المادة 70 من القرار 778 المتعلق بنظام الجماعة التربوية تنص على الآتي : يلزم موظفوا التأطير بالحضور الدائم في المحلات المدرسية ، ويمكن استحضارهم في أي وقت من الليل والنهار طبقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة عليهم .
وكذا المادة 06 من القرار 831 المحدد مهام مديري المدارس الأساسية للطورين الأول والثاني ( الابتدائيات ) : يلزم مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 بالحضــور الدائم في المؤسسة وبهذه الصفة يمكن أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
لكن القانون 240/12 و الذي هو أقوى من القرار الوزاري و الأحدث يؤهل المدير إلى اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حسن سير المؤسسة و عليه يمكن للمدير بل يجب عليه إذا استلزم الأمر الخروج من المؤسسة و التوجه إلى المصالح الكفيلة بمساعدته في ضمان حسن سير هذه الأخيرة ... و ما عليه إلا تبرير سبب الخروج إذا سُئل !!
المادة 21: يقوم مدير المدرسة الأساسية للطورين 01/02 بتحديد قائمة باحتيـــــــــاجات المؤسسة فيما يتعلق بالأثاث المدرسي والأدوات المدرسية ومواد النظافة وتقديمها إلى الجهـــــــــــات المختصة طبقا للتنظيم الجاري به العمل . و تقديم تلك اللائحة يكون إما عن طريق البريد أو التنقل شخصيا للمصالح المعنية إذ من واجب المدير التأكد و الحرص على سلامة الأمن و الممتلكات ... و عليه فمدير التربية يقرأ القانون و يفسره حسب رؤيته الضيفة و ما تفيقهه إلا غيّ و تسلط ولن يجدِيه في شيئ إذا ما بلغ الأمر مثلا المحكمة الإدارية في حالة ما أراد "تأديب" مدير خرج عن طوعه و ترك المدرسة قصد قضاء حوائج تهم المصلحة العامة ...أما عن المراسلات فهذا أمر آخر واضح وضوح الشمس في كبد السماء فالمدير يستقبل البريد و هو في مؤسسته هذا أمر مسلم لا نقاش فيه .. فليوفر اذن مدير التربية سعاة بريده !!