القرار الإداري - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القرار الإداري

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-06-19, 23:13   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










B18 القرار الإداري

القرار الإداري و أركانه و عيوبه

تعريف القرار الإداري:
هو عمل إداري تصدره الإدارة من أجل إحداث أو تعديل أو إلغاء مركز قانوني بناءا على شروط و هي صدوره من سلطة إدارية مختصة وفقا للإجراءات و الأشكال التي حددها القانون أو التنظيم و يجب أن يقوم على سبب يبرر وجوده و أن يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة وتنحصر أركان القرار الإداري في:
أولا: ركن الاختصاص
و يقصد به القدرة قانونا على مباشرة عمل إداري معين و القانون هو الذي يحدد لكل موظف اختصاصه و عليه فإن قواعد الاختصاص من صميم أعمال المشرع فهو يحدد لكل من السلطات اختصاصها و مجال عملها باعتبار أن قواعد الاختصاص من النظام العام و لكن و لحسن سير المرافق العامة ترد على ركن الاختصاص استثناءات و هي التفويضو الحلول
1-التفويض و صوره:
أ تفويض السلطة:و يقصد به نقل و تحويل جزء أو بعض اختصاصات شخص إلى شخص آخر أو نقل اختصاصات سلطة إدارية إلى سلطة إدارية أخرى
ب تفويض التوقيع: و يقصد به تخويل المفوض إليه توقيع قرارات باسم و مكان الإداري الأصيل
التمييز بين تفويض السلطة و تفويض التوقيع:
-تفويض السلطة يحرم فيه المفوض من ممارسة الاختصاصات التي يفوضها طيلة مدة التفويض ، أما تفويض التوقيع لا يحد من سلطة الأصيل في ممارسة اختصاصاته حتى مع وجود التفويض
- تفويض السلطة لا يقوم على الاعتبار الشخصي بينما تفويض التوقيع يقوم على هذا الاعتبار بصفة أساسية
و نستنتج من خلال ما تقدم أن حدوث عوارض كالوفاة و الاستقالة بالنسبة للمفوض أو المفوض إليه يؤثر تأثيرا بالغا بشأن تفويض التوقيع و لا يؤثر على تفويض السلطة
2- الحلول: و يقصد به أن يتغيب صاحب الاختصاص الأصيل أو أن يعترضه مانع سواءا كان إراديا كالاستقالة أو الامتناع عن العمل أو كان غير إرادي كالمرض و الموت و عندئذ يحل من عينه المشرع محل الأصيل و تكون سلطات و اختصاصات من يمارس الحلول هي نفسها سلطات الأصيل و ينقسم إلى قسمين:
أ الحلول بموجب نص الدستور: أعلنت المادة 88 من الدستور أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية ممارسة مهامه بسبب مرض خطير و مزمن يجتمع المجلس الدستوري و يثبت هذا المانع بموجب مداولة و يؤكد بالتقارير الطبية ثم يعلن هذا المانع من طرف البرلمان مجتمعا بغرفتيه و بأغلبية ثلثي أعضائه ليكلف رئيس مجلس الأمة برئاسة الدولة لمدة أقصاها 45 خمسة و أربعون يوما غير أنه لا يمكنه إجراء تعديل حكومي أو ممارسة العفو أو تعديل الدستور
ب الحلول بموجب نص قانوني: قد يتدخل القانون في حالات معينة فيبيح لشخص إداري في أعلى درجات السلم الإداري بأن يحل محل شخص إداري آخر في في سلم أدنى منه ليمارس سلطات محدد بموجب النص القانوني و يكون لها نفس الآثار القانونية كما لو صدر العمل الإداري عن الإداري الأصيل نفسه
3-الإنابة: يقصد بالإنابة حالة الشغور الذي يحدث في الوظيفة نتيجة غياب أو امتناع سلطة عامة فتقوم ذات السلطة في حالة الغياب أو سلطة أعلى منها بتعيين نائب يقوم بالعمل ضمن الكيفية التي يجيزها النص القانوني
و من التعريف أعلاه نستنتج أن الإنابة كالتفويض و كالحلول بالنسبة للنظام اللامركزي تحتاج إلى نص إما في الدستور أو القانون أو التنظيمو يعتبر نظام الإنابة قاعدة يفرضها السير الحسن للمرافق العامة
ثانيا: ركن الشكل و الإجراءات
و يقصد بها إفصاح الإدارة عن إرادتها ووفقا و تبعا للشكل و التدابير التي حدها القانون و الأصل أن الإدارة غير ملزمة بشكل أو إجراء معين عند إصدارها للقرارات الإدارية ما لم يقيدها النص بهما و من نماذج الشكل:
-وجوب تسبيب القرار الإداري – وجوب إصداره بلغة معينة – تحييث القرار و التوقيع عليه
و عن نماذج الإجراءات:
وجوب عرض القرار على لجنة محددة – وجوب اتخاذ إجراء النشر أو الإلصاق و الإعلان – وجوب تمكين المعني من حق الدفاع
ثالثا: ركن المحل
و يقصد به ذلك الأثر القانوني الناتج عن القرار الإداري سواءا تمثل هذا الأثر في إنشاء مركز قانوني جديد أو في تعديل مركز قانوني قائم أو إلغاء هذا المركز و يشترط أن كون مشروعا أو يكون ممكنا
رابعا: ركن السبب
و هو الوقائع و الظروف المادية و القانونية التي دفعت بالإدارة لإصدار قرارها و يجب أن يكون مشروعا و أن يكون قائما و أن يكون حالا
خامسا: ركن الغاية (الهدف)
و هي النتيجة النهائية التي تهدف الإدارة إلى تحقيقها من وراء إصدارها للقرار
الفرع الثاني: عيوب القرار الإداري (أوجه الإلغاء )
و تنقسم إلى قسمين: عدم مشروعية خارجية: و تضم عيب عدم الاختصاص و عيب الشكل و الإجراءات و هي عيوب تمس القرار في شكله
عدم مشروعية داخلية: و تضم عيب السبب و عيب مخالفة القانون الذي ينصب على ركن المحل وعيب الانحراف بالسلطة الذي ينصب على ركن الغاية و هي عيوب تمس لقرار في موضوعه
عدم المشروعية الخارجية:
أ عيب عدم الاختصاص: نكون أمام هذا العيب إذا صدر القرار عن الإداري عن جهة غير مختصة زمنيا و مكانيا
ب عيب الشكل و الإجراءات: و هو إغفال الإدارة شكل و إجراءات يجب عليها إتباعها كالإخلال بقواعد التبليغ و حقوق الدفاع أو خرق قواعد الإشهار
عدم مشروعية داخلية:
أ عيب مخالفة القانون (عيب المحل):و هو مخالفة الإدارة لقواعد قانونية يجب عليها إتباعها لإصدار القرار كأن يتعارض القرار مع التشريع الجاري المعمول به أو كأن يكون القرار غير ممكنا كصدور قرار ترقية لموظف ثبتت و فاته قبل صدور القرار
ب عيب السبب:و يتحقق عند إصدار الإدارة لقرار إداري دون وجود مبرر كإصدار قرار تأديبي في حق موظف دون ارتكاب هذا الموظف لخطأ يستوجب إصدار قرار تأديبي في حقه
ج عيب الانحراف بالسلطة:و ينصب على ركن الغاية و هو انحراف الإدارة عن الهدف الذي رسمه القانون عند إصدارها لقرار إداري من أجل تحقيق مآرب أخرى غير التي سطرها القانون بحيث تبتعد بذلك عن تحقيق المصلحة العامة








 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الإداري, القرار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc