الحق المبين في الرد على المدعو شمس الدين 1
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين نبينا محمد و على أله و صحبه أجمعين أما بعد
جاء في جريدة النهار اليومية العدد 265 ليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2008 الموافق لـ 10 رمضان 1429 سؤالا للمدعو شمس الدين – لماذا لم تفت بتحريم - المحارق – في المولد النبوي الشريف ؟
فكان جوابه ككل مرة تلبيسا للحق و تسمية المسميات بغير أسمائها و لنا بعض التنبيهات على ما ورد في فتواه من الأخطاء العلمية و المنهجية الواضحة
قوله ... ) هل إذا قطع أحدهم الطريق حاملا سكينا يهدد به الناس يجرحهم به و قد يقتلهم تتحول السكاكين في كل أرجاء العالم إلى حرام لأن أحدهم استعملها في قطع الطريق . هل إذا حرق أحدهم مسكن جاره بالبنزين على الناس . هب أن طفلا استعمل هذه الألعاب النارية في غير موضعها فهل نحرم هذه الألعاب ؟ (
أقول .... يبدو أن الرجل لا يفقه التأصيل الشرعي للمسائل فبدلا من أن يوضح المسألة من الناحية الشرعية و يبين للناس حججه الشرعية لفتاوه الباطلة راح يعطي بالأمثلة التي توافق هواه و ليتها كانت دليلا مقنعا بل على العكس كانت أراءا لا تمت للعلم صلة .
أقول .... ما علاقة السكين و القلم و البنزين بالألعاب النارية و التي هي محل الفتوى ألا تعلم أن استعمال تلك الوسائل يعد من الضروريات و استعمال الألعاب النارية من التبذير و الإسراف و هي من الكماليات بل هي من الأمور المحرمة شرعا و سنرد الدليل على ذلك إن شاء الله .
إن الحكم على الوسيلة يأخذ حكم مقصدها كما تقرر في علم الأصول و هذا فيما إن كانت هذه الوسائل شرعية أما إن كانت و الحال غير ذلك فحكمها واضح و جلي عند العامة فضلا عند أهل العلم كأن يقول شخص مثلا أنا أقترض من البنك بفائدة ربوية لبناء مسجد . فهنا نقول أن الوسيلة محرمة و هي المعاملة الربوية بغض النظر عن القصد الحسن و هو بناء المسجد أيكون بذلك مأجورا ؟ بلى لا يكون كذلك لأن الوسيلة غير شرعية فحكمها غير شرعي بغض النظر عن مقصدها و هذا هو الحاصل في فتوى شمس الدين لأن الوسيلة غير شرعية و هي الألعاب النارية أصلا فكيف نفتي بجوازها بحجة أن المقصد حلالا و هو لعب الأولاد و الله إن هذا هو الجهل بأحكام الله
و قوله ... )يقولون أنها تبذير و أن الشعب الجزائري أنفق 1600 مليار على ألعاب نارية . قلت الشعب الجزائري ينفق 250 مليون دولار على القهوة فهل نحرم القهوة و تنفق النساء ملايين الدولارات على أدوات الزينة فهل نحرمها ؟ (
أقول ... و كعادته في فتاواه المضلة تلبيس الحق بالباطل و أقول لك يا شمس الدين أتجعل إنفاق 1600 مليار على الألعاب النارية و في ليلة واحدة دون فائدة في الهواء كإنفاق 250 مليون دولار على القهوة سواء . أيكون التبذير و الإسراف عندك مثله مثل الإنفاق على القهوة التي تكاد تكون من الضرورات و هب أنها سواء – و هذا لا يكون – فالنظر إلى نتائجهما و الفارق هنا واضح و جلي بعدما تبين خطورة هذه الألعاب على النفس و الأمة و على الإقتصاد الوطني فقد نجد من لا يملك قوت يومه و يشتري هذه الألعاب لتبذيرها في الهواء أيكون هذا حلالا ؟ لا و رب العباد لا يكون كذلك . و أما قولك في أدوات الزينة فنقول إذا كان الإنفاق المفرط و المسرف لأموال الناس فيما أحل الله حراما بدليل الكتاب و السنة – كما سنبين لاحقا- فما بالكم في إنفاقه فيما حرم الله و أما قولك فهل نحرمها ؟ فبلى نحرمها و هل عندك شك في ذلك أن يكون إسراف المال في الزينة و التي هي من غير الواجبات و الضرورات من الحلال الذي أحله الله و لا نعلم من أهل العلم من أحل ذلك إلا هذا المدعي للعلم . و ما دام قد جعل الألعاب النارية و القهوة في مرتبة سواء في نظره كحكما شرعيا فلا يستبعد منه أكثر من هذا و الله المستعان
و إليك حكم الألعاب النارية – المحارق –
يقول الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ خُذُوازِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُواإِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأعراف:31]. فقد أخبر الله جل و علا أنه لا يحب المسرفين و يكفي هذا رادعا للمسرفين فإذا أسرفت فأنت بذلك تنفي محبة الله إليك و ما كان الله نافيا محبته جل و علا على شيئ قد أحله .
وقوله تعالى- وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً [الفرقان:67].
وقال الله تعالى : وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةًإِلَى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماًمَحْسُوراً [الإسراء:29].
إذا كان هذا حال الإنفاق وهو من المستحبات فما بالك بما هو حرام
أقول ... وقد عرَّف العلماء التبذير: بأنه صرف الشيء في ماينبغي زائداً على ما ينبغي، بمعنى أن يكون وجه الصرف جائزاً في الأصل،ولكن الصرف فيه خرج عن حد الاعتدال، كما عرفوا السفه بأنه: صرف الشيء فيمالا ينبغي.
و هذا فيما أسرف من الأمور الجائزة كالصدقة و الأكل و الشرب و الزينة و غيرها فما بالك بما لا يجوز من الألعاب النارية التي لا تحقق الفائدة بل على العكس
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله : " إن الله كره لكم ثلاثا "، ذكر منها "إضاعة المال".
أقول .... و لا أرى أشد إضاعة للمال من إهدارها في شيئ يحرق للعب و هذا فيما يخص إضاعة الأموال فيما لا فائدة منه زد على ذلك بيان ضررها على الأفراد و الشرع ينهى عن ما يضر النفس و الغير لقول الله سبحانه وتعالى : وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىالتَّهْلُكَةِ وقوله صلى الله عليه وسلم : لا ضرر ولا ضرار فمن أجل هذاحرم الضرر بالأموال و الأنفس و لا حجة لمن أحل الإسراف بحجة الترفيه و اللعب و إن من مزايا هذا الدين الكامل الحنيف المحافظة على الأموال و الأنفس و الأعراض
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله .
ما حكم بيع وشراء واستعمال المفرقعات النارية ، والتي تسمى ( الطرطعان ) ؟
الجواب :
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الذي أرى أن بيعها وشراءها حرام ، وذلك لوجهين :
الوجه الأول : أنها إضاعة للمال ، وإضاعة المال محرمة ، ولنهي النبي عن ذلك .
والثاني : أن فيها أذية للناس بأصواتها المزعجة ، وربما يحدث منها حرائق إذا وقعت على شيء قابل للاحتراق ، وهي حية لم تطفأ .
فمن أجل هذين الوجهين نرى أنها حرام ، وأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين في 5/10/1413
المرجع : مجموع الفتاوى لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الصادرة من مركز الدعوة والإرشاد بعنيزة 3/3
و الحمد لله رب العالمين
كتبه أبو عبد الرحمن ربيع