اريد بحث بعنوان القاعدة الدولية العرفية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اريد بحث بعنوان القاعدة الدولية العرفية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-12-07, 11:59   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عابدين زينو
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي اريد بحث بعنوان القاعدة الدولية العرفية

السلام عليكم اريد بحث بعنوان القاعدة الدولية العرفية

ريد بحث بعنوان القاعدة الدولية العرفية









 


آخر تعديل إكرام ملاك 2014-12-08 في 13:08.
رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 09:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
عابدين زينو
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولا اجــــــــــــــابــــــة










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 13:02   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

العرف
كمصدر من مصادر التشريع و وضع القوانين
..
اتمنى الفائدة للجميع
,,,

المقدمة:
تمثل قواعد العرف شكلاً من أشكال القانون, بسبب اشتراكها مع قواعد القانون في الخصائص العامة, فهي قواعد عامة مجردة تنظم السلوك الفردي على نحو ملزم, ومن ثم اصطلح على تسمية العرف بالقانون غير المكتوب.
والعـرف – إلى جانب التشريع, والدين, ومبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة – يمثلون المصادر الرسمية للقانون, وإن كان ترتيب أهميتها يختل, تبعاً لاختلاف النظم السياسية في كل دولة.
نتعرف في هذا التقرير المبسط على العرف باعتباره أحد المصادر الرسمية للقانون...
والله الموفق,,,
كما ذكرنا بين سطور مقدمة هذا التقرير, فقواعد العرف تمثل شكلاً من أشكال القانون بسبب اشتراكها مع قواعد القانون في الخصائص العامة, فهي قواعد عامة مجردة تنظم السلوك الفردي على نحو ملزم, ومن ثم اصطلح على تسمية العرف بالقانون غير المكتوب.
تعريف العرف:
هو مصدر من مصادر القانون, وهو عبارة عن قواعد لم تفرضها السلطة التشريعية, إلا أنها ناتجة عن ممارسة عامة وطويلة في مجتمع معين.
والعرف لا يزال له المركز الأول في بعض المجتمعات, كالبدو وسكان الصحاري.
وللعرف مركزه وقوته في بعض المجالات مثل مجال التجارة, حيث تسود أعراف متعددة تحكم التعامل التجاري بنوع خاص.
وفي القانون الدولي العام يعتبر العرف المصدر الأول وكذلك يعتبرأحد مصادر القانون الدولي الخاص.
القاعدة العرفية:
تتكون القاعدة العرفية من سلوك معين أو موقف محدد, يصدر عن شخص أو عن مجموعة أشخاص بمناسبة معينة, ثم يتكرر ذلك السلوك في مناسبـات مماثلة بشكل مطرد, إلى الحد الذي يتولد معه الاعتقاد لدى العامة بضرورة احترامه.
ويلاحظ أن جوهر القاعدة العرفية ليس هو مجرد السلوك الذي يصدر عن الأشخاص, وإنما هو اطراد ذلك السلوك, بمعنى أن مجرد السلوك لا يصح أن يسمى عرفاً, إلا بعد أن يتواتر العمل به لفترة زمنية, تطول أو تقصر بحسب الأحوال, بحيث يتحول بعدها إلى سلوك عام يقره الأفراد في المجتمع ويلزمونه في سلوكهم وتعاملاتهم. وهكذا نكون بصدد قاعدة عرفية نشأت أو تكونت.
شروط القاعدة العرفية:
· أن تكون القاعدة معمولاً بها منذ زمن طويل.
· أن تكون القاعدة مستمرة ومستقرة, أي يتكرر التعاملبها .
· أن تكون عامة ومجردة.
· أن يألف الناس احترامها والالتزام بها.
· ألا تكون هذه القاعدة مخالفة للنظام العام أو لنص تشريعي.
أسباب ظهور العرف كمصدر للقانون:
يتلخص سبب ظهور العرف كمصدر للقانون, فى انفصال السلطة الزمنية عن السلطة الدينية, نتيجة التطور الذي حققه المجتمع بكافة صوره, وارتفاع مستوى الوعي والثقافة بين الأفراد, أمام تعسف السلطة الدينية واستئثارها بجميع السلطات, ورغبة المدنيين فى تغيير هذه الأوضاع لصالحهم فى الغرب والشرق، فترتب عن ذلك, التحول من التقاليد الدينية إلى التقاليد العرفية, كمصدر أساسي للقاعدة القانونية.
نتائج ظهور التقاليد العرفية كمصدر للقانون:
ترتب على ظهور العرف كمصدر للقانون عدة نتائج أهمها:
1) تعدد مصادر القاعدة القانونية:
فلم تعد الديانة المصدر الوحيد للقانون، ولكن ظهر العرف ومصادر أخرى كالفقه والتشريع.
2) القانون تعبير عن إرادة الشعب:
أدى اعتبار العـرف مصدر للقانون, أن أصبح القانون يعبر عن إرادة الشعب, ويعكس ظروف المجتمع, ويتطور مع تطوره بشكل مرن وتلقائي.
3) قابلية القانون للتعديل:
ترتب على اعتبار القانون تعبيراً عن إرادة الشعب, أن أصبح قابلاً للتعديل كلما تغيرت ظروف المجتمع.
4) علانية القواعد القانونية:
إذأصبحت القواعد القانونية معلنة وواضحة بعد أن كانت محفوظة فى صدور رجال الدين, لا يطلع عليها غيرهم.
5) الجزاء:
ترتب على انفصال القانون عن الدين, واعتبار العرف مصدراً للقانون, أن تميز الجزاء الديني عن المدني، والقضاء الديني عن المدني.
6) المساواة بين الناس:
أدى التطور الذي لحق المجتمع, إلى إزالة الفوارق بين الطبقات (أشراف وعامة ورجال دين).
7) سلطة الحاكم:
ترتب على ظهور العرف كمصدر للقانون, أن ظهر مبدأ الديمقراطية فى الحكم، وأصبحت السيادة للشعوب.
مزايا العرف:
هو التعبير الصحيح عن إرادة المجتمع وظروفه وحاجاته, لأنه ينشأ ويتطور معه.
والعرف يسد نقص التشريع ويغطي ثغراته ويواجه كل احتمالات تطبيقه.
عيوب العرف:
· غموضه وعدم تحديد مضمونه وسريانه.
· يتطلب وقتاً طويلاً لظهوره ونموه واستقراره.
· قد يختلف من منطقة إلى أخرى في الدولة الواحدة, وبذلك يتعارض مع وحدة القانون الواجب في الدولة.
أمثلة لقواعد عرفية:
· رد الهدايا التي تقدم أثناء الخطبة في حالة فسخها.
· حق الزوجةفي حمل إسم زوجها.
· حق الأرملة في حمل إسم زوجها المتوفي.
الخاتمة:
تعرضنا في هذا التقرير, للعرف باعتباره أحد المصادر الرسمية للقانون, وإن كان يعتبر مصدراً احتياطياً له – إلى جانب الدين وميادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة – في معظم التشريعات, التي تعتبر أن التشريع هو المصدر الأصلي للقانون.
وقد عرضنا لشروط القاعدة العرفية, وأهم نتائج ظهورها كقاعدة قانونية معترف بها, إلا أن القاعدة العرفية – كغيرها من مصادر القانون – لها عيوب إلى جانب أنها تتضمن ميزات, عرضنا لها بشيء من التفصيل في هذا التقرير.
وختاماً أرجو أن أكون قد وفقت في العرض والتقديم لهذا الموضوع.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين,,,
المراجع:
1) د. أنور سلطان: المبادئ القانونية العامة لطلبة كلية التجارة, ط4, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت – لبنان, 1983م.
2) د. عبد المنعم فرج الصده: مبادئ القانون "دراسة خاصة بطلبة كلية التجارة", د.ط, دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت – لبنان, 1982م.
3) محمود نعمان: موجز المدخل للقانون "النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق", ط1, دار النهضة العربية, بيروت – لبنان, 1975م.
4) د. موسى رزيق: مدخل إلى دراسة القانون, د.ط, مركز البحوث والدراسات بجامعة الشارقة – الإمارات العربية المتحدة, 2004م.









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 13:04   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني

في عام 1996 شرعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر – جنبا إلى جنب من قائمة الخبراء البارزين – في إجراء دراسة دولية متخصصة خول ممارسات الدول الراهنة في ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني، بهدف تحديد القانون العرفي في هذا المجال. وجاء كتاب "القانون الدولي الإنساني العرفي" الذي نشرته اللجنة الدولية عام 2007، في مجلدين تناول الأول القواعد والثاني الممارسة، ليبني على نتائج تلك الدراسة التي تقدم تحليلا شاملا لقواعد القانون الدولي الإنساني العرفية المنطبقة على النزاعات المسلحة، الدولية منها وغير الدولية.
(صورة الكتاب في العامود اليمن فقط بشكل أكبروتحتها المؤلف و.. )
جون – ماري هنكرتس ولويز دوزوالد – بك، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة، 2007
ISBN: 977-5677-52-1
الدراسة
تتضح أهمية الدراسة – التي اضطلعت بها اللجنة الدولية بناء على طلب صريح من المجتمع الدولي- في ضوء عدم تصديق كل الدول بعد على بعض معاهدات القانون الدولي الإنساني الهامة. وإذ تقدم الدراسة مثل هذا التحليل فإنها تقف بذلك على اللب المشترك للقانون الدولي الإنساني الملزم على جميع أطراف النزاع المسلح. كما سيكون هذا العمل، وهو الأول من نوعه، أداة لا غنى عنها لكل المهتمين بالقانون الدولي الإنساني.
وكان المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي انعقد في ديسمبر/ كانون الثاني 1995 قد فوض في توصياته اللجنة الدولية للصليب الأحمر رسميا إعداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المنطبقة في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وبعد عشر سنوات أي عام 2005، نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر " دراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي" أعدها جزن ماري هنكرتس.
الغرض من الدراسة المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني العرفي هو التغلب على بعض مشاكل تطبيق القانون الدولي الإنساني التعاهدي. فالقانون التعاهدي متطور بشكل جيد ويغطي جوانب كثيرة للحرب، ويمنح حماية لفئات واسعة من الأشخاص أثناء الحرب، ويضع حدوداً للوسائل والأساليب المسموح بها في الحرب. وتوفر اتفاقيات جنيف وبروتوكولاها الإضافيان نظاما شاملا لحماية الأشخاص الذيل لا يشتركون أو توقفوا عن الاشتراك مباشرة في الأعمال العدائية. ويعود تنظيم وسائل وأساليب الحرب في قانون تعاهدي إلى إعلان سان بطرسبرغ لعام 1868، ولوائح لاهاي لعامي 1898 و 1907، وبروتوكول جنيف لعام 1925 بشأن الغازات، وعولج مؤخرا في اتفاقية 1972 للأسلحة البيولوجية، والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977، واتفاقية 1980 بشأن أسلحة تقليدية معيّنة وبروتوكولاتها الخمسة، واتفاقية الأسلحة الكيميائية لعام 1993، واتفاقية أوتاوا لعام 1997 لحظر الألغام المضادة للأفراد. كما تنظّم اتفاقية لاهاي لعام 1954 وبروتوكولاها حماية الممتلكات الثقافية أثناء المنازعات المسلحة بإسهاب. ويتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي اعتمد في 1998، من بين أمور أخرى، قائمة بجرائم الحرب التي تخضع لاختصاص المحكمة.
ونورد فيما يلي بعضا من قواعد القانون الدولي العرفي التي تشكل جزءا من القانون الدولي الإنساني والتي تعنى بتعزيز حماية المدنيين والوحدات الطبية وكل من ليس له علاقة مباشرة بالأعمال الحربية من خلال مراعاة مبدأ التمييز والأسلحة المستخدمة. ومن الجدير بالذكر أن القواعد أدناه وردت في ملحق الدراسة التي سبق أن عرضنا لها.
القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني
بما ان الدراسة لم تستهدف تحديد الطابع العرفي لكل قاعدة تعاهدية من قواعد القنون الدولي الإنساني، فهي لا تتبع بالضرورة بنية المعاهدات القائمة. ويشار إلى مجال تطبيق القواعد بين قوسين. ويشير المختصر "ن م د" إلى القواعد العرفية المنطبقة في المنازعات المسلحة الدولية، والمختصر "ن م غ د" إلى القواعد العرفية المنطبقة في المنازعات المسلحة غير الدولية. وفي الحالة الثانية، أشير إلى بعض القواعد على أنها منطبقة"بشكل قابل للجدل" لأن الممارسة دلّت عموماً على ذلك الاتجاه، إنما على نحو أقل انتشاراً.
مبدأ التمييز
· التمييز بين المدنيين والمقاتلين
- القاعدة 1: يميّز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين. وتوجّه الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن توجّه إلى المدنيين، (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة2: تُحظر أعمال العنف أو التهديد بأعمال العنف التي تستهدف بصورة رئيسية بث الذعر بين السكان المدنيين. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 3: جميع أفراد القوات المسلحة لطرف في النزاع مقاتلون، ما عدا أفراد الخدمات الطبية والدينية. (ن م د).
- القاعدة 4: تتكوّن القوات المسلحة لأي طرف في النزاع من جميع أفراد قواته المسلحة والمجموعات والوحدات النظامية التي تكون تحت قيادة مسؤولة أمام ذلك الطرف عن سلوك مرؤوسيها (ن م د ).
- القاعدة 5: المدنيون أشخاص لا ينتمون إلى القوات المسلحة. ويشمل مصطلح "السكان المدنيون" جميع الأشخاص المدنيين. (ن م غ د).
- القاعدة 6: يتمتع المدنيون بالحماية من الهجوم، ما لم يقوموا بدور مباشر في الاعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور. (ن م د/ ن م غ د).
· التمييز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية
- القاعدة 7: يُميز أطراف النزاع في جميع الأوقات بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، ولا توجّه الهجمات إلا إلى الأهداف العسكرية فحسب، ولا يجوز أن توجهّ إلى الاعيان المدنيين. . (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 8: فيما يتعلق بالأعيان، تقصر الأهداف العسكرية على الأعيان التي تسهم إسهاما فعالا في العمل العسكري، سواء بطبيعتها أو موقعها أو غايتها أو استخدامها، واتي يحقق تدميرها تماما أو جزئيا، أو الاستيلاء عليها، أو تعطيلها في الأحوال السائدة في حينه ميزة عسكرية مؤكدة . (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 9: الأعيان المدنية هي جميع الأعيان التي ليست أهدافا عسكرية . (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 10: تحمى الأعيان المدنية من الهجوم، ما لم تكن أهدافا عسكرية وطوال الوقت الذي تكون فيه كذلك. . (ن م د/ ن م غ د).
· الهجمات العشوائية
- القاعدة 11: تُحظر الهجمات العشوائية . (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 12: الهجمات العشوائية هي:
أ‌- التي لا توجه الى هدف عسكري محدد،
ب‌- التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن توجيهها إلى هدف عسكري محدد،
ت‌- التي تستخدم طريقة أو وسيلة قتال لا يمكن تحديد أثارها على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني،
وبالتالي، فإن من شأنها في كل حالة كهذه أن تصيب أهدافا عسكرية ومدنيين أو أعياناً مدنية دون تمييز. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 13: تُحظر الهجمات بالقصف بأية طريقة أو وسيلة تتعامل مع عدد من الأهداف العسكرية المتباعدة والمتمايزة بوضوح والتي تقع في مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركيزا مشابها لمدنيين أو لأعيان مدنية، على أنها هدف عسكري واحد. (ن م د/ ن م غ د).
· التناسب في الهجوم
- القاعدة 14: يُحظر الهجوم الذي قد يتوقع منه أن يسبب بصورة عارضة خسائر في أرواح المدنيين أو إصابات بينهم، أو أضرار بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار، ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. (ن م د/ ن م غ د).
· الاحتياطات في الهجوم
- القاعدة 15: يتوخى الحرص الدئم في إدارة العمليات العسكرية على تفادي إصابة السكان المدنيين، والأشخاص المدنيين، والأعيان المدنية. وتتخذ جميع الاحتياطات العملية لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أ وإصابتهم، أو الإضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتليلها على أي حال إلى الحج الأدنى. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 16: يفعل كل طرف في النزع كل ما يمكن عمله للتحقق من أن الأهداف هي أهداف عسكرية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 17: يتخذ كل طرف في النزاع جميع الاحتياطات الممكنة عند اختيار وسائل وأساليب الحرب لتجنب إيقاع خسائر في أرواح المدنيين، أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية بصورة عارضة، وتقليلها على أي حال إلى الحد الآدنى. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 18: يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله ليقيّم ما إذا كان يتوقع من الهجوم أن يسبب خسائر في أرواح المدنيين أ إصابات بينهم، أو أشرار بالأعيان المدنية، أو مجموعة من هذه الخسائر والأضرار بصورة عارضة، ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 19: يفعل كل طرف في النزاع كل ما يمكن عمله لإلغاء أو تعليق هجوم إذا تبين أن الهدف ليس هدفا عسكريا أو إذا كان يتوقع أن يسبب الهجوم عرضيا خسائر أرواح المدنيين أو إصابات بينهم أو أضرار بالأعيان المدنية أو مجموعة خسائر والأضرار ويكون مفرطا في تجاوز ما ينتظر أن يسفر عنه من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 20: يوجه كل طرف في النزاع إنذارا مسبقا ومجديا في حالة الهجمات التي قد تمس السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 21: عندما يكون الخيار ممكنا بين عدة أهداف عسكرية للحصول على ميزة عسكرية ممائلة، يختار الهدف الذي يتوقع أن يسبب الهجوم عليه أقل خطر على أرواح المدنيين والأعيان المدنية. (ن م د/ ن م غ د).
· الأشخاص والأعيان المشمولون بالحماية
- القاعدة 25: يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراج الخجمات الطبية المخصصين للمهام الطبية دون غيرها. ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعمالا ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم الإنسانية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 27: يجب في جميع الأحوال احترام وحماية أفراد الخدمات الدينية المخصصين للمهام الدينية دون غيرها . ويفقدون هذه الحماية إذا ارتكبوا أعمالا ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتهم الآنسانية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 28: يجب في جميع الأحوال احترام وحماية الوحدات الطبية المخصصة لأغراض طبية دون غيرها، وتفقد هذه الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنسانية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 29: يجب في جميع الاحوال احترام وحماية وسائط النقل الطبي المخصصة للنقل الطبي دون سواه، وتفقد هذه الحماية إذا استخدمت لارتكاب أعمال ضارة بالعدو وتخرج عن نطاق وظيفتها الإنسانية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 31: يجب احترام وحماية افراد الغوث الإنساني. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 32: يجب احترام وحماية الأعيان المستخدمة لعمليات الغوث الإنساني . (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 33: يُحظر توجيه الهجوم إلى أفراد وأعيان مستخدمين في مهام حفظ السلام وفقا لميثاق الأمم ما داموا مؤهلين للحماية الممنوحة للمدنيين والأعيان المدنية بمقتضى القانون الدولي الإنساني. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 34: يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية في مناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهد مباشر في الأعمال العدائية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 35: يُحظر توجيه الهجوم إلى منشأة لإيواء الجرحى والمرضى والمدنيين ووقايتهم من آثار الأعمال العدائية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 36: يُحظر توجيه الهجوم إلى منطقة منزوعة السلاح اتفقت أطراف النزاع عليها. (ن م د/ ن م غ د).
· في الأسلحة ووجهة استخدامها
- القاعدة 71: يُحظر استخدام الأسلحة العشوائية الطابع. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 72: يُحظر استخدام السم أو الأسلحة السامة. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 73: يُحظر استخدام الأسلحة البيولوجية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 74: يُحظر استخدام الأسلحة الكيميائية. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 75: يُحظر استخدام وسائل مكافحة الشغب كأسلوب للحرب. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 76: يُحظر استخدام مبيدات الأعشاب كأسلوب للحرب إذا كانت:
أ‌- ذات طبيعة تجعلها أسلحة كيميائية محظورة،
ب‌- ذات طبيعة تجعلها أسلحة بيولوجية محظورة،
ت‌- تستهدف الحياة النباتية التي ليست هدفا عسكريا،
- القاعدة 82: يقوم طرف النزاع الذي يستخدم الألغام الأرضية بتسجيل مواقعها، كلما أمكن ذلك. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 83: عند انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، يقوم طرف النزاع الذي استخدم ألغاما أرضية بإزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها. (ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 84: إذا استخدمت الأسلحة المحرقة، وجب إيلاء عناية خاصة لتجنب الخسائر العارضة في أرواح المدنيين أو إيقاع إصابات بينهم أو الإضرار بالأعيان المدنية، والتقليل من هذه الخسائر والأضرار في كل الأحوال.(ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 85: يُحظر استخدام الأسلحة المحرقة ضد الأفراد إلا إذا تعذر استخدام سلاح أقل ضررا للوصول إلى جعل شخص عاجزا عن القتال.(ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 86: يُحظر استخدام أسلحة الليزر المصممة خصيصا لتكون وظيفتها القتالية الوحيدة أو إحدى وظائفها القتالية إحداث عمى دائم للنظر المجرد.(ن م د/ ن م غ د).
- القاعدة 87: يُحظر استخدام الطلقات النارية التي تتفجر في جسم الإنسان ضد الأفراد.(ن م د/ ن م غ د).









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 13:04   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%...B1%D9%81%D9%8A










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 13:05   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

[PPT]ثانيا: العرف الدولي










رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 13:06   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

ندوة في القانون الدولي العرفي
المحامية : أسيمة النابلسي


سنة النشر :2006


تطورت فكرة الإنسانية على مرّ العصور، وبرزت فكرة صياغة القانون الإنساني لغاية حماية الإنسان من شرور الحرب ومن التعسّف في استعمال الحق. وذلك بهدف المحافظة على البشر وتوحيدهم وتحريرهم ممن يريدون السيطرة عليهم أو تدميرهم أو استعبادهم. وكان هذا التطور متلازماً دائماً مع تطور الحضارات.

فقانون حمورابي ملك بابل، يبدأ بالكلمات التالية: (إني أقرّ هذه القوانين كيما أحول دون ظلم القوي للضعيف)، وكان يلجأ إلى تحرير الرهائن مقابل فدية.

(والأعمال السبعة للرحمة الحقيقية) في الحضارة المصرية القديمة تنص على: (إطعام الجياع، وإرواء العطاش، وكسوة العراة، وإيواء الغرباء، وتحرير الأسرى، والعناية بالمرضى، ودفن الموتى).

أما الرحمة الإنسانية في الإسلام فكان لها من البلاغة أروع ما قيل فيها، وكان ذلك على لسان أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، حين أوصى الجيش الإسلامي المتجه إلى بلاد الروم بأن
لا يخونوا ولا يغدروا ولا يغلّوا ولا يمثّلوا، ولا يقتلوا طفلاً أو امرأة أو شيخاً، وأن لا يحرقوا نخلاً، ولا يقطعوا شجرة، ولا يذبحوا شاة أو بعيراً إلا للأكل. وقال لهم: إذا مررتم بقوم تفرغوا للعبادة في الصوامع فدعوهم وما تفرغوا له.

إذاً فالقانون الإنساني منبثق عن قوانين الحرب المتعارف عليها المكتوبة وغير المكتوبة، وعن المعاهدات القائمة بين الدول، والحرب قديمة قدم نشوء الحياة البشرية على الأرض، وهذا القانون قائم على فكرة أن (العدو يظل إنساناً في كل الأحوال). والمبادئ الإنسانية تنتمي إلى جميع الشعوب، ومعاناة البشر يتساوى جميع الناس في التعرّض لها وفي الحساسية إزاءها.

والقانون الدولي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدول والتخفيف من معاناة الناس. ويتبنى ويعلن من القواعد والمعايير ما هو صائب وصالح في كل مكان بسبب اتفاقه تماماً مع طبيعة البشر، لذا يعتبر ملزماً.

وتقرّ الدول أن قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي هما المصدران الأساسيان للقانون الدولي الإنساني ومن ثم يصبحان ملزمين على هذا الأساس، وهذا ما يحدّده النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. وعلى الرغم من تطور قانون المعاهدات بشكل جيد إلا أنه لا يوجد سوى القليل من القواعد التي تنظم المنازعات غير الدولية وأهمها المادة الثالثة المشتركة بين المعاهدات الأربعة فهي مفيدة إلى حد كبير إلا أنها ليست كاملة، فهي مثلاً لا تتناول المسائل المتعلقة بإدارة الأعمال العدائية. ولتدارك النقص بشأن المنازعات غير الدولية، ودون اللجوء لمعاهدات جديدة تحتاج إلى تصديق الدول من أجل تفعيلها، ظهرت فكرة النظر في مصدر آخر للقانون الدولي ألا وهو القانون الدولي العرفي الذي يتمتع بميزة أنه ملزم لجميع الدول ولجميع الأطراف حتى الجماعات المتمردة في النزاعات المسلحة الداخلية، كما أنه محايد من الناحية الثقافية، حيث يأخذ بالاعتبار ممارسات ومعتقدات جميع الدول في العالم.

والقواعد التي تم تحديدها كقانون دولي عرفي يمكن أن تنفذ على كل دولة، وسيكون هذا مفيداً بصفة خاصة عندما لا تكون الدول قد صدقت على البروتوكولين الإضافيين، أو على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن أسلحة تقليدية معينة، وبروتوكولاتها، واتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالات النزاع المسلح، وبروتوكولاتها. فليس ضرورياً أن تقبل الدولة رسمياً بقاعدة معينة لكي تكون ملزمة لها طالما أن ممارسة الدولة التي تستند إليها القاعدة هي في العموم "واسعة النطاق ونموذجية ومنتظمة فعلاً" ومقبولة باعتبارها قانوناً. وهي قواعد غير مكتوبة ولتحديد وجودها يجب البحث في ممارسات الدول، وأن يقتنع المجتمع الدولي أن هذه الممارسة مطلوبة كأمر قانوني.

كما يشكل تطبيق القانون الدولي العرفي في المحاكم الوطنية والدولية مثالاً بارزاً لصفته الملزمة. ولتحديد هذه الممارسات الدولية، وإقناع المجتمع الدولي باعتمادها كأمر قانوني، دعا في كانون الأول عام 1995 المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر والهلال الأحمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى إعداد تقرير عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني المطبقة في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وقُبلت الدعوة، وشُكّلت لجنة توجيهية لإرشاد الدراسة، وبدأ البحث في عام 1996 وقد أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دراسة في 5000 صفحة، تم التعرف فيها إلى 161 قاعدة من القانون الدولي الإنساني العرفي تمنح الحماية القانونية للأشخاص المتضررين من الحرب، وتستند هذه القواعد إلى ممارسة الدول (الواسعة النطاق والنموذجية والمنتظمة فعلاً) وقد تبين أنها، على هذا الأساس، قواعد ملزمة عالمياً.

أما الغاية من هذه الدراسة فتكمن في تطبيق القانون الإنساني العرفي على جميع النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية، وإلزام جميع الأطراف بها سواء كانت قد صادقت على الاتفاقيات والمعاهدات أم لم تصادق، فالقواعد العرفية ملزمة للجميع.

ففي حين حظيت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 على تصديق عالمي لها، لم يكن التصديق على معاهدات القانون الدولي الإنساني الأخرى جامعاً، وهذا مثلاُ حال البروتوكولين الإضافيين لعام 1977. إلا أن الدراسة بينت أن عدداً كبيراً من القواعد والمبادئ المدرجة في هذه المعاهدات هي قواعد عرفية مثل الكثير من القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية ومعاملة الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، وتطبق هذه القواعد والمبادئ باعتبارها جزءاً من القانون الدولي العرفي على كل الدول بغض النظر عن انضمامها إلى المعاهدات ذات الصلة. إضافة إلى ذلك وبالرغم من أن معظم النزاعات المسلحة المعاصرة هي بطبيعتها نزاعات غير دولية، فإن قانون المعاهدات الذي يتناول مثل هذه النزاعات يبقى محدوداً بعض الشيء.

وأظهرت الدراسة أن ثمة عدداً كبيراً من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني تعرّف التزامات الأطراف في نزاع مسلح غير دولي تعريفاً أكثر تفصيلاً من قانون المعاهدات، وهذا ما يبدو واضحاً في القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية، فعلى سبيل المثال، لا يحظر قانون المعاهدات صراحة الهجوم على الممتلكات المدنية، في حين وضع القانون الدولي العرفي مثل هذا الحظر.

كما ويمكن أن يكون القانون الدولي الإنساني العرفي مفيداً أيضاً في الحروب التي يقودها تحالف. فالنزاعات المسلحة المعاصرة تشرك غالباً مجموعة من الدول المتحالفة، فإذا لم ترتبط الدول الأطراف في مثل هذا التحالف بنفس الالتزامات التعاهدية لأنها لم تصدق على نفس المعاهدات، فالقانون الدولي الإنساني العرفي يمثل تلك القواعد المشتركة بين جميع أعضاء التحالف، ويمكن الاعتماد على هذه القواعد باعتبارها المعيار الأدنى لصوغ قواعد مشتركة ملزمة أو لتبني سياسات ذات أهداف معينة. ويشكّل تطبيق القانون الدولي العرفي في المحاكم الوطنية والدولية مثالاً بارزاً لصفته الملزمة.

وبما أن القانون الدولي الإنساني ينظم العلاقات بين الدول كما وينظم النزاعات المسلحة التي تحصل بينها، وأيضاً فإن بعض قواعده تنظم النزاعات المسلحة التي تحصل بين دولة ومجموعة مسلحة معارضة أو فيما بين مجموعتين مسلحتين، ومن ثم تطبق هذه القواعد على كل الأطراف في نزاع مسلح غير دولي سواء كان دولة أم مجموعة مسلحة معارضة وهذه القواعد ملزمة لجميع الأطراف. إلا أنه قد تتعرض قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي إلى الانتهاك، وهذا وارد في جميع القوانين سواء كانت دولية أم وطنية، إلا أن هذا الانتهاك الذي تدينه الدول الأخرى ومن ثم تنكره الدولة المتهمة يعزز من القاعدة ويثبتها، مثال ذلك نجد أنه بالرغم من حصول عمليات هجوم على المدنيين في النزاعات المسلحة، فإن هذه العمليات تتعرض إلى الانتقادات، ويسعى الطرف المتهم بها إما إلى إنكارها أو الادعاء بأنها غير مقصودة، وتشكل مثل هذه الإدانة وهذا التبرير اعترافاً ضمنياً بتحريم الهجوم على المدنيين.

وفي حال حصول انتهاك فإن المسؤولية تقع على عاتق القادة العسكريين، لأن عليهم ضمان احترام قواتهم للقانون، ويمكن أن ينفذ القانون بالطرق الدبلوماسية وبواسطة المنظمات الدولية، عبر تدابير يتخذها مجلس الأمن في الأمم المتحدة، أو بتطبيقها في المحاكم الوطنية أو الدولية مثل محاكم الأفراد المسؤولين عن انتهاك القانون.

هذه الدراسة الشاملة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تنوي استخدامها إلى أبعد حد ممكن في عملها لحماية ضحايا النزاعات المسلحة في العالم ومساعدتهم.

ويمكن أن يستخدم هذه الدراسة أي شخص يهتم بموضوع القانون الدولي الإنساني. ويشمل ذلك الأكاديميين والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية. وتكون الدراسة مفيدة بشكل خاص في العمل اليومي للهيئات القضائية والحكومية المعنيّة بحالات النزاعات المسلحة.

كما وتساعد هذه الدراسة المحاكم الدولية في عملها حيث أنها غالباً ما يتعين عليها البحث في ممارسات الدول من أجل تحديد وجود قاعدة في القانون الدولي الإنساني العرفي تتعلق بالمسألة المحددة التي تنظر فيها.

كما ويمكن أن تكون مفيدة للحكومات، إذ تساعد بتقديم المبادئ التوجيهية في تناولها للمسائل المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني.

كما ويمكن للمحامين العسكريين أن يستخدموا الدراسة باعتبارها معلومات أساسية يستندون إليها في صياغتهم للكتيبات العسكرية أو قواعد الاشتباك. ويمكن استخدامها أيضاً في تحليل شرعية أعمال عسكرية معينة.

وتسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من وراء هذه الدراسة إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني العرفي، وتعريف الدول والقوات المسلحة والجماعات المسلحة المعارضة والمجتمع المدني بالقانون الدولي الإنساني. وستقوم بنشر الدراسة في أنحاء مختلفة من العالم فتوجهه إلى الخبراء القانونيين والممثلين الرسميين.


المحامية
أسيمة النابلسي
دمشق ـ سوريا









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 13:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الدولي الإنساني العرفي
المحامية : أسيمة النابلسي


سنة النشر :2005

أجرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دراسة في 5000 صفحة تم التعرف فيها إلى 161 قاعدة من القانون الدولي الإنساني العرفي تمنح الحماية القانونية للأشخاص المتضررين من الحرب. وتستند هذه القواعد إلى ممارسة الدول "الواسعة النطاق والنموذجية والمنتظمة فعلاً" وقد تبين أنها، على هذا الأساس، قواعد ملزمة عالمياً. كما توضح هذه الدراسة الأسس المشتركة بينه وبين القانون الدولي الإنساني الملزم لكافة الأطراف في النزاعات المسلحة الدولية منها وغير الدولية.
إن قانون المعاهدات والقانون الدولي العرفي هما مصدران للقانون الدولي. فالمعاهدات مثل اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 هي اتفاقيات مكتوبة تحدد فيها الأطراف رسمياً قواعد معينة، أما قواعد القانون الدولي العرفي فهي غير مكتوبة وإنما تنبثق من ممارسات الدول، كما يعبر عنها في الكتيبات العسكرية، والتشريعات الوطنية، وقانون السوابق القضائية، والبيانات الرسمية، لهذا طلب المؤتمر الدولي السادس والعشرون للصليب الأحمر إجراء دراسة تهدف إلى التعرف إلى قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي القائمة ومن ثم إلى تسهيل تطبيقها. وقد تبين من الدراسة أن عدداً كبيراً من القواعد والمبادئ المدرجة في هذه المعاهدات هي قواعد عرفية مثل الكثير من القواعد التي تحكم سير العمليات العدائية ومعاملة الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفوا عن المشاركة المباشرة في العمليات العدائية، وتطبق هذه القواعد والمبادئ باعتبارها جزءاً من القانون الدولي العرفي على كل الدول بغض النظر عن انضمامها إلى المعاهدات ذات الصلة.
وتظهر الدراسة أن ثمة عدداً كبيراً من القواعد العرفية في القانون الدولي الإنساني تعرف التزامات الأطراف في نزاع مسلح غير دولي تعريفاً أكثر تفصيلاً من قانون المعاهدات وعلى سبيل المثال فإن قانون المعاهدات لا يحظر صراحة الهجوم على الممتلكات المدنية، فيما نص القانون الدولي العرفي على هذا الحظر. كما تبين أنه لا يتطلب تطبيق هذه القواعد التمييز بين النزاع الدولي وغير الدولي.
كما يمكن أن يكون القانون الدولي الإنساني العرفي مفيداً في الحروب التي يقودها تحالف، فالنزاعات المسلحة المعاصرة تشرك غالباً مجموعة من الدول المتحالفة، فإذا لم تصدّق إحدى هذه الدول المتحالفة على الالتزامات التعاهدية، فإن قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي تكون مشتركة وملزمة لجميع أعضاء التحالف. وهذا ما يميز القانون العرفي حيث أنه من غير الضروري أن تقبل الدولة رسمياً بقاعدة معينة لكي تكون ملزمة لها طالما أن ممارسة الدولة التي تستند إليها القاعدة هي في العموم "واسعة النطاق ونموذجية ومنتظمة فعلاً" ومقبولة باعتبارها قانوناً. وإن التزام الدول بقواعد القانون العرفي يأتي من كونه هو والمعاهدات مصدران للقانون الدولي، ومن ثم يصبحان ملزمين على هذا الأساس، وهذا ما يحدده النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. كما يشكل تطبيق القانون الدولي العرفي في المحاكم الوطنية والدولية مثالاً هاماً لصفته الملزمة.
وتأتي أهمية القانون الدولي الإنساني العرفي أنه ملزم لكل الأطراف في النزاعات المسلحة سواء أكان دولة أم مجموعة مسلحة معارضة.
قد تتعرض قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي إلى الانتهاك، وهذا وارد في جميع القوانين سواء كانت دولية أم وطنية، إلا أن هذا الانتهاك الذي تدينه الدول الأخرى ومن ثم تنكره الدولة المتهمة يعزز من القاعدة، مثال ذلك نجد أنه بالرغم من حصول عمليات هجوم على المدنيين في النزاعات المسلحة، فإن هذه العمليات تتعرض إلى الانتقادات ويسعى الطرف المتهم بها إما إلى إنكارها أو الادعاء بأنها غير مقصودة، وتشكل مثل هذه الإدانة وهذا التبرير اعترافاً ضمنياً بتحريم الهجوم على المدنيين.
وفي حال حصول انتهاك فإن المسؤولية تقع على عاتق القادة العسكريين، لأن عليهم ضمان احترام قواتهم للقانون، ويمكن أن ينفذ القانون بالطرق الدبلوماسية، بواسطة المنظمات الدولية، عبر تدابير يتخذها مجلس الأمن في الأمم المتحدة. أو بتطبيقها في المحاكم الوطنية أو الدولية مثل محاكمة الأفراد المسؤولين عن انتهاك القانون.
هذه الدراسة الشاملة التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر تنوي استخدامها إلى أبعد حد ممكن في عملها لحماية ضحايا النزاعات المسلحة في العالم ومساعدتهم. وستسعى إلى تعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني العرفي وتعريف الدول والقوات المسلحة والجماعات المسلحة المعارضة والمجتمع المدني بالقانون الدولي الإنساني.
وسوف تنظم اللجنة الدولية مع شركائها من المؤسسات سلسلة من الاحتفالات بنشر الدراسة في أنحاء مختلفة من العالم متوجهة إلى الخبراء القانونيين والممثلين الرسميين.


المحامية
أسيمة النابلسي
دمشق ـ سوريا









رد مع اقتباس
قديم 2014-12-08, 20:15   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
عابدين زينو
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم وفقكم الله










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الدولية, العرفية, القاعدة, اريد, ارجوكم, بعنوان


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc