الأموال المحرمة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأموال المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-12, 05:06   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

كسب المطربين حرام

السؤال:

هل أموال المطربين حرام حتى لو كانوا يتبرعون بجزء منها للجمعيات الخيرية والمستشفيات والمحتاجين ؟


الجواب :


الحمد لله

من المقرر أن الغناء المنتشر اليوم في أوساط ما يسمى بالمجال " الفني " منكر عظيم

وفحش وخنا ، وشر مستطير ، لا يخفى فساده على كل ذي فطرة صحيحة ؛ إذ لم تَعُد حرمتها مقتصرة على اتخاذ " المعازف " فقط ، بل تعدت ذلك إلى كشف العورات ، والتجرد من الحياء ، وإثارة الشهوات ، والحط من قيمة الإنسان المكرم إلى أن يكون سلعة شهوانية حياتها وموتها العشق والغرام ، فكم أفسدت من قلوب

وكم ضيعت من أموال ، وكم أفنت من أعمار ، وكم شغلت من مؤسسات ، وكم تاه في بحر أوهامها شباب كانوا جديرين بأن يكونوا معاول بناء وأركان حضارة ، وليسوا مجرد قاعدين على الطريق ، غاية أمانيهم أن يقابلوا المطربين والمطربات ، يلتمسون منهم التفاتة أو قبلة أو ابتسامة .

ولا ندري كيف سيكون كسب هؤلاء المطربين حلالا بعد ذلك ، وإذا لم يكن جَنْيُهُم حراما فما هو المال الحرام إذن ، ومتى يكون الكسب غير مشروع ؟!!

فالمال الحرام هو كل ما اكتسبه المرء بطريق غير مشروع ، سواء كانت حرمة طريق الكسب بسبب التعدي على ملك الآخرين بغير رضاهم ، أم بسبب التعدي على أحكام الشريعة والوقوع في المخالفة التي لم يأذن بها الله ، فمَن جعل " العمل المحرم " سبيلا للتكسب كان ماله محرما باتفاق العلماء .

يقول الدكتور عباس الباز وفقه الله :

" المالك ليس له أن يملك أو يتصرف إلا بما أذن به الشرع ، فكل فعل لم يأذن به الشرع فإن المالك لا يجوز أن يأذن به ؛ لأن إذن الشرع مقدم ، ويجب أن يتفق إذن المالك مع إذن الشرع ، فإن خالف إذن المالك إذن الشرع بطل إذنه وبقي إذن الشرع ، إذ هو الأساس في التملك والتصرف .

ولذلك فإن كل مال أتى عن طريق ممنوع لم يأذن به الشارع الحكيم...كان مالا محرما ، يحرم على المسلم حيازته أو اكتسابه "

انتهى باختصار من " أحكام المال الحرام " (ص/48)

وقد دل على ما سبق : حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِىِّ ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ ) رواه البخاري (2282) ومسلم (1567)

فانظر كيف حرم في هذا الحديث المال المكتسب من جهتين : من جهة بيع المحرمات ، ومن جهة التكسب بطريق غير مشروع ، كالبغاء والكهانة ، ويقاس عليها حرمة المال المكتسب بسبب الغناء واتخاذ المعازف .

انظر : " أحكام المال الحرام " (ص/67)

وقد أجمع العلماء من المذاهب الفقهية كافة على هذا الحكم الشرعي :

قال الإمام النووي رحمه الله :

" أجمعوا على تحريم أجرة المغنية للغناء "

انتهى من " شرح مسلم " (10/231)

وقال ابن عابدين رحمه الله :

" من السحت ما يأخذه أصحاب المعازف ، ومنها – كما في " المجتبى " ما تأخذه المغنية على الغناء "

انتهى من " رد المحتار على الدر المختار " (6/424)

وأما تصدق هؤلاء المطربين والمغنين على الفقراء والمساكين ، وقيامهم ببعض المشاريع الخيرية ومشاركتهم بها : فلا يعني أن ينقلب الخبيث من مالهم أو حالهم : حلالا طيبا

بل مالهم خبيث ، وإن تصدقوا منه ، وحالهم في الغناء وما ذكرنا خبيث ، حتى وإن صلوا وصاموا وتصدقوا وحجوا ما شاؤوا ، فإن هذا لا يحل لهم عملهم المحرم ، ولا يجعله طيبا ؛ بل الأمر كما قال الله تعالى : (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ) الزلزلة/7-8 .

بل أخطر من ذلك عليهم : أن الله جل جلاله غني عن الكسب الخبيث أن ينفق في سبيله :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلاَ يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ ) .
رواه البخاري (7430) ومسلم (1014) .

وفي لفظ للبخاري (1410) : ( وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ) .

ولله در من قال :

سمعتك تبني مسجدا من خيانة
*** وأنت بحمد الله غير موفق

كمُطعمة الزهاد من كد فرجها
*** لكِ الويل ، لا تزني ، ولا تتصدقي

فالذي ينبغي أن ينصح به هؤلاء أن يسعوا إلى التوبة النصوح ، وتصحيح ما عليه من الحال والمقال ، أهم وأعظم من مجرد إنفاق هذه الأموال .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 03:33   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل له أن يعطي المال الحرام لأقاربه على سبيل القرض

السؤال:


هل أستطيع أن أعطي مالي الحرام كدين إلى أقربائي ثم أخده منهم ؟

الجواب
:

الحمد لله
:

الواجب على كل من اكتسب مالاً حراماً : أن يتخلص منه بأسرع وقت ممكن ، إما برده لصاحبه إن كان قد أخذه عن طريق الغصب أو السرقة ، أو إخراجه في مصالح المسلمين وأوجه البر المختلفة إن كان قد اكتسبه عن طريق معاملة محرمة كالتجارة بالخمور ، والتعامل بالربا والميسر ، وأخذ الرِّشا ، ونحو ذلك.

وليس له أن يستعمل هذا المال ويستفيد منها شيئاً ، إلا أن يكون محتاجاً فيأخذ منه قدر حاجته فقط

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778)

وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن المال الحرام :

" لا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه عوض خبيث

" انتهى من "مجموع الفتاوى" (22/142) .

وقال ابن مفلح الحنبلي:

" وَالْوَاجِبُ فِي الْمَالِ الْحَرَامِ التَّوْبَةُ ، وَإِخْرَاجُهُ عَلَى الْفَوْرِ ... ، وَمَتَى تَمَادَى بِبَقَائِهِ بِيَدِهِ - تَصَرَّفَ فِيهِ أَو لًا - عَظُمَ إثْمُهُ "

انتهى من "الفروع" (2/666) .

ثم إن المال الحرام لا يدخل في ملك مكتسبه أصلاً ، فكيف له أن يتصرف بشيء لا يملكه!.

وعلى هذا فليس لك أن تعطي أحداً من أقاربك شيئاً من هذا المال على سبيل الدَّين ، اللهم إلا أن يكون أحدهم فقيراً ، فتعطيه إياه على سبيل التخلص منه - كما سبق- لا الدين .

مع العلم أن هذا لا يعد صدقة منك ولا زكاة ، وإنما هو تخلص من المال الحرام ، لأن الصدقة والزكاة لا تكون إلا من مال طيب ؛ والله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 03:36   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز له أن يزيد في مبلغ الفواتير ليأخذ المتضرر حقه من شركات التأمين ؟

السؤال:

ن شركات التأمين في بلدنا لا ترجع إلا نسبة قليلة من الضرر الحاصل للسيارة ، وأنا صاحب محل قطع غيار سيارات ، ويأتيني الناس لأجعل لهم قيمةً مضاعفة للفاتورات حتى تسترجع أموالهم من شركات التأمين

فمثلاً : تكون قيمة الضرر 100 ديناراً فلا ترجع الشركات إلا 15 ديناراً فيأتيني الناس حتى أكتب لهم فاتورة بقيمة 700 ديناراً حتى ترجع لهم الشركات كامل ضررهم ، فهل يجوز ذلك ؟


الجواب
:

الحمد لله


يلزم التاجر أن يكون أميناً صادقاً في بيعه وشرائه

وفيما يسجله ويدونه في فواتيره

، ولا يحل له أن يسجل خلاف الواقع

لما يترتب على ذلك من مفاسد ومحاذير

ولما فيه من الكذب

وكون شركات التأمين لا تعوض التضرر تعويضاً كاملاً لا يبرر لك الكذب والإخبار بخلاف الواقع

وهذه الفواتير قد تستغل استغلالاً سيئاً لأكل أموال الناس بالباطل

فعليك بالصدق والتحري فيه

وللزبون المتضرر أن يسعى لأخذ حقه من التأمين بالوسائل المشروعة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 03:41   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بناء حمام شعبي والتكسب به

السؤال:

والدي يمتلك حمام شعبي و هو سبب رزق لاسرتنا فهل هو عمل محرم اطلاقا ؟

الجواب :


الحمد لله

إذا كان حماما تراعى فيه الآداب الشرعية من غض البصر وستر العورات وعدم مسها وعدم الاختلاط المفضي إلى شيء من ذلك وعدم دخول النساء إلا للحاجة الشديدة مع كامل التستر والتحفظ : فهذا لا كراهة فيه ولا في كسبه .

أما إذا كانت لا تراعى فيه هذه الآداب الشرعية أو بعضها ، ككشف العورة أو مسها أو دخول النساء لغير حاجة شديدة أو تشغيل آلات اللهو والموسيقى ونحو ذلك من الباطل والمنكر المفضي إلى الشر والفساد والإثم والعدوان : فمثل هذا لا يجوز ، وكسبه حرام .

"فقد ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى جَوَازِ بِنَاءِ الْحَمَّامِ ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ ، وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ فِيهِ ذَلِكَ . وَيَجُوزُ أَيْضًا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَإِجَارَتُهُ وَذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ .

وَيَجُوزُ أَخْذُ أُجْرَةِ الْحَمَّامِ ...

وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ قَوْل بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ : إِنَّ إِجَارَةَ الْحَمَّامِ وَبَيْعَهُ وَشِرَاءَهُ مَكْرُوهٌ . قَال أَبُو دَاوُدَ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ كَرْيِ الْحَمَّامِ ؟ قَال : أَخْشَى ، كَأَنَّهُ كَرِهَهُ . وَقِيل لَهُ : فَإِنِ اشْتُرِطَ عَلَى الْمُكْتَرِي أَنْ لاَ يَدْخُلَهُ أَحَدٌ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، فَقَال : وَيُضْبَطُ هَذَا ؟ وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ ، لِمَا فِيهِ مِنْ فِعْل الْمُنْكَرَاتِ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ ، وَالنَّظَرِ إِلَيْهَا ، وَدُخُول النِّسَاءِ إِلَيْهِ .

قَال أَحْمَدُ فِي الَّذِي يَبْنِي حَمَّامًا لِلنِّسَاءِ : لَيْسَ بِعَدْلٍ ، وَحَمَلَهُ شيْخُ الإسْلاَمِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَلَى غَيْرِ الْبِلاَدِ الْبَارِدَةِ ، كَمَا ذَكَرَ ابْنُ عَابِدِينَ نَقْلاً عَنِ الزَّيْلَعِيِّ : أَنَّ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ فَصَّل بَيْنَ حَمَّامِ الرَّجُل وَحَمَّامِ النِّسَاءِ" انتهى .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (18 /154-155) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَدْخُلُهَا لِلضَّرُورَةِ مَسْتُورَةَ الْعَوْرَةِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 /342) .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (7 /86) :

" يَنْبَنِي حُكْمُ دُخُول النِّسَاءِ الْحَمَّامَاتِ الْعَامَّةِ عَلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ وَسِتْرِهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ ، فَإِنْ كَانَتِ الْعَوْرَةُ مَسْتُورَةً ، وَلاَ تَرَى وَاحِدَةٌ عَوْرَةَ الأُْخْرَى فَالدُّخُول جَائِزٌ ، وَإِلاَّ كَانَ الدُّخُول مَكْرُوهًا تَحْرِيمًا ، كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ ، وَغَيْرُ جَائِزٍ كَمَا يَقُول الْمَالِكِيَّةُ . وَلَمْ يَسْتَحْسِنْهُ الإِْمَامُ مَالِكٌ مُطْلَقًا ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قِيل : يُكْرَهُ . وَقِيل : يَحْرُمُ وَلَمْ يُجَوِّزْهُ الْحَنَابِلَةُ " انتهى .

وقد روى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ بِغَيْرِ إِزَارٍ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُضَيْرٍ قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِالشَّامِ : لا يَدْخُلُ الرَّجُلُ الْحَمَّامَ إِلا بِمِئْزَرٍ ، وَلا تَدْخُلُهُ الْمَرْأَةُ إِلا مِنْ سَقَمٍ .

"شرح السنة" للبغوي (6 /102) .

وروى ابن أبي شيبة (1188) عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَضْرِبُ صَاحِبَ الْحَمَّامِ ، وَمَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ إزَارٍ .

وكلام الفقهاء في الكراهة أو المنع إنما هو لما يحصل فيه من المنكرات ، فإن خلا من المنكرات فلا حرج في بنائه وكسبه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ إِلْزَامُ النَّاسِ بِأَنْ لَا يَدْخُلَ أَحَدٌ الْحَمَّامَ مَعَ النَّاسِ إلَّا مَسْتُورَ الْعَوْرَةِ ، وَإِلْزَامُ أَهْلِ الْحَمَّامِ بِأَنَّهُمْ لَا يُمَكِّنُونَ النَّاسَ مِنْ دُخُولِ حَمَّامَاتِهِمْ إلَّا مُسْتَوْرِي الْعَوْرَةِ ، وَمَنْ لَمْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَوُلَاةَ الْأَمْرِ مِنْ أَهْلِ الْحَمَّامِ وَالدَّاخِلِينَ : عُوقِبَ عُقُوبَةً بَلِيغَةً تُرْدِعهُ وَأَمْثَالَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَوَاحِشِ الَّذِينَ لَا يَسْتَحْيُونَ لَا مِنْ اللَّهِ وَلَا مِنْ عِبَادِهِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 /337)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 03:44   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز لمن يتقدم للعمل في وظيفة إذا سئل عن راتبه الذي يتقاضاه أن يكذب فيه

السؤال:


أنا أعمل الآن في شركة،وعند التقدم لوظيفة في شركة أخرى يطلب منى أن أذكر قيمة المرتب الحالي الذي أتقاضاه, وفى البداية لم أجد فرصة عمل بالمرتب الذي يكافئ مؤهلاتي وخبراتي فاضطررت للعمل بنصف الراتب تقريبا, فهل يجوز لى عندما أتقدم لوظيفة وأسأل عن المرتب الحالي أن أقول المرتب الذي استحقه؟

مع العلم بأن المرتب للعمل الجديد يتحدد بناءا على المرتب الحالي


الجواب :

الحمد لله


إذا سئل المسلم عن راتبه فلا يجوز له أن يكذب

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان ) رواه البخاري ( 33 ) ومسلم ( 59 ) .

وقال ابن مسعود رضي الله عنه

: " لا يصلح الكذب في جد ولا هزل " .

رواه البخاري في "الأدب المفرد" (387)

وصححه الألباني في "صحيح الأدب" .

وإذا رأيت أن إخبارك بالراتب سوف يضرك فلك الامتناع من الجواب

أو إفهامهم أنك رضيت بهذا الراتب القليل لظروف خاصة ونحو ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 03:47   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إخراج اصدار صك إعالة ليتمكن من معالجة والدته

السؤال:


أنا طلب مبثعت وأمي بحاجة إلى عملية وأبي متقاعد ولا يملك المصاريف ونظام الملحقية يسمح بمعالجة الوالدة إدا أحضرت صك أني العائل لها، فهل يجوز إصدار صك بذلك مع العلم أني لا اصرف على أمي أو البيت

الجواب :

الحمد لله

إذا لم تكن تصرف على البيت ولا على أمك ، فلست عائلا لها ، ولا يجوز أن تقدم صكا بذلك ، لما فيه من الكذب والغش وأكل المال بالباطل ، ولا يخفى تحريم هذه الأمور .

وينبغي أن تبحث عن طريق مشروع لعلاج والدتك .

نسأل الله أن يشفيها ويعافيها ، وأن ييسر أمرك ويعينك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 03:51   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يأتي لهم بالعصير دون علم صاحب المطعم ، فما الواجب عليهم ؟

السؤال:


لي صديق يعمل في مطعم وهو يأتي لنا بعصير من دون علم صاحب المطعم .. أو يأتي لنا بالثلج ومكونات العصير ويعمله في منزلي والعصير رخيص ..

فهل يلزم مني دفع مال العصير .. أم يجب علي التصدق بسعر العصير؟

الجواب :

الحمد لله


لا يجوز للعامل أن يأخذ شيئا من المطعم لنفسه أو لأصحابه إلا بإذن صاحب المطعم

وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/279) .

وروى الإمام أحمد أيضا (23094) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ وَذَلِكَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) وصححه الألباني في "الإرواء" (5/280) .

ومعلوم أن صاحب المطعم لا يأذن بمثل هذا .

وعلى هذا ؛ فلا يجوز لكم أن تشربوا هذا العصير ، ولا يكفي أن تتصدقوا بثمنه ، بل المال المغصوب الذي يُعلم صاحبه لا يجوز لأحد أن ينتفع به ، بل يجب رده إلى صاحبه .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

والدي يعمل في مطعم ، وصاحب هذا المطعم بخيل ؛ لذلك والدي - بالاشتراك مع عمال المطعم - يأخذون بعض الطعام بدون علم صاحب المحل ، ويأتي والدي بمقدار 3 كيلو من اللحم أسبوعيا بدون علم صاحب المحل ، فقلت : لماذا تفعل ذلك يا والدي ؟ قال لي

: لأن صاحب المطعم بخيل ، ولا يعطف علينا بشيء ، وأنا طالب ما زلت أدرس ، فهل الأكل من هذا الطعام حرام ؟ علما بأن هذا الطعام يبقى بالمنزل حوالي 4 أيام ولا نأكل غيره .

فأجابوا : "لا يجوز لك أن تأكل من هذا الطعام الذي يأخذه والدك من المطعم خفية بدون علم صاحب المطعم ، ولو كان صاحب المطعم بخيلا

لأن العامل ليس له إلا حقه من الأجر ونحوه مما اشترط حين العقد ، وعلى هذا فلا يجوز لك أن تأكل مما سرقه والدك من المطعم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم في "صحيحه" (2564)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (22 / 336-337) .

وقالوا أيضاً في جواب سؤال مشابه :

"لا يجوز لك أن تأكل شيئا من بضائع التجار إلا بإذن من مالكها ؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14 / 29) .

فعليك أن تمتنع عن شرب هذا العصير ، وتنصح صاحبك بأن يتوب إلى الله تعالى ويكف عن هذا الفعل المحرم .

وما سبق وأخذه من المطعم فإما أن يستسمح صاحب المطعم ، وإما أن يقدر ثمن هذه الأشياء ويدفعها لصاحب المطعم ولا يشترط أن يعلمه بما وقع منه ، بل يكفي أن يوصلها إلى صاحبها بأي طريقة .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 03:58   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يخشى إن أرجع أموالاً سرقها قبل الهداية أن يفتضح أمره ، فماذا يفعل ؟

السؤال:


بفضل الله وبحمده أنه هداني إلى طريق الحق والخير ، راجياً الله أن يتم نعمته عليَّ وأن يهدي كل عاصٍ ، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردّاً جميلاً ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

علمت من أهل العلم أن التوبة لا تصح إلا إذا قمت بإرجاع الحقوق إلى أهلها .

وقد عملت في شركة من عشر سنوات تقريباً وسرقت مبلغاً من المال لا أذكر بالتحديد لكنه لا يزيد عن مائة دينار ، وإرجاع المبلغ الآن قد يسيء لي ولأسرتي لاسيما وأصحاب الشركة على علاقة بي وبأسرتي إلى الآن فماذا أفعل .

هل يمكن أن أتصرف بالمبلغ أو أوصله إليهم عن طريق البريد من غير أن أذكر اسمي ، فقط أكتب رسالة أن هذا المبلغ أخذ منكم بغير حق .


الجواب :


الحمد لله

نحمد الله سبحانه أن وفقك للتوبة ، ومن المعلوم أن المال هو فتنة هذه الأمة ، والتوفيق للتوبة من أخذ أموال الناس بغير حق أمر عظيم يستحق منك دوام الشكر لله على هذه النعمة .

ومن تمام توبتك هو إرجاع الحقوق إلى أهلها ، وقد أحسنتَ في سؤالكَ حول هذا الموضوع ، وقد تقدمت الإشارة إلى هذه المسألة

وفيه بيان أنه لا يشترط على من أراد إرجاع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه وهويته

إذ المقصود هو رجوع الحق إلى صاحبه ، وليس المقصود معرفة السارق .

لذلك أخي الفاضل :

ابحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ لك كرامتك ويُرجع فيه الحق لأهله من غير أن تُحرج نفسك مع أصحاب الشركة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 04:03   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في مركز تصحيح أوراق الامتحانات مع وجود مواد مخالفة للشريعة

السؤال:

عملت على ثلاث فترات في مركز لتصحيح ومعالجة أوراق امتحانات المرحلة الثانوية. المرحلة الأولى كانت العام قبل الماضي وعملت مدة تسعة أسابيع والثانية كانت العام الماضي وعملت مدة أحد عشر أسبوعا والثالثة هذا العام وعملت مدة ثلاثة عشر أسبوعا. العمل يقتضي جمع العلامات وإدخالها في النظام الإلكتروني أورد أوراق الإجابة إلى أماكنها أو طبعها لتؤخذ إلى التصحيح. ومواد الإمتحان

شمل: الرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء واللغات والحاسب الآلي والطبخ والدراسات الدينية. الدراسات الدينية تشمل: أسئلة عن معتقدات وسلوكات النصارى واليهود والمسلمين والأسياخ وغيرهم

. فهل بهذا العمل أنا أعين على الإثم والعدوان ونشر الأديان الباطلة ؟

وهل مالي حرام؟

وقد أنفقت أجرتي للعامين السابقين على نفسي فهل جسمي نبت من سحت. مع العلم أني لم أعمل في الأعوام الثلاثة إلا في مركز التصحيح هذا ، ولم أنتبه إلى هذه المسألة إلا مؤخرا، أجيبوني أحسن الله إليكم.


الجواب :


الحمد لله


لا يظهر أن العمل الذي تقوم به محرم ، وذلك لأمور :

الأول : أن طبيعة العمل الذي تقوم به من جمع العلامات ، وإدخالها في النظام الإلكتروني ، أو طبعها ، مباحة .

الثاني : طبيعة المواد التي يتم العمل عليها من الرياضيات والفيزياء وعلم الأحياء واللغات والحاسب الآلي والطبخ ، هي في مجملها مباحة .

ولكن يبقى الإشكال في مادة " الدراسات الدينية "، وهي مادة تشتمل على أشياء مخالفة لشريعة الإسلام ولا شك ، أو على أقل الأحول يتم فيها عرض الأديان من وجهة نظر غربية يكتنفها الكثير من التشويه والتنفير من دين الإسلام .

ولكن بما أن طبيعة عملك تقوم على مجرد جمع الدرجات والطباعة ، من غير تدريس لهذه المادة ، ولا تصحيح للمعلومات الواردة في أوراق الإجابة ، فليس في ذلك إعانة مباشرة على الإثم والعدوان .

ولكن يبقى في هذه الأمر نوع شبهة لوجود نوع إعانة ، وهي وإن كانت لا تصل بالأمر إلى التحريم ، إلا أن باب الورع واسع ، وفي الحلال البَيِّن فسحة عن مواطن الشبه ،

وكما قال صلى الله عليه وسلم : ( دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ) رواه الترمذي (2518) وصححه الألباني في الإرواء (12).

وبإمكانك أن تستمر في عملك مع بذل الجهد لتجنب المشاركة في الأوراق التي تخص الدراسات الدينية .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 04:07   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من أخذ مالا حراما واستثمره فهل يطيب له الربح؟

السؤال :

لقد ربحت مالا حراما واشتريت سيارة وإنني الآن أقوم بتأجير هذه السيارة للآخرين وأتربح منها .

فهل هذا المال الذي أكتسبه من تأجير تلك السيارة حلال أم حرام؟

وماذا لو تربحت منها وفعلت الخير بالمال الذي أربحه منها . وهل يكون دخلي حلالا .


الجواب :

الحمد لله

من اكتسب مالا حراما فلا يخلو :

1- أن يكون قد أخذه بمعاوضة محرمة كبيع شيء محرم ، أو أجرة على عمل محرم كشهادة الزور أو الغناء ، فهذا من توبته أن يتصدق بما في يده من هذا المال

فإن كان محتاجا ووضع المال في تجارة أو سيارة يتكسب منها ، فنرجو ألا يكون عليه حرج في ذلك ، وإن استطاع أن يتصدق بقدر المال الحرام فهذا أفضل وأكمل لتوبته .

قال ابن القيم رحمه الله :

" إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع

ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ".

انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778)

وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .

2- وإن كان أخذه على وجه السرقة أو الغصب لزمه أن يرد المال إلى صاحبه مهما طال الزمن . وهل يرد الربح أيضا إن اتجر به؟ فيه خلاف بين الفقهاء .

فالحنابلة على أنه يرد الربح أيضا ، والمالكية والشافعية على أن الربح يكون للغاصب لأنه يضمنه في حال التلف والهلاك ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق به ، لأنه جاء بسبب خبيث.

قال ابن قدامة في المغني (5/ 159) :

" وإذا غصب أثمانا فاتجر بها , أو عروضا فباعها واتجر بثمنها , فقال أصحابنا : الربح للمالك , والسلع المشتراة له ... قال الشريف : وعن أحمد أنه يتصدق به ".

وقال الشربيني الخطيب:

" لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الأظهر "

انتهى من "مغني المحتاج" (3/ 363).

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (22/ 84).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغاصب يأخذ من الربح سهم المثل ، فيعامل كما لو أنه أخذ المال مضاربةً ، فيكون له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس .

سئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله :

سرق شخص سيارة آخر ، وقام بالعمل عليها ، وكسب منها مبلغاً معيناً ، فتم القبض عليه ، فلمن يكون هذا المبلغ ، للسارق أم لصاحب السيارة؟

فأجاب : "هذا المبلغ موضع خلاف بين أهل العلم، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا غصب دراهم ، واتجر بها فإن له سهم المثل ، بمعنى : أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم ، فليأخذ عند أهل العرف والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور ، فإن قالوا : يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف ، وإن قالوا : يأخذ الربع فيعطى الربع ، والباقي يكون للمالك .

فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم المثل ، فيعطى قيمة عمله ، فإذا كان مثله يأخذ النصف أو يأخذ الربع ، والباقي يرده على مالكه ، وورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ابنه لما أخذ مالاً من بيت المال ، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك ، فأشير عليه أن يجعله قِراضا ، يعني: مضاربة رواه مالك في الموطأ (1396).

والله أعلم"

انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-16, 04:15   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

كان يقتطع جزء من مرتبات الموظفين بغير حق

السؤال :

كنت أعمل صرافاً في مؤسسة ، وكنت أقتطع جزءاً من راتب الموظفين بغير حق

وأريد التوبة ، فماذا أفعل؟

الجواب :

الحمد لله

"الطريق إلى التخلص من حق هؤلاء الذين ظلمتهم به أن ترجع إلى السجلات في الوقت الذي كنت تعمل هنالك

فإذا رجعت عرفت الموظفين الذين تصرف لهم ثم تتصل بهم وتستحلهم مما صنعت

فإن أحلوك فذاك وإن لم يحلوك فإنك تتفق معهم على مصالحة

وأي مصالحة تتفقون عليها فإن ذلك جائز

فإن تعذر عليك هذا الأمر وصار أمرا غير ممكن فإنك تتصدق بما يغلب على ظنك أنك أخذته منهم

تنوي بذلك الخلاص منه لا التقرب به إلى الله

لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما لا يحل لا يكون قربة للفاعل

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً)" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (12/261) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:16   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



يريد فتح مطعم يختلط فيه الرجال بالنساء

السؤال

: أريد فتح مطعم في إحدى البلدان الإسلامية حيث يختلط الرجال والنساء ، ويغلب على الناس الطابع الغربي في نمط العيش . فهل أنا آثم إذا أتى لتناول الطعام بعض هذه الأجناس المختلطة في مطعمي؟ مع الأخذ في الاعتبار أن هذا هو العمل الذي أحسنه على أتم وجه.


الجواب :

الحمد لله


ما دام هذا البلد يختلط فيه الرجال بالنساء ، ويغلب على الناس الطابع الغربي في العيش ، فهذا يعني أن هذا المطعم سيكون فيه جملة من المنكرات :

1- إظهار النساء لزينتهن ومفاتنهن بلا رادع من دين أو خلق .

2- الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء الذي يؤدي إلى كثرة الفواحش .

3- العلاقات المحرمة والمشبوهة التي تكون بين رواد المطعم كحضور الرجل مع عشيقته أو صديقته إلى هذا المطعم .

وهذه الأمور ـ كما هو معلوم ـ من المحرمات ومن أخطر الأشياء على المجتمعات .

قال ابن القيم رحمه الله :

"ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر , وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة , كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة ، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا , وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة .

فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا ، بسبب تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال والمشي بينهم متبرجات متجملات ، ولو علم أولياء الأمر ما في ذلك من فساد الدنيا والرعية قبل الدين لكانوا أشد شيء منعا لذلك" انتهى مختصرا .

"الطرق الحكمية" (ص 407-408) .

والله تعالى كما حَرَّم معصيته ، حَرَّم إعانة العاصي على معصيته ، وأوجب نهيه عن هذه المعصية.

قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) .

وروى مسلم (49) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).

قال النووي رحمه الله :

"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَلْيُغَيِّرْهُ ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة . وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة ، وَهُوَ أَيْضًا مِنْ النَّصِيحَة الَّتِي هِيَ الدِّين" انتهى .

فلا يجوز للمسلم أن يعين عاصياً على معصيته ، وفتح هذا المطعم بالطريقة التي ذكرتها فيه إعانة لهؤلاء على انحرافهم ، وسكوت على منكرهم وباطلهم .

فنظراً لأنك لن تستطيع منع هذه المنكرات بل ستكون معيناً لأهلها عليها ، فالنصيحة لك أن تعدل عن هذا العمل إلى غيره ، واعلم أن (من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه) ، (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ) .

نسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويرزقك رزقاً حلالاً طيباً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:18   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كان يسرق الأموال وهو صغير ولا يعرف أصحابها الآن

السؤال :

لم أقض شبابي بطريقة صحيحة وكنت آخذ أشياء – أظن أنها سرقة- وهي من عدة أشخاص وكلها أشياء غير ذات قيمة وقد كنت وقتها طفلاً والآن لا أعرف مكان هؤلاء الناس ولا أذكر ماذا أخذت ولا ممن أخذت فإني لو كنت أعرفهم لكنت عوضتهم ولقد طلبت من الله المغفرة فماذا أفعل؟

للعلم كان عمري 15 عاماً عندما قمت بهذه الأعمال وأعتقد أنني كنت قد بلغت سن الرشد . إنني أخاف الله وأصلي وأدعو بالمغفرة وأن لا يكون أولئك الناس ضدي يوم القيامة .


الجواب :

الحمد لله

ننصحك بأن تحسن الأعمال فيما بعد التوبة ، وأن تصلح أعمالك ، وتكثر من الاستغفار ، والأعمال الصالحة من صلاة ، وصيام ، وصدقة ، فإذا كنت لا تعرف هؤلاء الأشخاص الذين أخذت منهم هذه الأشياء وإن كانت طفيفة فلك أن تتصدق بقدرها ، وتنوي ذلك عن أهلها حتى يغفرها الله لك ، ولا يكونوا لك ضدا يوم القيامة .

فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:21   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

معه فائض من أموال الدولة وهو بحاجة إليها

السؤال:

شخص يعمل مسؤولا عن أموال دائرة حكومية ويكون هناك لديه بعض الفوائض من الأموال . السؤال ؟

1- ما حكم أخذ هذه الأموال إذا كان مال دولة وليس أشخاص ، علما بأن هذا المال ليس فيه مضرة على أحد وقد تم تسديد مستحقات الدولة

. 2- ما حكم أخذ هذه الأموال الفائضة لصالحه الشخصي وهو بحاجة لهذه الأموال وهو يعرف الطرق التي يجمع فيها الأموال الفائضة

. 3- وقد كان هناك أحد طلبة العلم أفتى بجواز أخذها من باب أنها من الأموال السائبة وأنت بحاجة إليها

. 4- هل يحق لي وأنا مسؤول عن أموال الدولة وبدون علمهم دفع مصاريف الهاتف والكهرباء والماء والبنزين ؟

علما بأن العرف لا يجيز ذلك ، ولكن أريد حكم الشرع

. 5- هل تعتبر أموالا حلالا أم حراما ....... إني حائر وأرغب في الإجابة .


الجواب :

الحمد لله

من كان مأمونا ومسؤولا عن أموال الحكومة فعليه الاحتفاظ بها وعدم إخفاء شيء منها وردها إلى بيت المال الذي تكون تابعة له ، ولا يجوز له أخذ هذه الأموال من مال الدولة

بل عليه أن يؤديه إلى من ائتمنه عليه ولو لم يكن فيه مضرّة على أحد ، ولا يسوّغ أخذه كونه قد سدّد مستحقات الحكومة ، فلو دفع له مثلا عشرون ألفا ليشتري بها سيارة فاشتراها بتسعة عشر ألفا ، فإنه يردّ الباقي على من دفعه إليه ويُخبر بأنه سدّد مستحقات الدولة وبقي عنده هذا الفائض

ولا يجوز له أخذ هذه الأموال الفائضة ولو عرف أنه إذا ردّها فإنها لا ترجع إلى بيت المال ، وذلك لأنه مؤتمن عليها ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : (من ائتمناه على شيء مما جعله الله إلينا ، فليؤد الخيط والمخيط ويأخذ ما أعطيناه) وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حذر من أخذ شيء من تلك الأموال وسمّاها غلولا تدخل في قوله تعالى : ( ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة )

فالغلول إخفاء شيء من الغنيمة أو من أموال الزكوات أو الإيرادات المالية ، فمن أخذ منها شيئا بغير حقه فإن هذا من الغلول ، ومن أفتى بجواز أخذها وادعى أنها من الأموال السائبة وأن الآخذ محتاج إليها فقد أخطأ ، فإنها من بيت المال ومن ملك الدولة ، ولا يأخذ منها أحد إلا ما يستحقه وما يُصرف له ،

فلا يحق لأحد ولو كان مسؤولا عن أموال الدولة أن يأخذ مما ائتمن عليه شيئا إذا كان العرف لا يجيز ذلك ، حتى مصاريف الهاتف والكهرباء والماء والبنزين

إلا إذا كانت تلك الهواتف ونحوها تخدم دائرة حكومية فإنها تسدّد من تلك الأموال ، ولا شك أن تلك الأموال التي يؤتمن عليها المسلم مملوكة للدولة ، فيحرم عليه أن يخفي شيئا منها أو يحابي بها أحدا ، وبذلك وبأدائها يكون من أهل الأمانة .

والله أعلم

سماحة الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-19, 18:24   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم المكافأة التي تدفعها الدولة لرعاية اليتيم

السؤال :

تمنح الشؤون الاجتماعية لرعاية الأيتام مكافأة لمن يكفل يتيم (2000) ريال شهريا ومكافأة لنهاية المدة (20000) ريال . السؤال ما حكم هذا المال ؟ وهل لي الأخذ منه قدر الحاجة ؟

وإذا زاد من هذه المكافأة ماذا أفعل بها؟

علما بأنه ممكن تكون المكافأة أكثر من مصاريف الحاجة لدى الطفل .


الجواب :

الحمد لله

كفالة اليتيم عمل صالح نافع ، وقد جاء في فضله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ) رواه البخاري (5304) ومسلم (2983) .

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " ( كَافِل الْيَتِيم ) الْقَائِم بِأُمُورِهِ مِنْ نَفَقَة وَكِسْوَة وَتَأْدِيب وَتَرْبِيَة وَغَيْر ذَلِكَ , وَهَذِهِ الْفَضِيلَة تَحْصُل لِمَنْ كَفَلَهُ مِنْ مَال نَفْسه , أَوْ مِنْ مَال الْيَتِيم بِوِلَايَةٍ شَرْعِيَّة " انتهى .

وبعد الاطلاع على النظام المعمول به في وزارة الشؤون الاجتماعية ، الذي جاء فيه :

" 2- إعانات الأسر الكافلة للأيتام : هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بكفالة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة [14] من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية ، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (612) في 13/5/1395هـ ونصها : " تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة ". بحيث تصرف على النحو الآتي:

ـ #2000# ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.

ـ #3000# ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.

3- إعانة انتهاء فترة الكفالة: حدد القرار رقم (1430) وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار (20000) ريال " انتهى من موقع الوزارة

وظاهر من هذا النظام أن هذه المكافأة هي مكافأة للأسرة وليست نفقة لليتيم ، بدليل صرفها بعد انتهاء مدة الكفالة .

وعلى هذا ، فهذه المكافأة ملك للأسرة ، فلا حرج عليها من الانتفاع بها أو بما زاد عن حاجة اليتيم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:13

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc