B8 ,,,(((((من فضلكم الأمر عاجل جدا جدا جدا ))))),,,!!!!!!! - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

B8 ,,,(((((من فضلكم الأمر عاجل جدا جدا جدا ))))),,,!!!!!!!

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-05-20, 19:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
mer.vip
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mer.vip
 

 

 
إحصائية العضو










B8 B8 ,,,(((((من فضلكم الأمر عاجل جدا جدا جدا ))))),,,!!!!!!!


[
السلام عليكم
أنا في حاجة ماسة الى مساعدة عاجلة

أنا في اطار مناقشة مذكرة لنيل شهادة ماستر تخصص قانون عقاري و هي تحت عنوان ّ
الاستثمار الوقفي على ضوء آخر التعديلات

أرجوكم تزويدي و اثرائي بجميع المقالات و الكتب و المذكرات و جميع ما من شأنه المساعدة
و ياحبذا أن تكون بصيغة وررد .DOC .DOCX
من فضلكم الأمر عاجل جدا جدا جدا
لقوله صلى الله عليه و سلم





MER@VIP









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-05-27, 15:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mer.vip
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية mer.vip
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


هذا أمر عاجل جدا
الموضوع مفتوح
رجاءا المزيد من الردود









رد مع اقتباس
قديم 2014-05-28, 07:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

كتاب: الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستثمار الوقفي – أ.د. أحمد محمد السعد و أ. محمد علي العمري


https://iefpedia.com/arab/wp-*******/...8%B1%D9%8A.pdf










آخر تعديل إكرام ملاك 2014-05-28 في 07:49.
رد مع اقتباس
قديم 2014-05-28, 07:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي


وضعية الأوقـاف في الجزائـر
مقدمــة :

الوقف ملك لجماعة المسلمين ، يتكون من صدقات المحسنين ليعم نفعه غلى ذوي الحاجة حسب متطلبات المجتمع ، و قد كان المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم أول وقف في الإسلام ، واقبل الصحابة و المسلمون من بعده على تغذية هذه المؤسسة التي عمت خدماتها و شملت ما قصر من دونه بيت المال ، فكان ما يقدمه المحسنون لمؤسسة الوقف مكملا و معضدا لما يقوم به بيت المال المسلمين ، و قد اقتضى تعاظم أملاك الوقف ، واتساع مجالات خدماتها ، إلى أن تنشأ لها إدارة خاصة بها تعمل تحت نظر الدولة ، و لكنها في نفس الوقت مستقلة عنها .
و إذا كان الوقف العام قد بدأ ببناء المساجد ، فانه اتسع فيما بعد ليمول النشاط العلمي و الدراسي سواء في المساجد أو في المدارس التي أنشأت حولها لاستقبال العلماء و الطلبة ، و حبس المحسنون عقاراتهم على الخدمات العلمية مثل نسخ الكتب و إنشاء المكتبات العامة ، و على الخدمات الغذائية و الصحية للطلبة و للفقراء و المساكين و أبناء السبيل ، ثم توسع الوقف ليشمل المستشفيات و مراكز البحث العلمي بمختلف فروعه .

وقد تسابق أهل الجزائر كإخوانهم في بقية البلاد الإسلامية إلى المساهمة في أعمال البر ، فكان لعائدات الأوقاف فيها أهمية بالغة في الحياة الاجتماعية و الثقافية ، حتى أصبحت الأوقاف مصدر الرزق للرباطات و الزوايا و المساجد و المدارس و الكتاتيب ، كما قام الوقف بدور بارز في عملية التضامن الاجتماعي و توزيع الثروات ليستفيد منها الفقراء و العجزة و المرضى و الأيتام ... الخ
وقبل تناول وضعية الأوقاف الجزائرية خلال حقبة تمتد من أواخر العهد العثماني إلى ما بعد الاستقلال مرورا بالفترة الاستعمارية و ذلك قصد التعرف على تنظيم الأوقاف و إدارتها يجدر بنا إعطاء نظرة موجزا عن أحكام الوقف بصفة عامة .

أحكـام عامـة عـن الوقـف
1- تعريف الوقف :
الوقف في اللغة : هو الحبس .
و في اصطلاح الفقهاء : هو حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح . ويقصد بقطع التصرف فيه انه لا يجوز للواقف أو ناظر الوقف بيعه أو هبته كما انه لا يورث عن الواقف .
و في تعريف آخر : الوقف هو "حبس العين على ملك الواقف و التصدق بالمنفعة " . ويقصد بعين الوقف أو رقبته أصله و هو الشـيء الذي وقفه الواقف كأن يكـون دارا أو بستـانا .

2- أنواع الوقف .
الوقف الخيري (العام) : ما جعلت فيه المنفعة لجهة أو أكثر من جهات الخير .
الوقف الأهلي (الخاص) : ما جعلت فيه المنفعة للأفراد .
الوقف المشترك : ما يجمع بين الوقف الخيري و الأهلي .

3- حكم الوقف من الناحية الشرعية .
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف مستحب .
و دليلهم ما ورد من أدلة عامة من الكتاب والسنة تدل على الحث على الصدقات و الوقف صدقة . من ذلك قول الله تعالى :" لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " وقوله صلى الله عليه وسلم :" إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له " . و الوقف صدقة الجارية .
كما استدلوا بأدلة خاصة بالوقف من ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : " أصاب عمر بخيبر أرضا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " أصبت أرضا لم اصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به ، قال إن شئت حبست أصلها و تصدقت بها ، فتصدق عمر... انه لا يباع أصلها و لا يوهب و لا يورث ، في الفقراء و القربى و الرقاب و في سبيل الله و الضعيف
و ابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه " .
و معنى (أنفس) أي أغلى و أجود . و معنى (وليها ) أي يتولى النظارة عليها ، و هذا الحديث أصل في مشروعية الوقف و أحكامه .

4- أركان الوقف وشروطه .
للوقف أربعة أركان : الصيغة ، الواقف ، الموقوف عليه و الموقوف .
أ – الصيغة : و هي اللفظ الدال على إرادة الوقف و ينقسم إلى قسمين : صريح وكناية . أما الصريح فكأن يقول الواقف : وقفت أو حبست أو سبلت . أما الكناية فهي التي تحتمل معنى الوقف و غيره و مثاله : الصدقة ، و جعلت المال للفقراء أو في سبيل الله و نحوها ، و لا ينعقد الوقف بألفاظ الكناية إلا إذا قرنها الواقف بما يدل على انه يريد بها الوقف .
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوقف كما ينعقد باللفظ ينعقد بالفعل كأن يبني مسجدا و يأذن للناس في الصلاة فيه ، أو مقبرة و يأذن في الدفن فيها . فيصير المسجد و المقبرة وقفا بالقرينة الدالة على إرادة الوقف .
و يشترط في صيغة الوقف الجزم : بأن تكون صيغة الوقف جازمة لا تحتمل عدم إرادة الواقف فلا ينعقد الوقف بالوعد ، و يشترط فيها التنجيز و يقصد به عدم تعليق الوقف على شرط كتعليق الوقف على قدوم شخص . و يشترط في الصيغة كذلك التأبيد بأن تدل الصيغة على استمرار الوقف دون تقييد بزمن فلا يصح تأقيت الوقف بمدة معينة و هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، و قال المالكية بجواز تأقيته . و يقصد بالتأقيت تعيين مدة زمنيـة ينتهي الوقف بمضيها .
ب- الواقف :يشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع بأن يكون عاقلا ، بالغا ، غير محجور عليه مختارا غير مكره ، مالكا للعين التي يريد وقفها .
ج – الموقوف عليه : و هي الجهة التي تنتفع بريع الوقف و يشترط فيها أن تكون جهة بـر و ليست جهة معصية و أن تكون غير منقطعة بمعنى ألا تعود منفعة الواقف بأن يقف على نفسه ، و من الفقهاء من أجازه ، كما ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط أن تكون الجهة مما يصح أن تملك فلا يصح الوقف عن الجنين .

د – الموقوف : و يشترط فيه أن يكون مالا يجوز الانتفاع به شرعا فلا يصح وقف الخمر مثلا و يشترط فيه أن يكون مالا معلوما ملكا للواقف و يشترط دوام الانتفاع فيه وليس من المستهلكات التي يزول عينها كالأطعمة .
5- وجوب العمل بشرط الواقف :
إذا شرط الواقف في وقفه ما لا يخالف الشرع و لا يخالف مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم وجب إتباع شرطه ، و يعتبر الفقهاء شرط الواقف كنص الشارع في وجوب التزامه ، ومثال الشروط المخالفة للشرع أن يشترط الواقف العزوبية فيمن يستحق الوقف . و مثال الشرط المخالف لمصلحة الوقف ما إذا شرط ألا يؤجر الوقف إلا بأجرة معينة و الحال أن هذه الأجرة لا يكفي لعمارة الوقف أو أن تصبح أقل من أجرة المثل ، ففي هذه الأحوال و أمثالها لا يعمل بشرط الواقف و نص الفقهاء على أن الوقف إذا اقترن بشرط غير صحيح بطل الشرط و صح الوقف .
نبذة تاريخية حول الوقف في الجزائر
1- خلال الفترة العثمانية :
لقد تميزت الفترة العثمانية في الجزائر بتكاثر الأوقاف و اتساع رقعتها في مختلف أنحاء البلد ، بحيث أصبحت الأوقاف تشتمل على الأملاك العقارية و الأراضي الزراعية و تضم العديد من الدكاكين و الفنادق و الأفران و الضيعات و المزارع و البساتين و السواقي و العيون و المطاحن ، أما عوائد الأوقاف كانت تساهم في نفقات الدراسة و سد حاجة طلبة العلم و تتكفل بأجور المدرسين و القائمين على شؤون العبادة بالمساجد و الزوايا و المدارس و توفر وسائل الصيانة لهذه الأماكن .
كما كانت موارد الأوقاف خير مساعد على صيانة بعض المرافق العامة مثل الطرق و الآبار و العيون و السواقي و الجسور و الحصون ، و اتسع مجال نشاط الأوقاف إلى تخفيف شقاء المعوزين لما كانت تقدمه لهم من صدقات و إعانات مختلفة .
و قد كان الوقف الخيري (الوقف العام) يتوزع على مؤسسات خيرية لها صفة دينية و شخصية قانونية ووضع إداري خاص ، اشتهرت منها المؤسسات التالية :
- إدارة سبل الخيرات
- أوقاف الحرمين الشريفين
- أوقاف النازحين من الأندلس
- أوقاف الزوايا و الأولياء و الأشراف و المرابطين

2- خلال فترة الاحتلال الفرنسي :
بدأ اهتمام الاستعمار الفرنسي بالأوقاف مبكرا جدا ، أي شهرين من بداية الاحتلال للجزائر و يتمثل ذلك في صدور القرار المؤرخ في 08 سبتمبر 1830 من طرف الجنرال كلوزال
الذي أراد من خلاله إلحاق الأوقاف المحبسة على الحرمين الشريفين بأملاك الدولة ، منتهكة بذلك البند الخامس معاهدة تسليم الجزائر و قد قوبلت المحاولات الأولى من طرف المستعمر لإلحاق وضم الأوقاف لأملاك الدولة باستنكار و سخط من طرف المواطنين و رجال الدين و العلماء و أعيان مدينة الجزائر .
و بعد ثلاثة أشهر أصدر كلوزال قرار آخر مؤرخ في 07 ديسمبر 1830 أدى إلى إلحاق الأوقاف جميعها بأملاك الدولة الفرنسية ، و منحت التسيير لمصلحة أملاك الدولة (Domaine) .
و قد عملت الأوقاف على الحد من التوسع الاستعماري ، و لهذا رأى فيها الفرنسيون إحدى العوائق التي حالت دون تطور الاستعمار الفرنسي بالجزائر الذي يقوم على مبدأ تشجيع انتقال الأملاك من أيدي الجزائريين إلى المعمرين ، في هذا الصدد كتب أحد الفرنسيين قائلا : " إن مناعة الأملاك المحبسة أو الموقوفة تشكل إحدى العوائق التي لا يمكن التغلب عليها أمام الإصلاحات الكبرى التي هي وحدها القادرة على تحويل الإقليم الذي أخضعته أسلحتنا إلى مستعمرة حقيقية ".
و بذلك تمكنت الإدارة الفرنسية من الاستلاء على جل الأملاك الوقفية .

3- الأوقاف بعد الاستقلال :
وجدت الجزائر نفسها أمام ، فراغا قانونيا في مجال الأملاك الوقفية ، مما جعل هذه الأخيرة عرضة لكل أنواع التجاوزات و الاستيلاء بدون وجه شرعي ، من الأفراد و الجماعات و ذلك بالرغم من وضوح الحكم الشرعي الذي يقضي صراحة بأن أملاك الوقف أو الحبوس ،

ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها و لا هي من أملاك الدولة بالمفهوم القانوني المعاصر ، و إنما
هي ملك لكل المسلمين ، و على الدولة شرعا واجب الإشراف عليها و حسن تسييرها و تنميتها و الحفاظ عليها و ضمان صرف ريوعها وفقا لإرادة الواقفين بما يتماشى و مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء .
إن التفسير القانوني لهذه الوضعية ، يمكن أن يجد مصدره في الآثار المترتبة من جراء صدور و تطبيق المرسوم رقم 62/157 المؤرخ في 31/12/1962 م المتضمن تمديد سريان القوانين الفرنسية في الجزائر ما عدا تلك التي تمس السيادة الوطنية .
و بناء على ما تقدم ، أدمجت كل الأملاك و الأراضي ضمن الأملاك الشاغرة و أملاك الدولة و كذا الاحتياطات العقارية .
إن هذه الحالة أفرزت أثار سلبية على الأملاك الوقفية بالرغم من صدور المرسوم رقم 283/64 المؤرخ في 17/09/1964 م المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة ،وهو نص لم يلق تطبيقا من طرف الإدارة الجزائرية ، و لقد وضع في ظروف خاصة ، لم يحدد فيه الأحكام القانونية التي تلزم الإدارة حماية الأوقاف من الضياع و الاندثار .
و نسجل في هذا المنظور صدور الأمر رقم 71/73 المتضمن قانون الثورة الزراعية فبالرغم من تأكيد المادة 34 منه على استثناء الأوقاف من عملية التأميم ، فان الإدارة أممت كل الأراضي الوقفية .
و استمرت هذه الوضعية السلبية للأوقاف ، وازدادت تدهورا بعد صدور القانون رقم 81/01 المؤرخ في 07/02/1981 م المتضمن التنازل عن أملاك الدولة بحيث لم يستثني هذا الأخير الأملاك الوقفية من عملية التنازل .
كما أن صدور قانون الأسرة رقم 84/11 الذي خصص الفصل الثالث منه لتحديد مفهوم
الوقف لم يكن كافيا لضمان الحماية القانونية و العملية للأوقاف .
و عليه جاء دستور 23/02/1989 م الذي اقر الحماية على الأملاك الوقفية في أحكام المادة 49 منه ، بواسطة قانون مستقل عن باقي أصناف الملكية الأخرى .
و لقد بدأ يتجسد الوجود القانوني للأوقاف بصدور قانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري الذي صنف صراحة الأوقاف ضمن الأصناف القانونية العامة المعترف بها في الجزائر و ذلك

بنص المادة 23 ، كما ابرز هذا القانون حرصه على أهمية الأوقاف بتخصيص المادتين 31 و 32 منه لتأكيد استقلالية التسيير الإداري و المالي للأوقاف و خضوعها لقانون خاص .
و على هذا الأساس و بتاريخ 12 شوال 1411 هـ الموافق لـ 27 افريل 1991 م صدر قانون الأوقاف تحت رقم 91/10 الذي اقر الحماية و التسيير و الإدارة إلى السلطة المكلفة بالأوقاف (وزارة الشؤون الدينية والأوقاف )الذي يحتوي على 07 فصول نذكرها :
- أحكام عامة
- أركان الوقف وشروطه
- اشتراطات الواقف
- التصرف في الوقف
- مبطلات الوقف
- ناظر الوقف
- أحكام مختلفة
بعدها صدر المرسوم التنفيذي رقم 98/381 و المحدد لشروط إدارة الأملاك الوقفية و تسييرها و حمايتها و كيفيات ذلك ، و قد بين هذا المرسوم على الخصوص ما يلي :
- أجهزة التسيير
- طرق إيجار الأملاك الوقفية
- مجالات صرف ريوع الأوقاف
- التسوية القانونية للأملاك الوقفية
- إنشاء صندوق مركزي للأملاك الوقفية

مجهـودات الـوزارة للنهـوض بالأوقـاف :
بغض النظر عن إيجاد الأساس القانوني التي قامت به وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لمعالجة التسيير العشوائي و الوضعية الهشة التي كانت توجد فيها الأوقاف من جميع النواحي سواء الإدارية أو المالية أو العقارية ، فقد سطرت الوزارة أهدافا مرحلية بغرض إيجاد قاعدة متينة من أجل تطوير التسيير المالي و الإداري .

و على هذا الأساس فإن جهود الوزارة للنهوض بالأوقاف قد مرت بمراحل عدّة ، نذكر من بينها :
1- ترقية أساليب التسيير المالي والإداري :
وقد عملت الوزارة على تحقيق هذا الهدف من خلال إعداد المذكرات و التعليمات في مجال التسيير المالي والإداري لا سيما :
  • إعداد الملفات للأملاك الوقفية و توحيد الوثائق الإدارية الخاصة بتسييرها (منشور الملك الوقفي ، و بطاقة الملك الوقفي ) .
  • · تسيير الإيجار و كل المسائل المرتبطة به ( عقود الإيجار ، طرق تقييم الإيجار ، الترميم و الإصلاح ) .
  • · ضبط الوضعية المالية من خلال التقارير المالية الثلاثية .
2 - تحيين قيمة إيجار الأملاك الوقفية :
لقد شرعت الوزارة في مراجعة قيم إيجار الأملاك الوقفية مع محاولة تطبيق إيجار المثل (السوق) عند الإمكان ، و قد ركزت في البداية على المحلات التجارية و المرشات و الأراضي الفلاحية ، أما بالنسبة للسكنات الوقفية الوظيفية فان جهودنا تركزت حول إبرام العقود مع المستأجرين و الذين هم غالبا من رجال السلك الديني ، و العمل على زيادة الإيجار بالتراضي و بنسب متدرجة و كذلك على تسديد مخلفات الإيجار .
3- حصر الأملاك الوقفية :
قامت الوزارة بعملية حصر الأملاك الوقفية على مستوى الوطني ، و ذلك بإعداد جرد عام من خلال إنشاء بطاقية وطنية و سجلات الجرد للأملاك الوقفية المستغلة و كذلك بالنسبة للمساجد و المدارس القرآنية .
4- البحث عن الأملاك الوقفية :
لقد تمكنت الوزارة من خلال عملية البحث عن الأملاك الوقفية التي شرعت فيها منذ مدة من اكتشاف و استرجاع و تسوية الكثير منها ، و إن حجم الأوقاف يفوق بكثير حجم الأملاك المعروفة التي تسهر على تسييرها دائرتنا الوزارية .

و قد اعتمدت في عملها على الخبراء العقاريين و بالتنسيق مع مصالح وزارة المالية (أملاك الدولة و الحفظ العقاري و مسح الأراضي ) و التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية .

5- التسوية القانونية للأملاك الوقفية :
تعتبر التسوية القانونية للأملاك الوقفية المرحلة الحاسمة التي تسبق عملية الاستثمار الوقفي حيث لا يمكن لنا الدخول في هذه المرحلة دون الحصول على عقود و سندات رسمية للأراضي الوقفية الصالحة للبناء .
و لقد تطلبت منا التسوية القانونية عناية و تركيز خاصين من أجل التوثيق الرسمي للأملاك الوقفية و شهرها لدى مصالح الحفظ العقاري ، و نشير هنا أن هذه العملية تختلف حسب نوع ووضعية الأملاك الوقفية المعروفة و المستغلة بإيجار و التي ليست لها سندات رسمية ، أو أملاكا وقفية مجهولة و تم اكتشافها في إطار عملية البحث أو أنها مخصصة للشعائر الدينية .
و لقد عملت الوزارة على الاستفادة من التشريعات العقارية السارية المفعول قدر الإمكان ، كعملية إعداد المسح العام للأراضي حيث حصلت على الدفاتر العقارية للأوقاف الواقعة في المناطق التي يتم فيها عملية المسح .
و قد تم اتخاذ الأساس القانوني للتسوية القانونية للأملاك الوقفية بالتنسيق مع وزارة المالية، وبعض الوزارات المعنية في صيغة تعليمات وزارية مشتركة أدت كلها إلى تسارع وتيرة التسوية القانونية للأملاك الوقفية .

6- الاستثمار الوقفي :
تعد عملية الاستثمار الوقفي محصلة المراحل السابقة التي عرفتها الأملاك الوقفية ابتداء من حصرها و البحث عنها و استرجاعها إلى غاية تسوية وضعيتها القانونية بإعداد سندات رسمية لها و قد عملنا على تعديل قانون الأوقاف رقم 91/10 بموجب القانون رقم 01/07 المؤرخ في 28 صفر 1422 الموافق لـ 22 ماي 2001 و ذلك لفتح المجال لتنمية و استثمار الأملاك الوقفية سواء بتمويل ذاتي من حساب الأوقاف (خاصّة بعد ارتفاع مداخيل الأوقاف ) ، أو بتمويل وطني عن طريق تحويل الأموال المجمعة إلى استثمارات منتجة باستعمال مختلف أساليب التوظيف الحديثة .

و قد عملت الوزارة على بعث مشاريع وقفية نذكر من بينها :
أ- مشروع بناء مركز تجاري و ثقافي بوهران :
يتم تمويله من طرف مستثمر خاص على أرض وقفية ، و يشتمل المشروع على مرش به أربعين غرفة - مركز تجاري - مركز ثقافي إسلامي - موقف للسيارات و بلغت نسبة الانجاز به نسبة 90 % .
ب - مشروع بناء 42 محلا تجاريا بولاية تيارت :
يدخل هذا المشروع في إطار عملية استغلال الجيوب العقارية الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات و لصالح فئة الشباب ، وقد تم تمويله من صندوق الأوقاف .
ج - مشاريع استثمارية بسيدي يحيى ولاية الجزائر :
تتمثل في انجاز مراكز تجارية و إدارية على ارض وقفية ممولة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الامتياز ( Concession) مقابل مبالغ مالية قدّرها الخبير العقاري المعتمد المختص ،
و – مشروع استثماري بحي الكرام (مكايسي) ولاية الجزائر :
يعتبر نموذجا للاستثمار الوقفي ، لما تميز به من مرافق اجتماعية و خدمات تتمثل في :
مسجد ، 150 سكن ، 170 محلا تجاريا ، عيادة متعددة التخصصات ، فندق ، بنك ، دار الأيتام ، زيادة على المساحات الخضراء .
تجري هذه الأعمال طبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية المنبثقة من حرصه على بعث مؤسسة الأوقاف من جديد لتؤدي دورها المنوط بها في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية .
ز – مشروع شركة طاكسي وقف :
الذي انطلق منذ ثمانية (08) أشهر بـ 30 سيارة سمح بتشغيل 40 مواطنا و الدراسة جارية بغرض توسعته لولايات أخرى .
و الجدير أن استرجاع الأوقاف و تسوية وضعيتها القانونية و الشروع في استثمارها عرف تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الوزارة و بفضل الدعم الكبير الذي حظيت به الأوقاف من قبل فخامة ريس الجمهورية .










رد مع اقتباس
قديم 2014-05-28, 07:52   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

الوقف في الجزائر



Guendouz

15/01/07

أولاً: وضع نظام الوقف بالجزائر خلال الحقبة الاستعمارية:
لقد كانت الحرب التي خاضتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية ضد الشعب الجزائري شاملة، من إبادة للجنس البشري و طمس معالم المجتمع الجزائري العربية و الإسلامية، و هدم لمؤسساته الدينية و الثقافية و شن الحملات العسكرية دون هوادة...و لم تكن معاهدة الاستسلام في 5 جويلية 1830 بين الكونت دي بورمون قائد جيوش الاحتلال الفرنسي و حاكم الجزائر الداي حسين إلاّ إخضاع الضعيف للقوي و المغلوب للغالب. وعلى الرغم من أنّ البند الخامس منها ينص على عدم المساس بالدين الإسلامي و لا المساس بأملاك الشعب الجزائري، و لا تجارتهم و لا صناعتهم، إلاّ أنّ الممتلكات الخاصة و العامة و كذا الأوقاف، كلها تعرضت للسطو و النهب.
فقد قام الاحتلال بضم الأملاك الخاصة من أراض و مساكن إلى سلطة الاحتلال، حيث تم إفتكاك أكثر من 168 ألف هكتار في منطقة الجزائر و حدها، يضاف إليها عملية تجميع القبائل و تجريدهم من أراضيهم في إطار قانون كان قد أصدره الوالي العام راندون، وبدأ بتطبيقه ابتداء من عام 1863، و لم يتحصل أصحابها على أي تعويض.
كما أن المحلات التجارية سلبت من الجزائريين و أعطيت لليهود بالدرجة الأولى، وقد عبّر جانتي دي بو سي عن هذه السياسة بقوله: "إننا أخذنا الجزائر، فنحن أصحابها بلا منازع و سنعمل فيها كل ما يحلوا لنا سواء من ناحية الهدم أو غيره..."
بدورها الأملاك العامة التي تتمثل في التركة التي تركها وراءه الداي حسين و كان في مقدمتها أموال الجزائرية المودعة في الخزينة العامة للإيالة و التي قدرت بـ50 مليون دولار، فقد إستولت عليها سلطات الاحتلال و اعتبرتها ملكا لها...
كذلك الأوقاف الإسلامية التي تم الاستيلاء عليها بموجب أمر مؤرخ في 8 سبتمبر 1830 ثم تبعه أمرا ثانيا في 7 ديسمبر 1830 الذي يخول للحاكم العام حتى التصرف في الأملاك الدينية بالتأجير أو بالكراء، وبهذه الأوامر تم تأميم الممتلكات العامة التي أصبحت تحت تصرف المعمرين فيما بعد، حيث باعت لهم الإدارة الفرنسية من أملاك الأوقات ما قيمته 4.495.839 فرنك، و يشير بهذا الخصوص الأستاذ بنعبد الله إلى سيطرة الاستعمار الفرنسي على الأوقاف في كل من الجزائر وتونس فيقول: "...وهكذا عملت فرنسا في الجزائر وتونس اللتين كانتا قبل الاحتلال الفرنسي تتوفران على أوقاف غنية وفيرة، فلم تكد فرنسا تستولي على القطرين الشقيقين حتى بسطت يدها إلى أحباس -أوقاف- المسلمين، وضمت الأحباس الإسلامية الجزائرية إلى أملاك الدولة... ".
كما امتدت معاول الهدم إلى الممتلكات العامة في كل المدن الكبرى، حيث لم يكتف جنود الاحتلال بقطع الأشجار، و ثقبوا أنابيب المياه و هدموا سواقيها إلى جانب تغيير أسماء الشوارع و تهديم الأسواق التي راجت آنذاك و حوّلت إلى ساحات عامة كما تم تهديم عدة منازل في العاصمة لإقامة ساحة الحكومة وحوّلت هذه الأملاك كذلك إلى ملاهي و محافل دينية و مقاهي على الطراز الفرنسي
يمكننا في الأخير إضافة مايلي بخصوص وضعية الوقف خلال الاحتلال الفرنسي:
ينقل الدكتور سعد الله حول الأملاك بصفة عامة و الوقف بشكل خاص ما يلي:
أملاك البايلك ( الدولة ) كان عددها 5000 ( خمسة آلاف ) ملكية ،
Ø
تحوّلت إلى الإدارة الاستعمارية، و قد شملت عدة منشآت منها الثكنات و المباني الرسمية و ممتلكات الحكام و الوزراء و كبار الموظفين في الحكومة الجزائرية.
Ø أملاك بيت المال: و هي ما يعود إلى بيت المال من الأملاك التي يتم إحتجازها و ليس لها وريث.
الأملاك الخاصة: و هي متعددة منها العقار و نحوه.
Ø
أملاك
Ø الأوقاف: على الرغم من كونها أملاكا عامة إلاّ أنها كانت على أنواع متعددة:
أولها: أوقاف مكة و المدينة و هي كثيرة وغنية، و ثانيها
: أوقاف المساجد و الجوامع، ثالثها أوقاف الزوايا و الأضرحة ورابعها أوقاف الأندلس ثم أوقاف الأشراف و سادسها أوقاف الانكشارية و سابعها أوقاف الطرق العامة يضاف إليها أوقاف عيون المياه...وقد ركزت السياسة الاستعمارية معاول هدمها على المؤسسات الدينية، وعلى رأسها المساجد و الجوامع و المدارس و الزوايا، لما لهذه المؤسسات، من دور في الحفاظ على مقومات الشعب الجزائري و انتماءه الحضاري العربي الإسلامي. و كان من نتائج سياسة الهدم هذه، تدهور الثقافة و المستوى التعليمي في المجتمع الجزائري، مما مكن الإدارة الاستعمارية و المستوطنين. ومن بين هذه المؤسسات نذكر، المساجد و الجوامع كمثال عن الهمجية الفرنسية البربرية.كانت مدينة الجزائر تضم و حدها 176 مسجدا قبل الاحتلال الفرنسي لينخفض هذا العدد سنة 1899 ليصل إلى خمسة فقط ،و أهم المساجد التي عبث بها الاحتلال نذكر:
- جامع القصبة تحول إلى كنيسة الصليب المقدس.
- جامع علي بتشين تحول إلى كنسية سيدة النصر.
- جامع كتشاوة حول إلى كنسية بعد أن أباد الجيش الفرنسي حوالي 4000 مصلي إعتصموا به، و القائمة طويلة.
و كان الحال نفسه في باقي المدن الجزائرية، و تعرضت الزوايا إلى نفس أعمال الهدم و البيع و التحويل، إذ لقيت نفس مصير المساجد و الجوامع.و حسب الإحصائيات الفرنسية، فقد تعرضت 349 زاوية إلى الهدم و الاستيلاء..
وقد عرفت المدارس نفس المصير، كمدرسة الجامع الكبير و مدرسة جامع السيدة وكمثال عن التدمير الذي تعرضت له هذه المؤسسات، نذكر أنه في مدينة عنابة، كان بها قبل الاحتلال 39 مدرسة إلى جانب المدارس التابعة للمساجد، لم يبق منها إلا 3 مدارس فقط. ولقد لخص أحد جنرالات فرنسا في تقريره إلى نابليون الثالث إصرار الإدارة الفرنسية على محاربة المؤسسات الثقافية الجزائرية، قائلا: "يجب علينا أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية ...كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا... و بعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا و معنوياً.


ثانياً: جوانب اهتمام الجزائر بنظام الوقف، و أفاقه المستقبلية:
على الرغم من الدور المتواضع الذي يلعبه الوقف إلى الآن في تقديم الخدمات العمومية التي يحتاجها المجتمع الجزائري كتوفير التمويل الضروري لكفالة طلبة العلم و ملاجئ الأيتام...و هو الدور الذي تكفلت به الدولة بشكل مباشر مستخدمة



طرق أخرى لتمويله (كالتمويل المباشر من الخزينة العمومية)، و مما لا شك فيه أن الوقف سيساعد على رفع حمل كبير عن كاهل الدولة و المتمثل في توفير التمويل اللازم لبعض الأنشطة (كتلك المشار إليها: التعليم، كفالة الأيتام، الاهتمام بالطبقات الفقيرة من المجتمع وغيرها كثير...).
و لا يمكننا بأي حال من الأحوال الزعم أن الوقف جانب قد تم إهماله في استراتيجيات الدولة (سواء للتنمية و محاربة الفقر...) لكن بعض جوانب القصور في الاهتمام به تعود لاعتبارات تاريخية (الحقبة الاستعمارية على وجه الخصوص على النحو الذي تم الإشارة إليه) ثم لاعتبارات اجتماعية إلى حد ما، فاسترجاع بعض الأوقاف من شأنه إثارة بعض المشاكل الاجتماعية و ربما السياسية، فبعض الأملاك الوقفية و التي أصبحت في الوقت الحالي أملاكاً خاصة أصبح من الصعب استرجاعها
و لعل أهم مؤشر على الاهتمام بهذا الجانب المهم في النظام الإسلامي هو وجود وزارة خاصة به: وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى نذكر منها:
1
- إصدار قانون خاص بالأوقاف
: عموماً مرت عملية تقنين أحكام الوقف في العالم العربي بمرحلتين: الأولى بدأت في مصر في أعقاب الحرب العالمية الثانية مباشرة، وذلك بإصدار أول تقنين للوقف في العالم العربي سنة 1946م، وتلتها كل من الأردن ولبنان وسوريا والكويت. الثانية بدأت في العقد الأخير من القرن العشرين الماضي، وشهدت الجزائر أول حلقاتها بإصدار قانون الوقف سنة 1991م، وتلتها على مدى سنوات العقد الأخير كل من اليمن، وقطر، وموريتانيا، والإمارات العربية، وسلطنة عمان، وأخيرا المملكة الأردنية، التي أصدرت في سنة 2001م تقنينا احتوى على عدد مهم من الاجتهادات الجديدة بشأن الوقف. و عموماً نلحظ أن تقنين الوقف بالجزائر مقارنة بكثير من الدول العربية قد تم مبكراً...و لعل ذلك مما يبرز الاهتمام بهذا النظام الأساسي الذي يعتبر من مقومات أي مجتمع مسلم....
2
- تنظيم ندوات علمية حول الوقف الإسلامي
، و من أمثلتها تلك التي نظمتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ بجامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية بقسنطينة، وبمشاركة عدة أساتذة يمثلون بعض جامعات الجزائر.
وشكلت قضية الوقف الإسلامي في الجزائر، محور الندوة التي تخللتها إلقاء عدة مداخلات عالجت في مجملها مسألة الوقف وتبسيط مفهومه الذي هو عبارة عن حبس ممتلكات سواء كانت منقولات أو عقارات إلى جهة أخرى، قصد الإستفادة منها في الجانب الإجتماعي والإنساني بصفة عامة، وأشار خلالها ممثل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المشارك في هذه الندوة إلى أهمية بعث مشاريع الوقف على مستوى التراب الوطني مع التركيز على دور الأوقاف على مستوى كل مديرية للقيام بعملية إحصاء الأملاك الوقفية وترتيب أولوياتها حيث تعتني من الناحية الهيكلية مديرية إستثمار الأملاك الوقفية بالوزارة على تطوير أساليب الإستثمار عن طريق الإيجار أو غيره...
3-
طبيعة نظرة الدولة إلى الأملاك الوقفية
، و التي حددها وزير الشؤون الدينية و الأوقاف بقوله: "أملاك الوقف هي ملك لجماعة المسلمين و الدولة مسؤولة عن تسييرها و إدارتها". و لاشك أن هذه هي النظرة الصحيحة إلى الوقف، فالنظرية الإسلامية في الوقف مستمدة من أن الملك لله، وما الإنسان إلا مستخلف فيه، يعمل به على تحقيق الروابط بين أفراد الجماعة الإسلامية في نطاق التضامن والتعاون والتكافل والتآخي عملا بقوله تعالى : "وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ"- سورة الحديد ، الآية 7- وقد كان الوقف بهذا المعنى، وما يزال عبادة وقربة وتعبيرا عن إرادة المسلم في فعل الخير ومشاركته في عملية التضامن الاجتماعي، وهو ينفذ حسب إرادة الواقف إذا كانت موافقة للشرع، ولا يصح بيعه ولا شراؤه ولا تفويته إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.و هكذا ظل الوقف منذ صدر الإسلام سمة من سمات المجتمعات الإسلامية ومظهرا من مظاهر الحضارة العربية الإسلامية، مما جعل الدولة منذ القديم تهتم برعاية شؤون الأوقاف ضمانا لاستمرار مؤسسة الوقف وحماية لأملاكه من الغصب والانحراف.
وقد مارست الجزائر حياتها الدينية والعلمية والاجتماعية في إطار هذا النسق الإسلامي المتكامل، فأنشأت بذلك المساجد والزوايا ومدارس لتعليم القرآن الكريم والتربية والتعليم وغيرها من المؤسسات العلمية والخيرية والاجتماعية. ونظرا للفراغ القانوني في ميدان الأوقاف، تعرضت الأملاك الوقفية للغصب والاستيلاء عليها سواء من الخواص أو المؤسسات العمومية ضاربين بذلك الحكم الشرعي القاضي بأن أملاك الوقف ليست من الأملاك القابلة للتصرف فيها، ولا هي من أملاك الدولة بالمفهوم القانوني، وإنما هي ملك الجماعة المسلمة وعلى الدولة شرعا واجب الإشراف على تسييرها والحفاظ عليها وضمان صرف ريعها وفقا لإرادة المحبِّسين. وعلى هذا الأساس صدر أول نص قانوني ينظم الأملاك الوقفية في الجزائر عام 1991، ثم تلته تعديلات جديدة أدخلت عليه ومراسيم تنفيذية لتطبيقه. و مما لا شك فيه أن هذه النظرة من وزارة الشؤون الدينية لنظام الوقف تعزز هذا النظام من جهتين:الأولى: ترك الحرية للأفراد في الوقف كيفما شاؤوا بحيث يضمنون توجه عائد الوقف إلى الجهة التي استهدفوها. الثانية: قيام الدولة (و هي في حالتنا هذه وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف) بإدارة و تسيير الأوقاف يمنح ضمانا بحسن تسييرها و أنها ستتوجه الوجهة الصحيحة لها، كما سيضمن استمرارها إلى ما شاء الله.
4-
مناقشة رسائل ماجستير و دكتوراه في مجال الوقف
.

المراجع:
الموقع الرسمي لوزارة المجاهدين الجزائرية، 1/11/2006:
https://www.m-moudjahidine.dz/Histoire/Dossiers/D57.htm
بنعبد الله، محمد بن عبدالعزيز. "الوقف في الفكر الإسلامي"، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المملكة المغربية 1416هـ، الجزء الثاني، ص301.
المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر1954.
أنظر الندوة الصحفية لوزير الشؤون الدينية و الأوقاف التي نظمها فوروم المجاهد:
https://www.marwakf-dz.org/majaletmas...masjeed407.php
د.خالد بن علي المشيقح، "السبل للحث على تسبيل الأموال على العلم"، من الموقع:
www.Almoshaiqeh.islamlight.net(20/10/2006)
بحث من إعداد عبد الكريم قندوز












آخر تعديل إكرام ملاك 2014-05-28 في 07:52.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
!!!!!!!, (((((من, ))))), الأمر, عاجل, فضلكم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc