التأمين .. المعاملات الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التأمين .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-25, 17:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة التأمين .. المعاملات الإسلامية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تقدمت مواضيع

مقدمه المعاملات الإسلامية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

القرض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

............

ما حكم التأمين الاجتماعي الذي تتكفل به الدولة ؟

السؤال:


من المعلوم أن بعض الدول تقوم بإجبار الشركات على تأمين عمالها ؛ حيث تقوم الشركة بدفع مبلغ من المال على كل عامل ، ثم يوضع هذا المبلغ عند جهة تسمى صندوق الضمان الاجتماعي ، وهذا الصندوق تابع للدولة ، وكذلك يأخذون كل شهر جزءً من راتب العامل ويضعونه في هذا الصندوق من أجل أن يحصل العامل على التأمين الصحي

وكذلك على منحة التقاعد بشرط أن يعمل مدة 25 أو ثلاثين سنة . هل هذا النوع من التأمين حرام أو حلال ؟

وإذا كان عندي الخيار في التأمين وعدمه هل لي أن أطلب من الشركة أن تقوم برفع راتبي بشرط عدم حصولي علي التأمين ؟

وهل هناك كتب أو دراسات ألفت في هذا الموضوع ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

التأمين الاجتماعي : هو التأمين الذي تقوم به الدولة وتشرف عليه بغير قصد الربح ، ويموله : المساهم ، والدولة ، وصاحب العمل ، أو بعضهم ، ويحصل فيه المساهم على التعويض عند تحقق شروطه .

وله صور كثيرة ، منها :

- ما يسمى بالضمان الاجتماعي ، الذي يشمل تعويض الموظف في حال إصابته بمرض أو عجز أو إعاقة ، أو وصوله لسن الشيخوخة ، مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري .

- نظام التقاعد الذي تجعل الدول من خلاله راتبا للموظف ، عند بلوغه سناً معينا أو بعد قضائه في الوظيفة مدة معينة ، مقابل اقتطاع جزء من راتبه الشهري .

- التأمين الصحي الذي تتكفل فيه الدولة بتقديم العلاج اللازم للموظف المريض ، مقابل قسط شهري يدفعه .

- وكذلك ما تقوم به بعض الدول من تأمين لحالات البطالة ، يتم من خلالها دفع مبالغ مناسبة لأصحابها ، إلى أن يجدوا العمل المناسب ، أو تأمين لحالات الوفاة المبكرة بالنسبة للعوائل المتضررة ، أو التأمين ضد إصابات العمل .

فـ " التأمين الاجتماعي : يقوم على فكرة التضامن الاجتماعي ، لتأمين الأفراد الذين يعتمدون في معاشهم على كسب أيديهم ، من بعض الأخطار التي قد يتعرضون لها ، فتعجزهم عن العمل ؛ كالمرض والشيخوخة والبطالة والعجز ، ويكون في الغالب إجباريا ، ويشترك في دفع القسط مع العامل صاحب العمل والدولة ، وتتحمل الدولة دائما أكبر نسبة من أجزاء القسط المدفوع إلى المؤمن .

وهذا النوع من التأمين يعتبر مظهرا من مظاهر السياسة العامة للدولة ، فهي التي تخطط برامجه ، وتحدد نطاقه ؛ ضمانا لمصالح الطبقات المختلفة في المجتمع ، ورفع مستواها ، وقد تكون الدولة الطرف المؤمن ، ومن صور هذا النوع : التأمينات التقاعدية والاجتماعية والصحية، وغيرها من أنواع التأمينات العامة "

انتهى من "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/45).

ثانياً :

التأمينات التي تكون الدولة هي القائمة عليها ، والمتكفلة بها : لا حرج من الدخول فيها ، والاستفادة منها ، ووجه ذلك
:
1-أن التأمين الاجتماعي لا يقصد به الاسترباح من أقساط المشاركين فيه ، بل تعود عوائده على الموظفين المشمولين بهذا النظام .

وهذا بخلاف التأمين التجاري الذي يكون مقصوده الأول الحصول على الربح ، والفائض فيه يكون من نصيب أصحاب شركة التأمين .

جاء في بحث هيئة كبار العلماء حول التأمين :

" إن بين الاجتماعي والفردي فرقاً [ المقصود بالفردي الذي يقوم به ، وعليه ، أفراد ، وليس الدولة ] .

فالاجتماعي : القصد الأول فيه التعاون لا التجارة ، فإنْ دَاخَله شوائب تبعث الريبة في جوازه ، أمكن تخليصه منها .
أما التأمين الفردي : فالقصد الأول منه التجارة على غير السنن الشرعي ، ولا ينفك عن الربا والغرر والقمار ؛ لقيام أركانه عليها "

انتهى من " أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/ 305).

وقال الدكتور علي أحمد السالوس:

"التأمين الاجتماعي ليس تأميناً خاصاً بشخص ، يخشى خطراً معيناً ، حتى يندرج تحت التأمين التجاري ، وإنما هو تأمين عام ، لا يهدف إلى الربح ، ولكن يهدف إلى مساعدة مجموعة من الأفراد ، قد يكثر عددهم جداً فيصل إلى الملايين، مثل ما تقوم به دول للتأمين على أبنائها من العمال والموظفين

مما يُعرف بنظام التقاعد أو المعاشات، فتقتطع من الأجور والرواتب نسبة معينة، فإذا بلغ سن التقاعد ، أو وصل إلى المعاش : يُصرف له معاش شهري، أو يأخذ مكافأة مالية تساعده في حياته، وكذلك ما يُعرف بالتأمينات الاجتماعية ، والتأمينات الصحية"

انتهى من "موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي" (ص372).

2- أن التأمين الاجتماعي يعد من الرعاية الواجبة على الدولة لمواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ونحو ذلك ، وتأمين من يعولهم الموظف بعد وفاته.

والحكومة مسئولة عن تأمين حاجات مواطنيها الأساسية .

قال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى : " إن التأمينات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أو صندوق المعاشات والتأمين ، أو مصلحة التأمينات للعمال والعاملين والموظفين في الدولة : كلها في تقديري جائزة ؛ لأن الدولة ملزمة برعاية مواطنيها في حال العجز والشيخوخة والمرض ، ونحو ذلك من إعاقة العمل أو الكسب"

انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (5/116).

ولذلك فما تدفعه لهم الدولة من مبالغ زائدة عن الأقساط المقتطعة –في بعض الحالات - ليس ربا ، ولا يدخل في باب الغرر ، بل هو واجب عليها ، وإنما ساهم الموظف مع الحكومة بجزء من التكلفة على شكل أقساط شهرية أو سنوية .

قال الشيخ ابن عثيمين:

"معاشات التقاعد ليس فيها شبهة ؛ لأنها من بيت المال وليست معاملة بين شخص وآخر حتى نقول: إن فيها شبهة الربا ، بل هي استحقاق لهذا المتقاعد من بيت المال، فليس فيها شبهة"

انتهى من " اللقاء الشهري " (58/ 28، بترقيم الشاملة آليا) .

وقال الدكتور وهبة الزحيلي رحمه الله تعالى :

" ولا ينظر إلى الضريبة التي تقتطعها الدولة من الراتب الشهري ، أو التي يدفعها شهرياً أرباب العمل لمصلحة التأمينات الاجتماعية ، أو المبلغ الذي يدفعه العامل أو الموظف باختياره ، في حدود نسبة مئوية كل سنة، ليحصل على تعويض إجمالي عند الإحالة على التقاعد أو المعاش

فكل هذه المدفوعات لا ينظر إليها نظرة ربوية ، وإن أخذ الموظف أو العامل أكثر مما دفع ؛ لأن المدفوع في الحقيقة يعد تبرعاً أو هبة مبتدأة وتعاوناً من قبل المشتركين في الصندوق التقاعدي أو التأمينات الاجتماعية ، والتي هي إحدى مؤسسات الدولة"

انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" (5/ 116) .

3-أن التأمين الاجتماعي أشبه بالتأمين التعاوني الذي أباحه العلماء ؛ لأن العلاقة بين الموظف والحكومة قائمة على التعاون والتكافل ، لا المعاوضة والاسترباح ، والهدف من التأمين الاجتماعي تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ، بخلاف التأمين التجاري المحرم فالهدف منه مصلحة المستأمِن الخاصة .

قال الدكتور يوسف الشبيلي :

" هذا التأمين في الحقيقة : هو تأمين تعاوني ؛ لأنه ليس الغرض منه الاسترباح؛ لأن الدولة ترعاه ، أو المؤسسات العامة ترعاه ، بغرض دعم الموظفين الذين يبلغون سِننًا معينًا لا يستطيعون معها العمل، فهو في الحقيقة تأمين تكافلي تعاوني، وليس تأمينًا تجاريًا "

انتهى من" الأسهم والمعاملات المالية المعاصرة" ( أشرطة مفرغة ، 6/ 12).

4-أن هذا القول هو ما اعتمده عامة العلماء المعاصرين ، ولم يخالف في ذلك إلا عدد يسير جداً ، بل قال الشيخ محمد الصديق الضرير : " لا أعلم خلافًا بين الفقهاء المعاصرين في جواز الضمان الصحي بالمعنى الذي بينته ، كما لا أعلم خلافًا في جواز الضمان الاجتماعي

والتأمينات الاجتماعية التي يستند ويقوم عليها التأمين الصحي ، وقد صدرت قرارات من بعض المجامع الإسلامية بجوازها ، والدعوة إلى تعميمها "

انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (13/ 1378).

وجاء في " قرار مجمع البحوث الإسلامية " في مؤتمره الثاني بالقاهرة في المحرم 1385هـ/ مايو 1965م: " نظام المعاشات الحكومي ، وما يشبهه من نظام الضمان الاجتماعي المتبع في بعض الدول ، ونظام التأمينات الاجتماعية المتبع في دول أخرى : كل هذا من الأعمال الجائزة".

ينظر : " فقه النوازل" للجيزاني (3/ 266).

وجاء في " قرار المجمع الفقهي الإسلامي " ، وهو نص قرار هيئة كبار العلماء ، أيضاً: " ما يعطى من التقاعد، حق التزم به ولي الأمر، باعتباره مسئولاً عن رعيته، وراعى في صرفه ما قام به الموظف من خدمة الأمة، ووضع له نظامًا راعى فيه مصلحة أقرب الناس إلى الموظف، ونظر إلى مظنة الحاجة فيهم.

فليس نظام التقاعد من باب المعاوضات المالية بين الدولة وموظفيها، وعلى هذا لا شبه بينه وبين التأمين، الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية ، التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين

والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة، لأن ما يعطى في حالة التقاعد، يعتبر حقًّا التُزم به من حكومات مسئولة عن رعيتها، وتصرفها لمن قام بخدمة الأمة، كفاءً لمعروفه، وتعاونًا معه ، جزاء تعاونه معها ببدنه وفكره، وقطع الكثير من فراغه في سبيل النهوض معها بالأمة".

انتهى من "قرارات المجمع الفقهي الإسلامي" للرابطة (ص: 39) ، "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/313).

والحاصل :

أن التأمين الاجتماعي الذي تقوم عليه الدولة : نوع من التأمينات المباحة ، وهو أقرب شبهاً بالتأمين التعاوني ، ولا حرج من الدخول فيه والاستفادة منه ، سواء كان إجبارياً ، أو اختيارياً.

وللاستزادة في الموضوع ينظر:

-" الأحكام التبعية لعقود التأمين " ، للدكتور أحمد بن حمد الونيس.

-" التأمين التكافلي الإسلامي " للدكتور علي محي الدين القره داغي.
\
- " معالم التأمين الإسلامي " ، تأليف: الدكتور صالح العلي ، والدكتور سميح الحسن.

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 17:18   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

السؤال:

أنا موظف في شركة حكومية ، وسؤالي حول مشروعية التأمين الصحي الموجود في شركتي ، وسألخص السؤال بالنقاط التالية :

1. هو عبارة عن صندوق مالي يسمى ( صندوق الضمان الصحي ) ، تشرف عليه لجنة خاصة تقوم بصرف التعويضات للموظفين بعد تقديمهم الوصفة الطبية ، مذكورا فيها قيمة المبلغ الذي تم صرفه من قبل الموظف عند الطبيب .

2. الإيرادات المالية للصندوق لها مصدران : الأول : مساهمة الشركة في الصندوق ، وتقدر بـ (80%) من إيرادات الصندوق تقريبا ، وتخصصه من أرباح الشركة السنوية . الثاني : تكون المساهمة على شكل استقطاعات من رواتب الموظفين ، ويشكل (20%) من إيرادات الصندوق تقريبا ، حيث يستقطع مبلغ 1000 دينار ( يعادل 3 ريال تقريبا ) من راتب الموظف الأعزب ، ومبلغ 3000 دينار من الموظف المتزوج ، بعد أن يقدم طلبا إلى اللجنة المشرفة على الصندوق لتشمل عائلته بالتعويضات أيضا .

3. الاشتراك في نظام الضمان الصحي اختياري بالنسبة للموظف الأعزب والمتزوج .

4. التعويضات المصروفة للموظف تكون أكبر من قيمة الاشتراك الشهري ، وتكون التعويضات المصروفة للموظفين خلال نفس الشهر متفاوتة من ناحية الاستفادة ، فليس الجميع يمرض في نفس الشهر ، لذلك هناك قسم يستفيد من نظام التعويض ، وقسم لا يستفيد .

5. في حالة عدم استفادة الموظف من التعويضات ، فإن المبالغ المستقطعة منه لا يتم إرجاعها إليه ، سواء في نهاية السنة أو عند التقاعد .

6. المبالغ الفائضة في الصندوق نهاية السنة يتم ترحيلها إلى السنة التالية ، وتبقى داخل الصندوق ، ويتم إضافة المبلغ السنوي الجديد إليها .

7. الشركة لا تتعامل مع أي شركة أو هيئة تأمين .

فهل هذا التأمين الصحي يعتبر من النوع التعاوني ، ويجوز الاشتراك فيه ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

الفارق الأهم بين التأمينين ( التعاوني والتجاري ) هو أن الأقساط المقتطعة في التأمين التعاوني لا تملكها إدارة الصندوق ، بل تبقى تبرعا ينفق منها على من تنطبق عليهم الشروط ، في حين أن إدارة صناديق الضمان الصحي التجارية تتملك تلك الاشتراكات والاقتطاعات من المنتسبين ، وتدخل في حسابها الشخصي ، مقابل أن تلتزم بالعلاج لكل من تنطبق عليه الشروط ، وفرقٌ كبير بين الصورتين .

فالصورة الأولى هي التعاون والتكافل ؛ وقد جاء ما يشهد لها ـ من حيث الأصل ـ في السنة النبوية ، فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ

فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ ) رواه البخاري في صحيحه (2486) ، وبوب عليه بقوله : " باب الشركة في الطعام والنهد والعروض ، وكيف قسمة ما يكال ويوزن مجازفة أو قبضة قبضة ، لما لم ير المسلمون في النهد بأسا ، أن يأكل هذا بعضا وهذا بعضا ... " .

وأما الصورة الثانية : فهي القمار والميسر الذي أجمعت المجامع الفقهية المعاصرة على تحريمه .

ثانيا :
هناك فروق جوهرية أخرى بين التأمين الصحي التعاوني الذي يجوز الاشتراك فيه ، وبين ذلك المحرم القائم على الميسر ، ولا بد من تحري هذه الفوارق قبل الفتوى في الحالة المعينة بالحل أو بالحرمة .

جاء في " المعايير الشرعية " (ص/372-373) :

" ترجع أسباب حل التأمين التكافلي وحرمة التأمين التجاري إلى الفروق الجوهرية الآتية :

(أ) أن التأمين التقليدي عقد معاوضة مالية ، يستهدف الربح من التأمين نفسه ، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر ، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا . وأما التأمين التكافلي فهو التزام تبرع ، ولا يؤثر فيه الغرر .

(ب) الشركة في التأمين الإسلامي [ أو صندوق التأمين في بعض الصور ، كالوارد في السؤال ] وكيلة في التعاقد عن حساب التأمين ، في حين أنها طرف أصلي في التأمين التجاري ، وتتعاقد باسمها .

(ج) الشركة في التأمين التجاري تملك الأقساط في مقابل التزامها بمبلغ التأمين ، أما الشركة في التأمين الإسلامي فلا تملك قيمة الاشتراك ؛ لأن الأقساط تصبح مملوكة لحساب التأمين .

(د) ما يتبقى من الأقساط وعوائدها – بعد المصروفات والتعويضات – يبقى ملكا لحساب حَمَلة الوثائق ، وهو الفائض الذي يوزع عليهم ، ولا يتصور هذا في التأمين التجاري ؛ لأن الأقساط تصبح ملكا للشركة بالعقد والقبض ، بل يعتبر إيرادا وربحا في التأمين التجاري .

(هـ) عوائد استثمار أصول الأقساط بعد حسم نسبة المضاربة للشركة تعود إلى حساب حملة الوثائق في التأمين الإسلامي ، وهي تعود للشركة في التأمين التجاري .

(و) يستهدف التأمين الإسلامي تحقيق التعاون بين أفراد المجتمع ، ولا يستهدف الربح من عملية التأمين ، في حين أن التأمين التجاري يستهدف الربح من التأمين نفسه .

(ز) أرباح الشركة في التأمين الإسلامي تعود إلى استثماراتها لأموالها ، وحصتها من ربح المضاربة ، حيث هي مضارب ، وحساب التأمين : ربُّ المال .

(ح) المشترك والمؤمن في التأمين الإسلامي في حقيقتهما واحد ، وإن كانا مختلفين في الاعتبار ، وهما في التأمين التجاري مختلفان تماما .

(ط) الشركة في التأمين الإسلامي ملتزمة بأحكام الشريعة ، وفتاوى هيئتها الشرعية ، وأما التأمين التجاري فليس فيه التزام بأحكام الشريعة .. " انتهى .

ونحن نعلم أن كثيرا من هذه الفوارق لا محل لها في الحديث عن الصندوق الوارد في السؤال ؛ لكننا نقلناها هنا لأجل أن يدرك القارئ الفارق الحقيقي الكبير بين التأمين التعاوني الجائز ، والتأمين التجاري المحرم ، ويقيس بعدئذ صناديق الضمان الصحي الحكومية .

ثالثا :

لإصدار فتوى دقيقة في حكم صندوقكم ، ومساعدتكم في تحقيق الضوابط الشرعية للتأمين التعاوني ، لا بد من إرسال الأوراق الرسمية الناظمة للصندوق ، وكذلك العقود التي يوقع عليها المشتركون ، ليصار إلى دراستها وبيان الحكم فيها ، وإن كنا نميل إلى أن الغالب في صندوقكم هو صورة السلامة بإذن الله ، ولكن لا ينبغي الجزم بالحكم قبل الاطلاع على نظام الصندوق الرسمي ، ونماذج الاشتراكات فيه .

وقد اشترطت " المعايير الشرعية " مجموعة من الأمور الأساسية التي يجب أن ينص عليها في النظام التأسيسي للصناديق التعاونية ، حيث جاء فيها (ص/364) :

" التأمين الإسلامي هو : اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار ، وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع ، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية

وله ذمة مالية مستقلة ، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها، وذلك طبقا للوائح والوثائق ، ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق ، أو تديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق .

وأما التأمين التقليدي فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه ، وتطبق عليه أحكام المعاوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر، وحكم التأمين التقليدي أنه محرم شرعا.

ويقوم التأمين الإسلامي على المبادئ والأسس الشرعية الآتية ، التي يجب أن ينص عليها في النظام الأساسي للشركة أو في اللوائح أو في الوثائق :

أولا : الالتزام بالتبرع ، حيث ينص على أن المشترك يتبرع بالاشتراك وعوائده لحساب التأمين لدفع التعويضات ، وقد يلتزم بتحمل ما قد يقع من عجز حسب اللوائح المعتمدة .

ثانيا: قيام الشركة المنظمة للتأمين بإنشاء حسابين منفصلين، أحدهما خاص بالشركة نفسها، حقوقها والتزاماتها، والآخر خاص بصندوق (حملة الوثائق) حقوقهم والتزاماتهم .

ثالثا : الشركة وكيلة في إدارة حساب التأمين، ومضاربة أو وكيلة في استثمار موجودات التأمين.

رابعا: يختص حساب التأمين بموجودات التأمين وعوائد استثماراتها، كما أنه يتحمل التزاماتها.

خامسا: يجوز أن تشتمل اللوائح المعتمدة على التصرف في الفائض بما فيه المصلحة...على أن لا تستحق الشركة المديرة شيئا من ذلك الفائض.

سادسا: صرف جميع المخصصات المتعلقة بالتأمين ، والفوائض المتراكمة في وجوه الخير عند تصفية الشركة.
سابعا: أفضلية مشاركة حملة الوثائق في إدارة عمليات التأمين .

ثامنا: التزام الشركة بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها واستثماراتها، وبخاصة عدم التأمين على المحرمات .

تاسعا: تعيين هيئة رقابة شرعية تكون فتاواها ملزمة للشركة ، ووجود إدارة رقابة وتدقيق شرعي" انتهى.

كل هذه الأمور ينبغي مراعاتها في الأوراق الناظمة لعمل صناديق التأمين ، خاصة تلك التي تستثمر اشتراكات المؤمنين ، لحساب صندوق التأمين ، فلا بد من تحري وجودها في مواد القانون ، أو النظام الذي يحكم عملية التأمين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 17:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم شراء أسهم التعاونية للتأمين

السؤال

ما حكم شراء أسهم الشركة التعاونية للتأمين التي طرحت أسهمها في السوق السعودية للأسهم ؟.

الجواب

الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فنوجز الحكم الشرعي من خلال النقاط الآتية :

1- الحكم الشرعي للتأمين :

ذهب عامة العلماء المعاصرين إلى تحريم التأمين التجاري وجواز التأمين التعاوني ، وقد أخذ بهذا القول معظم هيئات الفتوى الجماعية، كهيئة كبار العلماء بالمملكة، واللجنة الدائمة للإفتاء، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة، وغيرها؛ لما يشتمل عليه التأمين التجاري من الغرر والمقامرة وأكل المال بالباطل

بخلاف التأمين التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن. وإن الناظر بعين الإنصاف في واقع صناعة التأمين اليوم ليدرك ما في هذا القول من التوسط والاعتدال، ومدى موافقته لمقاصد الشريعة الإسلامية، بتحقيق مصالح الناس وسد حاجاتهم دون غبن أو ضرر. وإحصائيات التأمين أوضح شاهدٍ على ذلك، ففي نظام التأمين التجاري تتكدس الأموال الطائلة لدى شركات التأمين في مقابل تعويضات تعد يسيرة مقارنة بما تحققه من أرباح، مما نتج عنه استئثار الأقلية الثرية بمزايا التأمين وخدماته

بينما الأكثرية الفقيرة محرومة منها لكونها غير قادرة على تحمل أقساط التأمين. وقد أوهمت تلك الشركات الناس أن لا مجال لتفتيت المخاطر إلا بهذا الأسلوب ، وهو أمر تكذبه تجارب التأمين التعاوني التي طبقت في عددٍ من الدول المتقدمة فكانت أكثر نجاحاً وتحقيقاً لأهداف التأمين من شركات التأمين التجاري .

2- الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني :

في التأمين التجاري تتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مستقلة عن ذمم المؤمن عليهم، وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ التأمين عند استحقاقها، وما يتبقى لديها من فائض أقساط التأمين فإنها لا تعيده للمؤمن لهم، لأنها تعتبره عوضاً في مقابل التزامها بالتعويضات المتفق عليها، وإذا لم تفِ الأقساط المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة أقساط التأمين. وهذا هو عين المتاجرة بالغرر المنهي عنه، وأكل أموال الناس بالباطل.

بينما في التأمين التعاوني يجتمع عدة أشخاص معرضين لأخطار متشابهة، ويدفع كل منهم اشتراكاً معيناً، وتخصص هذه الاشتراكات لأداء التعويض المستحق لمن يصيبه الضرر، وإذا زادت الاشتراكات على ما صرف من تعويض كان للأعضاء حق استردادها، وإذا نقصت طولب الأعضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز، أو أنقصت التعويضات المستحقة بنسبة العجز.

ولا مانع من أن يتولى إدارة التأمين التعاوني جهة مستقلة عن المؤمن لهم أنفسهم وأن تتقاضى أجوراً أو عمولات مقابل إدارتها للتأمين، ولا يمنع كذلك من أن تأخذ جزءاً من أرباح استثمارات أموال التأمين بصفتها وكيلاً عنهم في الاستثمار.

وبهذا يظهر أن شركة التأمين في كلا النوعين قد تكون كيانا منفصلا عن المؤمن لهم، كما أنها في كليهما قد تكون شركة ربحية – أي أنها تهدف إلى الربح-، ويظهر الفرق بين النوعين في أمرين أساسيين:

الفارق الأول: في التأمين التجاري هناك التزام تعاقدي بين شركة التأمين والمؤمن لهم، إذ تلتزم الشركة تجاه المؤمن لهم بدفع التعويضات، وفي مقابل ذلك تستحق كامل الأقساط المدفوعة. بينما في التأمين التعاوني لا مجال لهذا الالتزام، إذ إن التعويض يصرف من مجموع الأقساط المتاحة، فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق، وإلا كان التعويض جزئياً بحسب الأرصدة المتاحة.

الفارق الثاني: لا تهدف شركة التأمين التعاوني إلى الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم وتعويضات الأضرار التي تقدمها الشركة لهم، بل إذا حصلت زيادة في الأقساط عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المؤمن لهم. بينما يكون الفائض في التأمين التجاري من استحقاق شركة التأمين في مقابل التزامها بالتعويض تجاه المؤمن لهم.

3- حكم الاكتتاب في التعاونية للتأمين :

من خلال دراسة القوائم المالية للسنوات الخمس الماضية للشركة الوطنية للتأمين التعاوني تبين عدم جواز الاكتتاب في هذه الشركة لما يأتي:

أولاً: أن عقد التأمين في الشركة من التأمين التجاري وليس التعاوني :

فمع أن الشركة قامت بفصل المركز المالي للمساهمين عن المركز المالي لأعمال التأمين –كما هو المعهود في التأمين التعاوني-، إلا أن نظام التأمين الذي تمارسه لا يعدو أن يكون تأميناً تجارياً، خلافاً لما يوحي به اسم الشركة ، ويتضح ذلك من خلال النقاط الآتية:

أ. نص النظام الأساسي للشركة على أن يصرف فائض التأمين الذي يمثل الفرق بين مجموع الاشتراكات ومجموع التعويضات بإعادة 10% للمؤمن لهم، وأما الباقي وهو ما يعادل 90% من الفائض الصافي فيكون من نصيب المساهمين نتيجة تعريض حقوقهم لمخاطر التأمين. ( المادة 43 من النظام الأساسي للشركة، والمادة70 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني).

وهذا يعني أن نظام التأمين في الشركة قائم على الالتزام التعاقدي، فالأقساط يستحقها المساهمون عوضاً عن التزامهم بالتعويض، وهذا هو حقيقة التأمين التجاري. وما إعادة جزء من الفائض إلا محاولة لإضفاء الصبغة الشرعية على العقد. والواجب في التأمين التعاوني أن يكون جميع الفائض من نصيب المؤمن لهم، فيعاد إليهم أو يرحل في حساب احتياطيات عمليات التأمين.

ب. وتطبيقاً لما سبق فقد حققت الشركة فائضاً مالياً من عمليات التأمين في العام 2003 قدره (178.914.000-مائة وثمانية وسبعون مليون وتسعمائة وأربعة عشر ألف ريال) أعيد منها للمؤمن لهم (18.000.000 ثمانية عشر مليون ريال) أي ما نسبته 10% من الفائض، وأضيف المبلغ المتبقي بعد أخذ الاحتياطيات منه إلى إجمالي الفائض المتراكم، ليصل بذلك إجمالي الفائض المتراكم من عمليات التأمين لدى الشركة إلى (548.452.000-خمسمائة وثمانية وأربعين مليون وأربعمائة واثنين وخمسين ألف ريال) ووفقاً لما نص عليه النظام الأساسي للشركة فإن هذا الفائض يعد من نصيب المساهمين.

ث. ترتبط الشركة بعقود إعادة تأمين مع بعض شركات إعادة التأمين، وهي في الغالب شركات أجنبية وتقوم على طريقة التأمين التجاري. ومن اللافت للنظر أن مبالغ إعادة التأمين تمثل أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين

ويتضح مما سبق أن أكثر من نصف مجموع أقساط التأمين تحول إلى خارج المملكة، وهو من طبيعة عقد التأمين التجاري .

ثانياً: استثمارات الشركة في بعض الأنشطة المحرمة :

حيث قامت الشركة باستثمار أموال المؤمن لهم في سندات محرمة ، وبلغت قيمة هذه السندات في العام المالي2003 (430.525.000 أربعمائة وثلاثين مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرين ألف ريال) وهي تعادل ما نسبته 24% من إجمالي موجودات عمليات التأمين.

كما قامت الشركة باستثمار أموال المساهمين في سندات محرمة، بلغت قيمتها في العام المالي 2003 (34.981.000 أربعة وثلاثين مليوناً وتسعمائة وواحد وثمانين ألف ريال). وهي تعادل حوالي 8% من إجمالي حقوق المساهمين.

وفضلاً عن ذلك فإن الشركة تمتلك 50% من إحدى شركات التأمين التجاري.

1. مقترحات لصيغة تأمين تعاوني تتفق مع الضوابط الشرعية، وتحقق أهداف التأمين:

أ. أن يتولى إدارة التأمين التعاوني شركة مساهمة، يكون للمساهمين فيها مركز مالي منفصل على وجه الحقيقة عن المركز المالي لعمليات التأمين.

ب. للشركة المساهمة أن تخصم جميع المصاريف الإدارية والتشغيلية من مجموع أقساط التأمين، وأن تتقاضى أجوراً مقابل إدارتها لعمليات التأمين بصفتها وكيلاً بأجر، ولها كذلك أن تستثمر أموال المؤمن لهم في استثمارات مباحة، وتستحق بذلك نسبة من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها شريكاً مضارباً.

ت. على الشركة أن تتجنب الدخول في استثمارات محرمة كالسندات وغيرها، سواء أكان ذلك في الاستثمارات الخاصة بالمساهمين أم بالاستثمارات الخاصة بعمليات التأمين.

ث. التزام الشركة تجاه المؤمن لهم بالتعويض على نوعين؛ جائز وممنوع. أما الجائز فأن تلتزم الشركة بإدارة أعمال التأمين بأمانة واحتراف، ومتى قصرت في ذلك فإنها تتحمل تبعات ذلك التقصير والتعويض عنه. وأما الممنوع فأن تلتزم التزاماً مطلقاً بالتعويض سواء أكانت الأضرار من الشركة أم من غيرها، فهذا يتعارض مع قاعدة التأمين التعاوني. وبدلاً عن ذلك فللشركة أن تكّون احتياطيات من فائض أقساط التأمين، ولا تدخل هذه الاحتياطيات ضمن قائمة حقوق المساهمين بل تكون خاصة بأعمال التأمين.

ج. للشركة أن ترتبط بعقود إعادة تأمين لتفتيت المخاطر، بشرط أن تكون هذه العقود من قبيل التأمين التعاوني.

وختاماً نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على الشركة لكل خير، وأن يهدينا وإياهم وجميع المسلمين إلى ما يحبه ويرضاه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

الموقعون :

1- د. محمد بن سعود العصيمي. مدير عام المجموعة الشرعية ببنك البلاد.

2- د. يوسف بن عبد الله الشبيلي. عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام.

3- أ.د. سليمان بن فهد العيسى. أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

4- أ.د. صالح بن محمد السطان. أستاذ الفقه بجامعة القصيم.

5- د. عبد العزيز بن فوزان الفوزان. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

6- د. عبد الله بن موسى العمار. أستاذ مشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 17:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في صندوق تأمين تعاوني للتغطية الصحية

السؤال:


أنا أعمل موظف استقبال لملفات طلبات التحمل في صندوق التغطية الصحية ، حيث دور هذا الصندوق هو جمع الاقتطاعات من الموظفين العاملين بالدولة (2,5% من راتب الموظف ، و 2,5% من الجهة المشغلة لهذا الموظف)

ثم تعويض مصاريف الأدوية ، أو التحاليل ، أو غير ذلك التي دفعها الموظف أو أحد أفراد أسرته ، الدور الثاني للصندوق هو تحمل نسبة من مبالغ العمليات الجراحية ، أو الولادة بعد دراسة الملف

هذه التعويضات والتحملات تكون من مجموع الاقتطاعات ، ولا تكون مرتبطة بالمبلغ المقتطع ، إذ إن مبالغ التعويض والتحمل موجودة في لائحة مصادق عليها ( مثلا 3000 درهم للولادة) ، هذه التغطية إجبارية ، والفائض الذي يبقى في آخر السنة يبقى في الصندوق .

فما حكم عملي في هذا الصندوق ؟


الجواب :

الحمد لله

من أهم الفروق بين التأمين التعاوني الجائز ، وبين التأمين التجاري المحرم أن الفائض ، وهو ما تبقى من أقساط المشتركين لا تملكه الشركة في حال كان التأمين تعاونياً ، بل يرد على المستأمنين

أو يرحل ذلك الفائض إلى السنة التالية ويبقى رأس مال للصندوق ، بخلاف التأمين التجاري ، فالفائض فيه يكون من نصيب شركة التأمين ، وهذا محرم ؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل .

وهذا البند موجود في الصندوق المذكور ، فالظاهر أن نظام التأمين فيه : هو نظام تعاوني شرعي ، لا حرج فيه .
غير أن الجزم بذلك يحتاج إلى وقوف على كامل بنود الصندوق ، أو مراجعة الفروق المفصلة بين النظامين : التعاوني

و يمكن مراجعه الاجوله السابقة للمعرفه

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 17:35   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حقيقة التأمين وحكمه

لسؤال


ما حكم التأمين التجاري المنتشر اليوم ؟.


الجواب :

الحمد لله


1) جميع أنواع التأمين التجاري ربا صريح دون شك ، فهي بيع نقود بنقود أقل منها أو أكثر مع تأجيل أحد النقدين ، ففيها ربا الفضل وفيها ربا النسأ ، لأن أصحاب التأمين يأخذون نقود الناس ويعدونهم بإعطائهم نقودا أقل أو أكثر متى وقع الحادث المعين المؤمن ضده . وهذا هو الربا ، والربا محرم بنص القرآن في آيات كثيرة .

2) جميع أنواع التأمين التجاري لا تقوم إلا على القمار ( الميسر ) المحرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون "

فالتأمين بجميع صوره لعب بالحظوظ ، يقولون لك ادفع كذا فإن وقع لك كذا أعطيناك كذا ، وهذا هو عين القمار ، وإن التفرقة بين التأمين والقمار مكابرة لا يقبلها عقل سليم ، بل إن أصحاب التأمين أنفسهم يعترفون بأن التأمين قمار .

3) جميع أنواع التأمين التجاري غرر ، والغرر محرم بأحاديث كثيرة صحيحة ، من ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة ، وعن بيع الغرر " رواه مسلم .

إن التأمين التجاري بجميع صوره يعتمد على الغرر ، بل على الغرر الفاحش ، فجميع شركات التأمين ، وكل من يبيع التأمين يمنع منعا باتا التأمين ضد أي خطر غير احتمالي ، أي أن الخطر لا بد أن يكون محتمل الوقوع وعدم الوقوع حتى يكون قابلا للتأمين ، وكذلك يمنع العلم بوقت الوقوع ومقداره ، وبهذا تجتمع في التأمين أنواع الغرر الثلاثة الفاحشة .

4) التأمين التجاري بجميع صوره أكل لأموال الناس بالباطل ، وهو محرم بنص القرآن : " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " .

فالتأمين التجاري بجميع أنواعه وصوره عملية احتيالية لأكل أموال الناس بالباطل ، وقد أثبتت إحدى الإحصائيات الدقيقة لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما يعاد إلى الناس إلى ما أخذ منهم لا يساوي إلا 2.9% .

فالتأمين خسارة عظيمة على الأمة ، ولا حجة بفعل الكفار الذين تقطعت أواصرهم واضطروا إلى التأمين اضطرارا ، وهم يكرهونه كراهية الموت .

هذا طرف من المخالفات الشرعية العظيمة التي لا يقوم التأمين إلا عليها ، وهناك مخالفات عديدة أخرى لا يتسع المقام لذكرها ، ولا حاجة لذكرها فإن مخالفة واحدة مما سبق ذكره كافية لجعله أعظم المحرمات والمنكرات في شرع الله .

وإن مما يؤسف له أن بعض الناس ينخدع بما يزينه لهم ويلبسه عليهم دعاة التأمين كتسميته بالتعاوني أو التكافلي أو الإسلامي أو غير ذلك من المسميات التي لا تغير من حقيقته الباطلة شيئا .

وأما ما يدعيه دعاة التأمين من أن العلماء قد أفتوا في حل ما يسمى بالتأمين التعاوني فهو كذب وبهتان ، وسبب اللبس في ذلك أنه قد تقدم بعض دعاة التأمين إلى العلماء بعرض مزيف لا علاقة له بشيء من أنواع التأمين وقالوا إن هذا نوع من أنواع التأمين وأسموه بالتأمين التعاوني ( تزيينا له وتلبيسا على الناس ) وقالوا إنه من باب التبرع المحض وأنه من التعاون الذي أمر الله به في قوله تعالى : " وتعاونوا على البر والتقوى "

وأن القصد منه التعاون على تخفيف الكوارث الماحقة التي تحل بالناس ، والصحيح أن ما يسمونه بالتأمين التعاوني هو كغيره من أنواع التأمين ، والاختلاف إنما هو في الشكل دون الحقيقة والجوهر

وهو أبعد ما يكون عن التبرع المحض وأبعد ما يكون عن التعاون على البر والتقوى حيث أنه تعاون على الإثم والعدوان دون شك ، ولم يقصد به تخفيف الكوارث وترميمها وإنما قصد به سلب الناس أموالهم بالباطل ، فهو محرم قطعا كغيره من أنواع التأمين ، لذا فإن ما قدموه إلى العلماء لا يمت إلى التأمين بصله .

وأما يدعيه البعض من إعادة بعض الفائض ، فإن هذا لا يغير شيئا ، ولا ينقذ التأمين من الربا والقمار والغرر وأكل أموال الناس بالباطل ومنافاة التوكل على الله تعالى ، وغير ذلك من المحرمات

وإنما هي المخادعة والتلبيس ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى رسالة ( التأمين وأحكامه ) وإنني لأدعو كل مسلم غيور على دينه يرجو الله واليوم الآخر أن يتقي الله في نفسه ، ويتجنب كل التأمينات مهما ألبست من حلل البراءة وزينت بالأثواب البراقة فإنها سحت ولا شك ، وبذلك يحفظ دينه وماله ، وينعم بالأمن من مالك الأمن سبحانه .

وفقني الله وإياكم إلى البصيرة في الدين والعمل بما يرضي رب العالمين .

المرجع : خلاصة في حكم التأمين للشيخ الدكتور سليمان بن إبراهيم الثنيان عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بالقصيم









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 17:37   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الأدلة على تحريم التأمين التجاري

السؤال :

أريد معرفة الأدلة التي يستفاد منها تحريم التأمين .

الجواب :

الحمد لله

التأمين التجاري الذي تجريه معظم شركات التأمين هو من العقود المحرمة ، سواء كان تأميناً على الحياة أو الممتلكات ...... أو غير ذلك ، ويدل على حرمته مجموعة من النصوص والقواعد الشرعية ، منها :

1- التأمين عقد من عقود الغرر ، وعقود الغرر ممنوعة محرمة شرعاً .

روى مسلم (1513) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) .

والغرر في اللغة هو الخطر الذي لا يُدْرى أيكون أم لا؟ كبيع السمك في الماء والطير في الهواء ، فإن ذلك قد يحصل للمشتري وقد لا يحصل .

قال الأزهري : ويدخل في بيع الغرر : البيوع المجهولة .

"معجم مقاييس اللغة" (4/380 – 381) ، "لسان العرب" (6/317) .

وقال الخطابي رحمه الله :

"أَصْل الْغَرَر هُوَ مَا طُوِيَ عَنْك وَخَفِيَ عَلَيْك بَاطِنه . . . وَكُلّ بَيْع كَانَ الْمَقْصُود مِنْهُ مَجْهُولًا غَيْر مَعْلُوم أَوْ مَعْجُوزًا عَنْهُ غَيْر مَقْدُور عَلَيْهِ فَهُوَ غَرَر . . . وَأَبْوَاب الْغَرَر كَثِيرَة ، وجماعها : ما دخل في المقصود منه الجهل" انتهى .

قال النووي رحمه الله :

"وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول . . . وَنَظَائِر ذَلِكَ , وَكُلّ هَذَا بَيْعه بَاطِل لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة.

وَقَدْ يَحْتَمِل بَعْض الْغَرَر بَيْعًا إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَة كَالْجَهْلِ بِأَسَاسِ الدَّار فَإِنَّهُ يَصِحّ الْبَيْعِ, لِأَنَّ الْأَسَاس تَابِع لِلظَّاهِرِ مِنْ الدَّار , وَلِأَنَّ الْحَاجَة تَدْعُو إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُمْكِن رُؤْيَته . . .

وَأَجْمَعُوا عَلَى بُطْلَان بَيْع الْأَجِنَّة فِي الْبُطُون وَالطَّيْر فِي الْهَوَاء . قَالَ الْعُلَمَاء : مَدَار الْبُطْلَان بِسَبَبِ الْغَرَر ...." انتهى .

واتفق العلماء على أن الغرر الكثير لا يجوز ، وأن القليل يجوز ويتسامح فيه ، واختلفوا في أشياء من الضرر لترددها بين الكثير والقليل .

"بداية المجتهد" (2/187) ، ونحوه للنووي من شرح مسلم .

وعقد التأمين من العقود المشتملة على الغرر الكثير ، ورجال القانون أنفسهم يقرون بأن عقد التأمين عقد احتمالي ، وهذا هو معنى الغرر ، لأن كلاً من المؤمِّن والمؤَّمن له لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ ، فقد يدفع المؤمَّن له قسطاً واحداً ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم المؤمِّن به ، وقد لا تقع الكارثة مطلقاً فيدفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً .

2- عقود التأمين من القمار . والقمار هو الميسر ، وقد حرمه الله تعالى بقوله : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90 .

ومعنى "القمار" : أن يدفع الإنسان شيئاً من ماله على سبيل المخاطرة ، فإما أن يربح أكثر منه ، وإما أن يخسر المال الذي دفعه .

وعقد التأمين عقد معلق على خطر تارة يقع ، وتارة لا يقع ، فهو قمار في المعنى .

لأن المؤمَّن له يخاطر بدفع مبلغ التأمين ، فإما أن يأخذ أكثر منه ، وإما أن يخسره ، إذا لم يحصل الخطر المؤمن ضده .

فقد يدفع المؤمَّن له عشرين ويأخذ ألفاً ، وقد يدفع ألفاً ويأخذ ألفاً ، وقد يدفع ألفاً ولا يأخذ شيئاً إذا لم يقع الخطر المؤمَّن ضده .

أليس هذا مخاطرة ومقامرة ؟!

3- التأمين يتضمن ربا النسيئة والفضل ، وذلك في حالة التعويض .

روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) .

ففي هذا الحديث دليل على أنه إذا باع الذهب بالذهب وجب في البيع التساوي والتقابض .

فيبيع جراماً بجرام من غير زيادة . ويجب التقابض في المجلس ، فلا يجوز أن يتفرقا ولم يقبض كل منها حقه .

فإذا باع الذهب بذهب مع التفاضل فقد وقعا في ربا الفضل ، وإذا لم يحصل تقابض فقد وقعا في ربا النسيئة أي التأخير . لتأخير القبض .

وإذا باع الذهب بالفضة وجب التقابض في المجلس ، وجاز التفاضل في البيع .

فيبيع جرام الذهب بعشرة جرامات فضة مثلا ، ولكن لا يجوز أن يتفرقا من غير أن يتم التقابض .

والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب والفضة في ذلك ، فلا يجوز تبديل عملة بأخرى إلا إذا تم التقابض في المجلس ، وإذا كانت العملة من جنس واحد ، فيجب التماثل والتقابض ، كما لو أبدل ذهباً بذهب .

والتأمين مشتمل على الربا بنوعيه : ربا الفضل وربا النسيئة .

وبيان ذلك : أن ما تدفعه شركة التأمين للمستأمن أو لورثته عند حصول الخطر المحدد في العقد ، له ثلاث حالات : إما أن يكون أقل أو أكثر مما دفعه أو يكون مساوياً له .

وفي كل ذلك يكون دَفْعُ الشركةِ لصاحب الحق واقعاً بعد دفعه أقساط التأمين بفترة هي في الحقيقة مجهولة النهاية .

فحقيقة المعاملة : أنها بيع دراهم بدراهم إلى أجل .

فعند التساوي يكون فيه ربا النسيئة ، وفي حالة الزيادة [أو النقص] يكون فيه ربا الفضل والنسيئة معاً، وكل منهما محرم بانفراده فيكف إذا اجتمعا .

4- التأمين من أكل أموال الناس بالباطل

وأكل أموال الناس بالباطل حرام .

قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) .

والباطل هو كل طريق لم تبحه الشريعة فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا والبيوع الفاسدة . قاله أبو حيان في تفسيره لهذه الآية .

وبيان اشتمال عقد التأمين على أكل المال بالباطل : أن مبلغ التأمين المدفوع للشخص المؤمَّن له إذا كان أكثر مما دفعه كما لو حدث الخطر بعد دفع قسط واحد ، فبأي حق يستحق هذا المال ؟

وإذا لم يحدث الخطر ، فبأي حق تستحق شركة التأمين الأقساط التي دفعها المؤمَّن له بدون مقابل صحيح .

وقد أثبتت إحدى الإحصائيات لأحد الخبراء الألمان أن نسبة ما تدفعه شركات التأمينات إلى الأشخاص من تعويضات لا يساوي إلا 2.9% من إجمالي الأقساط المدفوعة .

فبأي حق تستحق الشركة هذه الأموال ، ومقابل ماذا ؟
5- في عقود التأمين إلزام بما لا يلزم شرعاً .

ففي عقود التأمين يتم إلزام شركة التأمين بالضمان ، إذا حصل الخطر المؤمَّن ضده ، فبأي حق يتم هذا الإلزام؟ فشركة التأمين لم تحدث الخطر ، ولم تتسبب في حصوله ، ولا حصل منها أي تعدٍ أو تقصير ، فكيف تلزم بضمان ما لا يلزمها ضمانه شرعاً ؟

6- التأمين له أضرار على الأفراد والمجتمع .

وإلى جانب ما سبق فإن التأمين لا يخلو من أضرار ، أهمها :

استخفاف المؤمَّن لهم بالحفاظ على أموالهم من التعرض للمصائب ، بل قد يتجاوزون ذلك إلى افتعال الحوادث وتفاقمها ، وفي ذلك ضرر بالغ على الأفراد ، كاستخفاف بعض السائقين المؤمَّن لهم على أنفسهم وعلى سياراتهم واستهانتهم بقوانين السير وأنظمته وما ينتج عن ذلك من تعريض أفراد المجتمع للأضرار دهساً وصدماً .

فكل سبب من هذه الأسباب كافٍ للدلالة على تحريم التأمين التجاري ، وأن عقده عقد فاسد لا تبيحه الشريعة ، وأنه من أكل الأموال بالباطل . فكيف إذا اجتمعت هذه الأسباب كلها ؟!

ولذلك أفتى عامة العلماء المعاصرين بتحريم جميع أنواع التأمين التجاري ، فقد صدر قرار هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين ومجلس المجمع الفقهي في جدة ، بتحريم التأمين التجاري ، وكذلك أصدر مجلس المجمع الفقهي بمكة ، قراراً بتحريم التأمين التجاري بالإجماع ، ولم يخالف إلا عضو واحد فقط من أعضاء المجمع .

وقد نقلنا كثيراً من هذه القرارات والفتاوى في إجابات متنوعة في موقعنا .

وانظر بحثاً مطولاً في التأمين التجاري في "أبحاث هيئة كبار العلماء" (4/33- 315) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 17:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و كذلك للعلم

حكم جوائز المسابقات الثقافية المنشورة في الصحف

السؤال

اشتريت جريدة دينية في الأيام الماضية ، فوجدت أنها قامت بمسابقة ، ووجدت نفسي قادرا على الإجابة على الأسئلة الموجهة ، فشاركت بإرسال الأجوبة .

فهل يجوز لي أخذ الجائزة إن أنا فزت ؟.


الجواب

الحمد لله

أولا :

اتفقت كلمة المسلمين على أن الميسر والقمار محرم شرعا ، وأنه مِن أكل أموال الناس بالباطل .

قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ) المائدة/90-91 .

وقد عده أهل العلم من الكبائر .

انظر : "إعلام الموقعين" (4/309) ، "الزواجر" (2/328)

جاء في سبب نزول الآية السابقة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجلَ على أهله وماله ، فأيهما قمر صاحبه ذهب بماله وأهله ، فنزلت الآية ) رواه الطبري في "جامع البيان" (2/369) .

ومن هنا وضع العلماء القاعدة المشهورة التي تضبط معنى الميسر والقمار فقالوا : هو الذي لا يخلو الداخلُ فيه من أن يكون غانماً إن ربح ، أو غارماً إن خسر ، بمعنى : أنه يدفع مبلغاً من المال ، يخاطر به ، إما أن يخسره ، وإما أن يربح المبلغ المعلن عنه في المسابقة ، مثل مسابقات اليانصيب .

وعلى هذا ، لا يتحقق الميسر إلا إذا كان الداخل فيه يدفع مبلغاً من المال يكون عرضة لخسارته ، وهذا المبلغ قد يسمى بعدة مسميات ، وكلها لا تغير من حكم الميسر شيئاً .

يسمونه : رسم اشتراك أو ثمن لشراء كوبون المسابقة .... أو غير ذلك فهذا كله ميسر .

أما إذا كان المتسابق لا يدفع شيئاً من المال مقابل الدخول في المسابقة ، فإن هذا لا يعد من الميسر ، ولا حرج من الاشتراك فيه .

ثانياً :

يبقى النظر في المسابقات الثقافية المنشورة في الصحف والمجلات ، هل يجوز المشاركة فيها وأخذ الجائزة أم لا ؟

ذهب بعض العلماء إلى تحريم المشاركة في هذه المسابقات .

فقد سئل الشيخ ابن جبرين حفظه الله السؤال التالي ( فتاوى في البيوع/سؤال رقم 43) :

ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تقيمها الجرائد والمجلات ؟

فأجاب :

" لا شك أن هذه الجوائز التي تمنحها الصحف والمجلات ما قصدوا منها إلا مصلحتهم ، حيث يكثر شراء تلك الصحف ، وتنتشر وتروج بين الأفراد فيربحوا ربحاً كثيراً ، أضعاف ما يبذلونه من الجوائز ، رغم أن تلك الصحف ليس لها ميزة عن غيرها ، بل ربما يكون فيها فساد وشر ، وصور فاتنة ، ومقالات منكرة ، فيقصدون ترويجها بين الناس بهذه الجوائز ، فعلى هذا لا يجوز الاشتراك فيها ، لما فيه من تشجيعهم ، وتقوية صحفهم ، والله أعلم " انتهى

واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز هذه المسابقات بشرطين :

الأول : أن يشتري المتسابق السلعة أو الصحيفة لحاجته إليها ، أما إذا كان لا غرض له من شرائها إلا المسابقة ، فلا يجوز ، لأنها تكون حينئذ نوعاً من الميسر ، حيث يخاطر المتسابق بهذا المبلغ الذي دفعه (ثمن الصحيفة) في مقابل احتمال فوزه بالمسابقة .

وعلى هذا ، فإذا كان يشتري الصحيفة لا لقراءتها بل لقطع كوبون المسابقة فقط ، أو كان يشتري أكثر من عدد من الصحيفة ، فمشاركته في المسابقة حرام ونوع من الميسر .

الثاني : ألا يتم رفع ثمن السلعة أو الصحيفة من أجل المسابقة ، فإذا كانت الصحيفة بـ 3 ريالات ثم صارت بـ 4 ريالات من أجل المسابقة ، فالاشتراك فيها حرام ، لأن هذه الزيادة بُذلت مقابل المسابقة ، فهي أيضاً نوع من الميسر .

انظر : "أسئلة الباب المفتوح" للشيخ ابن عثيمين (1162) .

وعلى هذا فاشتراكك في هذه المسابقة جائز ، لأنك لم تشتر الصحيفة من أجل المسابقة ، بشرط ألا يكون ثمن الصحيفة قد زاد من أجل المسابقة .

والله أعلم .


....

حكم المسابقات المشروطة بالشراء

السؤال

انتشرت في الصحف والمعارض التجارية ومحطات الوقود وفي جمعيات تحفيظ القرآن والجمعيات الخيرية وفي بعض المطاعم ما يسمى بالمسابقات والحوافز التشجيعية على الشراء بحيث تعرض الصحيفة مسابقة عن طريق السحب بشرط أن تكون الإجابة على كوبون في الصحيفة نفسها ولا يجوز أن يكون الكوبون صورة أو كوبوناً لصحيفة غير معدة للبيع ، وكذلك بالنسبة للمحلات التجارية تعطي كل مشتر منها بمبلغ له حد أدنى كوبوناً أو أكثر يجري عليه السحب للحصول على جوائز هذا المحل .

وكذلك محطات الوقود تعطي كل من يزود سيارته بوقود منها منديلاً أو أكثر أو كرتاً عند كل تعبئة منها حتى إذا بلغت الكروت عدداً معيناً كان لمن بيده هذه الكروت حق تغسيل سيارته وتغيير زيتها مجاناً .

وكذلك محلات غسيل الملابس تخفض لمن يقدم لها مبلغاً معيناً على حساب تغسيلها ملابسه بالمبلغ نفسه بنسبة 10% من تكاليف الغسيل وكلما كان المبلغ كثيراً كانت نسبة التخفيض أعلى ، وكذلك ما يعرض في بعض القنوات التفلزيونية من مسابقات تقتضي أن يكون الاتصال لها للدخول في المسابقة عن طريق شرائح اتصال معينة تعرضها الجهة الممولة للمسابقة للشراء .

وكذلك ما يسمى بشهادات الإيداع في البنوك ، حيث تقوم بعض البنوك بعرض مسابقات عن طريق كوبونات تعطى لمن يودع في البنك وديعة لها حد أدنى تبقى في البنك حتى تتم عملية السحب ، ثم بعد ذلك تعاد الوديعة لصاحبها .
ويسأل السائل عن حكم هذه المسابقات والحوافز ؟.


الجواب

الحمد لله

ما يتعلق بالمسابقات المبينة على السحب للحصول على الجوائز فإذا كانت هذه المسابقات لا يستطيع الراغب في الدخول فيها إلا بعد دفعه مبلغاً من المال سواء أكان قليلاً أم كثيراً حيث يمكن أن يخسر هذا المال الذي دفعه بنسبة كبيرة جداً قد تصل واحد في العشرة آلاف وقد تتجاوز ذلك

وقد يفوز بالجائزة فهذا النوع من المسابقات من أقسام القمار وهو ما يسمى في العصر الحالي باليانصيب ، فمثلاً يعرض أحد الناس سيارته بمائة ألف ريال يصدر لها عشرة آلاف كرت يبيع الكرت بعشرة ريالات ثم يجري السحب على هذه الكروت فيربح منها كرت واحد بالسيارة وتخسر الكروت الباقية .

أما إذا كانت المسابقات لا يترتب على الراغب في الدخول فيها دفع مال كمسابقات القرآن الكريم للكبار والصغار . ولا يشترط للإجابة عليها ورق معين فهذه المسابقات جائزة ، بل مستحبة لما فيها من الحفز على تلاوة كتاب الله والتعرف على تفسيره

ومثل ذلك المسابقات العلمية التي لا يترتب على الدخول فيها خسارة بحيث تكون الإجابة على أي ورقة تكتب عليها وبهذا التمهيد والتأصيل للإجابة نستطيع أن نقول بأن المسابقات الصحفية المنتشرة في غالب صحفنا من أنواع اليانصيب ، حيث إن المتسابق فيها يخسر قيمة الكوبون في الغالب الأغلب وقد يربح في النادر الأندر

ولا شك أن هذا من القمار ومن الميسر ومن أكل أموال الناس بالباطل ومن التغرير بالناس وإضاعة الأموال فقد ذكر لي أحد محرري إحدى الصحف لدينا أن الصحيفة التي يحرر فيها ، كان فيها عدد النسخ التي تطبع يومياً أربعين ألف نسخة يسترجع منها قرابة عشرة آلاف نسخة وبعد أن أخذت هذه الصحيفة بإجراء المسابقات صارت تطبع ثلاثمائة ألف نسخة في اليوم لا يرجع منها شيء .

فالمتسابقون يشترون أعداداً كثيرة لا ليقرؤونها وإنما يقصون منها الكوبون ليتم لهم الدخول في المسابقات بأكثر من كوبون .

لا شك أن هذا هو اليانصيب وهو من أنواع القمار والميسر وأتمنى من إخواننا المسؤولين عن الصحافة لدينا أن يتقوا الله في بلادهم وفي أهل بلادهم وفي مكاسبهم ، كما أتمنى من المسؤولين لدينا في وزارة الإعلام وهي الجهة المشرفة على الصحافة أن يقفوا من هذه الممارسات موقفاً يتفق مع هوية بلادنا ويبرئوهم من مسؤولية الحساب عند الله تعالى .

وكذلك الأمر في المسابقات التلفزيونية التي لا يستطيع الراغب في الدخول في مسابقاتها إلا بشراء شريحة اتصال من الجهة الممولة لجوائز المسابقة ، ومثل ذلك في سحوبات المحلات التجارية حيث إن كروت السحب لا تعطى إلا لمن يشتري بمبلغ يتجاوز الحد الأدنى في مبلغ الشراء لإعطاء الكرت ، وهذا يعني أن للكرت قيمة تدفع ضمن فاتورة الشراء فهذا من ضروب اليانصيب .

ومثل هذه الممارسات - مسابقات الصحف ومسابقات التلفزيون ومسابقات المحلات التجارية - شهادات الإيداع في البنوك للحصول على حق الدخول في مسابقاتها بكروت تعطى المودع بمستند شهادة الإيداع وفق ما ذكر في السؤال

ووجه إدخال شهادات الإيداع في البنوك في أنواع اليانصيب والحال أن البنك يعيد للمودع وديعته كاملة بعد انتهاء عملية السحب وجه ذلك أن الوديعة مشروط في إبقائها في البنك مجمدة حتى نهاية السحب وهذا يعني تعطيل هذه الوديعة عن استثمارها لصالح مودعها واستثمارها من قبل البنك لصالحه دون صالح مالكها فما يأخذه البنك استثماراً لهذه الوديعة هو في قوة مبلغ يدفعه الراغب في الدخول في مسابقة البنك مقابل شهادة الإيداع ولهذا صار هذا النوع من الممارسة في حكم اليانصيب .

مجلة الدعوة العدد 1796 ص 19.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 17:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاشتراك في المسابقات عن طريق الاتصال بالرقم 700

السؤال

ما حكم الاشتراك في المسابقات التي تتطلب الاتصال بالرقم 700 ، وتكون قيمة الاتصال أكثر من القيمة المعتادة ، وكيف أتصرف لو فزت بالجائزة ؟

الجواب


الحمد لله

المسابقات التي تجرى على الرقم (700) هي من صريح القمار ، وما هي إلا صورة جديدة من صور الميسر الذي حرمه الله تعالى في كتابه ، وقرن تحريمه بالخمر التي هي أم الخبائث قال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) المائدة/90، 91 .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "الفروسية" (308) :

فقرن الميسر بالأصنام والأزلام والخمر ، وأخبر أن الأربعة رجس من عمل الشيطان ، ثم أمر باجتنابها ، وعلق الفلاح باجتنابها ، ثم نبه على وجوه المفسدة المقتضية للتحريم فيها ، وهي ما يوقعه الشيطان بين أهلها من العداوة والبغضاء ، ومن الصد عن ذكر الله ، وعن الصلاة" انتهى .

وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن مفسدة الميسر أعظم من مفسدة الربا

فقال رحمه الله تعالى في "الفتاوى" (32/237) :

"فتبين أن (الميسر) اشتمل على مفسدتين : مفسدة في المال وهي أكله بالباطل . ومفسدة في العمل ، وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل وفساد ذات البين وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي

، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقاً ولو كان بغير ميسر كالربا ، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع العداوة والبغضاء ولو كان بغير أكل مال ، فإذا اجتمعا عظم التحريم : فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا ، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا . . .

والمعين على الميسر كالمعين على الخمر ، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان . وكما أن الخمرة تحرم الإعانة عليها ببيع أو عصر أو سقي أو غير ذلك ؛ فكذلك الإعانة على الميسر : كبائع آلاته ، والمؤجر لها ؛ بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل الخمر ..." انتهى باختصار .

وحقيقة الميسر هي دفع مال على سبيل المخاطرة ، فإما أن يربح أكثر مما دفع ، وإما أن يخسر المال الذي دفعه .
قال الماوردي رحمه الله عن الميسر :

"هو الذي لا يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أَخَذ ، أو غارماً إن أَعْطَى" انتهى من " الحاوي الكبير" (15/192) .
وهذا هو الذي يحدث في هذه المسابقات ، فإن المتصل إما أن يخسر قيمة الاتصال ، وإما أن يأخذ أكثر منها في حالة فوزه بالجائزة .

وأما الجهة التي تقيم هذه المسابقات (المقامرات) ، وتتاجر بأحلام المتسابقين وأمانيهم وتخدعهم ، فعليها إثمان :
إثم نشر المنكر والدعوة إليه .

وإثمُ أكل أموال الناس بالباطل . وكل ما ربحته من هذه المسابقات فهو سحت ، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به .
فعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى ، وأن يجتنب الدخول في هذه المسابقات .

ومن أخذ شيئاً من جوائز هذه المسابقات ، فعليه أن يتخلص منها بصرفها في أوجه البر .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ظهرت في الآونة الأخيرة إعلانات في الشوارع والصحف المحلية تدعو إلى الاتصال بأرقام تبدأ بالرقم (700) تخص شركات متنوعة لتمكّن المتصل عليها من إرسال أغنية هدية لشخص آخر، أو تمكّن المتصل عليها من الاشتراك في مسابقة لها جوائز مالية

علماً بأن المتصل بهذه الأرقام يرصد عليه في فاتورة هاتفه قيمة الاتصال بها وتتفاوت قيمة الدقيقة من شركة إلى أخرى من 5 إلى 10 ريالات . وقد يستغرق حل بعض المسابقات عشر دقائق . والسؤال هو : ما حكم المشاركة تجاه هذه الخدمة الجديدة ؟

فأجابوا : "لا يجوز الاتصال لطلب استماع الأغاني أو إهدائها ، لأن استماع الأغاني محرّم لما فيه من الفتنة والصد عن سبيل الله. قال الله تعالى: (وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) لقمان/6

ولهو الحديث من الأغاني كما قال به ابن مسعود وغيره من الصحابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يأتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف) والمعازف : آلات اللهو بأنواعها مما يستخدم مع الغناء لأجل الطرب، وقوله: "يستحلون" يدل على أنها محرمة، وقد قرنها مع الزنى والخمر وهما محرمان بالإجماع ، وكذلك الحرير محرّم على الرجال

فدل ذلك على تحريم الأغاني وآلاتها. فيجب منع الشركة من هذه الدعاية والإنكار عليها ، لأن هذا من الدعوة إلى الباطل ، وإشاعة المنكر بين الناس ، والمجاهرة به ، نسأل الله العافية.

وكذلك لا يجوز الدخول في المسابقات المذكورة لأنها من القمار ، ومن أكل أموال الناس بالباطل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: (لا سَبَق إلا في نصل أو خف أو حافر) والسَّبَق معناه : أخذ الجائزة على المسابقة ، وقد منع منه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث .

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان ، صالح بن فوزان الفوزان، أحمد بن علي سبر المباركي ، عبد الله بن علي الركبان ، عبد الله بن محمد المطلق.

والنصل : السهم . والخف : المقصود به البعير (الإبل) . والحافر : الخيل .

وألحق بعض أهل العلم بهذه الثلاثة كل ما يعين على الجهاد ونشر الدين ، كمسابقات القرآن والحديث والفقه ، فيجوز أن تدفع فيها الجوائز .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-25, 18:02   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم الاشتراك في جمعية مقابل تخفيض ثمن الرحلات والمساعدة المالية عند الحج وموت الأبوين

السؤال :


أريد الإنخراط في جمعية داخل العمل ب 20 درهما في الشهر ، وبذلك يستفيد المنخرطون من رحلات بثمن منخفض ، ومساعدة مالية في حالة موت الأبوين ، أو أداء مناسك الحج ، فهل هذا حلال أم حرام ؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

المشاركة في الجمعية المذكورة: نوع من التأمين .

فإن قصد المشتركون التعاون على ما يقومون به من الرحلات المباحة، وأداء الحج، وما ينزل بهم من نوازل كموت الأبوين، وكان الفائض السنوي يبقى في الصندوق، أو يستثمر استثمارا مباحا، يعود ربحه على الصندوق، ولا يستثمر الفائض أو مال الجمعية في بنك ربوي : فهذا تأمين تعاوني جائز.

وأما إن كانت هناك جهة تأخذ الفائض لنفسها، أو كان الفائض ، أو أصل المال ، يستثمر بالربا، فلا يجوز الاشتراك في الجمعية؛ لحرمة التأمين التجاري، وحرمة استثمار المال في الربا.

ثانيا :

دفع المال لهذه الجهة مقابل الحصول على رحلات مخفضة : يدخل في بطاقات التخفيض المحرمة؛ لاشتمالها على الميسر، كما سبق بيانه في جواب سابق

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في بيان الفرق بين التأمين التعاوني الجائز، والتأمين التجاري المحرم:

" صدر من هيئة كبار العلماء، قرار بجواز التأمين التعاوني، وتحريم التأمين التجاري، وأنا أشرح للمستمع حقيقة هذا، وهذا :

فالذي صدر من المجلس جوازه هو التأمين التعاوني، وهو أن يجتمع جماعة من الناس، فيشتركون في تأمين تعاوني، كل واحد يبذل مالاً معينًا على أن يكون هذا المال لمصالح محدودة، كأن يشترطوا أن هذا المال يكون لمن قد يقع له كوارث بينهم، فينفقون من هذا المال فيها، وكأن يفتقر أحدهم فينفق عليه من المال، ونحو ذلك، مما يصرفونه في وجوه البر والتعاون بينهم، وليس للتجارة وتحصيل الأرباح، وإنما ذلك للإحسان فيما بينهم، لفقيرهم والذي يصاب بكارثة منهم، ونحو ذلك من المسلمين لمساعدتهم لا لقصد الربح والنماء .

هذا هو التأمين التعاوني، إذا اجتمع أهل القرية أو قبيلة أو جماعة من الموظفين، على مال معين ، كل واحد منهم يبذل كل شهر كذا أو كل سنة كذا، ويتفقون على أن هذا المال ينفق فيما قد يصابون به، من أسباب صدام السيارات وانقلاب سيارات، كوارث تصيب بعضهم، فينفق على من أصيب من هذا المال، ويؤدى عنه الدين أو الدية، ويواسى فقيره، ويشترى له حاجته من هذا المال .

ليس هذا المال له بل هو لوجه البر وأعمال الخير فيما بينهم، وليس المقصود منه الربح والتجارة، حتى يؤمنوا على سيارة فلان، أو سيارة فلان، لا، وإنما المقصود أن ينتفعوا به، ولا مانع من أن يعملوا فيه ويتجروا فيه والربح لهذه المصلحة، ولهذا المشروع، ليس لهم، بل الربح لهذا المشروع.

هذا هو التأمين التعاوني الذي أقره مجلس هيئة كبار العلماء ، وصدر به قرار رُفِع للمقام السامي، لمقام خادم الحرمين الشريفين .

وليس هو التأمين الذي يعرفه الناس بالتأمين التجاري، الذي هو أن تؤمن على سيارتك عند شركة أو على بيتك أو على عينك، أو على جسمك أو على ولدك : هذا محرم .

وهذا هو النوع الثاني، والذي يقال له التأمين التجاري، وهو أن يتقدم إنسان إلى شركة أو إلى تاجر، ويعطيه مالاً معينًا كل شهر أو كل سنة، على أنه يغرم له ما قد يصيب سيارته، أو ما قد يصيبه هو إذا مات، أو ما أشبه ذلك في مقابل ما أعطاه من المال .

فهذا يقال له التأمين التجاري، تارة يكون على الحياة، وتارة يكون على نفس الإنسان، إذا أصابه شيء من صدم أو غيره، وتارة يكون على سيارته، وتارة يكون على بيته، إلى غير هذا، هذا هو المحرم، هذا هو التأمين التجاري، وهو محرم؛ لما فيه من الغرر، ولما فيه من الربا، بأن يدفع مالاً قليلاً، ويأخذ مالاً كثيرًا، وربما أنفق أموالاً كثيرة ولم يصب بكارثة، فضاع عليه ماله، فصار غررًا وربا، وربما دفع مائة، وأخذ آلافًا بسبب ما قد يصيبه .

الحاصل : أنه محرم؛ لما فيه من الغرر، ولما فيه من الربا، ويسمى هذا التأمين التجاري، وهذا صدر به القرار بتحريمه .

بهذا يتضح الفرق بين النوعين "

انتهى من فتاوى نور على الدرب (19/ 211).


والله أعلم.


.........

حكم بطاقات التخفيض


السؤال

يوزع هنا في دولة الكويت لطلاب الجامعات بطاقات خصومات تتراوح نسبته بين 5 إلى 25% وتكون على الكثير من الأماكن مثل المطاعم ـ محلات الألبسة- المكتبات ---إلخ لكن مع ملاحظة أن الحصول على هذه الخصومات يكون عن طريق شراء بطاقة لهذه الخصومات ثمنها 5 دنانير

وهناك من قال إن هذا الثمن هو كمصروف دعاية أو نفقات للشركة التي تقوم بتوزيع هذه البطاقات ، فهل يجوز شراء هذه البطاقة واستعمالها ؟


الجواب :


الحمد لله


بطاقات التخفيض التي تصدرها شركات الدعاية والإعلان والتسويق ، أو شركات السياحة والسفر ، أو بعض المراكز التجارية ، وتمنح حاملها حسماً معيناً من أسعار السلع والخدمات لدى مجموعة من الشركات والمؤسسات وغيرها ، هذه البطاقات تنقسم إلى قسمين :

الأول : بطاقات يتم الحصول عليها بمقابل مادي عن طريق الاشتراك السنوي .

الثاني : بطاقات مجانية ، يتم الحصول عليها عن طريق الإهداء للمشتري تشجيعاً له على التعامل معهم ، وقد تُمنح مجاناً لمن بلغت مشترياته حداً معيناً .

أمَّا البطاقات التي يتم الحصول عليها بمقابل مادي فهي محرمة ؛ لاشتمالها على عدد من المحاذير الشرعية ، ومن ذلك :

1- الجهالة والغرر ، لأن المشتري يدفع مبلغاً من المال ثمناً للبطاقة ، بهدف الحصول على التخفيض ، وهذا التخفيض لا تُعرف حقيقته ومقداره ، فقد لا يستعمل البطاقة ، وقد يستعملها فيحصل على تخفيض أقل مما دفع أو أكثر ، وقد (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ) . رواه مسلم (1513) ، وهو كل بيع فيه جهالة .

2-أن هذه المعاملة قائمة على المخاطرة ، وتدور بين الغرم والغنم ، فيخاطر المشترى بالثمن الذي يدفعه مقابل الحصول على البطاقة ، ثم إما أن يكون غانماً إذا حصل على تخفيض أكثر مما يدفع ، وإما أن يكون خاسراً ، إذا كان التخفيض أقل مما دفع ، وهذه حقيقة الميسر الذي حرمته الشريعة : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ). المائدة/90 .

3- في هذه البطاقات تغريرٌ بالناس ، وخداعٌ لهم ، وابتزازٌ لأموالهم ؛ فأكثر هذه التخفيضات الموعود بها وهميّة غير حقيقية .

وكثير من أصحاب هذه المحلات يرفعون الأسعار ، ثم يوهمون صاحب البطاقة أنهم قد حسموا له من الثمن ، وحقيقة الأمر أن الحسم تم على الزيادة التي رفعوها عن سائر المحلات.

4-أن هذه البطاقات كثيراً ما تكون سبباً للنزاعات والمخاصمات ، لأن الجهة التي قامت على إصدار البطاقة لا تستطيع إلزام المراكز والشركات والمؤسسات بنسبة التخفيض المتفق عليها ، فيؤدي ذلك إلى نزاعات وخلافات .

وما كان سبباً للخلاف والنزاع والبغضاء فإن الواجب منعه ، كما قال تعالى : ( إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ) . المائدة/91

5- في هذا النوع من بطاقات التخفيض إضرارٌ بالتجار الذين لم يشاركوا في برنامج التخفيض .

" فتداول البطاقة المذكورة يجر إلى إحداث العداوة والبغضاء بين أصحاب المحلات ، المشتركين في التخفيض وغير المشتركين ، حيث تَنفُق سلع محلات التخفيض ، وتكسد بضائع الذين لم يشتركوا في التخفيض " .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (14/10).

6-ما يدفعه المشترك من رسوم لهذه البطاقات ليس له مقابل حقيقي ، ولو أنه طلب من صاحب المحل تخفيض السعر له فقد يحصل على التخفيض الموعود به أصحاب البطاقات أو قريباً منه ، وبذلك يكون المال الذي دفعه ثمناً للبطاقة بدون مقابل ، وهو من أكل أموال الناس بالباطل ، وذلك منهي عنه بنص القرآن : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

وقد صدر عن المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة قرار بتحريم التعامل بهذه البطاقات ، ومما جاء فيه : " بعد الاستماع إلى الأبْحاثِ المقدَّمة في الموضوع والمناقشات المستفيضة قرَّر : عدم جواز إصدار بطاقات التخفيض المذكورة أو شرائها ، إذا كانت مقابل ثمن مقطوع أو اشتراك سنوي ؛ لما فيها من الغرر ؛ فإن مشتري البطاقة يدفع مالاً ولا يعرف ما سيحصل عليه مقابل ذلك ؛ فالغرم فيها متحقق يقابله غنم مُحتمل " .

وكذلك صدرت عن اللجنة الدائمة للإفتاء فتوى بتحريم التعامل بهذا النوع من بطاقات التخفيض ، وبه أفتى كل من الشيخين : ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى .

ينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/6) ، "فتاوى ابن باز" (19/58).

وأما البطاقات المجانيّة التي تقدم للمشتري من غير مقابل ، فلا حرج في استعمالها والاستفادة منها ، لأن منح البطاقة مجاناً يجعلها من عقود التبرعات ، والغرر [الجهالة] في عقود التبرعات معفو عنه .

والحاصل على البطاقة المجانية إن لم يستفد منها في التخفيض لم يخسر شيئاً .

وبذلك صدر قرار المجمع الفقهي الذي جاء فيه : " إذا كانت بطاقات التخفيض تصدر بالمجان من غير مقابل، فإن إصدارها وقبولها جائز شرعاً؛ لأنه من باب الوعد بالتبرع أو الهبة " .

وللاستزادة ينظر :

"بطاقة التخفيض حقيقتها التجارية وأحكامها الشرعية" للشيخ بكر أبو زيد .

"الحوافز التجارية التسويقية وأحكامها في الفقه الإسلامي" للدكتور خالد المصلح .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 02:49   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل نظام هذه المجموعة المشتركة حلال؟

السؤال
:

هل نظام ال (إم إم إم) مجموعة ملكية مشتركة حلال؟ إم إم إم مجموعة ملكية مشتركة ، هي : جماعة يساعد أعضاءها بعضهم البعض عند احتياجهم للمال عن طريق تقديم المساعدة (نقود، مثلاً 100ألف)، بالتناوب

وعندما يحتاج مشارك للمساعدة ، فإن المشاركين الآخرين يساهمون بإعطائه المبلغ عن طريق تبرع شهري ، ولكن مع زيادة بنسبة 30% بالمائة (مثلاً 130 ألفاً) عن مبلغ المساعدة الذي شارك فيه أصلاً ، هذا هو المبدأ الأساسي لنظام إم إم إم مجموعة ملكية مشتركة. هل يعتبر هذا من الربا؟


الجواب :


الحمد لله

المساهمة في مثل هذا الأمر تحتمل وجهين:

الأول: أن تكون المساهمة في مثل هذه المجموعة ، نوعا من التأمين التعاوني، فيتعاهد هؤلاء على دفع قسط معلوم مثل (100 ألف) لسد الحاجات التي قد تعرض لهم، كوفاة أو زواج، أو حادث، بحسب ما يتفقون، وأن من احتاج: أُعطي مبلغا قدره كذا، ولو كان أكثر من مجموع ما دفع، وهذا لا حرج فيه.

فالمسألة من باب التبرع لسد الحاجات التي تطرأ، وليست من باب المعاوضة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (9/289) :

"س: لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال على الشخص الواحد من الذكور كبيراً أو صغيراً في بداية كل سنة هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون قصد، أو دفاعاً عن النفس، وقد يصل هذا المبلغ إلى مبالغ كبيرة قد يتجاوز 000ر200 مائتي ألف أو زيادة، ويسمى (فروق القبيلة) وقد اختاروني باتفاق الجميع على أن أكون أميناً لهذا المبلغ فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول دون حاجة إليها؟ علماً بأن هذا يتكرر دفعه كل سنة؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو… عضو… نائب رئيس اللجنة…الرئيس

عبدالله بن قعود…عبدالله بن غديان…عبدالرزاق عفيفي…عبدالعزيز بن عبدالله بن باز" انتهى.

الوجه الثاني: ألا يكون المقصود التبرع، وأن من احتاج أخذ من المال المجموع، وإنما الواقع أن من احتاج زاد شركاؤه القسط الشهري إلى (130ألفا) حتى يأخذ أكثر مما دفع ؛ وهذا ربا، وهذا هو الظاهر من المعاملة المذكورة في السؤال ؛ إذ الظاهر أن كل واحد منهم يدفع القسط، ليأخذه بزيادة، وأن هذا يدور بينهم، وليس الاشتراك في الأصل من باب التبرع، بل هو قرض في مقابل القرض.

سئل الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع، عضو هيئة كبار العلماء، ما نصه:

" يوجد في بلدي ما يعرف بصندوق التكافل الاجتماعي التابع لنقابة الأطباء، وهو قائم على فكرة أن الطبيب المشترك يدفع قسطاً سنوياً تقوم النقابة باستثماره في أحد البنوك الإسلامية، ثم عند بلوغ سن الستين أو الوفاة يحصل المشترك أو ورثته على مبلغ مالي متفق عليه مسبقاً، وهو بالطبع أكبر بكثير من مجموع الأقساط المدفوعة، فهل ذلك من الربا؟. وجزاكم الله خيراً.

فأجاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد:

الذي يظهر لي أن هذا ليس من التكافل الاجتماعي المبني على التعاون، وعلى تحسين ما ينتج من استثمار من المال، وإنما هو مبني على أن المشترك في هذا الصندوق يدفع أقساطاً شهرية لمدة يجري تحديدها بمضي ستين عاماً على عمر المشترك أو وفاته قبل ذلك

وفي نفس الأمر يعطى مبلغاً جرى الاتفاق على تحديده في عقد الانضمام إلى هذا الصندوق، وهذا المبلغ غير خاضع لمبالغ الأقساط، وغير خاضع لما تنتجه هذه الأقساط من استثمار، وإنما هذه الأقساط وما ينتج عنها من أرباح لقاء استثمارها ملك للصندوق نفسه، وليس للمشترك علاقة به

وإنما علاقته أو حقه فيما إذا توفي قبل ستين عاماً مثلاً أو تجاوزها، وهذا يعني أن المبالغ التي سددها أقساطاً شهرية أو سنوية لقاء الاشتراك بهذا الصندوق سوف يعطى أكثر منها، وهذا في النفس منه شي

، لأن هذا ليس مبنياً على فكرة أو مبدأ التأمين التعاوني، وإنما الواضح أنه معاملة ربوية مبنية على التأجيل، ولهذا لا تظهر لي صحة هذا التصرف، ولا أن هذا الصندوق يعتبر من أنواع التأمين التعاوني، هذا ما ظهر لي. والله أعلم" انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم".

ولعل السائل يزيد الأمر إيضاحا حول هذه الشركة، وبيان ما يتم بشأن الأقساط الشهرية المجموعة.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 02:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحايل على شركة التأمين وأخذ مالا فاستثمره فهل يرد الربح أيضا ؟

السؤال:

قبل حوالي سنة تقريباً حدث لنا حادث سير بين أربع مركبات أحدهم صدمني من الخلف ومن ثم صدمت الذي أمامي وتعطلت سيارتي تماماً وقام المرور بتحميل الخطأ على آخر سيارة من الخلف ولكن صاحب السيارة أصر على أنه لم يكن هو المخطئ وأن الذي أمامه هو الذي صدمني أولاً ومن ثم هو صدم الذي صدمني

والذي أمامه يقول عكس ذلك واستمر النقاش على هذا الحال ونذهب ونعود كل يومين للمرور مع العلم أن الذي وقع عليه الخطأ ليس لديه تأمين ، وكان المبلغ الذي عليه دفعه كبيراً جداً يقدر بحوالي ستين ألف ريال ، بعدها أخبرت الذي كان أمامه أن يتحمل إصلاح سيارتي وسيارة الذي أمامي

وذلك لأن لديه تأمين شامل ومراعاةً للطرف الأخير بغض النظر عن أنه مخطئ أم لا ، فوافق على ذلك من ناحية إنسانية وقام بتحمل إصلاح سيارتي وسيارة الذي أمامي وقام الذي ليس لديه تأمين بتحمل إصلاح السيارة التي أمامه (سيارة الذي لديه تأمين) من الخلف فقط . عذرا ً على الإطالة ..

. سؤالي الأول ما حكم المال الذي أخذته أنا والذي أمامي من شركة التأمين لإصلاح سياراتنا ؟

وسؤالي الثاني بعد أخذي للمال من شركة التأمين قمت بشراء سيارة بالأقساط ودفعت الدفعة الأولى من ذلك المال وعملت بهذه السيارة فما حكم المال المكتسب من عملي بهذه السيارة ؟ وشكراً لك


الجواب :


الحمد لله

أولا:

لا يجوز الكذب والتحايل لأخذ المال من شركة التأمين، سواء كان التأمين تعاونيا جائزا، أو تجاريا محرما؛ لحرمة أكل مال الغير بلا حق.

فالواجب عليكم التوبة إلى الله تعالى، ورد ما أخذتم من شركة التأمين لأن المؤمّن لم يكن الخطأ منه.

ولا يشترط على من أراد إرجاع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه وهويته؛ إذ المقصود هو رجوع الحق إلى أصحابه .

فإن كان يخاف من المساءلة، ويخشى من عواقب كشف ما فعله: فإنه يبحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ له كرامته, ويرجع فيه الحق لأهله من غير أن يُحرج نفسه؛ كأن يرسل المبلغ بالبريد، أو يوكل أحداً بإيصاله، أو يودعه في حسابهم.

وإن تعسَّر رده إليهم لأي سبب من الأسباب: فعليكم أن تتصدقوا به على الفقراء والمساكين.

ثانيا:

إذا أدخلت شيئا من هذا المال في شراء سيارة، وصرت تعمل عليها وتكسب مالا، فإن ما يقابل المال المحرم من الكسب: لا يحل لك.

فلو كان ربع ثمن السيارة مثلا من ذاك المال الحرام، فإن ربع ما تكسبه الآن محرم.

وقد اختلف الفقهاء فيمن ربح من المال الذي أخذه تعديا بغير حق، هل يكون له، أم للمأخوذ منه، أم يتصدق به، أم يكون بينهما؟

فالمالكية والشافعية على أنه يكون للآخذ. والحنابلة على أنه يكون للمأخوذ منه، والحنفية على أنه يتصدق به.

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الربح يكون بينهما، فيعامل المعتدي كما لو أنه أخذ المال مضاربةً، فيكون له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس في المضاربة.

وهذا هو الراجح، فإن كان من يعمل على سيارة لغيره يأخذ نصف الربح مثلا، فانظر إلى الربح الذي يقابل ما وضعته في السيارة من المال الحرام، ورد نصفه لشركة التأمين.

قال شيخ الإسلام رحمه الله:

" أما المال المغصوب إذا عمل فيه الغاصب حتى حصل منه نماء: ففيه أقوال للعلماء: هل النماء للمالك وحده؟ أو يتصدقان به؟ أو يكون بينهما ، كما يكون بينهما إذا عمل فيه بطريق المضاربة والمساقاة والمزارعة ، وكما يدفع الحيوان إلى من يعمل عليه بجزء من دره ونسله، أو يكون للعامل أجرة مثله إن كانت عادتهم جارية بمثل ذلك .

كما فعل عمر بن الخطاب لما أقرض أبو موسى الأشعري ابنيه من مال الفيء مائتي ألف درهم ، وخصهما بها دون سائر المسلمين، ورأى عمر بن الخطاب أن ذلك محاباة لهما لا تجوز، وكان المال قد ربح ربحا كثيرا بلغ به المال ثمانمائة ألف درهم، فأمرهما أن يدفعا المال وربحه إلى بيت المال وأنه لا شيء لهما من الربح، لكونهما قبضا المال بغير حق. فقال له ابنه عبد الله: إن هذا لا يحل لك؛ فإن المال لو خسر وتلف كان ذلك من ضماننا

فلماذا تجعل علينا الضمان ولا تجعل لنا الربح؟ فتوقف عمر. فقال له بعض الصحابة: نجعله مضاربة بينهم وبين المسلمين: لهما نصف الربح وللمسلمين نصف الربح، فعمل عمر بذلك.

وهذا مما اعتمد عليه الفقهاء في المضاربة ، وهو الذي استقر عليه قضاء عمر بن الخطاب ووافقه عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو العدل؛ فإن النماء حصل بمال هذا ، وعمل هذا ، فلا يختص أحدهما بالربح، ولا تجب عليهم الصدقة بالنماء؛ فإن الحق لهما لا يعدوهما؛ بل يجعل الربح بينهما ، كما لو كانا مشتركين شركة مضاربة "

انتهى من مجموع الفتاوى (30/ 322).

والله أعلم.


>>>>>>>

تحايلوا على شركة التأمين واستولوا على مال منهم فماذا يلزم من تاب منهم ؟

السؤال

جزاكم الله كل خير على ما تقدمون , أنا ومعي شخصان تحايلنا على التأمين بحادث وهمي ، وكان الاتفاق بيننا أن نتقاسم المبلغ ، وهو قرابة 21000 لكل واحد 7000 ، وذهبتُ ، واستلمتُ الشيك ، وصرفتُه ، وأخذتُ منه 1000 ، والباقي 20000 ، ذهب للثاني بحجة أنه سوف يقسم المبلغ بالتساوي بيننا الثلاثة ,

ولكن أنكر هذا الشيء , ولم آخذ أنا إلا 1000 فقط , والعلاقة مقطوعة بيننا من ذاك اليوم , وأنا تبت إلى الله ، وأريد إرجاع المبلغ , فهل أرجع فقط المبلغ الذي أخذته وهو 1000 فقط ، أم ماذا ؟ . وجزاكم الله خيراً .


الجواب:

الحمد لله


أولاً:

فتح الله تعالى أبواب رحمته للناس ، وأخبر أنه من تاب من معصيته : تاب عليه ، وغفر له ذنبه ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا ) النساء/ 11 ، وقال تعالى : ( قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) الزمر/ 53 .

ومن شروط التوبة إذا كانت تتعلق بحقوق العباد : إرجاع الحقوق إلى أصحابها .

فشروط التوبة الصحيحة الكاملة :

1. الإقلاع عن الذنب .

2. الندم على ما فات .

3. العزم على عدم العودة إليه .

وأما إن كانت التوبة من مظالم العباد في مال ، أو عرض : فتزيد شرطاً رابعاً ، وهو :

4. استباحة المظلوم ، والتحلل منه ، أو إعطاؤه حقه .

ثانياً:

التحايل بالغش والخداع لأخذ مال الآخرين بغير وجه حق : من كبائر الذنوب , ويكون صاحبه قد جمع بين ذنبين عظيمين ، أخذ المال ، والغش والخداع .

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...) النساء/ 29 .

وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ) .

رواه مسلم ( 102 ) .

ثالثا :

إذا كانت عملية التحايل والخداع للشركة ، والتي تم صرف الشيك بناء عليها : قد تمت بمشاركة الجميع ، كل حسب دوره ، قل ذلك الدور في الخداع أو كثر : فالواجب أن تتحملوا أنتم الثلاثة ـ أيضا ـ غرم ما فعلتم ، ويتم توزيع المال المغصوب بينكم بالتساوي ، بغض النظر عمن صدر " الشيك " باسمه ، وبغض النظر

أيضا ـ عما حصل عليه كل واحد بالفعل ، بل لو لم تأخذ أنت من هذا المال شيئا ، وخدعك صاحبك فاستولى عليه كله ، فهذه خدعة أخرى ، والغرم إنما لزمك بخداعكم للشركة ، والاستيلاء على مالها .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وإذا اشترك الجماعة في القتل فعليهم دية واحدة تقسم على عددهم ؛ لأنه بدل متلف يتجزأ ، فيقسم بين الجماعة على عددهم ، كغرامة المال " .

انتهى من " الكافي" (4/3) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" وإن اشترك جماعة في قتل صيد .. فعليهم جزاء واحد .. ، ولأنه جزاء عن مقتول يختلف باختلافه ويحتمل التبعيض ، فكان واحدا ، كقيم المتلفات والدية .. " .

انتهى من "كشاف القناع" (2/467) .

ثالثاً:

هل يُرجَع المبلغ المترتب في ذمتك لشركة التأمين ، أم يُتصرف به توزيعاً في وجوه الخير المختلفة باعتبار أن شركات التأمين التجارية محرمة أفعالها ، وعقودها ؟ الظاهر : أنه يجب رد المبلغ المترتب في ذمتك لهم ، وكون أفعالهم محرمة لا يجيز تصريف أموالهم في وجوه الخير ، بل تُرجع لهم ، ويعاد تمليكهم لها .

سئل الشيخ يوسف الشبيلي – حفظه الله - :

هل يجوز التحايل على شركات التأمين لأخذ التعويض ؟

فأجاب:

لا يجوز التحايل على شركات التأمين بالكذب عليها لأخذ التعويض بغير حق ، ومن فعل ذلك : فالمال الذي أخذه سحت ، يجب عليه رده إلى الشركة التي أخذه منها ، ولا يجزئ التخلص منه بالصدقة في أوجه البر ، بل يجب رده إلى شركة التأمين .

رابعاً:

لا يشترط على من أراد إرجاع الحقوق لأهلها أن يكشف عن نفسه ، وهويته ؛ إذ المقصود هو رجوع الحق إلى أصحابه .

فإن كان يخاف من المساءلة ، ويخشى من عواقب كشف ما فعله : فإنه يبحث عن الطريقة المناسبة التي تحفظ له كرامته , ويرجع فيه الحق لأهله من غير أن يُحرج نفسه ؛ كأن يرسل المبلغ بالبريد ، أو يوكل أحداً بإيصاله ، أو يودعه في حسابهم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 03:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من أخذ مالا حراما واستثمره فهل يطيب له الربح؟

السؤال


: لقد ربحت مالا حراما واشتريت سيارة وإنني الآن أقوم بتأجير هذه السيارة للآخرين وأتربح منها .

هل هذا المال الذي أكتسبه من تأجير تلك السيارة حلال أم حرام؟ وماذا لو تربحت منها وفعلت الخير بالمال الذي أربحه منها . وهل يكون دخلي حلالا .


الجواب :


الحمد لله


من اكتسب مالا حراما فلا يخلو :

1- أن يكون قد أخذه بمعاوضة محرمة كبيع شيء محرم ، أو أجرة على عمل محرم كشهادة الزور أو الغناء ، فهذا من توبته أن يتصدق بما في يده من هذا المال ، فإن كان محتاجا ووضع المال في تجارة أو سيارة يتكسب منها ، فنرجو ألا يكون عليه حرج في ذلك ، وإن استطاع أن يتصدق بقدر المال الحرام فهذا أفضل وأكمل لتوبته .

قال ابن القيم رحمه الله

: " إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض ، كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب والعوض بيده . فقالت طائفة : يرده إلى مالكه ؛ إذ هو عين ماله ولم يقبضه بإذن الشارع ولا حصل لربه في مقابلته نفع مباح .

وقالت طائفة : بل توبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو أصوب القولين ... ".

انتهى من "مدارج السالكين" (1/389).

وقد بسط ابن القيم الكلام على هذه المسألة في "زاد المعاد" (5/778)

وقرر أن طريق التخلص من هذا المال وتمام التوبة إنما يكون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقي " انتهى .

2- وإن كان أخذه على وجه السرقة أو الغصب لزمه أن يرد المال إلى صاحبه مهما طال الزمن . وهل يرد الربح أيضا إن اتجر به؟ فيه خلاف بين الفقهاء .

فالحنابلة على أنه يرد الربح أيضا ، والمالكية والشافعية على أن الربح يكون للغاصب لأنه يضمنه في حال التلف والهلاك ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يتصدق به ، لأنه جاء بسبب خبيث.

قال ابن قدامة في المغني (5/ 159) :

" وإذا غصب أثمانا فاتجر بها , أو عروضا فباعها واتجر بثمنها , فقال أصحابنا : الربح للمالك , والسلع المشتراة له ... قال الشريف : وعن أحمد أنه يتصدق به ".

وقال الشربيني الخطيب:

" لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له في الأظهر "

انتهى من "مغني المحتاج" (3/ 363).

وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (22/ 84).

واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الغاصب يأخذ من الربح سهم المثل ، فيعامل كما لو أنه أخذ المال مضاربةً ، فيكون له نصف الربح أو ثلثه أو ربعه بحسب عرف الناس .

سئل الشيخ الدكتور خالد المشيقح حفظه الله : سرق شخص سيارة آخر ، وقام بالعمل عليها ، وكسب منها مبلغاً معيناً ، فتم القبض عليه ، فلمن يكون هذا المبلغ ، للسارق أم لصاحب السيارة؟

فأجاب : "هذا المبلغ موضع خلاف بين أهل العلم، والرأي المختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا غصب دراهم ، واتجر بها فإن له سهم المثل ، بمعنى : أنه ينظر إلى هذا الشخص الذي عمل بهذه الدراهم ، فليأخذ عند أهل العرف والتجارة والخبرة بمثل هذه الأمور ، فإن قالوا : يأخذ نصف الكسب فيعطى النصف ، وإن قالوا : يأخذ الربع فيعطى الربع ، والباقي يكون للمالك .

فمثل هذا الذي عمل على هذه السيارة له سهم المثل ، فيعطى قيمة عمله ، فإذا كان مثله يأخذ النصف أو يأخذ الربع ، والباقي يرده على مالكه ، وورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه في قصة ابنه لما أخذ مالاً من بيت المال ، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك ، فأشير عليه أن يجعله قِراضا ، يعني: مضاربة

رواه مالك في الموطأ (1396).

والله أعلم" انتهى من فتاوى "موقع الإسلام اليوم".

والله أعلم .


..........









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 03:10   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إذا أمنت الشركة على موظفيها تأمينا صحيا ، أو على الحياة ، فهل ينتفعون به ؟

السؤال:


سؤالي حول التأمين الصحي . حيث إن هذا التأمين تدفعه الشركة كاملاً بنسبة 100% عن كل الموظفين العاملين بها ، بما فيهم أنا كموظف بالشركة ، فهل يجوز لي الانتفاع بهذا التأمين ، حيث إنه لا يشتمل على أي شبهة للربا

فأنا لا أساهم فيه ولو بفلس واحد ؟

وللعلم فالتأمين على الحياة أمر ضروري ، لابد من قبوله من قبل كافة الموظفين ، فما الحكم في هذا التأمين ؟


الجواب :


الحمد لله


التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا صحيا أو تأمينا على الممتلكات ، أو على الحياة ، لكن التأمين على الحياة مشتمل على الربا والقمار ، لأنه مال بمال مع الغرر ، فلا يُدرى أيأخذ الإنسان مثل ما دفع أو أكثر أو أقل .

وأما التأمين الصحي فمشتمل على القمار دون الربا . ولهذا يجوز عند الحاجة

وإذا كانت الشركة تؤمن للموظفين تأمينا صحيا ، أو أمّن الموظفون لأنفسهم عند الحاجة ، جاز لهم الانتفاع بالتأمين .

وأما التأمين التجاري على الحياة فليس لأحد أن يشارك فيه ، فإن أمّنت الشركة لموظفيها ، فعلى الموظف أن ينكر ذلك ويأباه ، ويتأكد من عدم اقتطاع شيء من راتبه لأجل التأمين

فإن قُدر له الموت ، وأعطت شركة التأمين مالا لورثته جاز لهم أخذه ؛ لأنه مال رغب عنه أصحابه ، وبذلوه برضاهم ، فلا مانع من أخذه ، وهو مال محرم على كاسبه ( أي شركة التأمين ) دون من انتقل إليه بوجه مباح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 03:11   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التأمين الصحي وحكم العمل في قسم التأمين بالمستشفى

السؤال:

هل العمل كطبيبة في قسم التأمين في مستشفي خاص تقتصر مهمتي فيه على إرسال تقارير طبية للمريض المطلوب له إجراء فحوصات أو عملية إلى شركة التامين للموافقة على عملها تبع التأمين حرام أم حلال؟

أرجو من سيادتكم الإيضاح


الجواب :

الحمد لله


أولا :

التأمين التجاري محرم بجميع صوره ، سواء كان تأمينا على الحياة ، أو الصحة ، أو على الممتلكات . لكن يجوز التعامل به في حالتين :

الأولى : أن يجبر الإنسان عليه ، كما لو أجبر على التأمين على سيارته ، أو أجبرت المؤسسة على التأمين الصحي لموظفيها ، ويكون الإثم حينئذ على الآمر المجبِر .

والثانية : أن يضطر الإنسان إلى التأمين الصحي أو يحتاج إليه حاجة شديدة لعدم تمكنه من العلاج على نفقته دون تأمين ، فهذه حاجة تبيح التعامل بالتأمين الصحي عند جمع من أهل العلم ، لأن علة التحريم في هذا التأمين هي الغرر (الجهالة) والمقامرة لا الربا ، وما كان كذلك ، جاز عند الحاجة .

ووجه الغرر : أن المؤمّن يدفع مالا لا يدري أينتفع بخدمات علاجية مساوية له أو أكثر منه أو أقل .

ومن أنواع التأمين ما هو قائم على الغرر والربا معا ، كالتأمين على الحياة ، فإن المؤمّن يدفع أقساطا لا يدري عددها ، مقابل مال معلوم أزيد مما دفع .

وممن ذهب إلى جواز التأمين الصحي عند الحاجة : الدكتور علي محيي الدين القرة داغي ، والـدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم ، والدكتور يوسف الشبيلي ، والدكتور خالد الدعيجي .

ومن كلام أهل العلم في تقرير أن ما حرم لأجل الغرر جاز عند الحاجة :

قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وكذلك بيع الغرر هو من جنس الميسر ويباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان المصلحة "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (14/ 471).

وقال رحمه الله

: "وبيع الغرر نُهي عنه لأنه من نوع الميسر الذي يفضي إلى أكل المال بالباطل ، فإذا عارض ذلك ضرر أعظم من ذلك أباحه ؛ دفعا لأعظم الفسادين باحتمال أدناهما . والله أعلم "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (29/ 483).

وقال أيضا : " ومفسدة الغرر أقل من الربا , فكذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة , فإن تحريمه أشد ضررا من ضرر كونه غررا , مثل : بيع العقار , وإن لم تعلم دواخل الحيطان والأساس , ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع , وإن لم يعلم مقدار الحمل واللبن , وإن كان قد نهي عن بيع الحمل مفردا , وكذلك اللبن عند الأكثرين ,

ومثل بيع الثمرة بعد بدو صلاحها , فإنه يصح مستحق الإبقاء كما دلت عليه السنة , وذهب إليه الجمهور كمالك

والشافعي وأحمد , وإن كانت الأجزاء التي يكمل بها الصلاح لم تخلق بعد . وجوز صلى الله عليه وسلم لمن باع نخلا قد أُبِّرت أن يشترط المبتاع ثمرتها , فيكون قد اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها , لكن على وجه البيع للأصل , فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/ 21).

ثانيا :

الذي يظهر جواز أن يعمل الإنسان طبيبا في قسم التأمين بالمستشفى ؛ ولا يعد ذلك من الإعانة على المحرم ؛ لأن من المراجعين من هو محتاج للتأمين ، أو مجبر عليه ، أو أجبرت شركته على التأمين له ، أو لأسرته ، وهؤلاء يباح لهم الانتفاع بالتأمين الصحي كما سبق ، ويبقى من كان غير محتاج له ، وهذا يعسر تمييزه ، ونسأل الله أن يعفو عنه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-29, 03:16   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التأمين على رخصة القيادة

السؤال


ما حكم التأمين على رخصة قيادة السيارة ، فإذا حصل حادث فإن شركة التأمين تتحمل للطرف الثاني الأضرار التي حصلت من هذا الحادث .


الجواب

الحمد لله


وجه هذا السؤال للأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان ، عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً

فأجاب : " لا يجوز التأمين على الرخصة ؛ لأنه تأمين على صاحبها عن الحوادث ضد الغير، وهذا النوع من التأمين من التأمين التجاري البحت المحرم شرعاً؛ لأنه مبني على الجهالة والغرر وأكل أموال الناس بغير حق، وفتاوى جمهور العلماء في المجامع الفقهية وهيئات الفتوى تحرم التأمين التجاري القائم اليوم في أغلب دول العالم، إذا كان اختيارياً لا يلزم به أحد من الناس

أما إذا كان التأمين إلزامياً وبغير رضا واختيار فيجوز التأمين على الرخصة مثلاً، فالإثم على من أجبر غيره عليه بناء على قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات)، وعلى الإنسان الذي أجبر على التأمين على الرخصة مثلاً، ألاَّ يأخذ أكثر مما دفع فيما إذا عوضته الشركة عما حصل عليه من ضرر اعتماداً على قاعدة (الضرورات تقدر بقدرها)،

وعلى المسلم أن يتحرى لدينه وعرضه فيبتعد عن الحرام أو ما فيه شبهة للحرام

كما ورد في حديث النعمان بن بشير: ( إن الحلال بَيّن والحرام بَيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ..) رواه البخاري (2051) ومسلم (1599) واللفظ له. والله أعلم " انتهى

ومن فتاوى أهل العلم في حكم التأمين على السيارات :

1- فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، حيث سئل ما نصه : " ظهر حديثاً ما يعرف بالتأمين، التأمين على الأموال والتجارات والسيارات، وظهرت شركات في هذا، ويؤمنون على السيارات بمعنى: إذا صار للسيارة حادث يضمنون ثمنها ويضمنون لو صار هناك قتلى نتيجة الحادث فيدفعون الدية، فما توجيهكم حيث يسمونه بالتأمين التعاوني من باب التعاون، فما توجيهكم في هذا جزاكم الله خيراً؟

فأجاب : حسب ما ذكرت نرى أن هذا محرم، يعني: أن يدفع صاحب السيارة كل شهر كذا وكذا أو كل سنة كذا وكذا للشركة، وتقوم الشركة بضمان الحادث الذي ينتج من هذه السيارة، نرى أن هذا حراماً، وأنه من الميسر الذي قرنه الله بعبادة الأصنام وشرب الخمور

قال الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة/90 ، ووجه ذلك: أن هذا المؤمِّن إذا دفع كل شهر خمسمائة ريال، كان عليه في السنة ستة آلاف ريال

ربما يحصل حادث في هذه السنة غرم بسببه عشرين ألف ريالاً، وربما لا يحدث شيء، فإن كان الأول يعني: حدث حادث غرم فيه عشرين ألف ريالاً صار المؤمَّن الذي دفع التأمين غانماً والشركة غارمة، وإن كان العكس بأن مضت السنة ولم يحدث حادث كانت الشركة غانمة والمؤمِّن غارم، وهذا هو الميسر تماماً، فهو حرام، فلا يجوز للإنسان أن يتعاطاه، ولا تغتر -أيها الإنسان- بعمل الناس

فإن الله تبارك وتعالى يقول: ( وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ) الأنعام/116. فنصيحتي لإخواني: أن يقاطعوا هذه التأمينات، وأما قولهم: إنه تأمين تعاوني، فهذا أكذب ما يكون، هل يمكن لأي إنسان لم يدخل في هذا التأمين أن يستفيد من هذه الجمعية؟ أبداً ما يستفيد، بل هو تأمين فيه ميسر وقمار "

انتهى من "لقاءات الباب المفتوح" (158/23).

2- فتوى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ،

حيث سئل : " ما هو الحكم الشرعي في التأمين وهو مثلاً أن يدفع الشخص مبلغًا من المال كل شهر أو كل سنة إلى شركة التأمين للتأمين على سيارته لو حصل حادث وتضررت منه فإنهم يقومون بتكلفة إصلاحها وقد يحصل وقد لا يحصل للسيارة شيء طول العام وهو مع ذلك ملزمٌ بدفع هذا الرسم السنوي فهل مثل هذا التعامل جائز أم لا ؟

فأجاب : لا يجوز التأمين على السيارة ولا غيرها لأن فيه مغامرة ومخاطرة وفيه أكل للمال بالباطل والواجب على الإنسان أن يتوكل على الله تعالى وإذا حصل عليه شي

من قدر الله سبحانه فإنه يصبر ويقوم بالتكاليف التي تترتب عليه والغرامة التي تترتب عليه من ماله لا من مال شركة التأمين والله سبحانه وتعالى هو يعين على هذه الأمور وغيرها فلا يلجأ إلى شركات التأمين وما فيها من مخاطرة وأكل أموال الآخرين بالباطل علاوة على ذلك فإن أصحاب السيارات إذا أمّنوا على سياراتهم وعرفوا أن الشركة ستتولى دفع الغرامة فإن هذا يبعث على التساهل من قبلهم وعلى التهور في القيادة وربما يترتب على ذلك إضرار بالناس وبممتلكاتهم بخلاف ما إذا علم أنه هو سيتحمل وهو المسؤول فإنه يتحرز أكثر .

وقلنا إن في التأمين أكلاً للمال بالباطل لأن الغرامة التي تتحملها الشركة قد تكون أكثر مما دفع المساهم بأضعاف أضعاف - فيأكل أموال الناس بالباطل وربما لا يحصل على المساهم غرامة فتأكل الشركة ماله بالباطل "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان"

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc