موضوع مميز القوانين والأنظمة التأديبية - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القوانين والأنظمة التأديبية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-22, 20:09   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
الشيخ بونعامة
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية الشيخ بونعامة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووور على الموضوع









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-05-29, 12:24   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
midohamada91
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-29, 13:28   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
tamma76
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية tamma76
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي * الله يرحم من كانا سببا في وجودك في هذه الدنيا .










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-29, 16:41   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معذرة
نريد تصنيفات وقوانين تعويضية
هههههههههههههههههههههههه










رد مع اقتباس
قديم 2011-05-29, 16:53   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
عبدو67
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_ramzy مشاهدة المشاركة
أصدرت وزارة التربية الوطنية تعليمة وزارية مضادة لتعليمة المديرية العامة للوظيف العمومي، القاضية بتمديد صلاحية قائمة الاحتياط للمسابقات الوطنية للتوظيف، على مدار السنة المدنية الجارية 2010 / 2011، حيث استثنت تعليمة وزارة التربية الوطنية الموقعة من قبل مدير المستخدمين بالوزارة مستشاري التربية ونظار الثانويات من تعليمة الوظيف العمومي.
• وبدخول تعليمة مصالح الوزير أبو بكر بن بوزيد حيز التنفيذ، والتي حصلت "الشروق" على نسخة منها، سيقصى مئات المشاركين في مسابقات التوظيف لمنصب مستشار التربية ونظار الثانويات من ذات الامتياز الخاص الذي منحته مصالح الوظيف العمومي، هذه السنة، والخاص بتخفيف إجراءات التوظيف والسماح للمتفوقين من الاحتفاظ بأولوية الحصول على منصب طيلة السنة الدراسية.
• ورغم أن تعليمة الوظيف العمومي، والتي سبق لـ "الشروق" نشرها، والمتضمنة في محتواها "كل واحد لديه معدل 10 في امتحان التوظيف يسجل في قائمة الاحتياط، والتي تبقى سارية المفعول خلال السنة المدنية الدراسية 2010 / 2011"، غير أن تعليمة وزارة التربية الصادرة، مؤخرا، تفيد بأن "مستشار التربية ونظار الثانويات غير معنيين بتعليمة الوظيفة العمومية"، وبررت الوزارة ذلك بحجة أنه "لأن ذلك متوقف على عدد المناصب المفتوحة التي فتحتها وزارة التربية في كل ولاية"، وعلى سبيل المثال فإن كان المسجلون في قائمة الاحتياط بالعاصمة هم 10 نظار والمناصب المالية المفتوحة اثنين فقط فيسقط البقية من القائمة، وعليه فإن تعليمة المسابقات لا تعني الفئتين المذكورتين".
• وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية إن التعليمة الوزارية مجرد "تعليمة توضيحية" لتعليمة الوظيف العمومي، وأنها تفيد رفع الضغوطات عن الوزارة الوصية، مؤكدا بأن المناصب الخاصة بالنظار ومستشاري التربية مرتبطة بعدد المؤسسات التربوية وبمجرد تعيين ناظر أو مستشار تربية تسقط المناصب المفتوحة وهي محدودة جدا، حسب نفس المصدر.
هل ان المنصب العليا معنية بهذه الترقية ام لا ؟لقد هرمنا منتكرار نفس الاسطوانة ...........؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-01, 13:49   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
حمدان ل
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 8djilali مشاهدة المشاركة
جزاك الله ألف خير









رد مع اقتباس
قديم 2011-06-01, 16:02   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
نوفل داي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية نوفل داي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا
كلمة شكر هي لا غير كافية لك لكن يجب انم نترك شيئا مقابل مرورا










رد مع اقتباس
قديم 2011-06-08, 23:20   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
حمو-الزناتي
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2011-08-15, 01:10   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
hamadouch-48
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية hamadouch-48
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكــــــــــــــــــــــــــرا على هذا المجهود ، جعله الله في ميزان حسناتك .













رد مع اقتباس
قديم 2011-09-17, 09:31   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
abousaid
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Flower2

تسلم الايادي .الله يعطيك العافية










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-17, 10:51   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
matrixano02
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وفي أمثالك أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-24, 16:05   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
عمرو مصطفى
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-24, 17:11   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
abdallah79
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية abdallah79
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مع تحياتي : لكن اريد ان استفسر عن مايكتب في التعيين ( اذا لم يلتحق الموظف في ظرف 48 ساعة من تاريخ التعيين يعتبر تخلي عن المنصب ) ننتظر منك اجابة ام ان هذا يعني فقط المعينين الجدد يعني اول تعيين










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-24, 18:23   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
أبو فهمان
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووووووووووووور
لكن لو يطبق على الجميع










رد مع اقتباس
قديم 2011-09-24, 20:37   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah79 مشاهدة المشاركة
مع تحياتي : لكن اريد ان استفسر عن مايكتب في التعيين ( اذا لم يلتحق الموظف في ظرف 48 ساعة من تاريخ التعيين يعتبر تخلي عن المنصب ) ننتظر منك اجابة ام ان هذا يعني فقط المعينين الجدد يعني اول تعيين
طبعا هذا ينطبق على التعيين اول مرة لانك في مفهوم القانون لست موظفا بعد الى ان توقع محضر التنصيب فتصبح متربصا لك بعض الحقوق وعليك واجبات , لكن الى غاية ترسيمك او تثبيتك من طرف المفتش ستبقى متربصا ولا تحمل صفة الموظف المذكورة في المادة 04 من الامر 03-06 المتضمن القانون الاساسي للوظيفة العمومية والذي يعرف الموظف بانه عون عين في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الاداري.
اما الموظفين المرسمين فالوضع مختلف حتى يعتبر تخلي عن المنصب يجب ان يتغيب الموظف 15 يوما متتالية دون مبرر قانوني.
الخلاصة:
مايكتب في التعيين " اذا لم يلتحق الموظف في ظرف 48 ساعة من تاريخ التعيين يعتبر تخلي عن المنصب" هذا فقط مقتصرا على الموظفين المعينين لاول المرة في الوظيفة العمومية.
والله اعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
البادية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc