هل علم الحديث اجتهاد - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هل علم الحديث اجتهاد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-06-24, 10:29   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
Ramzi-
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي هل علم الحديث اجتهاد

السلام عليكم
ارجوا الرد على هذا السؤال

هل علم الحديث اجتهاد ؟








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-06-24, 19:58   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Ali Harmal
مشرف منتدى الحياة اليومية
 
الصورة الرمزية Ali Harmal
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجتهاد لغة:
"بذل الجهد في فعل شاق" فيقال: اجتهد في حمل الرحى، لا في حمل خردلة، وعرفه علماء أصول الفقه بأنه: "بذل الجهد في إدراك الأحكام الشرعية"، أو هو: "بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي" ويقابله: التقليد. هو إما تام أو ناقص، فالتام هو: "استفراغ القوة النظرية حتى يحس الناظر من نفسه العجز عن مزيد طلب"، والناقص هو: "النظر المطلق في تعرف الحكم". ويكون الاجتهاد بمعنى: بذل مجهود علمي، ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد، للبحث والنظر والاستدلال، واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وهو إما؛ اجتهاد مطلق كاجتهاد الأئمة الأربعة، وإما؛ اجتهاد مقيد كاجتهاد أصحاب الأئمة الأربعة، الذين نقلوا محتوى المذهب وبحثوا وحققوا فيه، وهذا النوع من الاجتهاد للمتخصص الذي له معرفة واسعة بمقاصد الشريعة، وفهم مداركها، والقدرة على استنباط الأحكام الشرعية، أما الاجتهاد الذي ليس من قبيل التخصص العلمي؛ فلا يشترط فيه كل هذه الشروط.

تعريف الأجتهاد :
هو: بذل الجهد، واستفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية". بتحقيق المناط أو تخريج المناط. فهو عمل المجتهد في استنتاج الأحكام الشرعية من أدلّتها ومصادرها المقررة، كالقرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. وبعبارة أخرى، هو بذل الجهد لاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية.

يؤمن المسلمون أن شريعة الإسلام هي خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تمتاز بقدرتها على تنظيم حياة الناس واستيعاب الحوادث المتجددة وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهاد وتنظيمها له.

حكم الاجتهاد في الشرع أنه:
قد يكون فرضاً عينيا، أو كفائيا، أو غير ذلك بحسب نوع الاجتهاد ومدى أهميته، وقد ذكر علماء الأصول أنه: إذا وقعت حادثة لشخص أو سئل عن حادثة فإن حكم الاجتهاد في حقه يكون فرضاً عينياً وقد يكون فرضاً كفائياً وقد يكون مندوباً وقد يصير حراماً

- فهو فرض عين في حق نفسه فيما طرأ له من حوادث فإذا أداه اجتهاده إلى حكم لزمه العمل به ولا يجوز له أن يقلد غيره من المجتهدين في حق نفسه وفي حق غيره لأن حكم المجتهد هو حكم الله في المسأله التي اجتد فيها بحسب ظنه الغالب، والمجتهد ينبغي عليه العمل بما غلب على ظنه أنه حكم الله. وكذلك يكون الاجتهاد فرض عين عليه إذا سئل عن حادثة وقعت وخاف فواتها على غير وجهها الشرعي ولم يوجد غيره لأن عدم الاجتهاد يقضي بتأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممنوع شرعاً. قال القرافي في ارشاد الفحولمذهب مالك وجمهور العلماء: وجوب الاجتهاد وابطال التقليد).

فإن لم يخف فوت الحادثة ووجد غيره من المجتهدين يجب عليه وجوباً كفائياً فإذا اجتد أحد المجتهدين سقط الطلب عن الباقين وإن تركه الجميع أثموا جميعاً. - الندب : وهو الاجتهاد في حكم حادثة لم تحصل سواءً سئل عنه أو لم يسأل - التحريم : وهو وقوع الإجتهاد في مقابلة نصٍ قاطع من كتاب أو سنة أو في مقابلة الإجماع وفيما عداه يكون جائزاً.

مراتب الاجتهاد :
هي درجات ومراتب علمية محددة في الفقه وأصوله، ويقصد بها ترتيب المستويات العلمية للمجتهدين ودرجاتهم. وقد ذكر علماء الشرع الإسلامي مراتب الفقهاء، وبينوا خصائص كل صنف من المجتهدين وشروطه في الاجتهاد، كما قسم العلماء مراتب المجتهدين إلى قسمين أساسيين وهما: المجتهد المستقل وغير المستقل، فالمجتهد المستقل أو المجتهد المطلق المستقل، هو الذي بلغ رتبة الاجتهاد في جميع أبواب الشرع وفق شروط محددة لذلك، وتعد رتبة المجتهد المستقل من أعلى مراتب الاجتهاد، فالمستقل كالأئمة الأربعة، وغير المستقل هو المنتسب إلى مذهب إمام من أئمة المذاهب الفقهية. وقد فقد الاجتهاد المستقل في القرن الرابع الهجري، ولم يبق إلا اجتهاد المنتسبين إلى المذاهب الفقهية، الذين عملوا في استكمال بناء المذاهب الفقهية، حتى نضج علم فروع الفقه خصوصا في العصور المتأخرة، فالمسائل والأحكام الفقهية ومعاقد الإجماع أصبحت مقررة، والفقهاء بعد الفراغ من تمهيد الأحكام مقلدون لأئمة مذاهبهم في الأحكام المفروغ منها.

يعتبر علماء الدين الإسلامي الاجتهاد من أهم الوسائل التي يتمكن بها العالم المختص من التوصل إلى الأحكام الشرعية في مسائل الحياة المتجددة. فبه يتعرفون على أحكام الحياة كلها، وبه يسترشدون على سلامة سلوكهم وعملهم. ومع تجدد الحياة وكثرة المستجدات فيها، كان لابد من وجود فئة متخصصة في العلوم الشرعية وما يتصل بها، تتولى مهمة النظر في القضايا المستجدة وبيان الأحكام الشرعية المناسبة من كل منها بحيث يسهل الرجوع إليها، والاستئناس بها، وكان من المناسب أن يتولى علماء الأمة بمساعدة الدول الإسلامية مهمة توفير حاجة المجتمع من هذه الفئة ؛ بإنشاء الحوزات العلمية والكليات الشرعية والمجمعات الفقهية والهيئات العامة للفتيا، وتنظيم لقاءات علمية بين المختصين الشرعيين.

ومجالتة :
حدد الفقهاء والأصوليون مجال الاجتهاد وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي الثبوت، فخرج به مالا مجال للاجتهاد فيه مما اتفقت الأمة عليه من ظواهر وجليات الشرع كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصيام وتحريم الخمر والربا والزنا والسرقة إلى غير ذلك مما ورد فيه دليل صريح واضح لايقبل الجدل. وقد حدد الغزالي هذا الضابط في كتابه المستصفى فالأحكام الشرعية بالنسبة للاجتهاد نوعان:

ما يجوز الاجتهاد فيه.
ومالا يجوز الاجتهاد فيه.
والخلاصة في ذلك: أن مجال الاجتهاد أمران: مالا نص فيه أصلاً أو مافيه نص غير قطعي. ولا يجري الاجتهاد في القطعيات ولا فيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من اصول الدين إذ لامساغ للاجتهاد في مورد النص. وهذا الأصل جارٍ في القوانيين الوضعية فمتى كان القانون صريحاً لا اجتهاد فيه ولو كان مغايراً لروح العدل. والقضاة مكلفون بتنفيذ أحكامه حسبما وردت لأن تفسير يرجع إلى الواضع للقانون ولا مساغ للاجتهاد في موضع النص.


والله اعلم لست مختص .










رد مع اقتباس
قديم 2019-06-24, 23:09   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبوإبراهيــم
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ramzi- مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
ارجوا الرد على هذا السؤال

هل علم الحديث اجتهاد ؟
طبعا وبكل تأكيد هو إجتهاد

سؤال غريب جدا !!









رد مع اقتباس
قديم 2019-06-25, 23:27   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبدوووون
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2019-06-29, 21:00   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

اخي الفاضل

الاجابة علي سؤالك من باب نعم او لا بدون تفصيل

من الاخطاء الشنيعة في الدين الاسلامي لذلك

طالما طرحت السؤال فانت تبحث عن الاجابه و عليك الاجتهاد لمعرفتها حتي تزيد يقينك في دينك و لا تفتح ابواب الفتنه حولك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فهذا مبحث من مباحث كتابي المنهج السوي في تخريج الحديث النبوي، أقدمه لقراء هذا الموقع لينظروا فيه بغية الإفادة والاستفادة .

وذلك أني جعلت آخر فصل فيه للحكم على الحديث ورتبت الحديث فيه في ثلاثة مباحث

الأول : في الرجوع إلى كتب العلل ، والثاني في الرجوع إلى كتب التخريج التي صنف المتأخرون ، والثالث : خصصته لبيان مشروع الاجتهاد في الحديث وضوابطه، وقد قسمت هذا الأخير إلى مطلبين هذا بيانهما.


المطلب الأول : هل غلق ابن الصلاح باب الاجتهاد في الحديث

الاجتهاد في الحديث متفق على مشروعيته بين العلماء لمن تمكن منه معرفة بقواعد التصحيح والتعليل، وفهما لاصطلاحات أهل الفن، ودراية بعلم الجرح والتعديل

ولا يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأعصار، ومن خالف في ذلك من أهل التقليد فلا عبرة بقوله

وفتواه تصلح لأمثاله ممن لم تتحقق فيه شروط النظر والاجتهاد …لكن قد اشتهر عند المتأخرين أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد سد باب الاجتهاد في الحديث

وقد اختلف في فهم كلامه وفي ما يلي بيان الخلاف ووجه الصواب فيه إن شاء الله تعالى .


الفرع الأول : نص ابن الصلاح واختلاف العلماء في فهمه

قال رحمه الله تعالى :

» إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته .

فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد

لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد من اعتمد في روايته على ما ذكر في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان

فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.

وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا «(1).


الفقرة الأولى : الفهم الأول وهو المشهور

أول من اختصر المقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى تعقب ابن الصلاح بكلام قد فهم منه أن ابن الصلاح قد سد باب التصحيح حيث قال :» وهذا الذي ذكره الشيخ فيه احتمال ظاهر

وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك ، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه «(2)

فتبعه على ذلك من جاء بعده كابن كثير والعراقي وابن الملقن والبلقيني وابن حجر ومن بعده (3).

وساند هذا الفهم بعض العبارات الصادرة منه رحمه الله تعالى كقوله :» ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته «.


الفقرة الثانية : الفهم الثاني وهو الصحيح

أما المعنى الصحيح لكلامه والله تعالى أعلم أن الاعتماد في معرفة الصحيح والحسن إنما هو على المصنفات المشهورة المعتمدة التي ألفت في عصور الرواية

وأما ما وجد في الأجزاء المصنفة في الأزمنة المتأخرة بالأسانيد النازلة فلا يحكم له بالصحة وإن كان ظاهره كذلك ، وذلك لما عرف عن المتأخرين من التساهل في التحمل والأداء .

وممن صرح بهذا المعنى ابن جماعة الذي قال مؤيدا كلام ابن الصلاح :» مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة «(4).

وقال أيضا :» ليس المقصود بالسند إلى عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه

إذ ليس يخلو فيه سند عمن لا يضبط حفظه وكتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه بل المقصود إبقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم، وقد كفانا السلف مؤونة ذلك «(5).

وكذلك هو الفهم الذي فهمه السيوطي ووافقه في خصوص الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد وذهب إلى جواز تصحيح الأحاديث التي تعددت طرقها ، وذلك في رسالة سماها التنقيح لمسألة التصحيح

قال رحمه الله تعالى :» وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل عن الكتب المصنفة في العلل

فإذا وجد إنسان في جزء من الأجزاء حديثا بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكن الحكم بالصحة لذاته، لاحتمال أن يكون له علة خفية لم يطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان«(6).









رد مع اقتباس
قديم 2019-06-29, 21:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني : أدلة التوجيه الصحيح لكلام ابن الصلاح

يؤكد ما ذكرنا من أن ابن الصلاح قصد بكلامه المعنى المشار إليه؛ أمور موجودة في الكلام نفسه وأخرى خارجة عنه نوضحها فيما يأتي :


الفقرة الأولى : ما يدل على أنه قصد عدم تصحيح ما رواه المتأخرون

مما يدل على أن قصد ابن الصلاح رحمه الله تعالى عدم تصحيح أو تحسين ما انفرد به المتأخرون من أسانيد غير مثبته في الكتب المصنفة في عصور الرواية عبارات وردت في النص السابق ذكره

ونصوص وردت في موضع آخر منها :

1-قوله في أول كلامه :» إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد «، فهذا تخصيص لموضع النزاع يقابله ما ورد في كتب أئمة الشأن المعتمدة .

2-قوله في آخر الكلام المنقول :» وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا « فهذا كالنص في المقصود المشار إليه وقد كرره في الصفحة (120).

3- تعليله لحكمه بقوله :» لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد من اعتمد في روايته على ما ذكر في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان «

وهذه علة موجودة في عامة رواة الحديث من المتأخرين ، وليس الأمر كذلك في من كان في عصور الرواية (7).

4-قد نقل هذا المعنى عن البيهقي رحمه الله تعالى وقال :» وجَّهَ ذلك بأن الأحاديث التي صحت أو وقفت بين الصحة والسقم قد دونت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث

ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز على بعضهم لضمان صاحب الشريعة حفظها . قال ( أي البيهقي ) : فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه «(8).


الفقرة الثانية : ما يدل على أنه لم يمنع من الاجتهاد في الحديث

أولا : من النص المشار إليه

1- أن معرفة الصحيح والحسن ممكنة لكن باعتماد المصادر المشار إليها في كلامه وهي التي أمن فيها التغيير والتحريف.

2- أن منعه إنما هو من التصحيح والتحسين فقط وهذا يناسب ما ذكرنا ، ومقتضى المنع من الاجتهاد أن يمنع من التضعيف أيضا .

3- أن الذي يمنع من الاجتهاد يدعو إلى التقليد ، وليس من ذلك شيء في كلامه .


ثانيا : من كلامه في المقدمة في غير هذا الموضع

1- قوله في الصفحة (15) [ أصح الأسانيد ]:» لهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسناد أو حديث بأنه أصح على الإطلاق «، وهذا يعني أن التصحيح في الأصل جائز .

2- قوله في الصفحة (22) [حول المستدرك ]:» إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه «.

3- قوله في الصفحة (24) [ المعلق ]:» وهو في كتاب مسلم قليل جدا وفي بعضه نظر «.

4- قوله في الصفحة (34) [ الحسن ]:» وهذه جملة تدرك بالمباشرة والبحث فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة «.


ثالثا : اجتهاده في الأحاديث

فقد نقل عنه عدة أقوال في أحاديث وأسانيد كثيرة ، وما عمله هذا إلا فرع اعتقاده في المسألة ، وفيما يلي إحالة على بعض تلك المواضع :

التصحيح : صحح حديثا كما في البدر المنير في (3/120) وقال في (2/225) :» فروي بإسناد جيد …وهذا القدر اتفقت عليه الرواية ، وأما ما اضطربت فيه منه فالاضطراب مانع من تصحيحه «.

التحسين : أما التحسين فقد حسن أحاديث أكثر انظرها في إرواء الغليل (رقم 2و113) وفي البدر المنير (3/253،273،386،434).

التضعيف : وكذلك قد ضعف أحاديث انظرها في البدر المنير أيضا(3/28،34،151،286) .

وقال كما في (3/228):» ولا يستشهد على ثبوت هذا الحديث بكون الحاكم حكم بصحة إسناده لأنا نظرنا فوجدنا إسناده قد انقلب عليه «. ونقل كلام الإمام أحمد : من سمع من عبد الرزاق بعد العمى لا شيء .

فقال :» وجدت أحاديث رواها الطبراني عن الدبري عن عبد الرزاق استنكرتها فأحلت أمرها على ذلك«(9).


رابعا : اجتهاده في القواعد، وتجويز الاجتهاد في الفقه

ويستدل أيضا على نفي القول بغلق باب الاجتهاد عنه ، أنه قد اجتهد في القواعد والأمور النظرية في علم الحديث، فإن الاجتهاد في هذه أصعب، من جهة أن كل ترجيح ينبني عليه تصحيح أو تضعيف أعداد كثيرة من الحديث .

زيادة على أنه رحمه الله تعالى لم يمنع من الاجتهاد في علم الفقه كما درج على ذلك أكثر المتأخرين

بل قال لما سئل عن ذلك : »ودرجة الاجتهاد المطلق تحصل بتمكنه من تعرُّف الأحكام الشرعية من أدلتها استدلالا من غير تقليد « (10).









رد مع اقتباس
قديم 2019-06-29, 21:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

المطلب الثاني : مجال الاجتهاد ومداخـله

الفرع الأول : مجال الاجتهاد في التصحيح والتعليل


بعد أن تقرر أن الاجتهاد في الحديث أمر مشروع بالاتفاق ، نرجع إلى بيان مجاله ومداخله ، فإنه كما هو معلوم في الفقه والأصول أنه ليست كل مسائل العلوم وجزئياتها موضوعا للاجتهاد

وأن الصحيح أن مجال الاجتهاد في الفقه وغيره بالنسبة لمن تأخر عن عهد السلف هو المسائل المختلف فيها دون المجمع عليها ، والأمر لا يختلف كثيرا عنه في ميدان التصحيح والتعليل .


الفقرة الأولى : نص الحافظ البيهقي

ومن أقدم من نص على هذا المعنى الحافظ البيهقي إذ قال :» ومما يجب معرفته في هذا الباب أن تعلم أن الأخبار الخاصة ( يعني الآحاد ) المروية على ثلاثة أنواع :

نوع اتفق أهل العلم بالحديث على صحته ،

وهذا على ضربين …( يقصد الأحاديث المشهورة ، والغرائب الصحاح ).

أما النوع الثاني من الأخبار فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها ، وهذا النوع على ضربين … (يقصد رواية الكذاب، ورواية سيئ الحفظ ) .

وأما النوع الثالث من الأحاديث فهو أحاديث اختلف أهل العلم بالحديث في ثبوته ، فمنهم من يضعفه بجرح ظهر له من بعض رواته خفي ذلك على غيره ، أو لم يقف من حاله على ما يوجب قبول خبره

وقد وقف عليه غيره ، أو المعنى الذي يجرحه به لا يراه غيره جرحا ، أو وقف على انقطاعه أو انقطاع بعض ألفاظه ، أو إدراج بعض رواته قول رواته في متنه أو دخول إسناد حديث في حديث خفي ذلك على غيره .

فهذا الذي يجب على أهل العلم بالحديث بعدهم أن ينظروا في اختلافهم ويجتهدوا في معرفة معانيهم في القبول والرد ثم يختاروا من أقوالهم أصحها ، وبالله التوفيق «.(11)

الفقرة الثانية : نص شيخ الإسلام ابن تيمية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن خبر الواحد :» فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق

كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد

فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور، وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي

لأن الإجماع معصوم فأهل العلم بالأحكام الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام ولا تحريم حلال ، فكذلك أهل العلم بالحديث لا يجمعون على التصديق بكذب ، ولا التكذيب بصدق «.(12)

فالأمر متعلق بمواطن الاختلاف والاتفاق ، ولا يمكن لمن تأخر عن عصر السلف أن يأتي بشيء يخالفه كل من تقدمه سواء كان الأمر نظريا أو تطبيقيا

وسواء كان في الفقه والاعتقاد أو الأصول والحديث

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى:» ونزاع المتأخرين لا يمكن القول به لأن كثيرا منه تقدم الإجماع على خلافه

كما دلت النصوص على خلافه ، ومخالفة إجماع السلف خطأ قطعا ، وأيضا لم يبق مسألة في الدين إلا وقد تكلم فيها السلف ، فلابد من أن يكون لهم قول يخالف ذلك القول أو يوافقه

وقد بسطنا في غير هذا الموضع أن الصواب في أقوالهم أكثر وأحسن ، وأن خطأهم أخف من خطأ المتأخرين، وأن المتأخرين أكثر خطأ وأفحش، وهذا في جميع علوم الدين «.(13)









رد مع اقتباس
قديم 2019-06-29, 21:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرع الثاني : مداخل الاجتهاد في التصحيح والتعليل

ومداخل الاجتهاد قد أشار إليها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في كلامه ، وهي راجعة إلى شروط الصحة عند أهل الحديث ، وإلى قواعد الجرح والتعديل .

1- الاتصال

من أسباب اختلاف المحدثين اختلافهم في اتصال سند الحديث، ومرجـع الاختلاف إما أن يرجع إلى أمـر نظري كلي أو تطبيقي جزئي

أما النظري فمثل الاختلاف في حكم الإسناد المعنعن هل يكتفي فيه بالمعاصرة أم لابد من ثبوت اللقاء والتصريح بالسماع، وكاختلافهم في حكم رواية المدلس

هل يتوقف فيها مطلقا أم يقتصر التوقف على من كان مكثرا منه .

وأما التطبيقي فهو اختلافهم في أعيان الرواة هل لقي فلان علانا أم لا ؟

وفلان هل هو مدلس أم لا ؟

وهل هو مكثر منه أم لا ؟


2- الجرح والتعديل

ومن أسباب الاختلاف أيضا الخلاف في الرواة جرحا وتعديلا، ومن ذلك ما يرجع إلى القواعد كالاختلاف في بعض أسباب الجرح كالبدعة والمروءة ، وحكم رواية المجهول وبماذا ترتفع الجهالة

ومنها ما يرجع إلى التطبيق ليس إلا، أعني الاختلاف في أعيان الرواة ، هل فلان ثقة أم ضعيف ؟ وإذا كان ضعيفا، فهل ضعفه شديد أم لا ؟


3- التعليل


ومن أسباب اختلاف الحكم على الحديث اختلاف الرواة في الحديث في سنده أو متنه ، وقد يكون الاختلاف راجعا إلى القواعد كالاختلاف في حكم زيادة الثقة

ومنه ما يرجع إلى واقع الرواية من حيث القرائن المحتفة بها ، والأسانيد الموقوف عليها ، وكل ما من شأنه أن يؤثر في الترجيح بين الرواة المختلفين .


4- الإنكار

والمقصود هنا التعليل بالتفرد أو الشذوذ الذي لا مخالفة فيه كما وصفه الحاكم رحمه الله تعالى

وهنا يوجد خلاف في اعتماد أصل هذا التعليل خاصة من طرف من مال إلى منهج الفقهاء والأصوليين ، وأكثر اختلاف النقاد في هذا الباب مرجعه إلى منزلة الراوي عنده

وإلى الوقوف على المتابعات من عدم ذلك ، وإلى بعض القرائن الدقيقة التي يختلف في اعتبارها .









رد مع اقتباس
قديم 2019-06-29, 21:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تذكير :

من مداخل الاجتهاد جمع الطرق الذي له فوائد قد سبق ذكرها منها : رفع النكارة عن بعض الأحاديث

ومنها تقوية أحاديث الضعفاء والمختلطين والمدلسين ، ومنها تبين العلل التي كانت خفية والتمكن من الترجيح بين روايات المختلفين، فليست فائدة جمع الطرق تحسين الأحاديث وتقويتها فحسب كما قد يظن بعض المبتدئين.


فهرس المصادر


1/ المقدمة (16-17).

2/إرشاد طلاب الحقائق (66).

3/ الباعث الحثيث (23) التقييد والإيضاح (28) محاسن الاصطلاح (159) المقنع (54-55) النكت لابن حجر (1/267) .

4/نقلا عن تدريب الراوي (1/143) وهذه المسألة ساقطة في المطبوع من المنهل الروي.

5/المنهل الروي (34).

6/ منهج النقد في علوم الحديث لنور الدين عتر (263-265) أسباب اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب (2/625).

7/ قال الذهبي رحمه الله تعالى في الميزان (1/4):«فالحد الفاصل بين المتقدم والمتأخر هو رأس سنة ثلاثمائة ولو فتحت على نفسي تليين هذا الباب لما سلم معي إلا القليل

إذ الأكثرون لا يدرون ما يروون ولا يعرفون هذا الشأن إنما سمعوا في الصغر واحتيج إلى علة سندهم في الكبر فالعمدة على من قرأ لهم وعلى من أثبت طباق السماع لهم ، كما هو مبسوط في علوم الحديث » .

8/ المقدمة (121) .

9/ ميزان الاعتدال (3/613).

10/ فتاوى ابن الصلاح (1/203).

11/المدخل إلى دلائل النبوة (1/30-34) وذكر نحو هذا الكلام في رسالته إلى أبي محمد الجويني ، انظر طبقات الشافعية الكبرى (5/79-86).

12/ مجموع الفتاوى (18/41) وقد صرح بمعنى هذا الكلام الشيخ العلامة الألباني في آخر الشريط رقم 852 من سلسلة الهدى والنور الذي نشر باسم بِدع المُحدَثين .

13/ مجموع الفتاوى (13/27) .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-06, 11:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبوإبراهيــم
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمه الله و بركاته

اخي الفاضل

الاجابة علي سؤالك من باب نعم او لا بدون تفصيل

من الاخطاء الشنيعة في الدين الاسلامي لذلك

طالما طرحت السؤال فانت تبحث عن الاجابه و عليك الاجتهاد لمعرفتها حتي تزيد يقينك في دينك و لا تفتح ابواب الفتنه حولك

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :

فهذا مبحث من مباحث كتابي المنهج السوي في تخريج الحديث النبوي، أقدمه لقراء هذا الموقع لينظروا فيه بغية الإفادة والاستفادة .

وذلك أني جعلت آخر فصل فيه للحكم على الحديث ورتبت الحديث فيه في ثلاثة مباحث

الأول : في الرجوع إلى كتب العلل ، والثاني في الرجوع إلى كتب التخريج التي صنف المتأخرون ، والثالث : خصصته لبيان مشروع الاجتهاد في الحديث وضوابطه، وقد قسمت هذا الأخير إلى مطلبين هذا بيانهما.


المطلب الأول : هل غلق ابن الصلاح باب الاجتهاد في الحديث

الاجتهاد في الحديث متفق على مشروعيته بين العلماء لمن تمكن منه معرفة بقواعد التصحيح والتعليل، وفهما لاصطلاحات أهل الفن، ودراية بعلم الجرح والتعديل

ولا يختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأعصار، ومن خالف في ذلك من أهل التقليد فلا عبرة بقوله

وفتواه تصلح لأمثاله ممن لم تتحقق فيه شروط النظر والاجتهاد …لكن قد اشتهر عند المتأخرين أن ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد سد باب الاجتهاد في الحديث

وقد اختلف في فهم كلامه وفي ما يلي بيان الخلاف ووجه الصواب فيه إن شاء الله تعالى .


الفرع الأول : نص ابن الصلاح واختلاف العلماء في فهمه

قال رحمه الله تعالى :

» إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد، ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة ، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته .

فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح بمجرد اعتبار الأسانيد

لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتجد من اعتمد في روايته على ما ذكر في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان

فآل الأمر في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة التي يؤمن فيها لشهرتها من التغيير والتحريف.

وصار معظم المقصود بما يتداول من الأسانيد خارجا عن ذلك إبقاء لسلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله شرفا «(1).


الفقرة الأولى : الفهم الأول وهو المشهور

أول من اختصر المقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى تعقب ابن الصلاح بكلام قد فهم منه أن ابن الصلاح قد سد باب التصحيح حيث قال :» وهذا الذي ذكره الشيخ فيه احتمال ظاهر

وينبغي أن يجوز التصحيح لمن تمكن في معرفة ذلك ، ولا فرق في إدراك ذلك بين أهل الأعصار بل معرفته في هذه الأعصار أمكن لتيسر طرقه «(2)

فتبعه على ذلك من جاء بعده كابن كثير والعراقي وابن الملقن والبلقيني وابن حجر ومن بعده (3).

وساند هذا الفهم بعض العبارات الصادرة منه رحمه الله تعالى كقوله :» ولم نجده في أحد الصحيحين ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المشهورة فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته «.


الفقرة الثانية : الفهم الثاني وهو الصحيح

أما المعنى الصحيح لكلامه والله تعالى أعلم أن الاعتماد في معرفة الصحيح والحسن إنما هو على المصنفات المشهورة المعتمدة التي ألفت في عصور الرواية

وأما ما وجد في الأجزاء المصنفة في الأزمنة المتأخرة بالأسانيد النازلة فلا يحكم له بالصحة وإن كان ظاهره كذلك ، وذلك لما عرف عن المتأخرين من التساهل في التحمل والأداء .

وممن صرح بهذا المعنى ابن جماعة الذي قال مؤيدا كلام ابن الصلاح :» مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة «(4).

وقال أيضا :» ليس المقصود بالسند إلى عصرنا إثبات الحديث المروي وتصحيحه

إذ ليس يخلو فيه سند عمن لا يضبط حفظه وكتابه ضبطا لا يعتمد عليه فيه بل المقصود إبقاء سلسلة الإسناد المخصوص بهذه الأمة فيما نعلم، وقد كفانا السلف مؤونة ذلك «(5).

وكذلك هو الفهم الذي فهمه السيوطي ووافقه في خصوص الحديث الذي ليس له إلا إسناد واحد وذهب إلى جواز تصحيح الأحاديث التي تعددت طرقها ، وذلك في رسالة سماها التنقيح لمسألة التصحيح

قال رحمه الله تعالى :» وأما الأزمان المتأخرة فقد طالت فيها الأسانيد فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل عن الكتب المصنفة في العلل

فإذا وجد إنسان في جزء من الأجزاء حديثا بسند واحد ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكن الحكم بالصحة لذاته، لاحتمال أن يكون له علة خفية لم يطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه الأزمان«(6).
السلام عليكم أخي

الجواب يكون على حسب السؤال ، إن كان السؤال مجملا فيجب أن يكون الجواب مجملا وإن فصّل في سؤاله واجب علينا التفصيل









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-06, 17:18   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبوإبراهيــم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أخي

الجواب يكون على حسب السؤال ، إن كان السؤال مجملا فيجب أن يكون الجواب مجملا وإن فصّل في سؤاله واجب علينا التفصيل
عليكم السلام ورحمه الله و بركاته

اخي الفاضل

فعلا حضرتك تقول الصواب

لكن الامر خاص جدا في علم الحديث خاصة عندما استغل بعض الضالة مثل الشيعة و الرافضة هذه المصطلحات لزرع الفتن بين اهل السنه خاصة عند قليل العلم

و بصراحه السؤال دال علي ان صاحبه قليل الاطلاع علي هذا العلم و من خوفي عليه ان يقع في شباك المضلين شرحت بالتفصيل و قلت ما قلت علشان الجميع ينتبه الي خطر هذا الامر

و الله اعلي و اعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
التجريح و التعديل, الحديث, علوم الحديث


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc