السلام عليكم
أهم معيار للتفرقة بين الأوامر القضائية و الأوامر الولائية هو معيار وجود النزاع القضائي من عدمه
فالأوامر القضائية: تفصل في نزاع قضائي، أي بمعنى طرح دعوى موضوعها وجود نزاع بين طرفين أو أكثر، و يفصل القاضي بأمر في موضوع النزاع، مثل الأوامر الاستعجالية الصادرة في النفقة المؤقتة للأبناء و كذلك الحضانة المؤقتة، فهي تعتبر أوامر قضائية، و الأوامر القضائية كما قال الأخ أمين يمكن استئنافها و ممارسة الرقابة عليها
أما الأوامر الولائية: فهي أيضا يصدرها القضاء و لكن ليس بصدد وجود نزاع بين طرفين، و انما لتبسيط اجراء أو تذليل عقبة مادية و هي عادة تصدر عن جهاز القضاء باعتبارها ادارة و ليس فاصل في النزاعات، مثل أمر باستخراج وثيقة معينة و غيرها
هذا ما لدي و أرجو أن أكون قد أوضحت لك، و الله أعلم
و الله أعلم