اقليمية النص الجنائي. مسااااعدة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اقليمية النص الجنائي. مسااااعدة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-20, 06:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ALIDZ89
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي اقليمية النص الجنائي. مسااااعدة

السلام عليكم
الرجاء من زملائي وزميلاتي الطلبة ان يزودوني بكتب او رسائل او مقالات حول مبدأ اقليمية النص الجنائي شكرا.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-20, 11:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ALIDZ89
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلااام عليكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-20, 13:39   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
amin mascara
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي مبدأ إقليمية النص الجنائي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ALIDZ89 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
الرجاء من زملائي وزميلاتي الطلبة ان يزودوني بكتب او رسائل او مقالات حول مبدأ اقليمية النص الجنائي شكرا.
بحث مبدا اقليمية النص الجنائي
مقدمة :

يعد قانون العقوبات مظهرا من مظاهر السيادة في الدولة فلا يسري الا في حدود اقليمها حيث تبسط الدولة سلطانها ويخضع الاقليم الى سيادتها فتخضع الجرائم المرتكبة على اقليمها للقانون الوطني فحسب
لذا سنري فيما يسري النص الجنائي من حيث المكان ؟
للاجابة على هذه الاشكالية انتهجنا خطة متمثلة في مبحثين الاول مخصص لمبدا الاقليمية والثاني للمبادئ الاحتياطية.
الخطة المنتهجة في البحث

المبحث الاول : مبدا اقليمية القانون الجنائي
المطلب الاول : المقصود باقليم الدولة
المطلب الثاني : تحديد مكان الجريمة
المطلب الثالث : الاستثناءات الواردة على مبدا اقليمية النص الجنائي
المبحث الثاني : المبادئ الاحتياطية
المطلب الاول : مبدا عينية النص الجنائي
المطلب الثاني : مبدا شخصية النص الجنائي
المطلب الثالث : مبدا عالمية النص الجنائي
الخاتمة


المبحث الاول ؛ مبدا اقليمية النص الجنائي
اشرنا الى ان قانون العقوبات يبسط سلطانه في حدود اقليم الدولة على الجرائم التي ترتكب فيه سواء كان الجاني مواطنا او اجنبيا او كان المجني عليه مواطنا او اجنبيا او هدد الجاني مصالح الدولة ذاتها او مصالح دول اخرى فكل مايرتكب في اقليم الدولة من جرائم يعد عمل يمس سيادتها لا تتسامح معه وتقابله بجزاء لردع الجاني او قمعه وتطبيقا لمبدا نص قانون العقوبات الجزائري في المادة 3{ يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في اراضي الجمهورية }ويقتضي من هذا النص تحديد اراضي الجمهورية او اقليم الدولة من جهة ومكان وقوع الجريمة من جهة اخرى
المطلب الاول المقصود بمبدا الاقليمية
ان الحق في العقاب هو من اختصاص الدولة وهو من اهم مظاهر سيادتها وعليه فان قانون العقوبات الجزائري كغيره من القوانين يسري على كل جريمة تقع داخل الاقليم الجزائري مهما كان فاعلها جزائري او اجنبي ويجسد مبادئ الاقليم الاحكام العامة التي حددها القانون الدولي العام التي حددت اقليم الدولة على انه :
- الاقليم البري وتحدده الحدود السياسية للدولة
- الاقليم البحري ويشمل المياه الاقليمية للدولة
- الاقليم الجوي وهو طبقات الجو التي تعلو الاقليمين البري والبحري للدولة
كما نصت المادة 12 من دستور 1996 { تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي ومياهها, كما تمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع اليه }
___________________________________________
الأستاد عمر خوري-شرح قانون العقوبات-القسم العام-,ص 28
الدكتور عبد الله سليمان- شرح قانون العقوبات-القسم العام-,دار الهدى, ص 84 ,85
المطلب الثاني ؛ تحديد مكان ارتكاب الجريمة
تنص المادة 586 من قانون الاجراءات الجزائية على مايلي { تعد مرتكبة في الاقليم الجزائري كل جريمة تكون عمل من الاعمال المميزة لأحد اركانها المكونة لها قد تم في الجزائر }
وبمقتضى هذا الحكم فان مكان ارتكاب الجريمة هو المكان الذي يتحقق فيه الركن المادي للجريمة والمتمثل في مايمكن ارتكابه وتحديد مكان وقوعه مثال ذلك كمن يطلق النار على خصمه في القطر الجزائري فيموت المجني عليه تكون الجريمة قد ارتكبت في الجزائر لكن قد لا يرتكب الركن المادي كاملا في اقليم الدولة مثل ان يقدم الجاني سما لضحيته وهما في الجزائر ثم يموت المجني عليه بتاثير السم بعد السفر الى اقليم مجاور مثل تونس في هذه الحالة وقعت الجريمة في الجزائر وفي تونس وهنا تجوز محاكمة الجاني في احد الاقليمين لكن بتوفر الشرطين الذين ذكرتهما المادة 585 من قانون الاجراءات الجزائية والت نصت على { كل من كان في اقليم الجمهورية شريكا في جناية او جنحة مرتكبة في الخارج يجوز ان يتابع من اجلها ويحكم عليه فيها بمعرفة جهات القضاء الجزائرية اذا كانت الواقعة معاقبة عليها في كل القانونين الاجنبي والجزائري شرط ان تكون تلك الواقعة الموصوفة بانها جناية او جنحة ثبت ارتكابها بقرار نهائي من الجهة القضائية الاجنبية }
اما في الجرائم ذات النتيجة والتي يمكن ان يتحلل الركن المادي فيها الى عناصر ثلاث هي الفعل والنتيجة و العلاقة السببية التي تربطهما كجرائم القتل, فان تحقق اي عنصر من هذه العناصر في اقليم اي دولة كاف لاعتبار ان الجريمة وقعت في تلك الدولة وبالتالي تكون محاكمتها صالحة للنظر في القضية على ان الفعل يعد صالحا لتحديد الجريمة فلا يعتد بالاعمال التحضيرية اي الافعال السابقة على الشروع في الجريمة ولا الاثار اللاحقة على تحقق الجريمة اذ انها لا يعتد بها القانون ولا يعاقب عليها
حكم الجرائم التي تقع على السفن
تنص المادة 590 من قانون الاجاراءات الجزائية على{ تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية ايا كانت جنسية مرتكبها, وكذلك الشان بالنسبة للجنايات والجنح التي ترتكب في ميناء بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية اجنبية
دلت هذه المادة على نوع من توسيع امتداد الاختصاص الاقليمي للقانون الجزائري بالسفن الجزائرية التي تبحر في عرض البحر وكذلك على مبدا الشرعية لاختصاص الجهة القضائية الجزائرية المبين في الفقرة الثانية من هذه المادة ,
_______________________________________
الأستاد عمر خوري-شرح قانون العقوبات,المرجع السابق ,ص 28
الدكتور عبد الله سليمان- شرح قانون العقوبات-,المرجع السابق, ص 86
اما سكوت النص القانوني عن ذكر الاختصاص بالنسبة للسفن التجارية الجزائرية التي ترسو في موانئ اجنبية يفيد بانها تخضع للاختصاص الاقليمي للدولة الجنبية
حكم الجرائم التي تقع على الطائرات
لم يميز المشرع بين الطائرات الحربية او الطائرات التجارية فكلها تخضع لاختصاص القانون الجزائري وفي اي مجال جوي كانت فقد نصت المادة 591 من قانون الاجراءات الجزائية على { تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات والجنح التي ترتكب على متن الطائرات الجزائرية اي كانت جنسية مرتكب الجريمة كما انها تختص ايضا بنظر الجنايات اوالجنح التي ترتكب على متن الطائرات الاجنبية اذا كان الجاني او المجني عليه جزائري الجنسية او اذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجناية او الجنحة }
بهذا النص اعتبرت الطائرات الجزائرية بمثابة امتداد للاقليم الجزائري اما في الفقرة الثانية من هذه المادة فان المشرع اكد على مبدا شخصية النص الجنائي لكن اذا كانت الطائرة اجنبية قد ارتكب على متنها شخص اجنبي على شخص اجنبي اخر فان قانون العقوبات الجزائري يبقى غريب عن الواقعة الا اذا هبطت الطائرة الاجنبية بعد وقوع الجريمة في الجزائر فيكون للقانون الجزائري الاختصاص تطبيقا لمبدا الاقليمية
المطلب الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدا اقليمية النص الجنائي.
يقتضي مبدا الاقليمية ان يخضع كل من يرتكب عمل اجرامي على اقليم الدولة لقانون العقوبات المعمول به لتلك الدولة لافرق في ذلك بين مواطن او اجنبي لكن لهذه القاعدة استثناءات في بعض الحالات حين تصدر الجريمة عن من له صفة معينة تجعله غير خاضع لقضاء الدولة سواء كان من المواطنين او من الاجانب و يكون مصدر هذه الاستثناءات من العرف الدستوري , القانون الدستوري , احكام القانون الدولي و القانون الجنائي ,و الاشخاص المعنيون بهذه الاستثناءات هم :
- رئيس الدولة: حصانته مستمدة من العرف الدستوري.
- أعضاء المجالس النيابية حيث أن النائب له الحرية في ايداء رايه لكن لا يمكن متابعته الا باجراءات خاصة منصوص عليها دستوريا في المواد 103-104-105
- رؤساء الدول الأجنبية: حصانتهم مستمدة من العرف و القانون الدولي و التي تقضي باعفاء رؤساء الدول الاجنبية من المسؤولية الجنائية اثناء اقامتهم في بلدان اخرى.
______________________________________________
الأستاد عمر خوري-شرح قانون العقوبات,المرجع السابق ,ص31,30,29
الدكتور عبد الله سليمان- شرح قانون العقوبات-,المرجع السابق, ص88,87
- رجال السلك السياسي الأجنبي: و مصدر حصانتهم تعود الى المعاهدة الدولية و قوانين المنضمات الدولية.
- رجال السلك القنصلي: تنحصر حصانتهم في اطار تادية عملهم فلا يسال عن الجرائم التي يرتكبونها بمناسبة العمل.
- رجال القوات الاجنبية المرابطة: اي المقيمة في التراب الوطني بموجب معاهدات او اتفاق مع الدولة و حصانتهم تنحصر في حدود الاقليم الذي يقيمون فيه


المبحث الثاني: المبادئ الاحتياطية.
للمبادئ الاحتياطية ضرورة بالغة و ذلك لاستعانة القاضي و لجوئه اليها الى جانب المبدا الاصلي وهو مبدا الاقليمية و ذلك لحل النزاعات المطروحة عليه فهذه المبادئ هي مستقرة و تاخذ بها التشريعات الوضعية
المطلب الاول: عينية النص الجنائي
قد يرتكب الاجنبي في بلد اجنبي جريمة تهدد المصالح الجوهرية للدولة فلا يسعفها الاختصاص الاقليمي لمواجهة هذه الحالة بالرغم من خطورتها و خشية ان لاتعير الدولة الاجنبية الاهتمام الكافي لمواجهة هذه الجرائم باعتبارها جرائم لا تمس مصلحتها الخاصة فتدخل المشرع الجزائري في نص المادة 588 من قانون الاجراءات الجزائية الذي ينص على { كل اجنبي ارتكب خارج الاقليم الجزائري بصفة فاعل اصلي او شريك في جناية او جنحة ضد سلامة الدولة الجزائرية او تزييفا للنقود او الاوراق المصرفية الوطنية المتداولة قانونا بالجزائر تجوز متابعته وفقا لاحكام القانون الجزائري اذا القي عليه القبض في الجزائر او حصلت الحكومة على تسليمه لها}.
كما تبين لنا المادة فان لتطبيقها يجب توفر الشروط التالية:
- ان يكون الجاني اجنبيا فلا يسري هذا النص على المواطن و ان كان فاعلا اصليا ام شريكا في ارتكاب الجريمة.
- أن يقع الجاني بيد العدالة سواء ضبط بإلقاء القبض عليه من قبل السلطات المختصة أو سلم تسليما و مفاد ذلك انه لايجوز محاكمة الاجنبي غيابيا و لو ثبت انه قام بالفعل حقيقة.
_____________________________________
الأستاد عمر خوري-شرح قانون العقوبات,المرجع السابق , ص 34,33
الدكتور عبد الله سليمان- شرح قانون العقوبات-,المرجع السابق, ص 90,89
- ان ترتكب الجريمة في بلد اجنبي فارتكاب الجريمة في الجزائر معناه الخضوع لمبدا الاقليمية بدون الاستعانة لمبدا العينية ويستوي بعد ذلك ان تكون الجريمة جناية او جنحة فالمخالفة مستثناة تماما نظرا لقلة اهميتها
- ان يكون موضوع الجريمة جناية او جنحة ضد سلامة الجزائر كالجرائم المنصوص عليها من المادة 61 الى 69 من قانون العقوبات وهي جرائم الخيانة والتجسس وجرائم التعدي على الدفاع الوطني او الاقتصاد الوطني او الجنايات والجنح المتعلقة بتزييف النقود او الاوراق المصرفية المتداولة قانونا في الجزائر والمنصوص عليها من المادة 197 الى المادة 204 من قانون العقوبات وبهذا الخصوص يشترط النص ان تكون العملة او الاوراق المصرفية من العملات المتداولة قانونا في الجزائر فاذا قام الاجنبي بتزييف نقود غير متداولة كعملة قديمة خرجت من دائرة التعامل قانونا فلا ينطبق عليه النص كذلك بجب ان تكون العملة ذات قيمة متداولة في الخارج و ممنوع تداولها في الجزائر فلا ينطبق عليه النص قانونا


المطلب الثاني: مبدا شخصية النص الجنائي
يقصد بهذا المبدا امكانية خضوع المواطن اينما وجد لقانون بلده فاذا ما ارتكب المواطن جريمة في الخارج و عاد الى بلده قبل ان يحاكم عليها او لم يقضي العقوبة التي حكم عليه بها يجوز ان يتابع و يحكم عليه في وطنه الا ان القانون ميز في ما اذا كانت الواقعة التي ارتكبها الجاني جناية او جنحة و رصد لكل منها نصا خاصا
أ الجناية:
نصت المادة 582 من قانون الاجراءات الجزائية الجزائرية على ان { كل واقعة موصوفة بانها جناية معاقب عليها من القانون الجزائري ارتكبها جزائري خارج اقليم الجمهورية يجوز ان يتابع و يحاكم عليها في الجزائر غير انه لايجوز ان تجري المحاكمة و المتابعة الا اذا عاد الجاني الى الجزائر و لم يثبت انه حكم عليه في الخارج و ان يثبت في حالة الحكم بالادانة انه قضى العقوبة او سقطت عنه بالتقادم او حصل على العفو عنها }
نصت هذه المادة على مجموعة من الشروط لتطبيق النص و المتمثلة في :
- ان تكون الواقعة المرتكبة جناية اي يجوز الحكم فيها حسب قانون العقوبات الجزائري ما بين خمس سنوات و عشرين سنة او السجن المؤبد او الاعدام بغض النظر عن تكييفها في القانون الاجنبي
_________________________________________
الأستاد عمر خوري-شرح قانون العقوبات,المرجع السابق , ص 32
الدكتور عبد الله سليمان- شرح قانون العقوبات-,المرجع السابق, ص91
- ان يرتكبها جزائري و الجزائري هو الذي كانت جنسيته عند ارتكاب الجريمة جزائرية و يسري النص على من ارتكب الجريمة ثم اكتسب الجنسية الجزائرية بعد اقتراف الجريمة و هذا طبقا لما نصت عليه م 584 من قانون الاجراءات الجزائية { يجوز ان تجري المتابعة او يصدر الحكم في الحالات المنصوص عليها في المادتين 582-583 حتى و لو لم يكن المتهم قد اكتسب الجنسية الجزائرية الا بعد ارتكاب الجريمة او الجنحة }
و علة ذلك انه لا يجوز ان يكون اكتساب الجنسية سبيلا للتهرب من المسؤولية.
- ان ترتكب الجريمة خارج اقليم الجزائر فارتكاب الجريمة في اطار الاقليم الجزائري يجعلها خاضعة للاختصاص الاقليمي و ليس للاختصاص الشرعي.
- لايجوز محاكمة المتهم بهذه الجريمة غيابيا فلا يحاكم الا اذا عاد الى الجزائر سواء باختياره او بغير اختياره.
- ان لا يكون الجاني قد حوكم من اجل هذه الجريمة في الخارج و نال جزاؤه فاذا ثبت ان الجاني قد جرت محاكمته في الخارج و نال جزاؤه قبل ان يعود الى الجزائر اوان العقوبة سقطت عنه بالتقادم او استفاد بالعفو عنها فالعدالة تقضي ان لا يحاكم الشخص على الفعل مرتين
ب الجنح:
نصت م 583 من قانون الاجراءات الجزائية على ما يلي {كل واقعة موصوفة بانها جنحة سواء في نظر القانون الجزائري ام في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه يجوز المتابعة من اجلها و الحكو عليها في الجزائر اذا كان مرتكبها جزائريا و لا يجوز ان تجري المحاكمة او يصدر الحكم الا بالشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 582}
وعلاوة على ذلك فلا يجوز ان تجرى المتابعة في حالة ما اذا كانت الجنحة مرتكبة ضد احد الافراد الا بناءا على طلب النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من الشخص المضرور او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه و شروط تطبيق النص تقوم على ما يلي:
- يجب ان تكون الجنحة منصوص عليها في القانون الجزائري و الاجنبي فاذا كانت الواقعة جنحة في القانون الاجنبي و لكن غير معاقب عليها في القانون الجزائري فلا وجه للمتايعة باعتبار ان القاضي الجزائري لا يستطيع ان يطبق غير القانون الجزائري كذلك الامر لو كانت الجريمة جنحة في القانون الجزائري و لكن غير معاقب عليها في القانون الاجنبي فلا وجه للمتابعة اذ ليس من العدالة ان يحاسب على فعل مباح في الاقليم الذي ارتكب فيه و عليه فمن الواجب ان تكون الجريمة المرتكبة معاقب عليها في القانونين معا و هو شرط لم نره في الجنايات
- ان ترتكب الواقعة في الخارج.
- ان يكون الجاني جزائري سواءا قبل او بعد ارتكاب الجريمة .
- عودة الجاني الى الجزائر فلا يحاكم غيابيا
_______________________________________
الدكتور عبد الله سليمان- شرح قانون العقوبات-,المرجع السابق, ص 92
- لا يجوز محاكمة الشخص مرتين عن فعل واحد
- الشرط الخاص بالجنح و هو في حالة ان تكون الجنحة مرتكبة ضد الافراد فلا يجوز ان تجري المتابعة الا بناءا على طلب من النيابة العامة بعد اخطارها بشكوى من قبل الشخض المتضرر او ببلاغ من سلطات القطر الذي ارتكبت الجريمة فيه


المطلب الثالث ؛ مبدا عالمية النص الجنائي
الاصل ان الجريمة ميكروب يهدد امن المجتمع البشري و يمس مصالح الناس اينما وقعت و لذا وجب مقاومتها حيث ما ارتكبت و ضد اي مصلحة كانت و بغض النظر عن جنسية مرتكبها فلا يجوز ان يفلت المجرم من العقاب فالدولة التي تضبط المجرم عليها بمعاقبته و محاسبته بحسب قانونها الوطني اذا تعذر محاسبته امام القاضي الطبيعي عملا على حماية مصالح البشر و تاكيدا لتضافر الجهود في مكافحة الاجرام, و يؤدي الاخذ بهذا المبدا على اطلاقه الى تعارض سافر بين قوانين الدول اذ يجعل لكل دولة اختصاص بالنظر في اية قضية هي بالاصل من اختصاص قانون آخر و يتعارض مع مبادئ قانون العقوبات نفسه الذي هو بالاصل قانون اقليمي, كل هذا يجعل تطبيق المبدا امرا صعبا من الناحية العملية ولذا فقد درج البعض على تقييد المبدا لينطبق على بعض الجرائم التي تمس المصالح الانسانية على وجه العموم كتزييف العملة او الاتجار بالرقيق او القرصنة.
_____________________________
الأستاد عمر خوري-شرح قانون العقوبات,المرجع السابق , ص 34
الدكتور عبد الله سليمان- شرح قانون العقوبات-,المرجع السابق, ص 94,93
الخاتمة:
من خلال من سبق ذكره نرى ان القانون الجنائي له اهمية بالغة في حماية الحقوق وتجسيد مظهر السيادة الوطنية والشرعية لقوانينها وذلك بمبادئه الخاصة التي تسهر على تطبيق القوانين على مخالفيها اينما وجدوا.


قائمة المراجع
1أحسن بوسقيعة استاذ القانون الجنائي بالمدرسة العليا للقضاء, قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية منشورات براقي , طبعة 2009 / 2010
2 د/عبد الله سليمان استاذ مساعد بكلية الحقوق جامعة الجزائر , شرح قانون العقوبات,القسم العام الجزء الأول''الجريمة ",دار الهدف-الجزائر-
3 قانون الاجراءات الجزائية وزارة العدل الطبعة 03 ont 2002 3 الديوان الوطني للاشغال التربوي
4 مولاي ملياني بغدادي , الاجراءات الجزائية في التشريع الجزائري , المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر
5 عمر خوري أستاذ بجامعة الجزائر بن يوسف بن خدة كلية الحقوق , شرح قانون العقوبات القسم العام










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-20, 16:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ALIDZ89
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي الكريم لكن في البحث الإحالة في التهميش ينقصه الأرقام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مسااااعدة, الجنائي., النص, اقليمية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:35

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc