الركن الشرعي للجريمة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الركن الشرعي للجريمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-11-07, 15:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سرحاني عبد القادر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي الركن الشرعي للجريمة

بحـــــــث بعنــــوان الركـــــــــــن الشـــــرعـــــي للـــــجريـــمة خـطـــة البـــــحـــــــث

مــــــــــــقــــدمـــة مدخل تمهيدي المبحث الاول :مبدأ الشرعية المطلب الاول : ماهية المبدأ وبيان قيمته القانونية الفرع الأول : مفهوم مبدأ الشرعية
الفرع الثاني : تاريخ مبدأ الشرعية المطلب الثاني : اهمية المبدأ والنتائج المترتبة عنه الفرع الاول : اهمية المبدأ الفرع الثاني : النتائج المترتبة عن المبدأ الفرع الثالث : تقييم المبدأ
المبحث الثاني : سريان النص الجنائي من حيث الزمان ومن حيث المكان المطلب الاول : سريان النص الجنائي من حيث الزمان الفرع الاول :عدم رجعية النص الجنائي الفرع الثاني : رجعية النص الجنائي ) الاستثناء(
المطلب الثاني : سريان النص الجنائي من حيث المكان الفرع الاول : مبدأ اقلمية القانون الجنائي ـ اولا : مفهوم : المبدأ ودعا ئمه ـ ثانيا : الجرائم التي تقع على ظهر السفن والطائرات ـ ثالثا : الاستثناءات الواردة على المبدأ
الفرع الثاني : المبادئي الاحتياطية
1 ـ مبدأ العينية
2 ـ مبدأ الشخصية
3 ـ مبدأ العالمية
خـــــــــــاتمـــــــة
مـقـــدمـــــــــــــــــــــة:
من المتعارف عليه ان الجريمة واقعة قانونية مركبة تترتب عليها اثار جزائية ولأنها أي الجريمة ليست بالواقعة البسيطة فقد عمل الفقهاء منذ امد بعيد وحتى في ظل غياب تعريف واضح لها عملوا على تحليلها الى عوامل اولية ليتثنى لهم دراسة كل عامل على حده وقد استقر رأي الفقهاء التقليدين على تصور ثابت لأركان الجريمة يتسم بالبساطة والوضوح , فكان تقسيمها الى ركنين مادي ومعنوي عير ان الفقه الحديث خرج عن التصور القديم وقسم الجريمة الى ثلاثة اركان وقد ظهر ذلك واضحا في الفقه الالماني والايطالي على وجه التحديد. وتعرف الاركان عند الفقهاء المعاصرين على انها العناصر الجوهرية المرتبطة بوجود الجريمة بحيث يترتب على تخلفها انتفاء الجريمة اصلا او امتناع جريمة بعينها وبتجاوز الخلاف يقسـم الفقهاء أركـــــان الجريمة إلى ثلاثـــة أركان , ركن مادي يتمثل في النشاط الإجرامي للجـــــــاني ونتيجة محققة بالفعل, تصل بينهما رابطة سببية بينما يتمثل
الركن المعنوي في تلازم الارادة والعلم بتجريم القانون للفعل لدى الجاني , واتجاه ارادة الجاني لتحقيق النتيجة هو ما يحدد القصد الجنائي. اما الركن الثالث والأخير فهو الركنالشرعيللجريمة وهو محل بحثنا هذا:
وعليه فان تناول هذا الموضوع بالبحث والدراسة يمكن طالب القانون من الاحاطة بالجانب التشريعي القانوني الذي يعد من ضمن صميم اختصاصه. ولان لهذا الموضوع اهمية كبرى في حياة الافراد كأفراد بما يمكن الجميع من معرفة اركان الجريمة وبعدها القانوني وما يترتب على ذلك.
وحيث بدأنا في هذا البحث فانه لم تعترض سبيلنا اية صعوبات تذكر إلا ما تعلق بالتفصيل والتشعب في الموضوع ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الاشكالية التالية :
فما هو الركنالشرعي ؟ ومتى يتحقق مبدأ الشرعية الجنائية ؟ وكيف يسري النص الجنائي في الزمان والمكان ؟
وقد اعتمدنا في هذه الدراسة المنهج التحليلي في عموم الموضوع وتدخلنا بمنهج الاستقراء في خصوص بعض النصوص والمواد ولتحليل ودراسة الموضوع اعددنا خطة قوامها مبحثين : خصصنا الاول منهما لمبدأ الشرعية الجنائية مركزين فيه على ماهية المبدأ وبيان قيمته القانونية متطرقين الى اهميته والنتائج المترتبة على اعتماده منتهين الى تقويم المبدأ بعد عرض اراء الفقهاء والانتقادات الموجهة لها. اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه سريان النص الجنائي من حيث الزمان والمكان متطرقين الى المبادئ التي تحكم كل منهما على ان يسبق هذين المبحثين مدخل تمهيدي ضمناه مفهوم
الركنالشرعيللجريمة محددين عناصره متطرقين لكل عنصر بالتفصيل والله المستعان.
مدخل تمهيدي : مفهوم الركنالشرعيللجريمة : وضع المشـــــرع أشكال
للجريمة منها الجريمة التـــــامة التي يتحقق فيها الركنالشرعي و المادي و المعنـــوي , ويقصد بالركن الشرعي أو الركن عدم المشاع,هو أن ينص القانون علي تجريم الفعل لان الأصل في الإنسان البراءة , وفي الاشياء الاباحة ويختلف الفقه الجنائي في تقرير مدى وجود هذا الركن , إذ يوجد في الفقه من يقيم الجريمة علي الركن المادي و المعنوي فقط.واستنادا الى ان العمل الضار لا يعتبر جريمة إلا بنص يحدد ذلك فإنه يصبح ضروريا لقيام الجريمة. اذ بانتفائه تنتفي الجريمة لذا فهو ركن اركانها وفي انتقاد واضح , لهذا الرأي قيل )النص خالق الجريمة ومصدر وجودها ولا يتصور العقل اعتبار الخالق مجرد عنصر فيما خلق( وتجنبا للنقد حاول اصحاب الرأي الاول ان يعطوه مدلول مختلفا فقيل )ان الكن الشرعي هو الصفة غير المشروعة للفعل فهو في جوهره تكييف قانوني يخلع على الفعل , والمرجع في تحيده هو الى قواعد قانون العقوبات ( وفحواه حكم قانوني على علاقة معينة بين الواقعة المرتكبة والمصالح المحمية بالقاعدة الجنائية وبهذا المفهوم فقد تميز الركنالشرعي عن نص التجريم واتسم بطابع موضوعي قوامه تطبيق قواعد القانون على الواقعة المرتكبة بعيدا عن الاعتبارات الشخصية للجاني.








ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
1ـ عبد الله سليمان،شرح القانون العام الجزائري ، ص 68،ج 1 الجريمة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،ط 2002
عناصر الركنالشرعي
يقوم ا لركن
الشرعي على عنصرين هما:
1- خضوع الفعل لنص تجريمي : يجب أن يكون مصدر التجريم منحصرا في نطاق النصوص القانونية المكتوبة , أي يجب أن يكون التجريم و العقاب بنص جنائي مكتوب(م1 ق ع) , و إذا كانت السلطة التشريعية هي المختصة بالتجريم و تحديد العقاب و السلطة القضائية مختصة بتطبيق القانون فان السلطة التنفيذية يجوز لها التشريع في مجال المخالفات و هذا بإصدار لوائح تسمي لوائح الضبط.
2- عدم وجود سبب من أسباب الإباحة: وهذا العنصر يمحو الصفة الإجرامية للفعل ويجعله فعلا مباحا(م 39 – 40 ق ع ). وعدم وجود سبب من اسباب الاباحة تبيح الفعل : يشترط المبدأ كذالك عدم اتسام الفعل بالمشروعية و هي تندرج تحت ثلاثة عناصر:
- ما يأمر به القانون او يأذن به المقررة والتي يدخل تحتها ( حكم الاعدام مثلا ( فالموظف المختص بتنفيذ حكم الاعدام فعله لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد 254 وما بعدها من قانون العقوبات
- ما يأذن به القانون كاستعمال السلطة التقديرية للموظف العام 1 وممارسة أحد الحقوق المقررة أ( كحق تأديب الزوج لزوجته وتأديب الاب لابنه ( ب وحق ممارسة العمال الطبية ك ( الجراحة( ج ( وحق ممارسة الالعاب الرياضية ك ) الملاكمة ( اذ يعترف القانون بمهنة الطب و يببح ما يدخل ضمن اختصاصها كا الجراحة ضمن شروط اهمها : الاختصاص في العمل و وموافقة المريض على العلاج وتحقيق الغاية , وكذلك الشأن بالنسبة لممارسة الالعاب الرياضية ضمن دائرة الشروط المتعارف عليها في العرف الرياضي.
- حالات الدفاع
الشرعي : وهي الحالات التي يسمح بها القانون ويجيز بموجبها استعمال القوة الازمة ضمن جملة من الشروط تميز بينها وبين الانتقام والقصاص الذاتي شريطة ان يتناسب هذا الدفاع مع جسامة الاعتداء وهو ما نص عليه المشرع في المادتين) 39 و 40( من قانون العقوبات



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
1ـ عبد الله سليمان،شرح القانون العام الجزائري ، ص 138،ج 1الجريمة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،ط 2002
2 ـ بالعليات ابراهيم اركان الجريمة وطرق اثباتها ص 94 دار الخلدونية للنشر والتوزيع الطبعة 1 الجزائر 2007


تفسيـر النصوص الجنائية
التشريع في القوانين الجنائية يجب أن يراعي في إعدادها الدقة في المعني و الوضوح في حرفية النص القانوني حتى لا يثار فيها الغموض فإذا وجد الغموض فهناك رأيين

الرأي الأول : يري انه يجب الأخذ بحرفية النص لا نه آمر و إلا فتنزل أوامر المشرع إلى مجر د توصيات.
الرأي الثاني : يري انه يجوز التفسير لكن في حدود ضيقة لان التوسع قد يؤدي إلي الخروج عن القاعدة القانونية و بالتالي خلق جرائم جديدة غير منصوص عليها مما يؤدي إلي المساس بحقوق الغير
ومن ثم فأن القاضي الجنائي لا يمكنه إصدار حكمه إلا بناء على النصوص القانونية كما ورد في المادة الأولى من قانون العقوبات " لا جريمة ولا عقوبة او تدابير امن بغير قانون "







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
بالعليات ابراهيم اركان الجريمة وطرق اثباتها ص 94 دار الخلدونية للنشر والتوزيع الطبعة 1 الجزائر 2007
أحسن بوسقيعة ,قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية , ص199, برتي للنشر الجزائر ط 2013 ـ 2014
قانون العقوبات ص 1 برتي للنشر الجزائر طبعة 2013 ـ 2014



المبحث الأول : مبدأ الشرعية الجنائية

) شرعية الجرائم والعقوبات ..قانونيتها( ان تناول هذا المبدأ بالبحث والدراسة يتطلب تحديد معناه بدقة واستخلاص النتائج المترتبة على الاخذ به لذلك قسمنا هذا المبحث الى مطلبين.

المطلب الأول : ماهية المبدأ وبيان قيمته القانونية
الفرع الأول : مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية

يقصد بمبدأ الشرعية الجنائية أو
الركنالشرعيللجريمة وجود نص يجرم الفعل ويقدر عقوبته قبل وقوعه , وعدم تمتع الفعل بسبب من أسباب الإباحة والمقصود بالنص التشريعي عموما كل قاعدة قانونية ) عامة ومجردة ( صادرة عن سلطة تشريعية
1. وجود نص يجرم الفعل قبل وقوعه , وجود النص يسبق وقوع الفعل ,فالمبدأ يقضي بعدم جواز معاقبة الشخص على فعل وقع منه الا اذا كان هذا الفعل مجرما بنص قبل وقوع الفعل كما يجب ان يكون النص المجرم تشريعيا مكتوبا .
2. عدم وجود سبب من اسباب الاباحة التي تبيح الفعل وهو ما سبق ذكره
الفرع الثاني
تاريخ المبدأ:
ان اصل مبدأ الشرعية وارد في الشريعة ألإسلامية في قصة ابني ادم ثم قوله تعالى ( و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) سورة السراء و هناك قواعد أصولية استخلصت من آيات القران الكريم مثل قاعدة (لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود النص) و قاعدة )الأصل في الأشياء و الأفعال الإباحة(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
احسن بوسقيعة الوجيز في القانون الجزائي العام ص 49 دار هومة للطباعة والنشر الطبعة 8 الجزائر 2009
سورة الاسراء الاية 15

و قد ورد ميدا الشرعية في إعلان حقوق الإنسان عقب الثورة الفرنسية 1789 ثم في المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ثم جاء المبدأ في جميع الدساتير العالمية و
للمبدأ جذور تاريخية يمكن ان نتناولها في تاريخ القانون الوضعي بعد ان نعرج قليلا على الشريعة الاسلامية , فقد اقرت المبدا في الكثير من النصوص نورد بعضها على سبيل المثال:
- يقول تعالى في الاية 15 من سورة الاسراء( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا(
- ويقول ايضا) وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ) الاية 59 من سورة القصص.
وهذه القاعدة مفادها أن الأصل في الشريعة الاسلامية هو أن استحقاق العقاب متوقف على سبق الإنذار بهذا العقاب(2). اما في تاريخ النظم القانونية الوضعية فيمكن القول ان حضارة بلاد الرافدين كانت السباقة الى فكرة تدوين القوانين وكتابتها فجدرت بذالك لمبدا الشرعية الجنائية الا ان اول اقرار للمبدا كان بعد ظهور الماغناكارتا بعد الثورة الكبرى على الملك جون الاول في بريطانيا حيت جاء فيه" لن يسلب أي رجل حر أملاكه أو يسجن على يد رجال آخرين مساوين له إلا إذا خضع لمحاكمة عادلة أو لن نبيع العدالة لأحد ولن ننكرها على أحد، ولن نؤخرها عن أحد." الا انه لم يكن بتلك الصورة الواضحة بل هو مناداة بمحاولة حصر الجرائم والنص عليها ,ثم تلى ذالك ظهور مجموعة من الفقهاء بعد استبداد القرون الوسطى ناد ت بالنظر في سلطات القضاة ومحاولة تقييدها بحصر الجرائم وتقدير العقوبات , فذكره مونتيسكيو في مؤلفه الشهير روح القوانين ,الا ان بيكاريا الايطالي كان المنظر لهاذا المبدا حيت اشار في كتابه الجرائم والعقوبات الى ان المشرع هو المحدد للعقوبة وذالك حماية لحقوق الافراد وتقييدا لسلطة القاضي"فا القوانين وحدها هي التي يمكن ان تحدد عقوبات الجرائم , وان هذه السلطة لا يمكن ان يتولاها سوى المشرع بذاته هو الذي يمثل المجتمع بأسره بمقتضى العقد الاجتماعي
________________________________________
(1) - بلعليات ابراهيم,اركان الجريمة وطرق اثباتها في ق م ج , ص 94 ,دار الخلدونية ,ط 1 ,الجزائر 2007
(2) - منصور رحماني ,الوجيز في القانون الجنائي العام ,ص 129 ,دار العلوم , عنابة ,2006
(3) - احمد فتحي سرور .القانون الجنائي الدستوري,ص 32 ,مطابع الشروق , القاهرة,2002

ولقد تبنت الولايات المتحدة الامريكية هذا المبدا في دستورها لسنة 1774 ثم ما لبثت الثورة الفرنسية سنة 1789 ان جعلته من اهم مبادئ اعلان حقوق الانسان . اما حديثا فيعد المبدا من الحقوق التي نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي تبنته الجمعية العامة الامم المتحدة سنة 1948 فاضحى ركنا اساسيا لكل نظام قانوني.
وفي الجزائر تجدر الاشارة الى ان المشرع تناول مبدا الشرعية الجنائية في جميع الدساتير حيث ورد في - المادة 40 من دستور 1963 والمادة 45 من دستور 1976- المادة 45 من دستور 1989
اما دستور 1996 الحالي ففي المواد 140 "اساس القضاء الشرعية و المساواة" والمادة 142 " تخضع العقوبات الجزائية الى الشرعية و الشخصية " واستهل به قانون العقوبات مواده حيت نصت المادة الاولى منه على ما يلي " لا جريمة ولا عقوبة ولا تدابير امن الا بنص " والمادة 46 " لا ادانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم "

المطلب الثاني:اهمية المبدأ والنتائج المترتبة عنه
يتأسس مبدأ الشرعية الجنائية على مبادئ اخرى هامة :
- مبدأ الفصل بين السلطات : يقضي باستقلالية كل سلطة باختصاصها ,فالسلطة التشريعية هي التي تضع القوانين (تحدد الجرائم وتقدر العقوبات ),والسلطة القضائية تطبقها عمليا في الاحكام و
القرارات الصادرة عنها , اما السلطة التنفيذ ية فلها دور التنفيذ .
- ضمانات دولة القانون :فالنظام القانوني مرتبط باحترام الدولة للقانون ,حيت يكون المشرع ممثلا منتخبا من الشعب وهادفا الى حماية المجتمع والفرد على السواء وعندما يتولى سلطة التجريم والعقاب فهو يقف دون استبداد السلطة التنفيذية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
مولود ديدان , دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,ص 53 , دار بلقيس ,الدار البيضاء الجزائر , ط 2008
عادل قورة ,محاضرات في قانون العقوبات , القسم العام , الجريمة ص 41 ,دار المطبوعات الجامعية ,الجزائر ,الطبعة الثانية



ثم ان كون التجريم والعقاب بنصوص قانونية مكتوبة متميزة كغيرها من القواعد القانونية الاخرى بخاصيتي العمومية و التجريد مما يكسبها الاحترام من الجميع .
الفرع الاول : أهمية المبدأ
يهدف هذا المبدأ إلى الموازنة بين المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية.
1- ففي اتجاه مصلحة الفرد : فإن المبدأ يحمي ويحافظ على حرية الأشخاص في تقييد السلطة و منعها من التحكم في حركية الأفراد فلا يعاقب الفرد أو يتابع إلا إذا كان الفعل الذي إتاه مجرما قبل إتيانه .
- تصنيف الأفعال المجرمة يساعد في اجتنابها وتحديد إطار حياة الفرد إذا فللقانون دور وقائي.فإن وجود مئة مجرم خارج السجن خير من وجود برئي واحد داخله 2 ـ وفي اتجاه مصلحة المجتمع:
- تفرد المشرع بالتجريم والعقاب يكسب النصوص احتراما عاما لخصو صيتي العمومية و التجريد ولأنها بيد ممثلي الشعب فصدروها من المشرع يقيد السلطة في تنفيذها (عدم التجاوز (
- إطفاء الصبغة القانونية على العقاب .
و مبدأ الشرعية من أهم القواعد الدستورية التي يجب احترامها نظرا للأسباب التالية:
- مبدأ الشرعية يحدد الجريمة و العقوبة المقررة لها.
- المشرع هو وحده صاحب الاختصاص في التجريم و العقاب.
- القاضي ملزم بتقدير العقوبة المقررة قانونا في حدود ما تخوله السلطة التقديرية.
- القاعدة الجنائية هي خطاب موجه للقاضي الجنائي لتطبيقها.
- مبدأ الشرعية هو ضمان للحقوق و الحريات الفردية فهو يحمي الجاني و المجني عليه في آن واحد.
- مبدأ الشرعية هو ضمان لحماية و استقرار الجماعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
عبد الله سليمان،شرح القانون العام الجزائري ، ص 80،ج 1 الجريمة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،ط 2002


الفرع الثاني :النتائج المترتبة عن المبدأ
لهذا المبدأ نتائج هامة منها :
1- سريان النص الجنائي على الحاضر والمستقبل فقط : ويشترط لتطبيق العقوبة و جود النص قبل اتيان الفعل المجرم .

2- التشريع المصدر الوحيد للتجريم والعقاب قانون العقوبات والقوانين المكملة له) و تستبعد كل المصادر الأخرى .
وعلى الرغم من أن البرلمان هو المكلف بالتشريع إلا أن هناك بعض الحالات التي يمكن أن تصدر فيها نصوص تجريمية وعقابية خارج البرلمان مثل:
- الأوامر التشريعية الخاصة برئيس الجمهورية في الحالات المحددة في الدستور.
- المراسيم التنفيذية :رئيس الحكومة.
-
القرارات الإدارية (الوزراء ،الولاة،البلديات) ًمخالفة النصوص المراسيم والقرارات الإدارية تحرم كمخالفةً المادة 459 ق ع.
3- تقيد سلطة القاضي في تفسير النص الجنائي:
في البداية يجب أن نشير أن النص الجنائي يجب أن يتميز بـ
- عدم الإفراط بالتجريم والعقاب (تلاؤم العقوبة مع الفعل (
- وضوح النص الجنائي حتى يسهل على القاضي التطبيق وإذا وجد القاضي صعوبة أو غموض في النص يلجأ إلى التفسير الضيق وهو البحث عن إرادة المشرع وقصده من النص دون توسع وهو ما يبرز مبدأ تبعية القاضي للمشرع.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
أحسن بوسقيعة ,قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية , ص 199, برتي للنشر الجزائر ط 2013 ـ 2014
عبد الله سليمان،شرح القانون العام الجزائري ، ص 85،ج 1 الجريمة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر ،ط 2002

حيث يحرم على القاضي التدخل في تجريم الفعل ولو بطريق غير مباشر.فالمشرع تتجه ارادته إلى حماية المصلحة العامة والفردية وهو الإطار الذي يسير فيه القاضي .
الفرع الثالث:تقييم المبدأ
رغم ما حققه المبدأ من حماية للمصلحة الفردية والجماعية إلا أن هناك انتقادات وجهت له نوجزها في ما يلي:
- عدم إحاطة النصوص بجميع الأفعال والوقائع التي تعد خطرة اتجاه الفرد والمجتمع .
- الفعل الذي لم يجرمه المشرع لا يعتبر جريمة حتى لو اضر بالصالح العام أو بالحرية الفردية للأشخاص ومن أمن العقوبة لا يكترث لما يفعل.
- عدم أخلاقية المبدأ في بعض الحالات التي لا يوجد فيها نص فالمجرم يرتكب أفعال ويفلت من العقاب بحجة عدم وجود نص يجرم الفعل وكذلك في تقادم الحقوق وتقادم الفعل والعقوبة.
- تقييد حرية القاضي في الاستعانة بمصادر أخرى والتوسع في التفسير فنظريا المشرع يحدد الجرائم والعقوبات بناء على درجة خطورتها إلا أن درجة الخطورة تكون عمليا ومن خلال الوقائع حيث تطرح القضية إمام القاضي فالأجدر والأولى أن يكون للقاضي نوع من السلطة التقديرية وليس مجرد آلة.
- القانون الجنائي جامد وبطيء التحديث بينما الجرائم في تطور دائم من حيث رسائل الجريمة وتقنيات التطبيق.




ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
1 عبد الله سليمان،شرح ق ع ج ، ص 82،ج 1 الجريمة ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر طبعة 2002




المبحث الثاني : سريان النص الجنائي من حيث الزمان والمكان
يخضع قانون العقوبات في تطبيقه لقواعد الزمان و المكان وبهذا يجب أن يكون النص الجنائي نافذا في الزمان و المكان.

المطلب الاول : سريان النص الجنائي من حيت الزمان

ان قانون العقوبات ليس قانونا ابديا فهو يتغير و يتبدل تماشيا مع متطلبات حماية الجماعة وذلك بتدخل المشرع بتعديله أو تغييره لان الظاهرة الإجرامية تعرف التطور و التوسع لذلك فان قانون العقوبات يسري تطبيقه من حيث الزمان بعد نشره في الجريدة الرسمية (م 2 ق ع) و(م 468 )ق ع).وتطبيق قانون العقوبات من حيث الزمان يخضع لقواعد يمكن تلخيصها فيما يلي
الفرع الاول : عدم رجعية النص الجنائي
- تطبيق القوانين بأثر فوري مباشر أي عدم تطبيقها على الماضي وهو ما يعرف بمبدأ عدم رجعية قانون العقوبات وهو المبدأ الأصلي.
- تطبيق قانون العقوبات بأثر رجعي أي تطبيق القانون الجديد علي الماضي و تطبيقه على وقائع قبل نفاذه و هذا هو الاستثناء.
تطبيق القديم الملغى عل وقائع وقعت في ظل سريانه بأثر مستمر في ظل سريان قانون جديد و ذلك لتعذر تطبيق القانون الجديد لأنه اشد على المتهم ( م 02 ق ع ) ما نصت عليه المادة الثانية قانون العقوبات حيث ورد في نصها "لا يسري قانون العقوبات على الماضي"أي أن القانون لا يحكم الوقائع التي سبقته و إنما يحكم الوقائع بعد نفاذه و يترتب على هذه المادة قاعدة عدم رجعية القوانين
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
أحسن بوسقيعة ,قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية , ص 02 , برتي للنشر الجزائر ط 2013 ـ 2014

العقابية الأسوأ للمتهم ، كما ورد أيضا في نص المادة التي ذكرت سابقا "الأ ما كان أقل شدة "فيترتب على هذه الحالة قاعدة أخرى هي رجعية القوانين العقابية الأصلح للمتهم و التي سنتطرق إليها في الفرع الثاني
الفرع الثاني :رجعية النصوص الاصلح للمتهم
وهي الإستثناء الوارد على تطبيق قاعـدة عدم الرجعية
إن قاعدة عدم رجعية النص الجنائي إلى الماضي ليست قاعدة مطلقة فالمشرع استثني منها مصلحة المتهم في تطبيق النص بأثر رجعي فإذا كان المتهم قد ارتكب جريمة في ظل قانون قديم وجاء قانون جديد ورفع الحد الادنى او الاقصى للعقوبة فأي عقوبة تطبق عليه؟
إن القاضي الجنائي يجب عليه أن يختار من بين القوانين فان كان احد القوانين يخفف العقاب على المتهم أو ينزل بدرجة الجريمة فعليه تطبيقه أي بمعني أن للقاضي سلطة اختيار القانون الأصلح للمتهم ولكي يرجع القاضي لتطبيق هذا الأجراء لابد من توافر شرطين:
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم.
- أن يكون القانون الجديد صادر قبل الحكم النهائي علي المتهم.
إن المشرع يضع تشريعات عقابية من أجل مكافحة الجريمة و تكون تشريعاته متماشية مع حركة المجتمع و نشاط المجرمين ،مما يقتضي على المشرع تبديل أو تغير القانون الجنائي فيصبح تطبيقه لاغيا على الجرائم التي و وقعت قبل صدوره و نافدا على الجرائم الواقعة بعد ذلك ، و تكون القوانين نافدة بعد إصدارها و نشرها في الجريدة الرسمية.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
1 عبد الله سليمان،شرح ق ع ج، ص 82،ج 1 الجريمة ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون الجزائر طبعة 2002
عبد الرحمان خلفي ,محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة ,ص 59 دار الهدى عين امليلة الجزائر طبعة 2012

قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية الأسوأ للمتهم
و مفاد هذه القاعدة أن القانون الجنائي الجديد الذي يجرم فعل لم يكن مجرما من قبل ،كما أنه لا يمكن سريانه على الأشخاص الذين قاموا بهذا الفعل قبل صدور القانون الجديد و هذا من جهة التجريم ، ومن جهة العقاب لا يمكن أن تسري العقوبات التي نص عليها القانون على الجرائم التي ارتكبت قبل صدوره.كما تتطلب هذه القاعدة الإلمام بتاريخ الواقعة فإذا أرتكب المتهم فعله المجرم قبل صدور القانون فلا يكون نافذا عليه ،فيما يطبق عليه إذا كان فعله صادرا بعد ذلك ،أما إذا كان تاريخ الواقعة مجهول حيث يقع شك في التاريخ فعله فان القاعدة القانون الجديد لأسوأ له و بعد صدور القانون إذا
الاستثناء على مبدأ عدم رجعية القوانين
قاعدة رجعية القوانين العقابية الأصلح للمتهم:
و مفاد هذه القاعدة أن القانون العقابي يزيل صفة التجريم عن فعل و يمكن أن يطبق على من أرتكب هذا الفعل قبل صدور القانون ، كما أن القانون الجديد الذي يكون اخف في عقوبته يطبق أيضا على الأفعال المرتكبة قبل صدوره شريطة ألا يكون قد صدر حكم نهائي على الفعل المجرم و بمقتضى هذا الحكم يطبق الأصلح للمتهم بأثر رجعي و علة هذا الاستثناء أن المشرع أذا ألغى عقوبة أو خفضها فلأنه رأى في شدتها ما لا يتماشى مع العدل أو مالا يفيد المجتمع و حتى يكون الاثر رجعي يجب توفر شرطين


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
منصور رحماني ، مرجع سابق ،ص 133


الشرط الاول : صدور القانون قبل حكم نهائي
حتى يستفيد المتهم من القانون الأصلح يجب أن يصدر هذا القانون قبل أن يصبح حكم نهائيا و الحكم
النهائي هو الذي يصدر بعد استنفاذه لطرق الطعن المختلفة من معارضة و استئناف و التماس و
إعادة النظر و غيرها فان حكم على المتهم بحكم ابتدائي و ما زالت أمامه فرص للطعن التي
يحددها القانون ، ثم ظهر قانون جديد أصلح للمتهم فانه يستفيد منه ، و يصبح الحكم الصادر في شأنه لاغيا

- غير أن المشرع الجزائري خرج بصفة استثنائية عن هذه القاعدة في القانون رقم 99-08المؤرخ في 13-07-1999 المتعلق باستعادة الوئام المدني إذ نصت المادتان 37 و38 منه على أن القانون يستفيد منه المحكوم عليهم نهائيا.
أما إذا حاز الحكم قوة الشيء المقضي فالأصل أن لا يستفيد المحكوم عليه من القانون الجديد و عادة ما يستفيد المحكوم عليه في هذه الحالة من عفو رئاسي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ



الشرط الثاني : صلاحية القانون للمتهم
يقوم القاضي بالموازنة بين القانون الجديد و القانون القديم ويرى ان كان القانون الجديد أصلح للمتهم في تطبيقه عليه أم لا دون تخيير المتهم في ذلك .و يعتمد القاضي على ضوابط محددة مستمدة من ترتيب قانون العقوبات من حيث أنواع الجرائم و تدرجها مع العقوبات ، كما يسقط القاضي كلا القانونين بحيث يضع المتهم في وضع احسن و هو القانون الاصلح تطبيقه ، و معنى ذلك انه لا يشترط أن يكون القانون الجديد اخف من القانون القديم، بل يمكن أن يكون القانون الجديد اشد بصفة عامة و لكنه اخف بالنسبة لفعل المتهم فيكون القانون الجديد أصلح للمتهم من ناحية التجريم او الفعل من عدمه أو من ناحية العقاب أو من ناحيتهما معا
أولا :
من ناحية التجريم
يكون القانون الجديد أصلح للمتهم في الاحوال التالية :
إذا أضيف في القانون الجديد ركنا آخر من أركان الجريمة لم يكن موجودا في القانون القديم مما يعني ان الفعل المتهم لا يشكل جريمة بالمعيار الجديد .
إذا أضيف في القانون الجديد سبب الإباحة أو مانعا جديدا من موانع المسؤولية أو مانعا من موانع العقاب يتوفر عليه المتهم .
إذا كان الفعل المتهم مجرما في القانون القديم ثم حذف في القانون الجديد فأصبح فعل المتهم مباحا .كأن يلغي المادة التي تجرم الفعل.
أن يغير القانون الجديد من وصف الجريمة التي ارتكبت قبله من جناية إلى جنحة أو مخالفة أو جنحة إلى مخالفة.
إذا أجاز القانون للقاضي منح وقت التنفيذ بعد ما كان يمنع عليه ذلك .


_____________________

ثانيا:
من ناحية العقاب :
يـكون القــانون أصلح للمتهم إذا قرر عقوبة أخف من العقوبة المقررة في القانــون الســــــــابق و مثال ذلك القانــون رقم 98-10 المعدل و المتمم لقانون الجمارك ،الذي بموجبه أصبحت العقوبة الحبس المقررة لجنحة الاستيراد أو التصدير بدون تصريح من شهرين إلى ستة أشهر
"المادة 325 ق.ج"بعد ما كانت من 12 شهرا إلى 24 شهرا "المادة 324 ق.ج













________________________________________
(7) منصور رحماني ،مرجع سابق ،ص 136 و 137
(8) أحسن بوسقيعة ،مرجع سابق ،ص 70


المطلب الثاني سريان النص الجنائي من حيث المكان

تنص المادة 12 من الدستور على انه ( تمارس سيادة الدولة علي مجالها البري و مجالها الجوي وعلى مياهها كما تمارس الدولة حقها السيادي الذي يقرره القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها" .
وتنص المادة 03 من قانون العقوبات يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية كما يطبق على الجرائم التي ترتكب في الخارج إذا كانت تدخل في اختصاص المحاكم الجزائرية طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية" .
الفرع الأول:
مبدأ إقليمية القانون الجنائي ودعائمه
لا يكفي تحديد الفترة الزمنية التي يكون فيها النص الجنائي ساري المفعول بل ينبغي أيضا تحديد المكان الذي يغطيه تطبيق هذا النص و ذلك من خلال تحديد المكان الذي وقعت فيه الجريمة وهو ما يسمى بسريان قانون العقوبات من حيث المكان و الذي يحكمه مبدأ الإقليمية
اولا
مفهوم مبدأ الاقليمية : و نعني بمبدأ الإقليمية تطبيق قانون العقوبات على كل الجرائم التي ترتكب في إقليم الدولة مهما كانت جنسية مرتكبيها حسب ما ذكرته المادة 3 من قانون العقوبات يطبق قانون العقوبات على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية و بالرجوع إلى المبادئ العامة في القانون الدولي العام يمكن تحديد إقليم الدولة على انه الإقليم البري و تحدده الحدود السياسية للدولة و الإقليم البحري و يشمل المياه الإقليمية للدولة والإقليم الجوي و هو طبقات الجو الذي يعلو الإقليمين البري و البحري للدولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
مولود ديدان, دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,ص 10 , دار بلقيس ,الدار البيضاء الجزائر, ط 2008
: أحسن بوسقيعة ,قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية , ص 02, برتي للنشر الجزائر ط 2013 ـ 2014
بلعليات إبراهيم ، مرجع سابق ، ص 101
ومبررات مبدأ الإقليمية:
- يجسد فكرة سيادة الدولة على إقليمها.
- هو اقرب إلى اعتبارات الإدارة لان غالبا ما تكون أدلة الإثبات متوفرة في مكان ارتكاب الجريمة.
- القاضي الوطني اقدر على تحديد عناصر قيام المسؤولية الجزائية و هو ادرى من غيره بالقانون الوطني.
- إن مكافحة الجريمة وردع المجرمين تتحقق بتطبيق مبدأ الإقليمية.
الاستثناءات الواردة على المبدأ
القاعدة العامة أن قانون العقوبات يطبق على من يرتكب الجريمة بالجزائر مهما كانت جنسيته و مركزه إلا أن هناك أشخاص لا يطبق عليهم و هم:
1- رئيس الدولة: يعتبر رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للقضاء ( م154 دستور), فهو القاضي الأول في البلاد و بالتالي لأداء وظيفته لا يخضع للقواعد العامة , و لتنظيم الدولة يقتضي الأمر تمتعه بالاستقلالية التامة عن السلطة القضائية و التشريعية حتى يتمكن من ممارسة صلاحيته الدستورية و لكن لا يعني ذلك انه معفي من المسؤولية الجنائية فطبقا لنص المادة158 من الدستور فانه تؤسس محكمة عليا للدولة تختص بمحاكمة الرئيس عن الأفعال التي توصف بأنها خيانة عظمى.
2- نواب الشعب: طبقا لنص المادة 109 من الدستور فان النواب يتمتعون بالحصانة البرلمانية و عليه لا يطبق عليهم قانون العقوبات إذا توافر شرطين:
الشرط الاول:
أن تكون الجريمة من الجرائم القولية كالسب و الشتم و الاهانة و القذف.
الشرط الثاني
: أن ترتكب الجريمة أثناء انعقاد الجلسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
مولود ديدان, دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ,ص 40 , دار بلقيس ,الدار البيضاء الجزائر, ط 2008


3- السلك السياسي الأجنبي: يتمتع أفراد البعثات الدبلوماسية و السياسية الأجنبية بحصانة سياسية تمنعهم من الخضوع للقضاء الجزائري مثل منظمة الأمم المتحدة و هيئاتها و الجامعة العربية و الوحدة الأفريقية و غيرها و لكن لا يعني ذلك آن سلوكهم المجرم لا يخضع للعقاب بل يخضعون لقوانين بلدانهم.
4- السلك القنصلي: تطبق عليهم نفس الاجراءات التي تطبق على السلك السياسي.
5- القوات المسلحة الأجنبية: بشرط أن يكون حضورهم للجزائر بناءا علي معاهدة أو اتفاق.
الحالات التي يمتد فيها النص الجنائي إلي دولة أخري:
يتعدى النص الجنائي اقليميته اذا توافرت الشروط التالية:
1- أن يرتكب الشخص الجريمة وتوصف بأنها جناية أو جنحة في الجزائر ثم يغادرها قبل أن يحاكم أو أن يرتكب أفعال الجريمة الرئيسية فيها أو أن تكون تمس امن دولة الجزائر.
2- أن يرتكب الجريمة خارج الجزائر ضد سيادتها.
3- أن تقع الجريمة في باخرة أو طائرة تحمل علم الجزائر.
4- أن يكون الجاني أو المجني عليه يحملان الجنسية الجزائرية.
إذا تحققت هذه الشروط تختص المحاكم الجزائرية بمعاقبته, ولكن إذا صدر الحكم عليه في الدولة التي تم إلقاء القبض عليه فيها يسقط حق الجزائر في متابعته لأنه لايمكن محاكمة الشخص مرتين على جرم واحد.
ثانيا
تحديد عناصر الاقليم ( مكان ارتكاب الجريمة) بالإضافة الى الاقاليم المعروفة الارضي والبحري والجوي فهناك مواطن اخرى تأخذ حكم الاقليم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ


الجرائم المرتكبة في السفن و الطائرات
فيما يخص الجرائم المرتكبة في السفن نصت المادة 590 من قانون الإجراءات الجرائم (( تختص الجهات القضائية الجزائرية بالنظر في الجنايات و الجنح التي ترتكب في عرض البحر على بواخر تحمل الراية الجزائرية أيا كانت جنسية مرتكبيها و كذالك الشأن بالنسبة للجنايات و الجنح التي ترتكب في مياه بحرية جزائرية على ظهر باخرة تجارية أجنبية ))
فمثلا سفينة جزائرية موجودة في مياه إقليمية أجنبية تطبق عليها القوانين التابعة للإقليم الذي توجد فيه السفينة
. مبدأ قانون العلم : طبقا للمادة 590 ق اج يطبق القانون الجزائري على الجرائم التي ترتكب علي متن السفن التي تحمل الراية الجزائرية الراسية في إقليم الجزائر آو المياه الدولية أما إذا كانت راسية في دولية أجنبية يطبق القانون الأجنبي مهما كانت الراية اما كانت السفينة أجنبية راسية بالجزائر يطبق القانون الجزائري و اذا كانت السفينة عسكرية راسية بالجزائر يطبق قانون جنسيتها متى كان رسوها وفق معاهدة أو اتفاقيه و طبقا للمادة 591 ق ا ج فانه يطبق القانون الجزائري على الجرائم التي ترتكب علي متن الطائرات الجزائرية مهما كانت جنسية الجاني أو المجني عليه ويطبق القانون الجزائري على متن الطائرة الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني عليه جزائري أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد وقوع الجريمة



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمان خلفي ,محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة ,ص 70 دار الهدى عين امليلة الجزائر طبعة 2012


فيما يخص الطائرات
تنص المادة 591 من قانون الإجراءات الجزائية تختص الجهات القضائية الجزائرية بنظر الجنايات و الجنح التي ترتكب على متن طائرات جزائرية أيا كانت جنسية مرتكب الجريمة كما أنها تختص أيضا بنظر الجنايات أو الجنح على الطائرات الأجنبية إذا كان الجاني أو المجني من جنسية جزائرية
أو إذا هبطت الطائرة بالجزائر بعد قيام الجناية أو الجنحة و تختص بنظرها المحاكم التي وقع بدائرتها هبوط الطائرة في حالة القبض على الجاني ما إذا كان مرتكب الجريمة قد قبض عليه بالجزائر فيما بعد إذا كانت الطائرة أجنبية و الجاني أجنبي و المجني عليه أجنبي لكن الطائرة هبطت في الجزائر يطبق عليه القانون الجزائري إذا كان الجاني جزائري و المجني عليه جزائري حتى و إن كانت الطائرة أجنبية







ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ
عبد الرحمان خلفي ,محاضرات في القانون الجنائي العام دراسة مقارنة ,ص 71 دار الهدى عين امليلة الجزائر طبعة 2012



الفرع الثاني:المبادئ الاحتياطية
سبقت الإشارة الى ان المادة 03 من قانون العقوبات تنص على تطبيق قانون العقوبات الجزائري على جرائم ترتكب في الخارج طبقا للمواد 582 الى 589 من قانون الإجراءات الجزائية ثم أن المبادئ الاحتياطية تعطي مجالا أوسع في تطبيق النصوص الجنائية لا يتسع لها مبدآ الإقليمية بمفرده و هذه المبادئ هي:
1- مبدأ العينية:
يقصد به تطبيقه على كل جريمه تقع في الخارج تمس بمصلحة أساسية للدولة بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة , وقد اعتمد المشرع الجزائري هذا المبدأ حماية للمصالح العليا للدولة مثل المصالح الاقتصادية مثل جرائم تزييف النقود و الأوراق المصرفية المتداولة أو الجرائم الماسة بسلامة الوطن و طبقا لنص المادة 588 من قانون الإجراءات الجزائية فان هذا المبدأ يطبق على الأجانب دون الوطنيين. وقعت فيها الجريمة.
ومن شروط تطبيق هذا المبدأ:
• أن يرتكب الجاني جنحة أو جناية تمس بمصلحة الدولة
• أن يتمتع الجاني بجنسية أجنبية
• أن تقع الجريمة بالخارج
• أن لا يكون قد حكم عليه و قضى العقوبة

2- مبدأ الشخصية:
يقصد بشخصية النص الجنائي تطبيق القانون الجنائي الجزائري على الوطني الذي يرتكب الجريمة في الخارج ويعود لبلده ويعتبر هذا المبدأ وسيلة قانونية فعالة لمنع فرار المجرمين المواطنين من العقاب إلي أوطانهم ذلك أن افتراض عدم العقاب مسالة غير واردة لان فيه تشجيع الأفراد على ارتكاب الجرائم ثم الفرار إلى أوطانهم الأصلية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ



ثانيا
تسليم الدولة لمواطنها المجرم إلى الدولة التي ارتكب فيها الجريمة غير وارد تطبيقا لمبدأ عدم تسليم الدولة لرعاياها المادة 68 من الدستور), إلا بناءا على قانون تسليم المجرمين و قد نظم المشرع الجزائري هذه القواعد في المواد 694-720 من قانون الإجراءات الجزائية.
ومن شروط تطبيق مبدأ الشخصية بالنسبة إلى الجنايات لا بد من توفر الشروط التالية:
• أن توصف الجريمة إلى أنها جناية في نظر القانون الجزائري بالغض النظر عن وصفها في قانون الدولة التي وقعت فيها
• أن يتمتع الجاني بالجنسية الجزائرية سواء كانت أصلية أو مكتسبة ولو اكتسبها بعد ارتكاب الجريمة
• أن ترتكب الجريمة خارج إقليم الجزائر
• أن يعود الجاني إلى الجزائر فلا يحاكم غيابيا
• ألا يكون قد حكم على الجاني نهائيا أو قضى العقوبة أو سقطت بالعفو عنه بالدول الأجنبية إذ لا يجوز محاكمة الشخص مرتين على فعل واحد بالنسبة الى الجنح









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
بلعليات إبراهيم ،مرجع سابق ،ص 106




3– مبدأ العالمية:

لم يأخذ القانون الجزائري بهذا المبدأ تطبيقا لمبدأ عدم تسليم المواطنين ومحتوى هذا المبدأ أن فكرة التضامن بين الدول دعت إلى إدانة كل الجناة الذين يرتكبون نوعا من الجرائم , و المهم إلقاء القبض على المجرم في أي مكان و محاكمته. ولم يرد نص صريح يفيد بان المشرع الجزائري أخذ بهذا المبدأ إلا انه و نظرا لتعاون الدول في مكافحة الإجرام أمكن تطبيق هذا المبدأ ومن جرائم الحرب ومن أمثلتها جرائم التجارة بالمخدرات و الأسلحة و أعضاء الإنسان و القرصنة و الإرهاب









ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
منصور رحماني ، مرجع سابق ، ص 153
عبد الله سليمان ،مرجع سابق ص 115

خــــــــــــــــــــــــاتمـة
على الرغم من الانتقادات الموجهة لمبدأ الشرعية إلا أنه مازال صامداً إلى وقتنا الحالي ويجد تطبيقاً له في كثير من الدول بل اعتبرته بعض الدول من المبادئ الدستورية ونصت عليه في دساتيرها
فبالنسبة للأفراد يمثل هذا المبدأ إنذارا مسبق نظراً للأهمية العملية لهذا المبدأ سواء بالنسبة للأفراد أو للقضاء فأما بالنسبة للأفراد فإن هذا المبدأ يحيطهم علما بالجرائم المنصوص عليها ) أي الافعال المجرمة والعقوبة المقررة لها )
وبالتالي ترك الحرية للأفراد بإتيان الأفعال الغير منصوص عليها. اما بالنسبة للقضاة فأنهم يجدون فيه الاساس القانوني لتجريم الافعال وتحديد العقوبات المناسبة لها فضلا على انه انسب حل لمنع تسلط القضاة في الاحكام.
ومن خلال دراستنا وتحليلنا نستنتج أن خضوع الفعل لنص التجريم ضرورة و لازمة قوية خاصة في الدول الحديثة التي يسودها القانون و مبدأ سيادة الدولة حيث يخضع الجميع للقانون حكاما و محكومين و بذلك تحفظ للإنسان حقوقه ويعرف واجباته حتى لا تعم الفوضى و ترتكب الجريمة على اوسع نطاق كونها اصبحت ظاهرة إعتيادية لا عقاب لها .
...........لاتنسونا من صالح الدعاء ............




قائمة المصادر والمراجع
أ‌- المصادر:
* القرآن الكريم برواية ورش.
1- دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1996.
2- قانون العقوبات , الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر 1386 هـ الموافق لـ 08 يونيو 1966.
المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم .
ب-
المراجع :
1- أحسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجزائي العام , دار هومة للطباعة والنشر , طبعة 08 الجزائر 2009 .
2- أحمد فتحي سرور , القانون الجنائي الدستوري , مطابع الشروق القاهرة مصر 2002 .
3- بن لعليات ابراهيم , أركان الجريمة وطرق إثباتها دار الخلدونية للنشر والتوزيع طبعة 01 الجزائر 2007 .
4- منصور رحموني , الوجيز في القانون الجنائي العام , دار العلوم للنشر والتوزيع , بدون طبعة الجزائر 2006.
5- عادل قورة , محاضرات في قانون العقوبات , دار المطبوعات الجامعية طبعة 02 الجزائر .
6- عمر محي الدين حوري , الجريمة ( أسبابها – مكافحتها ) توزيع دار الفكر طبعة 01 دمشق سوريا 2003.
عصام عفيفي , حسني عبد الباسط مبدأ الشرعية الجنائية ( دراسة مقارنة في القانون الوضعي والفقه الجنائي ) دار النهضة العربية بدون طبعة مصر 2003









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للجريمة, الركن, الشرعى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc