أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أقتراح ..لمن هو مهتم با الماجستير

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-06-28, 12:17   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم و الله النقاش هو الفائدة
عن طريق طرخ اشئلة

1س الاستعجال في الفضاء الاداري وفق ق ا م والادارية الجديد ????????????????
ما هي ابرز النقاط التي جاءت في القانون الجديد بالنسبة للمادة الادارية ’’
طيب الله اوقاتكم









 


قديم 2011-06-28, 14:26   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الأستعجال الاداري

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
شكرا اخي الكريم و الله النقاش هو الفائدة
عن طريق طرخ اشئلة

1س الاستعجال في الفضاء الاداري وفق ق ا م والادارية الجديد ????????????????
ما هي ابرز النقاط التي جاءت في القانون الجديد بالنسبة للمادة الادارية ’’
طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم
أولا: م917 يفصل القاضي با تشكيلة جماعية على عكس القضاء العادي الذي يفصل با قاضي فرد في أول درجة ...أضافة ألى ل ينظر في أصل الحق ..و الفصل يكون في أقرب الأجال نظرا لخوف القضية لا تستوجب الأنتظار أو تكون حالة طارئة ..و هدا ماجاءت به المادة 921 كذلك في وقف تنفيد القرار الأداري مثل حالة التعدي و الاستيلاء و الغلق الاداري
2- يجوز للقاضي الاستعجالي ان يامر با كل التدابير الضرورية لوقف تنفيد القرار الاداري بموجب امر على عريضة و لو بغياب الفرار الاداري المسبق أي أحد طرق الطعن الموازي ..
3- الفصل خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ....
4- الاجراءات نفسها وجاهية و كتابية و تحققية ...
5- الاوامر الاستعجالية تبلغ بجميع طرق التبليغ أي با محضر او امانة كتابة الظبط كظرف فأستثنائي ..
6-أمر الاستعجالي تنفيده فور صدوره م935
7- الاجراءات طرق الطعن في الاوامر الاستعجالية : يجوز الطعن با الاستاناف امام مجلس الدولة في الاوامر الاستعجالية في ظرف 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي ..
أما في حالة الطعن با الاستاناف لعدم الاختصاص النوعي أو رفض دعوى الاستعجال فيقضي مجلس الدولة في غضون 1 شهر من يوم االتبليغ الرسمي

و الله ولي التوفيق









قديم 2011-06-28, 15:24   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=محمد900;6456499] السلام عليكم
أولا: م917 يفصل القاضي با تشكيلة جماعية على عكس القضاء العادي الذي يفصل با قاضي فرد في أول درجة ...أضافة ألى ل ينظر في أصل الحق ..و الفصل يكون في أقرب الأجال نظرا لخوف القضية لا تستوجب الأنتظار أو تكون حالة طارئة ..و هدا ماجاءت به المادة 921 كذلك في وقف تنفيد القرار الأداري مثل حالة التعدي و الاستيلاء و الغلق الاداري
2- يجوز للقاضي الاستعجالي ان يامر با كل التدابير الضرورية لوقف تنفيد القرار الاداري بموجب امر على عريضة و لو بغياب الفرار الاداري المسبق أي أحد طرق الطعن الموازي ..
3- الفصل خلال 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ....
4- الاجراءات نفسها وجاهية و كتابية و تحققية ...
5- الاوامر الاستعجالية تبلغ بجميع طرق التبليغ أي با محضر او امانة كتابة الظبط كظرف فأستثنائي ..
6-أمر الاستعجالي تنفيده فور صدوره م935
7- الاجراءات طرق الطعن في الاوامر الاستعجالية : يجوز الطعن با الاستاناف امام مجلس الدولة في الاوامر الاستعجالية في ظرف 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي ..
أما في حالة الطعن با الاستاناف لعدم الاختصاص النوعي أو رفض دعوى الاستعجال فيقضي مجلس الدولة في غضون 1 شهر من يوم االتبليغ الرسمي

و الله ولي التوفيق
[/QUa

شكراعلى المداخلة

ماهي خالات الاستعجال في المادة الادارية
وهل هناك امكانية فرض القاضي على الادارة عمل ما ’’’’
و ما موقف المشرع من الغرامة التهديدية في تنفيذ الحكم او القرار القضائي الاداري

هل يعقل ان القضاء الاستعجالى يتكون من 03 قضاة’’’’’’
ماهي النقائص في المادة الاستعجالية الادارية في رائك باعتبارك دارس قانون ’’’’’’’
طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-06-29, 14:43   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

لاستعجال في القانون الإداري طبقا بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مقدمة :
التطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري بعد دستور 1996 جسد صراحة الازدواجية القضائية ففصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري وبغض النظر عن مزايا هذا الفصل فإنه كان يجب تدعيم هذا التطور بنصوص قانونية لرفع اللبس والغموض على كثير من المفاهيم والتي تسببت في عدة إشكالات في القضاء ، ولعل أبرز هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .
إن ترسيخ الازدواجية القضائية كان يتطلب إفراد إجراءات تقاضي خاصة لكل من القضاء العادي والقضاء الإداري وبذلك يتجسد الفصل بصفة وصورة لا لبس فيها ، ومن مظاهر هذا الفصل الذي نلمسه في قانون 08-09 الفصل بين الاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري ، ولا يخفى على أي دارس في ميدان القانون مدى الأهمية التي أعطاها المشرع في هذا القانون للاستعجال في القضاء الإداري فقد خصص له بابا كاملا من ستة فصول .
إن التركيز على الاستعجال في القضاء الإداري لم يكن وليد الأسباب المذكورة سابقا فقط بل للدور الذي يمكن أن يلعبه في توازن العلاقة بين الإدارة والأفراد المُخاطبين بقراراتها وتصرفاتها القانونية والمادية وما ينتج ذلك من تصادم بين أعمال الإدارة أثناء سعيها لتحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد وحرياتهم .
و لا شك أن تناول الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قد شهد تطورا مهما : فكيف كان هذا التطور عموما مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق ؟ وما هي ملامح هذا التطور في القضاء الإداري من خلال هذا القانون الإجرائي الجديد ؟
للإجابة على هذه الإشكالية ستُتبع خطة عرض بسيطة تتمثل في :
المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق
المطلب 2- الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 3- الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المبحث الثاني : مظاهر تطور الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 1- تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال
المطلب 2 – ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال
المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال
الخاتمة
المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
في هذا المبحث سيتم التطرق للاستعجال في القانون 08-09 عبر التطرق للاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق والاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري في القانون الجديد .
المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق :
خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن .
كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحصر تدابير الاستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الاستعجالي المختص سلطة تقدير الأمر بها متى ثبت لزوميتها وذلك في حدود ضوابط اختصاصه النوعي والمتمثلة في :
* وجوب توفر حالة الاستعجال بمعنى أن عنصر الاستعجال حال و قائم .
* أن تكون التدابير الاستعجالية المطلوبة من المدعي لا تمس أصل الحق
* أن لا يتعلق التدبير الاستعجالي بالنظام العام ولاسيما عنصر الأمن العام .
* أن لا يؤدي التدبير الاستعجالي المطلوب إلى وقف تنفيذ قرارات إدارية باستثناء المتعلقة منها بحالة الاعتداء المادي أو الاستيلاء الغير شرعي أو الغلق الإداري .
ومن التدابير الاستعجالية التي نصت عليها المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية السابق كما يلي :
1- الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يفرغ فيه مضمون الإنذار ( فيما بعد أصبح المحضر القضائي هو من يوجه الإنذار ) .
2- الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظي موضوعه معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يُخشى ضياع معالمها بفوات الزمن ، ويتم ذلك بواسطة محضر قضائي أو خبير .
3 - الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل حالة اعتداء مادي أو حالة غلق إداري التي أضافها المشرع من خلال القانون 01-05 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية السابق .
و الملاحظ مما سبق أن طريقة تناول المشرع للاستعجال في القانون السابق كان تناولا مشوبا بنقائص وبعمومية وعدم تفصيل واضحين ، وهو ما استدعى تداركها في القانون اللاحق .
المطلب 2 – الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :
خصص المشرع لاستعجال في القضاء العادي قسم من سبعة مواد (299-305) بالإضافة إلى مواد متفرقة ، وإن كان قد حدد الجهة المختصة بالنظر في أوامر الأداء والأوامر على العرائض وهو رئيس المحكمة ، لكنه لم يحدد صراحة في هذا القسم الجهة المختصة بأوامر الاستعجال ، لكن من صياغة المادة 300 : ( يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر قوة الشيء المقضي فيه .) فهل يعني هذا أن قاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال تبعا للاختصاص النوعي .
وأشارت المادة 299 إلى أنواع التدابير الاستعجالية في القضاء العادي وهي :
* الإجراء المتعلق بالحراسة القضائية .
* أي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة على غرار إثبات حالة ما أو معاينة .
وحدد القانون إجراءات رفع دعوى استعجاليه عن طريق عريضة افتتاحية ( المادة 299 ) وبدون تحديد أجل للفصل و الاكتفاء بعبارة في أسرع وقت ، أما أجال الاستئناف والمعارضة فهي 15 يوم ، وكان الأجدر بالمشرع تحديد أجال الفصل من باب أولى حتى يتواءم ذلك مع ظرف الاستعجال ، لأن عبارة في أسرع وقت عبارة فضفاضة تحمل أكثر من تفسير .
واحتفظ القانون طبعا بالقواعد العامة للاستعجال وهي :
* لا يمكن بأي حال أن يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق .
* النفاذ المعجل للأمر الاستعجالي غير قابل للمعارضة أو الاعتراض .( المادة 303 )
وجاءت المادة 305 لتعطي القاضي الاستعجالي سلطة الحكم بالغرامات وتصفيتها وهو عامل قوي ورادع لتنفيذ الأوامر .
المطلب 3 - الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد :
التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجال .
وكتمهيد للمبحث الثاني فإن مضمون هذا التطور يمكن أن نلخصه فيما يلي :
- انتقال سلطة البت في الأمور الاستعجالية الإدارية إلى تشكيلة جماعية التي تنظر في دعوى الموضوع .
- توسيع صلاحيات وسلطات قاضي الاستعجال في تناول الدعوى الإدارية الاستعجالية .
- تحديد إجراءات وشروط وآجال وطرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية .
- تحديد حالات الاستعجال .
المبحث الثاني : مظاهر تطور الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد :
مظاهر عدة تدل على تطور الاستعجال في القانون الجديد خاصة القضاء الإداري هذه المظاهر
تتمثل في :
* تعزيز صلاحيات القاضي الاستعجالي الإداري
* ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال
* تحديد حالات الاستعجالات
المطلب 1 – تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال :
قبل التطرق لصلاحيات قاضي الاستعجال يجب التنويه إلى أن الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية يتم بواسطة التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في الموضوع ، ويقول الأستاذ خلوفي رشيد في هذا الصدد أن فكرة التشكيلة الجماعية تناقض عنصر الاستعجال ويفرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتواه ، وعلى عكس ما ذهب إليه الأستاذ خلوفي يمكن القول أن النظر في الاستعجال من طرف نفس التشكيلة الجماعية التي تبت في الموضوع يعطي لتدابير الاستعجال أكثر تناسب خاصة وانه يسمح بتوفر رؤية شاملة وكافية حول النزاع ، أما مسألة تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال فنلمسها من خلال الآتي :
* صلاحية إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر لقاضي الاستعجال من التحقيق وجود وجه مثار يحدث شك جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون هذا القرار الإداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، وعلى القاضي الاستعجالي الفصل في طلب الإلغاء في أقرب أجل ، ويعتبر لاغيا أثر الأمر الاستعجالي الذي يقضي بوقف التنفيذ عند الفصل في الموضوع .( المادة 919 )
* لقاضي الاستعجال عندما يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري خاصة إذا كانت الظروف الاستعجالية متوفرة أن يتخذ أي تدبير ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري ولاسيما إذا كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات ، وعلى قاضي الاستعجال الفصل في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تسجيل الطلب . (920)
* عندما يتعلق المر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري يجوز لقاضي الاستعجال اتخاذ أمر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
* لقاضي الاستعجال إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناءا على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها .
المطلب -2 : ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال :
إن لضبط الإجراءات دور مهم في تسهيل التقاضي أمام المواطنين وفيه تسهيل أيضا لعمل القاضي ، وقد تم ضبط الإجراءات على النحو التالي :
أ- العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية : يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :
* أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .
* إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .
وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات
ب – التحقيق : يُستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه طلبات مؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .
وكانت المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .
ج – في صدور الأمر الاستعجالي : بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .
د – في آجال وطرق الطعن :
تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :
* الأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .
* الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .
* الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .
الحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .
أما الأوامر القابلة للطعن فهي :
* الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .
* الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .
* الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .
المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال :
تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل
وهو ما لم يتوفر في القانون السابق ، وتتمثل هذه الحالات في :
* الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :
أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .
ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)
ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)
* حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )
* حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )
* حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن لهذا الخير إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة .
* حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق بجباية الضرائب والرسوم وتبعاتها ، ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية . ( المادة 948 )
* حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ( المادتين 946 و947 )
الخاتمــة :
أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لموضوع الاستعجال في القضاء الإداري حقه من الاهتمام والتجديد مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق الذي اتسم بالعمومية وعدم الكفاية في التناول .
على مستوى التجديد نجد المشرع قد أحال الاستعجال في المواد الإدارية على تشكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظر في الموضوع ، وضبط الإجراءات المتبعة لرفع دعوى استعجاليه إدارية وشكل العريضة التي تُرفع بموجبها والشروط اللازم توفرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الآجال التي يفصل فيها القاضي لبعض حالات الاستعجال ونص على باقي الحالات على الفصل في أقرب الآجال وذلك مراعاة لخصوصية الاستعجال ، والجديد مس أيضا تحديد حالات الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة ، أما طرق الطعن وإجراءاته فتناولها المشرع بنوع من التفصيل يرفع كل لبس وغموض و يسهل إجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين ويسهل الفصل للقاضي .
كما أن الاهتمام بالحريات الأساسية التي قد تطالها انتهاكات جراء قرارات إدارية والنص على تدابير للمحافظة عليها هو من صلب دولة القانون ، ويبقى الوقوف على التطبيق السليم لهذه المواد الخاصة بالاستعجال في الفترة القادمة هو الفيصل النهائي للحكم على مدى النجاح الحقيقي لارتقاء فكرة الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .










قديم 2011-06-29, 15:30   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
badi09
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخواني ماهي مقياس متلعة بالماجستر يعني ماهي المقايس المقررة لامتحان ماجستير وشكرا










قديم 2011-06-29, 22:23   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
chahrazed-m
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية chahrazed-m
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

شكرا اخي على المبادرة فعلا محتاجين لها كثيرا
انا ايضا مقررة اني ندخل في الاداري
وان شاء الله ربي يوفقنا

والموضوعات التي طرحت كلها مفيدة وفي الصميم
سجلوني من المراجعات معكم فقط اكمل ترتيب اموري واكون دائمة الحضور










قديم 2011-06-29, 22:35   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

welcome sister










قديم 2011-06-29, 22:50   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
chahrazed-m
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية chahrazed-m
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي

فقط تذكرت ماهي المراجع التي سنعتمد عليها للمراجعة؟؟

لكي نجمعها الان

انا لدي كتب عوابدي عمار وعمار بوضياف










قديم 2011-06-29, 23:29   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










M001 الأستعجال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
لاستعجال في القانون الإداري طبقا بقانون الإجراءات المدنية و الإدارية

مقدمة :
التطور الذي طرأ على النظام القضائي الجزائري بعد دستور 1996 جسد صراحة الازدواجية القضائية ففصل بين القضاء العادي والقضاء الإداري وبغض النظر عن مزايا هذا الفصل فإنه كان يجب تدعيم هذا التطور بنصوص قانونية لرفع اللبس والغموض على كثير من المفاهيم والتي تسببت في عدة إشكالات في القضاء ، ولعل أبرز هذه النصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .
إن ترسيخ الازدواجية القضائية كان يتطلب إفراد إجراءات تقاضي خاصة لكل من القضاء العادي والقضاء الإداري وبذلك يتجسد الفصل بصفة وصورة لا لبس فيها ، ومن مظاهر هذا الفصل الذي نلمسه في قانون 08-09 الفصل بين الاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري ، ولا يخفى على أي دارس في ميدان القانون مدى الأهمية التي أعطاها المشرع في هذا القانون للاستعجال في القضاء الإداري فقد خصص له بابا كاملا من ستة فصول .
إن التركيز على الاستعجال في القضاء الإداري لم يكن وليد الأسباب المذكورة سابقا فقط بل للدور الذي يمكن أن يلعبه في توازن العلاقة بين الإدارة والأفراد المُخاطبين بقراراتها وتصرفاتها القانونية والمادية وما ينتج ذلك من تصادم بين أعمال الإدارة أثناء سعيها لتحقيق المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للأفراد وحرياتهم .
و لا شك أن تناول الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد قد شهد تطورا مهما : فكيف كان هذا التطور عموما مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق ؟ وما هي ملامح هذا التطور في القضاء الإداري من خلال هذا القانون الإجرائي الجديد ؟
للإجابة على هذه الإشكالية ستُتبع خطة عرض بسيطة تتمثل في :
المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق
المطلب 2- الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 3- الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المبحث الثاني : مظاهر تطور الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
المطلب 1- تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال
المطلب 2 – ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال
المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال
الخاتمة
المبحث الأول : مكانة قضاء الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد
في هذا المبحث سيتم التطرق للاستعجال في القانون 08-09 عبر التطرق للاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق والاستعجال في القضاء العادي والقضاء الإداري في القانون الجديد .
المطلب 1- نظرة عامة حول الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية السابق :
خص المشرع الاستعجال بمادة وحيدة فقط من بين مواد قانون الإجراءات المدنية السابق اشتملت على القضاء العادي والإداري ، إذ نصت على أحكامها المادة 171 والتي يُستفاد من مضمونها أن الدعوى الاستعجالية في المواد الإدارية هي إجراء قضائي يطلب من خلاله المدعي من القاضي الإداري المختص وهو رئيس المجلس القضائي الأمر باتخاذ أحد احد التدابير الاستعجالية التحفظية أو التحقيقية المؤقتة والعاجلة حماية لمصالحه قبل تعرضها لأضرار أو مخاطر يصعب أو يستحيل تداركها وإصلاحها أو تفاديها مستقبلا ، أو معاينة وقائع يُخشى اندثارها مع مرور الزمن .
كما تجدر الإشارة أن أحكام هذه المادة لم تحدد على سبيل الحصر تدابير الاستعجال في المواد الإدارية بل ذكرت أهمها وتركت للقاضي الإداري الاستعجالي المختص سلطة تقدير الأمر بها متى ثبت لزوميتها وذلك في حدود ضوابط اختصاصه النوعي والمتمثلة في :
* وجوب توفر حالة الاستعجال بمعنى أن عنصر الاستعجال حال و قائم .
* أن تكون التدابير الاستعجالية المطلوبة من المدعي لا تمس أصل الحق
* أن لا يتعلق التدبير الاستعجالي بالنظام العام ولاسيما عنصر الأمن العام .
* أن لا يؤدي التدبير الاستعجالي المطلوب إلى وقف تنفيذ قرارات إدارية باستثناء المتعلقة منها بحالة الاعتداء المادي أو الاستيلاء الغير شرعي أو الغلق الإداري .
ومن التدابير الاستعجالية التي نصت عليها المادة 171 من قانون الإجراءات المدنية السابق كما يلي :
1- الأمر بتوجيه إنذار عن طريق كاتب الضبط الذي يحرر محضرا يفرغ فيه مضمون الإنذار ( فيما بعد أصبح المحضر القضائي هو من يوجه الإنذار ) .
2- الأمر بإثبات حالة كتدبير تحفظي موضوعه معاينة أو وصف وقائع أو حالات مادية وقعت أو على وشك الوقوع يُخشى ضياع معالمها بفوات الزمن ، ويتم ذلك بواسطة محضر قضائي أو خبير .
3 - الأمر بصفة تحفظية بوقف تنفيذ قرار إداري يشكل حالة اعتداء مادي أو حالة غلق إداري التي أضافها المشرع من خلال القانون 01-05 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية السابق .
و الملاحظ مما سبق أن طريقة تناول المشرع للاستعجال في القانون السابق كان تناولا مشوبا بنقائص وبعمومية وعدم تفصيل واضحين ، وهو ما استدعى تداركها في القانون اللاحق .
المطلب 2 – الاستعجال في القضاء العادي من خلال قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد :
خصص المشرع لاستعجال في القضاء العادي قسم من سبعة مواد (299-305) بالإضافة إلى مواد متفرقة ، وإن كان قد حدد الجهة المختصة بالنظر في أوامر الأداء والأوامر على العرائض وهو رئيس المحكمة ، لكنه لم يحدد صراحة في هذا القسم الجهة المختصة بأوامر الاستعجال ، لكن من صياغة المادة 300 : ( يكون قاضي الاستعجال مختصا أيضا في المواد التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه ، وفي حالة الفصل في الموضوع يحوز الأمر الصادر قوة الشيء المقضي فيه .) فهل يعني هذا أن قاضي الموضوع هو قاضي الاستعجال تبعا للاختصاص النوعي .
وأشارت المادة 299 إلى أنواع التدابير الاستعجالية في القضاء العادي وهي :
* الإجراء المتعلق بالحراسة القضائية .
* أي تدبير تحفظي غير منظم بإجراءات خاصة على غرار إثبات حالة ما أو معاينة .
وحدد القانون إجراءات رفع دعوى استعجاليه عن طريق عريضة افتتاحية ( المادة 299 ) وبدون تحديد أجل للفصل و الاكتفاء بعبارة في أسرع وقت ، أما أجال الاستئناف والمعارضة فهي 15 يوم ، وكان الأجدر بالمشرع تحديد أجال الفصل من باب أولى حتى يتواءم ذلك مع ظرف الاستعجال ، لأن عبارة في أسرع وقت عبارة فضفاضة تحمل أكثر من تفسير .
واحتفظ القانون طبعا بالقواعد العامة للاستعجال وهي :
* لا يمكن بأي حال أن يمس الأمر الاستعجالي بأصل الحق .
* النفاذ المعجل للأمر الاستعجالي غير قابل للمعارضة أو الاعتراض .( المادة 303 )
وجاءت المادة 305 لتعطي القاضي الاستعجالي سلطة الحكم بالغرامات وتصفيتها وهو عامل قوي ورادع لتنفيذ الأوامر .
المطلب 3 - الاستعجال في القضاء الإداري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد :
التطور اللافت الحاصل على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد والذي انعكس بوضوح في مجال الاستعجال و لاسيما القضاء الإداري ، إذ لأول مرة في تاريخ القوانين الإجرائية نشهد هذا الكم المعتبر من المواد الذي ينظم الاستعجال ويحدد إجراءاته بدقة وحالاته ويُعطي أهمية غير مسبوقة لحرية الأفراد والانتهاكات التي قد تلحقها جراء قرارات الإدارة كون هذه الأخيرة تتمتع بامتيازات السلطة العامة التي تخول لها اتخاذ قرارات بصفة انفرادية على عكس المواطن الذي يقف في مركز ضعف لأنه مُخاطب ومُطالب بالانصياع ،وعليه يمكن قراءة هذه الإضافة على أنها كسر لذلك الحاجز النفسي الذي ترسخ في نفوس المواطنين عبر الحقب الماضية والأفكار المسبقة التي كانت تشير لعدم خضوع الإدارة للقضاء وإن خضعت فإن ذلك سيكون شكليا فقط ، وإعطائهم القدرة وفتح المجال لمتابعة الإدارة على تجاوزاتها وطبعا يشمل ذلك قضاء الاستعجال .
وكتمهيد للمبحث الثاني فإن مضمون هذا التطور يمكن أن نلخصه فيما يلي :
- انتقال سلطة البت في الأمور الاستعجالية الإدارية إلى تشكيلة جماعية التي تنظر في دعوى الموضوع .
- توسيع صلاحيات وسلطات قاضي الاستعجال في تناول الدعوى الإدارية الاستعجالية .
- تحديد إجراءات وشروط وآجال وطرق الطعن في الدعوى الاستعجالية الإدارية .
- تحديد حالات الاستعجال .
المبحث الثاني : مظاهر تطور الاستعجال في القضاء الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد :
مظاهر عدة تدل على تطور الاستعجال في القانون الجديد خاصة القضاء الإداري هذه المظاهر
تتمثل في :
* تعزيز صلاحيات القاضي الاستعجالي الإداري
* ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال
* تحديد حالات الاستعجالات
المطلب 1 – تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال :
قبل التطرق لصلاحيات قاضي الاستعجال يجب التنويه إلى أن الفصل في الدعوى الاستعجالية الإدارية يتم بواسطة التشكيلة الجماعية المنوط بها البت في الموضوع ، ويقول الأستاذ خلوفي رشيد في هذا الصدد أن فكرة التشكيلة الجماعية تناقض عنصر الاستعجال ويفرغ فكرة القضاء الاستعجالي من محتواه ، وعلى عكس ما ذهب إليه الأستاذ خلوفي يمكن القول أن النظر في الاستعجال من طرف نفس التشكيلة الجماعية التي تبت في الموضوع يعطي لتدابير الاستعجال أكثر تناسب خاصة وانه يسمح بتوفر رؤية شاملة وكافية حول النزاع ، أما مسألة تعزيز صلاحيات قاضي الاستعجال فنلمسها من خلال الآتي :
* صلاحية إيقاف تنفيذ قرار إداري متى ظهر لقاضي الاستعجال من التحقيق وجود وجه مثار يحدث شك جدي حول مشروعية القرار بشرط أن يكون هذا القرار الإداري موضوع طلب إلغاء كلي أو جزئي ، وعلى القاضي الاستعجالي الفصل في طلب الإلغاء في أقرب أجل ، ويعتبر لاغيا أثر الأمر الاستعجالي الذي يقضي بوقف التنفيذ عند الفصل في الموضوع .( المادة 919 )
* لقاضي الاستعجال عندما يأمر بوقف تنفيذ قرار إداري خاصة إذا كانت الظروف الاستعجالية متوفرة أن يتخذ أي تدبير ضروري للحفاظ على الحريات الأساسية المنتهكة من أحد الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري ولاسيما إذا كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بالحريات ، وعلى قاضي الاستعجال الفصل في هذه الحالة في أجل 48 ساعة من تسجيل الطلب . (920)
* عندما يتعلق المر بحالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري يجوز لقاضي الاستعجال اتخاذ أمر وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
* لقاضي الاستعجال إمكانية تعديل في أي وقت التدابير الاستعجالية التي سبق أن اتخذها بناءا على طلب كل من له مصلحة عند بروز مقتضيات جديدة وله أيضا أن يضع حدا لها .
المطلب -2 : ضبط الإجراءات المتبعة في الاستعجال :
إن لضبط الإجراءات دور مهم في تسهيل التقاضي أمام المواطنين وفيه تسهيل أيضا لعمل القاضي ، وقد تم ضبط الإجراءات على النحو التالي :
أ- العريضة الخاصة بالدعوى الاستعجالية الإدارية : يشترط لقبولها أن تستوفي شروط معينة وهي :
* أن تتضمن عرضا موجزا للوقائع والأسباب المدعمة للطابع الاستعجالي للقضية .
* إرفاقها بنسخة من عريضة دعوى الموضوع تحت طائلة الرفض .
وتبلغ هذه العريضة للخصوم رسميا وتُمنح لهم أجال قصيرة لتقديم المذكرات الجوابية أو الملاحظات
ب – التحقيق : يُستدعى الخصوم من طرف القاضي في أقرب جلسة بعد أن تقدم إليه طلبات مؤسسة ، ويختتم التحقيق عندما تنتهي الجلسة إلا إذا قرر القاضي تأجيل اختتام التحقيق وفي حالة التأجيل يعاد افتتاح التحقيق من جديد .
وكانت المادة 843 قد نصت على أنه إذا تبين لرئيس تشكيلة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على وجه مثار تلقائيا ، يُعلم الخصوم قبل جلسة الحكم بهذا الوجه ويحدد أجل يقدم فيه الخصوم لتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون خرق أجال اختتام التحقيق ، واستثنت هذا المادة الأوامر ، لكن المادة 932 أجازت لقاضي الاستعجال إخبار الخصوم بالأوجه المثارة الخاصة بالنظام العام خلال الجلسة .
ج – في صدور الأمر الاستعجالي : بعد تقديم العريضة مستوفية لشروطها واستكمال التحقيق يصدر القاضي الاستعجالي أمر يجب أن يتضمن إشارة إلى المادتين 931 و932 المذكورتين آنفا ، ويبلغ لأطراف الدعوى بكل الوسائل في أقرب أجل ، وللأمر الاستعجالي أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه ، وللقاضي إمكانية أن يقرر تنفيذه فور صدور ، وعلى أمين ضبط الجلسة بأمر من القاضي تبليغ الأمر ممهورا بالصيغة التنفيذية في الحال إلى الخصوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك .
د – في آجال وطرق الطعن :
تنص المادة 936 على أن الأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام المواد 919 و921 و 922 غير قابلة لأي طعن ، ويُقصد بهذه الأوامر :
* الأمر القاضي بوقف تنفيذ قرار إداري تشوبه إحدى الوجوه التي تشكك جديا في مشروعيته وبالتالي إمكانية إلغائه .
* الأمر الصادر بمناسبة حالة استعجال قصوى أو حالة تعدي أو استيلاء غير شرعي أو غلق إداري .
* الأمر بتعديل الأوامر تدابير الاستعجال المتخذة أو وضع حد لها .
الحكمة من عدم قابلية هذه الأوامر الاستعجالية للطعن كونها تتضمن مجرد تدابير تحفظية مؤقتة سرعان ما ينتهي أثرها عند الفصل في دعوى الموضوع .
أما الأوامر القابلة للطعن فهي :
* الأوامر الصادرة طبقا لأحكام المادة 920 قابلة للطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم التالية للتبليغ الرسمي أو العادي و على مجلس الدولة الفصل خلال 48 ساعة .
* الأوامر القاضية برفض الدعوى بسبب أن الطلبات غير مؤسسة أو لعدم الاختصاص النوعي ويكون الطعن فيها بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي عليه الفصل خلال شهر واحد .
* الأوامر القاضية بمنح تسبيق مالي للدائن قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة خلال 15 يوم من تاريخ التبليغ الرسمي .
المطلب 3- تحديد حالات الاستعجال :
تطرق القانون 08/09 ولاسيما في الشق المتعلق بالإجراءات الإدارية إلى حالات الاستعجال بالتفصيل
وهو ما لم يتوفر في القانون السابق ، وتتمثل هذه الحالات في :
* الاستعجال الفوري : و يتضمن الحالات التالية :
أ- حالة استعجال خاصة بالحريات الأساسية : ونصت عليه المادة 920 وفيه يأمر القاضي بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة انتهاكا خطيرا من الأشخاص العمومية أو الهيئات الخاضعة في تقاضيها لجهات القضاء الإداري .
ب – حالة استعجال خاصة بإيقاف تنفيذ قرار إداري : عندما يطلب مدعي من قاضي الاستعجال إيقاف تنفيذ قرار إداري ، ويتبين للقاضي أن هناك وجه أو أوجه تبعث على الشك الجدي في مشروعية هذا القرار . ( المادة 919)
ج – حالة استعجال تحفظي : وفي هذه الحالة يتخذ قاضي الاستعجال بموجب أمر على عريضة - حتى في حالة غياب القرار الإداري المسبق - تدابير تحفظية دون عرقلة تنفيذ قرار إداري . ( المادة 921)
* حالة استعجال إثبات حالة : بموجب أمر على عريضة يأمر قاضي الاستعجال بتعيين خبير للقيام بمهمة إثبات وقائع من شأنها أن تؤدي إلى نزاع أمام القضاء ، يمكن للقاضي الأمر بهذا الإجراء ولو في غياب القرار الإداري المسبق . ( المادة 939 )
* حالة استعجال خاصة بتدابير التحقيق : لقاضي الاستعجال و بعريضة مقدمة له الأمر بكل تدابير ضرورية متعلقة بالخبرة أو التحقيق ، ولو في حالة غياب القرار الإداري المسبق ، على أن تبلغ العريضة حالا للمدعى عليه وتحديد آجال الرد . ( المادتين 940 و 941 )
* حالة استعجال متعلقة بتسبيق مالي : وتتعلق بطلب الدائن من القاضي أن يمنحه تسبيقا ماليا بشرط أن يكون الدائن قد رفع دعوى موضوع في هذا الشأن وأن يكون الدين غير متنازع عليه في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يأمر له بتسبيق مالي وله أن يخضعه لتقديم ضمان ، وعند استئناف هذا الأمر أمام مجلس الدولة يمكن لهذا الخير إيقاف تنفيذ هذا الأمر إذا كان سيؤدي إلى نتائج لا يمكن تداركها ، كما يمكن له أن يقضي بهذا التسبيق المالي بنفس الشروط السابقة .
* حالة الاستعجال المتعلقة بالمادة الجبائية : كل ما يتعلق بجباية الضرائب والرسوم وتبعاتها ، ولم يتطرق القانون 08-09 بالتفصيل لهذه الحالة بل أحالها على قانون الإجراءات الجبائية . ( المادة 948 )
* حالة الاستعجال المتعلقة بإبرام العقود والصفقات : طبعا المقصود هنا بالعقود الإدارية والصفقات العمومية ، ويتلخص مضمون هذه الحالة أن عندما يكون هناك إخلال بالتزامات الإشهار أو المنافسة المتبعة في إبرام العقود الإدارية والصفقات العمومية ، ولكل متضرر من هذا الإخلال أو ممثل الدولة على مستوى الولاية إذا كان العقد أو الصفقة ستبرم من طرف جماعة إقليمية أو مؤسسة عمومية محلية إخطار المحكمة الإدارية بواسطة عريضة حتى قبل إبرام العقد أو الصفقة ، وعليه يكون في إمكان المحكمة الإدارية أن تأمر المتسبب في الإخلال بتحمل التزاماته وتحدد له أجل للامتثال وتقرنه بغرامة تهديدية عند انتهاء الأجل ، وللمحكمة الإدارية أيضا عند إخطارها الأمر بتأجيل إمضاء العقد حتى تنتهي الإجراءات على أن لايتعدي هذا التأجيل مدة 20 يوم من إخطارها بالطلبات المقدمة ، على أن تفصل في هذه الطلبات في نفس المدة . ( المادتين 946 و947 )
الخاتمــة :
أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد لموضوع الاستعجال في القضاء الإداري حقه من الاهتمام والتجديد مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق الذي اتسم بالعمومية وعدم الكفاية في التناول .
على مستوى التجديد نجد المشرع قد أحال الاستعجال في المواد الإدارية على تشكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظر في الموضوع ، وضبط الإجراءات المتبعة لرفع دعوى استعجاليه إدارية وشكل العريضة التي تُرفع بموجبها والشروط اللازم توفرها حتى تكون مقبولة ، وحدد الآجال التي يفصل فيها القاضي لبعض حالات الاستعجال ونص على باقي الحالات على الفصل في أقرب الآجال وذلك مراعاة لخصوصية الاستعجال ، والجديد مس أيضا تحديد حالات الاستعجال والتدابير التي تتخذ بموجب كل حالة ، أما طرق الطعن وإجراءاته فتناولها المشرع بنوع من التفصيل يرفع كل لبس وغموض و يسهل إجراءات التقاضي بالنسبة للمتقاضين ويسهل الفصل للقاضي .
كما أن الاهتمام بالحريات الأساسية التي قد تطالها انتهاكات جراء قرارات إدارية والنص على تدابير للمحافظة عليها هو من صلب دولة القانون ، ويبقى الوقوف على التطبيق السليم لهذه المواد الخاصة بالاستعجال في الفترة القادمة هو الفيصل النهائي للحكم على مدى النجاح الحقيقي لارتقاء فكرة الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .
شكر الأخت على تقديم في مستوى ..في حين أن القضاء الأستعجالي كثيرا ما يطرح في مسابقات الماجستير و مسابقات التوظيف .....









قديم 2011-06-29, 23:49   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B11 هام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
المرجو من الاخوة التفاعل و النقاش في المواضيع المطروخة لاثرائها هنا تكمن الفائدة
و شكرا لالاخ محمد 900
1مادا نسمي الدعوى القضائية ضد قرار اداري للضبط العام من قيل رئيس اللدية و اى جهة مختصة ’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’

2 الضبط الاداري و الحريات العامة ’’’’’’’ موضوع جيد للنقاش ارجو التفاعل معه
السلام عليكم
نسمي الدعوى دعوى الالغاء القرار الاداري الصادر عن ...:
1- الولاية , البلدية و الهياة دات الصبغة الادارية ...المادة 801 الفقرة 1 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية ....عريضة أمام المحكمة الادارية في غضون 4 أشهر من تاريخ التبليغ الشخصي أو الجماعي للقرار الأداري مادة 829 ....كما ان هناك تظلم خلال 2 شهرين قبل التوجه للطعن امام المحكمة الادارية ..
2- لابد أن تكون وسائل الضبط الأداري مشروعة في حين قيد القضاء عدم تعطيل الحريات العامة بحيث أن الإراط الأدارة في الضبط يولد ألغء لهذه الحريات بحيث أن الأدارة لابد أن لا تلجألطرق قاسية لمواجهة ضبط النظام العام و هذا مايسمى با الظروف الملائمة مع جسامة التدخل لضبط الظرف القائم ...مثلا عدم أطلاق النار ...بل أيقاف يفي با الغرض ..
أما في الظروف الأستثنائية فهي السبب المباشر في مساس با حقوق و حريات الأفراد التي يكفلها الدستور فهنا لابد أن يتدخل المشرع لظبط ما أدا كان الظرف أستثنائي أم لا ...فهنا هناك حلين ...
هو أصدار قوانين في الظروف الأستثنائية بعد وقوعها و يسمى هذا الأسلوب با أسلوب الحماية حقوق الأفرادو حرياتهم التاني وجود قوانين سلفا تطبق في حين وقوع الرف الأستنائي ..أي وقوع ظرف فجائي لم يكن في الحسبان ...كما أن الدستور يرخص للسلطة التنفيدية با أعلان حالة ظروف الأستثنائية و العمل با مقتضى القانون ...أي الأسلوب الأول وقائي أي عند حدوث الظرف هناك قوانين تستصدر من ظرف أستثنائي سابق على عكس الأسلوب الثاني الذي يتسم با عنصر المفاجأة و يكون أكثر أنتهاكا للحقوق و الحريات العامة









قديم 2011-06-30, 00:55   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم على هذه التوضيحات القيمة و الاجرائية الخاصة

روادني سؤال اريد تحليله اداريا و دستوريا
ما الفرق بين حالة الطوارء و الحصار و الظروف الاستثانية ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ فهي من الظبط العام كلها و تقيد الجريات

ارجو التفاعل موضوع جيد
طيب الله اوقاتكم










قديم 2011-06-30, 13:19   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
امين83
عضو فريق رفع إعلانات التوظيف
 
الأوسمة
الموضوع المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18 الظروف الاستثنائية.........

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maouia مشاهدة المشاركة
شكرا اخي الكريم على هذه التوضيحات القيمة و الاجرائية الخاصة

روادني سؤال اريد تحليله اداريا و دستوريا
ما الفرق بين حالة الطوارء و الحصار و الظروف الاستثانية ’’’’’’’’’’’’’’’’’’ فهي من الظبط العام كلها و تقيد الجريات

ارجو التفاعل موضوع جيد
طيب الله اوقاتكم
السلام عليكم
أليك ما تبحثين عنه ...طالعيه جيدا ربما يكون هناك أستفسار ...
تأتي أهمية هذا الموضوع من جانبين مهمين :

1-جانب المحافظة على الدولة وكيان الدولة من الزوال وذلك بحفظ النظام العام فيها والأمن العمومي، والسلم الاجتماعي.
و2- جانب صيانة الحقوق والحريات العامة للأفراد والجماعات ووضع الضمانات القانونية الكفيلة بذلك.
ولما كانت الدولة قد تواجه ظروفا غير عادية تتطلب مواجهتها اتخاذ إجراءات قانونية مشددة، قد تمس الأفراد في أشخاصهم وفي أموالهم، وهي مضطرة لذلك، فلامناص من إيجاد التوازن بين الوظيفتين المهمتين.
والأسانيد القانونية التي ترتكز عليها السلطة في تقرير حالة الطوارئ، والحالات غير العادية الأخرى، والتي ترتكز على نظرية الضرورة المعروفة، كمبرر لفرض حالة الطوارئ وحالة الحصار أو حالة الاستعجال.
وفي المقابل عرضت الدراسة لأنواع الرقابة المختلفة التي تستعمل لكبح جماح السلطة التنفيذية وهي تستعمل الإجراءات الاستثنائية في مواجهتها لخطر حال أو وشيك الحدوث.
وركزت الدراسة على الوضع في الجمهورية الجزائرية حيث أعلنت حالة الحصار منذ منتصف عام 1991، ثم تلاها إعلان حالة الطوارئ من بداية عام 1992، ومازالت سارية المفعول. مقارنة مع الوضع في جمهورية مصر العربية، والجمهورية الفرنسية، لاستخلاص القواعد الكفيلة بضبط هذه المسألة والاستفادة من التجارب العَملية الناجعة.
وحاول الباحث ربط النظريات القانونية بالواقع، والوقوف على الآثار القانونية والاجتماعية والسياسية لاستخدام السلطات الاستثنائية، من خلال استعراض مسرح الأحداث الأليمة التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة.
فعلى الصعيد القانوني، يرى الباحث أن نصوص الدستور الجزائري، بالرغم من أنها تمتلك تجربتين هامتين بين يديها، وهي التجربة الفرنسية العريقة في هذا المجال، بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين، والتجربة المصرية التي عرفت تطورا هاما في مجال القضاء الدستوري والقضاء الإداري، بيد أن التجربة الجزائرية في رأينا لم تستفد كثيرا من هاتين المدرستين العريقتين، بالرغم من أنها أخذت عن الدستور الفرنسي، وسايرت المشرع المصري في كثير من نصوصها القانونية، ولكن لأسباب سياسية وواقعية مرت بها الدولة الجزائرية منذ استقلالها في عام 1962، لم تتمكن من وضع آلية قانونية واضحة لتسيير الحالات الاستثنائية.
وتعرض الباحث لوسائل الدفاع عن المشروعية، ولاسيما أمام اتساع نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية بسبب فرض حالة الطوارئ، وحاول الوقوف على مدى كفايتها، ومدى قدرتها على الوقوف في وجه قرارات الإدارة العامة وتصرفات السلطة القائمة، وكذلك التجاوزات الخطيرة التي شهدتها الساحة تحت وطأة قوانين الحصار والطوارئ.
ولضمان حقوق الأفراد تحت هذه الظروف غير العادية قد تُستخدم كل أنواع الرقابة المختلفة، كالرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، والرقابة الإدارية الذاتية التي تستعملها الإدارة العامة، للمحافظة على وجودها من جهة، والمحافظة على حقوق المواطنين من جهة أخرى، والتزام الحدود القانونية المسطرة.
و أن دور الرقابة الدستورية على القوانين مهم وإن كان غير كافٍ وليس له فاعلية كبيرة، كما أن الرقابة السياسية لا تفي بالغرض المطلوب.
و في الأخير إلى أن الرقابة القضائية كفيلة بضمان حماية حقوق وحريات الأفراد، وفي المقابل حريصة على صيانة كيان الدولة ومرافقها.
وبعد الدراسة والبحث والتحليل، توصل إلى النتائج التالية :
1.
فيما يتعلق بالأحكام الدستورية المتعلقة بحالة الطوارئ والحالات الاستثنائية الأخرى
إعادة النظر في أحكام المادة 91 وما بعدها من دستور 1996 وإعادة صياغتها، بإضافة:
-
التنصيص الواضح على مبدأ التأقيت الأولي، أي تحديد المدة الأولى لحالة الطوارئ، وحالة الحصار كما هو الحال في الدستور الفرنسي، والدستور المصري، ودستور فلسطين، وبعض دساتير الدول الأخرى ذات الديمقراطيات العريقة؛
-
معالجة الفراغ الدستوري الذي يتمثل في مصير اللوائح التنفيذية (المراسيم الرئاسية) التي لا يتم عرضها على البرلمان، واعتبارها لاغية، على غرار ما هو معمول به في الدستور المصري؛
-
نص الدستور على أن حالة الحصار تنظم من خلال قانون عضوي، ويمكن أن يعالج هذا القانون كثيرا من الفراغات القانونية الخطيرة، لذلك يجب إصدار هذا القانون وتضمينه القواعد المستخلصة من التجربة العملية التي شهدتها الجزائر؛
-
أن يقرر الدستور صراحة أن المراسيم التنفيذية التي تصدر تطبيقا لمرسوم إعلان حالة الطوارئ أو الحصار تخضع للرقابة القضائية لجهاز القضاء الإداري؛
-
التفريق بين مرسوم إعلان حالة الطوارئ والمراسيم التنفيذية التطبيقية، بحيث لا تخضع للرقابة القضائية إلا هذه الأخيرة، وهذا لا يمنع من إخضاع قرار إعلان حالة الطوارئ للرقابة البرلمانية والرقابة الدستورية.
2.
فيما يتعلق بنظام الرقابة على دستورية القوانين
نظام المجلس الدستوري أصبح غير ذي فاعلية، فإما أن يُعاد النظر في تشكيلة المجلس حيث يطعم بعدد كافٍ من القضاة المتخصصين، وإعادة النظر في صلاحياته وإبعاد هيمنة رئيس الدولة عليه، ومنح حق الإخطار لجهات أخرى، كنسبة من عدد نواب الغرفتين، أو نسبة من المواطنين المعارضين للقانون، إلى جانب رئيس الجمهورية، ورئيسي الغرفتين البرلمانيتين، وإما يؤخذ بنظام المحكمة الدستورية على غرار ما هو جار في جمهورية مصر العربية حيث يصبح من حق أي فرد أو جماعة رفع دعوى عدم دستورية النص القانوني، وإثارة عدم دستورية النص القانوني، كما ينبغي معالجة ظاهرة العكوف عن تقديم المراسيم الرئاسية والتنظيمية لفحص مشروعيتها، وهذا بأن تقوم جهة الاختصاص من تلقاء نفسها بفحص مشروعية النص القانوني.
3.
فيما يتعلق بالرقابة القضائية على أعمال الحكومة
-
لابد من دعم القضاء الإداري والإسراع بفتح المحاكم الإدارية، وإعادة النظر في القوانين المنظمة لها، ولا سيما القانون المتعلق بالمحاكم الإدارية، والقانون العضوي المتعلق بمجلس الدولة، وتوسيع اختصاصات وصلاحيات هذا الأخير؛
-
دعم تجربة مجلس الدولة الفتية والاستفادة من التجارب الناجحة، كالتجربة الفرنسية والتجربة المصرية والتجارب الأخرى؛
-
جمع اجتهادات المجلس الأعلى، واجتهاد مجلس الدولة الفرنسي المتعلقة بالجزائر، واجتهاد الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا، إلى جانب قرارات الغرف الإدارية، وقرارات مجلس الدولة الجزائري لتسهيل الاستفادة منها من قبل القاضي الإداري من جهة، والباحثين وذوي المصلحة من جهة أخرى.
4.
فيما يتعلق بالرقابة البرلمانية
نص الدستور الجزائري على آليات الرقابة البرلمانية، وهي نفس الآليات التي تتضمنها الدساتير الحديثة ولكن ما ينقص هذه الآليات في النظام القانوني الجزائري هو انعدام الجزاء عن الأخطاء التي قد ترتكبها الوزارة أو الحكومة. ولذلك يجب أن يتضمن الدستور آلية لتسليط الجزاء عند ثبوت مسؤولية الوزير ومسؤولية الحكومة، كما هي الحال في الدستور الكويتي مثلا. وحينما لا يقتنع البرلمان بإجابة الوزير، يمكن للبرلمان سحب الثقة منه عبر إجراءات تحدد في الدستور وفي القانون العضوي الذي ينظم العلاقة بين البرلمان والحكومة.
الدستور الجزائري أغفل التعرض للأوامر الرئاسية التي لم تُعرَض على البرلمان مما يستوجب الاشتراك، والأخذ بما هو معمول به في أغلب الدول الديمقراطية من أنه إذا لم تعرض على البرلمان في الآجال المحددة في الدستور تعتبر لاغية.
وفيما يتعلق برقابة البرلمان على قرار إعلان حالة الطوارئ واحترام المدة الأولية والمدد والآجال القانونية لفرض حالة الطوارئ، فإنه يجب إعادة النظر في الأحكام الدستورية المتعلقة بذلك، والتأكيد على التأقيت، وعلى موافقة البرلمان على تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، وكذلك على النص على إمكانية دعوة البرلمان لهذه الغاية من أغلبية معينة من أعضاء الغرفتين كأن الثلثين مثلا.
5.
فيما يتعلق بقوانين الطوارئ
يجب وضع ضوابط قانونية شكلية وموضوعية من خلال الإسراع بإصدار القانون العضوي المتعلق بحالة الطوارئ والحصار الذي ينص عليه الدستور في المادة 92، والتأكيد على:
-
أن تكون حالة الطوارئ والحصار مؤقتة؛
-
الالتزام بحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ومعاقبة مخالفة ذلك بصرامة؛
-
إخضاع الإجراءات الاستثنائية لرقابة القضاء؛
-
استبدال الاعتقال الإداري، بالحبس المؤقت كإجراء استثنائي يخضع للرقابة القضائية؛
-
محاكمة الموقوفين والمشتبه فيهم أمام المحاكم المدنية العادية، ومنع إحداث محاكم عسكرية أو خاصة، واعتبار أي محاكمة من هذا النوع باطلة ومخالفة للدستور وللقانون؛
-
منع حشد المعتقلين في مراكز امن خاصة، ولا توقيف إلا بمعرفة النيابة العامة؛
-
ضمان حق الآخرين في التعبير عن أرائهم العقائدية والسياسية، في حدود القانون؛
-
ضمان عدم السماح للإدارة بتوقيف الصحف والجرائد إلا بمعرفة الجهة القضائية المختصة؛
-
استبدال إجراء الإقامة الجبرية بإجراء الوضع تحت الرقابة القضائية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية؛
-
ضمان حق المواطنين في إلغاء الإجراءات الاستثنائية وإنهاء حالة الطوارئ والحصار، بانقضاء المبررات التي آدت الى تقريرها.
6.
فيما يتعلق بمعالجة الآثار الناجمة عن حالة الحصار وحالة الطوارئ
-
أن يضمن القانون حق المتضررين من الطعن في قرارات السلطة التنفيذية في جميع الأحوال؛
-
ضمان التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تتسبب فيها جهة الإدارة؛
-
تضمين قانون العقوبات نصوصا تعاقب على المساس بحقوق الإنسان وحريات؛.
-
وضع القواعد الأساسية التي تحكم مسألة حدود المحافظة على النظام العام، والأمن الاجتماعي.
7.
فيما يتعلق بإلغاء حالة الطوارئ في الوطن العربي
-
لابد على الشعوب العربية من إعلان حالة الطوارئ سلميا على قوانين الطوارئ، وتكثيف البحث العلمي والقانوني في هذا المجال؛
-
تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والسياسية لبيان إضرار قوانين الطوارئ وأثرها على التنمية الاقتصادية والسياسية للمجتمع، وفي زيادة سوء العلاقة بين الحاكم والمحكوم؛
-
توعية الشعوب العربية بضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية والقضائية، والنضال السلمي للمطالبة برفع حالة الطوارئ وإلغاء القوانين الاستثنائية.
-
إن كان أحيانا مفروضا على الدولة فرض الحالة الاستثنائية حفاظا على الأمن العام، فان الشعوب لا تطلب أكثر من معاملتها معاملة إنسانية، ورفع حالة الطوارئ بعد زوال مبرراتها القانونية والعملية؛
-
فرض حالة الطوارئ لمدة طويلة يؤدي إلى التخلف السياسي عن بلوغ الحكم الراشد المنشود la bonne gouvernance بحيث يمنع الشعب من التعبير عن رأيه وإرادته بحرية، مما يتنافى والديمقراطية، وقد يؤدي حتى لتدخل الدول العظمى في شؤوننا الداخلية الأمر المرفوض رفضا قطعيا؛
-
إن حالة الطوارئ تعرقل الحقوق السياسية والاجتماعية والإعلامية في المجتمع، مما يؤثر على التطور الاجتماعي والسياسي، والعودة للشرعية الدستورية يمكن أن تكفل التعامل مع الأوضاع الحالية.
والخلافات السياسية يمكن أن تحل عن طريق الحوار الحضاري ضمن أطر قانونية متفق عليها
و الله ولي التوفيق









قديم 2011-06-30, 16:06   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
badi09
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخواني لادا لا نسطر برناماج في شهر جويلية واوت ونحدد وقت الالتقاء ونبدا الدراسة فيه ما رايكم










قديم 2011-06-30, 16:32   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخي الكريم انا اسمي محمد
يااخ محمد 900 اود في المستقبل عند منتقشة تى موضوع نتبع الطريق الاكاديمية في

1 المقدمة و 2 طرخ الاشكالية 3 اقتراخ الحطة
4 الخاتمة
و على ما اظن ان اى موضوع يناقش في مبحثين و لكل مبحث مطلبين

اريد ان اشارك الان بموضوع حول الظروف الاستثنائة و اعمال السيادة

الظروف الاستثنائية Les circonstances exceptionnelles :

وهي نظرية قضائية النشأةِ وَضَعَها مجلس الدولة الفرنسي بدأ ً من الحرب العالمية الأولى، و مفادها أن بعض القرارات الإدارية التي تكون في الظروف العادية غير مشروعة فإنها تعتبر مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية لأنها تكون حينئذ ضرورية لضمان النظام العام و استمرارية سير المرافق العامة.
و هي تختلف عن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية للحفاظ على أمن الدولة إذا طرأت ظروف تهدد أمن الدولة و سلامتها، مثل :
· حالة الحصار L’état de siège ( المادة 91 من الدستور الجزائري).
· حالة الطوارئ L’état d’urgence( المادة 91 من الدستور الجزائري).
· الحالة الاستثنائية L’état d’exception ( المادة 93 من الدستور الجزائري).
· حالة الحرب L’étatdeguerre ( المادة 95 من الدستور الجزائري).
فنظرية الظروف الاستثنائية تأتي إضافة إلى الحالات القانونية المذكورة.
و مفهوم الظروف الاستثنائية برز بسبب الحرب العالمية الأولى أساسا، و ظهرت بذرته الأولى في شكل " صلاحيات الحرب " التي تتذرع بها الإدارة، ثم توسعت إلى حالات " ما بعد الحرب " ، ثم زحفت شيئا فشيئا إلى وقت السلم بفعل " فترات الأزمات " ، ثم عمّ مفهومها و أصبحت تطبـَّق كلما كان التقيد بأحكام الشرعية العادية يؤدي إلى اضطراب النظام العام.
و عملا بالمبدأ القائل بأن الضرورة تقدر بقدرها فإن صلاحيات الإدارة حتى في ظل الظروف الاستثنائية تبقى خاضعة لرقابة القضاء تفاديا للتجاوزات أو التوسع المفرط، ثم أنه حتى إذا كان تصرف الإدارة تمليه الظروف الاستثنائية فهو يعتبر مشروعا مبدئيا و لكن ذلك لا يعفيها من تعويض الأضرار التي قد تحدث للغير بفعل هذه الصلاحيات الموسعة، و أساس المسؤولية في هذه الحالة ليس هو الخطأ بل المخاطر الناجمة عن التصرف و اختلال مساواة الأفراد في مواجهة الإدارة.
أعمال السيادة Les actes de souveraineté:

و تسمى أيضا أعمال الحكومة، و تتمثل في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ، و العلاقات الدولية .
فالقرارات و التصرفات التي تباشرها السلطة التنفيذية تحت مظلة هذه الاستثناءات لا تخضع لرقابة القاضي الإداري، فهي محصنة في مواجهة أية دعوى قضائية بخلاف حالات السلطة التقديرية و الظروف الاستثنائية التي تتوسع فيها صلاحيات الإدارة و لكن مع بقائها خاضعة للرقابة القضائية .
و هذه النظرية أيضًا قضائية ُالنشأة. و في بداية الأمر كانت هذه الطائفة من الأعمال تشمل كل تصرف إداري يكون وراءه باعث سياسي، و قد هجر القضاء الإداري الفرنسي هذا التفسير مع نهاية القرن التاسع عشر.
ثم وقع التوجه نحو معيار آخر لتحديد هذه الفئة و هو محاولة التمييز بين مهام الإدارة و مهام الحكم غير أن هذه المحاولة لم تثمر، و في الأخير اقتصر الأمر على تحديد هذه الأعمال بصفة حصرية حسب اجتهاد مجلس الدولة و محكمة التنازع، و بذلك أصبحت هناك قائمة قضائية محددة تشمل ما يلي :


أ‌- علاقات السلطة التنفيذية بالبرلمان، كالأعمال المتعلقة بالمبادرة بالقوانين، و مراسيم نشر القوانين، و تعيين أعضاء المجلس الدستوري.
ب‌- العلاقات الخارجية للدولة، و تشمل إعداد المعاهدات الدولية و علاقة الدول فيما بينها و قرارات السفراء بمناسبة عملهم الدبلوماسي.
و على العموم فإن طائفة القرارات التي تندرج تحت لواء العلاقات الخارجية للدولة تطرح مسائل عدة و معقدة، و من ذلك مسائل تنفيذ المعاهدات الدولية خصوصا على المستوى المحلي.
إن النظام القانوني لأعمال الحكومة هو أنها محصنة قضائيا بصفة مطلقة أمام دعوى الإلغاء و فحص المشروعية، و أما عن دعوى التعويض فإن مجلس الدولة الفرنسي يقبلها على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
و إذا كان مبدأ المشروعية يضبط التصرفات الإيجابية للإدارة ، فإنه أيضا يراقب تصرفاتها السلبية أي امتناعها عن التصرف عندما يكون من الواجب عليها قانونا أن تتصرف في حدود الصلاحيات الممنوحة لها ثم تتقاعس و تمتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيكون امتناعها تصرفا مخالفا لمبدأ المشروعية و يؤدي إلى إبطال الامتناع إلى جانب المسؤولية المدنية لتعويض الأضرار المحتملة.
ففي باب البوليس الإداري ترتكب الإدارة خطأ إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة خطر مُحْدِق يهدد النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، كما أنها تخالف الشرعية إذا امتنعت عن المبادرة بإزالة وضعية مخالفة للقانون باعتبار أن من واجب الإدارة أن تعمل على تنفيذ القوانين، كما أنه من الواجب عليها أن تمُدّ يَدَ المساعدة لتنفيذ الأحكام القضائية عندما يطلب منها ذلك بصفة قانونية.
نتائج مخالفة مبدأ المشروعية :

يترتب على مخالفة مبدأ المشروعية بطلان التصرف الصادر عن الإدارة غير أن هذا البطلان يجب أن تصرح به سلطة عمومية مؤهلة، فالقرار يبقى منتجاً لآثاره إلى غاية التصريح ببطلانه و ذلك عملا بقرينة موافقة تصرفات الإدارة و قراراتها للقانون .
و بالنسبة للقرارات الإدارية فإن البطلان تصرح به السلطة القضائية أو الإدارة نفسها.
و البطلان قد يكون مطلقاً، و قد يكون نسبيا.
فالبطلان المطلق يكون في حالة ما إذا كان القرار مشوبا بعيب فاضح ينزع عنه صفة المشروعية كحالة تعدي جهة ما على صلاحيات جهة أخرى ، أو تعدي الإدارة على صلاحيات القضاء مثلا ، أو أن يكون التصرف ليس له أي سند من القانون ، و يصل الأمر إلى غاية اعتبار هذا القرار و كأنه غير موجود و لا يتحصّن بمرور الزمن فيمكن الطعن فيه و في النتائج المترتبة عنه في أي وقت ( فما بُني على باطل فهو باطل ) ، بل يمكن للقاضي أن يثير البطلان تلقائيا ، بل إن صلاحية التصريح ببطلانه معترف بها حتى للقاضي العادي.
و أما إذا كان البطلان نسبيا أي أن أحد أركان القرار مشوب بعيب فبطبيعة الحال يتعين طرح المسألة على القاضي الإداري الذي يفحص مدى مطابقة القرار لقواعد القانون.الظروف الاستثنائية Les circonstances exceptionnelles :

وهي نظرية قضائية النشأةِ وَضَعَها مجلس الدولة الفرنسي بدأ ً من الحرب العالمية الأولى، و مفادها أن بعض القرارات الإدارية التي تكون في الظروف العادية غير مشروعة فإنها تعتبر مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية لأنها تكون حينئذ ضرورية لضمان النظام العام و استمرارية سير المرافق العامة.
و هي تختلف عن الصلاحيات الاستثنائية المخولة لرئيس الجمهورية للحفاظ على أمن الدولة إذا طرأت ظروف تهدد أمن الدولة و سلامتها، مثل :
· حالة الحصار L’état de siège ( المادة 91 من الدستور الجزائري).
· حالة الطوارئ L’état d’urgence( المادة 91 من الدستور الجزائري).
· الحالة الاستثنائية L’état d’exception ( المادة 93 من الدستور الجزائري).
· حالة الحرب L’étatdeguerre ( المادة 95 من الدستور الجزائري).
فنظرية الظروف الاستثنائية تأتي إضافة إلى الحالات القانونية المذكورة.
و مفهوم الظروف الاستثنائية برز بسبب الحرب العالمية الأولى أساسا، و ظهرت بذرته الأولى في شكل " صلاحيات الحرب " التي تتذرع بها الإدارة، ثم توسعت إلى حالات " ما بعد الحرب " ، ثم زحفت شيئا فشيئا إلى وقت السلم بفعل " فترات الأزمات " ، ثم عمّ مفهومها و أصبحت تطبـَّق كلما كان التقيد بأحكام الشرعية العادية يؤدي إلى اضطراب النظام العام.
و عملا بالمبدأ القائل بأن الضرورة تقدر بقدرها فإن صلاحيات الإدارة حتى في ظل الظروف الاستثنائية تبقى خاضعة لرقابة القضاء تفاديا للتجاوزات أو التوسع المفرط، ثم أنه حتى إذا كان تصرف الإدارة تمليه الظروف الاستثنائية فهو يعتبر مشروعا مبدئيا و لكن ذلك لا يعفيها من تعويض الأضرار التي قد تحدث للغير بفعل هذه الصلاحيات الموسعة، و أساس المسؤولية في هذه الحالة ليس هو الخطأ بل المخاطر الناجمة عن التصرف و اختلال مساواة الأفراد في مواجهة الإدارة.
أعمال السيادة Les actes de souveraineté:

و تسمى أيضا أعمال الحكومة، و تتمثل في علاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ، و العلاقات الدولية .
فالقرارات و التصرفات التي تباشرها السلطة التنفيذية تحت مظلة هذه الاستثناءات لا تخضع لرقابة القاضي الإداري، فهي محصنة في مواجهة أية دعوى قضائية بخلاف حالات السلطة التقديرية و الظروف الاستثنائية التي تتوسع فيها صلاحيات الإدارة و لكن مع بقائها خاضعة للرقابة القضائية .
و هذه النظرية أيضًا قضائية ُالنشأة. و في بداية الأمر كانت هذه الطائفة من الأعمال تشمل كل تصرف إداري يكون وراءه باعث سياسي، و قد هجر القضاء الإداري الفرنسي هذا التفسير مع نهاية القرن التاسع عشر.
ثم وقع التوجه نحو معيار آخر لتحديد هذه الفئة و هو محاولة التمييز بين مهام الإدارة و مهام الحكم غير أن هذه المحاولة لم تثمر، و في الأخير اقتصر الأمر على تحديد هذه الأعمال بصفة حصرية حسب اجتهاد مجلس الدولة و محكمة التنازع، و بذلك أصبحت هناك قائمة قضائية محددة تشمل ما يلي :


أ‌- علاقات السلطة التنفيذية بالبرلمان، كالأعمال المتعلقة بالمبادرة بالقوانين، و مراسيم نشر القوانين، و تعيين أعضاء المجلس الدستوري.
ب‌- العلاقات الخارجية للدولة، و تشمل إعداد المعاهدات الدولية و علاقة الدول فيما بينها و قرارات السفراء بمناسبة عملهم الدبلوماسي.
و على العموم فإن طائفة القرارات التي تندرج تحت لواء العلاقات الخارجية للدولة تطرح مسائل عدة و معقدة، و من ذلك مسائل تنفيذ المعاهدات الدولية خصوصا على المستوى المحلي.
إن النظام القانوني لأعمال الحكومة هو أنها محصنة قضائيا بصفة مطلقة أمام دعوى الإلغاء و فحص المشروعية، و أما عن دعوى التعويض فإن مجلس الدولة الفرنسي يقبلها على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
و إذا كان مبدأ المشروعية يضبط التصرفات الإيجابية للإدارة ، فإنه أيضا يراقب تصرفاتها السلبية أي امتناعها عن التصرف عندما يكون من الواجب عليها قانونا أن تتصرف في حدود الصلاحيات الممنوحة لها ثم تتقاعس و تمتنع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، فيكون امتناعها تصرفا مخالفا لمبدأ المشروعية و يؤدي إلى إبطال الامتناع إلى جانب المسؤولية المدنية لتعويض الأضرار المحتملة.
ففي باب البوليس الإداري ترتكب الإدارة خطأ إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمواجهة خطر مُحْدِق يهدد النظام العام أو الأمن أو الصحة العامة، كما أنها تخالف الشرعية إذا امتنعت عن المبادرة بإزالة وضعية مخالفة للقانون باعتبار أن من واجب الإدارة أن تعمل على تنفيذ القوانين، كما أنه من الواجب عليها أن تمُدّ يَدَ المساعدة لتنفيذ الأحكام القضائية عندما يطلب منها ذلك بصفة قانونية.
نتائج مخالفة مبدأ المشروعية :

يترتب على مخالفة مبدأ المشروعية بطلان التصرف الصادر عن الإدارة غير أن هذا البطلان يجب أن تصرح به سلطة عمومية مؤهلة، فالقرار يبقى منتجاً لآثاره إلى غاية التصريح ببطلانه و ذلك عملا بقرينة موافقة تصرفات الإدارة و قراراتها للقانون .
و بالنسبة للقرارات الإدارية فإن البطلان تصرح به السلطة القضائية أو الإدارة نفسها.
و البطلان قد يكون مطلقاً، و قد يكون نسبيا.
فالبطلان المطلق يكون في حالة ما إذا كان القرار مشوبا بعيب فاضح ينزع عنه صفة المشروعية كحالة تعدي جهة ما على صلاحيات جهة أخرى ، أو تعدي الإدارة على صلاحيات القضاء مثلا ، أو أن يكون التصرف ليس له أي سند من القانون ، و يصل الأمر إلى غاية اعتبار هذا القرار و كأنه غير موجود و لا يتحصّن بمرور الزمن فيمكن الطعن فيه و في النتائج المترتبة عنه في أي وقت ( فما بُني على باطل فهو باطل ) ، بل يمكن للقاضي أن يثير البطلان تلقائيا ، بل إن صلاحية التصريح ببطلانه معترف بها حتى للقاضي العادي.
و أما إذا كان البطلان نسبيا أي أن أحد أركان القرار مشوب بعيب فبطبيعة الحال يتعين طرح المسألة على القاضي الإداري الذي يفحص مدى مطابقة القرار لقواعد القانون.










قديم 2011-06-30, 16:35   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد التواصل معك اخي محمد 900 و لكن لا ايد ان اخترق قوانين المنتدى

ارجو من الاخوة المشرفين ان يفاحو لنا فرصة التواصل عن طريق البريد الخاص
او هل يمكن وضع *****ي على هده الصفحة
طيب الله اوقاتكم










 

الكلمات الدلالية (Tags)
..لمن, مهتم, أقتراح, الماجستير


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc