البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-28, 05:52   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المصنوعات من جلود الحيوانات

السؤال :

ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم ، وسواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة ؟


الجواب:

الحمد لله

أما جلود الحيوانات التي تحل بالذكاة فإنها طاهرة ، لأنها صارت طيبة بالذكاة كجلود الإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب وغيرها

سواء دبغت أم لم تدبغ

وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة ، وما أشبهها فإنها نجسة

سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت

لأنه وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة ، فهي نجسة ، وسواء دبغت أم لم تدبغ على القول الراجح ، لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ ، إذا كانت من حيوان لا يحل بالذكاة .

أما جلود الميتة مما ذكي فإنها إذا دبغت صارت طاهرة ، وقبل الدبغ هي نجسة

فصارت الجلود الآن على ثلاثة أقسام :

القسم الأول :

طاهر ، دبغ أم لم يدبغ ، وهو جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل .

القسم الثاني

: جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ فهي نجسة ، وهي جلود ما لا يؤكل لحمه كالخنزير .

القسم الثالث :

جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله ، وهي جلود ما يؤكل لحمه إذا ماتت بغير ذكاة.

لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين 52/39








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 06:00   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع وشراء المنتجات وعليها رسوم الصلبان

السؤال :


هناك منتجات مثل الكولونيا ، والأكياس ، وبعضا من البرمجيات عليها الصليب ، ما حكم شراء مثل هذه المنتجات واستخدامها وبيعها ؟

هل إذا أزلت الرمز على المنتج بقدر ما أستطيع ( أي بوضع لون عليه ، أو إزالته بيدي وغيرها ) يكفي؟ أيضا : إذا كانت إزالته صعبة ، فهل يجوز الاحتفاظ بمثل هذا المنتج واستخدامه ؟


الجواب:


الحمد لله

لا نرى جواز شراء وبيع المنتجات والأدوات والأشياء التي تتضمن رسم الصليب ، وذلك لسببين اثنين :

1- في ذلك إعانة على نشر الصليب ورسمه واشتهاره بين الناس ، وذلك ما لا ينبغي في بلاد المسلمين ، لأنه شعار النصرانية المفترى ، الذي أدخله " بولس " اليهودي وجعله من أركان عقيدتهم .

2- وفيه أيضا مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلاَّ نَقَضَهُ ) رواه البخاري (5952)

جاء في "الموسوعة الفقهية" (6/134) :

" يحرم جعل الصليب في الثوب ونحوه : كالطاقية ، وغيرها مما يلبس ، لقول عائشة رضي الله عنها : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه

. أي : قطع موضع الصليب منه دون غيره ، والقضب القطع . وهذا الشيء يشمل الملبوس ، والستور ، والبسط ، والآلات ، وغير ذلك " انتهى.

وجاء فيها أيضا (12/91) :

" لا يصح لمسلم بيع الصليب شرعا ، ولا الإجارة على عمله . ولو استؤجر عليه فلا يستحق صانعه أجرة، وذلك بموجب القاعدة الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات ، إجارتها ، والاستئجار على عملها.

وقال القليوبي : لا يصح بيع الصور والصلبان ولو من ذهب أو فضة أو حلوى .

ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها صليبا .

وسئل ابن تيمية

عن خياط خاط للنصارى سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في خياطته ؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا ؟

فقال : إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما . . . ثم قال : والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة ، كما لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها .

كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام " وثبت أنه لعن المصورين . وصانع الصليب ملعون لعنه الله ورسوله

. ومن أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو ذلك ، فليتصدق به ، وليتب من ذلك العمل المحرم ، وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله ، فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به

لأنه عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل حامل الخمر ، ونص عليه أصحاب مالك وغيرهم "

انتهى النقل عن الموسوعة.

وسئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

" ما رأيكم في الصليب ، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلي عليه ، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ، ومنقوش عليه الصلبان ، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟

فأجابت :

صنع الصليب حرام ، سواء كان مجسما ، أم نقشا ، أم رسما ، أو غير ذلك ، على جدار ، أو فرش ، أو غير ذلك ، ولا يجوز إدخاله مسجدا ، ولا بيوتا ، ولا دور تعليم : من مدارس ،

ومعاهد ، ونحو ذلك . ولا يجوز الإبقاء ، بل يجب القضاء عليه ، وإزالته بما يذهب بمعالمه : من كسر ، ومحو ، وطمس ، وغير ذلك . ولا يجوز بيعه ، ولا الصلاة عليه "

انتهى."فتاوى اللجنة الدائمة" (3/437)

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

" ظهرت ألعاب على الكمبيوتر فيها مسابقات يظهر فيها الصليب أحيانا ، فما توجيهك وفقك الله؟

فأجاب :

توجيهي ما أشرت إليه قبل قليل من أنه يجب أن يطمس الصليب ، أو يكسر إذا لم يكن طمس ، واعلم أن الطفل الصغير إذا ألف النظر إلى الصليب ، وتردد عليه ، فإنه سوف يستهين به

وإذا كثر المساس قل الإحساس ، فالواجب علينا أن نجنب أبناءنا كل ما فيه صلبان ، سواء مما يشاهد في الكمبيوتر ، أو على السيارات الصغيرة التي يلعب بها الصبيان

فبعضها تجد عليها الصليب على جانبها أو خلفها ، كل هذا يجب علينا أن ننزه أبناءنا منه " انتهى.

"اللقاء الشهري" (رقم/48، سؤال رقم/17)

فلا يجوز للمسلم أن يبيع ما يحتوي على صورة الصليب إلا بعد طمسه أو إزالته ، وأما إذا أراد أن يشتري ذلك المنتج الذي يصنعه النصارى ، ولم يكن له بديل عنه ، فلا بأس بشرائه ؛ فقد وقع العقد على المنتج الحلال

وليس على الصليب الحرام ، شريطة أن يعمل على إزالة الصليب فور شراء المنتج .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 06:08   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

شراء قصاصات البنزين بأقل من قيمتها من العمل

السؤال:

أعمل بمحطة لبيع البنزين ، ويأتيني بعض الزبائن بقصاصات لشراء البنزين إلا أنهم يبيعونها لي ، فأشتريها من عندهم بثمن أقل من قيمة تلك القصاصة ، وبالتراضي بيننا ، دون شراء للبنزين فهل يجوز ذلك و؟

هل ينطبق ذلك علي قصاصات الأكل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

هذه القصاصات أو الكوبونات التي تخوّل لحاملها شراء سلعة معينة ، تعتبر سندا أو صكا بقدر معين من السلع ، ولا تعتبر سندا بالنقود .

وعليه : فلا يجري فيها أحكام التعامل بالنقود، وإنما ينظر إليها باعتبار ما تمثله من سلع .

فبيع قصاصات البنزين ، هو من بيع البنزين قبل قبضه، ولها صورتان:

الأولى:

أن تكون هذه القصاصات أخذها الزبون بعقد معاوضة، كما لو اشتروا هذه القصاصات، فلا يجوز لهم بيعها قبل قبض البنزين على الراجح

لعموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها ، كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام : ( إِذَا اشْتَرَيْتَ مَبِيعاً فَلا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ ) رواه أحمد(15399) ، والنسائي ( 613) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وعند أحمد : عن حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا يُحَرَّمُ عَلَيَّ قَالَ : ( فَإِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَه ).

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( مَنْ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء مثله" . أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

الصورة الثانية :

أن يأخذوا القصاصات بغير معاوضة ، كأن تكون هبة أعطيت لهم من جهة عملهم مثلا، ففي بيع هذه القصاصات خلاف ، والجمهور من المالكية والشافعية ، على جواز بيع الإنسان ما ملكه بغير معاوضة ، كالهبة والوصية والميراث ، ولو لم يقبضه، ولو كان طعاما.

ونص الإمام أحمد على كراهة ذلك وقال : "هو شيء مغيب لا يدري أيصل إليه أم لا"
.
انظر : "المنتقى للباجي" (4/284)

"حاشية الدسوقي" (3/151)

"القواعد لابن رجب" ص (84)

"المهذب مع المجموع" (9/328).

وإذا جاز بيع هذه القصاصات، فلا حرج أن تباع بأقل من قيمتها؛ لأن ذلك بيع للبنزين ، وهو بحسب ما يتراضى عليه المتعاقدان، وليس بيعا للنقود حتى يلزم فيه التساوي.

ثانيا:

إن كانت القصاصات أو الكوبونات تمثل أكلا وطعاما، ففيها الصورتان السابقتان:

الأولى: إن كانت قد أخذت بعقد معاوضة ، فلا يجوز بيعها، وهذا متفق عليه هنا، بخلاف ما لو كانت من غير طعام ، كما تقدم.

قال ابن المنذر رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه ،ولو دخل في ضمان المشتري ، جاز له بيعه والتصرف فيه ، كما بعد القبض "
.
انتهى نقلا عن "المغني" (4/88).

والصورة الثانية: أن تكون مأخوذة بغير معاوضة، كالهبة، فالراجح جواز بيعها، كما سبق، وينظر: السؤال القادم

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:07   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




أخذ كوبونا هدية فهل له أن يبيعه بأقل من قيمته ؟


السؤال:

إذا أعطت الشركة لموظفيها كوبونات ، لشراء سلع بقيمة معينة ، فهل يجوز بيع الكوبون بأقل من قيمته ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الكوبون الذي يخوّل لحامله شراء سلع من مكان محدد ، يعتبر سندا أو صكا بقدر معين من السلع ، ولا يعتبر سندا بالنقود ؛ وعليه فلا يجري في هذا الكوبون أحكام التعامل بالنقود

، وإنما ينظر إليه باعتبار ما يمثله من سلع .

بيع الكوبونات التي تمثل سلعا من الطعام والكساء وغيره ، فيه تفصيل :

أولا :

إذا كانت الكوبونات مأخوذة بعقد معاوضة ، كأن يشتريها إنسان بثمن ما ، ثم يريد بيعها ، فإن كانت مخصوصة بطعام ، فلا يجوز بيعها ؛ لأن الكوبون سند أو صك بالطعام ، فيكون ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ، وهو ممنوع بالإجماع .

قال ابن المنذر رحمه الله :

" أجمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حتى يستوفيه , ولو دخل في ضمان المشتري , جاز له بيعه والتصرف فيه , كما بعد القبض "

انتهى نقلا عن "المغني" (4/88).

وإن كانت في غير الطعام ، ففي بيعها قبل قبض السلع خلاف بين الفقهاء ، والصحيح أنه لا يجوز

؛ لعموم الأدلة التي تنهى عن بيع السلع قبل قبضها ،كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه : ( إذا اشتريت مبيعا فلا تبعه حتى تقبضه ) رواه أحمد(15399) والنسائي ( 613) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : 342

وأخرج أبو داود (3499) عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه ( نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.

وفي الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ) رواه البخاري (2132) ، ومسلم (1525) ، وزاد : قال ابن عباس : "وأحسب كل شيء مثله" . أي لا فرق بين الطعام وغيره في ذلك .

وأما إذا كانت الكوبونات مأخوذة بغير معاوضة ، كأن تكون هبة من الشركة لموظفيها ، ففي بيعها قبل قبض السلع المستحقة بها ، خلاف أيضا .

وذلك لما روى مسلم (2818) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ لِمَرْوَانَ أَحْلَلْتَ بَيْعَ الرِّبَا فَقَالَ مَرْوَانُ مَا فَعَلْتُ . فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَحْلَلْتَ بَيْعَ الصِّكَاكِ ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى . فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا .

ورواه مالك في الموطأ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَانِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ مِنْ طَعَامِ الْجَارِ فَتَبَايَعَ النَّاسُ تِلْكَ الصُّكُوكَ بَيْنَهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَدَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ ، فَقَالَا : أَتُحِلُّ بَيْعَ الرِّبَا يَا مَرْوَانُ ؟

فَقَالَ : أَعُوذُ بِاللَّهِ ! وَمَا ذَاكَ ؟ فَقَالَا : هَذِهِ الصُّكُوكُ تَبَايَعَهَا النَّاسُ ثُمَّ بَاعُوهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفُوهَا فَبَعَثَ مَرْوَانُ الْحَرَسَ يَتْبَعُونَهَا يَنْزِعُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ وَيَرُدُّونَهَا إِلَى أَهْلِهَا ).

وقد اختلف العلماء في المراد بهذا الحديث على قولين :

الأول : أن من أخذ الصكاك من بيت المال له أن يبيعها قبل قبضها ، لأنه لم يأخذها بمعاوضة ، وأما من اشتراها منه فليس له أن يبعها إلا بعد قبض الطعام . وهو قول المالكية والشافعية .

والثاني : أن الجميع ممنوعون من بيعها قبل قبضها . وهو قول الإمام أحمد .

وانظر : "المنتقى للباجي" (4/284)، "حاشية الدسوقي" (3/151)

"القواعد لابن رجب" ص (84)

"المهذب مع المجموع" (9/328).


قال النووي رحمه الله في شرح مسلم :

" الصِّكَاكَ جَمْع صَكّ وَهُوَ الْوَرَقَة الْمَكْتُوبَة بِدَيْنٍ وَيُجْمَع أَيْضًا عَلَى صُكُوك , وَالْمُرَاد هُنَا الْوَرَقَة الَّتِي تَخْرُج مِنْ وَلِيّ الْأَمْر بِالرِّزْقِ لِمُسْتَحِقِّهِ بِأَنْ يَكْتُب فِيهَا لِلْإِنْسَانِ كَذَا وَكَذَا مِنْ طَعَام أَوْ غَيْره فَيَبِيع صَاحِبهَا ذَلِكَ لِإِنْسَانٍ قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ ; وَالْأَصَحّ عِنْد أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ جَوَاز بَيْعهَا .

وَالثَّانِي : مَنْعهَا . فَمَنْ مَنَعَهَا أَخَذَ بِظَاهِرِ قَوْل أَبِي هُرَيْرَة وَبِحُجَّتِهِ . وَمَنْ أَجَازَهَا تَأَوَّلَ قَضِيَّة أَبِي هُرَيْرَة عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِي مِمَّنْ خَرَجَ لَهُ الصَّكّ بَاعَهُ لِثَالِثٍ , قَبْل أَنْ يَقْبِضهُ الْمُشْتَرِي فَكَانَ النَّهْي عَنْ الْبَيْع الثَّانِي لَا عَنْ الْأَوَّل , لِأَنَّ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ مَالِك لِذَلِكَ مِلْكًا مُسْتَقِرًّا

وَلَيْسَ هُوَ بِمُشْتَرٍ فَلَا يَمْتَنِع بَيْعه قَبْل الْقَبْض , كَمَا لَا يَمْتَنِع بَيْعه مَا وَرِثَهُ قَبْل قَبْضه

. قَالَ الْقَاضِي عِيَاض بَعْد أَنْ تَأَوَّلَهُ عَلَى نَحْو مَا ذَكَرْته : وَكَانُوا يَتَبَايَعُونَهَا ثُمَّ يَبِيعهَا الْمُشْتَرُونَ قَبْل قَبْضهَا فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ , قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر بْن الْخَطَّاب فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : لَا تَبِعْ طَعَامًا اِبْتَعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيه . اِنْتَهَى. هَذَا تَمَام الْحَدِيث فِي الْمُوَطَّأ .

وَكَذَا جَاءَ الْحَدِيث مُفَسَّرًا فِي الْمُوَطَّأ أَنَّ صُكُوكًا خَرَجَتْ لِلنَّاسِ فِي زَمَن مَرْوَان بِطَعَامٍ فَتَبَايَعَ النَّاس تِلْكَ الصُّكُوك قَبْل أَنْ يَسْتَوْفُوهَا , وَفِي الْمُوَطَّأ مَا هُوَ أَبَيْنَ مِنْ هَذَا , وَهُوَ أَنَّ حَكِيم بْن حِزَام اِبْتَاعَ طَعَامًا أَمَرَ بِهِ عُمَر بْن الْخَطَّاب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَبَاعَ حَكِيم الطَّعَام الَّذِي اِشْتَرَاهُ قَبْل قَبْضه وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى.

ومما يرجح القول بالجواز : ما رواه عبد الرزاق في مصنفه ( 131 )

عن الزهري أن ابن عمر وزيد بن ثابت كانا لا يريان بأسا بشرى الرزق إذا أخرجت القطوط , وهي الصكاك , ويقولون : لا تبعه حتى تقبضه .

فهذا يرجح الاحتمال الأول ، وهو أن النهي لا يلحق من أخذ الصك ثم باعه قبل قبضه ، بل النهي متوجه لمن اشترى منه ، فليس له أن يبيعه حتى يقبضه .

ولكن يبقى أمر آخر ، وهو أن الكوبون بالسلع فيه نوع من الجهالة ، من جهة عدم تحديد السلع التي تؤخذ به ، والذي يظهر أنها جهالة مغتفرة ؛ لأن السلع محدودة بقدر معين من المال ، فمآلها إلى العلم
.
والحاصل : أنه يجوز لمن أخذ الكوبون هديةً من الشركة ، أن يبيعه على غيره وأما من اشتراه منه ، فليس له أن يبعه على ثالثٍ حتى يقبض السلع .

وقد أفتى فضيلة الشيخ خالد المشيقح بجواز هذا البيع ، وكذلك سألنا فضيلة الشيخ يوسف الشبيلي عن هذه المعاملة فأفتى بالجواز .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:11   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز بيع كوبونات الطعام مع منع النظام من ذلك ؟

السؤال :


أود أن أسألكم عن كوبونات الطعام ، كثير من المسلمين يأخذون كوبونات الطعام في " الولايات المتحدة الأمريكية " ولذا فسؤالي هو : هل يجوز بيع تلك الكوبونات وتحويلها لأموال نقدية ؟

حتى مع العلم بأن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا فتسمح الحكومة فقط بالطعام ، فما الحكم فيمن يفعل هذا ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

لا يجوز للمسلم أن يخادع الأنظمة ليحصل على ما ليس حقّاً له من إعانة بمال أو طعام ، ولو كان محتاجاً فتعفف عن الأخذ لكان أولى له وأفضل ، وخاصة إذا كان يعيش في بلاد الكفر ؛ إذ الذلة فيها أظهر

وهذا يتنافى مع عزة المسلم والذي يدعوه إسلامه إلى العمل وترك البطالة .

ثانياً:

في حال الحاجة إلى الأخذ من معونات الطعام من أي دولة ، فإنه لا حرج – من حيث الأصل –

في أن يبيع الآخذ تلك الكوبونات بمال نقدي أو بمتاع أو بطعام غير الذي كُتب له ؛ وذلك لأن تحصيله لهذه الكوبونات لم يكن عن طريق شرائها بل كانت هبة

وما كان معاوضة فإنه لا يجوز لصاحب الكوبونات بيعها قبل أن يستوفي الطعام نفسه ، وأما في حال الهبة فإنه لا يشترط قبض الطعام ، ومثله بيع الموروث قبل قبضه

وبه يُعلم أنه يجوز لمالك الكوبونات الأول أن يبيعها بما يشاء من نقد أو غيره ، ولا يجوز لمن اشتراها منه أن يبيعها قبل قبض الطعام ، وهذا هو الأصح في فهم المنع الوارد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول المالكية والشافعية .

قال محمد بن رشد القرطبي – رحمه الله -

: " قيل لمالك : أفترى أن يبيع أهل تلك الطعمة طعمتهم قبل أن يستوفوها ؟ قال : لا أرى بذلك بأساً ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ) وهذا لم يبتع إنما أُعطوا عطاء ... .

قال محمد بن رشد :

وتأويل حديث مروان بن الحكم في الصكوك التي خرجت للناس في زمانه بالمدينة فتبايعها الناس فيما بينهم قبل أن يستوفوها فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب النبي عليه السلام على مروان فقالا : " أتحل بيع الربا يا مروان ؟ فقال : أعوذ بالله وماذا ؟

قالا : تلك الصكوك يتبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها ، فبعث مروان الحرس يتبعونها وينزعونها من أيدي الناس ، ويردونها إلى أهلها – رواه مسلم -

: أن المعنى في هذا أنها كانت قطائع أقطعها أهل المدينة من مال الله ... ، فباع الناس قطائعهم وكان بيعها أولا حلالا ، ثم إن من اشتراها باعها أيضاً قبل أن يستوفيها

فكان بيعها الثاني حراماً ، فأمر مروان بفسخ البيع الثاني ورده إلى الباعة الذين اشتروه أولاً ، ولم يفسخ بيع الذين أقطعوه أولاً "

انتهى من " البيان والتحصيل " ( 7 / 355 – 357 ) باختصار .

ثالثاً:

تبين لنا سابقاً أنه لا حرج – في الأصل – من بيع كوبونات الطعام باعتبار أنها ليست نقداً ، ولم تحصل بالمعاوضة – شراء – فكان جواز بيعها هو الراجح

لكننا نمنع من بيعها من باب آخر وهو أن النظام الذي صرف كوبونات الطعام تلك يمنع من بيعها ، وهي مصروفة لذوي الفقر من أجل تناول الطعام بها

واستعمالها في غير ما صرفت له إخراج لها عن قصدها ، وهو ممنوع نظاماً باعتبار أنها هبة مشروطة ، فصار الواجب الالتزام بالنظام وشرط الواهب وعدم التصرف بها بيعاً لها .

لكن من صرف الطعام المقدر بهذه الكوبونات ، فله أن يتصرف فيه ، استهلاكا ، أو بيعا ، أو هبة كيف شاء ، ما دام قد تملكه على شرط الواهب له .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:18   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يصح بيع السلم مع أنه بيعٌ لما ليس عنده ؟

السؤال:

كيف يكون بيع السلم مُباحا، وليس فيه أن الشيء يكون في حوزه البائع ، الذي سيسلم المنتج فيما بعد ، وفي الحديث الصحيح : " لا تبع ما ليس عندك " ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ( لا تبع ما ليس عندك ) يقصد به المنع من بيع الأعيان التي لا تزال في ملك أشخاص آخرين ، وعلى ذلك يدل سبب ورود الحديث .

فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه : " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال : ( لا تبع ما ليس عندك ) .

رواه الترمذي ( 1232 ) ، وأبو داود ( 3503 ) ، والنسائي ( 4613 ) ، وابن ماجه ( 2187 ) ، وصححه الألباني في " صحيح الترمذي " .

" قال ابن المنذر : وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين :

أحدهما : أن يقول : أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة ، فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها .
ثانيهما : أن يقول : هذه الدار بكذا ، على أن أشتريها لك من صاحبها ، أو على أن يسلمها لك صاحبها " .
قال ابن حجر : " وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني "

انتهى من "فتح الباري" (6/460) .

فتبين من هذا أن السبب في منع بيع الإنسان ما لا يملك : هو الغرر الناشئ عن عدم القدرة على تسليم المبيع المعين ، وما قد يترتب على ذلك من النزاع ، فإن البائع قد لا يستطيع تحصيل المبيع المعين ، والمشتري يطالبه به ، لأن العقد قد تم ، فيحصل بينهما النزاع .

ثانيا :
أما إذا كان المبيع مما ينضبط بالوصف ، ويغلب على الظن وجوده في وقت التسليم ، فتبايعا على أن يوفر له المبيع في موعده ، فهذا هو بيع السلم ، وهو جائز بالكتاب والسنة وعلى ذلك عامة علماء المسلمين .

أما الكتاب فقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282

قال ابن عباس

: " أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه ، وأذن فيه ) ، ثم قرأ : ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم ) البقرة/282 ".

أخرجه الشافعى (1314) ، والحاكم (2/286) ، والبيهقى (6/18) وقال الألباني عن سنده : صحيح على شرط مسلم . "إرواء الغليل" (5/213) .

وأما السنة فما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: ( مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) رواه البخاري (2240) ، ومسلم (4202) .

قال ابن حجر رحمه الله :

" واتفق العلماء على مشروعيته إلا ما حكي عن ابن المسيب " .

انتهى من " فتح الباري " (7/76) .

ثالثا :

واستشكال السائل انعدام السلعة وعدم وجودها وقت العقد في بيع السلم غير مؤثر في صحة البيع ، لأن بيع السلم ليس بيعا لسلعة معينة (كسيارة معينة) ، وإنما هو بيع لسيارة تتوفر فيها الصفات المتفق علها بين البائع والمشتري ، فمتى جاءه بسيارة تتوفر فيها هذه الصفات ، فقد أدى ما عليه ، ووفَّى بالتزامه .

ولذلك لم يشترط العلماء لجواز بيع السلم ، وجود السلعة في ملك البائع وقت البيع ، وإنما اشترطوا أن يغلب على ظنه وجودها عند حلول الأجل .

قال ابن القيم رحمه الله :

" وَأَمَّا السَّلَمُ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ ، تَوَهَّمَ دُخُولَهُ تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَعْدُومٌ، وَالْقِيَاسُ يَمْنَعُ مِنْهُ .

وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ عَلَى وَفْقِ الْقِيَاسِ، فَإِنَّهُ بَيْعٌ مَضْمُونٌ فِي الذِّمَّةِ ، مَوْصُوفٌ ، مَقْدُورٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ غَالِبًا..

وَقِيَاسُ السَّلَمِ عَلَى بَيْعِ الْعَيْنِ الْمَعْدُومَةِ ، الَّتِي لَا يَدْرِي أَيَقْدِرُ عَلَى تَحْصِيلِهَا أَمْ لَا، وَالْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي مِنْهَا عَلَى غَرَرٍ، مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ صُورَةً وَمَعْنًى، وَقَدْ فَطَرَ اللَّهُ الْعُقَلَاءَ عَلَى الْفَرْقِ بَيْنَ بَيْعِ الْإِنْسَانِ مَا لَا يَمْلِكُهُ وَلَا هُوَ مَقْدُورٌ لَهُ وَبَيْنَ السَّلَمِ إلَيْهِ فِي مَغْلٍ مَضْمُونٍ فِي ذِمَّتِهِ مَقْدُورٍ فِي الْعَادَةِ عَلَى تَسْلِيمِهِ..

وَأَمَّا قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) فَيُحْمَلُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَبِيعَ عَيْنًا مُعَيَّنَةً وَهِيَ لَيْسَتْ عِنْدَهُ، بَلْ مِلْكٌ لِلْغَيْرِ، فَيَبِيعُهَا ثُمَّ يَسْعَى فِي تَحْصِيلِهَا وَتَسْلِيمِهَا إلَى الْمُشْتَرِي.
وَالثَّانِي: أَنْ يُرِيدَ بَيْعَ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ ، وَإِنْ كَانَ فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا أَشْبَهُ، فَلَيْسَ عِنْدَهُ حِسًّا وَلَا مَعْنًى، فَيَكُونُ قَدْ بَاعَهُ شَيْئًا لَا يَدْرِي هَلْ يَحْصُلُ لَهُ أَمْ لَا؟ " .

انتهى من " إعلام الموقعين عن رب العالمين " (2/20) .

وقال الشيخ الصادق الضرير رحمه الله :

" السلم ليس من بيع المعدوم الممنوع ؛ لأن جمهور الفقهاء الذين جوزوا أن يكون المسلم فيه غير موجود وقت العقد، اشترطوا أن يكون المسلم فيه مما يغلب وجوده عند حلول الأجل

وهذا يخرجه من المعدوم الممنوع بيعه ، ويدخله في المعدوم الجائز بيعه ؛ لأنه كما يقول ابن تيمية وابن القيم: " لم يرد في كتاب الله، ولا في سنة رسوله

بل ولا عن أحد من الصحابة : أن بيع المعدوم لا يجوز، لا بلفظ عام، ولا بمعنى عام، وإنما ورد النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي معدومة، كما ورد النهي عن بيع بعض الأشياء التي هي موجودة .

إذن فليست العلة في النهي عن بيع بعض الأشياء المعدومة هي العدم، كما أنه ليست العلة في النهي عن بيع بعض الأشياء الموجودة هي الوجود، فوجب أن تكون هناك علة أخرى للنهي عن بيع تلك الأشياء المعدومة، وهذه العلة هي الغرر، فالمعدوم الذي هو غرر :

نهي عن بيعه لكونه غررا، لا لكونه معدوما، كما إذا باع ما يحمل هذا الحيوان، أو ما يحمل هذا البستان، فقد يحمل، وقد لا يحمل، وإذا حمل، فالمحمول لا يعرف قدره ولا وصفه "
.
انتهى من "مجلة البحوث الإسلامية" (9/260) .

ومن الآثار المترتبة على الفرق بين بيع الموصوف في الذمة وبين بيع الأعيان :

أن البائع ملزم بتسليم ما باعه في ذمته ، عند حلول أجله ، ولو تلف محصوله الذي كان سيؤدي منه ، فيلزمه تسليم ما عقد أسلم فيه ، ولو أن يشتريه من غيره .

وأما بيع المعين : فإنه لا يلزم إلا بتسليم ما باعه بعينه ، ولا يلزم ببدل عنه .

سئل الشيخ ابن عثيمين :

ما هو الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) وبين إجازتنا أن يعقد على الشيء عقد سلم وهو حال ؟

فأجاب : السلم هو على شيء موصوف في الذمة ، فالفرق أن قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تبع ما ليس عندك ) يقصد المعين .

أما الموصوف في الذمة : فهذا غير معين .

ولهذا نطالب الذي باع الشيء الموصوف بالذمة ، نطالبه بإيجاده على كل حال .

وأما الشيء المعين لو تلف ، ما نطالبه به "

انتهى من البيوع من "الكافي" (1/ 274) بترقيم الشاملة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:22   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاشتراك في خدمة صناديق التجميل الشهرية

السؤال:

أود الاستفسار عن بعض الشركات التي تعرض خدمة الاشتراك فيها لمدة معينة ، مقابل إرسال صندوق للمشترك كل شهر يحوي عينات من مستحضرات تجميلية مختلفة كل شهر ،قد تكون عينات

كما قد تكون عبوات كاملة ، ، ولا يعلم المشترك عن محتويات الصندوق مسبقًا قبل استلامه . فهل يجوز الاشتراك في هذه الخدمات أم أنها من الغرر المحرم ؟

علمًا أن المشترك يعلم بالشركات المتعاهدة مع هذه الخدمة .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

من شروط صحة البيع : علم المتبايعين بالسلعة المبيعة ، فإن اشترى المشتري شيئا لا يعلمه

فهو عقد فاسد محرم .

دليل ذلك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أنه نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم (1513) ، وصح عنه صلى الله عليه وسلم : (أنه نهى عن بيع : الملامسة ، والمنابذة ، وبيع الحصاة) رواه مسلم (1512 -1513)

لما في ذلك من الغرر أي: الجهالة ، والملامسة هي: أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا، والمنابذة : أن يقول للمشتري

: أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا ، وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .

فمنع صلى الله عليه وسلم من هذه البيوع لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة ، أي: عند البائع والمشتري ، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده أو من المشتري وحده ، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع

فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم (نهى عن بيع الغرر) . والمجهولُ بيعُه غرر لا شك.

فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟

قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب ، فلذلك نُهي عن بيع الغرر"

انتهى من "الشرح الممتع" (8/147) .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

بعض الأسواق التجارية ، تبيع صندوق صغيراً بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول ، قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص ، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه ، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟

فأجاب : " شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر ، وقد : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر )"

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/61) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

عن تاجر يبيع علباً مغلفة يطلق عليها اسم: "جرب حظك"، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال ، عبارة عن سيارة أو طائرة أو مروحة أو قطار.. كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة ، والكرتون مغلف ، لا يرى ما بداخله.

فأجابوا : "هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها، هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/84-86) .

وبناء على هذا ؛ فالاشتراك في هذه الخدمة غير جائز ، لأنه شراء شيء مجهول ، فالمشتري لا يعلم جنس الأشياء التي تكون في الصندوق ، كما لا يدري عن كمياتها .

وما ذكرته السائلة من معرفة الشركات المتعاهدة مع هذه الخدمة ، فغير مؤثر ؛ لأن معرفتها لا يرفع وصف الجهالة عن المبيع ؛ لتعدد الأجناس التي تنتجها هذه الشركات.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:25   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع حساب لعبة بنقاطها ومستوياتها

السؤال:


ما حكم الشرع في بيع حسابي في لعبة بعد إحراز مستوي عالي فيها ؟ حيث إني ألعب لعبة اسمها boom beach ، والتي هي : عبارة عن قرية حربية يتم بناءها

وتتطلب خطة محكمة في بناءها ، وترقيتها ، وتنمية الجنود فيها ، ولتجتاز المستويات يجب أن تهجم على قرى أخرى وفق خطة محكمة وإلا الهزيمة ، وكذلك ترقية قريتي ، فهي تنمية للقدرات العقلية والحربية

وقد عرض علي شخص أن يشتري حسابي في هذه اللعبة ؛ لأن الحساب ذو مستوى عالي ومتفوق ، فما حكم المال المكتسب من البيع ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية ، كالعقائد الكفرية ، والموسيقى ، والصور العارية - ويبعد أن تكون كذلك -: فلا حرج في اللعب بها ، وبيع الحساب المشتمل عليها

لأن الأصل جواز بيع كل مباح معلوم النفع، وإن كان الأولى عدم الانشغال بمثل هذه الألعاب خاصة لغير الأطفال لما فيها من إضاعة الوقت الذي أمرينا بالمحافظة عليه ثم المساهمة في إضاعة أوقات الآخرين عند بيعها لهم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:29   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى آلة كبيرة وتركها ، فماذا يصنع بها البائع ؟

السؤال:

منذ 4سنوات بعت آلة بقيمة 15000 دينار جزائري ، لشخص لا أعرفه في السوق ، فأعطاني مبلغ 13000دج ، وبقيت 2000دج ، ثم قال لي : على الأكثر أشهر وآتي إليك بالنقود ، وآخذ الآلة

إلا إنني ومنذ ذلك اليوم وأنا اتصل به فيقول لي : الأسبوع القادم وعد سوف آخذها، إلا إنه يخلف الوعد ، مع العلم أن مبلغها اليوم في السوق أقل من هذا المبلغ ، أنا تركتها عند مستودع لوالدي ، ووالدي يحرجني كونه محتاج لمكانها ، فهي تأخذ مساحة كبيرة . السؤال : هو ماذا أفعل في ما يرضي الله ؟

هل أبيعها وبيعها يتطلب نقل ووقوف في سوق وهو يكلفني على الأقل 1000دج ؟

وإذا بعتها سوف يكون الثمن أقل ، فما أفعل به هل أخذه إليه وأزيده الباقي من جيبي ؟

أم ما هو الحل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

من اشترى سلعة –غير المكيل والموزون- ولم يمنعه البائع من أخذها، فلم يأخذها، كانت من ضمان المشتري، ولا يضمنها البائع إلا بالتعدي أو بالتفريط.

قال في "كشاف القناع" (3/244): " ( فإن تلف ) المبيع بغير كيل ونحوه ( فمن ضمان مشتر، تمكّن) المشتري (من قبضه أم لا ) لقول ابن عمر: (مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المبتاع) . رواه البخاري

( إذا لم يمنعه ) أي المشتري ( منه ) أي من قبض المبيع ( بائع ) ؛ فإن منعه بائع كان من ضمانه؛ لأنه كالغاصب " انتهى.

ثانيا:

ما دمت تستطيع الاتصال بالمشتري، فخير ما تفعله أن تأخذ الآلة وتوصلها إليه، ففي ذلك تخلص من أكثر الآثار السيئة التي قد تترتب على هذه القضية.

فإن كنت لا تهتدي لمحله ، أو كان يشق عليك أن توصلها إليه في محله ، أو تخشى ألا تجده ، وتتكلف مؤنة نقلها بلا فائدة ، وكان يمكنك الاتصال به : وتبين له أنك لست مسئولا عن هذه الآلة، وأنك ستبيعها إذا لم يحضر وتسوفي من ثمنها الألفين التي لك، وترسل له الباقي .

فإن أذن في ذلك : فحسن .

وإن لم يأذن، ومضت مدة ، ويئست من مجيئه : جاز لك بيعها ، وأخذ ما لك ، والاحتفاظ بالباقي لصاحبه .

وينبغي أن تشهد على ذلك .

والظاهر أن هذه الآلة أبقيت عندك حتى يسدد الباقي، فهي مرهونة على ما بقي من ثمنها، فإن أذن في بيعها ، على ما سبق ، فذاك .

وإلا فالأصل أن ترفع الأمر إلى الحاكم، إن كان هذا مجديا .

فإن لم يكن مجديا، فإنك تبيعها بنفسك ، وتُشهد على ذلك.

وإن قام بالبيع إمام المسجد ، أو رجل من أهل الوجاهة والثقة : كان أولى.

قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين ، وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه ، أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

وإن انقطعت أخباره ولم يمكن الوصول إليه، بعت الآلة، وأخذت ما لك، وتصدقت بالباقي عنه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون ، ، قد يئس من معرفة أصحابها : فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين ، أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين المصالح الشرعية " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/321).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:32   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ماذا يفعل الخياط بالملابس التي تركها أصحابها مدة طويلة

السؤال:


صديقي خياط ويضع الناس عنده الملابس ليخيطها ، و أحيانا يتركون ملابسهم لسنين. فكيف يفعل فيها ؛ خصوصا هو لا يذكر أصحابها ؟


الجواب :

الحمد لله

ينبغي أن يشترط الخياط على زبائنه مدة معينة ، كشهرين مثلا ، أنه إذا لم يأخذوا ثيابهم خلال هذه المدة فليس مسئولا عنها ، فإذا انقضت المدة ولم يأخذوها ، فإنه يتصدق بها ، أو يبيعها ويأخذ أجرته ، ويتصدق بالباقي عن أصحابها .

وأما إذا لم يشترط : فإنه لا يحل له التصرف في الثياب إلا عند اليأس من حضور أصحابها ، فإذا مضت مدة طويلة ويئس من حضورهم ، تصدق بها ، أو باعها وتصدق بثمنها بعد أخذ أجرته .

قال الشيخ مصطفى الرحيباني رحمه الله :

" قال الشيخ تقي الدين : إذا كان بيد الإنسان غُصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنّ حبْس المال دائما لمن لا يُرجى

لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن

فخرج فلم يجد البائع : فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية . وكذلك أفتى بعض التابعين من غل من الغنيمة وتاب بعد تفرقهم : أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم ، كمعاوية وغيره من أهل الشام.

والحاصل أن المجهول في الشريعة كالمعدوم , فإن الله سبحانه وتعالى قال : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها , ) ، وقال تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم )

وقال صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالقدرة عليه , والتمكن من العمل به , فما عجزنا عن معرفته والعمل به سقط عنا . انتهى ...

( بشرط ضمانها ) لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك "

انتهى . "مطالب أولي النهى" (4/65)

وينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/321) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/ 404) :

" يوجد خياط باكستاني بجوار محلنا، وقد سافر بدون عودة ، وكان عنده كوت (جاكيت) لرجل يدعى مسفر، وطلب منا أن نأخذ هذا الكوت ويبقى معنا حتى يأتي صاحبه

كذلك أخذ منا قيمة التصليح ، وقال: إذا أتى صاحب الكوت فأرجو منكم أن تسلموا هذا إليه، وأن تأخذوا قيمة التصليح ، ولكن صاحب الكوت هذا لم يأت لاستلامه ، والآن مضى على وجوده مدة تقارب السنتين. ماذا أفعل به جزاكم الله عنا ألف خير؟
الجواب : إذا كان الواقع ما ذكر

فيباع الكوت وتأخذوا أجرة الخياطة ، ويتصدق بباقي قيمته على الفقراء ، بنية أن يكون ثواب الصدقة لصاحبه ، فإن جاء صاحبه بعدُ : أُخبر بالواقع ، فإن رضي فبها، وإن لم يرض أعطيتَه القيمة بعد إسقاط قيمة الخياطة ، والثواب لك إن شاء الله ، وإن قُيّم وتُصدق به على فقير فهو أكمل ، ولك أجر ما سلمته للخياط " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" مغسلة ملابس ، فيها ملابس مضى عليها أكثر من شهرين ولا يعرف أصحابها ، مع أنه من ضمن الشروط في الفاتورة أن المغسلة غير مسئولة عن الملابس التي يتركها أصحابها أكثر من شهرين ، هل لصاحب المغسلة أخذها ، إما للاستعمال أو البيع أو التصدق بها ؟

وإذا أخذها ثم طالب بها صاحبها بعد أن تصرف بها : فهل يلزم رد ثمنها أم لا ؟

فأجاب :

إذا كان مشروطاً على صاحب الثياب أنه إذا تأخر لمدة شهرين فلا حق له : فهو الذي تأخر، وإذا تمت الشهران : إما أن يتصدق بها صاحب المغسلة ، إن وجد من يقبلها ويلبسها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها

لكن أرى أن ينتظر بعد الشهرين عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ؛ لأنه ربما يكون صاحبها قد أقبل ، ولكن تعطلت سيارته أو حصل له مرض ؛ فالأفضل أن ينتظر "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (215 / 11).

وقال أيضا : " إذا كان بينهما أجلٌ معين : فمتى انتهى الأجل فهو في حل أن يتصدق بها ، أو يبيعها ويتصدق بثمنها.
وأما إذا لم يكن بينهما أجل معين ؛ فلا يجوز أن يبيعها بعد شهر أو شهرين ، بل لا يبيعها ولا يتصرف فيها إلا حيث أيس من صاحبها ، فإذا أيس فهو في حل ؛ لأنه لا يمكن أن يشغل مكانه بهذه الثياب أو هذه الفرش إلى ما لا نهاية له ". "

لقاء الباب المفتوح" (215 / 19) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-01, 19:36   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

زيادة الثمن لأجل التقسيط هل تكون على كامل الثمن أو المتبقي منه بعد المقدم؟

السؤال:


أنا رجل أتاجر في الأجهزة بالقسط ـ أي التقسيط ـ ، فطلب مني أحد الزبائن جهازا بالقسط ، واتفقت معه على ثمن الجهاز 3000 جنيها بقيمة القسط ، ثم قال لى : إنه سوف يحضر لى مقدما يقدر ب800 جنيها

. السؤال هنا هل يخصم 800 من 3000 ويتبقى عليه2200 أم يخصم ال800 من المبلغ الأصلى لشراء الجهاز والمتبقى يحسب عليه القسط ؟


الجواب :


الحمد لله

لا شك أن تأجيل الثمن له أثر في الزيادة ، مقابل ذلك الأجل ؛ ومقتضى الإنصاف للمشتري منك : أن يكون للمقدار الذي عجله أثره في النقصان من الثمن .

فإذا كنت قد حسبت ثمن الجهاز "3000"

على اعتبار أنه لن يدفع شيئا ، أو سوف يدفع مبلغا قليلا ؛ فينبغي إذا عجل لك هذا المبلغ ، أن يكون المتبقي عليه أقل ، وأن يكون احتسابك للأقساط على اعتبار المتبقي فعلا ، وليس على حساب المبلغ كله .

وبناء على ذلك : يتم خصم هذا المقدم من ثمن الجهاز الأصلي ، ثم تحسب الأقساط على ما تبقى من الثمن .

وراجع للفائدة عن بيع التقسيط وضوابطه ومحاذيره ، جواب الأسئلة القادمه:

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 18:42   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



ينص على الزيادة في بيع التقسيط مفصولة عن الثمن

السؤال:

أردت أن أشتري سيارة بالتقسيط ، فقال لي البائع : اختر المدة التي ستسدد بعدها الثمن بشرط ألا تتجاوز سنة . ولكن هذه السيارة بـ ثلاثين ألفاً نقداً وبالتقسيط آخذ ثلاثة بالمائة عن كل شهر

فإذا سددت بعد شهر آخذ ثلاثة بالمائة زيادة على الثمن ، وبعد شهرين ستة بالمائة ، وبعد عشرة أشهر ثلاثين بالمائة . . . وهكذا .

فهل هذا حلال أم حرام ؟.


الجواب :

الحمد لله

بيع التقسيط مع الزيادة في الثمن جائز .

ولكن ذكر العلماء أنه لا ينبغي أن ينص على الزيادة في صورة فوائد مفصولة عن الثمن . فإن فعل ذلك فالبيع إما محرم أو مكروه .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (6/266) :

وَإِنْ قَالَ : بِعْتُك بِرَأْسِ مَالِي فِيهِ وَهُوَ مِائَةٌ , وَأَرْبَحُ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا , فَقَدْ كَرِهَهُ أَحْمَدُ , وَقَدْ رُوِيَتْ كَرَاهَتُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , وَابْنِ عَبَّاسٍ وَلَمْ نَعْلَمْ لَهُمَا فِي الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا. وَهَذِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ [يعني أنه ليس بحرام] اهـ باختصار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "رسالة في أقسام المداينة" :

إذا اشتمل العقد على قوله : "بعتك إياها العشرة أحد عشرة ونحو ذلك" فهو إما مكروه أو محرم ، نُقل عن الإمام أحمد أنه قال في مثل هذا : كأنه دراهم بدراهم لا يصح .

هذا كلام الإمام أحمد . وعليه فالطريق الصحيح أن يعرف الدائن قيمة السلعة ومقدار ربحه ثم يقول للمستدين : بعتك إياها بكذا وكذا إلى سنة اهـ

ومن قرارات المجمع الفقهي :

لا يجوز شرعا في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحالي بحيث ترتبط بالأجل سواء اتفق المتعاقدان على نسبة الفائدة أم ربطاها بالفائدة السائدة اهـ .

وطريقة تصحيح هذه المعاملة كما يستفاد من كلام الشيخ ابن عثيمين السابق أن يقول البائع للمشتري : متى ستسدد الثمن ؟ فإن قال : بعد سنة

مثلاً - . ينظر البائع قيمة السلعة ومقدار الربح ثم يقول للمشتري: أبيعك إياها بكذا إلى سنة ، من غير أن ينص على الزيادة مفصولة عن الثمن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 18:46   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشراء بالتقسيط وذِكر بعض المحاذير في هذه المعاملة

السؤال:


اشترى أخي قطعة أرض ثمنها الأصلي : 22000 ، من نقابة المهندسين ، وقد أخذ شريحة تقسيط شهرية حسب دخله ، وهي ما مقداره 407 دينار شهري - عند دخوله هذه الشريحة يصبح ثمن الأرض 27451

- يعني يحق لكل مهندس بالنقابة أن يدخل بأي شريحة تقسيط يختارها حسب دخله الشهري - كلما زاد القسط الشهري قلَّ سعر الأرض - مع العلم أنهم حددواً أشكال الدفعة الأولى وقيمة كل قسط ، بناءً على الدفعة

ويُعطى المهندس التنازل عن الأرض عند سداد آخر قسط ، ما رأيكم في هذا ؟

هل يدخل بالحرام والربا أم ماذا ؟


الجواب :


الحمد لله

إذا كان النقابة تمتلك الأرض فعلاً ، فلا حرج في عرضهم تلك القطع للبيع بأسعار مختلفة بحسب اختلاف الدفعة الأولى ، والأقساط الشهرية ، والمهم في بيع التقسيط في هذه الحال أمور ، وهي :

1. أن تكون النقابة مالكةً لما تبيعه للمهندسين من الأراضي ، ولا يشتريها أحد منهم بما يسمى " مرابحة " ؛ لأنها حيلة على التعامل بالربا .

2. أن لا يتم بيع تلك القطع من الأراضي عن طريق البنوك الربوية ، وهو ما يفعله كثير من التجار والمؤسسات ، حيث يتم دفع ثمن المبيع كاملاً من قبَل البنك ، ويتم تقسيط المبلغ بزيادة للبنك الربوي من قبَل المشتري .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري

وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .

فأجابوا :

" شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية

أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا " انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 13 / 370 ، 371 ) .

3. أن يتم الاتفاق على السعر النهائي لقطعة الأرض ، ومقدار القسط قبل التفرق من مجلس العقد فإن تفرقا قبل الاتفاق على ذلك فـ " هو بيع فاسد عند أكثر أهل العلم ؛ لأنه لا يدري أيهما جعل الثمن " قاله البغوي في شرح السنة .

وانظر " تحفة الأحوذي " ( 4 / 357 ، 358 ) .

4. أن لا تفرض النقابة على المشترين غرامة مالية في حال تأخرهم عن دفع شيء من الأقساط ، لأن هذه الغرامة ربا صريح .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 18:49   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: لا يجوز فرض غرامة تأخير تحصيل الدَّينْ

السؤال:

إذا فرضت على الزبون غرامة لأن البنك رفض صرف شيكه ، فهل يعد ذلك من الربا ؟ مثلا : إذا كتب الزبون شيكا لجهةٍ ما بمبلغ معين ، وعندما ذهب صاحب العمل ليصرف الشيك

وجد أنه بدون رصيد ، وبعد ذلك أخذ من الزبون غرامة لأن شيكه لم يُصرف ، فهل يعد ذلك المبلغ الإضافي من الربا ؟
.

الجواب :

الحمد لله

نعم ، لا يحلّ لك أن تأخذ إلا المال الذي في ذمّة غريمك ، فأما أن يتم فرض زيادة في الدَّين بسبب التأخر أو لأنه أتعبك في التحصيل فهذه الزيادة لا تجوز بل تأخذ منه الدين الذي كتب في الشيك فقط .

وأما إذا أعطاك مقابل تعبك كأجرة ذهابك للبنك فهذه لا بأس بها ، وأما الاشتراط في حال التأخر مبلغا زائدا فهذا لا يجوز .

الشيخ عبد الله بن جبرين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-07, 18:52   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: الضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط

السؤال:

ما هي الضوابط التي تحفظ حقوق طرفي البيع بالتقسيط ، ومن ثم حقوق ونظام وسلامة المجتمع؟

الجواب :

الحمد لله

"البيع إلى أجل معلوم جائز

لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) البقرة/282

والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك ، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم (أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل)

. وينبغي معرفة ما يقتضيه الشرع في هذه المعاملة حتى لا يقع المتبايعان في العقود المحرمة ، إذ إن بعضهم يبيع ما لا يملك ، ثم يشتري السلعة بعد ذلك ويسلمها للمشتري .

وبعضهم إذا اشتراها يبيعها وهي في محل البائع قبل أن يقبضها القبض الشرعي ، وكلا الأمرين غير جائز لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لحكيم بن حزام : (لا تبع ما ليس عندك) ، وقال عليه الصلاة والسلام : (لا يحل سلف وبيع ، ولا بيع ما ليس عندك) .

وقال عليه الصلاة والسلام : (من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : (كنا نشتري الطعام جزافا فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا) رواه مسلم.

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا : (أنه نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم).

ومن هذه الأحاديث وما جاء في معناها يتضح لطالب الحق :

أنه لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة ليست في ملكه ثم يذهب فيشتريها

بل الواجب تأخير بيعها حتى يشتريها ويحوزها في ملكه

ويتضح أيضا أن ما يفعله كثير من الناس من بيع السلع وهي في محل البائع قبل نقلها إلى حوزة المشتري أمر لا يجوز لما فيه من مخالفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولما فيه من التلاعب بالمعاملات

وعدم التقيد فيها بالشرع المطهر ، وفي ذلك من الفساد والشرور ، والعواقب الوخيمة ما لا يحصى" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (19/15-17) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc