العقوبات، العزل، التسريح و الاستقالة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

العقوبات، العزل، التسريح و الاستقالة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-29, 16:26   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي العقوبات، العزل، التسريح و الاستقالة

https://cfpalegal.net76.net/36.htm









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-05-22, 19:51   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
Chaabani Salima
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".

- فماهو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة؟

ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني.









رد مع اقتباس
قديم 2013-05-23, 21:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
albert45
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية albert45
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو من الاخوة الكرام توضيح ذلك










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-24, 20:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
Chaabani Salima
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هل من مجيب ؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-24, 12:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
عيسى قيرش
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

التنظيم لم يصدر بعد ، غير انه يمكن تطبيق التعليمات السابقة وهي بعث اعذارين يكون بينهما 48 ساعة ثم تطرح القضية على لجنةمتساوي الاعضاء للفصل فيها ربما تجيدين ضالتك على الرابط التالي :https://cfpalegal.net76.net/36.htm










رد مع اقتباس
قديم 2013-09-17, 21:34   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Chaabani Salima مشاهدة المشاركة
المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".

- فماهو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة؟

ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني.
منشور رقم 1024 المؤرخ في 21/09/1993 يحدد إجراءات mise en demeure pour abandon de poste
https://cfpalegal.net76.net/36.htm
يوجد منشؤر رقم 05 يتكلم في نفس الموضوع وانا لي شكوى في الوضيف العمومي في نفس ا الامر









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-24, 10:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي انا ابحث في امر العزل والاجراءات

(3) المادة 31 من المرسوم 85/89 المؤرخ في 23/03/1985،يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال الوؤسسات والإدارات العمومية .


المطلب الثالث:
العزل بسبب التخلي عن المنصب أو فقدان الحقوق المدنية والجنسية أو التجريد منها:
أولا :تعريفه:
هو إنهاء الحياة المهنية للموظف و وضع حد لعلاقته بالإدارة التي باشر فيها نشاطه باعتباره عقوبة تأديبية خطيرة.
و يعرف العزل على أنه عقوبة تأديبية توقع على الموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا جسيما(1).
و العزل هو من أكبر العقوبات التأديبية نظرا لخطورتها و لا يتم العزل إلا إذا وافقت لجنة الموظفين على عزل الموظف أي أن رأيها في هذه الحالة ملزم لجهة الإدارة.
و يتضمن قرار العزل منع الموظف من الالتحاق بأي وظيفة عامة و هذا ما أكدته المادة 55ف4 من الأمر 66/133.
ثانيا: حالات العزل:
توقع عقوبة العزل على الموظف الذي تخلى عن منصب عمله دون عذر أو في حالة عدم التحاقه بمنصبه بعد نهاية مدة الإحالة على الاستيداع و بسبب فقدان الحقوق المدنية أو الجنسية و التجريد منها.
1) في حالة إهمال المنصب :
ليترتب عن كل غياب غير مبرر للموظف وتتجاوز مدته 48 ساعة ،يوجه له تنبيه أي إعذار مع إشعار بالاستلام ليلتحق بعمله وإذا لم يستجب بعد انقضاء مدة48 ساعة من تسلمه رسالة الإعذار تحال الوضعية على لجنة الموظفين (1) ، وجاء المنشور 1024المؤرخ في 21/12/1993 المتعلق بالإجراءات الخاصة بالإجراءات الموجهة للموظفين المتخلين عن مناصب عملهم ، فيكون بإرسال إعذارين الأول و الثاني في خلال 48 ساعة الى آخر عنوان معروف به الموظف مؤشر عليه منة مصالح البريد,و خلال توقيف المعني بالأمر لا يتقاضى أي راتب ما عدا المنح تطبيقا للمادة 130 من المرسوم 85/59 المؤرخ في 29/03/1985 و بعد مرور مدة شهرين من تاريخ التوقيف و لم يلتحق بعمله يترتب عليه العزل (2) وفي حالة إذا قدم الموظف طلب للإعادة إلى منصبه خلال فترة توقيفه عن العمل يمكن أن يعاد إدماجه بعد أخذ رأي اللجنة التأديبية للنظر في وضعيته تطبيقا للنصوص السارية المفعول و يكون إذا و لكن اذا قدم طلب الرجوع إلى منصب عمله بعد مرور فترة التوقيف عن العمل أو بعد العزل للتخلي عن المنصب فإن وضعيته لا يمكن ان تعرض على اللجنة التأديبية الا اذا برر غيابه لقوة قاهرة, و في هذه الحالة الأخيرة للإدارة و اللجنة التأديبية أتحقق الأسباب التي قدمها الموظف, و ذالك اما لتأكيد قرار العزل المتخذ من طرف الإدارة أو لتأجيلها و تعتبر فترة الغياب هذه كفترة غير مؤداه و لا يحق له أن يتقاضى أجرا.










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-25, 12:08   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي فما هو التنظيم في هذا الحال؟

المادة 184 من الأمر رقم 06-03 المتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة
العمومية تقول : "إذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم"
فما هو التنظيم في هذا الحال؟
- وهل تنطبق على العزل نفس الإجراء ات التأديبية المطبقة على الأخطاء من الدرجة الرابعة
ارجو أن تكون الإجابة بسند قانوني
ها هي الاسالة الملحة بالنسبة لقضيتي
[لسلام عليكم انا اطلب منكم المساعدة.... انا سأرفع قضيتي في الاداري
حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية "
عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984
حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف



العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف
المناشر تعتبر من التنظيم تجدونها في هذا الرابط
https://cfpalegal.net76.net/36.htm
حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصي عليه استلمها بعد 10 ايام من صدورها من طبيب اعصاب محلف
حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستقالة, التصريح, العزل،, العقوبات،


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc