ما أباحه الشرع ورخص فيه .

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا زَفَّتْ امْرَأَةً إِلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَا عَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهْوٌ ؟ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ ) .

رواه البخاري (5163) .

والزغاريد نوع من اللهو الشائع في الأفراح والأعراس في بعض البلاد .

قال علماء اللجنة :

" إعلان النكاح مطلوب شرعا ، والزغاريد في حكم الغناء " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (19 / 116) .

وبناء على ذلك :

فإن كانت هذه الزغاريد بمحضر من الرجال ، أو كانت بصوت مرتفع ، بحيث يصل إلى مكان الرجال ، : فلا تجوز ، لما يحصل فيها من تمطيط الصوت ، والخضوع به على وجه يحصل التلذذ بسماعه ، والفتنة به ، لا سيما إن عرف صاحبه

قال الخرشي رحمه الله :

" قال النَّاصِرُ اللَّقَانِيِّ فِي فَتَاوِيهِ : رَفْعُ صَوْتِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يُخْشَى التَّلَذُّذُ بِسَمَاعِهِ لَا يَجُوزُ مِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ لَا فِي الْجِنَازَةِ وَلَا فِي الْأَعْرَاسِ ، سَوَاءٌ كَانَ زَغَارِيتَ أَمْ لَا " . انتهى .

"شرح مختصر خليل" (1/275) .

ولأجل صعوبة التحكم في الصوت الخارج بها ، بحيث لا يصل إلى مكان الرجال ، وما يحصل فيه من تمطيط الصوت ، والرنة به ، صرح بعض أهل العلم بالمنع منها .

سئل ابن جبرين رحمه الله تعالى :

في الأفراح والمناسبات السعيدة اعتاد النساء على إطلاق الصيحات التي تسمى بـ (الزغاريد) فما حكم الشرع في هذا ؟

فأجاب :

" لا تجوز هذه الصيحات ، فالمرأة لا ترفع صوتها ؛ فهو عورة عند الرجال ؛ بدليل منعها من الأذان ، ومن رفع الصوت بالتلبية ؛ فعلى هذا يجوز لهن عند قدوم العروس التهنئة لها ، والسلام عليها ، والتبريك ، والدعاء للزوجين بالخير والسرور ، والسعادة الدائمة ، بدون رفع صوت ، وبدون زغاريد " انتهى من موقع الشيخ ابن جبرين رحمه الله .

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله :

" لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال ؛ لأن في صوتها فتنة ؛ لا بالزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديمًا ولا حديثًا ؛ فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضًا من قلة الحياء " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (60 / 10) .

والله تعالى أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 07:59   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سمعت أن هناك ركعتين يصليهما العريس والعروس ليلة العرس.

ولأننا لم نكن نعلم بذلك ليلة عرسنا لم نصلهما.

وقد مضى على زواجنا حوالي شهرين، فهل يصح أن نصليهما الآن؟

وإذا كان يصح فكيف تؤدى هاتان الركعتان؟

وما هي الأذكار والآيات التي يجب أن يؤتى بها في هاتين الركعتين؟

وهل عدم إتياننا بهاتين الركعتين يؤثر على زواجنا؟

أرجو سرعة الرد بالتفصيل في أقرب وقت..


الجواب :

الحمد لله

لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على استحباب هاتين الركعتين ، وإنما وردت عن بعض الصحابة ، فمن صلاهما أو تركهما فلا حرج عليه .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" ويستحب لهما أن يصليا ركعتين معا ؛ لأنه منقول عن السلف . وفيه أثران :

الأول :

عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال :
" تزوجت وأنا مملوك فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة . قال : وعلموني فقالوا :

" إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأن أهلك " .

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/401) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) وسنده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو مستور .

الثاني :

عن شقيق قال :
" جاء رجل يقال له : أبو حريز فقال : إني تزوجت جارية شابة ( بكرا ) وإني أخاف أن تفركني ( يعني تبغضني ) فقال عبد الله بن مسعود : " إن الإلف من الله والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فأمرها أن تصلي وراءك ركعتين " .

أخرجه رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/402) وسنده صحيح " انتهى مختصرا .

"آداب الزفاف" (ص 22-24) .

وقد روى البزار (2530) عن سلمان رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تزوج أحدكم امرأة فكان ليلة البناء ، فليصل ركعتين ، وليأمرها فلتصل خلفه ركعتين ، فإن الله جاعل في البيت خيرا ) ورواه الطبراني في الكبير (6067) مطولا ، قال الهيثمي : " في إسنادهما الحجاج بن فروخ وهو ضعيف " .

"مجمع الزوائد" (4 /535) .

وقال الذهبي :

" هذا حديث منكر جدا " .

"ميزان الاعتدال" (1 /464) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح ؛ لأنه أشكل على كثير من الناس أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي ، وهذه عادة منتشرة الآن عند كثير من الناس ؟

فأجاب :

" إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها – يعني : مقدم رأسها – ويقول : ( اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه ، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه )
وأما صلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك ، فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه، وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلاً " انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (52 /11) .

- وهاتان الركعات تؤديان كما تؤدى أي ركعتين ، فلا تخصيص فيهما بقراءة أو ذكر أو دعاء .

وعدم الإتيان بهاتين الركعتين ليلة البناء لا يؤثر على الزواج ، فصلاتهما ليستا الواجبات المتحتمة ولا من السنة المؤكدة ، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وحيث إنه مر على زواجكما شهران فلا يستحب لكما فعلهما الآن ؛ لأنها عبادة فاتت بفوات سببها .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" النوافل ذوات الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف لا تقضى إذا فات سببها ، فصلاة الكسوف مثلا إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى ، وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها لأنها فاتت عن وقتها .

فالنوافل ذوات الأسباب إذا فاتت أسبابها لا تقضى ؛ لأنها مربوطة بسببها ، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى " انتهى ملخصا .

"فتاوى نور على الدرب" -
لابن عثيمين (127 /26-27) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أسأل عن كيفية صلاة ليلة الزفاف ، وهل هي جهرية أم سرية
وما يجوز قراءته فيها ، ووقت الدعاء ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

استحب بعض أهل العلم صلاة ركعتين قبل البناء بالزوجة ، ولم يرد في هذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم .

1- فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : تزوجت وأنا مملوك ، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبو ذر وحذيفة . قال : .... وعلموني ، فقالوا : (إذا أدخل عليك أهلك فصل عليك ركعتين ، ثم سل الله تعالى من خير ما دخل عليك ، وتعوذ به من شره ، ثم شأنك وشأن أهلك) رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/401) ، وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) ، وقال الشيخ الألباني رحمه الله : "وسنده صحيح إلى أبي سعيد ، وهو مستور" انتهى .

"آداب الزفاف" (ص/22) .

2- وعن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله [يعني : ابن مسعود] يقال له أبو جرير فقال : إني تزوجت جارية شابة وإني أخاف أن تفركني (أي : تبغضني) .

قال : فقال عبد الله : إن الإلف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين .

رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/402) وعبد الرزاق في "المصنف" (6/191) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (9/204) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

"سنده صحيح" انتهى .

"آداب الزفاف" (ص/24) .

وقد سئل الشيخ ابن باز :

يقولون إن للزواج صلاة ، ويسمونها سنة أو سنة الزواج ، وهي قبل الدخول : أي قبل المجامعة ، ويقولون : تصلى ركعتين ، ومن بعدها الدخول أفيدونا مشكورين؟

فأجاب :

"يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة صلاة ركعتين قبل الدخول ، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة ، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس ، وإن لم
يفعل فلا بأس ، والأمر في هذا واسع ، ولا أعلم في هذا سنةً صحيحة يعتمد عليها" انتهى .



ثانيا :

أما حكم الجهر أو الإسرار بها : فإذا كانت ليلا فإنه يجهر فيهما ، وإن كانت نهارا فإنه يسر

ثالثا :

أما الدعاء ، فإنه يضع يده على مقدم رأسها ويقول : (اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) رواه أبو داود (2160) وحسنه الألباني في "سنن أبي داود" .

و لم يرد في السنة ـ فيما نعلم ـ تحديد وقت هذا الدعاء ، فإن شاء دعا به قبل صلاته الركعتين أو بعدها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:03   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

لقد سمعت من قبل أنه إذا نسيت أن أقول دعاء الجماع قبل المعاشرة الزوجية ...

فإن الشيطان يرى عوراتنا ، أو ما شابه ذلك ..

هل هذا الكلام صحيح ؟؟

وهل يجب أن أقول دعاء الجماع لمجرد
أنى أداعب زوجتى وأرى عورتها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

يسن لمن أراد جماع أهله أن يقول : " بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا" ؛ لما روى البخاري (6388) ومسلم (1434) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ).

وفي رواية للبخاري (3283)

( لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ ) .

وروايات الحديث تدل على أن هذا الذكر يقال عند الجماع ، لا عند مجرد المداعبة .

واختلف في المراد بقوله : ( لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا ) فقيل : المراد أنه يكون من الصالحين الذين لا سلطان للشيطان عليهم ، وقيل : أي لا يصرعه الشيطان ، أو لا يضله بالكفر ، أو لا يشارك أباه فيه عند جماع أمه .

قال القاضي عياض رحمه الله :

" قيل المراد بـ(أنه لا يضره) : أنه لا يصرعه شيطان . وقيل : لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته ، بخلاف غيره .

قال : ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء" انتهى .

نقله النووي في "شرح صحيح مسلم" (10/5) .

وقال ابن دقيق العيد رحمه الله :

" وقوله عليه السلام : " لم يضره الشيطان " يحتمل أن يؤخذ عاما ، يدخل تحته الضرر الديني ، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني ؛ بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ، ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه ، وهذا أقرب ، وإن كان التخصيص على خلاف الأصل ؛ لأنا إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك : أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها ، وقد لا يتفق ذلك ، أو يعز وجوده ، ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم . أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن : فلا يمتنع ذلك ، ولا يدل دليل على وجود خلافه . والله أعلم " .
انتهى.

"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/398) .

ثانيا :

في هذا الحديث وعد لمن قال ذلك ورزق ولدا : أن الشيطان لا يضره ، وليس في الحديث أن من نسي هذا الذكر أن الشيطان يضر ولده ولابد ، أو أن الشيطان يكون له نصيب في ذلك الجماع ولا بد ؛ وإنما ورد ذلك عن بعض السلف .

فلهذا ينبغي الحرص على هذا الدعاء والمواظبة عليه رجاء أن يحفظ الله الولد من الشيطان .

ثالثا :

من الآداب المهمة للمسلم أن يحرص على التستر الكامل ، وصون عورته ألا يراها أحد ، وإذا كان الإنسان قد يحتاج إلى التكشف أحيانا ، كما في حال قضاء الحاجة ، أو الجماع ، أو نحوها ، فقد شرع له أن يستتر عن أعين الجن الذين يرونه ، أو يحضرون المكان الذي هو فيه ، بذكر الله ، كما أرشد الحديث السابق إلى التحصن من أذى الشيطان بذكر الله .

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قَالَ سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمْ الْخَلَاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللَّهِ )

رواه الترمذي (606) وصححه الألباني .

قال النووي رحمه الله في كتابه الأذكار (22) :

" باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما " ، وذكر فيه الحديث .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا طالب ، وموظف في نفس الوقت ، وأبلغ من العمر 21 عاماً , ولله الحمد ، محافظ على صلاتي ، وملتزم بأخلاقي ، وديني , ومقبل على الزواج

فماذا تنصحونني ، بارك الله فيكم ؟


الجواب :

الحمد لله

أخي السائل

جزاك الله خيراً ، وبارك فيك , وزادك توفيقاً ، وعلماً ، وأدباً , ونبشرك بهذا الفضل العظيم الوارد في هذا الحديث ، فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ - وذكر منهم : - وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ...)

رواه البخاري (629) ومسلم (1031) .

وأما ما نود قوله لك ، ونصحك به : فأمور متعددة :

1. الزواج – أخي السائل - راحة ، وطمأنينة ، وسكينة ، وهو خير متاع الدنيا ، وفيه من ذلك ما جعله الله آية للناس ، قال الله تعالى : (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) الروم/21 .

وهو من أسباب سعادة المرء ، كما جاء في الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ ثَلاَثَةٌ ، مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ الصَّالِحُ ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ : الْمَرْأَةُ السُّوءُ ، وَالْمَسْكَنُ السُّوءُ ، وَالْمَرْكَبُ السُّوءُ)

رواه أحمد (1/168) ، وصححه الألباني رحمه الله في "صحيح الترغيب" (2/192) .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (الدُّنْيَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ)

رواه مسلم (1467) .

2. الزواج مكمل لدين المرء ، كما جاء في الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (مَن رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه ، فليتق الله في الشطر الثاني)

رواه الطبراني في "الأوسط" (1/294)
والحاكم في "مستدركه" (2/175) .

وفي رواية : (إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدِّين فليتق الله فيما بقي) .

وانظر "السلسلة الصحيحة" (625) .

ومعنى الحديث : أن الزواج يعف المرء عن الزنا ، وبذا يكون أغلق على نفسه باباً من بابي الذنوب ، وهو باب الفرج ، وقد بقي الباب الآخر ، وهو اللسان ، فالحديث يُذَكِّره بنعمة ربه تعالى عليه باستكمال الشطر الأول ، ويأمره بتقوى الله في الشطر الآخر .

وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الفرج واللسان ، في أحاديث كثيرة ، ومنها فهم العلماء هذا الحديث ، ومنها : حديث سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ تَوَكَّلَ لِي مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ تَوَكَّلْتُ لَهُ بِالْجَنَّةِ)

رواه البخاري (6109) .

(ما بين لَحييه) لسانه ، ولَحييه مثنى "لَحي" ، وهو العظم في جانب الفم .

(ما بين رجليه) فرجه .

لذا ؛ فاعلم عظيم نعمة الله تعالى عليك أن وفقك للزواج والعفة ، واتق الله تعالى في لسانك ، فاحفظه عن الغيبة ، والنميمة ، والشتم ، واللعن ، واستعمله فيما يقربك من الله تعالى ، بقراءة كتابه ، وبالتسبيح ، والأدعية ، والأذكار .

3. حتى تتم سعادتك بالزواج على أتم وجه : فلا بد من الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزواج , وعند ه وبعده .

أ. أما قبل الزواج : فأن تحرص على اختيار ذات الدِّين , كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تُنكَحُ المرأةُ لأربَعٍ : لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظفَر بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَت يَدَاكَ)

رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) .

ولا بأس أن تكون على قدر من الجمال ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : (التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ)

رواه أحمد (2/251) ، وحسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1838) .

وجاء في "شرح منتهى الإرادات" - من كتب الحنابلة - (2/621) : "ويسنُّ أيضاً : تَخَيُّرُ الجميلة ؛ لأنه أسكن لنفسه ، وأغض لبصره ، وأكمل لمودته ؛ ولذلك شرع النظر قبل النكاح" .

وأن تكون ودوداً ولوداً كما جاء في الحديث عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عنه قَالَ : قال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ)

رواه أبو داود (2050) والنسائي (3227)
وصححه الألباني في "سنن أبو داود" .


ب. وأما عند الزواج – ليلة العرس - : فعليك أن تحرص على أن تبتدئ حياتك الزوجية بغير معصية ربك تعالى ، فتحذر من منكرات الأعراس التي انتشرت عند كثير من المتزوجين , كاستخدام المعازف ، وآلات اللهو , واختلاط الرجال بالنساء , والمبالغة والإسراف في تكاليف العرس .

وأن تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة ، من ملاطفة الزوجة قبل الدخول , ووضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها ، وغيرها من الآداب الجليلة .

وللوقوف على جملة من الآداب المتعلقة بالزواج :

انظر كتاب الشيخ الألباني رحمه الله
" آداب الزفاف " .

ج. وأما بعد الزواج : فأن تحرص على الإحسان إلى زوجتك والرفق بها , وأداء حقها , وعدم أذيتها , وتعليمها ما تحتاجه من أمر دينها .

فعن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع : (أَلاَ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ)

رواه الترمذي (1163) وصححه ، وابن ماجه (1851) وحسنه الألباني في "سنن أبو داود" .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي)

رواه الترمذي ( 3895 )
وصححه الألباني في "سنن الترمذي" .











رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أوجب الإسلام على الزوج حقوقاً تجاه زوجته ، وكذا العكس ، ومن الحقوق الواجبة ما هو مشترك بين الزوجين .

وسنذكر - بحول الله - ما يتعلق بحقوق الزوجين بعضهما على بعض في الكتاب والسنة مستأنسين بشرح وأقوال أهل العلم .

أولاً :

حقوق الزوجة الخاصة بها :

للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : المهر ، والنفقة ، والسكنى .

وحقوق غير مالية : كالعدل في القسم بين الزوجات ، والمعاشرة بالمعروف ، وعدم الإضرار بالزوجة .

1. الحقوق الماليَّة :

أ - المهر : هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها ، وهو حق واجب للمرأة على الرجل ، قال تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } ، وفي تشريع المهر إظهار لخطر هذا العقد ومكانته ، وإعزاز للمرأة وإكراما لها .
والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء ، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه ، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق الجمهور لقوله تعالى : { لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد .

فإن سمِّي العقد : وجب على الزوج ، وإن لم يسمَّ : وجب عليه مهر " المِثل " - أي مثيلاتها من النساء - .

ب - النفقة : وقد أجمع علماء الإسلام على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن بشرط تمكين المرأة نفسها لزوجها ، فإن امتنعت منه أو نشزت لم تستحق النفقة .

والحكمة في وجوب النفقة لها :

أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج ، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب ، فكان عليه أن ينفق عليها ، وعليه كفايتها ، وكذا هي مقابل الاستمتاع وتمكين نفسها له .

والمقصود بالنفقة :

توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ، ومسكن ، فتجب لها هذه الأشياء وإن كانت غنية ، لقوله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) البقرة/233 ، وقال عز وجل : ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ) الطلاق/7 .

وفي السنة :

قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة - زوج أبي سفيان وقد اشتكت عدم نفقته عليها - " خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف " .

عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك .

رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

وعن جابر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

رواه مسلم ( 1218 ) .

ج. السكنى : وهو من حقوق الزوجة ، وهو أن يهيىء لها زوجُها مسكناً على قدر سعته وقدرته ، قال الله تعالى : ( أسكنوهنَّ من حيث سكنتم مِن وُجدكم ) الطلاق/6.

2. الحقوق غير الماليَّة :

أ. العدل بين الزوجات : من حق الزوجة على زوجها العدل بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته ، إن كان له زوجات ، في المبيت والنفقة والكسوة .

ب. حسن العشرة : ويجب على الزوج تحسين خلقه مع زوجته والرفق بها ، وتقديم ما يمكن تقديمه إليها مما يؤلف قلبها ، لقوله تعالى : ( وعاشروهن بالمعروف ) النساء/19 ، وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228.

وفي السنَّة :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " استوصوا بالنساء " .

رواه البخاري ( 3153 ) ومسلم ( 1468 ) .

وهذه نماذج من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم مع نسائه - وهو القدوة والأسوة - :

1. عن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم سلمة قالت حضت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلبستها ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنفستِ ؟ قلت : نعم ، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة .

قالت : وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة .

رواه البخاري ( 316 ) ومسلم ( 296 ) .

2. عن عروة بن الزبير قال : قالت عائشة : والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي والحبشة يلعبون بحرابهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف ، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن حريصة على اللهو .

رواه البخاري ( 443 ) ومسلم ( 892 ) .

3. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فإذا بقي من قراءته نحو من ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم ثم يركع ثم سجد يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك فإذا قضى صلاته نظر فإن كنت يقظى تحدث معي وإن كنت نائمة اضطجع .

رواه البخاري ( 1068 ) .

ج. عدم الإضرار بالزوجة : وهذا من أصول الإسلام ، وإذا كان إيقاع الضرر محرما على الأجانب فأن يكون محرما إيقاعه على الزوجة أولى وأحرى .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى " أن لا ضرر ولا ضرار "

رواه ابن ماجه ( 2340 ) . والحديث : صححه الإمام أحمد والحاكم وابن الصلاح وغيرهم .

انظر : " خلاصة البدر المنير " ( 2 / 438 ) .

ومن الأشياء التي نبَّه عليها الشارع في هذه المسألة : عدم جواز الضرب المبرح .

عن جابر بن عبد الله قال : قال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

رواه مسلم ( 1218 ) .












رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانياً :

حقوق الزوج على زوجته :

وحقوق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق ، بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه لقول الله تعالى : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ) البقرة/228.

قال الجصاص :

أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا ، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه .

وقال ابن العربي :

هذا نص في أنه مفضل عليها مقدم في حقوق النكاح فوقها .

ومن هذه الحقوق :

أ - وجوب الطاعة : جعل الله الرجل قوَّاماً على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية ، كما يقوم الولاة على الرعية ، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية ، وبما أوجب عليه من واجبات مالية ، قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34 .

قال ابن كثير :

وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس { الرجال قوامون على النساء } يعني : أمراء عليهن ، أي : تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته ، وطاعته أن تكون محسنة لأهله حافظة لماله .

وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك .
" تفسير ابن كثير " ( 1 / 492 ) .

ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : مِن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع ، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب ، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها ، ولأن ذلك يسير جرت العادة بمثله .

وإذا امتنعت الزوجة من إجابة زوجها في الجماع وقعت في المحذور وارتكبت كبيرة ، إلا أن تكون معذورة بعذر شرعي كالحيض وصوم الفرض والمرض وما شابه ذلك .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح "

رواه البخاري ( 3065 ) ومسلم ( 1436 ) .

ج - عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله : ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا يكرهه .

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه ، ...." .

رواه البخاري ( 4899 ) ومسلم ( 1026 ) .

وعن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال : استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوانٍ ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن .

رواه الترمذي ( 1163 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجه ( 1851 ) .

وعن جابر قال : قال صلى الله عليه وسلم : " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " .

رواه مسلم ( 1218 ) .

د - عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : من حق الزوج على زوجته ألا تخرج من البيت إلا بإذنه .

وقال الشافعية والحنابلة :

ليس لها الخروج لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج ، وله منعها من ذلك .. ؛ لأن طاعة الزوج واجبة ، فلا يجوز ترك الواجب بما ليس بواجب .

هـ - التأديب : للزوج تأديب زوجته عند عصيانها أمره بالمعروف لا بالمعصية ؛ لأن الله تعالى أمر بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم طاعتهن .

وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب ، منها : ترك الزينة إذا أراد الزينة، ومنها : ترك الإجابة إذا دعاها إلى الفراش وهي طاهرة ، ومنها : ترك الصلاة ، ومنها : الخروج من البيت بغير إذنه .

ومن الأدلة على جواز التأديب :

قوله تعالى : ( واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) النساء/34 .

وقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة ) التحريم/6 .

قال ابن كثير :

وقال قتادة :

تأمرهم بطاعة الله ، وتنهاهم عن معصية الله ، وأن تقوم عليهم بأمر الله ، وتأمرهم به ، وتساعدهم عليه ، فإذا رأيتَ لله معصية قذعتهم عنها ( كففتهم ) ، وزجرتهم عنها .

وهكذا قال الضحاك ومقاتل : حق المسلم أن يعلم أهله من قرابته وإمائه وعبيده ما فرض الله عليهم وما نهاهم الله عنه .

" تفسير ابن كثير " ( 4 / 392 ) .

و- خدمة الزوجة لزوجها : والأدلة في ذلك كثيرة ، وقد سبق بعضها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

وتجب خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وخدمة القوية ليست كخدمة الضعيفة .

" الفتاوى الكبرى " ( 4 / 561 ) .

ز - تسليم المرأة نفسها : إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها إلى الزوج وتمكينه من الاستمتاع بها ; لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو المهر .

ح- معاشرة الزوجة لزوجها بالمعروف : وذلك لقوله تعالى ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) البقرة/228 .

قال القرطبي :

وعنه - أي : عن ابن عباس - أيضا أي : لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه عليهن لأزواجهن .

وقيل : إن لهن على أزواجهن ترك مضارتهن كما كان ذلك عليهن لأزواجهن قاله الطبري .

وقال ابن زيد :

تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين
الله عز وجل فيكم .

والمعنى متقارب والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية .

" تفسير القرطبي " ( 3 / 123 ، 124 ) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نصيحة أنا فتاه مقبلة على الارتباط أريد نصيحة كيف أبدأ حياتي
الجديدة بما يرضي الله عز وجل وأن يبارك الله في هذا الارتباط؟


الجواب :

الحمد لله

نسأل الله لك السداد والتوفيق ، وأن يتم لك أمر النكاح على ما يحب ويرضى .

ونصيحتنا لك مراعاة تقوى الله في السر والعلن ، والعمل على مرضاته سبحانه ، باتباع أوامره ، واتقاء مساخطه ، وحسن اللجوء إليه ، وجميل التوكل عليه ، وتمام الاستعانة به .

وأن تلتمسي رضاه سبحانه في رضا الزوج ، فقد روى الإمام أحمد (18524) عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ مِحْصَنٍ أَنَّ عَمَّةً لَهُ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَفَرَغَتْ مِنْ حَاجَتِهَا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَذَاتُ زَوْجٍ أَنْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : كَيْفَ أَنْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ : مَا آلُوهُ إِلَّا مَا عَجَزْتُ عَنْهُ . قَالَ : فَانْظُرِي أَيْنَ أَنْتِ مِنْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ) حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (1509) .

ومعنى : (ما ألوه) أي : ما أقصر في خدمته وإرضائه .

فلتبدئي حياتك مع زوجك بالمسارعة في طاعته ، وتلبية رغباته وحاجاته ما لم تكن معصية لله تعالى .

ولتكن المعاونة على الطاعة من
مقاصدك في النكاح .

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا قَامَ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَإِنْ أَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ ، رَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنْ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ) رواه أبو داود (1308) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

واعتني بلباسك وزينتك ، ولتظهري أمامه دائما في أحسن صورة يحب أن يراك عليها ، وينبغي أن لا تفارق البسمة وجهك حين يقبل عليك .

ولتولي النظافة عنايتك واهتمامك ؛ فلا يرى في البيت إلا حسن الترتيب ، وجمال التنسيق ، ولا يشم إلا الرائحة العطرة .

وأيضا : اهتمامك بما يحب من أنواع الأطعمة مما ينبغي الالتفات إليه ؛ فالرجل عادة يأتي من العمل مرهقا ، ويحب أن يجد في بيته من البهجة والأنس والسرور ما يعوضه عن إرهاقه وتعبه ، ولا يتم له ذلك إلا بحسن تدبير المرأة الصالحة ، وحسن استقبالها له وحفاوتها به .

فإن غضب يوما ، فلتسارعي في ترضيته ، ولو كنت ترين أنك غير مخطئة ، وبذلك تستحقين أن تكوني من نساء الجنة .

وانظري ما يحب فافعليه ، وما يكره فاجتنبيه ، ما وافق ذلك شرع الله ودينه .

ولا تكثري معه الجدال والنقاش ، فإن ذلك مذموم ، ولا يأتي بخير .

وإذا رأيتيه على معصية فليكن إنكارها بالمعروف وحسن الكلام والتذكير بالله .

وإذا أصابك منه ضر أو أذى فاصبري ، ولا تسارعي بالشكوى لأحد من أهلك أو أقاربك ،
فإن كشف ستر البيت ، والتحدث بمشاكله مع الآخرين مما يضجر الزوج ، ويصعِّد النزاع .

وليكن الاهتمام بوالديه وأخواته البنات محل عنايتك ، وهو من المعروف والبر الذي يقرب المرأة من زوجها .

ونختم بالتذكير بقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا ، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا ، قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ) رواه الإمام أحمد (1664) من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (660) .

ونسأل الله تعالى أن يبارك لكما
ويجمع بينكما على خير .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هناك من يقول إن للزواج صلاة يسمونها سنة الزواج وهي قبل
الدخول ـ أي قبل المجامعة ـ ويقولون :

تصلى ركعتين ومن بعدها الدخول .

أفيدونا مشكورين .


الجواب :

الحمد لله

"يروى في ذلك بعض الآثار عن بعض الصحابة ، صلاة الركعتين قبل الدخول ، ولكن ليس فيها خبر يعتمد عليه من جهة الصحة ، فإذا صلى ركعتين كما فعل بعض السلف فلا بأس ، وإن لم يفعل فلا بأس ، الأمر في هذا واسع ، ولا أعلم في هذا سنة صحيحة يعتمد عليها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (3/1601) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 08:13   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل يجوز للمسلم تأجير قاعات الأعراس
التي هي في الفنادق

وهذه الفنادق تبيع الخمور وفيها منكرات ولكن في القاعة
لا يوجد فيها بيع للخمور وهذه المنكرات

وهل يجوز أن أذهب إلى تلك الأعراس التي هي في تلك
القاعات إذا دعيت إليها و جزاكم الله خيرا ؟


الجواب :

الحمد لله

حث الإسلام على مكارم الأخلاق ومعاليها ، وحذر من سفسافها ومعايبها ، وأمر بتجنب الفساد والشر بكل طريق ، وأمر باتقاء الشبهات ، وسد الطريق أمام كل منكر وفساد .

وارتياد هذه الأماكن التي تباع فيها الخمور ، وتستباح فيها الحرمات ، وتنتشر فيها المنكرات ، مما يجب التحذير منه والنهي عنه ؛ لما يؤدي إليه من الفساد والشر والفتنة .

ولا يجوز استئجارها لعرس أو غيره ؛ لما فيها من إعانة أصحابها على الإثم والعدوان ، بدفع تلك المبالغ الباهظة لهم لاستئجار المكان ، والتي يستعينون بها على منكرهم وفسادهم .

عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ) .

رواه البخاري (3381) ومسلم (2980) .

َسُئِلَ شيخ الإسلام ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ:

عَنْ رَجُلٍ مَقْبُولِ الْقَوْلِ عِنْدَ الْحُكَّامِ يَخْرُجُ لِلْفُرْجَةِ فِي الزَّهْرِ فِي مَوَاسِمِ الْفُرَج حَيْثُ يَكُونُ مَجْمَعُ النَّاسِ وَيَرَى الْمُنْكَرَ وَلَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ وَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ أَيْضًا مَعَهُ . هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ ؟ وَهَلْ يُقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ ؟

فَأَجَابَ :

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَحْضُرَ الْأَمَاكِنَ الَّتِي يَشْهَدُ فِيهَا الْمُنْكَرَاتِ وَلَا يُمْكِنُهُ الْإِنْكَارُ ؛ إلَّا لَمُوجِبٍ شَرْعِيٍّ : مِثْلَ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ أَمْرٌ يَحْتَاجُ إلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ حُضُورِهِ أَوْ يَكُونُ مُكْرَهًا . فَأَمَّا حُضُورُهُ لِمُجَرَّدِ الْفُرْجَةِ وَإِحْضَارِ امْرَأَتِهِ تُشَاهِدُ ذَلِكَ فَهَذَا مِمَّا يَقْدَحُ فِي عَدَالَتِهِ وَمُرُوءَتِهِ إذَا أَصَرَّ عَلَيْهِ .

وَاَللَّهُ أَعْلَمُ " .

"مجموع الفتاوى" (28/239) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" نحن نذهب إلى بعض المطاعم الإسلامية في بلاد الكفر أثناء الرحلات الخارجية
ثم نجد أنهم يقومون بتقديم الخمور ، فما حكم الأكل في هذه المطاعم ؟

فأجاب الشيخ :

" لا تسكنوا في هذه الفنادق إلا للحاجة , مادام يعلن فيها شرب الخمر
ولا تأكلوا في هذه المطاعم إلا لحاجة " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 825)


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-19, 11:22   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
walidsisou
بائع مسجل (ج)
 
إحصائية العضو










افتراضي

الشكر لك










رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:03   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walidsisou مشاهدة المشاركة
الشكر لك
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

الشكر لله اخي الكريم
بارك الله فيك

... احترامي ...









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:04   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال :

ماذا كان هديه صلى الله عليه وسلم في الزواج

( المهر، حفل العرس، الوليمة ... الخ)

أرجو التفصيل؟


الجواب :

الحمد لله

كان هديه صلى الله عليه وسلم في النكاح الحض على تيسيره ، والقيام على إعلانه وإظهاره ، وإظهار الفرح والبشر به ، وعمل الوليمة والدعوة إليها ، وأمر المدعوين بالحضور ، ولو كان أحدهم صائما فليحضر وليدْعُ لصاحب الوليمة ، ولا عليه أن لا يطعم .

ثم المعاشرة بالمعروف ، والأخذ بأسبابها .

هذا الإجمال ، وإليك البيان والتفصيل :

أولاً : يسر الصداق .

روى البيهقي (14721) أَنَّ النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرَهُ) . وهو عند أبي داود (2117) بلفظ : (خير النكاح أيسره) . وصححه الألباني .

قال في عون المعبود :

"أَيْ : أَسْهَله عَلَى الرَّجُل بِتَخْفِيفِ الْمَهْر وَغَيْره .

وَقَالَ الْعَلَّامَة الشَّيْخ الْعَزِيزِيّ :

أَيْ : أَقَلّه مَهْرًا ، أَوْ أَسْهَله إِجَابَة لِلْخِطْبَةِ" اِنْتَهَى .

وروى أحمد (23957) وابن حبان (4095) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ : تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا ، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا ، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا) حسنه الألباني في "صحيح الجامع" (2235) .

وروى الترمذي (1114) عن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : (أَلَا لَا تُغَالُوا صَدُقَةَ النِّسَاءِ , فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَا عَلِمْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَكَحَ شَيْئًا مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أَنْكَحَ شَيْئًا مِنْ بَنَاتِهِ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

والأوقية : أربعون درهماً ، ووزن الدرهم بالجرامات :

2.975 جراماً .

ثانيا : إعلان النكاح

روى الترمذي (1089) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ) وحسنه الألباني في "الإرواء" (7/50) .

وروى النسائي (3369) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ : الدُّفُّ ، وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ) وحسنه الألباني .

والضرب بالدف في النكاح مخصوص بالنساء .

قال الحافظ في الفتح : " وَالْأَحَادِيث الْقَوِيَّة فِيهَا الْإِذْن فِي ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ فَلَا يَلْتَحِق بِهِنَّ الرِّجَال لِعُمُومِ النَّهْي عَنْ التَّشَبُّه بِهِنَّ " انتهى .

ثالثاً : الوليمة

وهي سنة مؤكدة في العرس ، وهي من إعلان النكاح ، ومن إظهار البشر والسرور به .

فعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال لعَبْد الرَّحْمَنِ بْن عَوْفٍ لما تزوج :

(أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ) متفق عليه .

وقال بعض العلماء بوجوبها ؛ لما رواه أحمد (22526) عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :

لَمَّا خَطَبَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّهُ لَا بُدَّ لِلْعُرْسِ مِنْ وَلِيمَةٍ) قال الألباني في آداب الزفاف (72) : "وإسناده - كما قال الحافظ في الفتح - لا بأس به" انتهى .

ويجب الحضور للوليمة إذا دعي إليها ، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا) متفق عليه .

وقال ابن عثيمين رحمه الله :

"يقول العلماء رحمهم الله : إنه تجب إجابة دعوة العرس في أول مرة ، أي أول وليمة إذا عيَّنه سواء بنفسه ، أو بوكيله ، أو ببطاقة يرسلها إليه ، بشرط ألا يكون في الوليمة منكر ، فإن كان فيها منكر ففيه تفصيل : إن كان إذا حضر أمكنه منع المنكر وجب عليه الحضور ، وإن كان لا يستطيع فإنه لا يجوز له أن يحضر" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (133/13) .

وتجوز الوليمة بغير لحم ، فقد روى البخاري (4213) عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : (أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ يُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ ، وَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ ، وَمَا كَانَ فِيهَا إِلَّا أَنْ أَمَرَ بِلَالًا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقَى عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالسَّمْنَ) .

رابعاً :

يستحب تهنئة الزوج بتهنئة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ (هنأه ودعا له) قَالَ : (بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ) رواه أبو داود (2130) وصححه الألباني .

خامساً :

يستحب للزوج عند الدخول بزوجته عدة أمور ، منها :

- ملاطفة الزوجة عند البناء بها .

فروى أحمد (26925) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ : كُنْتُ صَاحِبَةَ عَائِشَةَ الَّتِي هَيَّأَتْهَا وَأَدْخَلَتْهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِي نِسْوَةٌ . قَالَتْ : فَوَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا عِنْدَهُ قِرًى إِلَّا قَدَحًا مِنْ لَبَنٍ قَالَتْ : فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ عَائِشَةَ فَاسْتَحْيَتْ الْجَارِيَةُ فَقُلْنَا : لَا تَرُدِّي يَدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذِي مِنْهُ . فَأَخَذَتْهُ عَلَى حَيَاءٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : نَاوِلِي صَوَاحِبَكِ . فَقُلْنَا : لَا نَشْتَهِهِ . فَقَالَ : لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا .

حسنه الألباني في "آداب الزفاف" (19) .

- وضع اليد على رأس الزوجة والدعاء لها :

لما روى أبو داود (2160) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فلِيَأْخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ولْيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ) حسنه الألباني .

- واستحب بعض السلف أن يصليا ركعتين معاً :
فروى ابن أبي شيبة (17156) عن شقيق قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : إني تزوجت جارية شابة ، وإني أخاف أن تفركني (تبغضني) قال فقال عبد الله : (إن الألف من الله ، والفرك من الشيطان ، يريد أن يكره إليكم ما أحل الله لكم ، فإذا أتتك فمرها أن تصلي وراءك ركعتين) .

صححه الألباني في "آداب الزفاف" (24) .

- وينبغي أن يقول حين يأتي أهله : (بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا) .
لما رواه البخاري (3271) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ وَقَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَرُزِقَا وَلَدًا لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) .

وأخيرا .. تتأكد الوصية بالمعاشرة بالمعروف ، وأن يتقي الله فيها ، وأن تتقي الله فيه .

قال الله عز وجل : (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا) النساء/19 .

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا : ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ)

صححه الألباني في "تخريج المشكاة" (3254) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-02-20, 02:06   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما جاء أحد الأشخاص لخطبتي , ذكر الحديث التالي , قال صلى الله عليه وسلم :

( تنكح المرأة لأربع : لدينها ، ومالها ، وجمالها ، ونسبها , فاظفر بذات الدين تربت يداك )


سؤالي هو : هل يجوز للمرأة أن تتزوج شخصا ما لتلك الأسباب نفسها ؟

إذا كان ذلك جائزا , فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث نفسه ، أم كان الخطاب خاصاً بالرجال دون النساء؟

وفيما يتعلق باختيار المرأة لزوجها , فقد قرأت حديثا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه , إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد كبير )

فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا صفة واحدة للرجل وهي الدين , ولم يذكر باقي الصفات التي ذكرها في حق المرأة من أنها تنكح لأربع ؟

وهل يجوز تطبيق الحديث الأول عل
كلٍ من الرجل والمرأة ؟


ولماذا كان التخصيص فقط للرجل ؟

الجواب :

الحمد لله

ينبغي أولا أن نوضح أن الشريعة الإسلامية إنما حثت على طلب الزوجة الصالحة ذات الدين، وكذلك الزوج الصالح صاحب الدين المستقيم ، فالدين هو المقصد الأول والرئيس ، وغيره من الصفات كالجمال والمال والحسب والنسب إنما هي تابعة ، ليست مذمومة في نفسها ، ولا هي مقصودة بالأساس ، ولكنها صفات تكميلية إذا وجدت فهي الغنيمة الكاملة ، وإذا لم توجد فالدين معيار كل خير .

يدل على ذلك ما جاء في السنة من الثناء على بعض هذه الصفات في الزوجة ، ومنه ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيُّ النِّسَاءِ خَيرٌ ؟ قال : التِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ إِليهَا ، وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَر ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفسِهَا وَلا فِي مَالِهِ بِمَا يَكرَهُ )

رواه أحمد (2/251) وحسنه الألباني في
"السلسلة الصحيحة" (1838)

وكذلك الشأن بالنسبة للزوج ، فالأصل طلب الزواج من الصالح التقي الذي جاء وصفه في الحديث بقوله صلى الله عليه وسلم : ( ترضون دينه وخلقه )، فإن صاحَبَ ذلك جمال ومال وحسب فذلك مِن نعم الله تعالى ، فقد عد النبي صلى الله عليه وسلم إضاعة الرجل ماله وعدم قدرته على الإنفاق على زوجته سببا في العدول عن الزواج به ، وذلك في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنها قالت : ( لَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ – تعني للنبي صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ )

رواه مسلم (1480)

يقول العلامة السعدي رحمه الله :

" فإن حصل مع الدين غيرُه فذاك ، وإلا فالدين أعظم الصفات المقصودة " انتهى.

" بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار " (ص/120)

إذا تبين ما سبق عرفنا الجواب عما ذُكِر ، وعرفنا أن المال والحسب والجمال من الأمور المرغوبة في الزوجين عند عامة الناس ، مؤمنهم وكافرهم ، والرغبة بها مركوزة في طبائع البشر وعادات الناس ، والشريعة لا تعارض ذلك ، وإنما لم يأت التنبيه عليها لأن الناس ـ بطبيعتهم ـ منتبهون إلى ذلك ويطلبون ، حتى إنهم ليبالغون فيه ، ويهملون غيره من المهمات ؛ فجاءت الشريعة بالتأكيد على ما يغفل الناس عنه ، أو يهملونه ، مع أن هذا هو المقصود الأعظم من الصفات في ميزان الشرع ، وهذا ـ أيضا ـ هو الذي يميز مسلك المؤمن الصالح من مسلك غيره من الناس .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور :

( تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ )

رواه البخاري (5090) ومسلم (1466)

قال الإمام النووي رحمه الله :

" الصحيح في معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة ، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع ، وآخرها عندهم ذات الدين ، فاظفر أنت أيها المسترشد بذات الدين ، لا أنه أمر بذلك " انتهى.

" شرح مسلم " (10/51-52)

وقال رحمه الله :

" ومعنى ذلك : أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع ، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها ، واحرص على صحبتها " انتهى.

" رياض الصالحين " (ص/454)

وقال القرطبي رحمه الله :

" هذه الأربع الخصال هي الْمُرغِّبة في نكاح المرأة ، وهي التي يقصدها الرِّجال من النساء ، فهو خبرٌ عما في الوجود من ذلك ، لا أنه أمرٌ بذلك ، وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال ، أو لواحدة منها ، لكن قصد الدِّين أولى وأهم " انتهى.

" المفهم لما أشكل من تلخيص
صحيح مسلم " (4/215)

ويقول الشيخ سليمان بن منصور العجيلي
الجمل – من فقهاء الشافعية - :

" وبعضهم استدل بهذا الحديث على استحباب كونها جميلة ، واعترضه الزركشي بأن الاستدلال بذلك على كونها جميلة عجيب ؛ لأن هذا بيان لما هو عادة الناس ، ولا أمر فيه بنكاح الجميلة ، وهو اعتراض واضح ، كما لا أمر فيه بنكاح ذات المال والجمال والحسب " انتهى.

" فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل " (4/118)

وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الصفات مرغب بها شرعا ، وأنه يستحب للخاطب تطلبها في مخطوبته ، لكن بشرط أن يكون الدين هو الأساس ـ أيضا ـ وألا تعارضه غيره من الصفات المذكورة ؛ فإن حصل تعارض قدم الدين حتما .

قال ابن حجر رحمه الله :

" ويؤخذ منه – أي من هذا الحديث - أن الشريف النسيب يستحب له أن يتزوج نسيبة ، إلا إن تعارض : نسيبة غير دينة ، وغير نسيبة دينة ، فتقدم ذات الدين ، وهكذا في كل الصفات .

قوله : ( وجمالها ) يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة ، إلا إن تعارض : الجميلة الغير دينة ، والغير جميلة الديِّنَة ، نعم لو تساوتا في الدين فالجميلة أولى ، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات ، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق .

قوله : ( فاظفر بذات الدين ) في حديث جابر : ( فعليك بذات الدين ) والمعنى : أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء ، لا سيما فيما تطول صحبته ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية ، وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجة رفعه [ وفيه ضعف ] : ( لا تزوجوا النساء لحسنهن ، فعسى حسنهن أن يرديهن - أي يهلكهن - ، ولا تزوجوهن لأموالهن : فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل ) " انتهى باختصار.

" فتح الباري " (9/135-136) .

وقد استدلت كثير من كتب الشافعية بهذا الحديث على استحباب التزوج من الجميلة .

وجاء في " شرح منتهى الإرادات " (2/623) - من كتب الحنابلة - : " ويسن أيضا تخير الجميلة للخبر – يعني الحديث السابق – " انتهى.

والأمر في ذلك واسع إن شاء الله ، ما دام المقصود الرئيس في الزوجين متفقا عليه وهو الدين ، وما دامت الصفات الدنيوية الأخرى غير مذمومة بل ممدوحة .

أما عدم ذكر الصفات المقصودة من الرجال في الزواج كما ذكرت صفات النساء ، فليس ذلك بسبب التفريق بينهما ، بل لأن الرجل في العادة هو الذي يبحث عن الزوجة ويطلب فيها ما يختاره من الصفات ، والمرأة إنما تفكر في صفات من يتقدم لها ، فكان الأنسب أن يوجه الخطاب في حديث ( تنكح المرأة لأربع ) على ما يجري به الغالب من عوائد الناس ، وليس على القليل النادر .

ثم إن الغالب في خطاب الشريعة أنه موجه للرجال ، وقد قرر الأصوليون أن خطاب الرجال يشمل النساء إلا بقرينة صارفة ، وإلا فليس من اللازم ورود نص في كل حكم شرعي للرجال ، وآخر للنساء . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ النِّسَاءَ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ) .

رواه الترمذي (113) وغيره
وصححه الألباني في صحيح الجامع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc