إلى أهل القانون..كم عدد ساعات العمل أسبوعيا لأستاذ التعليم الإبتدائي قانونيا؟ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف > قسم الطلبات والاقتراحات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

إلى أهل القانون..كم عدد ساعات العمل أسبوعيا لأستاذ التعليم الإبتدائي قانونيا؟

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-11-04, 19:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
لزرق
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية لزرق
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وطني وان جار علي مشاهدة المشاركة
30 ساعة وحسب القانون الأساسي الجديد استاذمكون 27 ساعة
بارك فيك أخي على الرد ولكن احب ان انبهك إلى ان نصاب المكون في الطور الإبتدائي 30 ساعة لأن 27 ساعة المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 240/12 تخص الأقسام المكيفة وأقسام التعليم التحضيري لن مهام المكون هي نفسها مهام أستاذ المدرسة الإبتدائية ونفس مهام الرئيسي وهي :
وظيفة التعليم الابتدائي ، بتربية التلاميذ وتعليمهم من النواحي الفكرية والخلقية والمدنية والبدنية ، وتلقينهم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ، وتقييم عملهم المدرسي .و يمارسون أنشطتهم في المدارس الابتدائية ،
ويحدد نصاب عملهم بثلاثين (30) ساعة من التدريس في الأسبوع
والمهام الزائدة لدى الأستاذ المكون هي:
المادة 42 مكرر : زيادة على المهام الموكلة إلى الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية ، يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية بتأطير الطلبة الأساتذة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للأساتذة نمط" : أستاذ المدرسة الابتدائية ،" ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني ، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية . ويشاركون في أعمال البحث والدراسات ، وإعداد وتقييم برامج التكوين ، وتقييم أثر التكوين .كما يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية حسب التخصص ، بالتنسيق مع مفتشي المواد بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية التكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها وكذا بضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لا سيما في أقسام الامتحان ..

فالمادة 42 مكرر تتم المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 لذلك لا ينبغي الإقتصار على المرسوم الأخير في تفسير المواد القانونية بل لابد من الإطلاع على المرسوم السابق وكذلك قانون الوظيفة العمومية 2006









رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
القانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc