صلاة الجماعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة الجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-25, 06:56   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة صلاة الجماعة


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360

واجبات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139174

مبطلات الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139309

سنن الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139486

صلاة النافلة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139648

صلاة قيام الليل

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139813

صلاة الاستخارة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2139959

صلوات في مناسبات مختلفة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140125

صلاة الجمعة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140242

صلاة العيدين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2140420

صلاة الجماعة




وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يُشهد للرجل بالإيمان بمجرد اعتياده المساجد
كما جاء في الحديث ؟.


الجواب :

الحمد لله

نعم ، لا شك أن الذي يحضر الصلوات في المساجد
حضوره لذلك ، دليل على إيمانه

لأنه ما حمله على أن يخرج من بيته ويتكلف المشي
إلى المسجد إلا الإيمان بالله عز وجل .

وأما قول السائل : "كما جاء في الحديث"

فهو يشير إلى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم :
"إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان" .

ولكن هذا الحديث ضعيف

لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ

من "فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (1/55) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 06:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل هناك حديث فيمن داوم على أربعين تكبيرة إحرام من صلاة الفجر بريء من الكفر والنفاق على أن هناك حديث يبين ذلك لمن حافظ على تكبيرة الإحرام أربعين يوما .

الجواب :

الحمد لله

جاء في شعب الإيمان للبيهقي من حديث أنس بن مالك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم : ( من صلى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة لا تفوته ركعة كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق ) شعب الإيمان 3/62

قال في العلل المتناهية :

" هذا حديث لا يصح ولا يعلم رواه غير بكر بن أحمد
عن يعقوب بن تحية وكلاهما مجهول الحال "

1/432

لكن جاء في سنن الترمذي بلفظ :

( من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق )

الترمذي برقم 241 وضعفه الترمذي
وحسنه الألباني

وهذا الحديث ضعفه أيضا جماعة من العلماء المتقدمين وأعلوه بالإرسال ، وحسنه بعض المتأخرين .

انظر تلخيص الحبير 2/27

وليس في الحديث الاقتصار على ذكر صلاة الفجر بل الأجر في الحديث مرتب على المحافظة على تكبيرة الإحرام في كل الصلوات الخمس .

ولاشك أن الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام كل هذه المدة دليل على قوة في دين الشخص .

وما دام الحديث محتمل الصحة فيرجى لمن حرص على فعل ما فيه أن يكتب له هذا الفضل العظيم ، وأقل ما يحصِّله الإنسان من هذا الحرص تربية نفسه على المحافظة على هذه الشعيرة العظيمة .

نسأل الله أن يكتب لنا ولكم البراءة من
النفاق والنار إنه سميع مجيب .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:00   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

نرى بعض الناس يتأخر عن متابعة الإمام في الصلاة ، والبعض الآخر يسبقه في السجود مثلاً أو الركوع أحياناً .

فنرجو منكم التكرم ببيان حكم مسابقة الإمام أو
التخلف عنه لعل الله أن ينفعنا بها .


الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع :

" المأمومُ مع إمامِهِ له أحوالٌ أربعٌ :

1 _ سَبْقٌ.

2 _ تَخَلُّفٌ.

3 _ موافقةٌ.

4 _ متابعةٌ.

الأول : السَّبْقُ

بأن يسبق المأموم إمامه في ركن من أركان الصلاة كأن يسجد قبل الإمام أو يرفع قبله أو يسبقه بالركوع أو بالرفع من الركوع

وهو محرم ودليلُ هذا : قولُ النبي صلى الله عليه وسلم : « لا تركَعُوا حتى يركعَ ، ولا تسجدُوا حتى يسجدَ »

والأصلُ في النَّهي التحريمُ

بل لو قال قائلٌ: إنَّه مِن كبائرِ الذُّنوبِ لم يُبْعِدْ ؛ لقولِ النَّبيِّ : « أما يخشى الذي يرفعُ رأسَه قبلَ الإِمامِ أن يُـحَـوِّلَ اللهُ رأسَـه رأسَ حِمـارٍ ، أو يجعلَ صورتَه صورةَ حِـمـارٍ»

وهذا وعيدٌ، والوعيدُ مِن علاماتِ كون الذَّنْبِ مِن كبائرِ الذُّنوبِ .

حكم صلاة من سبق إمامه :

متى سَبَقَ المأمومُ إمامَه عالماً ذاكراً فصلاتُه باطلةٌ ، وإنْ كان جاهلاً أو ناسياً فصلاتُه صحيحةٌ ، إلا أنْ يزولَ عذره قبل أنْ يُدرِكَهُ الإمامُ فإنه يلزمُه الرجوعُ ليأتيَ بما سَبَقَ فيه بعدَ إمامِه ، فإن لم يفعلْ عالماً ذاكراً بطلتْ صلاتُه ، وإلا فلا .

الثاني : التَّخلُّفُ

والتَّخلُّفُ عن الإِمامِ نوعان :

1 _ تخلُّفٌ لعذرٍ .

2 _ وتخلُّفٌ لغير عذرٍ .

فالنوع الأول :

أن يكون لعذرٍ ، فإنَّه يأتي بما تخلَّفَ به ، ويتابعُ الإمامَ ولا حَرَجَ عليه، حتى وإنْ كان رُكناً كاملاً أو رُكنين، فلو أن شخصاً سَها وغَفَلَ، أو لم يسمعْ إمامَه حتى سبقَه الإمامُ برُكنٍ أو رُكنين

فإنه يأتي بما تخلَّفَ به، ويتابعُ إمامَه، إلا أن يصلَ الإمامُ إلى المكان الذي هو فيه؛ فإنَّه لا يأتي به ويبقى مع الإِمامِ، وتصحُّ له ركعةٌ واحدةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامهِ الرَّكعةِ التي تخلَّفَ فيها والرَّكعةِ التي وصلَ إليها الإِمامُ . وهو في مكانِهِ.

مثال ذلك :

رَجُلٌ يصلِّي مع الإِمامِ ، والإِمامُ رَكَعَ ، ورَفَعَ، وسَجَدَ ، وجَلَسَ ، وسَجَدَ الثانيةَ ، ورَفَعَ حتى وَقَفَ، والمأمومُ لم يسمعْ «المُكبِّرَ» إلا في الرَّكعةِ الثانيةِ ؛ لانقطاعِ الكهرباء مثلاً ، ولنفرضْ أنه في الجمعة ، فكان يسمعُ الإِمامَ يقرأُ الفاتحةَ

ثم انقطعَ الكهرباءُ فأتمَّ الإِمامُ الركعةَ الأُولى ، وقامَ وهو يظنُّ أنَّ الإِمامَ لم يركعْ في الأُولى فسمعَه يقرأ
( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ) الغاشية / 1

فنقول : تبقى مع الإِمامِ وتكونُ ركعةُ الإِمامِ الثانيةِ لك بقية الركعة الأولى فإذا سلَّمَ الإِمامُ فاقضِ الركعةَ الثانيةَ

قال أهلُ العِلمِ : وبذلك يكون للمأمومِ ركعةٌ ملفَّقةٌ مِن ركعتي إمامِهِ ؛ لأَنه ائتَمَّ بإمامه في الأُولى وفي الثانية .

فإن عَلِمَ بتخلُّفِهِ قبلَ أن يصلَ الإِمامُ إلى مكانِهِ فإنَّه يقضيه ويتابعُ إمامَه ، مثاله :

رَجُلٌ قائمٌ مع الإِمامِ فرَكَعَ الإِمامُ وهو لم يسمعْ الرُّكوعَ ، فلما قال الإِمامُ : «سَمِعَ اللهُ لمَن حمِدَه» سَمِعَ التسميعَ، فنقول له :

اركعْ وارفعْ ، وتابعْ إمامَك ، وتكون مدركاً للركعةِ ؛ لأن التخلُّفَ هنا لعُذرٍ .

النوع الثاني : التخلُّف لغيرِ عُذرٍ .

إما أن يكون تخلُّفاً في الرُّكنِ ، أو تخلُّفاً برُكنٍ .

فالتخلُّفُ في الرُّكنِ معناه :

أن تتأخَّر عن المتابعةِ
لكن تدركُ الإِمامُ في الرُّكنِ الذي انتقل إليه

مثل : أن يركعَ الإِمامُ وقد بقيَ عليك آيةٌ أو آيتان مِن السُّورةِ ، وبقيتَ قائماً تكملُ ما بقي عليك ، لكنك ركعتَ وأدركتَ الإِمامَ في الرُّكوعِ ، فالرَّكعةُ هنا صحيحةٌ

لكن الفعلَ مخالفٌ للسُّنَّةِ ؛ لأنَّ المشروعَ أن تَشْرَعَ في الرُّكوعِ من حين أن يصلَ إمامك إلى الرُّكوعِ ، ولا تتخلَّف ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا رَكَعَ فاركعوا » .

والتخلُّفُ بالرُّكنِ معناه :

أنَّ الإِمامَ يسبقك برُكنٍ

أي : أن يركَعَ ويرفعَ قبل أن تركعَ .

فالفقهاءُ رحمهم الله يقولون : إذا تخلَّفتَ بالرُّكوعِ فصلاتُك باطلةٌ كما لو سبقته به ، وإنْ تخلَّفتَ بالسُّجودِ فصلاتُك على ما قال الفقهاءُ صحيحةٌ ؛ لأنه تَخلُّفٌ برُكنٍ غيرِ الرُّكوعِ .

ولكن القولَ الراجحَ أنَّه إذا تخلَّفَ عنه برُكنٍ لغيرِ عُذرٍ فصلاتُه باطلةٌ ، سواءٌ كان الرُّكنُ ركوعاً أم غير ركوع .

وعلى هذا ؛ لو أنَّ الإِمامَ رَفَعَ مِن السجدةِ الأولى ، وكان هذا المأمومُ يدعو اللهَ في السُّجودِ فبقيَ يدعو اللهَ حتى سجدَ الإِمامُ السجدةَ الثانيةَ فصلاتُه باطلةٌ

لأنه تخلُّفٌ بركنٍ ، وإذا سبقه الإِمامُ بركنٍ فأين المتابعة ؟

الثالث : الموافقة :

والموافقةُ : إما في الأقوالِ ، وإما في الأفعال

فهي قسمان :

القسم الأول :

الموافقةُ في الأقوالِ فلا تضرُّ إلا في تكبيرةِ الإِحرامِ والسلامِ .

أما في تكبيرةِ الإِحرامِ ؛ فإنك لو كَبَّرتَ قبلَ أن يُتمَّ الإِمامُ تكبيرةَ الإِحرام لم تنعقدْ صلاتُك أصلاً؛ لأنه لا بُدَّ أن تأتيَ بتكبيرةِ الإِحرامِ بعد انتهاءِ الإِمامِ منها نهائياً .

وأما الموافقةُ بالسَّلام

فقال العلماءُ : إنه يُكره أن تسلِّمَ مع إمامِك التسليمةَ الأُولى والثانية ، وأما إذا سلَّمت التسليمةَ الأولى بعدَ التسليمة الأولى

والتسليمةَ الثانية بعد التسليمةِ الثانية ، فإنَّ هذا لا بأس به ، لكن الأفضل أن لا تسلِّمَ إلا بعد التسليمتين .

وأما بقيةُ الأقوالِ : فلا يؤثِّرُ أن توافق الإِمامَ ، أو تتقدَّم عليه ، أو تتأخَّرَ عنه ، فلو فُرِضَ أنك تسمعُ الإِمامَ يتشهَّدُ ، وسبقتَه أنت بالتشهُّدِ ، فهذا لا يضرُّ لأن السَّبْقَ بالأقوالِ ما عدا التَّحريمةِ والتسَّليمِ ليس بمؤثرٍ ولا يضرُّ

وكذلك أيضاً لو سبقتَه بالفاتحة فقرأت : { ولا الضالين} [الفاتحة] وهو يقرأ: {إياك نعبد وإياك نستعين } [الفاتحة] في صلاةِ الظُّهرِ مثلاً

لأنه يُشرعُ للإِمامِ في صلاةِ الظُّهر والعصرِ أن يُسمِعَ النَّاسَ الآيةَ أحياناً كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلُ .

القسم الثاني الموافقةُ في الأفعالِ وهي مكروهةٌ .

مثال الموافقة : لما قالَ الإِمام : «الله أكبر» للرُّكوعِ ، وشَرَعَ في الهوي هويتَ أنت والإِمامُ سواء، فهذا مكروهٌ

لأنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام قال :
«إذا رَكع فاركعوا ، ولا تركعوا حتى يركعَ »

وفي السُّجودِ لما كبَّرَ للسجودِ سجدتَ ، ووصلتَ إلى الأرضِ أنت وهو سواء، فهذا مكروهٌ ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: «لا تسجدوا حتى يسجدَ» .

الرابع : المتابعة

المتابعة هي السُّنَّةُ ، ومعناها :

أن يَشْرَعَ الإنسانُ في أفعالِ الصَّلاةِ فَوْرَ شروعِ
إمامِهِ ، لكن بدون موافقةٍ .

فمثلاً : إذا رَكَعَ تركع ؛ وإنْ لم تكملْ القراءةَ المستحبَّةَ ، ولو بقيَ عليك آيةٌ ، لكونها توجب التخلُّفَ فلا تكملها ، وفي السُّجودِ إذا رفعَ مِن السجودِ تابعْ الإِمامَ

فكونك تتابعُه أفضلُ من كونك تبقى ساجداً تدعو الله

لأنَّ صلاتَك ارتبطت بالإِمامِ ، وأنت الآن مأمورٌ بمتابعةِ إمامِكِ" .

انتهى بتصرف يسير ، انظر الشرح الممتع 4/275

وينبغي ألا يشرع المأموم في الانتقال إلى الركن
حتى يصل إليه الإمام ، فلا يبدأ في الآنحناء للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرض

قال البراءُ بن عَازب :

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال :
« سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه » لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النبي صلى الله عليه وسلم سَاجداً ، ثم نَقَعُ سجوداً بعدَه .

رواه البخاري ( 690 ) ومسلم ( 474 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة

فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة ؟.


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).

فهذا الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة
لم يكن لأحد أن يشرع في النافلة .

قال ابن قدامة رحمه الله : ( وإذا أقيمت الصلاة , لم يشتغل عنها بنافلة , سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال أبو هريرة , وابن عمر , وعروة , وابن سيرين , وسعيد بن جبير , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور ) اهـ .

"المغني" (1/272) .

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن من كان في النافلة وأقيمت الصلاة أنه يقطعها .

قال الحافظ العراقي :

(إن قوله : "فلا صلاة " يحتمل أن يراد : فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين ).

ونقل عن الشيخ أبي حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم.

[كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 3/91 ].

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، حيث سئلت :

هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام
مع الإمام أو أتم النافلة ؟

فأجابت :

نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )

فتاوى اللجنة الدائمة (7/312) .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها ، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها .

قال رحمه الله :

والذي نرى في هذه المسألة :

أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة
وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها.

ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

رواه البخاري (580) ومسلم (607) .

وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة ، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة . . . ثم قال : وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة اهـ .

"الشرح الممتع" (4/238).

وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم

سئلت اللجنة الدائمة (7/312)

إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟

وإذا كانت الإجابة بالإيجاب :

فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم ؟

فأجابت :

الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما أحضر إلى المسجد للصلاة والإمام قد كبر ، أجد بعض الفراغات بين المصلين في الصف الذي أمام الصف الذي أريد أن أصلي فيه فهل يجوز أن أقارب بينهم وأدخل معهم في الصف لسد الفراغات ؟.


الجواب :

الحمد لله

فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصفوف ، وسد الخلل فيها ، وإتمام الصف الأول فالأول ، وذلك في أحاديث مشهورة

منها ما رواه البخاري (690) ومسلم (433) عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة ) . ولفظ البخاري : ( من إقامة الصلاة ) .

وروى أحمد (12374) وأبو داود (671) والنسائي (818) عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أتموا الصف الأول ثم الذي يليه
فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر )

وصححه الألباني في صحيح أبي داود.

وروى أحمد (5724) وأبو داود (666) عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( أقيموا الصفوف ؛ فإنما تصفون كصفوف الملائكة ، حاذوا بين المناكب ، وسدوا الخلل ، ولا تذروا فرجات للشيطان ، ومن وصل صفا وصله الله ، ومن قطع صفا قطعه الله ) .

والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود.

وعليه فمقاربتك بين المصلين

وسدك للفراغ في الصف المتقدم عمل مشروع محمود

ما لم يؤد ذلك إلى التضييق على المصلين وإيذائهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:04   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا شك المأموم هل هو متقدم في موقفه على الإمام أم لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

صلاته صحيحة نص عليه الشافعي سواء جاء
قدّام الإمام أو من ورائه .

من فتاوى الإمام النووي ص 58 .

ولكن لا يجوز أن يتعمّد التقدّم على الإمام

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:05   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

اذا دخلت مع الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الأخيرة فمعنى هذا أن الركعة فاتتني ولكن سمعت صوت جماعة أخرى فما الأفضل هل أكمل مع الإمام فرضي أم اعتبرها سنة وأصلي مع الجماعة الأخرى.

الجواب :

الحمد لله

الأفضل أن تدخل مع الإمام ثم تقضي ما فاتك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا )

رواه البخاري ( 635 ) ومسلم ( 602 )

وجه للجنة الدائمة للإفتاء سؤالان شبيهان بسؤالك هذا
وإليك نص السؤالان وجوابهما :

( ذهبت مرة للجامع لصلاة العصر حيث وجدت المصلين قد أدوا ثلاث ركعات والباقي واحدة شرعوا فيها بالفعل وسجدوا ، هل علي أن ألحق بهم أو أنتظر حتى يفرغوا ؟

الجواب :

المشروع في مثل حالتك أن تلحق بهم ، فما أدركت معهم فصل وما فاتك فاقض ، وإذا كان لحوقك بهم بعد الرفع من ركوع آخر ركعة فالحق بهم واقض صلاتك كلها بعد تسليم الإمام

لما رواه أبو داود رحمه الله ( 893 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئاً ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) .

ولعموم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

السؤال : من أدرك التشهد الأخير وقبل تسليم الإمام هل يعتبر أدرك فضل صلاة الجماعة أم أجر المنفرد , وما هو الأفضل إذا دخل المسجد والإمام في التشهد الأخير هل يكمل التشهد أو الأفضل ينتظر أشخاصا قادمين ليصلوا معه ؟

الجواب :

لا يعتبر من أدرك مع الإمام التشهد الأخير من الصلاة مدركا للجماعة , لكن له ثواب بقدر ما أدرك مع الإمام من الصلاة , وإنما يعتبر مدركا للجماعة من أدرك مع الإمام ركعة على الأقل

لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " .

والأفضل له أن يدخل مع الإمام لعموم حديث :
" ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فاقضوا "

رواه البخاري ( 635 ) ومسلم ( 602 ) .

وبالله التوفيق , ) ا.هـ

من "فتاوى اللجنة" ( 7/ 319-320) .

والله تعالى أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:06   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

إننا نصلي وراء أئمة لا يفعلون جلسة الاستراحة في الصلاة وحتى إذا أتيت لهم بكتب تحث عليها فلن يفعلوها ، هل عندما أصلي وراءهم أفعلها رغم عدم فعلهم أم أنني أتبع الإمام في عدم فعلها ؟

علما أن هذا سيجعلني لن أفعلها كما قلت لأنهم لن يفعلوها ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة .

ثانياً :

أمر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المأموم بمتابعة الإمام

روى البخاري (688) ومسلم (412)

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ : صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ (أي مريض) فَصَلَّى جَالِسًا ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اجْلِسُوا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا ، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا .

ومعنى المتابعة :

أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة فور فراغ الإمام مما كان فيه .

انظر : "حاشية ابن قاسم" (2/285)
"الشرح الممتع" (4/269) .

ثالثاً :

إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة ، فقد اختلف العلماء هل الأفضل للمأموم أن يجلس للاستراحة أم لا؟

وسبب الخلاف في المسألة هو :

هل جلوس المأموم في هذه الحال وتأخره عن الإمام ينافي المتابعة التي أمر بها النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أم لا ؟

فذهب بعض العلماء إلى أن المأموم يجلس للاستراحة ولو لم يجلسها الإمام ، وتأخر المأموم في هذه الحال يسير لا يضر .

قال النووي في "المجموع" (4/240) :

وَإِنْ تَرَكَ الإِمَامُ جلْسَةَ الاسْتِرَاحَةِ أَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ

قَالَ أَصْحَابُنَا (يعني الشافعية) : لأَنَّ الْمُخَالَفَةَ فِيهَا يَسِيرَةٌ اهـ .

وذهب آخرون إلى أن المأموم لا يجلسها .

سئل شيخ الإسلام كما في "الفتاوى الكبرى" (1/135) :

عن رجل يصلي مأموما ويجلس بين الركعات جلسة الاستراحة ولم يفعل ذلك الإمام فهل يجوز ذلك له ؟

فأجاب :

جلسة الاستراحة قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جلسها لكن تردد العلماء هل فعل ذلك من كبر السن للحاجة أو فعل ذلك لأنه من سنة الصلاة ؟

فمن قال بالثاني استحبها
كقول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين

ومن قال بالأول لم يستحبها إلا عند الحاجة كقول أبي
حنيفة ومالك وأحمد في الرواية الأخرى .

ومن فعلها لم ينكر عليه وإن كان مأموما ، لكون التأخر بمقدارها ليس هو من التخلف المنهى عنه عند من يقول باستحبابها .

وهل هذا إلا فعل في محل اجتهاد ؟

فإنه قد تعارض فعل هذه السنة عنده والمبادرة إلى موافقة الإمام ، فإن ذلك أولى من التخلف لكنه يسير ، فصار مثلما إذا قام من التشهد الأول قبل أن يكمله المأموم ، والمأموم يرى أنه مستحب

أو مثل أن يسلم وقد بقي عليه يسير من الدعاء هل يسلم أو يتمه ؟ ومثل هذه المسائل هي من مسائل الاجتهاد والأقوى أن متابعة الإمام أولى من التخلف لفعل مستحب والله أعلم اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (3/192) :

مسألة : إذا كان الإنسان مأموماً فهل يُسن له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة أو متابعة الإمام أفضل؟

الجواب :

أن متابعة الإمام أفضل ، ولهذا يترك الواجب وهو التشهد الأول ، ويفعل الزائد كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أول ركعة فيأتي بتشهد زائد من أجل متابعة الإمام

بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام ، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً )

فيترك ركن القيام وركن الركوع ، فيجلس في موضع القيام ، ويومئ في موضع الركوع ، كل هذا من أجل متابعة الإمام .

فإن قال قائل : هذه الجلسة يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام .

فالجواب :

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبّر فكبروا )

فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة ، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم ألا يتأخر عن الإمام ولو يسيراً

بل يبادر بالمتابعة، فلا يوافق ، ولا يسابق
ولا يتأخر ، وهذا هو حقيقة الائتمام اهـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:07   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في صلاة العشاء صلى بنا الإمام ، ولم يكن الإمام الرسمي

وفي آخر ركعة لم يسجد السجدة الأخيرة ، وسلَّم دون أن ينتبه أو يذكره أحد المصلين ، وبعد دقائق جاءه أحد المصلين وذكَّره بذلك فنهض مباشرة ، وقال : نعيد الركعة الأخيرة لأجل يأتي بالسجدة التي نسيها ، فهل هذا صحيح ؟

وإذا كان غير ذلك : فما هو الصحيح ؟

وما حكم من لم يأت معهم بالسجدة الأخيرة ؟ .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

إذا سها الإمام في صلاته فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المأمومين أن يذكِّروه فقال : ( إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي )

رواه البخاري ( 401 )

فكان على جماعة المسجد أن يُسَبِّحوا للإمام حتى يتنبه ويأتي بالسجدة التي نسيها .

ثانياً :

السجدة الأولى والثانية كلتاهما ركن من أركان الصلاة ، لا تصح الصلاة إلا بهما ، ومن تعمد تركهما أو ترك واحدة منهما أثم ، وبطلت صلاته ، ومن نسيهما أو نسي واحدة منهما :

فيجب عليه إذا تذكر الإتيان بما نسيه إماماً أو مأموماً أو منفرداً ، ومن لم يفعل : لم تصحَّ صلاته .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

الأركان واجبة وأوكد من الواجبات ، لكن تختلف عنها في أن الأركان لا تسقط بالسَّهْوِ ، والواجبات تسقط بالسَّهْوِ ، ويجبرها سُجودُ السَّهْوِ ، بخلاف الأركان ؛ ولهذا من نسيَ رُكناً لم تصحَّ صلاته إلا به .

" الشرح الممتع " ( 3 / 315 ) .

وقال :

والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السَّهو :

أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم مِن ركعتين مِن صلاة الظُّهر أو العصر أتمَّها وأتى بما تَرَكَ وسَجَدَ للسَّهو ، فدلَّ هذا على أنَّ الأركان لا تسقط بالسَّهو، ولا بُدَّ مِن الإِتيان بها .

" الشرح الممتع " ( 3 / 323 ) .

وأما ما فعله إمامكم من إعادة الركعة الأخيرة كاملة بعد تذكيره :

فهو أحد القولين في المسألة وهو أن من ترك ركناً من الركعة الأخيرة ولم يعلم إلا بعد التسليم فإنه يأتي بركعة كاملة .

وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله

وانظر المغني (1/658) .

وقد اختار هذا القول الشيخ ابن باز رحمه الله ، فإنه سئل عن إمام نسي السجدة الأخيرة من صلاة العصر ، فقام وصلى ركعة كاملة وتشهد وسلم ثم سجد للسهو , فقال : ( هذا هو المشروع ، إذا نسي الإمام سجدة وسلم ثم ذكر أو نبه ، يقوم ويأتي بركعة ثم يكمل ثم يسلم ثم يسجد سجود السهو بعد السلام وهو أفضل ، وهكذا المنفرد حكمه حكمه .

وإن سجد للسهو قبل السلام فلا بأس ولكن بعده أفضل )

مجموع فتاوى ابن باز (11/277) .

والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإتيان بركعة كاملة وإنما يأتي بالركن الذي نسيه وبما بعده .

وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله .

انظر المجموع (4/33)
وقد اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

وانظر شرح الممتع (3/374) .

والحاصل أن صلاة الإمام
وصلاة من أكملوا معه الصلاة صحيحة .

وأما من لم يتم صلاته ولم يأت بالسجدة التي تركها فصلاته غير صحيحة ، والواجب عليهم إعادتها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-25, 07:09   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يوجد في صحيح البخاري حديثان برقمي
(645 , 646)

- بترقيم فتح الباري -

في الحديث رقم (645)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "

وفي الحديث رقم (646)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة ".

أرجو الشرح والتوضيح .


الجواب :

الحمد لله

الحديث الأول جاء من حديث عبد الله بن عمر
وقد رواه البخاري ( 619 ) ومسلم ( 650 )

ولفظه :
"صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة " .

والثاني :

جاء من حديث أبي سعيد الخدري
وقد رواه البخاري ( 619 )

ولفظه :
" صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة " .

وقد جمع العلماء بين الحديثين ، فقال النووي – رحمه الله - :

والجمع بينهما من ثلاثة أوجه :

أحدها :

أنه لا منافاة فذكر القليل لا ينفي الكثير
ومفهوم العدد باطل عند الأصوليين .

والثاني :

أن يكون أخبر أولاً بالقليل ثم أعلمه الله - تعالى -
بزيادة الفضل فأخبر بها .

الثالث :

أنه يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة , وتكون لبعضهم خمس وعشرون , ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصلاة ومحافظته على هيئاتها وخشوعها وكثرة جماعتها وفضلهم وشرف البقعة ونحو ذلك

والله أعلم .

" المجموع " ( 4 / 84 ) .

وهناك وجوه أخر في الجمع غير هذا ، وبعضه متفرع عما سبق ، وقد رجَّح الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " ( 2 / 132 )

وجهاً في الجمع غير ما ذكره النووي وهو أن
" السبع والعشرين " للصلاة الجهرية

و " الخمس والعشرين " للصلاة السريَّة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:53   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أسكن في قرية فيها مشاكل كثيرة ؛ فأهلها يقتتلون فيما بينهم ، والإمام يجور على الأراضي ، فهل تجوز الصلاة معهم ؟.

الجواب :

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال قريتكم هذه
وسائر بلاد المسلمين

وأن يهدي أهلها للتي هي أقوم ، وينزع الفتن وكيد الشيطان من بينهم ، وأن ييسر لكم الإمام الصالح الذي يقيم بكم الصلاة على ما أمر الله تعالى ، ويرشدكم إلى طريق ربكم بقوله وعمله .

ومثل هذا الإمام لا ينبغي توليته تلك الولاية الدينية العظيمة
إمامة الناس في الصلاة

بل ينبغي نهيه عن منكره ، وزجره ، وهجره إن كان ينتهي عن ظلمه ومنكره بالهجر

وأما ترك الصلاة خلفه ، فلا يجوز إلا إذا وجد إمام غيره
أمثل منه في دينه وأبعد عن الظلم والهوى .

وهكذا القول في هؤلاء المصلين من أهل قريتك يجب عليك أن تصلي معهم ، ولو كانوا في أنفسهم فُسَّاقا وظلمة .

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

وَلَوْ عَلِمَ الْمَأْمُومُ أَنَّ الإِمَامَ مُبْتَدِعٌ يَدْعُو إلَى بِدْعَتِهِ ، أَوْ فَاسِقٌ ظَاهِرُ الْفِسْقِ ، وَهُوَ الإِمَامُ الرَّاتِبُ الَّذِي لا تُمْكِنُ الصَّلاةُ إلا خَلْفَهُ ، كَإِمَامِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ ، وَالإِمَامِ فِي صَلاةِ الْحَجِّ بِعَرَفَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، فَإِنَّ الْمَأْمُومَ يُصَلِّي خَلْفَهُ عِنْدَ عَامَّةِ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَد وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَغَيْرِهِمْ .

وَلِهَذَا قَالُوا فِي الْعَقَائِدِ :

إنَّهُ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ وَالْعِيدَ خَلْفَ كُلِّ إمَامٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا .

وَكَذَلِكَ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْقَرْيَةِ إلا إمَامٌ وَاحِدٌ ، فَإِنَّهَا تُصَلَّى خَلْفَهُ الْجَمَاعَاتُ ؛ فَإِنَّ الصَّلاةَ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ ، وَإِنْ كَانَ الإِمَامُ فَاسِقًا .

هَذَا مَذْهَبُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ : أَحْمَد بْنِ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، بَلْ الْجَمَاعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الأَعْيَانِ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَد .

وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الإِمَامِ الْفَاجِرِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ
عِنْدَ الإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ ..

وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُصَلِّيهَا وَلا يُعِيدُهَا

فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ خَلْفَ الأَئِمَّةِ الْفُجَّارِ وَلا يُعِيدُونَ ، كَمَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي خَلْفَ الْحَجَّاجِ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ ؛ حَتَّى إنَّهُ صَلَّى بِهِمْ مَرَّةً الصُّبْحَ أَرْبَعًا ، ثُمَّ قَالَ : أَزِيدُكُمْ ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا زِلْنَا مَعَك مُنْذُ الْيَوْمَ فِي زِيَادَةٍ !! وَلِهَذَا رَفَعُوهُ إلَى عُثْمَان...

وَالْفَاسِقُ وَالْمُبْتَدِعُ صَلاتُهُ فِي نَفْسِهِ صَحِيحَةٌ ؛ فَإِذَا صَلَّى الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لَمْ تَبْطُلْ صَلاتُهُ ، لَكِنْ إنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصَّلاةَ خَلْفَهُ لأَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ

وَمِنْ ذَلِكَ [ يعني : ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ]

أَنَّ مَنْ أَظْهَرَ بِدْعَةً أَوْ فُجُورًا لا يُرَتَّبُ إمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ حَتَّى يَتُوبَ فَإِذَا أَمْكَنَ هَجْرُهُ حَتَّى يَتُوبَ كَانَ حَسَنًا وَإِذَا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ إذَا تَرَكَ الصَّلاةَ خَلْفَهُ وَصَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ أُثِرَ ذَلِكَ حَتَّى يَتُوبَ أَوْ يُعْزَلَ أَوْ يَنْتَهِيَ النَّاسُ عَنْ مِثْلِ ذَنْبِهِ .

فَمِثْلُ هَذَا إذَا تَرَكَ الصَّلاةَ خَلْفَهُ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَفُتْ الْمَأْمُومَ جُمُعَةٌ وَلا جَمَاعَةٌ .

وَأَمَّا إذَا كَانَ تَرَكَ الصَّلاةَ يَفُوتُ الْمَأْمُومَ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ فَهُنَا لا يَتْرُكُ الصَّلاةَ خَلْفَهُمْ إلا مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلصَّحَابَةِ رضي الله عنهم .

وَكَذَلِكَ إذَا كَانَ الإِمَامُ قَدْ رَتَّبَهُ وُلاةُ الأُمُورِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي تَرْكِ الصَّلاةِ خَلْفَهُ مَصْلَحَةٌ ، فَهُنَا لَيْسَ عَلَيْهِ تَرْكُ الصَّلاةِ خَلْفَهُ ، بَلْ الصَّلَاةُ خَلْفَ الإِمَامِ الأَفْضَلِ أَفْضَلُ .

[ انظر : مجموع الفتاوى : 23/352 ] .

وقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته التي
ذكر فيها جملة من أصول أهل السنة :

( ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة
ونصلي على من مات منهم . )

وفي هذا المعنى روى أبو داود ( 594 )

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ )

[ ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود ]

ومع أن هذا الحديث ليس له إسناد يثبت ، كما نقله في عون المعبود عن العقيلي والحافظ ابن حجر

فقد قال الشوكاني رحمه الله :

ولكنه قد ثبت إجماع أهل العصر الأول من بقية الصحابة ومن معهم من التابعين ، إجماعاً فعلياً ولا يبعد أن يكون قولياً ، على الصلاة خلف الجائرين ؛ لأن الأمراء في تلك الأعصار كانوا أئمة الصلوات الخمس ، فكان الناس لا يؤمهم إلا أمراؤهم في كل بلدة فيها أمير ..

وترجم الإمام البخاري في صحيحه :

باب إمامة المفتون والمبتدع ، ثم روى فيه ( 695 ) عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ خِيَارٍ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : ( إِنَّكَ إِمَامُ عَامَّةٍ [ أي : أنت إمام الناس ] ، وَنَزَلَ بِكَ مَا نَرَى ، وَيُصَلِّي لَنَا إِمَامُ فِتْنَةٍ وَنَتَحَرَّجُ ؟!

[ يعني : نخشى من الحرج ، وهو الإثم ، في الصلاة معه ]

فَقَالَ : الصَّلاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ )

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

ظَاهِره أَنَّهُ رَخَّصَ لَهُ فِي الصَّلاة مَعَهُمْ ، كَأَنَّهُ يَقُول :

لا يَضُرُّك كَوْنُهُ مَفْتُونًا , بَلْ إِذَا أَحْسَنَ فَوَافِقْهُ عَلَى إِحْسَانه وَاتْرُكْ ما افْتُتِن به , وَهُوَ الْمُطَابِق لِسِيَاقِ الْبَاب .

ثم ذكر رواية سيف فِي الْفُتُوح عَنْ سَهْل بْن يُوسُفَ الأَنْصَارِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَرِهَ النَّاس الصَّلاة خَلْفَ الَّذِينَ حَصَرُوا عُثْمَان إِلا عُثْمَان فَإِنَّهُ قَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الصَّلاة فَأَجِيبُوهُ . اِنْتَهَى .

قال : فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَقْصُوده بِقَوْلِهِ " الصَّلاة أَحْسَن " الإِشَارَة إِلَى الإِذْن بِالصَّلاةِ خَلْفَهُ , وَفِيهِ تَأْيِيد لِمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّف مِنْ قَوْله إِمَام فِتْنَة .

قال الحافظ : وَفِي هَذَا الأَثَر :

الْحَضّ عَلَى شُهُود الْجَمَاعَة ، وَلا سِيَّمَا فِي زَمَن الْفِتْنَة ،
لِئَلا يَزْدَادَ تَفَرُّقُ الْكَلِمَة .

وَفِيهِ : أَنَّ الصَّلاة خَلْفَ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلاة خَلْفَهُ
أَوْلَى مِنْ تَعْطِيل الْجَمَاعَة .

فالحاصل : أنه لا يجوز لك ترك الصلاة مع أهل قريتك ، والصلاة منفردا ، في بيتك أو في غيره

بل الواجب عليك أن تصلي الجماعة مع الناس ، فإن وجدت إماما عدلا صالحا ، فلتكن صلاتك معه

وإلا فصل مع الإمام المذكور
ولك صلاته وعليه ظلمه وفجوره .

والله الموفق .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:54   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أرجو بيان حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة
هل هو حرام أم لا ؟.


الجواب :

الحمد لله

روى أبو داود (1118) وابن ماجه (1115)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

صححه الألباني في صحيح أبي داود .

ففي هذا الحديث :

النهي عن تخطي رقاب الجالسين لصلاة الجمعة .

وقد اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين :

الأول : الكراهة ، ونقله ابن المنذر عن الجمهور .

وقال ابن حجر : والأكثر على أنها كراهة تنزيه ، وهو المشهور عند الشافعية ، ومذهب الحنابلة .

انظر : "فتح الباري" (2/392) ، "كشاف القناع" (2/44) ، "المجموع" (4/466) .

وقَيَّد مالك والأوزاعي الكراهة بما إذا كان الخطيب على المنبر ، جاء في "المدونة" (1/159) :

" وقال مالك : إنما يكره التخطي إذا خرج الإمام ، وقعد على المنبر ، فمن تخطى حينئذ فهو الذي جاء فيه الحديث ، فأما قبل ذلك فلا بأس به إذا كانت بين يديه فُرَجٌ ، وليترفق في ذلك " انتهى .

القول الثاني : أن التخطي حرام مطلقاً في يوم الجمعة وغيره ، لحديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رضي الله عنه قال : جَاءَ رَجُلٌ يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اجْلِسْ ، فَقَدْ آذَيْتَ ) .

رواه أبو داود (1118) ، وابن ماجه (1115)
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال الترمذي :

" والعمل عليه عند أهل العلم ، كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس ، وشددوا في ذلك " انتهى .

وهذا ما رجحه جمع من المحققين ، كابن المنذر وابن عبد البر والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في "الاختيارات الفقهية" (ص 81) وغيرهم .

ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين .

قال ابن المنذر معللاً القول بالتحريم :

لأن الأذى يحرم قليله وكثيره ، وهذا أذى ، كما جاء في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن يراه يتخطى :
( اجلس فقد آذيت )

"المجموع" (4/467) .

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" (1/316) :

وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتخطي يوم الجمعة : (آذيت) بيان أن التخطي أذى ، ولا يحل أذى مسلم بحال ، في الجمعة وغير الجمعة .

وقال النووي في "روضة الطالبين" (11/224) :

المختار أن تخطي الرقاب حرام ، للأحاديث فيه .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" تخطي الرقاب حرام حال الخطبة وغيرها

لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل رآه يتخطى رقاب الناس : (اجلس فقد آذيت) ويتأكد ذلك إذا كان في أثناء الخطبة ؛ لأن فيه أذيةً للناس ، وإشغالاً لهم عن استماع الخطبة ، حتى وإن كان التخطي إلى فرجة ؛ لأن العلة وهي الأذية موجودة " انتهى .

"فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (16/147) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:56   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجعت من السفر ولم أكن صليت المغرب
ودخلت المسجد فوجدتهم يصلون العشاء

فهل أصلي العشاء معهم أم أصلي المغرب
منفردا ثم أصلي العشاء ؟.


الجواب :

الحمد لله

بل تدخل مع الإمام في الصلاة بنية صلاة المغرب ، ثم تجلس في الركعة الثالثة وتتشهد ، وتسلم

ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء

أو تنتظر في التشهد حتى يتم الإمام صلاته
وتسلم معه ، ثم تصلي العشاء .

وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله

وأحد القولين عن الإمام أحمد ، وذكر المرداوي في "الإنصاف"
(4/413) أنه اختارها جماعة من أصحاب الإمام أحمد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية ، وجده المجد ابن تيمية .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/143) :

" ولو نوى الصبح خلف مصلي الظهر وتمت صلاة المأموم ، فإن شاء انتظر في التشهد حتى يفرغ الإمام , ويسلم معه , وهذا أفضل , وإن شاء نوى مفارقته وسلم , و(لا) تبطل صلاته هنا بالمفارقة بلا خلاف ، لتعذر المتابعة , وكذا فيما أشبهها من الصور " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

تأخر المصلون عن صلاة المغرب ، فوجدوا أن الإمام قام إلى صلاة العشاء ، فهل يصلون المغرب جماعة أم يدخلون مع الإمام ؟ وكيف يكون حالهم في الصلاة ؟

فأجاب :

" الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء ، سواء كان معه جماعة أم لم يكن ، فإنه يدخل مع الإمام بنية المغرب ، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .

فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه ، لأنهم يكونون صلوا ثلاثاً ، ولا يضر أن يكون جلسوا في الركعة الأولى ، وإن دخلوا معه في أول ركعة ، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء .

القول الثاني في المسألة :

أن يدخلوا معه بنية العشاء
ويصلوا بعده المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاةً للجماعة .

القول الثالث :

أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب ، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء ، والقولان الأخيران فيهما محذور

أما الأول فمحذوره فوات الترتيب حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب

وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد وفي آن واحد ، وهذا تفريق للأمة .

أما القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح

فربما قال قائل إن فيه محذوراً وهو تسليم هؤلاء قبل أن يسلم إمامهم ، وهذا في الحقيقة ليس فيه محذور ، فقد ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السُّنَّة

منها : صلاة الخوف ، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون .

ومنها : قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه ، فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه .

ومنها : أن العلماء قالوا : لو أن الإنسان أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح (الغازات) أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط ، فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف ، فهذا يدل على أن الانفراد لحاجة لا يعتبر محذوراً " انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" (3/425) .

وسئل الشيخ ابن باز :

دخلت المسجد وصلاة العشاء قائمة ، وقبل الدخول في الصلاة تذكرت أنني لم أصل المغرب ، فهل أصلي المغرب ثم أدرك ما أدرك من العشاء مع الجماعة ، أم أصلي مع الجماعة ثم أصلي المغرب بعد ذلك ؟

فأجاب :

" إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة ، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب ، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب ، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه

ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (12/189) .

وسئلت اللجنة الدائمة :

ما هو العمل عندما ينسى الرجل صلاة الفجر مثلاً ، ولا يتذكر إلا عندما أقيمت صلاة الظهر ، أو نسي صلاة الظهر ولم يتذكر إلا عندما دخل وقت صلاة العصر ، هل يدخل مع الإمام بنية الفرض الفائت أم بنية الوقت الحاضر ، ويقضي بعد ذلك الوقت الفائت ؟

فأجابت :

" يصلي الصلاة التي نسيها وراء الإمام ، ولا يضره اختلاف نيته عن نية الإمام على الصحيح من قولي العلماء " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (7/407) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-27, 01:57   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا أقمت ببلد إقامة مؤقتة أثناء سفري فهل الأفضل أن أقصر الصلاة في بيتي أو أصليها جماعة في المسجد تامة ؟.

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة لا يجوز لمسلم تركها إلا لعذر ، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة .

وعلى هذا ، فعليك أداء الصلاة جماعة في المسجد ، وإذا كان الإمام مقيماً (غير مسافر) فإنك تصلي معه الصلاة تامة غير مقصورة .

سئل الشيخ ابن باز :

إذا سافر الإنسان إلى جدة مثلا ، فهل يحق له أن يصلي ويقصر أم لا بد أن يصلي مع الجماعة في المسجد ؟

فأجاب :

"إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس ، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده ، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم ، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين" اهـ .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد
العزيز بن باز (12/297)

وسئل الشيخ ابن عثيمين متى وكيف تكون صلاة المسافر ؟

فأجاب :

"صلاة المسافر ركعتان من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه , لقول عائشة رضي الله عنها : ( الصلاة أول ما فرضت ركعتين , فأقرت صلاة السفر , وأتمت صلاة الحضر) .

رواه البخاري (1090) ومسلم(685)

وفي رواية (وزيد في صلاة الحضر) .

وقال أنس بن مالك رضي الله عنه :
( خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين، ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة )

رواه البخاري (1081) ومسلم (693)

لكن إذا صلى مع إمام يتم صلى أربعاً سواء أدرك الصلاة من أولها, أم فاته شيء منها لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم : ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة , وعليكم السكينة والوقار, ولا تسرعوا, فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) .

رواه البخاري (636) مسلم (602) .

فعموم قوله : ( ما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا ) يشمل المسافرين الذين يصلون وراء الإمام الذي يصلي أربعاً وغيرهم .

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد , وأربعاً إذا ائتم بمقيم ؟! فقال : تلك السنة .

رواه مسلم (688) وأحمد (1865)

ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر

لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال فقال : (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ ) النساء/102 .

وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء إلا أن يكون بعيداً أو يخاف فوت رفقته, لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة " اهـ .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/252)

وسئل أيضاً :

إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد , ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء ؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها ؟

فأجاب قائلاً :

إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد , لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة : ( أتسمع النداء ؟ قال : نعم ، قال : فأجب )

رواه مسلم (653) .

وقال عليه الصلاة والسلام :
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر )

رواه الترمذي (217) .
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر مثل أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام , أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك , وما أشبه ذلك .

مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين (15/422) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc