التوبة من الأموال الحرام - الشيخ خير الدين عوير - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

التوبة من الأموال الحرام - الشيخ خير الدين عوير

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2023-05-21, 19:33   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبدالإله الجزائري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالإله الجزائري
 

 

 
إحصائية العضو










New1 التوبة من الأموال الحرام - الشيخ خير الدين عوير

السلام عليكم

التوبة من الأموال الحرام *
كتبه فضيلة الشيخ خيرالدين مبارك عوير
ماجستير في أصول الفقه
إمام مدرس بمسجد الرحمة بالجزائر العاصمة سابقا
وإطار سابق بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف
02 ذي القعدة 1444هـ (الموافق لــ 21 ماي 2023م)

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد...

فلا يخلو المال الموجود تحت يد التائب من المعاملات المحرمة من ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون محرما لعينه، كالخمر، والمخدرات، وكتب سحر وخلاعة، ومعازف، ونحو ذلك، فهذا الواجب التخلص منه بإتلافه؛ لأنه لا يملك، ولا يجوز أن يبقى تحت يد صاحبه.
القسم الثاني: أن يكون أخذه بغير رضا أصحابه، كالمسروق، والمغصوب، والمنتهب، فهذا لا يخلو من أربعة أحوال:
الحال الأولى: أن يكون المال باقيا بعينه، وصاحبه معينا معلوما، فالواجب رده إليه، أو إلى ورثته، إن كان ميتا، فإن لم يجد أحدا، تصدق به عن صاحبه، فإن وجده يوما، خيره بين إمضاء الصدقة، أو تعويضه.
الحال الثانية: أن يكون المال باقيا بعينه ولكن صاحبه غير مُعيّن، فله صورتان:
الصورة الأولى: أن يكون من المال العام، فيُردّ إلى بيت المال إن أمكن، وإلا صرف في المصالح العامة، كالطرق، والجسور، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد، ونحو ذلك مما يعم نفعه.
الصورة الثانية: أن يكون أصحابه مجهولين، أو نسيهم، ونحو ذلك، فهذا يجوز التخلص منه بصرفه في جهة عامة، أو خاصة، كإعطائه للفقراء والمحتاجين، والمدينين المعسرين، ونحو ذلك.
الحال الثالثة: أن يكون المال قد استهلك، وصاحبه معيّنا، فالواجب رد مثله ــ فإن لم يجد مثله رد قيمته ــ لصاحبه، أو لورثته إن كان ميتا، فإن لم يجد أحدا، تصدق به عن صاحبه، فإن وجده يوما، خيّره بين إمضاء الصدقة، أو تعويضه.
الحال الرابعة: أن يكون المال قد استهلك، وصاحبه غيرَ معين، فيبقى في ذمته، ودينا عليه، ويرده على التفصيل السابق في الحال الثانية، ثم إن كان مثليا رد مثله، وإلا رد قيمته.
القسم الثالث: أن يكون أخذه برضا أصحابه بعقود محرمة، كبيع خمر، أو مخدرات، أو أجرة نقلهما، وعقد ربا، أو قمار، أو بيع مجلات خليعة، وكتب كفر وزندقة، وأجرة زانية، أو رشاوى، ونحو ذلك، فهذا لا يخلو من حالين:
الحال الأولى: أن يكون الحرام متميزا غير مختلط بما يملكه صاحبه من أموال حلال، ففيه قولان لأهل العلم:
القول الأول: وجوب التخلص منه، بصرفه في مصرف عام أو خاص، كما سبق، وبهذا قال جمهور الفقهاء.
القول الثاني: التفصيل، وذلك أن صاحبه لا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يعتقد حل المعاملة باجتهاد أو تقليد، كبعض المعاملات الربوية.
الحال الثانية: أن يكون جاهلا بالتحريم.
الحال الثالثة: أن يكون عالما بالتحريم.
فاللأولان إذا تبين لهما التحريم، ففيهما قولان للعلماء، الرد كاالغاصب، وعدم الرد؛ لاعتقاده الحل، وهذا فيما إذا كان في العقود المختلف في جوازها، واختار هذا ابن تيمية؛ لأن المتأول والجاهل كليهما معذور، واستدل له أيضا بعموم قوله تعالى: ï´؟فَمَنْ جَاءَهُ ‌مَوْعِظَةٌ ‌مِنْ ‌رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَï´¾ [البقرة: 275]، وقياسا على الكافر إذا أسلم؛ فالتوبة تهدم ما قبلها، وقد قال الله تعالى فيمن يسلم منهم: ï´؟قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ‌إِنْ ‌يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَï´¾ [الأنفال: 38]، والمؤمن أولى بمثل هذا العفو.[انظر: جامع المسائل (8/ 273)]
وأما العالم بالتحريم، فيجب عليه الرد، في قول عامة الفقهاء، وذكر ابن تيمة احتمالا بأنه لا يلزمه رد هذه الأموال، قال رحمه الله تعالى: بل قد يقال: إن هذا يتناول من كان يعلم التحريم إذا جاءته موعظة من ربه فانتهى، فإن الله يغفر لمن تاب بتوبته، فيكون ما مضى من الفعل وجوده كعدمه، والآية تتناوله: ï´؟‌فَلَهُ ‌مَا ‌سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِï´¾ ، ويدل على ذلك قوله بعد هذا: ï´؟يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَï´¾ [البقرة: 278]، إلى قوله: ï´؟وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْï´¾، والتوبة تتناول المسلم العاصي كما تتناول الكافر، ولا خلاف أنه لو عامله بربا يحرم بالإجماع لم يقبض منه شيئا ثم تاب، أن له رأس ماله، فالآية تناولته، وقد قال فيها: ï´؟اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاï´¾ [البقرة: 278]، ولم يأمر برد المقبوض، بل قال قبل ذلك: ï´؟فَمَنْ جَاءَهُ ‌مَوْعِظَةٌ ‌مِنْ ‌رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَï´¾، وهذا وإن كان ملعونا على ما أكله وأَوْكله، فإذا تاب غُفِر له، ثم المقبوض قد يكون اتجر فيه وتقلب، وقد يكون أكله ولم يبق منه شيء، وقد يكون باقيا، فإن كان قد ذهب وجُعِل دينا عليه كان في ذلك ضرر عظيم، وكان هذا مُنَفِّرًا عن التوبة، وهذا الغريم يكفيه إحسانا إليه إسقاطه ما بقي في ذمته، وهو برضاه أعطاه، وكلاهما ملعون...".
وهذا القول تردد فيه ابن تيمية، مع أنه وجه قوي، وفي بعض المواضع ذكر بأنه يحتاج إلى بحث، والله أعلم.
وجوب رد ما أخذه الموظفون من هدايا:
قال ابن رشد الجد: "وكذلك ما أهدي اليه (أي: للموظف، فيجب عليه رده)؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «‌هدايا الأمراء غلول»، كانت الهدية التي أهديت اليه على رد مظلمة، أو حكم بحق، أو قضاء بجور، غير أنها إن كانت على قضاء بجور، لزمه مع غرم الهدية، غرم ما أتلف على المحكوم عليه بالجور".والغلول هو الخيانة من المال العام، وما يُسرق من الغنيمة قبل القسمة.[انظر: النهاية في غريب الحديث (3/380)]
وظاهر كلامه رحمه الله أن تلك الهدايا ترد لأصحابها، ولكن قال ابن بطال: "وفى حديث ابن اللتية أن ‌هدايا العمال يجب أن تجعل فى بيت المال"[شرح البخاري (7/112)].
وقصة ابن اللتبية في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد ــ يقال له: ابن اللتبية ــ على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا لي، أهدي لي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال: «ما بال عامل أبعثه، فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه، أو في بيت أمه، حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي نفس محمد بيده، لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قال: اللهم، هل بلغت؟» مرتين.(وهذا لفظ مسلم).
قال القرطبي في المفهم (4/31): "وهذا الحديث يدل دلالة صحيحة واضحة، على أن ‌هدايا الأمراء والقضاة، وكل من ولي أمرا من أمور المسلمين العامة، لا تجوز، وأن حكمها حكم الغلول في التغليظ والتحريم؛ لأنها أكل المال بالباطل ورشاً، وهو قول مالك وغيره، بتفصيل يعرف في الفقه.
وقوله: (أفلا قعد في بيت أبيه وأمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا؟!) يعني أن الذي يستخرج الهدايا من الناس للأمير إنما هو رهبة منه، أو رغبة فيما في يديه، أو في يدي غيره، ويستعين به عليه، فهي رشوة"اهـ.
مسألة: من مات وخلّف أموالا محرمة فهل تحل لورثته؟
المذهب عند المالكية التفصيل، فما كان حراما لكسبه، كمعاملات محرمة، فهو حلال لورثته، وأما محرم العين فلا يحل لهم، قال عليش (1299ه- 1882م): «واختلف في المال ‌المكتسب ‌من ‌حرام، كربا ومعاملة فاسدة، إذا مات مكتسبه عنه، فهل يحل للوارث ــ وهو المعتمد ــ أم لا؟ وأما عين الحرام المعلوم مستحقه ــ كالمسروق والمغصوب ــ فلا يحل له، وسيأتي في الغصب، ووارثه إن علم كهو، وقولهم: الحرام لا يتعلق بذمتين، ليس مذهبنا»[منح الجليل شرح مختصر خليل (2/ 416)].
هذا ما أردت جمعه باختصار، والله أعلى وأعلم، وهو المسؤول أن يهدينا للتي هي أقوم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، وتب علينا، وتقبل منا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، وعلى آله وصحبه. اهـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حديث (هدايا الأمراء غلول) رواه ابن أبي شيبة (21958) موقوفا على أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذا عن جابر رضي الله عنه (21959)، ورواه أحمد (23601) مرفوعا بلفظ (هدايا العمال...) عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، وإسناده ضعيف، ويشهد له قصة ابن اللتبية في البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حميد الساعدي وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما بال العامل نبعثه، فيأتي يقول: هذا لك، وهذا لي! فهلا جلس في بيت أبيه وأمه، فينظر أيهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده، لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته...".
* المصدر : الصفحة الرسمية للشيخ على منصة الفيسبوك "مجالس الشيخ خير الدين عوير"








 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المال الحرام،التوبة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:56

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc