الأضحية سؤال و جواب - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأضحية سؤال و جواب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-07-13, 17:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الأضحية سؤال و جواب

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



فكره الموضوع

طرح سؤال و جواب و يمكن اضافه سؤال من الاعضاء و سوف يتم الاجابة عليه باذن الله تعالي من قول العلماء


....

صاحب أضحية تلفظ بالتسمية والنية وأناب رجلا في الذبح

السؤال

ضحيت بشاتين ، واحدة لي ولأهل بيتي الأحياء منهم والأموات ، والثانية لوالدي المتوفى ، كنت في المسلخ ، ولم أذبحها بيدي ، وعند قام الرجل بذبحها قلت أنا : بسم الله ، والله أكبر ، هذا منك ولك

وهذا عني وعن أهل بيتي الأحياء منهم ، والأموات ، وقلت في الثانية : إن هذه لأبي المتوفى ، ولم يقل هذه الكلمات من باشر بذبح الأضحية ، فهل كان يجب أن أقولها أنا ، أم من ذبحها امامي؟

وهل الأضحية صحيحة ؟


الجواب

الحمد لله

أولا:

أما التسمية عند الذبح فهي واجبة ، لا تحل الذبيحة بدونها على قول جمهور أهل العلم .

والمعتبر في التسمية هو فعل الذابح نفسه ، يعني : الجزار الذي يتولى الذبح ، وليس هو صاحب الأضحية .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى

في شرحه لـ "زاد المستقنع:

" قوله: (أو يوكل مسلما ويشهدها)، أي: يوكل مسلما يذبح هذه الأضحية، ويشهدها، أي: صاحبها فيكون حاضرا عنده .

والذي يسمي : الذابح؛ لأنه فعله ، فهو يسمي على فعله"

انتهى من "الشرح الممتع" (7 / 456).

والتسمية : إذا تركها الذابح سهوا فتحل ذبيحته ويعذر بالنسيان.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى:

" وأما الذبيحة فالمشهور من مذهب أحمد، أنها – أي التسمية - شرط مع الذكر، وتسقط بالسهو. وروي ذلك عن ابن عباس. وبه قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، وإسحاق.

وممن أباح ما نسيت التسمية عليه، عطاء، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وجعفر بن محمد، وربيعة ...

ولنا، قول ابن عباس: من نسي التسمية فلا بأس.

ولأنه قول من سمينا، ولم نعرف لهم في الصحابة مخالفا.

وقوله تعالى ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) : محمول على ما تركت التسمية عليه عمدا، بدليل قوله: ( وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ؛ والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق "

انتهى من "المغني" (13 / 290).

وقال ابن العربي رحمه الله تعالى:

" وأما الناسي للتسمية على الذبيحة : فإنها لم تحرم عليه؛ لأن الله تعالى قال: ( وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) وليس الناسي فاسقا بإجماع، فلا تحرم عليه "

انتهى من "أحكام القرآن" (2 / 750).

وكذا إذا ترك التسمية بسبب جهله للحكم؛ بأن كان يعتقد أن صاحب الأضحية هو الذي عليه أن يسمي، فهو معذور بالجهل والذكاة صحيحة.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

" المسلم إذا تعمد ترك التسمية عمدا، وهو يعلم، لا تؤكل ذبيحته .

أما إذا كان جاهلاً أو ناسيًا، فلا حرج.

لا بد من التسمية عند الذبح، بسم الله والله أكبر، لكن لو تركها المسلم ناسيا أو جاهلا لا يعرف الحكم الشرعي، فذبيحته حلال…"

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (24 / 164 - 165).

وبناء على هذا:

فإذا كان الذابح قد ترك التسمية عمدا، فلا تحل هذه الذبيحة ، حتى وإن كنت أنت قد سميت؛ لأن العبرة بتسمية الذابح لأنه هو المباشر للتذكية.

أما إذا كان الذابح قد ترك التسمية سهوا ، أو جهلا بوجوب التسمية : فإن ذبيحته تحل؛ ويعذر بالنسيان والجهل.

ومثل ذلك : لو كنت أنت قد جهلت هل سمَّى أم لا ؛ فلأصل حل ذبيحته ، وحمل فعله على الصحة والسلامة .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (22 / 364 - 367):

" الأصل في المسلم : أنه لا يظن به في كل شيء إلا الخير، حتى يتبين خلاف ذلك .

وعلى هذا : فذبائحه تحمل على أنها موافقة لأحكام الشريعة ، في التسمية‍ وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته .

وفي حديث عائشة - رضي الله عنها -: ( أن قوما قالوا: يا رسول الله! إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟

فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر )، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه...

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد الله بن سليمان بن منيع ، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ، عبد الرزاق عفيفي " انتهى.

ثانيا:

وإما إذا كان الذابح قد سمى على الأضحية ، لكنه لم يقل ما نويته أنت : من أن هذه عنك وعن أهل بيتك

والأخرى عن والدك : فتمت الذبيحة ، وتمت الأضيحة ، ولا عبرة بقول الذابح لشيء من ذلك ، بل يكفي نيتك أنت ، حتى ولو لم تتلفظ أنت بذلك .

قال الزركشي رحمه الله تعالى في شرحه لكتاب "مختصر الخرقي":

" قال: ( وليس عليه أن يقول عند الذبح عَمَّن، لأنّ النيّة تجزئ ).

الشرح:

لا ريب في الاكتفاء بالنية، إذ الأعمال بها، نعم ، إن ذكر من ضحى عنه فحسن...

وقول الخرقي: (لأن النية تجزئ). إشعار بأنه لا بد من النية، ولا إشكال أنها لا تصير أضحية إلا بالنية "

انتهى من "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (7 / 45 - 46).

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" هل يشترط أن يذكر عند ذبح الأضحية أنها عن فلان؟

فأجاب: "إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: (اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد)، وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر "

انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (25 / 60).

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال القادم

وبناء على هذا؛ فإن كنت أخبرت الذابح بالمقصود بالأضحية قبل ذبحه، فالظاهر أنه نوى ما أخبرته به ووكلته بالقيام به، ولا يشترط أن يتلفظ بذلك.

وأما إذا لم تخبره ولم يعلم به، فنيتك تكفي؛ لأنك أنبته في مجرد الذبح، لا في تعيين الأضحية؛ لأنك عينتها ، وأخرجتها بنفسك وهذا يكفي.

قال النووي رحمه الله تعالى:

" ولو وكله ، ونوى عند ذبح الوكيل : كفى ذلك ، ولا حاجة إلى نية الوكيل .

بل لو لم يعلم الوكيل أنه مضح لم يضر "

انتهى من "المجموع" (8 / 406).

وقال الزركشي رحمه الله تعالى:

" في المعيّنة : لا يحتاج إلى نية، نظرا للتعيين " .

انتهى من"شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (7 / 44).

والحاصل :

أن الذابح إذا كان قد ترك التسمية عمدا ، فالأضحية غير صحيحة ، لأن هذه الذبيحة تكون ميتة ولا يحل أكلها .

وإذا كان قد سمى أو ترك التسمية جهلا ، أو شككت هل سمي أم لا ؟

فالأضحية صحيحة .

والله أعلم.








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-13 في 17:44.
رد مع اقتباس
قديم 2019-07-13, 17:47   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية

السؤال

هل يجوز التلفظ بالنية مثلاً لو أردت أن أذبح أضحية لوالدي المتوفى ، فأقول : اللهم إنها أضحية والدي فلان ، أم أني أعمل الحاجة بدون تلفظ ويكفي ؟.

الجواب

الحمد لله

النية محلها القلب ، فيكتفي بما قصده في قلبه ، ولا يتلفظ بالنية ، وعليه بالتسمية والتكبير عند الذبح

لما ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال : ( ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين ذبحهما بيده وسمى وكبر )

رواه البخاري 7/130 برقم (5554) ، ومسلم 3/1556 برقم (1966) وأحمد 3/115 .

ولا مانع من أن تقول : اللهم إن هذه أضحية عن والدي ، وليس هذا من التلفظ بالنية .

وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء










رد مع اقتباس
قديم 2019-07-13, 17:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يصح أن يشترك الزوجان في ثمن شاة الأضحية ؟

السؤال

هل يصح أن تشترك الزوجة مع زوجها في ثمن شراء كبش أضحية العيد ؟

الجواب

الحمد لله

أولا :

لا تجزئ الشاة أو الكبش في الأضحية إلا عن واحد، فلا يصح أن يشترك اثنان في شاة، ولا في سبع بقرة أو بدنة، فهذا اشتراك ممنوع.

والاشتراك الجائز: الاشتراك في الثواب، بأن يضحي الرجل ويشرك أهله في الثواب، أو تضحي المرأة وتشرك زوجها في الثواب

وينظر: جواب السؤالين القادمين

قال ابن القيم رحمه الله:

"وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، ولو كثر عددهم، كما قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

فقال: إن كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ، فيأكلون ويطعمون. قال الترمذي: حديث حسن صحيح"

انتهى من "زاد المعاد" (2/ 295).

وقال ابن رشد:

"وأجمعوا على أن الكبش لا يجزيء إلا عن واحد، إلا ما رواه مالك من أنه يجزيء أن يذبحه الرجل عن نفسه وعن أهل بيته ، لا على جهة الشركة

بل إذا اشتراه مفردا، وذلك لما روي عن عائشة أنها قالت: كنا بمنى فدخل علينا بلحم بقر، فقلنا ما هو؟ فقالوا: ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أزواجه" .

انتهى من "بداية المجتهد" (2/ 196).

وقال في "تحفة المحتاج"(9/ 349): "(و) تجزئ (الشاة) الضائنة والماعزة (عن واحد) فقط ، اتفاقا ، لا عن أكثر .

بل لو ذبحا عنهما شاتين مشاعتين بينهما : لم يجز؛ لأن كلا لم يذبح شاة كاملة.

وخبر: (اللهم هذا عن محمد وأمة محمد) : محمول على التشريك في الثواب، وهو جائز، ومن ثم قالوا: له أن يشرك غيره في ثواب أضحيته ... " انتهى.

ثانيا :

للزوجة أن تهب من مالها لزوجها ما يتمكن به من شراء أضحية، ويكون هو المضحي، ويشرك أهله في الثواب .

أو العكس، بأن يهب لها مالا، وتكون الأضحية لها، وتشرك زوجها في الثواب، والثواب أصالة يكون للمضحي، وأما الآخر فيدخل تبعا.

فإذا اشتركت الزوجة مع زوجها في ثمن الأضحية ، بقصد مساعدته على شرائها

لأنه لا يملك مالا كافيا : فلا حرج في ذلك .

سئل الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله:

"ما حكم اشتراكي مع زوجتي في الأضحية؟

وما هي الأحكام المترتبة عليها؟

فأجاب: إذا ضحى صاحب البيت : كفت هذه الأضحية عنه وعن أهل بيته، فإذا ضحى الزوج عنه وعن أهل بيته : كفته، ولا يلزم أن تُضحي المرأة أضحيةً تخصها .

اللهم إلا إذا كان مراده أنه يدفع نصف القيمة ، وتدفع نصف القيمة، ويشتركان فيها على هذا الأساس : الأصل أن الأضحية على صاحب البيت –الزوج- ويدخل معه زوجته وأولاده .

لكن إذا كان من باب التعاون ، وهو لا يستطيع ولا يُدرك قيمة الأضحية، وأرادت زوجته أن تساعده في قيمتها، فلا مانع من ذلك"

انتهى من موقع الشيخ:


https://shkhudheir.com/fatawa/1952583216

والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2019-07-13, 17:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

فيمن تجزىء عنه الأضحية

السؤال

أنا وزوجتي وأولادي ثمانية أشخاص فهل يكفينا أضحية واحدة أم لكل شخص أضحية ؟

فإن كانت تكفي واحدة فهل يجوز أن أشترك أنا وجاري في أضحية واحدة ؟.


الجواب

الحمد لله


أولاً :

تُجزىء الأضحية الواحدة من الغنم عن الرجل وأهل بيته ومن شاء من المسلمين

لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمر بكبشٍ أقرن يطأ في سواد ، ويبرك في سواد

وينظر في سواد فأُتي به ليضحي به فقال لها

: " يا عائشة هلمي المدية ( أي أعطيني السكين ) ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ( أي أخذ يستعد لذبحه ) ثم قال : بسم الله ، اللهم تقبل من محمد ، وآل محمد ، ومن أمة محمد ثم ضحى به "

رواه مسلم

وما بين القوسين تفسير وليس من أصل الحديث .

وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال : " كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون ".

رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 1216

فإذا ضحى الرجل بالواحدة من الغنم الضأن أو المعز عنه وعن أهل بيته أجزأ عن كل من نواه من أهل بيته من حي وميت ، فإن لم ينو شيئاً يعم أو يخص دخل في أهل بيته كل من يشمله هذا اللفظ عرفاً أو لغة

وهو في العرف لمن يعولهم من زوجات وأولاد وأقارب ، وفي اللغ ة: لكل قريب له من ذريته وذرية أبيه وذرية جده وذرية جد أبيه .

ويجزىء سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم ، فلو ضحى الرجل بسبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأه ذلك

لأن النبي صلى الله عليه وسلّم جعل سبع البدنة والبقرة قائماً مقام الشاة في الهدي فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا .

ثانياً :

لا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها ؛ لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة، كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة ( لكن يجوز اشتراك سبعة في بعير أو بقرة )

لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية ، وهذا في غير الاشتراك في الثواب ، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-13, 18:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تضحي المرأة الغنية عن زوجها؟

السؤال

هل يجوز للمرأة المقتدرة أن ضحى عن زوجها

لأن زوجها غير قادر على الأضحية ؟


الجواب

الحمد لله

الأضحية مشروعة للرجل والمرأة ، فمن كانت لديها القدرة على الأضحية استحب لها ذلك .

وإذا ضحت المرأة فلتجعل أضحيتها عن نفسها وعن أهل بيتها ، فيدخل في ذلك زوجها .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

الأضحية هل هي للأسرة ككل أم لكل فرد فيها بالغ ، ومتى يكون ذبحها ؟

وهل يشترط لصاحبها عدم أخذ شيء من أظافره وشعره قبل ذبحها ؟

وإذا كانت لامرأة وهي حائض ما العمل ؟ وما الفرق بين الأضحية والصدقة في مثل هذا الأمر؟

فأجاب : "الأضحية سنة مؤكدة ، تشرع للرجل والمرأة ، وتجزئ عن الرجل وأهل بيته

وعن المرأة وأهل بيتها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته

والثاني عمن وحد الله من أمته . ووقتها يوم النحر وأيام التشريق في كل سنة ، والسنة للمضحي أن يأكل منها ، ويهدي لأقاربه وجيرانه منها ، ويتصدق منها .

ولا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا

بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي ، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي) رواه الإمام مسلم في صحيحه

عن أم سلمة رضي الله عنها . أما الوكيل على الضحية ، أو على الوقف الذي فيه أضاحي ، فإنه لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته

لأنه ليس بمضح ، وإنما هذا على المضحي الذي وكله في ذلك ، وهكذا الواقف هو المضحي . والناظر على الوقف وكيل منفذ وليس بمضح ، والله ولي التوفيق "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/38).

وأما إذا أرادت أن تضحي عنه بحيث تكون الأضحية له فلا بد من إذنه ؛ لأنه لا تجوز النيابة عن الغير في العبادة إلا بإذنه سواء كان النائب رجلاً أو امرأة

لأن الأضحية عبادة ، والعبادة لا بد لها من نية .

والله أعلم .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-15, 05:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم التسلية ببهائم الأضاحي والاستمتاع بنطاح الكباش وتشاجرها مع بعضها

السؤال

آمل أن تبينوا لنا حكم تداول نكت عن الأضاحي تزامنا مع قدوم عيد الأضحى

فهناك منشورات على وسائل التواصل تحذر من هذا

ودليلهم قوله تعالى : ( ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)

وكذلك هناك أناس تستعمل الأضاحي كتسلية ، وتجعلها تتشاجر أحيانا حتى موتها .


الجواب

الحمد لله

أولا:

الأضحية شعيرة من شعائر الله، يتقرب بها المؤمن إلى ربه

كما قال الله: وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

* لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ الحج/36، 37

وقال سبحانه: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ الحج/30

وقال: ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ الحج/32

فهذه الشعيرة العظيمة ليست مجالا للسخرية ولا لإرسال النكات حولها.

فالذي ينبغي أن يتذكر هذه الشعيرة العظيمة ، وهي التقرب إلى الله بهذه الأضاحي والهدايا ، وذبحها ، على وجه القربة والطاعة لله

ثم يفعل ما شرعه الله لعباده : فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الحج/36 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة.

وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره، فإن ذلك من تقوى القلوب .

وهنا أخبر أن من جملة شعائره، البدن، أي: الإبل، والبقر، على أحد القولين، فتعظم وتستسمن، وتستحسن .

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ أي: المهدي وغيره، من الأكل، والصدقة، والانتفاع، والثواب، والأجر.

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أي: عند ذبحها قولوا " بسم الله " ، واذبحوها، صَوَافَّ أي: قائمات، بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى، ثم تنحر.

فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا أي: سقطت في الأرض جنوبها، حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها .

فَكُلُوا مِنْهَا وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ أي: الفقير الذي لا يسأل، تقنعا، وتعففا، والفقير الذي يسأل، فكل منهما له حق فيهما.

كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ أي: البدن لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لها، لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها، رحمة بكم وإحسانا إليكم، [ص:539] فاحمدوه."

انتهى من "تفسير السعدي" (538) .

ثانيا:

لا يجوز تسليط البهائم بعضها على بعضها، لتتشاجر، ولو كانت لغير الأضحية؛ لما في ذلك من أذية الحيوان.

قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/168) : " ولا تجوز المسابقة على الكلاب ، ومهارشة الديكة ، ومناطحة الكباش ؛ بلا خلاف . لا بعوض ولا غيره ؛لأن فعل ذلك سفه ، ومِنْ فعل قوم لوط الذين أهلكهم الله بذنوبهم " انتهى .

وقال البهوتي في "كشاف القناع" (4/ 48): "(وأما اللعب بالنرد والشطرنج، ونطاح الكباش، ونقار الديوك فلا يباح بحال) ؛ أي لا بعوض ولا بغيره" انتهى.

والبهيمة إذا قيل إنها أضحية، فقد صارت لله، وكانت أمانة في يد صاحبها، فليتق الله في حفظ الأمانة، وليحرص على سلامتها، وليجنبها الأذى، مستشعرا أنها بهيمة مكّنه الله منها ليتقرب بها إلى ربه.

الله أعلم.











رد مع اقتباس
قديم 2019-07-15, 05:08   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تصح أضحيته هو وأخوه ، ووالدهما ينفق عليهما ، ولا يصلي

السؤال

هل يمكنني الاشتراك أنا وأخي في شراء الأضحية علما أننا غير متزوجين ، ونعيش مع والدنا الذي ينفق علينا ، لكنه تارك للصلاة ؟

الجواب

الحمد لله

أولا:

الأضحية سنة مؤكدة في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على القادر؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد في رواية، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .

ثانيا :

تجزئ الأضحية عن الرجل وأهل بيته ؛ لما روى الترمذي (1505) ، وابن ماجه (3147)

عن عَطَاء بْن يَسَارٍ قال : " سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ" . صححه الألباني في "صحيح الترمذي".

قال في "تحفة الأحوذي" (5/ 76):

" وهو نص صريح في أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين وهو الحق.

قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن الشاة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته ولو كثر عددهم" انتهى.

ويدخل في أهل البيت: الزوجة والأولاد، وكذلك القريب إذا كان يسكن في البيت، وهو مشمول بنفقة رب البيت، أو يشتركان في النفقة ويجتمعان في المأكل والمشرب .

أما من كان في بيت مستقل، أو له نفقة مستقلة، فلا يجزئ اشتراكه في الأضحية، ويشرع له أضحية مستقلة .

فإذا كنت تعيش أنت وأخوك معا ، ونفقتكما على أبيكما، فإنه يجزئ عنكما أضحية واحدة ؛ سواء كانت من مال أحدكما أو اشتركتم فيها.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " هل تجوز أضحية واحدة لأخوين شقيقين في بيت واحد مع أولادهم أكلهم وشربهم واحد ؟

فأجاب : نعم يجوز ذلك يجوز أن يقتصر أهل البيت الواحد ولو كانوا عائلتين على أضحية واحدة ويتأتى بذلك فضيلة الأضحية "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وما دامت الأضحية شركة بينكما ، أنت وأخوك : فلا إشكال فيها ، ولو كان الوالد لا يصلي .

فإنه إن كان مسلما ، كمن يصلي حينا ، ويترك حيانا ، كما هو حال كثير من فساق المسلمين المتهاونين بالصلاة : فلا إشكال ، ويرجى أن ينفعه الله بذلك ، ويكتب له من أجرها .

وإذا قدر أنه كان كافرا ، فإنما ضحيت أنت وأخوك ، وليس والدكما هو من قام بذلك .

القول بكفر تارك الصلاة ، لا يلزم منه الحكم على الشخص " المعيَّن" بالردة ، وترتيب آثارها عليه

من فسخ النكاح ، وحرمانه من الميراث ، وعدم دفنه في مقابر المسلمين ... إلخ

فإن هذه التصرفات الإجرائية لا تكون إلا بعد حكم القاضي الشرعي بردته ، وأما قبل ذلك فيعامل معاملة المسلم ظاهراً . والله أعلم .

وإذا قدر أن ثمن الأضحية ، قد ادخرته أنت وأبوك ، مما أعطاه لكما والدكما ، على وجه الهبة ، أو النفقة ، وفضل منها شيء لكما ، فلا حرج عليكما في ذلك ، والأضحية مجزئة عنكما ، إن شاء الله .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-15, 05:13   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وكّله في ذبح الأضحية وبلد الوكيل يدخل فيه العيد قبل بلد الموكل

السؤال

وكل شخص صديقه بالتضحية عنه بشاة مثلا فسافر إلى بلد يختلف مطلعه عن بلد الوكيل

.فهل للوكيل ذبح أضحية الموكل في يوم العيد إذا كان العيد في بلد الموكل متأخرا بيوم ؟


الجواب

الحمد لله

يجوز للمسلم أن يوكل غيره من المسلمين بأن ينوب عنه في ذبح الأضحية.

جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية" (5 / 105 - 106):

" اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلما ...

والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة.

وذهب الجمهور إلى صحة التضحية ، مع الكراهة ، إذا كان النائب كتابيا، لأنه من أهل الذكاة" انتهى.

وللفائدة راجع الفتوى القادمه

وقد ثبت أن الأضحية لها وقت محدود لذبحها لا يخرج عنه، وبدايته بعد صلاة العيد فمن ضحى قبل ذلك فإنه لا تصح أضحيته.
عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري (5545) ومسلم (1961).

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى:

" وقد أجمع العلماء على أن الأضحى مؤقت بوقت ...

وأجمعوا على أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم ) " انتهى. "الاستذكار" (15 / 148).

وإذا اختلفت المواقيت بين بلد الوكيل والموكل ، فالعبرة في ذلك ببلد الوكيل .

وقد سُئلت "اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء":

" تقدم إلينا سائل بسؤال يقول فيه: بأن قريبًا له مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية للعلاج

وقد وكله في شراء وذبح أضحيته هنا في المملكة العربية السعودية، ويسأل ويقول: هل يجوز له أن يذبح هذه الأضحية مع ضحاياه بعد أن يصلي هو العيد

وقبل أن يدخل وقت صلاة العيد على قريبه في الولايات الأمريكية، أخذًا بقوله صلى الله عليه وسلم: ( الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ) وإذا فعل ذلك فماذا يجب عليه؟

فأجابت: يجوز للوكيل في الأضحية ذبح أضحية الموكل بعد صلاة العيد بالنسبة للوكيل ، دون الموكل؛ لأن الوكيل قائم مقام موكله .

ولا يؤثر كون ذبح الأضحية قبل دخول وقت الذبح في البلد الذي يقيم فيه الموكل .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء:

صالح بن فوزان الفوزان ، عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ، عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ ، عبد الله بن محمد المطلق ، عبد الله بن علي الركبان ، أحمد بن علي سير المباركي " انتهى.


https://www.alifta.net/Fatawa/Fatwapr...ookID=3§ionid=

ولو أخرها إلى أن تدخل صلاة العيد في بلد الموكِّل : فهو حسن ، فالأضحية وقتها موسع ، إلى آخر أيام التشريق .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-15, 05:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ذبح الأضحية خارج البلد

السؤال

هل يجوز التبرع بالأضحية لإخواننا فى الصومال ، عن طريق صك الأضحية - بنك مصر ؟

نظرا لما تمر به الصومال من ظروف المجاعة ، أم الأولى ذبح الأضحية فى بلدي .


الجواب

الحمد لله

الأفضل للإنسان أن يذبح أضحيته بنفسه

لما روى أنس بن مالك رضي الله عنه أن النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا يُسَمِّي وَيُكَبِّرُ فَذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ) رواه البخاري(5558) ومسلم (1966).

ويجوز أن يستنيب من يقوم مقامه في ذبح أضحيته ، ولو بلا عذر ؛ لما روى جابر أن : ( فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ) رواه مسلم (1218).

قال الدكتور وهبة الزحيلي حفظه الله:

" يستحب لمريد التضحية أن يذبح بنفسه إن قدر عليه؛ لأنه قربة

ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلماً يحسنه

ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، وقد اتفقت المذاهب على هذا "

انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته"(4/ 273).

وأـما التضحية خارج البلد ففيها خلاف بين أهل العلم .

قال الدكتور وهبة الزحيلي في المصدر السابق (4/ 282) :

" أما نقلها إلى بلد آخر: فقال الحنفية: يكره نقلها كالزكاة من بلد إلى بلد ، إلا أن ينقلها إلى قرابته ، أو إلى قوم هم أحوج إليها من أهل بلده ، ولو نقل إلى غيرهم : أجزأه مع الكراهة.

وقال المالكية: ولا يجوز نقلها إلى مسافة قصر فأكثر، إلا أن يكون أهل ذلك الموضع أشد حاجة من أهل محل الوجوب، فيجب نقل الأكثر لهم، وتفرقة الأقل على أهله.

وقال الحنابلة والشافعية كالمالكية: يجوز نقلها لأقل من مسافة القصر، من البلد الذي فيه المال، ويحرم نقلها كالزكاة إلى مسافة القصر وتجزئه.." انتهى .

وقد اختار جمع من المعاصرين جواز التضحية خارج البلد لتعطى لمسلمين أشد حاجة وعوزا .

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله ما نصه :

" تهدي هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بـ المملكة العربية السعودية أطيب تحياتها لفضيلتكم وتسأل الله أن يديم نفع المسلمين بعلمكم وأن يجزيكم عن جهودكم خير الجزاء.

أشير إلى فتوى فضيلتكم (بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاحٍ بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء المسلمين في بلاد أكثر فقرًا وأشد احتياجًا)

ولما كانت بعض الجمعيات السعودية تعمل منذ سنوات في هذا المجال استنادًا على هذه الفتوى

بينما تواجه الهيئة حرجًا مع فقراء المسلمين في الخارج لتوقفها عن القيام بتقديم الأضاحي لهم في بلادهم ، لذا نأمل من فضيلتكم التكرم بإفادتي بنص الرأي الشرعي في هذا الشأن.

فأجاب : وصلنا خطابكم وفيه طلبكم الإفادة عن حكم إرسال قيمة الأضاحي لتذبح في الخارج وتقسم على فقراء المسلمين

وحيث اطلعتم على فتوى لنا بجواز أخذ الهيئة أثمان الأضاحي من أصحابها وشراء أضاح بها لذبحها وقت الذبح وتوزيعها على الفقراء من المسلمين

في بلادٍ أكثر فقرًا وأشد احتياجًا؛ فإننا قلنا بذلك نظرًا إلى أن الحكمة في ذبح الأضاحي إحياء السُنَّة والتوسعة على المسلمين في أيام الأعياد التي هي أيام فرحٍ واغتباط

وحيث إن هذه المملكة يوجد بها أهل ثروة وكثرة خير، وأنهم قد أكثروا من الوصايا بذبح الأضاحي بحيث يذبح في المنزل الواحد العدد الكثير من الوصايا والقرابين

ويقل وجود الفقراء الذين يحتاجون لأكلها في تلك الأيام

فقد رأينا أن من الأنسب إرسال قيمتها إلى البلاد الفقيرة ليشترى بها ذبائح وتذبح في أيام العيد بأسماء أصحابها، وتقسَّم على فقراء المسلمين من أهل السُنَّة والجماعة ؛ فهو خيرٌ من أن تبقى مصبَّرةً يأكلها أهلها عدَّة أشهر

ومع ذلك إذا وجد فقراء في الداخل فإنهم أولى بأن تصرف لهم لسدِّ حاجتهم ، ولتحقيق أهليتهم

فهذا ما نراه ، ولكم طلب الفتوى من غيرنا ، والله يتولانا جميعًا وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم "

انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت .

وسئل رحمه الله :

" هل يجوز إرسال لحوم الأضاحي إلى خارج المملكة إلى الناس المحتاجين والفقراء ، مثل البوسنة والهرسك والسودان ودول أفريقيا وجميع الدول الإسلامية ، للحاجة الضرورية إليها هناك؟ أفيدونا حفظكم الله.

فأجاب : يفضل ذبحها في البلد الذي أنت فيه ، لتحضر الذبح وتسمي عليها وتأكل وتهدي وتتصدق أثلاثًا، لكن إن كان البلد غنيًا ولا يوجد فيه فقراء

وإذا أعطيت بعضهم خزنه أيامًا ولديهم اللحوم متوفرة طوال السنة ، جاز إرسالها لمن يحتاجها من البلاد الفقيرة الذين يعوزهم اللحم ، ولا يوجد عندهم إلا نادرًا

ولابد من تحقق ذبحه في أيام الذبح، وتحقق ذبح السن المجزئة السالمة من العيوب ، وتحقق أمانة من يتولى ذلك ، والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ رحمه الله.

وجاء في "موقع المسلم" ، إشراف الدكتور ناصر العمر حفظه الله ، فتوى حول :

" نقل الأضحية خارج بلد المضحي " :

صورة المسألة : حكم نقل المضحي أضحيته لتذبح في بلد غير بلده ، سواء أ كان داخل دولته ، أم في دولة أخرى ؛ نظراً لوجود مسلمين في تلك البلدان أشد حاجة إلى لحوم الأضاحي من المسلمين في بلده ؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد :
اعلم أيها السائل الكريم أن من المصالح الكبرى التي عنيت بها الشريعة الإسلامية

وكانت أحد مقاصدها العظمى ، تقديم المصالح، والعناية بذوي الحاجات والفقراء من المسلمين ، وإن من المصالح المحققة في هذا الباب جواز نقل الأضحية من بلد المضحي إلى بلد آخر

لاسيما وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله _صلى الله عليه وسلم_ ما يمنع ذلك ويدفعه

والأصل في ذلك الجواز ، فإذا كانت الزكاة وهي واجبة بالإجماع يجوز نقلها من بلد إلى بلد للمصلحة والحاجة ، فكيف بالأضحية المستحبة ؟!

وقد منع بعض أهل العلم من ذلك؛ مستدلاً بفوات إظهار الشعيرة

وقد قال تعالى : ( وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْر،ٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون ) الحج /36 .

وفي الاستدلال بهذه الآية نظر من وجهين :

الوجه الأول :

أن الناس لا يتفقون كلهم على ذبح ضحاياهم خارج بلادهم ، بل يبقى منهم من يضحي في بلده، فيبقى إظهار الشعيرة من هذا الوجه موجوداً .

الوجه الثاني :

على فرض أن الناس جميعاً يذبحون ضحاياهم خارج البلد ، فإن أصل إظهار الشعيرة باق غير منتف ، فهو يظهر ويقوى ظهوره في بلد آخر ، وإن ضعف ظهوره في بلد المضحي؛ وذلك للحاجة والمصلحة .

كما أن القصد من الأضاحي إظهار الشعيرة في كل بلد ، ونفع الفقراء من المسلمين

يقول الله عز وجل : ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ) الحج /37 .

وقد جاء في الصحيحين من طريق أبي عاصم ، عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء، فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي ؟

قال : كلوا وأطعموا وادخروا ، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها ).

فالشارع لما نظر إلى فاقة الناس ، حرَّم عليهم الادخار فوق ثلاثة أيام ، فلما زالت تلك العلة زال النهي .

وحينئذٍ لا نجد حرجاً من الفتوى بجواز نقل الأضحية من بلد إلى آخر، إذا دعت حاجة المسلمين لذلك ، فإن أعداداً كبيرة من المسلمين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ويعانون مسغبة

وقد يموتون جوعاً ، والحاجة داعية إلى الوقوف معهم ، وإغاثتهم بالزكوات والصدقات ، ونقل الأضاحي إلى بلادهم ، فإنه لا يتعين في الأضحية مكان بلد المضحي

وحين تفوت سنية الأكل من الأضحية فلا تفوت مصلحة إغاثة الفقراء والمساكين من المسلمين وسد حاجتهم ، والله أعلم

،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى .


https://almoslim.net/node/82242

وعليه :

فلا حرج في إعطاء المال لمن يذبح لك أضحية في الصومال ، بشرط كونه ثقة مأمونا ، وذبحه لها في أيام الذبح التي هي أيام التشريق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-15, 05:27   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أدلة مشروعية الأضحية ، وهل تدل على الإيجاب أو الاستحباب ؟

السؤال

قرأتُ الفتوى التي تذكر أن الأضحية سنة. ولكن لا يوجد دليل قوي في الموقع يدعم هذا الرأي.

فهل يمكنكم رجاءً تقديم بعض الأدلة على أن الأضحية هي سنة وليست واجبة؟

وماذا عن حديث "مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا" [ابن ماجه، الحديث 3123].


الجواب

الحمد لله

أولا :

في هذه المسألة خلاف مشهور بين أهل العلم رحمهم الله ، وأكثر العلماء يرون سنية الأضحية ، وعدم وجوبها .

وذهب الحنفية ، والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : إلى وجوبها على الموسر .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةً مُؤَكَّدَةً غَيْرَ وَاجِبَة .

رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلَالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ،

وَبِهِ قَالَ سُوَيْد بْنُ غَفَلَةَ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَعَطَاءٌ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَبُو حَنِيفَةَ: هِيَ وَاجِبَةٌ

لِمَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا )

وَعَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ، فِي كُلِّ عَامٍ، أَضْحَاةً وَعَتِيرَةً ) .

وَلَنَا مَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثٌ كُتِبَتْ عَلَيَّ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ) . وَفِي رِوَايَةٍ: (الْوِتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ) .

وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَدَخَلَ الْعَشْرُ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشَرَتِهِ شَيْئًا) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، عَلَّقَهُ عَلَى الْإِرَادَةِ، وَالْوَاجِبُ لَا يُعَلَّقُ عَلَى الْإِرَادَةِ "

انتهى من " المغني " (11/95) .

ثانيا :

استدل كل فريق من العلماء بعدة أدلة ، ولكنها لا تخلو من مقال في أسانيدها ، أو من نزاع في الاستدلال بها ، وسنقتصر على أهم الأحاديث المرفوعة :

فأما الحديث الأول للقائلين بالوجوب :

فحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا ) رواه ابن ماجة (3123) .

فلم يسلّم جمع من أئمة الحديث برفعه ، وحكموا عليه بأنه من قول أبي هريرة ؛ لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم .

قال البيهقي في سننه (9/260) : "بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: الصحيح عن أبي هريرة أنه موقوف . قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفاً " انتهى .

وقال الحافظ ابن حجر :

" أخرجه ابن ماجة وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أشبه بالصواب . قاله الطحاوي وغيره ، ومع ذلك ليس صريحاً في الإيجاب "

انتهى من "فتح الباري" (12/98) .

ورجح الوقف ابن عبد البر وعبد الحق في "أحكامه الوسطى" 4/ 127، والمنذري في "الترغيب والترهيب"، وابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/498"

ينظر "حاشية محققي سنن ابن ماجة" (4/303) .

والحديث الثاني : حديث أبي رملة عن مخنف بن سليم مرفوعا ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً ) رواه أبو داود (2788) والترمذي (1596) ، وابن ماجة (3125) .

والعتيرة : ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب ، وتسمى أيضا : "الرجبية" .

وقد ضعفه جمع من أهل العلم رحمهم الله ؛ لجهالة أبي رملة ، واسمه عامر .

قال الخطابي:

" هذا الحديث ضعيف المخرج ، وأبو رملة مجهول "

انتهى من " معالم السنن " (2/226) .

وقال الزيلعي :

" وقال عبد الحق: إسناده ضعيف. قال ابن القطان: وعلته الجهل بحال أبي رملة، واسمه عامر، فإنه لا يعرف إلا بهذا يرويه عنه ابن عون"

انتهى من " نصب الراية " (4/211).

وأما القائلون بالاستحباب ، فاستدلوا بعدة أحاديث مرفوعة ، أهمها الحديثان اللذان ذكرهما ابن قدامة رحمه الله .

فالحديث الأول : حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( ثَلاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ، وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ: الْوَتْرُ، وَالنَّحْرُ، وَصَلاةُ الضُّحَى ) رواه أحمد (2050) والبيهقي (2/467) .

والحديث ضعفه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين ، قال ابن حجر رحمه الله :

" وَمَدَارُهُ عَلَى أَبِي جَنَاب الْكَلْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ وَأَبُو جَنَابٍ ضَعِيفٌ وَمُدَلِّسٌ أَيْضًا وَقَدْ عَنْعَنَهُ . وَأَطْلَقَ الْأَئِمَّةُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ الضَّعْفَ كَأَحْمَدَ وَالْبَيْهَقِيِّ وَابْنِ الصَّلَاحِ وَابْنِ الْجَوْزِيِّ وَالنَّوَوِيِّ وَغَيْرِهِمْ "

انتهى من " التلخيص الحبير " (2/45) . وينظر أيضا (2/258) .

والحديث الثاني : حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعَرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا ) رواه مسلم (1977) .

قال الإمام الشافعي:

" هذا دليل أن التضحية ليست بواجبة لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَأَرَادَ) فَجَعَلَهُ مُفَوَّضًا إلَى إرَادَتِهِ، وَلَوْ كَانَتْ واجبة لقال فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ "

انتهى من "المجموع" (8/386).

ولكن هذا الاستدلال ، لا يسلم من المناقشة ؛ لأن التفويض إلى الإرادة ليس دليلا على عدم الوجوب.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب ، إذا قام عليه الدليل

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت : (هن لهن ولمن أتي عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة)، ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر... والأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها

فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد ، باعتبار اليسار والإعسار"

انتهى من " أحكام الأضحية والذكاة " (ص47) .

والحاصل : أن الأحاديث في إيجاب الأضحية فيها مقال ، وإن كان بعض أهل العلم قد حسّن بعضها .

وكذلك الأحاديث التي تنص على استحبابها ، بل هي من جهة الإسناد أشد ضعفا .

ولذلك قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في خاتمة رسالة له مطولة في "أحكام الأضحية والذكاة":

" هذه آراء العلماء وأدلتهم سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين

والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط أن لا يدعها مع القدرة عليها ، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين " انتهى .

ثالثا :

مما يقوي القول بعدم وجوب الأضحية أمران :

الأول : البراءة الأصلية ، فما دام أنه لم يأت دليل الوجوب السالم من المعارضة ، فإن الأصل عدم الوجوب .

قال الشيخ ابن باز

" حكم الضحية أنها سنة مع اليسار ، وليست واجبة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين ، وكان الصحابة يضحون في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته

وهكذا المسلمون بعدهم، ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها، والقول بالوجوب قول ضعيف "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (18/36) .

الثاني : الآثار الصحيحة الواردة عن الصحابة .

فقد صح عن أبي بكر وعمر وغيرهما أنهم كانوا لا يضحون ، كراهية أن يظن الناس وجوبها .

روى البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (14/16) : 18893 ، عَنْ أَبِي سَرِيحَةَ قَالَ: ( أَدْرَكْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَكَانَا لِي جَارَيْنِ وَكَانَا لَا يُضَحِّيَانِ ) .

قال البيهقي بعده : " وَرُوِّينَا فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَمُطَرِّفٍ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَفِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: كَرَاهِيَةَ أَنْ يُقْتَدَى بِهِمَا " .

وينظر أيضا : "السنن الكبرى" (9/444) .

قال النووي في " المجموع " (8/383) : " وَأَمَّا الْأَثَرُ الْمَذْكُورُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ " انتهى .

وقال الهيثمي: "ورواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح"

انتهى من " مجموع الزوائد " (4/18) .

وصححه الشيخ الألباني في " الإرواء " (4/354) .

وروى البيهقي (9/445) بإسناده عن أبي مسعود الأنصاري : " إني لأدعُ الأضحى وإني لموسر ، مخافةَ أن يرى جيراني أنه حتمٌ عليَّ" ، وصححه الألباني في " الإرواء " أيضا .


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده

ان قدر لنا الله البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-21, 06:41   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم أكل جميع الأضحية أو التصدق بجميعها

السؤال

إذا ذبح الشخص عقيقتين ، أو أضحيتين ، هل يجوز أن يأكل إحداهما كلها ويتصدق بالأخرى كلها ، الأولى لم يتصدق بشيء منها أبدا ، والثانية تصدق بها كلها عنها وعن الثانية .

أم لابد أن يتصدق بشيء منهما جميعا ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً :

دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية ، وإن قلَّ هذا الشيء ، قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ، كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) .

القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً .

والمعتر : هو الفقير الذي يسأل .

فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي ، " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ ، إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ "

انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) .

وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي : ( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا ) رواه مسلم (1971) .

والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية .

قال النووي رحمه الله :

" يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم ؛ لأن المقصود إرفاق المساكين ، فعلى هذا : إن أكل الجميع ، لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم "

انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) .

وقال المرداوي رحمه الله :

" وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا "

انتهى من " الإنصاف " (6/491) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا ، ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ "

انتهى من " كشاف القناع " (7/444) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين :

عمن يقوم بطبخ كامل الأضاحي مع أقاربه بدون التصدق منها هل عملهم صحيح ؟

فأجاب رحمه الله بقوله :

" هذا خطأ ؛ لأن الله تعالى قال : ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) .

وعلى هذا : يلزمهم الآن أن يضمنوا ما أكلوه ، عن كل شاة شيئًا من اللحم ، يشترونه ويتصدقون به "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن عثيمين " (25/132) .

ثانياً :

في وجوب الأكل من الأضحية خلاف بين العلماء ، وجمهور العلماء على أن الأكل منها مستحب وليس بواجب ، وهو مذهب الأئمة الأربعة .

وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها ولو شيئاً يسيراً ؛ لظاهر النصوص الشرعية الآمرة بالأكل منها .

قال النووي رحمه الله :

" وَأَمَّا الْأَكْل مِنْهَا فَيُسْتَحَبّ وَلَا يَجِب , هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ بَعْض السَّلَف أَنَّهُ أَوْجَبَ الْأَكْل مِنْهَا ... لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيث فِي الْأَمْر بِالْأَكْلِ

مَعَ قَوْله تَعَالَى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ) ، وَحَمَلَ الْجُمْهُور هَذَا الْأَمْر عَلَى النَّدْب أَوْ الْإِبَاحَة ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَرَدَ بَعْد الْحَظْر "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (13/131) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا ، أَوْ بِأَكْثَرِهَا ، جَازَ "

انتهى من " المغني " (13/380) .

ثالثاً :

أما العقيقة ، فلم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على كيفية توزيعها

ولا على وجوب الأكل منها ، أو التصدق بها .
ولذلك فللإنسان أن يفعل بها ما يشاء ، إن شاء تصدق بها كلها ، وإن شاء أكلها كلها ، والأفضل أن يفعل فيها كما يفعل بالأضحية .

وقد سئل الإمام أحمد عَن الْعَقِيقَة ، كَيفَ يصنع بهَا ؟

" قَالَ : كَيفَ شِئْت ، وَكَانَ ابْن سِيرِين يَقُول : اصْنَع مَا شِئْت "

انتهى من " تحفة المودود بأحكام المولود " (ص 55) .

رابعاً :

الحكم السابق من حيث وجوب التصدق بجزء من الأضحية ، أو استحباب الأكل منها أو وجوبه ، ينطبق على كلِّ شاة بمفردها .

فلو ذبح عشر شياه : لزمه التصدق من كل واحدة بجزء ، واستحب له أن يأكل من كل شاة جزءً .

ولا يجزيه أن يتصدق بشاةٍ كاملةٍ من هذه الشياه عن الجميع ؛ لأن كل شاة أضحية مستقلة عن الأخرى .

ولهذا لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه ، أمر أن يجمع في القدر من كل ناقة جزء .

قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : " ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ [ أي ما تبقى ] ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ

فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ ، فَطُبِخَتْ ، فَأَكَلَا مِنْ لَحْمِهَا ، وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا... " رواه مسلم (1218) .

فهذا يدل على أن لكل ذبيحة حكماً مستقلاً ، ولهذا أمر بجمع جزء من كل بدنة .

قال النووي رحمه الله :

" الْبَضْعَة : هِيَ الْقِطْعَة مِنْ اللَّحْم , وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الْأَكْل مِنْ هَدْي التَّطَوُّع وَأُضْحِيَّته .

قَالَ الْعُلَمَاء : لَمَّا كَانَ الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة سُنَّة , وَفِي الْأَكْل مِنْ كُلّ وَاحِدَة مِنْ الْمِائَة مُنْفَرِدَة كُلْفَة ، جُعِلَتْ فِي قِدْر ؛ لِيَكُونَ آكِلًا مِنْ مَرَق الْجَمِيع الَّذِي فِيهِ جُزْء مِنْ كُلّ وَاحِدَة "

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/192) .

وقال رحمه الله – أيضاً - :

" إنما أخذ بضعة من كل بدنة ، وشرب من مرقها ؛ ليكون قد تناول من كل واحدة شيئاً "

انتهى من " المجموع شرح المهذب " (8/414) .

والحاصل :

الأضحية التي أكلتها كلها ، ولم تتصدق منها بشيء ، يلزمك أن تشتري شيئاً من اللحم ولو أوقية ، وتتصدق به على الفقراء ، عوضاً عنها .

وأما الأضحية التي تصدقت بها كلها ، فهي مجزئة عنك عند جميع العلماء .

وأما العقيقة ، فلا حرج عليك فيما فعلته بها .

والله أعلم .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-21 في 06:42.
رد مع اقتباس
قديم 2019-07-21, 06:45   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يستطيع أن يرى الأضحية وهي تذبح

السؤال

ما حكم من لا يستطيع رؤية ذبح أضحية العيد لأن ذلك يؤثر فيه مع إقراره بأنها من أعظم القربات إلى الله ؟

الجواب

الحمد لله :

الأفضل أن يباشر الإنسان ذبح أضحيته بنفسه , فإن لم يستطع أو لم يُرِدْ ذلك فلا بأس أن يوكل غيره ويشهد ذبحها , فإن لم يستطع أو لم يُرِدْ , فلا بأس أن يغيب عن حضور ذبحها .

فإن التوكيل في ذبح الأضحية جائز بلا خلاف بين العلماء ، وحضور ذبحها مستحب وليس واجبا .

قال ابن قدامة رحمه الله : "وَإِنْ ذَبَحَهَا بِيَدِهِ كَانَ أَفْضَلَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ

وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا . وَنَحَرَ مِنْ الْبُدْنِ الَّتِي سَاقَهَا فِي حِجَّتِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً بِيَدِهِ .

فَإِنْ اسْتَنَابَ فِيهَا ، جَازَ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَابَ مَنْ نَحَرَ بَاقِيَ بُدْنِهِ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ . وَهَذَا لَا خلاف فِيهِ . وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَحْضُرَ ذَبْحَهَا"

انتهى . المغني (13/389-390) باختصار .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء " (10/441)

: " وثواب الأضحية إذا كانت تبرعاً يتناول كل من نُوي فيها ، ولو لم يحضر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى )" انتهى .

ينظر لمزيد الفائدة جواب سؤال سابق

بعنوان ذبح الأضحية خارج البلد .

والله أعلم .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-21 في 06:46.
رد مع اقتباس
قديم 2019-07-21, 06:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأضحية عن الأموات

السؤال

هل أضحي عن والدي المتوفيان ؟.

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

" الأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، وأما ما يظنه بعض العامة من اختصاص الأضحية بالأموات فلا أصل له .

والأضحية عن الأموات ثلاثة أقسام :

الأول : أن يضحي عنهم تبعاً للأحياء مثل أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته وينوي بهم الأحياء والأموات ، ( وهذا جائز) وأصل هذا تضحية النبي صلى الله عليه وسلّم عنه وعن أهل بيته وفيهم من قد مات من قبل .

الثاني : أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم تنفيذاً لها ( وهذا واجب إلا إن عجز عن ذلك ) وأصل هذا قوله تعالى : ( فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .

الثالث: أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء ( بأن يذبح لأبيه أضحية مستقلة أو لأمه أضحية مستقلة ) فهذه جائزة ، وقد نص فقهاء الحنابلة على أن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياساً على الصدقة عنه .

ولكن لا نرى أن تخصيص الميت بالأضحية من السنة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يضح عن أحد من أمواته بخصوصه

فلم يضح عن عمه حمزة وهو من أعز أقاربه عنده ، ولا عن أولاده الذين ماتوا في حياته

وهم ثلاث بنات متزوجات ، وثلاثة أبناء صغار ، ولا عن زوجته خديجة وهي من أحب نسائه إليه ، ولم يرد عن أصحابه في عهده أن أحداً منهم ضحى عن أحد من أمواته .

ونرى أيضاً من الخطأ ما يفعله بعض من الناس يضحون عن الميت أول سنة يموت أضحية يسمونها (أضحية الحفرة) ويعتقدون أنه لا يجوز أن يشرك معه في ثوابها أحد ، أو يضحون عن أمواتهم تبرعاً

أو بمقتضى وصاياهم ولا يضحون عن أنفسهم وأهليهم ، ولو علموا أن الرجل إذا ضحى من ماله عن نفسه وأهله شمل أهله الأحياء والأموات لما عدلوا عنه إلى عملهم ذلك ."

المصدر: رسالة أحكام الأضحية والذكاة









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-21, 06:52   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كم مرة ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟

السؤال

كم مرة ضحى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب

الحمد لله

روى الإمام أحمد (4955) والترمذي (1507) - واللفظ له

- من طريق حجاج بن أرطاة ، عن نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " أَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ "

ورواه ابن سعد في "الطبقات" (1/ 191) ولفظه : " أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ ، لا يَدَعُ الأَضْحَى "

وهذا الحديث حسنه الإمام الترمذي .

لكن في إسناده ضعف ؛ حجاج بن أرطاة صدوق ، لكنه مدلس ، قال العجلي : إنما يعيب الناس منه التدليس . وقال أبو زرعة صدوق يدلس . وقال أبو حاتم صدوق يدلس عن الضعفاء يكتب حديثه

وأما إذا قال : حدثنا ، فهو صالح لا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بين السماع . وقال ابن المبارك كان الحجاج يدلس . وقال ابن عدي إنما عاب الناس عليه تدليسه عن الزهري وغيره .

وكذا وصفه بالتدليس محمد بن نصر وإسماعيل القاضي والساجي وابن خزيمة والبزار وغيرهم
.
ينظر : "تهذيب التهذيب" (2/ 196-198)

والحديث ضعفه الألباني في "ضعيف الترمذي" ، وكذا ضعفه محققو المسند .

لكن يظهر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الأضحية ، حتى إنه ضحى ، لما أدركه الأضحى في سفره .

روى مسلم (1975) عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتَهُ، ثُمَّ قَالَ: ( يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ ) ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ .

قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ أَنَّ الضَّحِيَّةَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُسَافِرِ ، كَمَا هِيَ مَشْرُوعَةٌ لِلْمُقِيمِ وَهَذَا مَذْهَبُنَا وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ " انتهى .

وهذا دليل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الأضحية ، وفي مجاري العادات : أن يكون حرصه عليها في الحضر أشد ، واهتمامه بها أوكد .

وقد روى ابن ماجة (3123) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ، وَلَمْ يُضَحِّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا) وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجة .

وروى أبو داود (2788) عن مِخْنَف بْن سُلَيْمٍ رضي الله عنه عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً )

حسنه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد صرح غير واحد من أهل العلم أنه كان يضحي كل سنة .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين أحدهما عنه وعن أهل بيته، والثاني عمن وحد الله من أمته "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (18/ 38)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" المشروع في حق الحاج هو الهدي وليس الأضحية ، ولهذا لم يضح النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

مع أنه يضحي كل سنة، في حجة الوداع نحر هديا مئة بعير، نحر منها ثلاثا وستين بيده، والباقي أعطاه عليا رضي الله عنه ، وقال: انحره، ولم يضح "

انتهى من مجموع فتاوى ابن عثيمين (25/42).

فإذا صح ذلك : فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى تسع مرات صلى الله عليه وسلم

فقد قال جابر رضي الله عنه : ( إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ، ثُمَّ أَذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجٌّ ) رواه مسلم (1218)

فمكث تسع سنين ، يضحي فيها كل سنة ، ثم حج في العاشرة ، فأهدى ولم يضح .

ويحمل حديث ابن عمر - على فرض ثبوته - على أنه صلى الله عليه وسلم ضحى كل عام ما خلا عام حجه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-07-21, 06:57   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يؤثر المال الحرام في قبول الأضحية إذا اشترك فيها مجموعة بعضهم ماله حرام ؟

السؤال

: إذا اشترك مجموعة في أضحية ، مثل : أن يشارك سبعة في بقرة أو جمل، وأحد المشتركين معنا ماله حرام ، وقد دفع نصيبه في الأضحية من المال الحرام

فهل يؤثر ذلك على الأضحية ؟


الجواب

الحمد لله

اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية

إذا كانت من الإبل أو البقر جائز

لما روى مسلم (1318) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : " نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ : الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ " .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ويجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة , سواء كان واجباً أو تطوعاً , وسواء أراد جميعهم القربة , أو بعضهم , وأراد الباقون اللحم " .

انتهى من " المغني " (3/296) .

ويكون نصيب كل واحد من المشركين إذا كانوا سبعة أشخاص السُبع من تلك الأضحية

ولا يضر الشركاء في تلك الحال لو كان أحد المشتركين قد اشترك معهم في الأضحية بمال حرام ، متى لم يعلموا بذلك

لأن لكل منهم سعيه وعمله ، ولا تزر وازرة وزر أخرى .

وإما إن كان الشركاء يعلمون بحاله ، فليس لهم أن يعينوه على صرف ماله المحرم ، والانتفاع به ، بل الواجب عليهم أن ينكروه عليه ، ويشرع لهم هجره لينزجر عن معصيته وأكله للحرام .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد.


اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc