البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-07, 18:57   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شركة تشتري الأرض بثمن مؤجل ، ثم تبيعها على آخرين على أن يكون تسليم الأرض بعد تمام دفع الثمن .

السؤال :

شركة تشتري الأرض بعقد تتفق به مع صاحب الأرض أن تتم الثمن بعد عام ويتم تسجيل الأرض عند السداد ، وفي خلال العام تقسم الأرض إلى أجزاء وتبيعها.

فهل يعتبر البيع صحيحا إن كان الأمر بالاتفاق مع صاحب الأرض الأصلي والتسليم للزبائن بعد إتمام الشراء؟


الجواب :

الحمد لله

إذا تم عقد البيع بين الشركة وبين مالك الأرض ، فقد انتقلت ملكية الأرض إلى الشركة بموجب ذلك العقد ، فلا يشترط لانتقال الملك أن يقبض البائع الثمن ، ولا أن تسجل الأرض باسم المشتري .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (9/36) :

" الآثَارُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى الْبَيْعِ : أَوَّلا : انْتِقَالُ الْمِلْكِ : يَمْلِكُ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ ، وَيَمْلِكُ الْبَائِعُ الثَّمَنَ ، وَيَكُونُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي لِلْمَبِيعِ بِمُجَرَّدِ عَقْدِ الْبَيْعِ الصَّحِيحِ ، وَلا يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّقَابُضِ ، وَإِنْ كَانَ لِلتَّقَابُضِ أَثَرُهُ فِي الضَّمَانِ " انتهى .

وقد سبق في جواب السؤال القادم أن تسجيل السلعة باسم المشتري ، المراد منه توثيق الحق ، وليس هو شرطًا لصحة البيع .

وعليه ، فمادامت الشركة قد تملكت الأرض تملكاً حقيقياً واستلمتها ، فلا حرج عليها أن تقسم الأرض إلى أجزاء وتبيعها على من شاءت

ويجوز لها أن تتفق مع المشترين منها ، أن يتم التسليم بعد تمام الأقساط وتسجيل الأرض باسم بالشركة .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 19:00   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تكتب السيارة باسمه إلا إذا دفع آخر قسط من ثمنها

السؤال :

أريد أن أشتري سيارة ويكون البيع بالأقساط ، وطريقة البيع هي أن أدفع دفعة أولا ثم أقسط أقساطا شهرية ، وبعد دفع آخر قسط تقلب السيارة باسمي ، علما أن آخر قسط مثل الأقساط العادية .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا حرج في الشراء بالتقسيط ، سواء دفعتَ دفعة مقدمةً أو لا ، بشرط أن يخلو العقد من اشتراط غرامةٍ في حال التأخر عن السداد ، فإن هذا الشرط من الربا المحرم .

ثانيا :

إذا تم العقد ، فإنك تصبح مالكا للسيارة ، ولو لم تدفع شيئا من الأقساط ، فتنتقل السيارة إلى ملكيتك ، ويبقى ثمنها دَيْناً عليك .

ثالثا :

تسجيل السيارة باسم المشتري ، المراد منه توثيق الحق ، وليس شرطا لصحة البيع ، وملكية المبيع تنتقل إلى المشتري ، بمجرد العقد ، سواء سجل المبيع باسمه أو ظل على اسم البائع .

رابعا :

يجوز للبائع أن يشترط رهناً لضمان حقه ، وله أن يجعل السيارة نفسها رهنا ، بحيث لا يتمكن المشتري من التصرف فيها بالبيع إلا بعد سداد الأقساط وفك الرهن ، وقد قرر الفقهاء جواز ذلك

قال في "كشاف القناع" (3/189)

: " فيصح اشتراط رهن المبيع على ثمنه ، فلو قال : بعتك هذا على أن ترهننيه على ثمنه ، فقال : اشتريت ورهنتك صح الشراء والرهن " انتهى .

وبناء على ذلك ، فإن كان تأخير تسجيل السيارة باسمك ، لأجل زيادة الاستيثاق ، خوفا من أن تبيعها قبل تسديد الأقساط ، فلا يؤثر هذا على صحة البيع ؛ لما سبق من أن التسجيل هو للتوثيق فقط

لكنك تملك هذه السيارة شرعا بمجرد العقد . وإن كانت مرهونة فلا يجوز لك بيعها حتى ينفك الرهن أو يأذن البائع .

وقد رأى مجلس هيئة كبار العلماء أنه يجوز احتفاظ البائع باستمارة السيارة للتوثيق ، فقالوا : " ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً ،

وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ونحو ذلك " انتهى .

وبقي أن ننبه إلى أن هناك صورة مشابهة لما ذكرت : وهي عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، وفيه يحتفظ المؤجر بملكية السيارة ، إلى دفع آخر قسط أو أجرة ، لكن هذا العقد فيه تفصيل ، وقد صدر فيه قرار من مجمع الفقه الإسلامي

وانظر السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 19:05   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشتراط التأمين الشامل في عقود الإجارة المنتهية بالتمليك

السؤال

:ما حكم شراء سيارة بنظام التأجير مع الوعد بالتملك؟

وهل يختلف الحكم إذا كان البائع (الوكيل) يشترط أن يتم التأمين على السيارة تأميناً شاملاً؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

عقد الإجارة المنتهي بالتمليك ، له صور ، منها الجائز ، ومنها الممنوع ، ومن الصور الجائزة أن يكون هناك عقدان مستقلان ، عقد الإجارة

مع وعد بالتمليك ، ولا يتم التمليك إلا بعقد بيع مستقل بعد انتهاء عقد الإجارة ، ويكون لكل من الطرفين حرية الاختيار في إنشاء هذا العقد أو عدم إنشائه .

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار في هذا الشأن في دورته الثانية عشرة بالرياض من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000م).

وهذا نص القرار:

" قرار رقم: 110(4/12) بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك .

إن مجلس الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ). وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء.

قرر ما يلي:

الإيجار المنتهي بالتمليك:

أولا: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي:

1- ضابط المنع: أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.

2- ضابط الجواز:

* وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زمانا، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.

* أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

3- أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر، أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.

4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.

5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر طوال مدة الإجارة.

ثانيا: من صور العقد الممنوعة:

1- عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة، دون إبرام عقد جديد، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعا تلقائيا.

2- إجارة عين لشخص بأجرة معلومة ولمدة معلومة مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة، أو مضاف إلى وقت في المستقبل.

3- عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، ويكون مؤجلا إلى أجل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار). وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ومنها: هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.

ثالثا: من صور العقد الجائزة:

1- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقا على سداد كامل الأجرة، وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة (وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (13/1/3) في دورته الثالثة).

2- عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة

(وذلك وفق قرار المجمع رقم 44(6/5) في دورته الخامسة).

3- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة واقترن به وعد ببيع العين المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.

4- عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر

للمستأجر حق الخيار في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق (وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44/6(5)) أو حسب الاتفاق في وقته.

رابعا: هناك صور من عقود التأجير المنتهي بالتمليك محل خلاف، وتحتاج إلى دراسة تعرض في دورة قادمة إن شاء الله تعالى " انتهى.

ثانيا :

تبين من خلال قرار المجمع أنه في حال اشتمال العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين تعاونيا إسلاميا لا تجاريا ، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر ، سواء كان التأمين شاملا أو جزئيا .

والمقصود أنه لا يجوز إلزام المستأجر أو المشتري بالتأمين على العين المؤجرة أو المشتراة ، بل هذا يتحمله المؤجر إن رغب في ذلك ، لأن ضمان العين المؤجرة عليه لا على المستأجر ، ولا يضمن المستأجر إلا إذا فرط أو تعدى .

فإذا شرط المؤجر على المستأجر التأمين ، فالشرط فاسد ، وهو كاشتراط الضمان عليه من حيث المعنى ، وهل يفسد العقد بذلك أو لا ؟

قال في "المغني" (5/311) :

" فإن شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين , فالشرط فاسد ; لأنه ينافي مقتضى العقد . وهل تفسد الإجارة به ؟ فيه وجهان , بناء على الشروط الفاسدة في البيع . قال أحمد , فيما إذا شرط ضمان العين

: الكراء والضمان مكروه . وروى الأثرم , بإسناده , عن ابن عمر , قال : لا يصلح الكراء بالضمان . وعن فقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون : لا نكتري بضمان , إلا أنه من شرط على كري أنه لا ينزل متاعه بطن واد , أو لا يسير به ليلا ,

مع أشباه هذه الشروط , فتعدى ذلك , فتلف شيء مما حمل في ذلك التعدي , فهو ضامن , فأما غير ذلك , فلا يصح شرط الضمان فيه , وإن شرطه لم يصح الشرط " انتهى .

وقال في "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (1/514) :

" إذا شرط الضمان على المستأجر في حال تعيب أو هلاك المأجور بلا تعد ولا تقصير ، أو شرط رد المأجور إلى المؤجر بلا عيب تكون الإجارة فاسدة " انتهى .

وصرح المالكية أيضا بفساد الإجارة عند اشتراط الضمان على المستأجر

. ينظر : المدونة (3/450)، بلغة السالك (4/42).

وفي "الموسوعة الفقهية" (1/286)

: " ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر , لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة , فتفسد الإجارة بهذا الاشتراط باتفاق المذاهب . وإن سكن المستأجر , لزمه أجر المثل

, وله ما أنفق على العمارة , وأجر مثله في القيام عليها إن كان فعل ذلك بإذنه , وإلا كان متبرعا " انتهى .

والحاصل : أن التأمين التجاري محرم ، سواء كان الذي سيقوم به البائع أم المشتري ، أما إذا كان التأمين تعاونيا إسلاميا ، فهو جائز ويجب أن يقوم به البائع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 19:13   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سبب التفريق بين جواز بيع البعير بالبعيرين وبين تحريم إقراض البعير ورده ببعيرين

السؤال:

إذا كانت الشريعة لا تفرق بين المتشابهات

السؤال


فما الفرق بين جواز بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، وبين تحريم إقراض البعير على أن يرده بعيرين ؟

أليس المعنى واحد ؟

كما أن تحريم بيع العينة محرم ؛ لأن له نفس معنى القرض بفائدة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

بيع البعير بالبعيرين إلى أجل ، جائز في مذهب جمهور أهل العلم .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/ 278- 279) :

" مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما : يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا ، مع نسيئة

ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : " جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت ، وبقي ناس

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اشتر لنا إبلا من قلائص الصدقة إذا جاءت ، حتى نؤديها إليهم ) ، فاشتريت البعير بالاثنين ، والثلاث قلائص ، حتى فرغت ، فأدى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة " رواه الإمام أحمد في مسنده " انتهى .

وينظر : "فتح الباري" لابن حجر (4/419) .

والمراد بـ " ما لا كيل فيه ولا وزن " : يعني : غير الأصناف الربوية ، من الثياب ، والحيوان ، ونحوه .

قال الشافعي رحمه الله :

" وَلاَ بَأْسَ بِالْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ مِثْلِهِ وَأَكْثَرَ يَدًا بِيَدٍ وَنَسِيئَةً فَإِذَا تَنَحَّى عَنْ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْنَى مَا لاَ يَجُوزُ الْفَضْلُ فِي بَعْضِهِ عَلَى بَعْضٍ فَالنَّقْدُ مِنْهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ "

انتهى من "الأم" (4/70) .

وترجم على ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : " بَاب بَيْعِ الْعَبِيدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
\
قال : " وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُونَةٍ عَلَيْهِ ، يُوفِيهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَة ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ ، وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ

فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ بِالآخَرِ غَدًا رَهْوًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ : لاَ رِبَا فِى الْحَيَوَانِ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرَيْنِ ، وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَة ً، وَدرهم بِدرهم نَسِيئَة " انتهى .

وأما إقراض البعير بشرط أن يرده المقترض بعيرين ، فهذا غير جائز إجماعاً .

قال ابن قدامة رحمه الله (4/ 240) :

" وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ ، فَهُوَ حَرَامٌ ، بِغَيْرِ خِلَافٍ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ ، زِيَادَةً ، أَوْ هَدِيَّةً ، فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا " انتهى .

ثانياً :

سبب التفريق بين بيع البعير ببعيرين مؤجلاً ، وإقراض البعير ورده ببعيرين ، إنما هو بسبب النية والقصد ، فنية البيع والمقصود منه مخالف لنية القرض والمقصود منه ؛ ولهذا حصل التفريق بين المسألتين في الحكم .

فالبيع يقصد به المعاوضة والربح والتكسب ؛ ولهذا جازت فيه الزيادة ، وجاز فيه التأجيل في غير الربويات .

بخلاف القرض ، فموضوعه ومقصوده ، هو الإرفاق والإحسان بالمقترض ، فلو شُرط عليه أن يرده بزيادة ، خرج القرض عن ذلك المقصود ، وصارت الزيادة فيه ربا.

وتأثير النية على حكم المعاملات ثابت بالإجماع ، فلو أعطي رجلٌ آخر مائة جرام من الذهب قرضا إلى سنة ، كان ذلك جائزا ، بل هو قرض حسن يثاب عليه المقرض

ولو أعطاه إياها بيعًا على أن يأخذ ثمنها 100 جرام بعد سنة ، كان ذلك حراما ، لأن بيع الذهب بالذهب يشترط فيه التماثل والتقابض .

قال ابن القيم رحمه الله :

" فهذه النصوص وأضعافها تدل على أن المقاصد تغير أحكام التصرفات من العقود وغيرها ، وأحكام الشريعة تقتضي ذلك أيضا ... .

ومن ذلك : أن الله تعالى حرم أن يدفع الرجل إلى غيره مالا ربويا بمثله على وجه البيع ، إلا أن يتقابضا ، وجوز دفعه بمثله على وجه القرض

وقد اشتركا في أن كلا منهما يدفع ربويا ويأخذ نظيره ، وإنما فرق بينهما القصد ؛ فإن مقصود المقرض إرفاق المقترض ونفعه ، وليس مقصوده المعاوضة والربح ، ولهذا كان القرض شقيق العارية

كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم : "منيحة الوَرِق " فكأنه أعاره الدراهم ثم استرجعها منه ، لكن لم يمكن استرجاع العين ، فاسترجع المثل .

وكذلك لو باعه درهما بدرهمين ، كان ربا صريحا ، ولو باعه إياه بدرهم ، ثم وهبه درهما آخر : جاز ، والصورة واحدة ، وإنما فرق بينهما القصد .

فكيف يمكن لأحد أن يلغي القصود في العقود ، ولا يجعل لها اعتبارا ؟ " .

انتهى من " إعلام الموقعين " (3/81) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (33/130) :

" مَوْضُوعَ عَقْدِ الْقَرْضِ الإِرْفَاقُ وَالْقُرْبَةُ ، فَإِذَا شَرَطَ الْمُقْرِضُ فِيهِ الزِّيَادَةَ لِنَفْسِهِ ، خَرَجَ عَنْ مَوْضُوعِهِ ، فَمَنَعَ صِحَّتَهُ ؛ لأَنَّهُ يَكُونُ بِذَلِكَ قَرْضًا لِلزِّيَادَةِ ، لا لِلإِرْفَاقِ وَالْقُرْبَةِ .

وَلأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمَشْرُوطَةَ تُشْبِهُ الرِّبَا ؛ لأَنَّهَا فَضْلٌ لا يُقَابِلُهُ عِوَضٌ ، وَالتَّحَرُّزُ عَنْ حَقِيقَةِ الرِّبَا ، وَعَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا وَاجِبٌ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وأصل جواز القرض أنه إرفاق ، وإلا لكان حراماً .

ووجه ذلك : أنك لو أردت أن تشتري من إنسانٍ درهماً بدرهمٍ ، بدون قبضٍ في المجلس ، فإنه يكون ربا ، لكن إذا استسلفت منه درهماً على وجه القرض

وستعطيه له بعد مدة صار ذلك جائزاً ، لماذا ؟ لأنه لا يقصد بهذا القرض المعاوضة والاتجار والتكسب ، وإنما يراد به الإرفاق بالمحتاج ، فإذا خرج عن مقصوده الأصلي ، وهو الإرفاق

إلى المعاوضة والمرابحة ، صار داخلاً في الربا ؛ لأن ذلك هو الأصل في إبدال الدراهم بالدراهم ، ومن ثم نقول : كل قرضٍ جر منفعةً للمقرض ، فإنه ربا فهو حرامٌ ولا يجوز " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " لابن عثيمين .

ولمزيد الفائدة حول بيع العينة وسبب تحريمها ، ينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 19:18   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع العينة

السرال

ما معنى بيع العينة ؟

الجواب

الحمد لله

بيع العينة هو :

أن يبيع السلعة بثمن مؤجل ، ثم يشتريها مرة أخرى نقدا بثمن أقل .

فتكون الصورة النهائية حصول النقد للمشتري ، وسوف يسدده بأكثر منه بعد مدة ، فكأنَّه قرضٌ في صورة بيع .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/96) :

" للعينة المنهيّ عنها تفسيرات ، أشهرُها : أن يبيع سلعةً بثمن إلى أجل معلوم ، ثمّ يشتريها نفسها نقداً بثمن أقلّ ، وفي نهاية الأجل يدفع المشتري الثّمن الأوّل

والفرق بين الثّمنين هو رباً ، للبائع الأوّل . وتؤول العمليّة إلى قرض عشرة ، لردّ خمسة عشر ، والبيع وسيلة صوريّة إلى الرّبا " انتهى .

ولظهور الحيلة الربوية في هذا النوع من البيوع ، ذهب جماهير أهل العلم من السلف والخلف إلى تحريمه والمنع منه . حتى قال محمد بن الحسن الشيباني في إحدى صور العينة

– كما في "فتح القدير" (7/213) - :

هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ، اخترعه أَكَلَةُ الربا .

وقد دل على تحريم بيع العينة ما رواه ابْن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ

وَتَرَكْتُمْ الْجِهَادَ ، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ) .

رواه أبو داود (3462) وصححه الطبري في "مسند ابن عمر" (1/108) ، وابن تيمية في "مجموع الفتاوى" (29/30) والألباني في "السلسلة الصحيحة" (رقم/11).

وقد عقد الإمام عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف" (8/184) بابا قال فيه :

" باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد :

أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن امرأته : أنها دخلت على عائشة في نسوة ، فسألتها امرأة فقالت : يا أم المؤمنين ! كانت لي جارية ، فبعتها من زيد بن أرقم بثمانمائة إلى أجل

ثم اشتريتها منه بستمائة ، فنقدته الستمائة ، وكتبت عليه ثمانمائة ، فقالت عائشة : بئس والله ما اشتريت ! وبئس والله ما اشترى ! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب

فقالت المرأة لعائشة : أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل ، قالت : ( من جاءه موعظة من ربه فانتهى ) الآية ، أو قالت : ( إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ) الآية " انتهى .

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح التعليق" (2/558) : إسناد جيد . وصححه الزيلعي في "نصب الراية" (4/16)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (8/223) :

" مثال بيع العينة : أنا بعت على زيد سيارة بعشرين ألفاً إلى سنة ، ثم إني اشتريتها من هذا الرجل بثمانية عشر ألفاً ، فهذا حرام لا يجوز ؛ لأنه يتخذ حيلة إلى أن أبيع السيارة بيعاً صورياً بعشرين ألفاً

ثم أعود فأشتريها بثمانية عشر ألفاً نقداً ، فيكون قد أخذ مني ثمانية عشر ألفاً وسيوفيني عشرين ألفاً وهذا ربا ، فهذا لا يجوز ؛ لأنه حيلة واضحة

ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( دراهم بدراهم وبينهما حريرة ) ، وهذه تسمى مسألة العِينة ؛ لأن الرجل أعطى عيناً وأخذ عيناً ، والعين : النقد ؛ الذهب والفضة .

واعلم أنه كلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاً ، فالمحرم خبيث ، فإذا احتلت عليه صار أخبث ؛ لأنك جمعت بين حقيقة المحرم وبين خداع الرب عزّ وجل

والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية ، وإنما الأعمال بالنيات " انتهى باختصار .

وفي كتب الفقهاء توسع في ذكر صور تلحق بالعينة

وضوابط لتحريم هذا البيع يمكن في مراجعتها في هذه المراجع : "بدائع الصنائع" (5/198)

"مواهب الجليل" (4/391) ، "الأم" (3/78)

"إعلام الموقعين" (3/166)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 19:22   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى أرزا سَلَمًا ولما ارتفع السعر تنازل عن بعض حقه

السؤال:


رجل استدان من آخر 10 آلاف ، ووعد أن السداد سيكون يوم الحصاد 20 كيسا كبيرا (شوال) من الأرز تقديرا منه أن الكيس في المتوسط ثمنه 500 ، وبالفعل تم السداد وأوفى بوعده

، لكن تبين لصاحب المال وهو مسلم غير عربي بسيط لا يعرف تفاصيل الدين كثيراً أن السعر في ذلك الموسم مرتفع وأصبح ثمن 20 كيسا ما يزيد عن 16 ألف

فقام من باب الدعوة للإسلام وتحرزا من مال حرام ، وأنه لا يريد أن يشعر الرجل الثاني وهو نصراني بالضيق ، فدفع له الفرق ، وكانت بالنسبة له مفاجأة لم يتوقعها ،ولم يكد يصدق ذلك

رغم أنه في العرف عند الزراع في تلك الدولة وهي في شرق آسيا أن المزارعين يسددون ديونهم من المحصول بأكياس يُتفق على سعرها بالمتوسط حينها ، ويتم السداد مهما تغير ثمنه لاحقا ، هل في هذه المعاملة توجيه من فضيلتكم ؟


الجواب :


الحمد لله


قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ووجد الأنصار يتعاملون بمثل هذه المعاملة ، فيدفع صاحب المال إلى صاحب النخل مبلغا مقدما ، ويتفقان على سداده تمرا ، فأقرهم على هذه المعاملة .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) " رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202) .
فليس على هذا الرجل من حرج في أن يأخذ ما اتفقا عليه من الأرز ، ولو ارتفع السعر عن الحد المتوقع ، وهذه المعاملة تسمى عند العلماء " السَّلَم " و " السلف " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والسلم هو تعجيل الثمن وتأخير المبيع ، أي : آتي للشخص وأقول : أنا محتاج عشرين ألف ريال ، أعطني عشرين ألف ريال ، أعطيك بدلها بعد سنة سيارة صفتها كذا وكذا

أو أعطيك بدلها برا أو أرزا ، ويصفه فهذا يسمى السلم ، ويسمى السلف ، وهو جائز فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ، يفعلون ذلك السنة والسنتين في الثمار ،

فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في شيء ، فليسلف في كيل معلوم ، ووزن معلوم ، إلى أجل معلوم ) "
.
انتهى من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (8/221) .

ومن المعلوم في السَّلَم أن السلعة قد تزيد قيمتها يوم السداد ، وقد تنقص ، ومع ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عليها .

وهذه المعاملة ليست قرضا ، وإنما هي صورة من صور البيوع كما تقدم .

وملخص الجواب :

لصاحب المال أن يأخذ العشرين شوالا من الأرز ، ولا يجب عليه أن يرد فرق السعر ، وإن فعله من باب الإحسان ، وتأليف قلب غير المسلم إلى الإسلام ، فهو مأجور على هذا العمل الطيب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 19:25   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع زجاجة العطر بعد التعطر منها

السؤال:

بائع عطور للرجال ، أحيانا يأخذ قنينة للبيع ، ويعطر بها نفسه ، بقليل أو يعطر بها بعض الزبائن ، فما حكم هذا الفعل؟

الجواب :

الحمد لله

زجاجات العطور التي يتم بيعها في علبتها ، إنما يشتريها المشتري على أنها جديدة ، لم تفتح ، ولم تستعمل من قبل .
وهذا الشرط وإن لم يصرح المشتري باشتراطه

إلا أنه معروف من تعامل الناس ، وأنهم يعتبرون البائع الذي يستعمل الشيء ثم يبيعه : بائعاً غشاشا ، يخدع الزبائن .
وقد ذكر العلماء أن الشرط الذي جرى عليه العرف يكون معتبرا

كما لو تلفظ به ، فقالوا : "الشرط العرفي كاللفظي"

انتهى من "إعلام الموقعين" لابن القيم (2/414) .

وبعض الزجاجات يفتحها بائع العطور من أجل تعطير الزبائن بها ، فهذه الزجاجات إن أراد بيعها بعد ذلك يجب عليه أن يخبر المشتري بأنها فتحت من قبل

واستهلك بعض ما كان فيها من العطر ، أو أنها كانت مخصصة لتعطير الزبائن – وهو ما يفعله كثير من الباعة-

ولا يجوز له أن يبيعها على أنها جديدة لم تستعمل .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 05:58   رقم المشاركة : 83
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



يدفع ثمن قسيمة مقدما ليحصل على بضاعة بعد شهور مع خصم محدد في الثمن.

السؤال:

هل يجوز للشركة عند احتياجها لسيولة نقدية عاجلة أن تصدر قسيمة شراء بضاعة بالآجل يدفع المشتري ثمنها مقدم لهذه الشركة مقابل حصوله على خصم سعري على البضاعة عند تاريخ استحقاق تسليمها له ؟

وهل تعتبر من أنواع الربا ؟

مثلاً: تقوم الشركة (س) المتخصصه ببيع السيارات بإصدار قسيمة شراء بضاعة آجلة بثمن مقدم على أن يتم تسليمها بعد 7 شهور ، ثم يأتي المشتري (ص) ويدفع ثمن هذه القسيمة وهو 150 ألف ، وهذا الثمن تعتبره الشركة ثمنا مقدما لشراء سيارات مقابل منح المشتري خصما سعريا عند تاريخ الاستحقاق

ولم تحدد عدد السيارت ، وسعر السيارة الحاضر 50 ألف للوحده ، تم حل تاريخ الاستحقاق فحصل على 3 سيارات بالإضافة لسياره رابعة قيمة الخصم .


الجواب :

الحمد لله


هذه المعاملة نوع من أنواع البيوع التي يكون فيها الثمن مقدماً والمبيع مؤجلاً ، ويسمى " بيع السَّلم" ، ويشترط لصحة العقد – ههنا – أمران :

الأول:

أن يتم بيان صفات السلعة المبيعة التي يستحقها المشتري ؛ بحيث تذكر جميع صفاتها التي لها تأثير في الثمن ، كالنوع ، والموديل ، والعدد ، واللون ، ونحو ذلك .
الثاني:

أن يتم تحديد ثمن هذه السيارات عند التعاقد ، وقدر الخصم الذي سيحصل عليه المشتري، ويتم تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد.

بحيث يتم العقد وقد عرف المشتري – دافع ثمن هذه القسيمة – عدد السيارات التي سيحصل عليها في التاريخ المحدد ، وثمنها ، ونوعها ، وصفاتها .

أما إذا اختل شرط من هذين الشرطين : فالبيع باطل .

والصورة المذكورة يختل فيها كلا الشرطين – كما يظهر من السؤال- ، فالمشتري لا يعرف عدد السيارات التي سيحصل عليها وقت الاستحقاق ، ولا صفاتها ، ولا ثمنها بشكل دقيق ، وإنما سيتم تحديد كل هذا في وقت الاستحقاق أي موعد التسليم .

ولذلك لا يجوز الاقدام على هذا العقد لما فيه من الجهالة بالمبيع وثمنه .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (16/173) : " وَأَمَّا الْمُسَلَّمُ فِيهِ [ أي : السلعة المبيعة] : فَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ مَعْلُومَ الْجِنْسِ ، وَالنَّوْعِ ، وَالصِّفَةِ ، وَالْقَدْرِ ، كَيْلاً أَوْ وَزْنًا أَوْ عَدًّا أَوْ ذَرْعًا.

وَعِلَّةُ اشْتِرَاطِ هَذِهِ الأْمُورِ: إِزَالَةُ الْجَهَالَةِ ؛ لأِنَّ الْجَهَالَةَ فِي كُلٍّ مِنْهَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، وَمِنْ ثَمَّ تَكُونُ مُفْسِدَةً لِلْعَقْدِ" انتهى

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

نفيد فضيلتكم أن معظم المواطنين لدينا يتعاملون بالبيع الربوي، وهو كالآتي: 1- يعطون (9500 تسعة آلاف وخمسمائة ريال) ، (بـ (داتسون) موديل السنة القادمة، وكذلك عشرة آلاف ريال بـ (داتسون) من دور الحول. 2- أرجو إفادتي تفصيلا؛ لأن (الداتسون) تتراوح قيمتها (15 خمسة عشر ألف) فأكثر، فهل هذا ربا؟

فأجابوا مبينين شروط جواز هذه المعاملة :

"إذا كان الواقع كما ذكر فهو نوع من أنواع البيع، يسمى: بيع السلم، فإذا كانت السيارة مضبوطة بأوصافها التي يختلف الثمن باختلافها، حتى صارت بذلك معلومة للمشتري، وكان الأجل معلوما

وكان هذا النوع من السيارات غالب الوجود عند الأجل، ولو لم يكن موجودا عند العقد، وقبض البائع الثمن كله عند العقد قبل التفرق - جاز هذا البيع ، سواء كان الثمن مثل ثمنها لو كان البيع حالا أو أكثر منه أو أقل

من أجل التأجيل ، ولا يعتبر ذلك ربا فضل ولا نسأ؛ لاختلاف الجنس ، وكون أحد العوضين غير ربوي" انتهى .

الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

انتهى من " فتاوى اللجنة (14/101-103) .

كما سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أيضا : إنني أخذت من شخص مبلغ عشرة آلاف على أنني أشتري له مقابلها سيارة داتسون موديل 83 م، وذلك بعد سنة من استلام عشرة آلاف المذكورة، فهل هذا العقد جائز أم لا؟

فأجابوا :
"إذا كان الواقع كما ذكر، وكانت السيارة معلومة أوصافها، وكانت عشرة الآلاف كل الثمن، وكان الأجل معلوما فالعقد صحيح" انتهى .

الشيخ عبد الله بن قعود ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/97) .

وعليه: فإذا كان هذا العقد تم وانتهى : فلا بد من فسخه وتصحيحه إن كان ذلك ممكناً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:03   رقم المشاركة : 84
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم بيع الابن شقته للبنك نقداً ثم يشتريها الأب من البنك بثمن مؤجل ؟

السؤال:

والدي محتاج لمبلغ من المال ، وأنا عندي شقة تمليك

فهل يجوز أن يشتري الوالد مني الشقة عن طريق البنك بما يسمى بالتمويل العقاري ,

ويكون العقار مرهون لدى البنك , ثم أقوم بتسليف الوالد المبلغ بعد قبضة من البنك ؟


الجواب :

الحمد لله

لهذه المسألة صورتان :

الأولى :

أن يتم الاتفاق بينكما على إتمام هذه المعاملة مع البنك ، ثم بعد قبض الابن للمال يعطيه لأبيه ، ويعيد الأب له الشقة ويسدد ثمنها للبنك مع الزيادة المتفق عليها .

فهذه صورة محرمة ؛ وهي حيلة على الربا ؛ لأن حقيقة الأمر في مآله : أن والدك أخذ مالاً من البنك ليرده زائداً ، وجعل هذه الشقة وسيلة للحصول على هذا القرض ، فالبيع الذي تم إنما هو بيع صوري غير مقصود ، فهو لا يريد الشقة ولا يقصدها أبداً .

فهذا العقد ظاهره : البيع المشروع ، وحقيقته : الربا المحرم .

قال شيخ الإسلام : " إذَا كَانَ قَصْدُ الطَّالِبِ أَخْذَ دَرَاهِمَ بِأَكْثَرَ مِنْهَا إلَى أَجَلٍ وَالْمُعْطِي يَقْصِدُ إعْطَاءَهُ ذَلِكَ : فَهَذَا رِبًا لَا رَيْبَ فِي تَحْرِيمِهِ وَإِنْ تَحَيَّلَا عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ؛ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "

. انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/439) .

وقال ابن القيم :

" قَدْ عُلِمَ ... قَصْدهمَا أَنَّهُمَا لَمْ يَعْقِدَا عَلَى السِّلْعَة عَقْدًا يَقْصِدَانِ بِهِ تَمَلُّكهَا وَلَا غَرَض لَهُمَا فِيهَا بِحَالٍ ، وَإِنَّمَا الْغَرَض وَالْمَقْصُود بِالْقَصْدِ الْأَوَّل : مِائَة بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ ، وَإِدْخَال تَلِك السِّلْعَة فِي الْوَسَط تَلْبِيس وَعَبَث ..

. حَتَّى لَوْ كَانَتْ تِلْكَ السِّلْعَة تُسَاوِي أَضْعَاف ذَلِكَ الثَّمَن أَوْ تُسَاوِي أَقَلّ جُزْء مِنْ أَجْزَائِهِ لَمْ يُبَالُوا بِجَعْلِهَا مَوْرِدًا لِلْعَقْدِ , لِأَنَّهُمْ لَا غَرَض لَهُمْ فِيهَا ".

انتهى من "تهذيب سنن أبي داود " (2/ 142، بترقيم الشاملة آليا).

وقال الدكتور يوسف الشبيلي

: " في التمويل الصوري الممنوع يكون هناك اتفاق أو تواطؤ لفظي أو عرفي على أن تعود السلعة إلى البائع الأول ، سواء كان العقد ثنائياً- وهو العينة- أو ثلاثياً – وهو الحيلة الثلاثية- ، وهذا يعني أن تملك المشتري للسلعة صوري ، ولهذا لا يحتاط أي منهما في العقد

فلا يتحرى المشتري في اختيار السلعة ولا البائع في الثمن ".

انتهى من " مداخلة عن الاكتتاب في الندوة الفقهية الأولى"

وأما إذا كان الابن سيشتريها من الأب - بعد ذلك - بأقل من الثمن الذي باعها به للبنك : فهي من العينة المحرمة

الثانية :

أن يكون والدك قاصداً لشراء الشقة شراءً حقيقياً ، بحيث يشتريها منك البنك بسعر المثل ، ثم يشتريها والدك من البنك ويقبضها وتكون تحت ضمانه ومسئوليته .

فهذه الصورة من صور التمويل بالمرابحة وقد سبق بيان جوازها
.
ولا حرج بعد ذلك من إقراضه المال الذي قبضته من البنك.

ولكن لا يجوز الاتفاق بينكما على انتفاعك بالشقة خلال مدة القرض ؛ لأنه يكون حينئذٍ قرضاً جرَّ نفعاً للمقرض .

وقد سبق بيان تحريم هذا

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:05   رقم المشاركة : 85
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يحصلون على بطاقات تخفيض حسب عدد البرامج التي يحملونها ، فهل لهم أن يستخدموا برنامجا يقوم بتنزيل هذه البرامج تلقائيا ؟

السؤال:

هناك برنامج فكرته : تنزيل برامج ، ويتم تحميلها للحصول على نقاط ، وعند وصول هذه النقاط إلى حد معين يتم الحصول على بطاقة آيتونز أو من أمازون وغيرها ، ماحكم هذا ؟

وهناك أيضا مواقع تضع كوبونات تخفيض لمواقع أخرى كأمازون مجاناً .


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الجهة المانحة للبطاقات لا تشترط طريقة معينة للحصول على النقاط ، وتسمح باستخدام البرامج المعينة على ذلك ، أو تغض الطرف عنها ؛ لكونها لا تخسر شيئا في جلب بطاقات التحفيز هذه

أو لتوفرها بكثرة عندهم ، أو لغير ذلك من الأسباب ، فلا حرج عليكم في هذه الحال من جمع النقاط بالتحميل عبر هذه البرامج .

ويعرف تغاضيهم عن ذلك بالقرائن ، كعدم مكافحة هذه البرامج ، وعدم الإشارة إليها في قائمة الشروط ، لا منطوقا ولا مفهوما مع شيوعها وانتشارها.

فالاستفادةُ من بطاقات التخفيض أو البطاقات المجانية في هذه الحال جائز

بشرط أن تكون هذه البرامج التي يتم تحميلها ، مباحة النفع ؛ وليست برامج إباحية أو غنائية أو برامج بنوك ربوية ، ونحو ذلك مما لا يجوز تحميله أو رفع أعداد زائريه ، أو تشجيعه بأي طريق.

أما إذا كانت الجهة المانحة لهذه البطاقات ، تشترط أن يكون تحميل هذه البرامج تحميلا حقيقيا أو أنها تعد تحميل البرامج بهذه الطريقة تحايلا وتزويرا فلا يحل لكم عمل ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:08   رقم المشاركة : 86
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا ولدت البهيمة في زمن الخيار ، ثم فسخ البيع ، فهل يكون نتاجها من نصيب المشتري ؟

السؤال:


إذا باع رجل بقرة حاملا لرجل آخر ، واشترط البائع أن له الخيار ثلاثة أيام ، فولدت البقرة عجلا في مدة الخيار ، وبعد يومين أراد البائع أن يرد البيع فلمن يكون العجل ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

جمهور أهل العلم يرون عدم انتقال الملك إلى المشتري في مدة الخيار ، وبناء على ذلك فالنماء المتصل والمنفصل في زمن الخيار لا يكون للمشتري ، وهذا قولهم إجمالا .

والمشهور من مذهب الحنابلة : أن الملك في زمن الخيار ينتقل للمشتري ، وله نماؤه المنفصل ، دون المتصل ، لتعذر استيفاء المتصل .

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن النماء المتصل يُضمن للمشتري ، ويكون ذلك بتعويض المشتري قيمة هذا النماء ، وهذه الرواية هي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين وغيرهما .

ينظر " المغني " (3/ 488)

و"حاشية المشايخ على الروض المربع " (6/135)

و"شرح الزاد للحمد " (13/88) بترقيم الشاملة .

ثانيا :

إذا بيعت البقرة حاملا ، ثم ردها المشتري قبل انقضاء مدة الخيار بعد أن ولدت ، فإنه يجب أن يرد ولدها معها ؛ حتى على المشهور من مذهب الحنابلة الذين يجعلون النماء المنفصل في مدة الخيار للمشتري

لأن العقد عند البيع وقع على البقرة وحملها ، ولا يعد هذا نماء منفصلا ، بل هو متصل ؛ أشبه اللبن الذي يكون في ضرع الشاة عند العقد ، فإن حلبه المشتري بعد العقد قبل التفرق

ثم فسخا البيع في المجلس ، فإنه يرد اللبن مع الشاة ، ولا نقول هو نماء منفصل ، بخلاف اللبن الناشئ بعد العقد في مدة الخيار ، فإنه نماء منفصل حدث في ملك المشتري .

والذي يعده الفقهاء نماء منفصلا ، ويذكرونه كثيرا في خيار الرد بالعيب - لأن العيوب قد يتأخر اكتشافها - فهو في البهيمة تباع ، ثم تحمل وهي في ملك المشتري وبعد أن تضع

يتبين له فيها عيب ، فله أن يردها بالعيب ، دون أن يرد حملها معها ، على المشهور من مذهب الحنابلة.

قال ابن قدامة " فإن كان المبيع حاملاً فولدت عند المشتري ، ثم ردها رد الولد معها ، لأنه من جملة المبيع ، والولادة نماء متصل "

انتهى من " الكافي في فقه الإمام أحمد " (2/49) .

وفي " المبدع " (4/88) لابن مفلح

: " فَلَوْ حَدَثَ الْعَقْدُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ ، ثُمَّ رَدَّهَا رَدَّ وَلَدَهَا مَعَهَا صَرَّحَ بِهِ فِي " الْمُغْنِي " وَ " الشَّرْحِ " ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبِيعِ ، وَالْوِلَادَةُ هُنَا نَمَاءٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَبِيعِ

وَهَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ أَحْمَدَ ، وَاخْتَارَهُ الشَّيْخَانِ ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا ، فَمُرَادُهُمْ بِالْوَلَدِ هُنَا وَلَدُ الْبَهِيمَةِ لَا الْأَمَةِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين

" ولو اشترى شاة حاملاً وفي أثناء الخيار وضعت ؟

نقول : إن نشأ الحمل في زمن الخيار : فهو نماء منفصل للمشتري ، وأما إذا كان قد وقع عليه العقد فهو أحد المبيعين ، فيكون للبائع ؛ ولهذا لو ردها : لرد الولد معها ، لأن الولد قد وقع عليه العقد " >

انتهى من " الشرح الممتع " (8/285) .

والحاصل : أنه إذا فسخ أحد الطرفين ـ البائع ، أو المشتري ـ العقد ، وطالب برد البقرة ، في مدة الخيار : فإنها ترد ، ومعها ولدها الذي ولدته في هذه المدة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:13   رقم المشاركة : 87
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قيام البائع بتغيير قيمة السلعة حسب مدة التقسيط

السؤال:

سؤالي يدور حول البيع بالتقسيط ، والذي بحثت فيه ووجدت إجابات كثيرة ، ولكن لم أجد ما يسمى بالثمن المتعدد للأزمنة المتعددة ، وهي كما يلي : يوجد محل تجاري لبيع مواد منزلية حاضرة موجودة بالمحل

يستطيع المشتري أخذها في حينها ، وبدون دفع مسبق ، أي نصف المبلغ أو ثلثه ، بل تتم العملية كما يلي : حدد التاجر لكل بضاعة ثلاثة أسعار مختلفة حسب مدة السداد

مثلا : ثلاجة منزلية تسدد خلال 12 شهرا بقسط قدره 2400 دينار شهريا . أو خلال 18 شهرا بقسط قدره 17000 دينار شهريا . أو خلال 24 شهرا بقسط قدره 15000 دينار شهريا

. أطلب توضيحا حول جواز هذه الطريقة في البيع من عدمه .


الجواب :

الحمد لله

سبق بيان جواز بيع التقسيط ، وأنه لا بأس ببيع السلعة الحاضرة بثمن مؤجل أكثر من ثمنها لو بيعت نقداً .

وإذا ثبت جواز هذا البيع ، فلا فرق بين أن يكون الأجل واحدا ، أو أن يكون عدة آجال ، لكل أجل ثمنه المناسب له ، على أن يراعي ما يلي :

الأمر الأول :

أن يتفرقا وقد اتفقا على أجل واحد بعينه ، حتى يكون الثمن معلوما ومحددا ، ولا يكون هناك جهالة تفضي إلى النزاع والخصام .

عَنِ سعيد بنِ الْمُسَيِّبِ ، قَال: “ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ فَلَا بَأْسَ بِهِ “ رواه عبد الرزاق في " المصنف " (8 / 136 - 137) .

الأمر الثاني :

ألا يشترط البائع على المشتري ؛ أنه إذا تأخر في دفع الأقساط في وقتها ، فعليه أن يدفع الأقساط بثمن أعلى ، أو ينقله إلى الأجل التالي الأغلى .

لأنه في هذه الحالة يكون صورة من صور ربا الجاهلية الذي جاء الإسلام بتحريمه .

وراجع كتاب " بيع التقسيط وأحكامه " للشيخ سليمان بن تركي التركي .

فقد تناول في الصفحات (348 – 350) هذه المسألة بعينها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:17   رقم المشاركة : 88
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صورة ربا الجاهلية ، وبيان أهمية معرفته في التشريع الإسلامي

السؤال:

ذكر ابن حجر في فتح الباري، المجلد الرابع صفحة رقم 264 أن الإمام مالك روى عن زيد بن أسلم أنه قال : كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل ، فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟

فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه ، وأخر عنه في الأجل ، وذكر أنه كان للرجل الحق في ممتلكات المدين إن تأخر في السداد. فما صحة هذا الحديث؟ وما أهميته في التشريع الإسلامي؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

روى الإمام مالك (1378) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّهُ قَالَ : " كَانَ الرِّبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ قَالَ : أَتَقْضِي أَمْ تُرْبِي ؟ فَإِنْ قَضَى أَخَذَ وَإِلَّا زَادَهُ فِي حَقِّهِ وَأَخَّرَ عَنْهُ فِي الْأَجَلِ " .

وروى الطبري في تفسيره (7/205) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، في قوله: " لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة"، قال: كان أبي يقول:

" إنما كان الربا في الجاهلية في التضعيف وفي السِّن [ السن: العمر. يريد بها أسنان الأنعام، كما سيتبين من بقية الأثر ] يكون للرجل فضل دين، فيأتيه إذا حل الأجل فيقول له : تقضيني أو تزيدني؟ ؛ فإن كان عنده شيء يقضيه قضى ، وإلا حوَّله إلى السن التي فوق ذلك

إن كانت ابنة مخاض يجعلها ابنة لبون في السنة الثانية ، ثم حِقَّة ، ثم جَذَعة، ثم رباعيًا، [ وهي من أسنان الإبل المعروفة عند العرب ] ثم هكذا إلى فوق ، وفي العين [ أي : النقود ] يأتيه

فإن لم يكن عنده أضعفه في العام القابل، فإن لم يكن عنده أضعفه أيضًا، فتكون مئة فيجعلها إلى قابل مئتين، فإن لم يكن عنده جعلها أربعمئة، يضعفها له كل سنة أو يقضيه ، قال: فهذا قوله:"لا تأكلوا الربا أضعافًا مضاعفة " .

وكذا رواه من طريق البيهقي في "سننه" (10773) وفي "المعرفة" (3396)

وزاد : " وروينا معناه عن مجاهد " .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

" وَرَوَى الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيق عَطَاء وَمِنْ طَرِيق مُجَاهِدٍ نَحْوَهُ , وَمِنْ طَرِيق قَتَادَةَ " إِنَّ رِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَبِيع الرَّجُل الْبَيْع إِلَى أَجَل مُسَمَّى , فَإِذَا حَلَّ الْأَجَل وَلَمْ يَكُنْ عِنْد صَاحِبه قَضَاءٌ ، زَادَ وَأَخَّرَ عَنْهُ "

انتهى من "فتح الباري" (4 /313) .

وينظر : "تفسير الطبري" (7/205)

و" تفسير ابن أبي حاتم " (3/759) .

ثانيا :

معرفة ذلك له أهمية عظيمة في التشريع الإسلامي فيما يخص المعاملات الإسلامية وطبيعة العلاقة الشرعية بين المسلم وأخيه المسلم ، فمن ذلك :

أولا :

بيان ما كان عليه أهل الجاهلية من الظلم وأكل أموال الناس بالباطل .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ربا الجاهلية هذا : " وَهَذَا هُوَ الرِّبَا الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ بِاتِّفَاقِ سَلَفِ الْأُمَّةِ وَفِيهِ نَزَلَ الْقُرْآنُ ، وَالظُّلْمُ وَالضَّرَرُ فِيهِ ظَاهِرٌ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (20 /349) .

ثانيا :

بيان الفرق بين ما كان عليه أهل الجاهلية من العدوان ، وما صار عليه أهل الإسلام من العدل ورفع الظلم .

ثالثا :

تأصيل معنى التعاون بين المسلمين في معاملاتهم المالية ، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القرض إنما يقصد به الإرفاق ودفع حاجة المقترض ، فإذا تعدى إلى أن يشتمل على منفعة للمقرض مشروطة أو متواطأ عليها ، فإنه يخرج عن موضوعه الذي من أجله شرع " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (244 /6) .

رابعا :

وجوب إنظار المعسر ، فإذا حل الدين وكان الغريم معسرا لم يجز أن يقلب الدين عليه , بل يجب إنظاره , وإن كان موسرا كان عليه الوفاء ; فلا يحل له زيادة الدين ، سواء مع يسر المدين أو مع عسره .

خامسا :

بيان معنى قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) آل عمران/ 130 .

قال الطبري رحمه الله :

" يعني بذلك جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله ، لا تأكلوا الربا في إسلامكم بعد إذ هداكم له، كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم .."

انتهى من "تفسير الطبري" (7 /204) .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:21   رقم المشاركة : 89
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الحكم إذا اشترى ذهباً وسلّم نصف المبلغ وأخر النصف الآخر ؟

السؤال:

رجل اشترى حلياً بمائة ألف فدفع للبائع منها خمسون ألفاً على أن يدفع له الباقي بعد شهر

, فأرجو بيان الحكم في هذه المسألة

وهل يصح البيع كله أم يصح في القدر المقبوض من الثمن فقط أم يكون البيع كله فاسداً ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز بيع الذهب بالنقود مؤجلاً ، سواء كان التأجيل لكل الثمن أم لبعضه ؛ لاشتراط التقابض بين المتابعين في هذه الحال

فقد روى مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، ..... ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) .

ومعنى (فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) : يعني : إذا بِيع الذهب بالفضة فيجب أن يكون يدا بيد ، بمعنى التقابض في مجلس العقد ، وعدم جواز التفرق قبل القبض .

والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك .

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (13/466) :

" إذا باع إنسان مصاغا من الذهب لآخر ، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة ، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين ، فهل هذا جائز أو لا ؟

ج2 : إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز

بل هو حرام ؛ لما فيه من ربا النسأ ، وإن كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن " انتهى .

ثانياً :

إذا اشتري الحلي بثمن معين ، بعضه حال وبعضه مؤجل ، فإن العقد يصح في القدر الحال - أي : المعجل من الثمن - ويبطل في القدر المؤجل

وعليه ، فلو اشترى شخص حلي ذهب بـ مائة ألف – مثلاً - ، ولم يدفع من ذلك المبلغ إلا النصف – خمسين ألفاً - ، فإن البيع يصح بقدر المقبوض من الثمن

وعليه ، فما زاد على قيمة الخمسين ألفاً من الحلي يرد على البائع ؛ لكون العقد لم يصح فيه .

جاء في " الموسوعة الفقهية " (26/352) :

" إِذَا حَصَلَ التَّقَابُضُ فِي بَعْضِ الثَّمَنِ دُونَ بَعْضِهِ ، وَافْتَرَقَا : بَطَلَ الصَّرْفُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا حَصَلَ فِيهِ التَّقَابُضُ ، وَلَهُمْ فِيهِ اتِّجَاهَانِ :

الأَوَّلُ : صِحَّةُ الْعَقْدِ فِيمَا قُبِضَ وَبُطْلانُهُ فِيمَا لَمْ يُقْبَضْ . وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ .

الثَّانِي : بُطْلانُ الْعَقْدِ فِي الْكُلِّ ، وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَوَجْهٌ آخَرُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" قوله : « .. قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض » أي : وصح فيما قبض .

مثال ذلك : اشترى مائة درهم بعشرة دنانير فهذا صرف ، فإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه : صح العقد ، أي : تبين أن العقد صحيح ، وإذا سلمه خمسين درهماً فقط وتفرقا

صح العقد في خمسين الدرهم ، ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح ، وهذا بناء على تفريق الصفقة ، وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض .... .

فإن لم يسلم شيئاً إطلاقاً بطل العقد في الجميع .

وهذه المسألة ، نظيرها : إذا اشترى الإنسان حلياً من شخص بعشرة آلاف ريال ، وسلمه خمسة آلاف ريال فقط ، والباقي قال : أحضره لك غداً ؟

فإنه يصح في النصف ، والباقي لم يدخل في ملكه ، ولا يصح فيه العقد .

فإن لم يعطه شيئاً ، بأن قال : سآتيك بالدراهم بعد العصر ، وأعطني الحلي الآن ، بطل العقد في الجميع "

انتهى من " الشرح الممتع " (8/450) .

وجاء في " فتاوى إسلامية " (2/361) :

" سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم من اشترى ذهباً وبقى عليه من قيمته ، وقال آتى بها إليك متى تيسر ؟

فأجاب : لا يجوز هذا العمل ، وإذا فعل : صح العقد فيما قبض عوضه ، وبطل فيما لم يقبض ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع الذهب والفضة : ( بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد ) " انتهى .

فإذا أمكن قسمة الحلي من غير ضرر على أحد الطرفين : وجب تفريق الصفقة ، كما سبق بيانه ، فيأخذ المشتري من هذه الحلي ، بقدر المبلغ الذي دفعه ، ويرد الباقي على البائع ، أو يدفع ثمنه حالا .

فإن لم تمكن القسمة ، وصار البائع والمشتري شريكين في بعض الحلي ، ثبت لهما الحق في فسخ البيع ، دفعا للضرر الحاصل بالشركة .

وكذلك لو فات غرض المشتري أو البائع بهذه القسمة ، كما لو كان الحلي طقما واحدا ، يريد المشتري أخذه كله ، ويفوت غرضه إذا أخذ نصفه فقط ، أو يتضرر البائع ببيع بعضه .

وينظر للفائدة : "المغني" لابن قدامة (6/611-612)

"الشرح الممتع" (8/257)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-10, 06:25   رقم المشاركة : 90
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد أن يفتح محلاً لبيع طعام القطط والكلاب

السؤال :

ما حكم بيع طعام القطط والكلاب ومستلزماتهما حيث أخطط لفتح محل مختص بهذه المنتجات ؟

الجواب :

الحمد لله :

الأصل في بيع طعام القطط والكلاب : الإباحة ، ما لم يشتمل ذلك الطعام على شيءٍ يحرم بيعه ، كلحم خنزير أو ميتة .

واقتناءُ بعض الناس للكلاب اقتناءً محرماً : لا يعني النهي عن إطعامها أو بيع الطعام الخاص بها ، فالشريعة جاءت بالحث على الإحسان إلى الحيوان ، وجعلت الأجر والثواب لمن فعل ذلك

فلا حرج في بيع أطعمة الحيوانات ومستلزماتها ، ويبقى إثم الاقتناء على صاحب الكلب إذا اقتناءه لغير ما أباحه الشرع .

ولا يمنع ذلك أن تنصح من جاءك يشترى طعاماً لكلبه إذا غلب على ظنك أنه اقتنى كلبا لغير حاجة .

والنصيحة لك حيث إنك ما زلت في مرحلة التخطيط والتفكير أن تبحث عن مشروع آخر أفضل من هذا ، وأبعد عن الشبهة .
والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc