المرأة ومكانتها في المجتمع - الصفحة 9 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المرأة ومكانتها في المجتمع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-10-30, 13:25   رقم المشاركة : 121
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لبس الأحجار الكريمة

السؤال

كما تعلم فإن الكثير من تقاليدنا الإسلامية أفسدتها الخرافات التي جاءتنا من التقاليد الأخرى حيث أن الناس من الصعب أن يقتنعوا بأنهم على خطأ مفترضين أن عقيدتهم سليمة وتتبنى الآراء الإسلامية .

سمعت مؤخراً أن لبس أنواع معينة من الأحجار الكريمة نذير بشيء إما جيد أو سيئ ، وقد قال لي شخص بأنني يجب أن لا أشتري الألماس لزوجتي لأن أشياء سيئة معينة مقترنة بها .

فهل هناك أي شيء في الإسلام على هذا ؟ .

الجواب

الحمد لله

لا شك أن هذا من الخرافات ولا أصل له في شرع الله تعالى .

وقد ذكر الله تعالى في وصف النساء قوله : أو من يُنشَّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين الزخرف / 18 .

والحلية التي تنشأ فيها الأنثى : هي الذهب والفضة والأحجار .

وامتنَّ الله على الإنس والجن بما يخرج من البحار والأنهار مِن اللؤلؤ والمرجان

فقال سبحانه : مرج البحرين يلتقيان ... يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الرحمن / 19 – 22 .

والألماس وغيرها من الأحجار الثمينة : من الزينة التي يجوز للنساء التزين بها ، لكن لا ينبغي أن تكون هذه الزينة ظاهرة للأجانب .

فليس لبس هذه الأحجار نذير بشيء لا جيد ولا سيئ ، وهذا من الاعتقادات الفاسدة التي ينزه عنها المؤمن .

ولكن على المسلمة أن تحذر مِن الكِبر الذي قد يصيبها من لبسها .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:28   رقم المشاركة : 122
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز تقديم الطيب للنساء الزائرات

السؤال

في سؤال بينت أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج متطيبة ، فإذا كان عندي زائرات من النساء

هل يجوز تقديم الطيب لهن جرياً على العادة المتبعة في بلادنا ؟.


الجواب

الحمد لله

فلا مانع من ذلك إذا كان النسوة اللاتي تقدمين لهن الطيب لا يخرجن إلى الأسواق بعد خروجهن من منزلك ، وإنما يرجعن إلى منازلهن في سيارات

أو كانت المنازل متقاربة لا يحصل بعد خروجهن اختلاط بالرجال الأجانب منهن .

أما إذا كان الوضع على خلاف ذلك فاعتذري إليهن وأخبريهن بأن خروج المرأة بالطيب بين الرجال الأجانب لا يجوز ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من الفتنة .

وفق الله الجميع لما فيه رضاه ، إنه سميع مجيب ا.هـ

مجموع فتاوى ومقالات سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 / 39 )









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:31   رقم المشاركة : 123
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لبس المرأة قبَّعة مرتفعة للزينة

السؤال

هل يجوز أن تتزين المرأة بقبعة مرتفعة ؟


الجواب


الحمد لله

إذا كان لبسها للتزيّن بين النساء والمحارم فيُشترط أن لا يكون في لبسها تشبه بالرجال ولا تشبه بالكافرات

وأما لبسها والخروج بها عند الرجال الأجانب فإنه من التبرج

وقد قال الله تعالى : ( ولا تبرَّجن تبرُّج الجاهلية الأولى ) الأحزاب/33

" فكل شيء يكون به تبرج المرأة وظهورها وتميزها من بين النساء على وجه فيه التجمل فإنه محرم ولا يجوز لها " .

انظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج/2 ص/828









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:33   رقم المشاركة : 124
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مرطبات الجسم المحتوية على دهون حيوانية

السؤال

هل يجوز لنا استعمال مرطب للجسم ويحتوي على دهون حيوانية ؟.

الجواب

الحمد لله

استعمال مرطب الجسم إذا كان مشتملا على دهون حيوانية إن كانت هذه الحيوانات مأكولة اللحم

ومذكّاة

تذكية شرعية فلا بأس وإلا فلا يجوز .

الشيخ : عبد الكريم الخضير










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:35   رقم المشاركة : 125
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تقويم الأسنان

السؤال

ما حكم تركيب تقويم للأسنان إذا كان الفك السفلي صغير و الأسنان فيه متراكبة ومعوجة

وكذلك الفك العلوي الأسنان فيه بارزه للأمام ، مع العلم أنَّ تركيب التقويم يحتاج إلى خلع بعض الأسنان لتوفير مساحة إضافية

وبعد فك التقويم يحتاج إلى تنعيم السن لإزالة أثر المادة المثبتة للحديد ؟.


الجواب

الحمد لله


سئل الشيخ صالح الفوزان عن تقويم الأسنان فقال : إذا احتيج إلى هذا كأن يكون في الأسنان تشويه واحتيج إلى إصلاحها فهذا لا بأس به

أما إذا لم يُحتج إلى هذا فهو لا يجوز ، بل جاء النهي عن وشر الأسنان وتفليجها للحسن وجاء الوعيد على ذلك لأن هذا من العبث ومن تغيير خلق الله .

أما إذا كان هذا لعلاج مثلاً أو لإزالة تشويه أو لحاجة لذلك كأن لا يتمكن الإنسان من الأكل إلا بإصلاح الأسنان وتعديلها فلا بأس بذلك .

أما إزالة الأسنان الزائدة فقال الشيخ ابن جبرين : لا بأس بخلع السن الزائد لأنه يشوه المنظر ويضيق منه الإنسان ...

ولا يجوز التفليج ولا الوشر للنهي عنه .

كتاب فتاوى المرأة المسلمة ج/1 ص/477









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:38   رقم المشاركة : 126
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لبس المرأة للخلخال

السؤال

هل يجوز للمرأة أن ترتدي ذهباً في ساقيها على شكل خلخال؟.

الجواب

الحمد لله

يجوز للمرأة لِبْسُ الخُلْخَالِ في السَّاق للجَمَالِ

لكن لا تُحَرّكُهُ أمام الأجانِبِ لتُظْهِر ذلك لهم

كما قال تعالى : ( ولا يَضْرِبْنَ بأرجُلِهِنّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِين من زِينَتِهِنّ ) النور 31

: فتاوى المرأة المسلمة 1/469









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:45   رقم المشاركة : 127
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التطيب عند الخروج من المستشفى أو المدرسة أو زيارة الأقارب

السؤال

هل يجوز للمرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المدرسة أو المستشفى أو زيارة الأقارب والجيران أن تتطيب وتخرج ؟.


الجواب


الحمد لله


يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي ولا تمر في الطريق على الرجال

أما خروجها بالطيب إلى الأسواق التي فيها الرجال

فلا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهدن معنا العشاء )

ولأحاديث أخرى وردت في ذلك

ولأن خروجها بالطيب في طريق الرجال ومجامع الرجال كالمساجد من أسباب الفتنة بها

كما يجب عليها التستر والحذر من التبرج

لقوله جل وعلا : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب/33

ومن التبرج إظهار المفاتن والمحاسن كالوجه والرأس وغيرهما .

فتاوى الدعوة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رحمه الله - 1/185










رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:47   رقم المشاركة : 128
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عمليات تغيير الجنس

السؤال

هل يجوز للإنسان تغيير جنسه من امرأة لرجل أو العكس مع الدليل من الكتاب والسنة ؟
.

الجواب


الحمد لله


لا يجوز للإنسان تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى والعكس ، فعلى المسلم أن يرضى بما كتب الله له حيث وضعه في الوضع المناسب

وما يدري لعله لو كان أنثى لما كان خيرا له ، ولو كانت ذكرا لكان شرا لها ، كما أن من عباد الله من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لضرّه ذلك ، ومنهم من لا تصلح حاله إلا بالغنى ولو افتقر لتضرر .

وقد تمنى بعض النساء أن لو كنّ رجالا يقاتلون في سبيل الله مجرّد تمني

فنزل النهي عن ذلك في قوله تعالى : ( ولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن )

فإذا كان هذا في التمني فكيف بالفعل ، وإذا نهي المسلم عن تغيير خلق الله في بعض أموره فكيف بتغيير الجنس بكامله .

الشيخ عبد الكريم الخضير .

وتغيير الجنس من التلاعب بخلقة الله واتباع سبيل الشيطان الذي أخذ العهد على نفسه بإضلال بني آدم بهذا وغيره كما ذكر الله عنه قوله : ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) نسأل الله السلامة والعافية .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-30, 13:53   رقم المشاركة : 129
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

خرق ما حول السرة لوضع حلقة

السؤال


ما حكم خرق ما حول السرة وجعل حلقة معدنية للمرأة ؟.


الجواب


الحمد لله


عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين

فأجاب حفظه الله :

هدا من تعذيب النفس وليس بموضع معتاد للزينة

فليس فيه فائدة ، وهو من تغيير خلق الله .

والله أعلم .

الشيخ عبد الله بن جبرين

...........

العطور الكحولية

السؤال

ما حكم استعمال الطيب الذي يحتوي على الكولونيا أو الكحول ؟

الجواب

الحمد لله

الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحولاً لابد أن نفصل فيها فنقول : إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر

وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق ، مثل أن تكون النسبة خمسة في المائة أو أقل من ذلك ، فهذا لا يؤثر .

وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة ، مثل تعقيم الجروح ما أشبه ذلك .

أما لغير حاجة فالأولى ألا يستعملها ، ولا نقول أنه حرام ، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر ، والمسكر لا شك ان شربه حرام بالنص والإجماع ، لكن هل الاستعمال في غير الشرب حلال ؟

هذا محل نظر ، والاحتياط ألا يستعمل ، وإنما قلت : إنه محل نظر

لأن الله تعالى قال : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون )

فإذا نظرنا إلى عموم قوله : ( فاجتنبوه ) أخذنا بالعموم وقلنا : إن الخمر يجتنب على كل حال ، سواء كان شرباً أو دهناً أو غير ذلك

وإذا نظرنا إلى العلة : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) قلنا إن المحظور إنما هو شربه ، لأن مجرد الأدهان به لا يؤدي إلى هذا

فالخلاصة الآن أن نقول : إذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب قليلة ، فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه ، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة

والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح وما أشبه ذلك .

: لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /240


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 14:09   رقم المشاركة : 130
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



6 - زكاة المرأة


لا تملك مالا غير الحلي فهل تبيع منه لتؤدي زكاته؟

السؤال


أملك كمية من الذهب التي يجب أن أدفع زكاتها لكني لا أملك المال لدفع الزكاة . ماذا أفعل ؟

هل عليّ بيع جزء من الذهب لدفع الزكاة ؟.


الجواب

الحمد لله


من ملكت نصابا من الذهب وهو 85 جراما ، وحال عليه الحول ، وجب عليها زكاته ، بإخراج ربع العشر وهو (2.5%) سواء أخرجت ذلك من نفس الذهب ، أو من قيمته بعد بيعه ، أو من مالها الآخر .

وحيث إنك لا تملكين المال لدفع الزكاة ، فيلزمك إخراج الزكاة من الذهب نفسه

أو تبيعين بعضه وتخرجين الزكاة . وإن تبرع أحدٌ (الوالد أو الأخ أو الزوج أو غيرهم) بإخراج الزكاة عنك جاز ذلك وكان مأجورا مثابا .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (2/85) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

هل في الذهب المعد للزينة زكاة ؟ وإن كانت المرأة لا تجد إلا أن تبيع بعضه لكي تؤدي الزكاة ؟

فأجاب :

" الصحيح من أقوال العلماء والراجح عندي أن الزكاة واجبة في الحلي إذا بلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً ، فإذا بلغ هذا وجبت زكاته

فإن كان لديها مال فأدت منه فلا بأس ، وإن أدى عنها زوجها أو أحد من أقاربها فلا بأس ، فإن لم يكن هذا ولا هذا فإنها تبيع منه بقدر الزكاة وتخرج الزكاة .

قد يقول بعض الناس : لو عملنا بهذا لانتهى حليُّها ولم يبق عندها شيء .

فنقول : هذا غير صحيح ، لأنه إذا نقص عن النصاب ولو شيئاً يسيراً لم تجب الزكاة فيه ، وحينئذ لابد أن يكون عندها شيء تتحلى به " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/138) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 14:13   رقم المشاركة : 131
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زكاة الحلي واجبة على المرأة ، ويصح دفعها لزوجها المحتاج

السؤال

لدى زوجتي حلي من ذهب قدمته والدتها (أو والدتي) لها، لكني لست ميسور الحال ماديا وأنا مديون أيضا، فكيف يمكنني دفع الزكاة ( عن تلك الحلي ) ؟.

الجواب

الحمد لله

لا يلزم الزوج أن يخرج زكاة الحلي عن امرأته

لأن الزكاة إنما تكون على مالك المال

ومالكته هنا هي الزوجة لأنها صاحبة الحلي ؛ فيجب عليها أن تخرج زكاته ؛ إما من نفس الحلي أو من قيمته ، ولو أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ويكون مأجوراً مثاباً على تطوعه هذا .

وإذا أرادت الزوجة دفع زكاة حليها أو غير حليها لزوجها المدين الذي لا يستطيع الوفاء أو الفقير فلا حرج في ذلك لأنه داخل في عموم قوله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. الآية) التوبة/60

بل يرجى لها مضاعفة الثواب لما روى البخاري ومسلم ( 1466 ) ومسلم ( 1000 ) عن زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ "

قَالَتْ فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُلْتُ : إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَأْتِهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ

. قَالَتْ : فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ : بَلْ ائْتِيهِ أَنْتِ قَالَتْ فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِبَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِي حَاجَتُهَا قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ قَالَتْ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلالٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلانِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا وَعَلَى أَيْتَامٍ

فِي حُجُورِهِمَا وَلا تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ قَالَتْ فَدَخَلَ بِلالٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا فَقَالَ امْرَأَةٌ مِنْ الأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَيُّ الزَّيَانِبِ قَالَ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَهُمَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ "

قال ابن حجر رحمه الله :

" وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتهَا إِلَى زَوْجِهَا , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ " ا.هـ.

فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

في( فتاوى إسلامية 2/ 85 )

و (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة (1 / 305 )









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 14:16   رقم المشاركة : 132
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها

السؤال


زوجتي لديها ذهب تجب فيه الزكاة ، زوجتي لا تعمل وليس لديها مصدر دخل ويجب أن أدفع عنها، وأنا علي ديون فهل يمكن أن تدفع لي زوجتي ما عليها من زكاة لكي أسدد ديوني ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

لا يجب على الزوج أن يدفع الزكاة عن زوجته ، لأن الزكاة إنما تجب على صاحب المال ، وليست الزكاة من النفقة الواجبة للزوجة على زوجها .

ثانيا :

أما إعطاء الزوجة زكاة مالها إلى زوجها فقد ذهب إلى جواز ذلك كثير من أهل العلم

واستدلوا بما رواه البخاري (1462) ومسلم (1000)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما أمر النساء بالصدقة ، جاءت زينب امرأة عبد الله ابن مسعود وقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي

فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ) .

قال الحافظ :

وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الْمَرْأَةِ زَكَاتهَا إِلَى زَوْجِهَا , وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيّ وَالثَّوْرِيّ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَة وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ مَالِكٍ وَعَنْ أَحْمَدَ .

وَيُؤَيِّدُ هذا أَنَّ تَرْكَ الاسْتِْفْصَالِ يُنَزَّلُ مَنْزِلَة الْعُمُوم , فَلَمَّا ذُكِرَتْ الصَّدَقَةُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْهَا عَنْ تَطَوُّعٍ وَلا وَاجِبٍ فَكَأَنَّهُ قَالَ : تُجْزِئُ عَنْك فَرْضًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا .

ومنع بعض العلماء إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها ، قالوا : لأنه سينفق عليها منها ، فكأنها أعطت الزكاة لنفسها ، وحملوا هذا الحديث على صدقة التطوع .

وأجاب اِبْن الْمُنَيِّرِ عن هذا فقال : وَجَوَابه أَنَّ اِحْتِمَالَ رُجُوع الصَّدَقَة إِلَيْهَا وَاقِع فِي التَّطَوُّعِ أَيْضًا اهـ بتصرف .

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/168-169) :

الصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة .

وربما يستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما : ( زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ ) فيمكن أن نقول : هذا يشمل الفريضة والنافلة

وعلى كل حال إن كان في الحديث دليل فهو خير ، وإن قيل هو خاص بصدقة التطوع فإننا نقول في تقرير دفع الزكاة إلى الزوج : الزوج فقير ففيه الوصف الذي يستحق به من الزكاة

فأين الدليل على المنع ؟ لأنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل وليس هناك دليل لا من القرآن ولا من السنة على أن المرأة لا تدفع زكاتها لزوجها اهـ باختصار .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/62) :

هل يحل أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا ؟

فأجابت : يجوز أن تصرف المرأة زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا دفعا لفقره ، لعموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ ) . التوبة/60 اهـ .

ثالثاً :


ما سبق إنما هو في إعطاء الزوجة زكاة مالها لزوجها

وأما إعطاء الزوج زكاة ماله لزوجته

فقد قال ابن المنذر :

أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ لا يُعْطِي زَوْجَتَهُ مِنْ الزَّكَاةِ لأَنَّ نَفَقَتَهَا وَاجِبَة عَلَيْهِ فَتَسْتَغْنِي بِهَا عَنْ الزَّكَاةِ اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 14:25   رقم المشاركة : 133
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

و الان اخوة الاسلام مع

7 - شبهات حول المرأة


حكم من يقول: إن الإسلام هضم حق المرأة وترك نصف المجتمع معطلاً

السؤال

قد راج على بعض الناس ما بثه أعداء الإسلام من أمور مدبرة وغزو مخطط له ، مثل قولهم: إن الإسلام قد هضم حق المرأة في المجتمع فأقعدها في البيت وترك نصف المجتمع معطلاً .

فما تعليقكم على هذا الأمر وردكم على هذه الشبهة ؟


الجواب

الحمد لله

"تعليقي على هذا الأمر أن هذا القول لا يصدر إلا من جاهل بالشرع ، وجاهل بالإسلام ، وجاهل بحق المرأة ، ومعجب بما عليه أعداء الله من الأخلاق والمناهج البعيدة عن الصواب

والإسلام – ولله الحمد – لم يهضم المرأة حقها ، لكن الإسلام دين الحكمة ، ينزل كل أحد منزلته ، فالمرأة عملها في بيتها وبقاؤها في بيتها في حفظ زوجها وتربية أولادها وقيامها بشؤون البيت

والعمل المناسب لها ، والرجل له عمل خاص ، الظاهر الذي يكون به طلب الرزق ، وانتفاع الأمة ، وهي إذا بقيت في بيتها في مصلحته ومصلحة أولادها

ومصلحة زوجها كان هذا هو العمل المناسب لها ، وفيه صيانتها وإبعادها عن الفحشاء ما لا يكون فيما لو تخرج وتشارك الرجل في عمله

ومن المعلوم أنها لو شاركت الرجل في عمله لكان في ذلك أيضاً ضرر على عمل الرجل ؛ لأن الرجل له طمع غريزي نفسي في المرأة

فإذا كان معها في عمل فسوف ينشغل بهذه المرأة ، لا سيما إذا كانت المرأة شابة وجميلة

وسوف ينسى عمله ، وإنْ عَمِلَه لم يتقنه ، ومن تدبر حال المسلمين في صدر الأمة عرف كيف صانوا نساءهم وحفظوهن ، وكيف قاموا بأعمالهم على أتم وجه" انتهى .

فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله .

"ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة" (ص72-73) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 14:29   رقم المشاركة : 134
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا شعرت سارة بالغيرة مع قدرها من هاجر ؟

السؤال


هل أحست سارة بالغيرة من " هاجر " عندما ولدت إسماعيل ( عليه السلام ) ؟ إذا كان الجواب بنعم : فلماذا تشعر امرأة رفيعة المنزلة مثل " سارة " بالغيرة ؟

وهل كان شعورها بالغيرة هو السبب الذي من أجله أمِرَ إبراهيم ( عليه السلام ) بإرسال " هاجر " و " إسماعيل " ( عليه السلام ) إلى الصحراء ؟.


الجواب

الحمد لله

غيرة المرأة من ضرائرها أمرٌ جُبلت عليه ، وهو غير مكتسب ، ولذا فإنها لا تؤاخذ عليه إلا أن تتعدى ، وتقع بسبب الغيرة فيما حرم الله عليها من ظلم أختها

فتقع في غيبة أو نميمة أو تؤدي بها غيرتها إلى طلب طلاق ضرتها أو الكيد لها وما شابه ذلك .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

وأصل الغيرة غير مكتسب للنساء ، لكن إذا أفرطت في ذلك بقدر زائد عليه تلام ، وضابط ذلك ما ورد في الحديث عن جابر بن عتيك الأنصاري رفعه : ( إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَمِنْهَا مَا يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يَبْغُضُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ ) حسنه الشيخ الألباني في "الإرواء" (7/80) -

فالغيرة منهما – أي : من الزوج والزوجة -

إن كانت لما في الطباع البشرية التي لم يسلم منها أحد من النساء ، فتعذر فيها ، ما لم تتجاوز إلى ما يحرم عليها من قول أو فعل ، وعلى هذا يحمل ما جاء من السلف الصالح عن النساء في ذلك . "

فتح الباري " ( 9 / 326 ) .

وقال ابن مفلح رحمه الله :

قال الطبري وغيره من العلماء : الغيرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن فيها لما جُبِلن عليه من ذلك .

" الآداب الشرعية " ( 1 / 248 ) .

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله شرحاً لحديث كسر عائشة لإناء إحدى ضرائرها :

وقالوا : أي جميع من شرحوا الحديث : فِيهِ إِشَارَة إِلَى عَدَم مُؤَاخَذَة الْغَيْرَاء بِمَا يَصْدُر مِنْهَا ، لأَنَّهَا فِي تِلْكَ الْحَالَة يَكُون عَقْلهَا مَحْجُوبًا بِشِدَّةِ الْغَضَب الَّذِي أَثَارَتْهُ الْغَيْرَة .

وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ لا بَأْس بِهِ عَنْ عَائِشَة مَرْفُوعًا : ( أَنَّ الْغَيْرَاء لا تُبْصِر أَسْفَل الْوَادِي مِنْ أَعْلاهُ ) . "

فتح الباري " ( 9 / 325 ) .

وما وقع من فضليات النساء من الغيرة إنما هو مما لم يسلم منه أحد ، وهنَّ غير مؤاخذات عليه لأنه ليس في فعلهن تعدٍّ على شرع الله تعالى .

وما حصل من غيرة " سارة " من هاجر هو من هذا الباب ، فطلب الزوجة من زوجها أن لا ترى ضرتها أو أن لا تجاورها أمرٌ غير مستنكر

مع أن الذي ذكره أهل العلم أن إبراهيم عليه السلام هو الذي خرج بهاجر وابنه لا أن سارة زوجه طلبت منه ذلك .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ويقال : إن سارة اشتدت بها الغيرة فخرج إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة لذلك . "

فتح الباري " ( 6 / 401 ) .

ويدل عليه قول هاجر :

" يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء ؟ فقالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت إليها فقالت له : أالله الذي أمرك بهذا ؟ قال : نعم ، قالت : إذن لا يضيعنا " -

رواه البخاري ( 3184 ) - .

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان : خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماء ...

رواه البخاري ( 3185 ) .

قال الحافظ :

قوله – أي : ابن عباس - :

" لما كان بين إبراهيم وبين أهله " يعني : سارة " ما كان " يعني : من غيرة سارة لما ولدت هاجر إسماعيل . "

فتح الباري " ( 6 / 407 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-31, 14:33   رقم المشاركة : 135
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا لا يدخل صدر الرجل في حدود عورته لأنه يفتن النساء ؟

السؤال

لما كان الحكمة من اللباس ستر العورة لحفظ النفس من الإغراء فلماذا إذن عورة الرجل من السرة إلى الركبة ولا تشمل الصدر الذي هو أكثر مناطق جسم الرجل جذبا للجنس الآخر ؟

أجابني بعض المشايخ الكرام أن ذلك

لأن المرأة تتأثر باللمس والرجل بالرؤية ، فإذن لماذا منع الرسولُ صلى الله عليه وسلم عائشة من الجلوس عندما زاره ابن أم مكتوم – الضرير - ولمَ نزلت الآية الكريمة

التي تقول – بالمعنى – " يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المسلمين أن يغضضن من أبصارهن " ؟.


الجواب


الحمد لله

أولاً :

في السؤال خطأ في الحديث والآية ولا بد من التنبيه عليهما قبل الإجابة :

أما الحديث : فليس فيه ذِكر عائشة – رضي الله عنها - ، ثم هو غير صحيح .

عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة قالت : فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه - وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : احتجبا منه

فقلت يا رسول الله : أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أفعمياوان أنتما ؟ ألستما تبصرانه ؟ .

رواه الترمذي ( 2778 ) وأبو داود ( 4112 ) .

والحديث : فيه نبهان مولى أم سلمة وهو مجهول ، وقد ضعفه الشيخ الألباني في "

إرواء الغليل " ( 1806 ) .

وأما الآية المذكورة في السؤال فهي من مجموع آيتين :

الأولى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/59 .

والثانية : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ . وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ) النور/30 ، 31 .

ثانياً :

وأما نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي عنها ، فقد سبق في إجابة السؤال القادم أنه جائز بشرط ألا يكون بشهوة ولا يخشى منه الفتنة .

ثالثاً :

لا يعني أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة جواز إظهار الرجل صدره أمام الرجال فضلاً عن إظهاره أمام النساء ، فإذا لم يكن الصدر من العورة فكشفه من خوارم المروءة ، ومن فِعْلِ الفسَّاق .

ومما ينبغي أن يُعلم أن الشيء المباح إذا كان يترتب على فعله مفسدة فإنه يمنع من أجل تلك المفسدة . فإذا كان كشف الرجال صدره سيكون سبباً للفتنة أو يفتح باباً من أبواب الشر ، فإنه يمنع من أجل ذلك .

وقد شُرع اللباس لحكم عديدة منها : موافقة الفطرة ، والزينة ، والوقاية من الحر والبرد ، وستر العورة عن النظر إليها .

ولما امتن الله على عباده بخلقه اللباس الذي يواري السوءات نبَّه على لباس آخر أعظم وهو لباس التقوى .

قال تعالى : ( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ . يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ

كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا ... ) الأعراف/26 ، 27 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله - :

ثم امتن عليهم بما يسر لهم من اللباس الضروري ، واللباس الذي المقصود منه الجمال ، وهكذا سائر الأشياء ، كالطعام والشراب والمراكب ، والمناكح ونحوها ، قد يسر اللّه للعباد ضروريها

ومكمل ذلك ، و[ بين لهم ] أن هذا ليس مقصودا بالذات ، وإنما أنزله اللّه ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته ، ولهذا قال : ( وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ) من اللباس الحسي

فإن لباس التقوى يستمر مع العبد ، ولا يبلى ولا يبيد ، وهو جمال القلب والروح .

وأما اللباس الظاهري : فغايته أن يستر العورة الظاهرة ، في وقت من الأوقات ، أو يكون جمالا للإنسان ، وليس وراء ذلك منه نفع .

وأيضاً فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورته الظاهرة ، التي لا يضره كشفها مع الضرورة ، وأما بتقدير عدم لباس التقوى فإنها تنكشف عورته الباطنة ، وينال الخزي والفضيحة .

وقوله : ( ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) أي : ذلك المذكور لكم من اللباس مما تذكرون به ما ينفعكم ويضركم وتستعينون باللباس الظاهر على الباطن . "

تفسير السعدي " ( ص 248 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:01

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc