كيفية إحتساب الخبرة المهنية وبالتفصيل - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > قسم التوظيف في المؤسسات التعليمية - التكوينية - المهنية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيفية إحتساب الخبرة المهنية وبالتفصيل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-05-04, 16:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
toufikmagister
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي كيفية إحتساب الخبرة المهنية وبالتفصيل

تمنح من 00 إلى 06 نقاط على الخبرة المهنية المكتسبة من طرف المترشح في نفس المنصب أو في منصب معادل وذلك وفق التفاصيل التالية:

1/ نقطة (01) واحدة عن كل سنة تدريس في حدود (06) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية (مديرية التربية) التابعة لقطاع التربية الوطنية في إطار (صفة متعاقد - صفة مستخلف).

2/ نقطة (01) واحدة عن كل سنة تدريس، في حدود (04) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية أخرى (مديرية تربية أخرى أو مؤسسة عمومية أخرى ذات طابع إداري تابعة لوزارة التربية أو وزارة أخرى توظف في نفس رتب قطاع التربية التكوين المهني، إدارة السجون) تضمن مهام التدريس أو التكوين في منصب شغل من مستوى معادل للمنصب المراد شغله (متعاقد).

3/ نقطة (01) واحدة عن كل سنة تدريس في حدود (03) نقاط بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في مؤسسة وإدارة عمومية تابعة لقطاع التربية الوطنية في منصب مختلف (أعلى أو أقل) من المنصب المراد شغله.

4/ (0.5) نقطة عن كل سنة تدريس في حدود (02) نقطتين بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة في المؤسسات والإدارات العمومية الأخرى تضمن مهام التدريس أو التكوين في منصب شغل من مستوى مختلف عن المنصب المراد شغله.

5/ (0.5) نقطة عن كل سنة تدريس في حدود (02) نقطتين بالنسبة للخبرة المهنية المكتسبة المثبتة قانونا في المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم (المدارس الخاصة المعتمدة من طرف وزارة التربية الوطنية)

6/ لا تأخذ في الحسبان فترات العمل المقضية في التدريس التي تقل عن (01) شهر.

ملاخظات هامة:

- إقصاء شهادات العمل التي تمت في التدريس في إطار العمل بالساعات (Vacataire).
- يعتد بالخبرة التي تكتسب بعد الحصول على الشهادة المطلوبة للالتحاق بالتربة التي اكتسب المترشح الخبرة بمناسبة ممارستها.
- لا تعتد بشهادات العمل غير الممضية من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين.
- لا تعتد بشهادات العمل المسلمة من طرف القطاع الخاص وغير المرفقة بشهادة الانتساب إلى صندوق الضمان الإجتماعي.
- لا تعتد بشهادات العمل المسلمة من طرف الجمعيات.









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المهنية, الخبرة, إحتساب, وبالتفصيل, كيفية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc