ارجووووكم بسرعة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التكوين و التعليم عن بعد > منتدى التكوين المهني

منتدى التكوين المهني كل ما يتعلق بالتكوين المهني

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجووووكم بسرعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-12-06, 16:40   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hanane.dado
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي ارجووووكم بسرعة

اريد بحث عن التنظيم الاداري وليس التنظيم لوحد هكدا يصبح التنظيم بصفة عامة اريد التنظيم الاداري مع المراجع ارجوكم









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-12-07, 17:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

التنظيـم الإداري في الجـزائر
يقوم التنظيم الإداري في الجزائر على إدارة مركزية وإدارة لامركزية.
- الإدارة المركزية في الجزائر.
- اللامركزية الإدارية في الجزائر.

1- الإدارة المركزية في الجزائر
طبقاً للدستور فان الإدارة المركزية تتمثل في المؤسسات التالية: رئاسة الدولة، الحكومة، المؤسسات الاستشارية الوطنية.

رئيس الدولة
الدستور حدد شروط ترشحه وطريقة انتخابه.
سلطات رئيس الجمهورية: له ثلاث سلطات هي:
- سلطة التعين في المناصب العليا ( أعضاء الحكومة السفراء، القضاة...).
- سلطة التنظيم والتشريع (بمراسيم رئاسية).
- سلطاته في الظروف الاستثنائية (وهي إعلان حالة الطوارئ والحصار والحرب والحالة الاستثنائية، التشريع بأوامر).

الحكومة
وتتكون من الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقاً)، والوزراء.
أ) سلطات الوزير الأول (رئيس الحكومة سابقاً)
- يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة.
- يرأس مجلس الحكومة
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات
- يوقع على المراسيم التنفيذية
- يعين عن طريق التفويض في وظائف الدولة دون المساس بمجال رئيس الجمهورية.

المؤسسات الاستشارية الوطنية:
أ) أشكال الاستشارة
نوعان هما الاستشارة الاختيارية، والاستشارة الإجبارية، والاستشارة المتبوعة برأي واجب إتباعه.
- الاستشارة الاختيارية
تكون في حالة عدم وجود نص قانوني يلزم الإدارة قبل اتخاذ قرار أن تستشير جهة ما.
- الاستشارة الإجبارية
تكون في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة أن تستشير جهة ما قبل اتخاذها القرار دون أن تكون تلك الاستشارة ملزمة بها.
- الاستشارة المتبوعة برأي واجب إتباعه
وتكون في حالة وجود نص قانوني يلزم الإدارة أن تطلب الاستشارة وان تأخذ بها أيضاً.
ب) الهيئات الاستشارية الوطنية
نص الدستور على العديد من الهيئات الاستشارية أهمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الدولة.
* المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
أنشاء بموجب المرسوم الرئاسي رقم 93/225 المؤرخ في 05/10/1993.
- تشـكيلـه
يتكون من 18 عضو 50 % يمثلون كافة المؤسسات والتنظيمات العامة والخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 25 % يمثلون الإدارة المركزية والمحلية، 25 % يمثلون الشخصيات المؤهلة، تكون العضوية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
- تسير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- الرئيس يتم انتخابه بالأغلبية المطلقة وتعين بمرسوم رئاسي.
- المكتب
- اللجان، يشكل المجلس لجان دائمة منها لجنة التقويم، لجنة علاقات العمل.
- الدورات، له ثلاث دورات عادية في السنة بناء على استدعاء من رئيسه وهناك دورات غير عادية إذا اقتضى الأمر ذلك.
- اختصاصاتـه
- تقديم المشورة إلى الأجهزة الإدارية المركزية.
- ضمان استمرار الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعين.
- تقيم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية.
ملاحظـة
إن إعماله وتوصياته مهما كان شكلها تبقى من حيث القانون ذات طبيعة استشارية إذ أنها تفتقر إلى القوة الإلزامية.

* مجلس الدولـة
ينظمه القانون العضوي رقم 98/01 المؤرخ في 30 ماي 1998 يدلي برأيه حول مشاريع القوانين فقط دون المراسيم والقرارات.
- إجراءات الاستشارة أمام مجلس الدولة
بعد المصادقة على مشروع القانون من طرف مجلس الحكومة يقوم الأمين العام للحكومة بإخطار مجلس الدولة بتعين مقرر من بين مستشاريه للاجتماع في جمعية عامة، أما في حالة الاستعجال يحيل المشروع إلى رئيس اللجنة الدائمة.
* ومن المؤسسات الوطنية الاستشارية
المجلس الأعلى للمرأة، المجلس الأعلى للتربية، المجلس الأعلى للشباب، المجلس الأعلى للأمن، المجلس الإسلامي الأعلى.


2 - اللامركزية الإدارية في الجزائر:
إن اللامركزية الإقليمية تعتبر من أهم تطبيقات نظرية اللامركزية الإدارية فطبقاً للمادة 15 من الدستور فان الجماعات الإقليمية هي الولاية والبلدية.
• البلـدية.
• الـولايـة.
1- البلـدية:
طبقا للقانون رقم 90/08 المؤرخ في 30/04/1990 المتعلق بالبلدية فيعرفها بأنها: الجماعة الإقليمية الأساسية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المـالي، تحـدث بموجب قانون، لها إقليم واسم ومركز.
أ) إنشاء البلدية
يتم إنشاء البلدية طبقاً للمادة الأولى من قانون البلدية بموجب قانون، كما أن تغير اسم البلدية أوتعيين مقرها أوتحويله يتم بموجب مرسوم يتخذ بناءً على قرار من وزير الداخلية وبعد استطلاع رأي الوالي وباقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم ضم أو فصل بلدية أو عدة بلديات عن بلدية واحدة بناء على قرار من وزير الداخلية بالإجماع مع الوالي والمجالس الشعبية البلدية.
ب) هيئات البلدية
هما المجلس الشعبي البلدي ورئيس المجلس البلدي
أ - المجلس الشعبي البلدي
يعتبر المجلس الشعبي البلدي أهم خلية في التنظيم البلدي، فهو جهاز للمداولة، ويعتبر الجهاز الأساسي في البلدية،
- تشكيل المجلس الشعبي البلدي
يتشكل المجلس الشعبي البلدي من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب أسلوب الاقتراع العام السري المباشر، وذلك لمدة خمس سنوات، ويختلف عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية وفق الجدول التالي والذي حددته المادة 97 من قانون الانتخابات كما يلي:
- سبعة (7) أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة؛
- تسعة (9) أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و20.000 نسمة؛
- إحدى عشر (11) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و50.000 نسمة؛
- خمسة عشر (15) عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و100.000 نسمة؛
- ثلاثة وعشرون (23) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها بين 100.001 و200.000 نسمة؛
- ثلاثة وثلاثين (33) عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها أو يفوق 200.000 نسمة.
- عمل وتسيير المجلس الشعبي البلدي
يعقد المجلس الشعبي البلدي أربع دورات عادية في السنة بمعدل دورة في كل ثلاثة أشهر، ويمكنه أن يعقد دورات استثنائية في كل مرة عندما تتطلب فيها الشؤون البلدية ذلك سواء بدعوة من الرئيس أو بطلب من الوالي أو ثلث الأعضاء، ويبدءا المجلس المداولات حين يحضر الجلسات أغلبية الأعضاء فلا يصح اجتماعه إلا بحضور أغلبية أعضائه، فإذا لم يحضر أغلبية أعضائه بعد استدعائين متتاليين يفصل بينهما ثلاثة أيام تكون المداولة صحيحة قانونا بعد الاستدعاء الثالث مهما كان عدد الحاضرين.
- اختصاصات المجلس الشعبي البلدي
تنص المادة 85 من قانون البلدية على ما يلي:"يعالج المجلس الشعبي البلدي من خلال مداولاته الشؤون الناتجة عن الصلاحيات المسندة للبلدية".
فمن خلال هذه المادة يتضح لنا أن المجلس الشعبي البلدي يتولى كل الصلاحيات التقليدية للمجلس البلدي ، وكذلك الصلاحيات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المسندة للبلدية.
ففيما يخص النوع الأول من الصلاحيات فانه يتولى على سبيل المثال التصويت على الميزانيات (يصوت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة التي تسبق تطبيقها ويصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 جوان من السنة التي تسبق سنة تطبيقها)، ثم على الأعمال الإدارية المتعلقة بأملاك البلدية سواء كانت أملاك منقولة أو عقارية، ويصوت كذلك على قبول الهبات والتبرعات، ويقضي بإعادة الحقوق لأصحابها ويقر الصفقات الخاصة بالبلدية، وكذلك ضبط الجنائز والمقابر.
أما فيما يخص النوع الثاني فهو عبارة عن النشاطات والوظائف ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المسندة للبلدية كالتعليم وانجاز الأجهزة الاجتماعية والجماعية مثل انجاز المراكز والهياكل الصحية والرياضية والسكن وحفظ الصحة والنظافة والمحيط والاستثمارات الاقتصادية على المستوى البلدي.
- حل المجلس الشعبي البلدي
طبقاً للمادة 34 من قانون البلدية هناك أربع حالات واردة على سبيل الحصر تؤدي إلى حل المجلس هي:
- عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف عدد الأعضاء
- في حالة الاستقالة الجماعية
- في حالة وجود اختلاف خطير بين أعضائه يحول دون السير العادي لهيئات البلدية
- في حالة ضم بلديات لبعضها أو تجزئتها.
- إضافة إلى حالة خامسة نص عليها تعديل 2005 لقانون البلدية بمناسبة إجراء الانتخابات الجزائية في منطقة القبائل.
- إجراءات حل المجلس
يتم الحل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.

ب - رئيس المجلس الشعبي البلدي
يعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أهم هيئة في تسيير البلدية فهو يعتبر رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية، كما انه حلقة وصل بين المجلس الشعبي البلدي والولاية.
- تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي
نصت المادة 48 من قانون البلدية على أن يتم تعيين رئيس المجلس الشعبي البلدي من خلال الاقتراع العام والسري للقائمة التي نالت أغلبية المقاعد ويكون الرئيس على رأس القائمة، وينصب خلال مدة لا تتعدى ثمانية أيام بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع، وبعد تعيينه يقوم الرئيس بتعيين الجهاز التنفيذي للبلدية، تدوم مدة عهدة الرئاسة 05 سنوات.
- إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي
استناداً للإحكام الواردة في قانون البلدية يمكن حصر حالات إنهاء المهام في سببين هما:
* الاستقالة
تتمثل في تعبير رئيس المجلس الشعبي البلدي صراحة وكتابة عن رغبته في التخلي إرادياً عن رئاسة المجلس يقدمها خلال مدة شهر للمجلس كهيئة مداولة مع إخطار الوالي بذلك.
* سحب الثقة
أن سحب الثقة طريقة قانونية بمقتضاها يبادر أغلبية أعضاء المجلس (ثلثي الأعضاء) بالإطاحة بالرئيس أي تجريده من صفته الرئاسية.
- اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بعدة اختصاصات بعضها باعتباره ممثلاً للبلدية وبعضها باعتباره ممثلاً للدولة، ومن هنا نلاحظ الازدواجية الوظيفية التي يباشرها.
- اختصاصاته باعتباره ممثلاً للدولة
لقد وردت صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي باعتباره ممثلاً للدولة في كثير من النصوص القانونية على غرار قانون البلدية منها قانون الحالة المدنية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الانتخابات وقوانين أخرى يمكن إيجازها فيمايلي:
* يتمتع رئيس البلدية بصفة ضابط الحالة المدنية ومن ثم فإليه يعود أمر إضفاء الطابع الرسمي على عقود الحالة المدنية، ويجوز له أن يفوض هذا الاختصاص إلى نوابه أو إلى احد الإداريين على أن يبلغ النائب العام والوالي بذلك.
* يتمتع رئيس البلدية بصفة ضابط الشرطة القضائية، ومن ثم فإليه يعود صلاحية مباشرة التحقيق في الجرائم التي تقع في حدود إقليم البلدية والشكاوي التي ترفع إليه.
* يباشر رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للدولة عملية التصديق على الوثائق، ويجوز له نقل هذا الاختصاص لأحد نوابه أو للمصالح الإدارية، وعادة ما ينقله إلى رئيس مصلحة الحالة المدنية.
* يتولى رئيس البلدية نشر القوانين والتنظيمات واتخاذ كل إجراء يهدف إلى تنفيذها في حدود إقليم البلدية.
* يتولى رئيس البلدية اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بالمحافظة على النظام العام وعلى رأسها الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، فيحق له اتخاذ كل إجراء من شانه ضمان تدعيم الجانب الوقائي وكذا ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، على أن يعلم الوالي بذلك.
- صلاحيات رئيس البلدية باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
يتولى رئيس البلدية باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس بمايلي:
* التحضير لجلسات المجلس، فهو من يستدعي الأعضاء للانعقاد وتحديد ويبلغهم بجدول الأعمال.
* يقوم بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، ومن اجل ذلل له الحق في اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها تسهيل عملية تنفيذها.
* يقوم بتنصيب اللجان البلدية والإشراف على حسن سيرها، كما يقوم بإعداد وتحضير ميزانية البلدية.
- صلاحيات رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للبلدية
يتولى رئيس البلدية باعتباره ممثلاً للبلدية طبقاً للمادة 60 من قانون البلدية الصلاحيات التالية:
* يمثل البلدية في كل التظاهرات الرسمية والاحتفالات والأعمال المدنية والإدارية وفقاً للشروط المنصوص عليها في التنظيمات؛
* تسيير وإدارة الموارد البلدية بالإنفاق والإشراف على المحاسبة البلدية؛
* يتولى إبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهدايا والهبات والوصايا، وإبرام الصفقات العمومية والمزادات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذها؛
* إدارة شؤون موظفي البلدية، حيث يعمل على توظيف عمال البلدية وتعيينهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيمات المعمول بها؛
* الاعتناء والمحافظة على المحفوظات والأرشيف؛
* اتخاذ التدابير للمحافظة على طرق البلدية؛
* إدارة ممتلكات ومتاحف البلدية.


2 - الـولايـة
الولاية هي جماعة عمومية إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتشكل مقاطعة إدارية للدولة تنشا الولاية بقانون.
قانونها
أ) أجهـزة الـولاية
هما المجلس الشعبي الولائي، والوالي.
أ-أ) المجلس الشعبي الولائي
اختصاصات المجلس الشعبي الولائي
- يقوم بمجمل أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- تهيئة إقليم الولاية وحماية البيئة.
تسير وعمل المجلس الشعبي الولائي
يجتمع في أربع دورات عادية في السنة هي دورة مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر،كما يمكن أن يجتمع في دورات غير عادية .
حل المجلس الشعبي الولائي
*عندما يصبح عدد الأعضاء اقل من النصف.
* الاستقالة الجماعية
* الاختلاف الخطير بين أعضائه.
* الإلغاء النهائي لانتخاب جميع الأعضاء .
* وهناك حالة خامسة أضافها تعديل 2009 لقانون الولاية بمناسبة إجراء الانتخابات الجزائية في منطقة القبائل.
إجراءات حل المجلس الشعبي الولائي : يتم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلي.
أ-ب) الوالـي
يعين بمرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية.
- اختصاصات الوالي
يتمتع الوالي بازدواجية الاختصاص فله سلطات بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي، وله سلطات بصفته ممثلا للدولة.
سلطات الوالي باعتباره ممثل الدولة
* ممثل الدولة ومندوب الحكومة ويمثل جميع الوزراء.
* تنفيذ القواني.ن
* يمارس سلطات الضبطية الإدارية والقضائية.
سلطاته باعتباره هيئة تنفيذية للمجلس
* تنفيذ مداولات المجلس.
* الإعلام، إعلام المجلس بوضعية ونشاط الولاية.
* يمثل الولاية.


ملخص
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص (أفراد) أو مجموعة أموال (أشياء) تجتمع وتتكاتف وتتعاون لتحقيق غرض وهدف مشروع بعد اكتساب الشخصية المعنوية أو القانونية، يترتب على منح الشخصية المعنوية أو القانونية لأي كيان أو مجموعة أشخاص مجموعة من النتائج حصرتها المادة 50 من القانون المدني الجزائري أهمها:الاستقلال الإداري والمالي، وحق التقاضي.
تقسم الأشخاص المعنوية في الجزائر إلى: أشخاص معنوية خاصة:تحكمها قواعد القانون الخاص (مثل الشركات التجارية والجمعيات الخاصة...) وأشخاص معنوية عامة بدورها تنقسم إلى نوعين: الأشخاص المعنوية الإقليمية:الدولة، الولاية، البلدية.والأشخاص المعنوية المرفقية وهي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
يأخذ التنظيم الإداري في الجزائر صورة المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، تعرف المركزية الإدارية بأنها حصر الوظيفة الإدارية داخل الدولة في يد سلطة واحدة مركزية متواجدة في العاصمة.
وللمركزية أركان هي تركيز الوظيفة الإدارية، الخضوع للسلطة الإدارية، ولعل أهم صورة لها هي التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري.
حيث تتمثل هيئات المركزية الادارية في الجزائر في رئيس الجمهورية والحكومة والمؤسسات الاستشارية الوطنية
أما اللامركزية الإدارية تعني توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية وهيئات إدارية إقليمية أو مصلحية مستقلة، حيث تتمثل أركانها في وجود مصالح محلية متميزة عن المصالح الوطنية.و إنشاء أجهزة إدارية محلية منتخبة ومستقلة لإدارة تلك المصالح.و خضوع تلك الأجهزة عند إدارتها لتلك المصالح لرقابة الإدارة المركزية أو ما يعرف بالرقابة الوصائية، أما صورها فهي اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية .
وتتمثل هيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية في الجزائر في الولاية والبلدية أما هيئات اللامركزية المرفقية في المرافق والمؤسسات العمومية.



Admin
المدير


http : // sciencesjuridiques. ahlamontada . net










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-07, 17:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لتنظيم الإداري

مقدمة : إن دراسة التنظيم الإداري بعني التساؤل عن كيفية تنظيم الإدارة مركزيا ومحليا ، وكذلك عن كيفية عملها ، إلا أنه ينبغي قبل التطرق لهذه المسائل أن نعرف ببعض المفاهيم الأساسية المستعملة كأساس في النظام الإداري الجزائري.

لهذا سنتطرق في هذا الجزء إلى المفاهيم المستعملة في التنظيم الإداري ثم إلى الإدارة المركزية.
مع الإشارة إننا سنتطرق لهذا التنظيم فقط من الاستقلال إلى يومنا هذا.

الشخصية المعنوية

إن دراسة فكرة الشخصية المعنوية بصفة عامة و دراسة الشخصية المعنوية العمومية بصفة خاصة لها لأهمية في القانون الإداري ، حيث هي مفاهيم أساسية يجب معرفة معانيها حتى نتمكن من فهم القانون الإداري ، وتتجلى الأهمية في الدور الذي تلعبه هذه الفكرة كوسيلة في التنظيم الإداري.

تعريف الشخصية المعنوية : إن كل مجموعة من الأشخاص تستهدف غرضا مشتركا أو مجموعة من الأموال ، ترصد لمدة زمنية محددة لتحقيق غرض معين ، بحيث تكون بهذه المجموعة من الأشخاص أو الأموال مصلحة جماعية مشتركة مستقلة عن المصالح الذاتية والفردية لأفراد المجموعة.

حيث عرف الإنسان هذا النوع من التكتل مع التقدم الحضاري في العصر الحديث حيث وجد نفسه عاجزا عن القيام بالمشروعات الكبيرة بمفرده ، بل التحقيق الأهداف الحيوية أن ينظم إلى مجموعة أخوى يساهمون معه للإقامة المنشآت الضخمة.
فالشركة التجارية مثلا هي شخص معنوي أو اعتباري في القانون الخاص و هناك أشخاص في القانون العام لهم الشخصية المعنوية في الجزائر ، الدولة ، الولاية ، البلدية و المؤسسة العمومية حيث هؤلاء يملكون أيضا أجهزة و ذمة مالية ، ولهم حقوق و عليهم التزامات ، ونشاطاتهم ترتب عليهم المسؤولية .

موقف الفقه : إن فكرة الشخصية المعنوية لم تقبل من طرف جميع الفقهاء ، فمنهم من رفض وجود هذه الفكرة ، وجمع آخر أكد وجودها .

وحسب الفقهاء الذين رفضوها إن الشخص المعنوي هو أحد المفاهيم الميتافيزقية ، لأن الشخص المعنوي لا وجود له ، بل هناك فقط أفراد وذمم مالية تعود لهؤلاء الأفراد.

لكن أغلب الفقهاء رفضوا هذه النظرية التي تنكر وجود الشخصية المعنوية حجتهم في ذلك أنه لو كان الشخص الطبيعي هو الوحيد الذي يمكن القبول به فإننا كيف نفسر على سبيل المثال ، أنه يوجد في الدولة عنصر ثابت ودائم لا يؤثر فيه تبدأ الحكام إن هذا التبدل لا يؤدي إلى تفسير الدولة بحد ذاتها.


فكرة الشخصية المعنوية

أهمية فكرة الشخصية المعنوية : إن فكرة الشخصية المعنوية في التنظيم الإداري لها أهمية فنية و أخرى قانونية

فنيا : تعتبر وسيلة تستعمل في عملية تقسيم الأجهزة و الوحدات الإدارية المكونة للنظام الإداري ، وكذلك لتوزيع مظاهـر واختصاصات السلطة الإدارية ، إقليميا مصلحيا ،وكذا تحديد العلاقات فيما بينها.

قانونيا : تلعب هذه الفكرة دورا هاما في تنظيم أعمال الوحدات و السلطات الإدارية ، إذ بواسطتها أمكن القيام بالوظائف الإدارية بواسطة أشخاص طبيعيين (هم أعوان الدولة ) باسم الأشخاص الإدارية ،( هي الدولة والولاية والبلدية ، والمؤسسات العمومية) ولحسابها.
وتعتبر هذه الأعمال و الوظائف ، أعمال الأشخاص الإدارية ، بالرغم من أنها تحققت بواسطة الأشخاص الطبيعيين.

نتائج الاعتراف بالشخصية المعنوية : يترتب على منح القانون الشخصية المعنوية لأي مجموعة عدة نتائج حصرتها المادة 50 من ق.م.ج. و من أهمها .

الاستغلال الإداري و المالي : إن إعطاء الاستقلال الإداري لهيئة ما يعني أن تنشأ فيها أجهزة تتمتع بكل السلطات الضرورية ، وتكلف هذه الأجهزة بالتعويض كليا أو جزئيا على إيرادات و نفقات الهيئة ، و بإقرار كل الإجراءات المتعلقة بنشاطاتها وبتحمل مسؤولية أعمالها ، أما الاستقلال المالي فيعني أن الأموال التي تخصص للشخصية المعنوية أو التي تكتسب فيها بعد تشكل ذمتها المالية الخاصة مع كل ما يترتب على ذلك من حقوق.

2)- حق التقاضي : كل هيئة لها شخصية معنوية تستطيع المطالبة بحقوقها أمام القضاء والتصدي للدعاوى التي ترفض ضدها.

أنواع الأشخاص المعنوية الإدارية : إن الأشخاص المعنوية في ق.م.ج حسب المادة 49 ، جاء على سبيل المثال لا على سبيل الحضر ، وعلى ضوئها تقسم الأشخاص المعنوية إلى خاصة وعامة تحكمها قواعد القانون العام ( الدولة ، الولاية ، البلدية ، والمؤسسات العمومية ..) وتنقسم الأشخاص المعنوية العامة إلى :
1- أشخاص معنوية إدارية إقليمية و هي (الدولة ، الولاية ، البلدية ).
2- أشخاص معنوية إدارية مرفقية أو مصلحية وهي المؤسسات العمومية ( مثل الجامعة ، المستشفى…).

فالأول يرتكز على معيار الاختصاص الإقليمي والجغرافي ، والثاني يرتكز على معيار فني .







المركـــزية
مفهوم المركزية : يعتبر النظام الإداري مركزيا عندما يتجه لتوحيد كل السلطات أو اتحاد القرارات بين أيدي سلطة مركزية في الدولة ، وهي موجودة في العاصمة تتمثل في رئيس الدولة ورئيس الوزراء والحكومة والهيئات الوطنية الأخرى و الدراسة تقتصر على النـواحي والإدارية دون السياسـة لأن ذلك يدخـل فـي مجال الدراسات السياسية والدستورية.

وهنا لا بد من التوضيح أن التبعية ترتبط من بينها رباط التدرج الإداري الذي يجعل في القمة أعضاء المركزية العليا أي الوزراء وفي القاعدة يوجد الموظفون المنتشرون في أجزاء الدولة والذي يخضعون للسلطة المركزية رئاسيا.

مقومات المركزية : تقوم المركزية على عنصران أساسين هما :

1- حصر الوظيفة الإدارية في يد سلطة واحدة تكون هي الوحيدة و المهينة على كل عناصر الوظيفة الإدارية
2- التبعية المتدرجة و السلطة الرئاسية ، وهي سلطة إصدار الأوامر التعليمات لمن يخضعون لهذه السلطة وإلغاء وتعديل القرارات الصادرة منهم وحتى ولو كانت متفقة مع القانون أي أن الرئيس يستطيع تعديل هذه القرارات لمجرد عدم ملاءمتها ، وليس للمرؤوس أي صفة في الاعتراض على أعمال رئيسية.

صور المركزية :
1)- التركيز الإداري : ويطلق عليها المركزية المكثفة أوالمطلقة ، وفي كل هذه الصورة تكون وظيفة الإدارة والتنفيذ بكل خصائصها في يد الحكومة المركزية الموجودة في العاصمة .

في هذه الصورة تطبق المركزية على إطلاقها أي أن وظيفة الإدارة تكون في يد الحكومة المركزية في العاصمة و ليس لها ممثلين ، غير أن المركزية في العاصمة وليس لها ممثلين ، غير أن المركزية بهذا الشكل المطلق ليس لها وجود حاليا نظرا للتقدم العلمي والتكنولوجي وزيادة اختصاصات الدولة أصبح من العسير بل من المستحيل أن تضطلع سلطة مركزية باتخاذ كل القرارات في كل أنحاء الدولة ، حيث يصعب عليها إصدار قرارات تتناسب مع الظروف القومية و الإقليمية و المحلية لكل أجزاء الدولة التي قد تتعدد حاجياتها وتنوع وتختلف قوميتها.

1)- عدم التركيز الإداري : في هذه الصورة لا يستأثر ممثلو السلطة المركزية في العاصمة بسلطة اتخاذ القرارات في جميع المسائل الإدارية بل تمنح بعض الاختصاصات للممثلين السلطة المركزية في الإقليم و يكون لهم سلطة البث في بعض الأمور نهائيا دون الرجوع إلى الوزير .

في الجزائر إن الوالي والمدير في المجلس التنفيذي الولائي و رئيس الدائرة يعملون باسم الدولة أي أنهم يمثلون أجهزة عدم التركيز فهم يتخذون القرارات باسم الوزراء في عدد من القضايا ، فهو أسلوب فنيا للحكم ليس له في حد ذاته أية قيمة ديمقراطية لأنه يبقى سلطات هامة بيد الإدارة المركزية .

أما الإدارة المركزية فلها قيمة ديمقراطية أنها تهدف لجعل الحد الأقصى من الشؤون يدار بواسطة المعنيين أنفسهم بواسطة المعنيين أنفسهم بواسطة ممثليهم المنتخبين.


الخـاتمـة : مهما كانت المزايا التي يحققها التنظيم الإداري والممثل في شكل المركزية الإدارية فإنها لا تحقق الديمقراطية ولا الحرية ، لهذا يجب تفضيل الهدف السياسي للإدارة المحلية حنى ولو كانت على حساب التضحية بقدر من الكفاءة لأن الأفراد يهمهم أن يشعروا بأن لهم رأي من إدارة المسائل التي تهمهم ويفضلون الحرية مع الأخطاء على أن يحكموا بواسطة بيروقراطيين دوي كفاءة عالية.










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-07, 17:26   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
paloma.laila
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

مفهوم التنظيم وأهميته


إن كلمة تنظيم تستخدم في كثير من الكتابات الإدارية بمعنى منظمة والمنظمة قد تكون تجارية، صناعية، تعليمية، سياسية، رياضية … الخ ، وبناء عليه فإن استخدام كلمة تنظيم تعني: "جماعة من الناس تربطهم علاقات رسمية ، لتحقيق الأهداف التي من أجلها نشأت المنظمة"1. ولكن هناك تعريفات كثيرة للتنظيم اختلفت من حيث اللفظ باختلاف نظرة ورؤية المعرف للتنظيم ولكن جميع التعريفات تؤدي إلى نفس المعنى وفيما يلي نسوق عدة تعريفات للتنظيم لعدة باحثين في مجال الإدارة.



يقول ليندال ايرويك " أن التنظيم هو تحديد أوجه النشاط اللازمة لتحقيق أي هدف وترتيبها في مجموعات بحيث يمكن إسنادها إلى أشخاص" .


ويقول شيستر برنارد " التنظيم نظام من النشاطات المتعاونة عن قصد ووعي بشخص أو أكثر وهو يتطلب نظام الاتصال بين هذه النشاطات ويبرز دور الفرد في المساهمة الفعلية في العمل.


وعرف سايمون " التنظيم بأنه أنماط سلوكية وسياسية لتحقيق التعقل الإنساني وفي نهاية الأمر نستطيع القول أن التنظيم هو عملية إدارية تهتم بتجميع المهام والأنشطة المراد القيام بها في وظائف أو أقسام وتحديد السلطات والصلاحيات والتنسيق بين الأنشطة والأقسام من أجل تحقيق الأهداف بأفضل كفاءة ممكنة.




وهذا يوضح لنا أن " التنظيم وسيلة يمكن من خلالها تنسيق جهود وقدرات ومواهب الأفراد والجماعات الذين يعملون معاً نحو غاية مشتركة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأقل ما يمكن من التنافر أو التضارب وبأقصى إشباع ممكن لكل من أولئك الذين تؤدي الخدمات من أجلهم وهؤلاء الذي يؤدون هذه الخدمات"2 .



وهكذا فإن التنظيم هو الكيفية التي يتم بمقتضاها جمع الأجزاء المترابطة لتكون حلاً موحداً يمكن معه مزاولة السلطة ومباشرة الاختصاصات والقيام بمهام التنسيق والرقابة والإشراف لتحقيق هدف معين .






* أهمية التنظيم :


لا أحد يستطيع أن ينكر أن التنظيم له أهمية كبيرة في نجاح المشروع بالوصول إلى تحقيق الأهداف بفاعلية ونستطيع أن نوضح تلك الأهمية من خلال النقاط التالية:-



1-يهتم التنظيم بتقسيم العمل بين أعضائه وهذا يؤدي إلى حصر وتركيز الموظف على ذلك العمل دون غيره.

2-يوضح التنظيم الإجراءات التي يجب اتباعها داخل كل قسم مما يؤدي إلى سهولة وانسياب العمل.

3-يهيئ التنظيم الكيفية التي يتم بها إرسال واستقبال القرارات الصادرة من مراكز السلطة المختلفة وذلك من خلال إيصاله لهذه القرارات إلى كافة المستويات الإدارية السفلى والعليا ومد كافة العاملين بالمعلومات اللازمة لأداء الأعمال.

4-يكفل التنظيم تهيئة سبل الاتصالات الرسمية وغير الرسمية بين مختلف أجزاء الوجوه الإدارية مما يسهل مهمة تبادل المعلومات بين مختلف المستويات.

5-يهيئ التنظيم الجو الملائم لتدريب أعضائه وتنمية مواهبهم وتزويدهم بما يحتاجونه وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة ولائهم وإخلاصهم للمنظمة.



ويتضح مما سبق أن التنظيم ما هو إلا تنسيق الجهود البشرية في أية منظمة لإمكان تنفيذ الخطط الموضوعة بأقل تكلفة ممكنة وبأقصى كفاية ومرونة لمواجهة الظروف المحيطة بالمنظمة، وهكذا فإن التنظيم ليس هدفاً في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق أهداف المنظمة ومما لا شك فيه أن المدير في أي منشأة اقتصادية يحتاج إلى خريطة تنظيمية توضح تكوينها الداخلي والعلاقات الرسمية القائمة بين أجزاءها المختلفة وتعمل الخريطة التنظيمية السليمة على توضيح ما يلي:-


أ- تقسيم العمل على إدارات أو أقسام أو مجموعات يسهل إدارتها.

ب- تحديد العلاقات وطرق الاتصال بين الإدارات والأقسام المختلفة في المنشأة.

ج- تحديد التسلسل في صلاحيات وسلطات جميع العاملين في المنشأة ومن ثم المسئوليات المترتبة عليهم نتيجة هذه الصلاحيات.



وهنا يجب أن نراعي أن التنظيم يهتم بالضرورة بكل من الهيكل الإداري والعنصر الإنساني معاً ، لذا سيتم بإذن الله تعالى تناول الموضوع من زاويتين :



الأولى : التكوين الرسمي للمشروع


الثانية : دور العنصر الإنساني في عملية التنظيم .



الأولى : التكوين الرسمي للمشروع :

وسيتم تناول الموضوع في هذا الجانب بصورة مجردة وبعيدة عن الجانب الإنساني أي سيتطرق إلى تصميم البناء التنظيمي، العلاقات الإدارية، المركزية واللامركزية، نطاق الإشراف، تفويض السلطة .. إلخ.


أولاً: تصميم البناء التنظيمي Methods of Organizing

إن الطريقة الرئيسية للتعرف على الشركات هي التعرف على هيكلها التنظيمي. على سبيل المثال قد تملك إحدى شركات بيع الوقود في قطاع غزة (مثل شركة بهلول) خمس مراكز منفصلة لبيع المحروقات في مختلف مدن قطاع غزة، وكلها تابعة للمركز الرئيسي في فلسطين. هذا الوضع بالتأكيد يختلف عن شركة أخرى كشركة التعاون للمحروقات والتي تعمل في نفس المجال ولكن لها فرع واحد فقط. إن الفرق بين المثالين هو الاختلاف في الهيكل التنظيمي لكل شركة.

والهيكل التنظيمي، هو الإطار الذي يبين العلاقات بين الوحدات والتقسيمات داخل التنظيم، ويحدد خطوط السلطة وموقع اتخاذ القرار. وليس هناك هيكل تنظيمي مثالي يمكن أن يوصى به لجميع المنظمات، لأن شكل الهيكل التنظيمي يعتمد على مجموعة من العوامل أهمها3: حجم المنشأة، ومكان عملها، ودرجه التخصص اللازمة لها، ومدة حياتها، والقدرات الإنسانية التي تحتاجها، ونوعية التكنولوجيا التي تستخدمها، والظروف البيئية التي تعمل فيها.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تقسيم الشركات إلى إدارات وأقسام ؟ وما هي الأسس والمعايير المتبعة في عملية التنظيم ؟.

من خلال الرجوع إلى الدراسات السابقة يتضح أن هناك العديد من الطرق والمعايير التي يمكن أن تستخدم في تصميم الهيكل التنظيمي للمشروع4.

ومن أنواع البناء التنظيمي النموذج ويتكون من ثلاث أنواع رئيسة5.





النموذج التنفيذي Line Organization:

وهو من الهياكل التنظيمية القديمة جدا، وقد تم استخدامه في المنشآت العسكرية، ويتكون الهيكل التنظيمي فيه من علاقات رأسية تربط بين الوظائف بالمستويات الإدارية المختلفة، وتتحرك السلطة راسيا من أعلى التنظيم إلى قاعدته بشكل مباشر ومتصل.



النموذج الوظيفي Function Organization:

وهذا النموذج سوف يتم التحدث عنه عند التحدث عن التقسيم على أساس الوظائف.



التنظيم التنفيذي الاستشاري :Line-Staff Organization

هذا نوع من الهياكل التنظيمية يجمع بين النوعين التنفيذي والاستشاري. وهو يقوم على أساس الاستعانة بالخبراء الفنيين الاستشاريين المختصين الذين تنحصر مهمتهم في تقديم النصح والإرشاد إلى التنفيذيين الذين يملكون السلطة التنفيذية.



توثيق مصدر المقال
تلتزم مهارات النجاح للتنمية البشرية بحماية حقوق المؤلفين وكتاب مقالات تعلم وإبرازهم . ولتوثيق ذلك نود هنا أن نبرز معلومات توثيقية عن كاتب المقال: د. محمد بن علي شيبان العامري .
كما تلتزم مهارات النجاح بحفظ حقوق الناشر الرئيسي لهذا المقال وندعوكم لزيارة صفحة الناشر بدليل الناشرين لمقالات موسوعة تعلم معنا من خلال الظغط على اسم المصدر ، كما نتقدم بالشكر أجزله والتقدير أجله للناشر لمساهمته الفاعلة في نشر مصادر المعرفة.
المصدر (الناشر الإلكتروني الرئيسي لهذا المقال ): مهارات النجاح للتنمية البشرية










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc