البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-10, 06:29   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء قطعة أرض على المشاع ثم تعين بعد ذلك بالقرعة

السؤال:


هناك بعض المشاريع العمرانية في البلد ، حيث تقوم بعض الشركات بشراء بقعة جغرافية كبيرة ، ثم تبيعها على شكل قطع صغيرة للمواطنين

والإشكال هنا هو أن المشتري لا يدري تماماً أين أرضه حتى يتم تقطيع كل المساحة إلى قطع صغيرة ثم تُجرى القرعة ، أي أن المشتري يدفع المبلغ ويذهب إلى أن يحين وقت القرعة ، ثم يأتي ليأخذ أرضه

والتي يعتمد الأمر فيها كلية على الحظ ، فقد يحالفه الحظ ويحصل على قطعة جيدة قريبة من المدارس والطريق الرئيسية .. الخ ، وقد يكون العكس

وأريد أن أشتري أرضاً بهذه الطريقة بنية بيعها حال أن تنتقل إلى ملكيتي ، فهل شراء الأرض بهذه الطريقة جائز؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز لك شراء قطعة من هذه الأرض التي تبيعها تلك الشركة على المشاع ، فإن بيع الأرض على المشاع جائز .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (26 / 290)

: " لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ بَيْعِ جُزْءٍ مُشَاعٍ فِي دَارٍ كَالثُّلُثِ وَنَحْوِه " انتهى .

وفي " تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق " (5 / 126)

: " وبيع المشاع يجوز من شريكه ، ومن غير شريكه بالإجماع ، سواء كان مما يحتمل القسمة أو مما لا يحتمل القسمة " انتهى.

وفي " إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك " (1 / 81):

" ويجوز بيع المشاع " انتهى .

وفي " المجموع شرح المهذب " (9 / 256)

: " يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ كَنِصْفٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ بَهِيمَةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ خَشَبَةٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، بِلَا خِلَافٍ ؛ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يَنْقَسِمُ أَمْ لَا " انتهى .

وفي " الفروع وتصحيح الفروع "(7 / 151):

" يَجُوزُ بَيْعُ الْمُشَاعِ وَرَهْنُهُ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤَجَّرَ، لِأَنَّ الْإِجَارَةَ لِلْمَنَافِعِ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الِانْتِفَاعِ " انتهى.

قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله تعالى –

" والدليل على جواز بيع المشاع قول جابر ـ رضي الله عنه ـ « قضى النبي صلّى الله عليه وسلّم بالشفعة في كل ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة »

فهذا يدل على جواز بيع المشاع ، فإذا كان بيع المشاع جائزاً ، كان رهنه جائزاً ؛ لأنه إذا حل أجل الدين ولم يوف : بيع ، وبيع المشاع جائز، إذاً يصح رهن المشاع "

انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع "(9 / 130).

وعلى ذلك فإذا تم هذا البيع ، فتبقى القرعة طريقا شرعيا لتحديد الجزء الخاص بكل واحد من المشترين ؛ لأن القرعة طريق من طرق القسمة .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (33 / 137) :

" الْقُرْعَةَ طَرِيقٌ مِنْ طُرُقِ الْقِسْمَةِ ، وَالْقُرْعَةُ نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الْقِسْمَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ " انتهى .

وننبه السائل إلى أن الحكم بالقرعة طريق من طرق الحكم بالشرع ؛ وليست من قبيل الحظ أو القمار ؛ لأن الله سبحانه ذكر القرعة في كتابه في غير موضع ، وكذا جاءت السنة بالقرعة في مواطن الاختلاف .

جاء في " الطرق الحكمية " لابن القيم – رحمه الله - (1 / 245)

: " وَمِنْ طُرُقِ الْأَحْكَامِ: الْحُكْمُ بِالْقُرْعَةِ ، قَالَ تَعَالَى: ( ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ) [آل عمران: 44] ، قَالَ قَتَادَةُ: " كَانَتْ مَرْيَمُ ابْنَةَ إمَامِهِمْ وَسَيِّدِهِمْ

فَتَشَاحَّ عَلَيْهَا بَنُو إسْرَائِيلَ ، فَاقْتَرَعُوا عَلَيْهَا بِسِهَامِهِمْ، أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا، فَقَرَعَ زَكَرِيَّا، وَكَانَ زَوْجَ أُخْتِهَا، فَضَمَّهَا إلَيْهِ ". وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ مُجَاهِدٍ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " لَمَّا وُضِعَتْ مَرْيَمُ فِي الْمَسْجِدِ اقْتَرَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ الْمُصَلَّى

وَهُمْ يَكْتُبُونَ الْوَحْيَ، فَاقْتَرَعُوا بِأَقْلَامِهِمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُهَا " ، وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَقَالَ تَعَالَى: ( وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ) ، يَقُولُ تَعَالَى: فَقَارَعَ

فَكَانَ مِنْ الْمَغْلُوبِينَ ، فَهَذَانِ نَبِيَّانِ كَرِيمَانِ اسْتَعْمَلَا الْقُرْعَةَ ، وَقَدْ احْتَجَّ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ بِشَرْعِ مَنْ قَبْلَنَا إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْهُمْ

وَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا لَاسْتَهَمُوا عَلَيْهِ» .." انتهى.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:33   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اشتراطُ البائعِ على المشتري عدمَ بيعِ ما اشتراه

السؤال:

لو أني اشتريت تذاكر حلال من موقع ما ، وقمت بالتعليم على المربع الذي يشير إلى موافقتي على الشروط ، وأحد هذه الشروط أنه لا يصح لي إعادة بيعها مرة أخرى . ثم قمت ببيعها وربحت من هذا

وذلك لأن جميع الناس يقومون بهذا الأمر ، فهل هذا المال الناتج عن التخلص منها حرام ؟

هل يجوز لي بيعها لأني أعلم أنه قانوناً يمنع بيعها ؟


الجواب :

الحمد لله

هذا الشرط المذكور في هذه المعاملة ، وهو ألا يبيع المشتري الشيء الذي اشتراه ، هذا الشرط محل خلاف بين أهل العلم

والخلاف في هذه المسألة على وجه الاختصار كالآتي :

القول الأول :

بطلان البيع والشرط ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، ورواية في مذهب أحمد .
بل حكاه الماوردي مذهب جميع الفقهاء . "

المجموع " (9/464) .

القول الثاني :

بطلان الشرط دون البيع ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، وقول للمالكية ، وقول للشافعية.

القول الثالث :

صحة البيع والشرط جميعا ، وهو رواية في مذهب أحمد ، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم .

انظر: " المبسوط " (13/13)

و"البحر الرائق "(6/93)

و "مواهب الجليل "(4/373)

" التاج والإكليل " (6/242)

و" الأم " (7/101)

و " مغني المحتاج " (2/47-48)

" المجموع " (9/464)

و " مجموع الفتاوى " (29/137)

و "إعلام الموقعين "(3/301) .

والأقرب في هذه المسألة التفصيل : فإن كان هذا الشرط يترتب عليه مصلحة فهو جائز ، أما إذا كان يقصد به مجرد التضييق على المشتري فلا يجوز .

وقد اختار هذا التفصيل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ، فقد قال في سياق الكلام على هذا الشرط : " ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلاً :

وهو إن كان شرط عدم البيع لمصلحة تتعلق بالعاقد أو بالمعقود عليه فإن الصحيح صحة ذلك، مثال التي تتعلق بالعاقد : أنا أعرف أن هذا الرجل محتاج إلى بيت وأريد أن أبيعه بيتي

ولكن أعرف أن الرجل لا يحسن التصرف يمكن أبيعه عليه في الصباح ويبيعه هو في آخر النهار، وأنا إنما أريد أن أبيعه عليه من أجل أن ينتفع به ويسكنه ، فأقول له : لا أبيعك هذا البيت إلا بشرط أن لا تبيعه

فيلتزم بهذا ، فهذا من مصلحة العاقد (المشتري).

ومثال مصلحة المعقود عليه : عندي عبد له منزلة عالية فجاءني شخص أثق به وآمنه على هذا العبد فقال: بعني عبدك ، فقلت: أبيعك بشرط أن لا تبيعه ؛ لأنني أخشى إذا باع عبدي على إنسان غشيم يظلمه ويذله ،

فقلت: نعم أبيعك عبدي بشرط أن لا تبيعه ، فالمصلحة هنا تعود على العبد المعقود عليه .

والصحيح في الصورة الثانية أنها أيضا جائزة ؛ لأنه قد يكون شخص معروفاً بالشر والفساد وعندي عبد ، فجاء شخص ثقة أمين

فقلت : لا بأس أبيع عليك العبد لكن بشرط أن لا تبيعه على فلان خاصة ، فهذا من مصلحة المعقود عليه .

نتهى من" الشرح الممتع :" (8/244) .

وبناء عليه ؛ فإن تلك الجهة التي وضعت هذا الشرط قد يكون لها مصلحة في وضعه ، ومن ثم وضعته ، فلا يجوز مخالفته ، وعلى مَنْ دخل معهم والتزم بالشرط الوفاءُ به ، وحينئذ لا يجوز له بيع ما اشتراه

ولا التربح ببيعه ، لما قد يعود به على البائع بالضرر ، والربح الذي أخذه من ذلك لا حق له فيه ، فيتصدق به ، ويبقي رأس ماله فقط .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 16:39   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
walid-youcef
عضو جديد
 
الصورة الرمزية walid-youcef
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا..










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-11, 18:37   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
سي يوسف مشرقي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا]...










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:08   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walid-youcef مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا..
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني خضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

و اذا اردت استفسار لشئ ما
اهلا و سهلا بك دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:08   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سي يوسف مشرقي مشاهدة المشاركة
جزاك الله خيرا]...

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني خضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

و اذا اردت استفسار لشئ ما
اهلا و سهلا بك دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:11   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم شراء هاتف نقَّال به أصوات معازف لا يمكن حذفها

السؤال:

ما حكم من اشترى هاتفا نقالا فيه أصوات معازف لا يمكن حذفها ، ولم يجد هاتفا بديلا خاليا من هذه المحرمات ؟

الجواب :


الحمد لله

وضع الأصوات الموسيقية كنغمات تنبيه للهاتف الجوال أمر منكر

ويمكن للسائل استعمال رنة الهاتف على نغمة الجرس المعتادة , أو صوت مباح كخرير الماء أو أصوات العصافير مثلا , أو نشيد من الأناشيد المباحة ونحو ذلك .

وأما مجرد شراء الهاتف المشتمل على أصوات المعازف المحرمة : فهذا لا حرج فيه ما دام صاحبه لن يستخدمها ,

والآن قد تطورت الهواتف , وصار الشخص قادرا على تنزيل أصوات مباحة متعددة كنغمات للتنبيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:13   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استخدام نغمات موسيقية في الهاتف الجوال

السؤال


هل استخدام التليفون المحمول الذي به نغمات فيه شبهة ، لأن هذه النغمات تعتبر موسيقى أم لا ؟

و بصراحة يمكن أن أتجنب هذه الشبهة باستخدام تليفون محمول يكون جرسه آية قرآنية.


الجواب


الحمد لله

وضع نغمات الهاتف الجوال على الأصوات الموسيقية منكر ومحرم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نصّ على تحريم المعازف حيث قال : " ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف .. " الحديث ، رواه البخاري (5590)

وفي الحديث دليل على تحريم آلات العزف والطرب من وجهين ؛ أولهما : قوله صلى الله عليه وسلم : " يستحلون " فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع محرمة ، فيستحلها أولئك القوم .

ثانيا : قرن المعازف مع المقطوع بحرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها ( السلسلة الصحيحة للألباني 1/140-141 بتصرف ) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله

: فدل هذا الحديث على تحريم المعازف ، والمعازف هي آلات اللهو عند أهل اللغة ، وهذا اسم يتناول هذه الآلات كلها

. مجموع الفتاوى (11/535 ) .

وآلات اللهو هي آلات الموسيقى .

ويمكن الاستغناء عن هذه النغمات المحرمة بضبط الهاتف على نغمة الجرس المعتادة أو غيرها مما لا يُعدّ من النغمات الموسيقية .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

عن حكم النغمات الموسيقية في الجوال

فأجابت : " لا يجوز استعمال النغمات الموسيقية في الهواتف أو غيرها من الأجهزة ، لأن استماع الآلات الموسيقية محرم كما دلت عليه الأدلة الشرعية ويُسْتَغْنَى عنها باستعمال الجرس العادي . وبالله التوفيق

مجلة الدعوة العدد 1795 ص 42 .

وقد ذكر السائل أنه يمكنه ضبط جرس هاتفه على آية قرآنية ، والأولى أن لا يفعل هذا ، فإنه يُخشى أن يكون في هذا نوع امتهان للقرآن الكريم

فإن الله تعالى أنزل القرآن ليكون كتاب هداية يهدي للتي هي أقوم ، فيُقرأ ، ويُرتَّل ، ويُتَدبر ، ويُعمَل بما فيه ، لا ليكون وسيلة تنبيه .

فيكفي السائل أن يجعل هاتفه على نغمة الجرس المعتادة .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:17   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى بضائع مقلدة وهو لا يعرف ، فهل يجوز له الاحتفاظ بها ؟

السؤال :


اشتريت ملابس من ماركات معروفة من محل تجاري في تايلاند ؛ لأنها كانت رخيصة الثمن ، ولكنني اكتشفت لاحقا أنّ هذه الملابس مقلدة ، ومن المعروف في أغلب الدول أنّ تقليد الملابس مخالف للقانون ،

ولكن لا يمنع القانون الناس من شرائها . فهل يجوز لي الاحتفاظ بهذه الملابس ، خصوصاً أنني لم أكن على علم بأنها بضائع مقلدة ، ولا توجد سياسة إرجاع الملابس لدى المحل الذي اشتريت منه هذه الملابس ؟

وهل يجوز شراء الملابس المقلدة ، حيث إنّ القانون لا يمنع ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا غش البائعُ المشتري وباع له سلعة مخالفة للأوصاف التي يريدها المشتري ، كما لو باع له شيئا على أنه ( أصلي ) فتبين للمشتري فيما بعد أنه ( مقلَّد ) وليس أصليا

ثبت الحق للمشتري في فسخ هذا العقد ، واسترجاع الثمن الذي دفعه .

وله ـ أيضا ـ أن يتنازل عن حقه ، ويرضى بالسلعة على ما هي عليه .

قال ابن قاسم الحنبلي رحمه الله في " حاشيته على الروض المربع " (4/437) :

"وأصول الشريعة توجب الرد بالتدليس والغش، والرد بهما أولى من الرد بالعيب ، فإن المشتري إنما بذل ماله في المبيع بناء على الصفة التي أظهرها له البائع ، ولو علم أنه على خلافها، لما بذل له فيها ما بذل له"

انتهى ، وينظر : "إعلام الموقعين" (2/15) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"التدليس : أن يُظهر المبيع بصفة مرغوب فيها وهو خال منها ، ومن ذلك : تَصْرِيَة اللبن في ضرع بهيمة الأنعام ، وهو ربط ضرع البهيمة حتى يجتمع فيه اللبن ، فإذا رآها المشتري ظن أن هذه عادتها

وأن لبنها كثير فيزيد في ثمنها ، فإذا وقع هذا من البائع فقد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : ( فهو بالخيار [يعني : المشتري] : إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر) .

وهذا الصاع هو مقابل اللبن الذي كان موجودا فيها وقت العقد".

انتهى بتصرف يسير من "الشرح الممتع" (8/306-307) .

وبناء على هذا ؛ فيجوز لك أن تحتفظ بهذه الملابس ، وتكون قد تنازلت عن حقك في فسخ هذا العقد ، ويجوز لك أن تردها على البائع ، وتسترد حقك منه ، إذا كان القانون هناك يضمن لك حقك في مثل ذلك .

ثانيا :

أما بيع البضائع المقلَّدة ، فهذا له صورتان :

الصورة الأولى :

أن يخدع البائعُ المشتري ، فيوهمه أنها بضائع أصلية وليست مقلدة ، وقد يزيد على هذا بأن يضع شعار الشركة الأصلية ، فهذا التصرف من البائع محرم ، وفيه اعتداء على حق الشركة الأصلية وحق المشتري .

الصورة الثانية :

أن يكون البائع صادقا ، ويخبر المشتري بأنها ليست أصلية وإنما هي مقلدة ، أو يكون المشتري على بينة من الأمر ، بما يظهر من القرائن كالفرق البيِّن في السعر ، بين السلعة الأصلية ، والسلعة المقلدة

ونحو ذلك من القرائن ؛ فهذا لا بأس به ، لأن المعاملة حينئذ ليس فيها غش ولا تدليس ، وإنما هي مبنية على الصدق والبيان ، وإنما البيع عن تراض ، وقد حصل ذلك بينهما .

لكن الذي ينبغي على المشتري : ألا يشتري السلع المقلدة ، لئلا يكون معينا على رواج الغش والتدليس في الأسواق، أو الاعتداء على صاحب الحق الأصلي ، إذا كان معصوم المال

خاصة فيما يجد له بديلا ملائما ، أو تكون له القدرة على شراء السلعة الأصلية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:19   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باعه أرضا على ألا يقوم بتسجيلها إذا تأخر في السداد ، فتأخر ، فهل ينفسخ العقد ؟

السؤال:


باع أبى قطعة أرض منذ 30 عام قبض ثلثي المبلغ ، وبقى ثلث يسدد خلال عام ، على ألا يقوم بتسجيل الأرض للمشترى إذا تأخر في السداد... ولم يقم المشترى بالسداد

ومرض أبي ، وتوفي رحمه الله من 6 سنوات . تمكنا من الوصول للمشترى الآن ، ويريد إكمال المبلغ حتى نسجل له الأرض . فكيف نقبض ثمن ثلث الأرض ...

كان ثمن المتر حين اشتراه 200 جنيه ، ويساوي الآن حوالي 8000 جنيه أو أكثر ، وقد عرض دفع 5000 جنيه للمتر . فما هو الحكم الشرعي ؟ أم إن هذا العقد أصبح باطلا ، ومن حقنا أن نسترد كامل الأرض ؟


الجواب:


الحمد لله

إذا كان والدكم قد باع هذه الأرض منذ ثلاثين سنة فقبض ثلثي المبلغ ، وأبقى الثلث على أن يسدده المشتري في خلال السنة

واشترط عليه أنه إن تأخر في السداد لن يقوم بتسجيل الأرض له ، فتأخر في السداد ، فله ألا يسجلها له ، مما يترتب عليه فسخ العقد ، ويسترد المشتري ما دفعه من الثمن .

إلا أن هذا الإجراء كان ينبغي أن يتم بمجرد الإخلال بالشرط ، أما بعد ثلاثين سنة ، فلا سبيل إلى فسخ العقد .

وكذلك فإن هذا المبلغ المتبقي ليس في صورة القرض من كل وجه ، لحصول الضرر بالتأخر كل هذه المدة ، واستحقاق بقية الثمن منذ زمن بعيد ، ولتعلقه بالشرط .

ففسخ العقد فيه ضرر بالمشتري ، وتحصيل المبلغ المتبقي على أنه دين فيه ضرر بالبائع ،

فالذي نراه هو المصالحة والتراضي ، وأقرب ما يكون ذلك بتصحيح العقد في ثلثي الأرض دون الثلث الباقي ، فيشتريه المشتري من جديد بسعره الآن ، أو بحسب ما تتراضون عليه .

فإذا كنتم تراضيتم على أن يكون سعر المتر خمسة آلاف جنيه فلا بأس بإمضاء ذلك ، وإذا تراضيتم على أن يكون السعر أكثر من ثمانية آلاف ، الذي هو سعر المتر الآن ، فلا بأس أيضا ، مع التصافي والمسامحة .

فإن استمر النزاع بينكم وبين المشتري مع ذلك : فسبيلكم المحاكم الشرعية ، إن وجدت .

فمثل هذه القضايا يكون حلها بالتراضي ، وإلا : فإنها ترفع إلى المحاكم الشرعية ، للنظر في نص العقد ، وسماع كلا المتخاصمين

وسماع شهود الإثبات أو النفي إن وجدوا ، وغير ذلك من ملابسات القضية وقرائنها التي تتضح بها صورتها على جلية .

فإن لم يوجد محكمة شرعية عامة ، فاجعلوا بين الطرفين حكما ، من أهل العلم والديانة ، والخبرة بمثل هذه الأمور .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:22   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مجلس العقد في حالة غياب أحد المتابعين

السؤال:


ما حكم مجلس العقد في حالة غياب أحد المتعاقدين ؟

مثال : عندما تروج سلعة على الانترنت فيأتي المشتري فيشتري السلعة مع غياب البائع من مجلس العقد .


الجواب :

الحمد لله


أولا :

أثبت الشرع لكل واحد من المتبايعين الحق في فسخ العقد بدون رضا الطرف الآخر ما داما في المجلس الذي تم فيه العقد ، فإن تفرقا فقد وجب البيع ولا يمكن فسخه إلا بالتراضي أو بسبب يبيح الفسخ

كما لو كانت السلعة معيبة .

روى البخاري (2112)، ومسلم (1521) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا

أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ ) .

وإذا كان أحد المتعاقدين غائبا عن المجلس ، كما لو أرسل البائع رسالة إلى المشتري قائلا : بعتك سيارتي بكذا ، ووصلت الرسالة إلى المشتري وقبل ، صح البيع

ويكون للمشتري الخيار في فسخ العقد ما دام في المجلس الذي وصلت إليه فيه الرسالة وقبل البيع فيه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (30/ 217-218) :

" كَمَا يَصِحُّ انْعِقَادُ الْعَقْدَ بَيْنَ الْحَاضِرَيْنِ بِالإْيجَابِ وَالْقَبُول بِالْعِبَارَةِ كَذَلِكَ يَصِحُّ بَيْنَ الْغَائِبَيْنِ بِالْكِتَابَةِ أَوْ إِرْسَال رَسُولٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، فَإِذَا كَتَبَ شَخْصٌ لآِخَرَ مَثَلاً: بِعْتُك دَارِيَ بِكَذَا، فَوَصَل الْكِتَابُ لَهُ فَقَبِل انْعَقَدَ الْعَقْدُ .

وَالظَّاهِرُ مِنْ نُصُوصِ الْفُقَهَاءِ : أَنَّ مَجْلِسَ الْعَقْدِ حَالَةَ غِيَابِ الْعَاقِدَيْنِ هُوَ مَجْلِسُ قَبُول مَنْ وُجِّهَ لَهُ الْكِتَابُ ، أَوْ أُرْسِل إِلَيْهِ الرَّسُول" انتهى.

وعلى هذا ؛ فالشراء عن طريق الإنترنت يثبت فيه الخيار للمشتري ما دام في المجلس الذي قبل فيه البيع .

وقد اختار بعض العلماء أن البيع إذا تم بمثل هذه الطريقة ولم يكن البائع والمشتري مجتمعين في مجلس واحد فإنه لا خيار مجلس حينئذ .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: "قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً) ، (ما) مصدرية ظرفية يعني مدة عدم تفرقهما، وقوله: (وكانا جميعاً) تأكيد لعدم التفرق

وفيه فائدة وهي : إذا تبايع رجلان بالهاتف فإنه في هذه الحال لا خيار، بمجرد ما يقول أحد: بعت والثاني يقول: اشتريت وجب البيع " .

انتهى من " الشرح الممتع " (8/262) .

وإذا كان الشراء عن طريق الإنترنت لا يمكن الرجوع فيه بعد القبول ، أو اشترط البائع ذلك ، فيسقط خيار المجلس حينئذ ويلزم البيع بمجرد قبول المشتري وليس له فسخ العقد إلا بسبب

لأن خيار الشرط يسقط إذا اشترط أحد المتبايعين أنه ليس هناك خيار مجلس ووافق الطرف الآخر .

انظر " المغني " (6/15-16) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:28   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترت بيتا من خالها كان في الأصل ملكا لأمه وبعد الشراء سمعت من يتهم خالها بأنه أخذه من أمه بالاحتيال ، فهل البيع صحيح؟

السؤال :

أنا اشتريت بيتا من خالي الذي بدوره ورثه عن جدتي ، عن طريق عقد هبة ، وهناك أقوال تقول بأنه أخذه منها بالاحتيال ، لأن جدتي كانت تعاني من مرض أثر على عقلها

فأصبحت لا تدرك ولا تتحكم بأفعالها ، كنت آنذاك صغيرة ، وعند شرائي للبيت وأصبح ملكا لي ، تذكرت هذه القصة ، ولكن المشكلة أن خالي يقول بأنه حلال

لأن جدتي وهبته إياه ، وأنا لا أعلم الحقيقة أين ، وهم الآن يتهمونني بأنني شاركته بالحرام .

أرجوكم أفيدوني ، فأنا لا أنام من وقتها ولكم الأجر والثواب.


الجواب :


الحمد لله


يدعو الإسلامُ المسلمِ إلى إحسان الظن بأخيه المسلم ، وأن يحمل أقواله على الصدق وسائر أموره على أحسن المحامل ، وينهاه عن سوء الظن به

لأن سوء الظن بالمسلم خلق ذميم وهو ذريعة إلى التجسس والتحسس والغيبة والتحاسد والتباغض والتدابر ، وقطع العلائق بين المسلمين.

وعلى ذلك فإن الأصل أن يحمل كلام خالك على الصدق ، فيصدَّق فيما أخبركم به من كون هذا البيت هبة من أمه ،

لكن يستفسر منه بعد ذلك فإن أخبر أن أمه وقت الهبة كانت مغلوبة على عقلها بذهول أو خرف أو غير ذلك من أعراض الشيخوخة فيعرَّف حينئذ أن هذه الهبة غير صحيحة

لأن من كان مغلوبا على عقله لا تنفذ تصرفاته وإن نطق بصيغة العقود من هبة أو بيع ونحوهما

لأنه حينئذ لا يُعلم هل قصد هذا الكلام ووعى مدلوله أم لا ؟ ومن كان هذا حاله فقد أهدر الشرع الشريف ألفاظه وتصرفاته وصيَّرها بمنزلة العدم .

يقول ابن القيم رحمه الله تعالى

: " المتكلم بصيغ العقود إما أن يكون قاصدا للتكلم بها أو لا يكون قاصدا؛ فإن لم يقصد التكلم بها كالمكره والنائم والمجنون والسكران

والمغلوب على عقله لم يترتب عليها شيء، وإن كان في بعض ذلك نزاع وتفصيل فالصواب أن أقوال هؤلاء كلها هدر كما دل عليه الكتاب والسنة والميزان وأقوال الصحابة "

انتهى من إعلام الموقعين عن رب العالمين (3 / 98) .

أما إن أخبركم أن أمه قد وهبته هذا البيت وهي في كامل وعيها وصحتها ، وكان معه عقد صحيح من حيث الظاهر ، يثبت ذلك : فينبغي حينئذ تصديقه ، مالم تكن هناك بينة ظاهرة ،

أو قرينة قوية : تدل على خلاف قوله ، فإذا اختلفتم في هذا فسبيل فض المنازعات يكون باللجوء إلى القضاء الشرعي الذي يحكم بين الناس على وفق شرع الله سبحانه.

لكن يبقى هناك إشكال آخر ، وهو أنه إن كانت أمه قد وهبته هذا البيت هبة صحيحة ، وكان له إخوة أو أخوات ، فكان يجب على الأم أن تهب لإخوته مثل ما وهبت له

فتكون بذلك قد عدلت بين أولادها في العطية

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري (2587) ومسلم (1623) عن النُّعْمَان بْن بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مرفوعا : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ ) .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز للوالدين التفضيل في العطية بين أولادهما ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة

وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (16 / 225).

فإذا كان له إخوة ، ولم تهب لهم أمهم كما وهبت له : فقد اختلف أهل العلم في هذه الهبة: فمنهم من ذهب إلى أنها نافذة ماضية ليس لباقي الورثة أن يستردها

وبعضهم ذهب إلى وجوب إرجاعها بحيث تقسم بين الورثة حسب ما شرعه الله سبحانه .

وقد حكى ابن قدامة - رحمه الله تعالى - هذا الخلاف فقال في المغني (6 / 60):

" إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم

والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر. وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم.

وفيه رواية أخرى عن أحمد : أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره ابن بطة وأبو حفص العكبريان. وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق.

وقال أحمد: عروة قد روى الأحاديث الثلاثة؛ حديث عائشة، وحديث عمر، وحديث عثمان، وتركها وذهب إلى حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - «يرد في حياة الرجل وبعد موته» ، وهذا قول إسحاق

إلا أنه قال: إذا مات الرجل فهو ميراث بينهم، لا يسع أن ينتفع أحد مما أعطي دون إخوته وأخواته؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمى ذلك جورا بقوله: «لا تشهدني على جور» .

والجور حرام لا يحل للفاعل فعله، ولا للمعطى تناوله. والموت لا يغيره عن كونه جورا حراما، فيجب رده

ولأن أبا بكر وعمر أمرا قيس بن سعد، أن يرد قسمة أبيه حين وُلِدَ له وَلَدٌ، ولم يكن عَلِمَ به، ولا أعطاه شيئا، وكان ذلك بعد موت سعد " انتهى .

والقول الثاني ، بوجوب رد هذا المال على الورثة حتى يقسم بين الجميع ، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، قال رحمه الله " وَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلَيْ الْعُلَمَاء

أَنَّ هَذَا الَّذِي خَصَّ بَنَاتَهُ بِالْعَطِيَّةِ دُونَ حَمْلِهِ – الحمل الذي في بطن امرأته - يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ ذَلِكَ فِي حَيَاتِهِ كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَرُدَّهُ : رُدَّ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ أَيْضًا؛ طَاعَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

وَاتِّبَاعًا لِلْعَدْلِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ؛ وَاقْتِدَاءً بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَلَا يَحِلُّ لِلَّذِي فُضِّلَ أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ؛ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُقَاسِمَ إخْوَتَهُ فِي جَمِيعِ الْمَالِ بِالْعَدْلِ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ "

انتهى من مجموع الفتاوى (31 / 277) .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

" والصواب: أنه إذا مات وجب على المفَضَّل أن يرد ما فُضِّل به في التركة، فإن لم يفعل خُصِم من نصيبه إن كان له نصيب

لأنه لما وجب على الأب الذي مات أن يسوِّي، فمات قبل أن يفعل صار كالمدين، والدَّيْن يجب أن يؤدَّى، وعلى هذا نقول للمفضَّل: إن كنت تريد بر والدك فرد ما أعطاك في التركة"

انتهى من الشرح الممتع على زاد المستقنع (11 / 85) .

والحاصل :

أن الأصل جريان العقود بين الناس على الصحة ، ما لم يقم دليل على بطلانها ؛ فإذا تبين أنه قد أخذ ذلك البيت بغير حق ، إما باحتياله على الجدة

أو غير ذلك : فالواجب عليك أن تفسخي بيعك منه ، وتردي عليه بيته ، ويرد عليك الثمن الذي دفع .

وأما حيث لم تقم بينة : فلا يجب عليك فسخ البيع ، والأصل صحته ؛ لكن إن قويت التهمة ، واشتهر الخبر بين الأقارب ، أو كان له إخوة لم يعطوا من الهبة مثل ما أعطي هو :

فالأحوط لك أن تسعي في فسخ ذلك العقد ، ولا تعينيه على الانتفاع به ، ثم هو وشأنه بعد ذلك ، وأما أنت فقد استبرأت لدينك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:33   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باع على ولده أرضا بشرط إبرائه من قيمتها إذا مات الولد

السؤال:

هل صيغة العقد التالي شرعية أم لا , وإذا كان الجواب لا ، فما هي الصيغة الصحيحة . أقر أنا (ي س ق) بأنني قد بعت ولدي (ي ي س) قطعة أرض من أملاكي بمبلغ 96 ألفا تقسيط (علماً أنه المبلغ الحقيقي لها دون بخس أو محاباة)

وفي حالة وفاته وأنا على قيد الحياة : فإنه يعفى وأبناؤه من المبلغ المتبقي نهائياً , ولا أبيح لأي من ورثتي مطالبة أبنائه بما بقي من المبلغ ، وإذا توفيت أنا وهو لا يزال على قيد الحياة ,

فإن المبلغ المتبقي يدفعه كفالة أيتام صدقة عني ؟


الجواب :


الحمد لله


مادام الأمر كما ذكرتَ من أن الثمن المذكور يمثل قيمة الأرض دون محاباةٍ فالبيع صحيح ، وكذلك الشروط التي فيها ذكر طريقة العمل عند وفاة الوالد أو الابن صحيحة كذلك ، وبيان ذلك كالتالي :

فالشرط المذكور بإعفاء الابن وورثته من الباقي في حال وفاة الابن قبل أبيه شرط صحيح ؛ لأن إضافة الإبراء إلى وفاة الابن ، فكأن الأب أراد صلة أحفاده ونفعهم بعد وفاة أبيهم

فتنازل عن باقي حقه من التركة ، وهذا التصرف لا يمنع منه الشرع .

وتعليق الإبراء على وفاة المدين جائز ، قال ابن القيم رحمه الله :

" إذَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَالَ : " إنْ مِتَّ قَبْلِي فَأَنْت فِي حِلٍّ ، وَإِنْ مِتُ قَبْلَك فَأَنْت فِي حِلٍّ " صَحَّ وَبَرِئَ فِي الصُّورَتَيْنِ ؛ فَإِنَّ إحْدَاهُمَا وَصِيَّةٌ ، وَالأُخْرَى إبْرَاءٌ مُعَلَّقٌ بِالشَّرْطِ ، وَيَصِحُّ تَعْلِيقُ الإِبْرَاءِ بِالشَّرْطِ ؛ لأَنَّهُ إسْقَاطٌ ..

" انتهى من "إعلام الموقعين" (4/7) .

وأما اشتراط الوالد أنه إذا مات هو أولا : فإن ابنه يدفع ما تبقى من أقساط في كفالة الأيتام ، صدقة عن الوالد : فهذا شرط صحيح أيضا

لأنه وصية من الوالد بالتبرع بجزء من تركته ، فإذا كان الباقي من الأقساط ثلث التركة أو أقل : نفذت الوصية ، ولم يشترط لها رضا الورثة

. وأما إن كان أكثر من الثلث ، نفذت الوصية في الثلث ، ولا تنفذ فيما زاد عليه إلا برضا الورثة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:36   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل لها أن تبيع دبلة الخطوبة ؟

السؤال:

عندما تزوجنا كنّا متأثرين بالثقافة الغربية فتبادلت مع زوجي خواتم العرس ، والآن أعلم أن ذلك حرام ، وأريد بيعها ، فهل سيكون مالها حلالاً ؟

الجواب :

الحمد لله


أولاً :

تبادل العروسين لخواتم العرس يكون ممنوعا شرعا : إذا اقترن ذلك بعقيدة فاسدة ، كالاعتقاد بأن ذلك يكون سببا في بقاء النكاح واستمراره وزيادة الألفة بين الزوجين ، فإذا خلا عن الاعتقاد الفاسد ، فلا حرج في هذا الفعل

ومثل ذلك في المنع : إذا كان سيترتب عليه أن الرجل يلبس شيئا من خواتم الذهب ، كما هو حال الخاتم الذي سيأخذه من المرأة ، غالبا .

ثانياً :

لا حرج عليك في بيع خاتم العرس ، على كل حال ، والانتفاع بثمنه ، خاصة إذا كان يريد التخلص بذلك من اتخاذ الخاتم ، أو استعماله ، على وجه محرم

لكونه ليس مما يحرم بيعه ، والتحريم في لبس الدبلة أو الخاتم – عند القائلين به – إنما هو لأجل اقتران لبسها باعتقاد فاسد

ولما فيه من مشابهة الكفار كما في الفتوى المشار إليها ، وليس لأن عين تلك الخواتم والدبل محرم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-12, 05:39   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صاحب محل خضار يقول : ادفع 300 ريال وخذ ما تستطيع حمله ؟

السؤال:

ما رأيك لو محل يبيع خضار ، وقال صاحب المحل ادفع 300 ريال ، وخذ هذه الأكياس واحمل ما تستطيع حمله لمرة واحدة بقيمة 300 ريال ؛ فهذا رجل يقدر يحمل وزن 40 كيلو وأخر 20 كيلو ، كل حسب قوته ، فهل هذا جائز ؟

الجواب :


الحمد لله

من شروط البيع المتفق عليها بين العلماء : أن يكون المبيع معلوماً ، فلا يصح البيع إذا كان في المبيع جهالة لدى العاقدين أو أحدهما .

جاء في " الموسوعة الفقهية" (9/100)

: " مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ".

وقالوا : " لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا "

انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (9/ 16) .

وعليه : فالبيع بالصورة المذكورة في السؤال محرم وباطل ؛ لما يتضمنه من الجهالة في نوع ، وقدر المبيع ، فقد يجعل المشتري همته مصروفة كلها لحمل أشياء أغلى من غيرها في المحل

وإذا قدر أن ما يباع في المحل : لا يتفاوت ثمنه ، وهذا متعذر واقعا ، فالمقدار الذي يحمله كل مشتري : يتفاوت تفاوتا كثيرا ، فقد يحمل الرجل (10) كيلو أو (30 ) أو أكثر أو أقل ، وهذا غرر بيِّن .

روى الإمام مسلم في صحيحه (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ".
والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم "

: " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول " انتهى باختصار.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

: " أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال ، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة

وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك من الغرر ،والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا.

والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.

وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .

وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها "

انتهى من " مجموع الفتاوى والمقالات " (19/89) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc