حكم البطاقات الإئتمانية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم البطاقات الإئتمانية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-02-01, 12:21   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو تراب عبد المصور بن العلمي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم البطاقات الإئتمانية

في الوكيل المتعامل ببطاقة الائتمان القرضية

السـؤال:

تقوم شركةٌ لتصنيع برامج الإعلام الآليِّ، بتسويق سِلَعها عن طريقِ موقعٍ
متخصِّصٍ في البيع عبر الإنترنت، حيث يقوم هذا الأخيرُ بأخذِ نسبةٍ
مئويةٍ مِن ثمن البيع كلَّمَا بِيعَتْ نسخةٌ مِن البرامج، ويُرْسَلُ باقي
الثمن للشركة الأصلية عبر صكٍّ أو تحويلٍ بنكيٍّ، علمًا أنَّ هذا الموقع
يتقاضى أموالَ الزبائن ببطاقات الائتمان (Cartes de crédit)، فهل يجوز
للشركة بيعُ برامجها بهذه الكيفيةِ إذا لم يكن هناك طريقةٌ أخرى؟ وإذا
كان الأمرُ غيرَ جائزٍ فما حكمُ المال المُكتسَبِ مِن هذه المُعامَلة؟
وجزاكم الله خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً
للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فلا يجوز للشركة الصانعةِ لبرامج الإعلام الآليِّ أَنْ تتعاون مع الموقع
المتخصِّصِ في البيع عبر الإنترنت ****لٍ عنها بالبيع إذا ما تَعامَلَ مع
الزبائن ماليًّا بواسطة بطاقة الائتمان القرضية، أو ما تُسمَّى ببطاقة
التسديد بالأقساط؛ لأنها أشدُّ البطاقات المصرفيةِ فَرْضًا للفوائد على
حامِلِها الذي يلتزم بدفوعاتٍ أربعةٍ وهي: رَسْمُ الاشتراك «العضوية»،
ورسوم التجديد، وفوائد الإقراض، وفوائد التأخير، فهي في حقيقتها عقدٌ
ربويٌّ مُسْتَتِرٌ بالبطاقة التي اتَّفقَتْ فيه أطرافُها على التحايل على
انتهاك مَحارِمِ الله بأكلِ الرِّبَا والتعاون على الإثم والعدوان،
ولمَّا كان الموقع المتخصِّصُ بالبيع وكيلاً عن الأصيل ونائبًا عنه في
التعامل الماليِّ بنسبةٍ، «فَمَا لاَ يَجُوزُ لِلأَصِيلِ مِنَ العُقُودِ
بِالأَصَالَةِ لاَ يَجُوزُ بِالنِّيَابَةِ».

وإِنْ كان الأصيلُ جاهلاً بالحكم، وكان الوكيل قد أمضى الصفقةَ مع
الزبائن بواسطة بطاقةِ الائتمان أو باشَرَها، فللأصيل أَنْ يأخذ ثَمَنَ
المَبيعِ المُتَّفقِ عليه في تلك الصفقة، واجتهد في بَذْلِ وُسْعِه
لاجتنابِ ما حرَّم الله والتحرِّي فيما أحلَّه الله. وفي مجالات الحلال
والتكسُّب مِن الطيِّبات غُنْيَةٌ عن الحرام وسَعَةٌ عن الوقوع فيما
يُغْضِبُ اللهَ تعالى.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين،
وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم
الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ظ¢ظ¦ جمادى الأولى ظ،ظ¤ظ¢ظ¨ï»«
الموافق ï»ں: ظ،ظ، جوان ظ¢ظ*ظ*ظ§م ï»؟ï»؟
الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله تعالى
------------------------------------------------








 


آخر تعديل أبو تراب عبد المصور بن العلمي 2019-02-01 في 20:26.
رد مع اقتباس
قديم 2019-02-01, 17:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-01, 20:24   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أبو تراب عبد المصور بن العلمي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمه الله و بركاته

بارك الله فيك
وعليكم السلام و رحمة الله و بركاته
جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-06, 17:46   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
wassilfa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جعله الله في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2019-02-06, 17:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
wassilfa
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يدخل فيها بطاقات البايبال والبيونيير ونحوها.

وهل يكفي انشاء حسابات في مثل هذه المواقع للمعاملات المالية عبر النت؟










رد مع اقتباس
قديم 2019-02-06, 19:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو تراب عبد المصور بن العلمي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة wassilfa مشاهدة المشاركة
جعله الله في ميزان حسناتك
جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-20, 14:59   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
elsafwatc
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2019-02-20, 17:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
أبو تراب عبد المصور بن العلمي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elsafwatc مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
وفيك بارك الله









رد مع اقتباس
قديم 2019-02-20, 17:46   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبو تراب عبد المصور بن العلمي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

فتوى رقم ( 17611 ) و تاريخ 27/ 1 /1416هـ.
الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام علي من لانبي بعده 00 و بعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء علي ما ورد إلي سماحة المفتي العام من فضيلة رئيس جهاز الإرشاد و التوجيه بالحرس الوطني الشيخ إبراهيم بن محمد أبو عباة و المحال إلي اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (337) و تاريخ 20/1/1416هـ و قد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه : ( يتداول بين الناس في الوقت الحاضر بطاقة ( فيزا ) سامبا صادرة من البنك السعودي الأمريكي و قيمة هذه البطاقة إذا كانت ذهبية ( 485 ) ريالاً و إذا كانت فضية (245) ريالاً تسدد هذه القيمة سنوياً للبنك لمن يحمل بطاقة فيزا للاستفادة منها-كاشتراك سنوي .
و طريقة استعمال هذه البطاقة أنه يحق لمن يحمل هذه البطاقة أن يسحب من فروع البنك المبلغ الذي يريده ( سلفة ) و يسدد بنفس القيمة خلال مدة لا تتجاوز أربعة و خمسين يوماً و إذا لم يسدد المبلغ المسحوب ( السلفة خلال الفترة المحددة ، يأخذ البنك عن كل مائة ريال من المبلغ المسحوب (السلفة) ، فوائد قيمتها ريالاً و خمس و تسعين هللة ( 95 , 1 ) كما أن البنك يأخذ عن كل عملية سحب نقدي لحامل البطاقة ( 3,5 ) ريال عن كل ( 100 ) ريال تسحب منهم أو يأخذون (45) ريالاً كحد أدنى عن كل عملية سحب نقدي.
و يحق لمن يحمل هذه البطاقة شراء البضائع من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك دون أن يدفع مالاً نقدياً و تكون سلفة عليه للبنك. و إذا تأخر عن سداد قيمة الذي اشتراه أربعة و خمسين يوماً يأخذون علي حامل البطاقة عن كل مائة ريال من قيمة البضاعة المشتراه من المحلات التجارية التي يتعامل معها البنك فوائد قيمتها ريالاً و خمس و تسعين هلله ( 95, 1).
فما حكم استعمال هذه البطاقة و الاشتراك السنوي مع هذا البنك للاستفادة من هذه البطاقة. و الله يحفظكم و يرعاكم . ) .
و بعد دراسة اللجنة للاستفادة أجابت بما يلي : إذا كان حال بطاقة : " سامبا فيزا " كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين و أكل لأموال الناس بالباطل و تأثيمهم و تلويث مكاسبهم و تعاملهم و هو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر : " إما أن تقضي إما أن تربي " . لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة و لا التعامل بها . و بالله التوفيق .
و صلي الله علي نبياً محمد و آله و صحبه و سلم ،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
فتوى رقم (17289) و تاريخ 14/10/1415هـ
الحمد لله وحدة و الصلاة و السلام علي من لانبي بعده 00 و بعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء علي ما ورد إلي سماحة المفتي العام من / فضيلة رئيس محاكم منطقة تبوك برقم ( 2591) و تاريخ 11/7/1415هـ.
و مشفوعة الاستفتاء المقدم من الأخوة العاملين في الشؤون الدينية بالقاعدة الجوية بتبوك. و المحال إلي اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 3077 ) و تاريخ 18/7/1415هـ. الذي جاء فيه ما نصه : ( أرفع لسماحتكم بطية السؤال الذي ورد إلينا من الإخوة العاملين في القاعدة الجوية بتبوك في الشؤون الدينية و يرغبون من سماحتكم الإجابة عليه لأنه مما كثر الخوض فيه و أخذ به كثير من الناس و حتى تكون الفتوى منهية لكثير من الإشكالات .) .
و نص السؤال : ( ما حكم ما يسمي بالبطاقة الذهبية و البطاقة الفضية، و التي تبيعها البنوك للمواطنين و لو لم يكن لهم فيها حسابات. و الفائدة منها بالنسبة للمواطن أن يقترض بموجبها مبلغاً من هذا البنك الذي باعه هذه البطاقة علي أن يرد هذا المبلغ خلال أربعين يوماً من تاريخ القرض، فإذا تأخر عن هذه المدة فإن البنك يأخذ نسبة بسيطة مقابل التأخير و كلما تأخر كلما زادت النسبة . و بعض الناس يشتري أكثر من بطاقة فيأخذ من البنك الآخر و يعطي هذا البنك و هكذا يفعل حتى لا يدفع هذه النسبة. فما رأي سماحتكم في هاتين المسألتين . ) .
و بعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي :
البطاقة الفضية أو الذهبية علي الشرط المذكور بطاقة ربوية لا يجوز إصدارها ولا العمل بها لاشتمالها علي قرض جر نفعاً و هذا ربا محرم و التعامل بها من التعاون علي الإثم و العدوان. و بالله التوفيق . و صلي الله علي نبيناً محمد و آله و صحبة و سلم ،،،
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حكم بطاقة الفيزا بأنواعها والبطاقات الائتمانية

فتوى رقم (25490) ، وتاريخ 25/8/1433هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.... وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من سعادة مدير إدارة الشؤون الدينية بالمديرية العامة للدفاع المدني، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة ، لهيئة كبار العلماء برقم (33011833) وتاريخ 15/7/1433هـ

وقد سأل سعادته أسئلة ، وبعد دراسة اللجنة لها ، أجابت عما يلي:
السؤال الثاني: بطاقات فيزا بأنواعها. والبطاقات الائتمانية؟
الجواب: إن كثيرا من البطاقات الائتمانية ، من فيزا وغيرها تشتمل على محظورين:
الأول:التوقيع في العقد على الإقرار بالربا، وأنه إذا تأخر العميل عن السداد ، في مدة محددة لزمه دفع مبلغ نظير التأخير. وهذا إقرار للتعامل الربوي المحرم.
الثاني:احتمال الوقوع في الربا، إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد .فمتى سلمت المعاملة من هذين المحظورين ، فإنها جائزة... وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم...،،،


(فتاوى اللجنة الدائمة)تابع فتوى رقم (25172) وتاريخ 18/8/1432هـ
س94: ذهبت إلى بلد أوروبي فجأة ولم أصرف دولارات وليس معي إلا (الماستر كارد) واضطررت لسحب نقدي لمحاسبة مطعم دخلت إليه، وقد سمعت أن هذا من التعاملات الربوية، فماذا علي؟
ج94: إذا كان حسابك مغطى، بحيث أنه لا يحصل بذلك ربا، فيجوز لك السحب عن طريق بطاقة (الماستر كارد).
أما إذا سحبت عن طريق (الماستر كارد)، وحسابك لن يغطي هذا المبلغ، فلا يجوز لك السحب عن طريق هذه البطاقة؛ لأنه في هذه الحال تحسب عليك زيادة وهي ربا
مقتطفات من محاضرة (( الربا و بعض صوره المعاصره)) للشيخ الدكتور/ صالح بن فوزان الفوزان.
" إن الربا باب عظيم من أبواب الحرام و أبواب المنكر و أبواب المحاربة لله ورسوله وهو يتفشى في آخر الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ( ).
فيجب الحذر منه و لا سيما أن بعض المسلمين في الغالب يستوردون صور المعاملات من بلاد الكفار و يستعملونها . فما فعله الكفار من القمار أو الميسر أو من الربا يستعمله المسلمون و لا يبالون هل وافق دينهم أو لا يوافق دينهم .فهذا هو الذي أوقع الكثير من المسلمين وهو التقليد الأعمى و التشبه بالكفار ، واعتبار ما يفعله الكفار انه حلال و انه مباح و انه تقدم و حضارة، ولا ينظر هل هو موافق لشرعنا أو غير موافق لشرعنا.ومن ثم وقع كثير من الناس في هذه الأمور المحرمة .أولئك كفار و ليس بعد الكفر ذنب ، فإذا تعاملوا بالربا و القمار و تعاملوا بالغش و الخديعة فلا يجوز للمسلمين أن يفعلوا هذه الأشياء لأنهم مسلمون،حرم الله عليهم المعاملات الربوية .فالمسلم ممنوع من هذه الأمور ،أما الكافر فهو يفعل زيادة كفر،فهذه المعاملات المحرمة زيادة في الكفر و ليس بعد الكفر ذنب نسأل الله العافية .فالواجب على المسلمين أن يمحصوا معاملاتهم و عقودهم وان يتجنبوا ما وقع فيه الكفار و لا يقلدوهم في هذه الأمور المحرمة و يقولون: الربا أصبح عالمياً، الربا لا يصلح و لا يقوم الاقتصاد إلا به أصبح ضرورة ، كما ينادي به بعض المخدوعين. الربا لا يحل إلى يوم القيامة ،حرام على المسلمين.الواجب على المسلمين أن يقيموا معاملاتهم على ضوء كتاب الله و سنة رسول الله و على مقتضى شريعتهم و أن يقيموا اقتصاداً نزيهاً، اقتصاداً بريئاً من المحرمات يتطابق مع شرعهم.
هذا هو الواجب على المسلمين عموماً و يجب على كل مسلم خصوصاً أن ينأى بنفسه عن هذه المعاملات المحرمة و لا يقول : الناس يفعلون هذا أو الناس على هذا ،لا يكون هذا لك حجة أمام الله ،أنت مسؤول عن نفسك و كلٌ له عمله و لا تزر وازرة وزر أخرى، كلٌ مسؤول عن عمله،الواجب على الأمة الإسلامية عموماً أن يصححوا معاملاتهم و الواجب على كل مسلم أن ينظر إلى معاملاته الخاصة به و أن لا يقع في المحرمات تشبهاً بما عليه الناس أو بما وقع فيه الناس .
نسأل الله عز و جل أن يغنينا و إياكم بالحلال عن الحرام، أن يغنينا بفضله عمن سواه،أن يرزقنا القناعة بالحلال و الزهد في الحرام و الابتعاد عنه ،وان يبصرنا و إياكم بالحق و يرزقنا إتباعه و يبصرنا و إياكم بالباطل و يرزقنا اجتنابه انه سميع مجيب .
وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين .
* * * * *
بعض فتاوى الشيخ المعاصرة :
س1:تمنح بعض المصارف المالية بطاقة ائتمانية ينفق بها الشخص من حسابه فقط دون أي إقراض و يأخذ المصرف رسماً ، لإصدار البطاقة و مصاريف إدارية سنوية محددة مقابل تنظيم عمليات السحب من الرصيد و تسليم الثمن للبائعين وهكذا. فما حكم اقتناء هذه البطاقات التي اصرف بها من حسابي فقط و يأخذون مقابلاً على البطاقة و على العمليات ؟
جـ 1:البطاقة الائتمانية معناها أنهم يعطونك هذه وتشتري من المحلات وهم يدفعون الثمن من مالهم ثم ترد عليهم ما دفعوا بزيادة ، هذا هو الربا ،هذه هي البطاقة الائتمانية ، يعني ائتمنوك على انك تشتري السلع التي تريدها وهم الذين يسددون الثمن من مالهم قرضاً يقرضونك إياه ثم تسدده لهم مع الزيادة وهذا ربا القرض ، أم لو كان لك رصيد عندهم و أعطوك بطاقة فهذه تسمى بطاقة السحب ليست بطاقة الائتمان، أي تسحب من رصيدك فلا بأس بذلك لأنك ما اقترضت منهم و إنما تسحب من رصيدك ، وتشتري و تدفع من رصيدك وهم الذين يسددون من رصيدك فهذا لا شيء فيه لأنك ما اقترضت منهم و إنما جعلت عندهم رصيد ووكلتهم أنهم يسددون له من رصيدك . هذا لا شيء فيه،و ما يأخذونه في مقابل عملهم فلا بأس به .
س2:إذا قالت الفروع الإسلامية في البنوك إن لديها هيئة شرعية و مشائخ مشهورين و دكاترة متخصصين في الاقتصاد الإسلامي ،فهل تبرأ ذمتنا بهذا إذا تعاملنا معهم؟ تجارتنا و شرائنا منهم؟
ج2:والله أنا لا اعرف هذه الهيئات الشرعية،و أخشى أنها مسألة حيلة فقط،أو أنهم يختصون ناساً يوافقونهم على رغباتهم ،يحضرون ناساً باسم طلبة علم على رغبتهم يوافقونهم و يعطونهم شهادة شرعية. أنا أخشى من هذا.إذا كانوا صادقين أنهم يتحرون الشرع؛فلماذا لا يسألون اللجنة الدائمة أو هيئة كبار العلماء إذا كانوا سيتحرزون من الحرام .أم إنهم يكونون لجنة من عندهم ،لجنة هم الذين يشكلونها على رغبتهم،فأنا ما أثق من هذا العمل و لا أرى الاعتماد عليه.
س3:تقدم بعض المطاعم عروضاً للأكل مضمونها كل حتى الشبع بعشرين ريالاً مثلاً،فيضعون الطعام على المائدة و يأخذ منه الأشخاص و يأكلون ما يشاؤون بالمبلغ المحدد و ربح المطعم قائم على افتراض إن الزبائن مهما أكلوا فلن يزيدوا في المتوسط و المعدل عن حدٍ معين يعتبر المطعم نفسه انه لا يزال رابحاً. فما حكم هذا العرض ؟
ج3: هذا لا يجوز من اجل الجهالة و الغرر، وهذا مثل الجوائز التجارية التي توضع لأجل أن يتزاحم الناس على المحلات طمعاً في هذه الجوائز.
س4: ما حكم شراء أسهم الشركات التي تعول عملياتها بقروض ربوية علماً أن مجال عملها أصلاً مباح كالصناعة و الزراعة و العقار . لكنها لا تكتفي بأموال المساهمين و إنما تقترض من البنوك قروضاً ربوية لأجل التوسع في خطوط الإنتاج و العمل . و كثير من هذه الأسهم تباع على شبكة الانترنت . فما حكم شراء هذه الأسهم؟
ج4: لا يجوز شراء هذه الأسهم إذا كانت في شركة تتعامل بالربا وان كان أصل تأسيسها غير ربوي . فما دامت أنها تجعل أرصدتها في البنوك و تستثمرها بالربا فلا يجوز لك أن تشتري الأسهم التي فيها لأنك تشتري أسهماً ربوية .
___________________________
من كتاب " الربا و بعض صوره المعاصرة "
محاضرة لمعالي فضيلة الشيخ / د.صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان.
عضو هيئة كبار العلماء _عضو اللجنة الدائمة للإفتاء.
اعتنى بها و اعدها/ ابو عبد الرحمن عادل بن علي الفريدان.









رد مع اقتباس
قديم 2019-05-13, 23:06   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
karimbet
عضو جديد
 
الصورة الرمزية karimbet
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc