محاولة اجابة قضية المدني في مسابقة امناء اقسام الضبط - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > أرشيف منتديات التوظيف > أرشيف مسابقات التوظيف

أرشيف مسابقات التوظيف يعتني بارشيف مواضيع بمسابقات التوظيف، للتحضير لها، و الإعلان عنها... لا يمكن المشاركة في هذا المنتدى .

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

محاولة اجابة قضية المدني في مسابقة امناء اقسام الضبط

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-26, 12:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عصام بلخير
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي محاولة اجابة قضية المدني في مسابقة امناء اقسام الضبط

احمد النائب حسب م73و74ق م
حسن الطرف المتعاقد
علي الاصيل
الاسانيد م73م74م124م86م87
نعرف النيابة في العقد حلول النائب محل الاصيل واضافة الالتزامات والحقوق الي الاصيل
شروطها حلول ارادةالنائب محل ارادة الاصيل
عقد ملزم لجانيبن
توفرالاهلية للنائب بصفته المتعاقد واهلية التميز للاصيلا وسلامة الارادة منالعيوب
عدم تجاوزحدود النيابة اي من الادارة الى التصرف الا اذا اجازها الاصيل
التدليس استعمال طرق احتيالية ووسائل مضللةم86
م87 صدور التدليس من الغير
هنا اذا افترضنا ان علي علي علم باتدليسهنا حسن يرجع عليهما بالمسؤوليةوكذا دعوي بطلان العقد بطلان نسبي لسبب التدليس
عدم علم علي هنا يرجع علي احمد بالمسؤولية التقصيرية
العقد في هذه الحالبة ينتج اثارة عند عدم علي بالتدليس
يمكن له ان يجيز العقد م100
له ان يرفع دعوي انقاص الثمن مدة سنة اذا اثبت ان هناك التزام مرهق









 


قديم 2008-12-26, 13:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

و يرفع دوى ضد البائع مع إدخال النائب في الخصام










قديم 2008-12-26, 15:07   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
themanwho27
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم إخواني . أظيف ردا أخر من حيث أن للطرف المدلس عليه تلاث طرق لإقتضاء حقه :
1- طلب أبطال عقد البيع إستنادا على التدليس حسب المواد 68و87 ق.م في أجل 5 سنوات من إكتشاف التدليس مالم يسري عل إنعقاد العقد 10 سنوات.حسب المادة 101 ق.م .
2- طلب التعويض على أساس الفعل المستحق للتعويض حسب المادة 124 ق.م برفعه دعوى ضد النائب بإعتبار ه المسؤول المباشر , أو أن يرفع دعوى ضد النائب و الأصيل معا إدا اتبث التواطئ على أساس تضامن المسؤولين في التعويض عن الفعل الضار حسب المادة 126 ق.م .
بالتوفيق إخواني . أحيطكم علما انه لم يتسنا لي المشاركة في المسابقة و للاسف الشديد لعدم تسوية وضعيتي تجاه الخدمة الوطنية .










قديم 2008-12-27, 17:53   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
sama amel
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية sama amel
 

 

 
إحصائية العضو










Thumbs up

شكرا ع الموضوع القيم وجزاك الله خيرا ((دعوة مع الأذان الان))
اذا امكن معاملات كل مادة.










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc