الزينة >> العادات - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الزينة >> العادات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-22, 07:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Flower2 الزينة >> العادات

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



تقدم

العادات بشكل عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2159872

الأطعمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2160983

الأشربة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161127

الطب والتداوي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161271

أحكام اللباس

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2161399

...........

هل يجوز للمراة أن تخرج بالمكياج الخفيف؟

السؤال :

هل صحيح ما يقال : إنه يجوز للمرأة الخروج بمكياج خفيف ، والذى يدارى عيوب الوجه مثلا ، ويجعله حسنا ، ويدارى بهتان الوجه ، ويحوز أيضا الخروج بالمانيكير الشفاف

وقال : إن العلماء اختلفوا فى تفسير حديث الرسول الذى يقول فيما معناه أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهى زانية

وإن المحرم هو خروج المرأة بالعطر لتوقع الناس فى الفتنة ؛ لأنه قال "ليجدوا" ، وبهذا فيجوز خروج المراة بعطر خفيف لا يثير الفتنة ، فهل هذا الكلام صحيح ؟

وهل حقا يجوز الخروج بالمكياج الخفيف للغاية مثل وضع كريم لإخفاء عيوب الوجه ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها لغير من ذكر الله تعالى بقوله: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ

التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) النور/31 .

والمكياج من الزينة، فلا يجوز إبداؤه للأجانب ، سواء كان يسيرا أو كثيرا، في الوجه أو في اليدين.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "الزِّينَةُ زِينَتَانِ : زِينَةٌ ظَاهِرَةٌ وَزِينَةٌ بَاطِنَةٌ لَا يَرَاهَا إلَّا الزَّوْجُ. وَأَمَّا الزِّينَةُ الظَّاهِرَةُ فَالثِّيَابُ، وَأَمَّا الزِّينَةُ الْبَاطِنَةُ فَالْكُحْلُ وَالسِّوَارُ وَالْخَاتَمُ" رواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (3/ 384).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (17/128) ما نصه : " كثير من النساء في مصر يضعن الكحل في أعينهن ، إذا قلت لهن : إنها إذا وضعت للزينة حرام ، يقلن لي : إنها سنة . هل هذا صحيح ؟

ج : استعمال الكحل مشروع ، لكن لا يجوز للمرأة أن تبدي شيئا من زينتها ، سواء الكحل أو غيره لغير زوجها ومحارمها ، لقوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ...) " انتهى.

ثانيا:

يحرم على المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بحيث يشم الرجال الأجانب ريحها؛ للأحاديث الصريحة في ذلك.

ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ ) رواه النسائي (5126) ، وأبو داود (4173) ، والترمذي (2786) والحديث حسنه الألباني في "صحيح النسائي" .

وهذا فيمن قصدت أن يشم الناس ريحها، وتعمدت الفتنة.

قال المناوي في "فيض القدير" (3/ 147): (فمرت على قوم) من الأجانب (ليجدوا ريحها) أي بقصد ذلك (فهي زانية) أي كالزانية في حصول الإثم وإن تفاوت، لأن فاعل السبب كفاعل المسبب.

قال الطيبي: شبه خروجها من بيتها ، متطيبة ، مهيجة لشهوات الرجال ، التي هي بمنزلة رائد الزنا ؛ بالزنا ، مبالغة وتهديدا وتشديدا عليها" انتهى.

فإن لم تقصد ذلك، لكن علمت أو غلب على ظنها أن الرجال يشمون ريحها، حرم ذلك، لكنه ليس كبيرة كالأول.

ودليل ذلك: حديث زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .

فهذا نهي عن الخروج بالطيب حيث يوجد الرجال الأجانب.

قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المعلم" (2/ 355): " ونهى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنساء عن الخروج إلى المساجد إذا تطيبن أو تبخَّرن؛ لأجل فتنة الرجال بطيب ريحهن وتحريك قلوبهم وشهواتهم بذلك، وذلك لغير المساجد أحرى .

وفى معنى الطيب ظهور الزينة وحسن الثياب وصوت الخلاخيل والحلي، وكل ذلك يجب منع النساء منه إذا خرجن بحيث يراهن الرجال" انتهى.

لكن إثم هذا دون الأول.

قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/71-72): " وينبغي حمله – يعني الأحاديث التي تعده من الكبائر : على ما إذا تحققت الفتنة

أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر " انتهى .

وينظر تفصيل الكلام على خروج المرأة متعطرة في جواب السؤال القادم

على أن بعض أهل العلم قد حمل (اللام) في الحديث على (لام) العاقبة ، لا لام التعليل ؛ كالتي في قول الله تعالى : ( فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ ) القصص/8

فآل فرعون لم يلتقطوا موسى عليه السلام ، من أجل أن يكون لهم عدوا وحزنا ، ولا كان ذلك مقصدا لهم ؛ وإنما هم التقطوه لنفعهم ومصلحتهم ، لكن كانت (عاقبة) التقاطهم له ، أن صار : عدوا ، وحزنا .

جاء في "آيات الأحكام" للشيخ محمد علي السايس رحمه الله (591-592) :

" وظاهر الآية [يعني : قوله تعالى : (وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) ] : أنهنّ منهيات عن الضرب بأرجلهن ، بقصد أن يعلم الناس ما يخفين من زينة .

فيقتضي بمفهومه : أنّه لا إثم على المرأة أن تضرب برجلها ، إذا لم تقصد بذلك تنبيه الناس على زينتها .

ولعلّ هذا غير مراد ، وأنّ تقييد النهي عن الضرب بحالة القصد إنما هو لموافقة سبب النزول ، ومثل هذا لا يعتبر مفهومه.

ويصحّ أن تكون (اللام) في قوله تعالى : ( لِيُعْلَمَ ) : لام العاقبة ؛ ويكون المعنى على ذلك : أنهنّ منهيات عن الضرب بأرجلهن أمام الرجال الأجانب مطلقا

سواء أقصدن إعلامهم أم لم يقصدن. فإنّ عاقبة الضرب بالأرجل ، وفيها الخلاخل : أن يعلم الناس ما يخفين من الزينة فيفتتنوا بهن. وبالقياس على ما تقدم

قال الفقهاء : إنّه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطرة بحيث تشمّ منها الرائحة الطيبة .

فقد أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول: (لا يقبل صلاة امرأة تطيّبت لهذا المسجد حتى ترجع فتغتسل غسلها من الجنابة).

وروى أبو داود والنسائي، عن أبي موسى رضي اللّه عنه ، أنّ النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال: (كل عين زانية ، والمرأة إذا استعطرت ، فمرّت بالمجلس ، فهي كذا وكذا) . يعني زانية. "

انتهى. وهو ما قرره د. وهبة الزحيلي أيضا ، في تفسيره (18/221) .

فلتحذر المسلمة من التهاون بمثل ذلك ، فقد جاء فيه من الوعيد ما علم ، ولتحذر من اتباع خطوات الشيطان ، وتسويل المسولين ؛ فالنفس تتمنى ، وتشتهي ...

وقد قال الله تعالى : ( وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ) النازعات/40-41

ثالثا:

يجب على المرأة ستر وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، على الراجح من كلام الفقهاء.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 07:46   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل لها أن تتعطر إذا خرجت مع زوجها ؟

السؤال

هل يجوز أن تخرج المرأة من منزلها متعطرة ، مع العلم أنها تخرج مع زوجها ، ولن تمر على الرجال ؟ وهل إذا أصيبت بحادث أو أي أمرٍ طارئٍ هل تأثم إذا شم رائحتها الرجال ؟

الجواب

الحمد لله

استعمال المرأة الطيب له حالات مختلفة ، ويختلف حكمها بحسبها :

الحالة الأولى :

استعماله للزوج .

فهو مستحب مندوب ، لأنه من حسن المعاشرة بالمعروف ، وهو أدعى لزيادة المودة بين الزوجين ، وتأكيد المحبة بينهما ، وذلك حين يعتني كل منهما بما يحبه الآخر .

قال المناوي في "فيض القدير" (3/190) :

" أما التطيب والتزين للزوج فمطلوب محبوب ، قال بعض الكبراء : تزيُّنُ المرأة وتطيُّبُها لزوجها من أقوى أسباب المحبة والألفة بينهما ، وعدم الكراهة والنفرة ؛ لأن العين رائد القلب

فإذا استحسنت منظرا أوصلته إلى القلب فحصلت المحبة ، وإذا نظرت منظرا بشعا أو ما لا يعجبها من زي أو لباس تلقيه إلى القلب فتحصل الكراهة والنفرة

ولهذا كان من وصايا نساء العرب لبعضهن : إياك أن تقع عين زوجك على شئ لا يستملحه ، أو يشم منك ما يستقبحه " انتهى .

الحالة الثانية :

وضع الطيب والخروج به بقصد أن يجد ريحَه الرجالُ الأجانبُ فهذا محرم ، بل من كبائر الذنوب .

فعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا اسْتَعْطَرَتْ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا- يَعْنِي : زَانِيَةً -)

رواه أبو داود (4173) والترمذي (2786) وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" (126) والشيخ الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال في "عون المعبود" :

"( لِيَجِدُوا رِيحهَا ) : أَيْ لِأَجْلِ أَنْ يَشُمُّوا رِيح عِطْرهَا" انتهى .

وقال المناوي في "فيض القدير" (1/355) :

" ( فهي زانية ) أي : هي بسبب ذلك متعرِّضةٌ للزنا ، ساعيةٌ في أسبابه ، داعيةٌ إلى طلابه ، فسميت لذلك زانيةً مجازا ....فربما غلبت الشهوة

فوقع الزنا الحقيقي ، ومثل مرورها بالرجال قعودها في طريقهم ليمروا بها " انتهى باختصار.

الحالة الثالثة :

أن تصيب من الطيب والعطر وتخرج ، ويغلب على ظنها أنها ستمر بمجامع يجد فيها الرجال من طيبها وريحها ، فهذا فعلٌ محرم أيضا وإن لم تقصد فتنة الرجال أو لم يكن ذلك في نيتها

لأن الفعل فتنةٌ في نفسه ، وقد جاء في الشرع أيضا ما يدل على تحريمه والمنع منه .

يقول الله عز وجل : ( وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ

أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) النور/31

فنهى المرأة عن إبداء زينتها للرجال الأجانب ، والطيب من زينتها ولا شك ، فيدخل في النهي والتحريم .

وعَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا ) رواه مسلم (443) .

فإذا كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن خروج المرأة إلى المسجد بالطيب ؛ لأن الغالب أن الرجال سيجدون من ريحها بسبب قرب المكان وعدم الحواجز بين الرجال والنساء

فمن باب أولى أن تمنع المرأة التي تخرج إلى الأسواق ومجامع الناس من مس الطيب ، إلا أنه لا يعد من الكبائر ، إنما هو من المحرمات الظاهرة .

قال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/71-72) :

" وينبغي حمله – يعني الأحاديث التي تعده من الكبائر على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر " انتهى .

الحالة الرابعة :

أن تصيب من العطر والطيب ويغلب على ظنها أن طيبها لن يصل مجامع الناس ، ولن يجد شيئا منه الرجال ، كأن تخرج في سيارة زوجها في رحلة في مكان خلاء ، أو لزيارة أهلها

أو تخرج في سيارة زوجها لأحد مجامع النساء الخاصة ، أو تخرج إلى المسجد في السيارة وتنزل على باب مصلى النساء المفصول كلية عن الرجال

ثم ترجع بسيارة مباشرة دون المرور في الطرقات ، ونحو ذلك من الحالات التي لا تتوقع المرأة فيها أبدا مرورها بشيء من طرقات المسلمين

وكان غرضها من تطيبها هو التنظف العام الذي أمرت به الشريعة ، فلا حرج عليها من استعمال الطيب حينها ، لعدم تحقق علة التحريم التي هي مظنة أن يصيب طيبها الرجال .

والدليل على ذلك :

1- أن علة التحريم الظاهرة من الأدلة السابقة غير متحققة في هذه الحالة ، فليس هناك فتنة ، وليس هناك إثارة للشهوة .
2- وقد جاء في السنة ما يدل على أن نساء الصحابة كن يستعملن الطيب فيما يغلب على ظنهن عدم انتشاره بين الرجال .

فعن عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ ، فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ ( نوع من الطيب ) عِنْدَ الْإِحْرَامِ

فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا ، فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا )

رواه أبو داود (1830) وحسنه النووي في "المجموع" (7/219) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"

وهو محمول على الحال المعروفة في الزمان الأول ، حيث كانت قوافل النساء مفصولة عن الرجال ، أو تكون المرأة في هودجها لا تختلط بالرجال ولا تمر في أماكنهم .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (10/40) :

" يجوز لها الطيب إذا كان خروجها إلى مجمع نسائي لا تمر في الطريق على الرجال " انتهى.

وجاء في "جلسات رمضانية" (عام 1415/ المجلس الخامس/مجموعة أسئلة تهم الأسرة) للشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
"

أما إذا كانت المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل له أن تظهر الريح عنده ، وستنزل فورا إلى محل عملها بدون أن يكون هناك رجال حولها

فهذا لا بأس به ، لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فلا يحل لها أن تتطيب " انتهى .

فإن حصلت بعض الظروف الطارئة التي أدت إلى شم بعض الرجال طيب هذه المرأة ، بسبب حادث سيارة مثلا ، أو مرض مفاجئ نقلت على إثره إلى المستشفى ونحو ذلك ، فهذا من الأمور المعفو عنها إن شاء الله

إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، والحكم الشرعي يتبع حالات الاختيار لا حالات الاضطرار .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 07:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال مادة Toppik على الشعر

السؤال :

ما حكم استخدام علب تسمى Toppik ، gofybr ، وغيرها على الشعر ، وهذه المنتجات ليست شعراً ولا وشماً ؟

الجواب :

الحمد لله

الذي وقفنا عليه بشأن هذه المادة أنها برادة شعر، تثبّت بمادة أخرى على الرأس, أو هي مادة بروتينية ليست شعرا.

وسواء كانت هذه أو تلك، فلا حرج في استعمالها لمعالجة الصلع وتساقط الشعر، بشرط أن تكون المواد طاهرة لا ضرر فيها؛ لأن هذا من باب المعالجة وإزالة العيب

ولأنه تجوز زراعة الشرع لهذا الغرض، ولأن من أهل العلم من رخص في لبس الباروكة لمن لا شعر له.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الثامنة عشرة في (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428 هـ، الموافق 9 - 14 تموز (يوليو) 2007 م، بشأن عمليات التجميل:

" إصلاح العيوب الطارئة (المكتسبة) من آثار الحروق والحوادث والأمراض وغيرها مثل: زراعة الجلد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثدي كلياً حالة استئصاله

أو جزئياً إذا كان حجمه من الكبر أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية، وزراعة الشعر حالة سقوطه ، خاصة للمرأة" انتهى.

وقال الدكتور صالح بن محمد الفوزان حفظه الله

بعد أن بين حكم زراعة الشعر الصناعي وأنه شبيه بالوصل المحرم لأن الشعر الصناعي يبقى كما هو ولا ينمو: إذا "لم يمكن إزالة الصلع إلا بهذه الوسيلة

فقد يقال بجوازها بناء على ما ذكره بعض الفقهاء من جواز الوصل واستعمال الباروكة لمن أصيب بالقرع؛ لأنه من إزالة العيب ، وليس من طلب زيادة الحسن والجمال

خاصة إذا ترتب على الصلع أذى نفسي لم يمكن إزالته إلا بزراعة الشعر الصناعي ، بشرط ألا يكون مصنعا من مواد نجسة "

انتهى من "الجراحة التجميلية" ، ص157

ثانيا:

إذا كانت المادة المسئول عنها ليست من الشعر، فلا حرج في استعمالها لغير علاج الصلع وتساقط الشعر، كاستعمالها لتكثيف الشعر وزيادة نموه

بشرط أن تكون طاهرة (ليست مأخوذة من بروتين الميتة أو الخنزير) وأن تخلو من الضرر، وهذا يرجع فيه إلى الأطباء.

وهذه المادة يكون لها حكم الكريمات والزيوت ، ونحوها مما يستعمل لجمال الشعر وتغذيته، والأصل في استعمال ذلك الجواز.

ثالثا:

لا يصح الغُسل مع وجود هذه المادة؛ لأنه يمنع وصول الماء إلى ما تحته. فيجب إزالته بالشامبو ، أو غيره من المزيلات ، قبل الغسل .

وأما الوضوء فالأمر فيه أيسر؛ لأن الطهارة فيه مبنية على التخفيف، ولهذا صح المسح على العمامة، وعلى خمر النساء.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 07:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال مادة الكنتورينغ لتغيير شكل الوجه وتكبير الوجنات

السؤال :


ما حكم استخدام بعض مستحضرات التجميل ، والتي يطلق عليها Contouring ، وهي أن توضع بودرة داكنة اللون تحت عظام الخد لجعل الوجه يظهر أنحف ، وبارز أكثر، فهل يندرج ذلك تحت حكم تغيير خلق الله عز وجل

إذ أنها تظهر الوجه أنحف ، وبارزا أكثر ؟ أيضاً هذه الموضة بدأت عن طريق الغرب ، لكن الآن قد اجتاحت العالم بأسره من المسلمين أو غيرهم ، وإن كانت تندرج تحت حكم تغيير خلق الله

أليست جميع مستحضرات التجميل تقوم بنفس الشيء ، إذا أنها تجمل الملامح ، فعلى سبيل المثال استخدام قلم الحواجب لتغطية الفراغات بدون نتف الحواجب

أو وضع طبقة تغطي العيوب ، وذلك يقوم بنفس العمل الذي يقوم به ال contouring ، أنا فعلاً محتارة بهذا الشأن .


الجواب :

الحمد لله

لا حرج في استخدام مواد التجميل بشروط:

الأول: ألا يكون فيها ما يضر بمستخدمها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) أخرجه أحمد (2865) وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه.

الثاني: ألا يكون في استعمالها تشبه بالكافرات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ) رواه أبو داود (4031)، وصححه الألباني في "صحيح سنن أبي داود".

وضابط التشبه: أن يكون هذا مما يُختص بالكافرات، أو تفعله المرأة تشبها بكافرة معينة.

فإن كان هذا شائعا بين المسلمات، لا تختص به الكافرات، ولم تقصد المرأة التشبه بهن، فقد زال التشبه الممنوع.

الثالث: ألا يضاف إلى تركيبتها مواد نجسة كشحم الميتة أو الخنزير، ما لم تكن نسبة يسيرة مستهلكة، أو استحالت إلى مادة أخرى.

الرابع: ألا تتبرج بهذه المواد أمام الرجال الأجانب.

ولا يعتبر هذا تغييرا لخلق الله؛ لأنه لا يستمر ولا يدوم، فشأنه كالحناء والورس، ونحوها .

ولهذا لا حرج أيضا في استعمال قلم الحواجب، أو وضع كريم يغطي العيوب ؛ إذا لم يكن فيه تدليس على خاطب ونحوه.

وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الوَرْسَ" ؛ طلباً للجمال والنضارة.

فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ ؛ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311)، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.

قال العراقي:

" الْوَرْسُ: نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ "

انتهى من "طرح التثريب" (5/ 49).

قال أبو منصور الأزهري:

" قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره.

وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ: طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.

وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها "

انتهى من "تهذيب اللغة" (8/ 128).

وقال ابن الجوزي:

" وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف، وتُحسِّن الوجه للزوج: فلا أرى بها بأساً "

انتهى من "أحكام النساء" ص/ 160 .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم الكريمات المبيضة للبشرة هل فيها بأس بالنسبة للمرأة؟

فأجاب رحمه الله تعالى:

" أما إذا كان تبييضاً ثابتاً، فإن هذا لا يجوز؛ لأن هذا يشبه الوشم والوشر والتفليج .

وأما إذا كان يبيض الوجه في وقت معين، وإذا غسل زال: فلا بأس به " انتهى من " فتاوى نور على الدرب ".

والحاصل :

أن هذه المواد شأنها شأن الورس، والحناء .

بخلاف ما يحقن تحت الجلد ، أو تحت العظم ، إن كان يدوم أثره : فهذا كالوشم، ولا يجوز إلا للمعالجة وإزالة العيب، لا للتجميل وزيادة الحسن.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 08:01   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لماذا يحرم النمص ويباح الختان وكلاهما تغيير لخلق الله؟

السؤال:

قرأت شبهة القرآنيين عن الختان ، حيث يستدلون بالآيات رقم 3 من سورة التغابن ، والآية 3 من سورة الملك ، والآية 4 من سورة التين ، والآيات 119-120 من سورة النساء

وبعض الأحاديث من "مسند أحمد" والطبري (3/592) ، و"المغني" لابن قدامة ، ولا أستطيع التأكد من صحة ما ينقلون ، ولكن شبهتهم جعلتني أفكر في قياس ذلك على النمص فهو تغيير لخلق الله

فلماذا يحرم النمص ولا يحرم الختان بالرغم من أن كليهما يشمل تغيير خلق الله مع العلم أن الختان هو تغيير أبدي بينما في النمص ينمو الشعر من جديد ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

التشريع والتحليل والتحريم مرده إلى الله تعالى، فالحلال ما أحله، والحرام ما حرمه، والواجب ما أوجبه، إما في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

قال تعالى: (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) الشورى/21

وقال سبحانه: (وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ) النحل/116 .

وروى الترمذي (1726) عن سلمان قال : " سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال: (الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ

وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ) والحديث حسنه الألباني في "صحيح الترمذي".

والختان شرعه الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، فلا يجوز أن يعترض عليه بأن هذا خلق الله، أو بأن الإنسان خلق في أحسن تقويم، فإن الخالق هو الذي أمر بذلك

وهو أعلم بخلقه وبما يصلحهم، كما قال: (أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) الملك/14.

ومثل هذا: حلق العانة ونتف الإبط، فلا يقول قائل: إنه لا يؤخذ هذا الشعر؛ لأنه خلق الله، ويستدل بقوله تعالى: (خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) التغابن/3،

أو بقوله: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) التين/4، فهذا غاية في الجهل والضلال ، منشؤه الزعم بالاكتفاء بالقرآن!

ومن آمن بالقرآن، آمن بقوله: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) الحشر/7، وآمن بقوله: (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ) النحل/44، فالذكر هو السنة ، يبين بها الرسول القرآن.

وقال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36

فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي، ويأمر، ويشرع ، ويحل ، ويحرم ، بإذن الله تعالى ، كما في حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

: ( أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ القُرآنَ وَمِثلَهُ مَعَهُ ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبعَان عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ : عَلَيكُم بِهَذَا القُرآنِ ، فَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدتُم فِيهِ مِن حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ ) رواه الترمذي (2664) وقال : حسن غريب من هذا الوجه ، وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2870) .

وكان مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم: الختان، وأخبر أنه من الفطرة ، ومن سنة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

روى البخاري (6298) ، ومسلم (2370) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اخْتَتَنَ إِبْرَاهِيمُ عليه السلام بَعْدَ ثَمَانِينَ سَنَةً ، وَاخْتَتَنَ بِالْقَدُوم).

و (الْقَدُوم) هو آلة النجار .

وروى البخاري (5441) ، ومسلم (377) واللفظ له عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (الْفِطْرَةُ خَمْسٌ أَوْ خَمْسٌ مِنْ الْفِطْرَةِ : الْخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ) .

والاستحداد هو حلق العانة ، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة فيه ، وهي الموسَى.

وهذا كما أنه شرع أشياء لم ينص عليها القرآن ، ككون صلاة الظهر أربع ركعات، والعصر أربعا إلخ، وكون زكاة الإبل كذا، والغنم كذا، وأوجب زكاة الفطر صاعا من طعام، وحرم نكاح المرأة مع عمتها وخالتها

وحرم أكل ذي ناب من السباع أو مخلب من الطير، إلى غير ذلك من الأحكام المشهورة، فمن زعم الاكتفاء بالقرآن ، آل أمره ـ ولا بد ـ إلى ترك دين الإسلام.

ولهذا فإنا نحذرك من النظر في شبهات هؤلاء الضالين، فإن الشبهات لا يجوز أن ينظر فيها إلا أهل العلم القادرون على كشفها وردها.

وتأملي الحكمة في ولادة الناس غير مختونين ، ثم اختصاص الملة الحنيفية بالختان، ليكون علامة فارقة بين الموحد وغيره ، فلو ولدوا مختونين، لما وجد هذا الفارق.

ثانيا:

النمص محرم، وهو من تغيير خلق الله كما جاء في الحديث.

وينبغي أن يعلم أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، كالختان، وحلق العانة، ونتف الإبط، وإزالة العيب والتشوه.
ومن المأذون فيه: ما سكت عنه الشرع، كإزالة شعر الساقين والذراعين.

ومنه الممنوع، كالنمص، وحلق اللحية، ووصل الشعر، وتفليج الأسنان للحسن، والوشم.

وقد تقدم أن التحليل والتحريم والتشريع ليس إلينا، بل هو حق لله تعالى.

وعليه فقوله تعالى عن إبليس: (وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا) النساء/119

المقصود به: التغيير الذي لم يأذن فيه الشرع.

وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ أنف من ذهب لمن قُطع أنفه ، وأذن في التغيير إذا كان علاجا.
روى أبو داود (4232) ، والترمذي (1770) ، والنسائي (5161) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ طَرَفَةَ :

" أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ " والحديث حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى أبو داود (4170) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " لُعِنَتْ الْوَاصِلَةُ وَالْمُسْتَوْصِلَةُ وَالنَّامِصَةُ وَالْمُتَنَمِّصَةُ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمُسْتَوْشِمَةُ مِنْ غَيْرِ دَاءٍ " والحديث صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

وروى أحمد (3945) عن ابْنِ مَسْعُودٍ قال: " سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ النَّامِصَةِ وَالْوَاشِرَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْوَاشِمَةِ ؛ إِلَّا مِنْ دَاءٍ ".

قال الشوكاني رحمه الله

: " قوله : ( إلا من داء ) ظاهره أن التحريم المذكور إنما هو فيما إذا كان لقصد التحسين ، لا لداء وعلة فإنه ليس بمحرم "

انتهى من "نيل الأوطار" (6/229).

فعلم بهذا أن تغيير خلق الله منه الجائز المأذون فيه، ومنه الممنوع المحرم، فلا يقال: لم حرم النمص، وأبيح الختان، وكلاهما تغيير لخلق الله؟

لأن جواب هذا وضح للمؤمن:أن الله حرم هذا، وأباح هذا، وأذن في هذا، ومنع من هذا.

قال النووي رحمه الله :

" قال البغوي والرافعي : لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل لا في صغره ولا في كبره. قال: ويجوز خصاء المأكول في صغره ، لأن فيه غرضا وهو طيب لحمه ، ولا يجوز في كبره.

ووجه قولهما أنه داخل في عموم قوله تعالي إخبارا عن الشيطان: (وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ) فخصص منه الختان والوسم ونحوهما، وبقي الباقي داخلا في عموم الذم والنهي" .

انتهى من "المجموع" (6/177).

وقال الشيخ الألباني رحمه الله

: " قال تعالى في حق الشيطان : ( لَّعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا . وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ) النساء/ 118 - 119

فهذا نص صريح في أن تغيير خلق الله ، دون إذن منه تعالى : إطاعة لأمر الشيطان وعصيان للرحمن جل جلاله ، فلا جرم أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرات خلق الله للحسن

ولا شك في دخول حلق اللحية للحُسْن في اللعن المذكور ، بجامع الاشتراك في العلة ، كما لا يخفى !!

وإنما قلت " دون إذن من الله تعالى " : لكي لا يُتوهم أنه يدخل في التغيير المذكور مثل حلق العانة ونحوها ، مما أذن فيه الشارع ؛ بل استحبه أو أوجبه " .

انتهى من " آداب الزفاف " ( ص 136 ).

وقد عاب الله على المشركين حين أوردوا شبهة داحضة يريدون بها تحليل الميتة، وهي قولهم: ما ذبحه الله بيده (يعنون الميتة) لا تأكلونه، وما ذبحتموه بأيديكم تأكلونه!

فأخبر الله أن هذا من وحي الشياطين، وأنه معارض لشرعه، وأن من أطاع المشركين في تحليل الحرام بهذه الشبهة كان مشركا.

قال تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ) الأنعام/121 .

ونختم هذا الجواب ببيان أن تحريم النمص ثابت في القرآن، لمن فهم القرآن على وجهه!

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ .

قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ يَعْقُوبَ ، وَكَانَتْ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، فَأَتَتْهُ فَقَالَتْ : مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكَ ؛ أَنَّكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ ؟

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : وَمَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ؟!

فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ : لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ لَوْحَيْ الْمُصْحَفِ ، فَمَا وَجَدْتُهُ ؟!

فَقَالَ : لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ ، لَقَدْ وَجَدْتِيهِ ؛ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ) َ.

قَالَتْ الْمَرْأَةُ : فَإِنِّي أَرَى شَيْئًا مِنْ هَذَا عَلَى امْرَأَتِكَ الْآنَ ؟!

قَالَ : اذْهَبِي فَانْظُرِي .

قَالَ : فَدَخَلَتْ عَلَى امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ ، فَلَمْ تَرَ شَيْئًا .

فَجَاءَتْ إِلَيْهِ فَقَالَتْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا .

فَقَالَ : أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ ، لَمْ نُجَامِعْهَا ".

رواه البخاري (4886) ، ومسلم (2125) واللفظ له .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 08:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم صبغ بعض الشعر الرأس دون بعض ؟

السؤال :

ما حكم صبغ بعض الشعر (الرأس) دون بعض ، بالطبع بغير السواد ، أي حكم تخصيص جزء دون جزء ، كان أصبغ وسط شعر الرأس دون أطرافه ؟

الجواب :

الحمد لله

يجوز صبغ الشعر بكل لون غير السواد ، سواء كان ذلك لجميع الرأس أو بعضه ، لأن الأصل في هذه الأمور أنها مباحة .

فما لم ينه عنه الشرع : فهو مباح .

لكن لابد من مراعاة القاعدة العامة في ذلك ، وهي : المنع من كل ما كان فيه تشبه محرّم ، كالتشبه بالكفار أو الفسقة ، فإنه يحرم لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( من تشبّه بقوم فهو منهم ) رواه أبو داود (4031) وصححه الألباني .

كما أنه يمنع من الصبغ بما يُعد نوعاً من التخنُّث ، والتشبّه بالنساء لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن هذا التشبّه ولعنه فاعله .

فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : (أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ )" رواه البخاري ( 5885 ) .

ولهذا يُحتاج قبل الحكم بجواز صبغ بعض الرأس دون بعضه الآخر ، إلى التأكد من كون هذه الصفة : ليست تقليداً للكفار أو الفسقة ، أو أحد من يظهرونهم للشباب باعتبارهم قدوات من المغنين وأهل المجون ونحوهم .

فإذا خلا صبغ الشعر من المخالفات : فلا مانع منه ؛ سواء الأحمر أو الأصفر ، أو غير ذلك ، مما هو ملائم لصاحبه ، معتاد من مثله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 08:10   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم برم الرموش وصبغها

السؤال:

حكم برم الرموش لمدة عدة أشهر وصبغها ؟

الجواب :

الحمد لله


الزينة الأصل فيها الإباحة .

قال الله تعالى :

( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ) الأعراف /32 .

وإذا كانت المرأة ذات زوج ، فالزينة حينئذ هي من العادات النافعة ؛ فهي تساهم في تقوية العلاقة بين الزوجين ، والأصل في العادات النافعة الإباحة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم ، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم :
فباستقراء أصول الشريعة : نعلم أن العبادات التي أوجبها الله

أو أحبها ، لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع .

وأما العادات : فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ، مما يحتاجون إليه ، والأصل فيه عدم الحظر ، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى ...

والعادات الأصل فيها العفو ، فلا يحظر منها إلا ما حرمه ، وإلا دخلنا في معنى قوله: ( قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا )

ولهذا ذم الله المشركين الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله ، وحرموا ما لم يحرمه ... وهذه قاعدة عظيمة نافعة "
.
انتهى من " مجموع الفتاوى " (29 / 16 – 18) .

والتزين ببرم الرموش ، وصبغها : لا نعلم من الشرع ما ينهى عنه ؛ فيكون الأصل فيها الإباحة ، على ما سبق تقريره .
لكن يجب التنبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي زينتها للرجال الأجانب عنها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 08:15   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم استعمال العسل لتصفية العين وتنقيتها ، وهل يعد ذلك من تغيير خلق الله ؟

السؤال

أريد استخدام العسل للعيون بغرض التصفية (أي لجعل المنطقة البيضاء أكثر بياضاً والبُنية أكثر تفتُحاً).. فهل في هذا تغيير لخلق الله

الجواب :

الحمد لله

استعمال الأشياء المباحة من الأعشاب الطبيعية، والأطعمة كالبيض واللبن والعسل وغيرها ، في وصفات تجميلية لتصفية البشرة وتنقيتها وإزالة البقع ونحو ذلك : لا حرج فيه .

ولا يعد ذلك من تغيير خلق الله ؛ لأن التغيير المذموم ما كان ثابتا مستمرا .

فاستعمال العسل للعيون بغرض التصفية ، لجعل المنطقة البيضاء أكثر بياضاً والبُنية أكثر تفتّحاً ، ليس من تغيير خلق الله ، لأنه لم يغير هيئة العين ولا لونها ، فالأبيض ما زال أبيض

والأسود ما زال أسود ، إلا أن استعمال العسل ينقي المحل ، ويصفي اللون ، ويزيل الشوائب ، ولا بأس بهذا .

وقد روى الترمذي (1757) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال المباركفوري في "تحفة الأحوزي" : "أي : يحسن النظر ، ويزيد نور العين ، وينظف الباصرة" انتهى .

وروى الطبراني في "الكبير" (183) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ فَإِنَّهُ مُنْبِتَةٌ للشِّعْرِ مُذْهِبَةٌ لِلْقذَا، مُصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ )

وحسنه الألباني في "الصحيحة" (665)

قال ابن القيم رحمه الله :

" فِي الْكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وَتَقْوِيَةٌ لِلنُّورِ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَهَا، وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، وَاسْتِخْرَاجٌ لَهَا مَعَ الزِّينَةِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ "

انتهى من "زاد المعاد" (4/ 259)

فالتصفية والتجلية وإزالة الشوائب العالقة ليس من تغيير خلق الله .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 08:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز استعمال " الكريمات" التي تمنع ظهور التجاعيد أو تزيلها من الوجه ؟

السؤال :

حصل زوجي مؤخراً على وظيفة جديدة حيث ينبغي عليه في هذه الوظيفة بيع العديد من المنتجات ، والتي هي في الغالب مساحيق وكريمات طبية لعلاج مشاكل جلدية وغيرها من الحالات

ومن ضمن هذه الكريمات ، كريمات مضادة للشيخوخة وهي تلك التي تعمل على إزالة التجاعيد . لذا فسؤالي هو: هل يجوز بيع هذه الكريمات المضادة للشيخوخة ؟

ففي أغلب الأحيان، يقوم زوجي ببيع هذه المنتجات لنساء غير محجبات/ منقبات ، فهل يمكن وصف هذه الكريمات والمستحضرات بأنها مستحضرات تجميلية ؟


الجواب :

الحمد لله

لا حرج على المرأة من استعمال الكريمات والمراهم التي تمنع من ظهور التجاعيد ، أو تخفف منها ، أو تزيلها وتخفيها بعد وجودها .

ولم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على تحريم مثل هذه الأمور أو النهي عنها .

وقد كان نساء الصحابة يضعن على وجوههن " الورس" طلباً للجمال والنضارة .

فعن أُمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: " كُنَّا نَطْلِي عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرْسَ مِنَ الْكَلَفِ " رواه أبو داود (311) ، والإمام أحمد (26561) واللفظ له بسند حسن كما قال الشيخ الألباني.

قال العراقي

: " الْوَرْسُ : نَبْتٌ أَصْفَرُ يَكُونُ بِالْيَمَنِ ، يُتَّخَذُ مِنْهُ الْغَمْرَةُ لِلْوَجْهِ " .

انتهى من "طرح التثريب" (5/49).

قال أبو منصور الأزهري :

" قَالَ الْأَصْمَعِي: الغَمْرَة: الورْس، يُقَال: غمَرَ فلانٌ جاريتَه: إِذا طَلَى وَجههَا بالورْس وَغَيره .

وَقَالَ اللَّيْث: الغَمْرَةُ : طِلاءٌ يُطلى بِهِ العَرُوس.

وَقَالَ أَبُو سعيد: هُوَ تمْرٌ ولبَنٌ يُطلى بِهِ وَجه الْمَرْأَة ويداها حَتَّى ترِقّ بشرَتُها "
.
انتهى من "تهذيب اللغة" (8/128).

وقال ابن القيم عن الورس :

" يَنْفَعُ مِنَ الْكَلَفِ وَالْحَكَّةِ وَالْبُثُورِ الْكَائِنَةِ فِي سَطْحِ الْبَدَنِ إِذَا طُلِيَ بِهِ"

انتهى من "زاد المعاد" (4/370).

و"الكلف" : بقع صغير كحبة السمسم تكون في الوجه ، ولونها بين السواد والحمرة .

انظر : " القاموس المحيط " (ص 1099) .

وقد يتأكد في حق المرأة المتزوجة إذا كان في وجهها من التجاعيد ما يُنفر زوجها منها .

قال ابن الجوزي : " وأما الأدوية التي تُزيل الكَلَف ، وتُحسِّن الوجه للزوج : فلا أرى بها بأساً "

انتهى من "أحكام النساء" (ص: 160) .

واستعمال هذه " الكريمات " ليس من باب تغيير الخلقة الذي ورد النهي عنه ؛ لأن المحرم من ذلك ما كان باقياً ، كالوشم والتفليج والجراحات التجميلية التي تعمل على " إحداث تغيير دائم في خلقة الإنسان " .

أما ما لا يبقى كالكحل والحناء ونحوهما : فالنهي لا يتناولهما .

قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان : " وهذه الإجراءات التي تزيل التجاعيد لا تبقى ، بل هي قصيرة الأمد ، وتحتاج المرأة إلى تكرارها في مدة قصيرة " .

انتهى من "الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية " ( صـ 262).

وهذه الكريمات قريبة الشبه بمساحيق التجميل التي تضعها النساء على وجوههن للزينة .

قال الشيخ ابن باز :

" المساحيق فيها تفصيل: إن كان يحصل بها الجمال وهي لا تضر الوجه ، ولا تسبب فيه شيئا : فلا بأس بها ولا حرج

أما إن كانت تسبب فيه شيئاً كبقع سوداء أو تحدث فيه أضرارا أخرى : فإنها تمنع من أجل الضرر" .

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (6/395).

ولا فرق في هذا الحكم بين من يستخدمها من باب العلاج ، أو من باب الوقاية والحرص على نضارة البشرة والمحافظة على حيويتها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 08:26   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم الوشم في الرأس لإزالة الصلع

السؤال:

خفّ الشعر في رأسي حتى بدا الصلع ظاهراً ، فهل يجوز عمل وشم في رأسي يبدو لمن رآه وكأنه شعر خفيف ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جاء النهي عن الوشم في قوله عليه الصلاة والسلام : ( لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ ، وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ ) رواه البخاري (5933) ، ومسلم (2124) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فَهَذِهِ الْخِصَالُ مُحَرَّمَةٌ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ فَاعِلَهَا "

انتهى من " المغني " (1/68) .

ثانياً :

يجوز للإنسان أن يشم شيئاً من بدنه ، إذا كان ذلك الوشم لإزالة عيب أو التداوي من مرض ، ولم يجد للتداوي أو إزالة العيب طريقا مباحا .

ويدل لهذا ما وراه أحمد (3945) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن النامصة ، والواشرة ، والواصلة ، والواشمة ، إلا من داء " ، وقال أحمد شاكر : إسناده صحيح.

جاء في " الموسوعة الفقهية " (43/158) :

" ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْوَشْمَ حَرَامٌ ؛ لِلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ ، وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ ... .

وَاسْتَثْنَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحُرْمَةِ : الْوَشْمُ إِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلتَّدَاوِي مِنْ مَرَضٍ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ ؛ لأَنَّ الضَّرُورَاتِ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ "

انتهى بتصرف يسير .

وينظر للفائدة كتاب : " الجراحة التجميلية " للشيخ الدكتور صالح بن محمد الفوزان حفظه الله (ص/522) .

ثالثاً :

صلع الرجل أهون من صلع المرأة ؛ فالمرأة تذم بالصلع ، ويسبب ذلك نفور الرجال منها ، بخلاف صلع الرجل ، لا سيما كبار السن ، فالصلع لا يعد عيباً فيهم

أن الصلع لا يعد عيباً عند الرجال ، ومثل هذا لا يجوز وصل شعره ، ولا تغطية صلعه بالوشم .

لكن لو فرض أن شخصاً جاءه الصلع في سن مبكر ، أو كانت صورة الصلع في رأسه مشوهة غير معتادة ، وكان مما يلحقه به حرج وألم نفسي ،

ففي هذه الحال لا حرج عليه أن يعالج ذلك الصلع ، بزراعة شعر في صلعه ، متى كان ذلك ممكنا له ، بكلفة يقدر عليها مثله.

فإن لم يكن ممكنا ، كان له أن يغطي صلعه بالوشم ، إن كانت مصلحة ستر العيب تتحقق بذلك .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: عن حكم أخذ شعر من خلف الرأس وزراعته في المكان المصاب ، فقال :

" نعم يجوز ؛ لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل ، ومن باب إزالة العيب ، وليس هو من باب التجميل ، أو الزيادة على ما خلق الله عز وجل ، فلا يكون من باب تغيير خلق الله ، بل هو من رد ما نقص ، وإزالة العيب

ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذين كان أحدهم أقرع ، وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره ، فمسحه الملك ، فرد الله عليه شعره ، فأعطي شعرا حسنا "

انتهى من " فتاوى علماء البلد الحرام " .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 09:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
الحضني28
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

ياأخ هل تحاور نفسك
لاأحد يرد عليك إلا النزر
السلفية إلى زوال










رد مع اقتباس
قديم 2018-09-22, 09:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحضني28 مشاهدة المشاركة
ياأخ هل تحاور نفسك
لاأحد يرد عليك إلا النزر
السلفية إلى زوال

وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 06:37   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم التطيب بالطيب المخلوط بالزعفران

السؤال:

ماحكم استخدام الطيب الزيتي ( المخلط ) ، اذا كان فيه نسبة من الزعفران للرجال ؟

وما حكم التطيب بالزعفران الخالص للرجال ؟


الجواب :

الحمد لله

الزعفران نبات له استعمالات كثيرة ، فهو من التوابل التي تضيف نكهة طيبة للطعام ، ويستعمل صبغاً للثياب ، يجعلها ذات لون أصفر زاهي ، وله رائحة طيبة ، ولذلك يستعمل طيباً.

ينظر: "المعجم الوسيط" (1/394)

"الموسوعة العربية العالمية" (زعفران).

والتطيب بالزعفران - حالياً - له صورتان :

الأولى :

أن يدهن به الرجل جسمه ، كما تفعل النساء ، حتى يظهر لون الزعفران ورائحته عليه.

وهذا محرم لما فيه من التشبه بالنساء ، والتطيب بطيبهن الخاص ، ولما ورد من النهي عنه.

روى البخاري في " صحيحه " (5846) ، ومسلم في " صحيحه" (2101) عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ).

قال الترمذي : " وَمَعْنَى كَرَاهِيَةِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ : أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ ، يَعْنِي أَنْ يَتَطَيَّبَ بِهِ " .

انتهى من "سنن الترمذي" (4/418) .

وقال الإمام الشافعي:

" وَنَنْهَى الرَّجُلَ حَلَالًا ، بِكُلِّ حَالٍ ، أَنْ يَتَزَعْفَرَ، وَنَأْمُرُهُ إِذَا تَزَعْفرَ أَنْ يَغْسِلَ الزَّعْفَرَانَ عَنْهُ "

انتهى من "معرفة السنن والآثار" (2/455).

وقال ابن هبيرة :

" في هذا الحديث من الفقه : أن الزعفران هو من طيب النساء ؛ وليس من طيب الرجال ".

انتهى من "الإفصاح عن معاني الصحاح" (5/ 261) .

و"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " وأما نهيه أن يتزعفر الرجل : فالمراد به أن يُخَلِّق بَدَنَه بالزعفران [أي : يتطيب به ، والخلوق هو طيب مركب فيه زعفران] ، فإن طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه ".

انتهى من "شرح عمدة الفقه" (ص: 383) .

وانظر " تاج العروس "(25/260) .

وقال المباركفوري :

" وَالظَّاهِرُ مِنْ قَوْلُهُ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّزَعْفُرِ لِلرِّجَالِ) : هُوَ النَّهْيُ عَنِ اسْتِعْمَالِ الزَّعْفَرَانِ مُطْلَقًا ، قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، وَفِي الْبَدَنِ كَانَ أَوْ فِي الثوب "

انتهى من "تحفة الأحوذي" (8/82) .

الثانية :

أن يُستخلَص من الزعفران رائحته فقط ، ويخلط مع غيره من الزيوت ، كما يفعل العطارون اليوم .

فلا بأس بذلك ؛ لأن النهي عن التطيب بالزعفران : إنما كان لأجل لونه ، لا لريحه ، والرائحة هي الأصل في طيب الرجال ، دون اللون ، كما ورد عن عمران بن حصين أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

(...أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ ، أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ). رواه أبو داود (4048) وصححه الألباني.

قال النووي :

" وَمَا ذَاكَ إلَّا لِلَوْنِهِ لَا لِرِيحِهِ ، فَإِنَّ رِيحَ الطِّيبِ لِلرِّجَالِ مَحْبُوبٌ " .

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (1/295) .

وفي "الحاوي للفتاوي" للسيوطى (1/74)

: " قال النووي : علة النهي [ يعني عن التزعفر] اللون لا الرائحة ".

وقال ابن الجوزي :

" التزعفر: التضمخ بالزعفران ، واستعماله فيما يظهر على الرجال" .

انتهى من "كشف المشكل من حديث الصحيحين" (3/ 271)

والأحاديث الواردة في النهي عن تزعفر الرجل : محمولة على تلطيخ الجسم به ، لوناً ورائحةً ، كما هي عادة النساء.

ثم إن هذه الروائح المستخلصة من أزهار الزعفران والتي امتزجت بغيرها من الدهون قد خرجت عن مسمى الزعفران المقصود في أحاديث النهي.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 06:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل ثبت أن أساس الكحل الذي يستعمله الناس اليوم من رماد جبل الطور ؟

السؤال:

سمعت أن الكحل المستخدم اليوم في معظم دول أسيا كان أساس نشأته من رماد جبل الطور الذي تجلى الله عليه في عهد موسى عليه السلام فجعله دكا، وسيستمر هذا الجبل في إخراج الكحل إلى قيام الساعة

ومن هنا كان للكحل مزية خاصة حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا صحيح ؟


الجواب:

الحمد لله

أولا :

عرف الأطباء قديما وحديثا للكحل أهميته للعين ، وأنه يجلو البصر ، ويحفظ صحة العين ، وخاصة الإثمد . قال ابن القيم رحمه الله :

" فِي الْكُحْلِ حِفْظٌ لِصِحَّةِ الْعَيْنِ، وَتَقْوِيَةٌ لِلنُّورِ الْبَاصِرِ، وَجَلَاءٌ لَهَا، وَتَلْطِيفٌ لِلْمَادَّةِ الرَّدِيئَةِ، وَاسْتِخْرَاجٌ لَهَا ، مَعَ الزِّينَةِ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِهِ ، وَلَهُ عِنْدَ النَّوْمِ مَزِيدُ فَضْلٍ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى الْكُحْلِ

وَسُكُونِهَا عَقِيبَهُ عَنِ الْحَرَكَةِ الْمُضِرَّةِ بِهَا، وَخِدْمَةِ الطَّبِيعَةِ لَهَا، وَلِلْإِثْمِدِ مِنْ ذَلِكَ خَاصِّيَّةٌ "

انتهى من "زاد المعاد" (4/ 259) .

وقد روى الترمذي (1757) وحسنه ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ ؛ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ ) وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال الحافظ رحمه الله :

" الإثْمِد : حَجَرٌ مَعْرُوفٌ أَسْوَدُ يَضْرِبُ إِلَى الْحُمْرَةِ ، يَكُونُ فِي بِلَادِ الْحِجَازِ، وَأَجْوَدُهُ يُؤْتَى بِهِ مِنْ أَصْبَهَانَ"

انتهى من "فتح الباري" (10/ 158) .

ثانيا :

القول بأن الكحل المستخدم اليوم أساسه من رماد جبل الطور ، وأنه لا يزال يخرج منه الكحل إلى قيام الساعة ، ولذلك كانت له مزية خاصة : قول فاسد ، وذلك لما يلي :

أولا :

أنه قول لا دليل عليه .

ثانيا :

أن العلماء ذكروا أن الإثمد موجود في بلاد الحجاز ، وفي أصبهان ، وفي بلاد المغرب وغيرها ، ولم يذكروا أنه يؤخذ من جبل الطور بسيناء ، ولا أن أصله من جبل الطور .

انظر : " زاد المعاد " لابن القيم (4/283) .

ثالثا :

أنه حجر يسحق ، وليس رمادا من رماد الجبال ولا غيرها .

وما ورد في السنة من استحباب الاكتحال بالإثمد هو من باب الطب النبوي ، ولا علاقة لذلك بجبل الطور لا من قريب ولا من بعيد .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 06:43   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: كحل الإثمد ، تعريفه ، ومصدره ، وفوائده ، وضوابط استعماله للنساء والرجال

السؤال :

استمعت ، ورأيت ، حديثاً ، بخصوص استخدام الكحل في العين ، فقد استخدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإثمد ، وقال : إنه ينمى الرموش ، ويزيد من قوة الإبصار

فهل من السنَّة استخدام هذا الكحل ؟

وما هو كحل الإثمد ( تعريفه ، وتفسيره ) ؟

وأين يمكن إيجاده ؟

ولدي كحل أحمر اللون مكتوب عليه إنه إثمد ، كما كتب على الزجاجة الحديث السابق ، وقد اشتراه قريب لي من المملكة العربية السعودية . تذكروني جميعاً بالدعاء .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

الإثمد نوع من أنواع الكحل ، وهو أجودها ، ويوجد في الحجاز ، والمغرب ، وأصبهان ، وغيرها من الدول ، وهو في الأصل "حَجَر" أسود يميل إلى الحُمرة ، يدق ، ويُصنع منه كُحلاً للعينين .

قال مرتضى الزبيدي رحمه الله :

"الإِثْمِدُ " حَجَرُ الكُحْل ، وهو أَسودُ إِلى حُمْرَة ، ومعدنه بأَصبهانَ ، وهو أَجْوَدُه ، وبالمَغْرِب ، وهو أَصْلَبُ" .

"تاج العروس" (4/468) .

وقال المباركفوري رحمه الله :

يكون في بلاد الحجاز ، وأجوده يؤتى به من أصبهان .

"تحفة الأحوذي" (5/365) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

وأجودُه : السريعُ التفتيتِ الذي لفُتاته بصيصٌ ، وداخلُه أملسُ ليس فيه شيء من الأوساخ .

"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/283) .

ثانياً :

جاء في السنَّة النبوية أحاديث صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الكحل ، وحثَّ على التكحل بالإثمد خاصة ؛ لمزاياه ، ومن ذلك :

1. عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهماَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

(إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) رواه أبو داود (3878) والنسائي (5113) وابن ماجه (3497) ، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

2. وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (اكْتَحِلُوا بِالإِثْمِدِ فَإِنَّهُ يَجْلُو البَصَرَ ، وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ) رواه الترمذي (1757) ، وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

3. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (عَلَيْكُم بِالإِثْمِد فَإِنَّهُ مَنْبَتَةٌ للشَّعْرِ ، مَذْهَبَةٌ للقَذَى ، مَصْفَاةٌ لِلْبَصَرِ)

أخرجه الطبراني في "الكبير" (1/109 ، رقم 183) وحسَّنه المنذري والعراقي وابن حجر ، انظر "الترغيب والترهيب" (3/89) و "فتح الباري" (10/157) .

ومعنى (يجلو البصر) أي : يحسِّن النظر ، ويزيد نور العين .

(ويُنبت الشعر) المراد بالشعر هنا : الهدب ، وهو الذي ينبت على أشفار العين .

انظر "عون المعبود" (11/75) .

وقد نصَّ العلماء على استحباب استخدام الكحل ، خاصة الإثمد منه .

قال ابن القيم رحمه الله في فوائد الكحل بعامة :

وفي الكحل : حفظٌ لصحة العين ، وتقوية للنور الباصر ، وجِلاء لها ، وتلطيف للمادة الرديئة ، واستخراج لها ، مع الزينة في بعض أنواعه

وله عند النوم مزيد فضل ؛ لاشتمالها على الكحل ، وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها ، وخدمة الطبيعة لها ، وللإثمد من ذلك خاصية .

"زاد المعاد" (4/257) .

وقال رحمه الله في فوائد الإثمد خاصة :

ينفعُ العين ويُقوِّيها ، ويشد أعصابَها ، ويحفظُ صِحتها ، ويُذهب اللَّحم الزائد في القُروح ويُدملها ، ويُنقِّي أوساخها ، ويجلوها ، ويُذهب الصداع إذا اكتُحل به مع العسل المائي الرقيق

وإذا دُقَّ وخُلِطَ ببعض الشحوم الطرية ، ولُطخ على حرق النار : لم تَعرض فيه خُشْكَرِيشةٌ – أي : قِشرة - ، ونفع من التنفُّط الحادث بسببه

وهو أجود أكحال العين ، لا سِيَّما للمشايخ [كبار السن] ، والذين قد ضعفت أبصارُهم ، إذا جُعِلَ معه شيءٌ من المسك .

"زاد المعاد في هدي خير العباد" (4/283) .

ثالثاً :

الكحل من أنواع الزينة التي تتزين بها المرأة ، وعلى هذا ، فلا يجوز للمرأة إظهاره أمام الرجال الأجانب ، كما لا ينبغي للرجل أن يقصد التزين به .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

والاكتحال نوعان :

أحدهما : اكتحالٌ لتقوية البصر ، وجلاء الغشاوة من العين ، وتنظيفها وتطهيرها بدون أن يكون له جمال ، فهذا لا بأس به ، بل إنه مما ينبغي فعله

لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في عينيه ، ولا سيما إذا كان بالإثمد .

النوع الثاني : ما يقصد به الجَمال ، والزينة ، فهذا للنساء مطلوب ؛ لأن المرأة مطلوب منها أن تتجمل لزوجها .

وأما الرجال : فمحل نظر ، وأنا أتوقف فيه ، وقد يفرَّق فيه بين الشاب الذي يُخشى من اكتحاله فتنة ، فيُمنع ، وبين الكبير الذي لا يُخشى ذلك من اكتحاله ، فلا يمنع .

"مجموع فتاوى الشيخ العثيمين" (11/73) .

فتبين بهذا أن الإثمد نوع من أنواع الكحل ، وهو يميل إلى الاحمرار ، وله خاصية تقوية البصر ، وتنظيف العين ، ويستحب استخدامه للرجال والنساء

إلا أنه لا ينبغي للرجال استعماله إذا قصد به الزينة ، ولا يجوز للمرأة إظهاره لغير محارمها وزوجها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة العادات

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc