|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2016-05-25, 17:59 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
نتمنى لك الاستمرارية
|
||||
2016-05-25, 19:35 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ولك كذلك اخي الكريم وفيك بارك الله وحفظك |
|||
2016-05-25, 19:36 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
في الفرق بين التحزب المذموم وبين التعاون على البر والتقوى المأمور به
قال ابن تيمية: «وليس للمعلِّمين أن يحزِّبوا الناسَ ويفعلوا ما يُلْقِى بينهم العداوةَ والبغضاءَ، بل يكونون مثل الإخوةِ المتعاونين على البِرِّ والتقوى، كما قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ [المائدة: ٢]». [«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٨/ ١٥ ـ ١٦)] موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-05-29, 19:42 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
|
|||
2016-06-01, 09:24 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
تجارة قاعة الألعاب u]الشيخ فركوس حفظه الله السؤال: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمّد رسول الله أمّا بعد: سؤالي يتعلق بحكم تجارة (قاعة الألعاب)، فضيلة الشيخ أنا أملك محلا تجاريا بمقر سكناي وأمارس فيه هذا النوع من التجارة ونظرا للشبهة التي أراها (اللهو) أتقدم إليكم سائلا عن حكمها وموضعها من الحلال والحرام رغم أنّني أقوم بالتزامات حسنة اتجاه هذا العمل من بينها: ١. ممنوع التدخين داخل القاعة ٢. مراقبة شديدة لمنع أي نوع من أنواع القمار ٣. غلق المحل قبل أذان العشاء ٤. أمارس هذه التجارة بسبعة آلات إلكترونية ممتنعا عن آلات أخرى (billard - babyfoot) ٥. مصدر قوت العائلة من هذه التجارة. فضيلة الشيخ أتمنى أن يكون الجواب بالتدقيق حيث إذا كان حكم هذه التجارة غير مشروع فما هو مصير الآلات التي أمتلكها حيث كنت أقوم بكرائها قبل أن يتسنى لي شراؤها. وأنا أملك الآن بعض الأموال من أرباح هذه التجارة ومرّ عليها الحول فقد زكيت عليها مؤخرا فكيف أتصرف بها -جزاكم الله خيرا- شكرا. الجواب: الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدّين، أمّا بعد:فاعلم أنّ كلّ ما تضمن ترك واجب كتضييع الصلاة أو تضييع واجباتها، أو صد عن ذكر الله أو إثارة الشحناء والبغضاء، أو اشتمل على الكذب أو الظلم أو الغش أو الكلام الرديء، أو الفحش ونحو ذلك أو تضمن ترك ما يجب عليه من المصالح كالقيام بالمعاش والسعي للاسترزاق فإنّه تحرم المسابقات فيه واللعب اتفاقا. والألعاب الإلكترونية المعتمدة على المهارات الذهنية التي تقوي المعلومات وتنمي الاهتمامات إذا خلت مما سبق ذكره فحكمها الإباحة والجواز، فليست قائمة على الحظ والمصادفة حتى تُحرم كما هو شأن النردشير ولعب الورق وغيرهما غير أنّه لمّا كانت هذه الألعاب الإلكترونية ليست من آلات الجهاد ولا معينة عليه –ولو اشتملت هذه الألعاب على حروب وهمية تدرب على التصرف في الأحوال المشابهة- فإنّه يحرم فيها العوض ولا يدفع فيها المال للفائز بسبب فوزه، وإذا التزم اللاعبون الحدود والقيود الشرعية الآنفة الذكر ودفعوا المال لصاحب المحلّ والآلات فلا أرى مانعا في أخذه لكونه داخلا في باب الإجارات المباحة، ومع ذلك فالأفضل-عندي- أن يغير صاحب المحل تجارته هذه إلى أخرى ينشر بها الخير والفضيلة، وذلك لصعوبة التحكم في المخالفات الشرعية التي تحدث بين اللاعبين. هذا والأسئلة الأخرى الواردة في النص هي نتيجة لازمة لحكم هذه المقدمة. والعلم عند الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلّم تسليما. [ موقع الشيخ [/u]
|
|||
2016-06-03, 15:02 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
في حكم صومِ تاركِ الصلاة
" فلا خلافَ بين أهل العلم في عدَمِ صحَّةِ صيامِ مَن تَرَكَ الصلاةَ مُنْكِرًا فرضيَّتَها جاحدًا وجوبَها؛ لأنه كافرٌ كفرًا مُخْرِجًا مِن الملَّة قولًا واحدًا(١)، وأعمالُ الكُفَّارِ تقع باطلةً لأنَّ صحَّةَ العملِ مشروطةٌ بالإيمان، وهو ـ في هذه الحالِ ـ مُنْتَفٍ عنه، قال تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]، وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [النور: ٣٩]، وقال تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ﴾ [إبراهيم: ١٨]. أمَّا تارِكُ الصلاةِ عمدًا وكسلًا وتهاونًا مع الإقرار بفرضيَّتها فحكمُه مختلَفٌ فيه بين أهل العلم(٢) بين مكفِّر له لورودِ نصوصٍ شرعيَّةٍ تقضي بذلك، وبه قال الإمام أحمدُ وغيرُه، وغيرِ مكفِّرٍ لتارِكها لوجود أدلَّةٍ أخرى مانعةٍ مِن تكفيره، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأبو حنيفة وغيرُهم. وتخريجُ هذه المسألةِ مَرَدُّها إلى حكمِ تكفيره: ـ فمَن كفَّر تارِكَ الصلاةِ عمدًا وتهاونًا أَلْحَقَه بالمُنْكِر لفرضيتها فلم يعتدَّ بصيامه وسائرِ أعماله ـ كما تقدَّم ـ لانتفاءِ شرطِ الإيمان الذي يتوقَّف عليه صحَّةُ عملِه وصيامِه. ـ ومَن لم يكفِّره عَدَّه مؤمنًا عاصيًا ولم يُخْرِجه مِن دائرة الإيمان، وبناءً عليه تصحُّ أعمالُه وصيامُه لوجود الإيمان المشروط في الأعمال والعبادات. والراجح في المسألة هو التفصيل، ووجهُه: أنَّ مَن تَرَكَ الصلاةَ كلِّيَّةً ومات مُصِرًّا على الترك فلا يكون مؤمنًا ولا يصحُّ منه صومٌ ولا عَمَلٌ، وهو المعبَّر عنه بالترك المطلق، أمَّا مَن يصلِّي ويترك فهذا غيرُ مُحافِظٍ عليها وليس بكافرٍ، بل هو مسلمٌ يدخل تحت المشيئة والوعيد ويصحُّ صومُه، وهو المعبَّر عنه بمطلق الترك، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ فَلَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»(٣)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ»(٤). وهذا التفصيلُ مِن اختياراتِ شيخ الإسلام ابنِ تيمية ـ رحمه الله ـ(٥). موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-06-04, 12:11 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
النفــــــــــــــــــــــــــــاق
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : " الذي فسره به أهل العلم المعتبرون أن النفاق في الشرع ينقسم إلى قسمين : أحدهما النفاق الأكبر ، وهو أن يظهر الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه ، وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بذم أهله وتكفيرهم ، وأخبر أن أهله في الدرك الأسفل من النار . والثاني : النفاق الأصغر ، وهو نفاق العمل : وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة ، ويبطن ما يخالف ذلك . وحاصل الأمر : أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى اختلاف السريرة والعلانية كما قاله الحسن ، والنفاق الأصغر وسيلة إلى النفاق الأكبر ، كما أن المعاصي بريد الكفر ، وكما يخشي على من أصر على المعصية أن يُسلب الإيمان عند الموت ، كذلك يخشي على من أصر على خصال النفاق أن يسلب الإيمان فيصير منافقا خالصا . وسئل الإمام أحمد : ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق ؟ قال : ومن يأمن على نفسه النفاق " انتهى باختصار. " جامع العلوم والحكم " (1/429-432) الاسلام سؤال وجواب |
|||
2016-06-06, 17:16 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
مريض الربو حكم البخَّاخات الهوائية حالَ الصيام "....فإذا كانت مكوِّناتُ هذه البخَّاخة عبارةً عن هواءٍ مصنَّعٍ يساعد على فتحِ وتوسيعِ المجاري في القصباتِ الهوائية؛ فلا أرى مانعًا مِن استعماله في رمضان وغيرِه، ولا يمكن تَعدادُه مِنَ المفطِّراتِ، أمَّا إذا كانت تحتوي على مكوِّناتٍ تتركَّب مِنْ موادَّ بخاريةٍ تتحوَّل باستعمالها إلى سوائلَ يُشْعَر بمذاقها وبنزولها إلى الحلق فالمَعِدَةِ حالَ الاستعمال وبالتفاعل؛ فإنها تُعَدُّ مِنَ المفطِّراتِ، وعليه فإنْ كان استعمالُها بهذا الاعتبار الأخير نهارَ رمضانَ في الشهر مرَّةً أو مرَّتين فحكمُه حكمُ المريض الذي يقضي ما أفطره، أمَّا إذا كان الاستعمالُ في غالب الشهر أو بحيث يتجاوزُ المعتادَ؛ فحُكْمُه حكمُ المريض المزمن الذي تترتَّب عليه الفديةُ." الشيخ فركوس موقع الشيخ |
|||
2016-06-08, 18:18 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
في حكم أخذ الحبوب المانعة للحيض لأداء صيام رمضان
فالرأي المعتبَر ـ عندي ـ بقاءُ المرأة على طبيعتها مِن غير استعمالِ حبوبِ تأخير الحيض تقصُّدًا لأداء رمضان، وهي مأجورةٌ في تعبُّدها لله بترك الصيام وغيرِه مِن العبادات لِمانع الحيض الذي قدَّره اللهُ تعالى لها، ولا يفوتها الأجرُ إن شاء اللهُ، ثمَّ تتعبد اللهَ تعالى بالقضاء، علمًا أنَّ باب الذِّكر مفتوحٌ لها في أيَّام حَيْضتها وهو مِن أفضل الأعمال، وقد كان صلَّى الله عليه وسلَّم يذكر اللهَ في كلِّ أحواله(١)، وفي حالةِ ما إذا استعملت الحبوبَ وصامت صحَّ صومُها ولا يَلزمها قضاءٌ ولا مطالبةٌ. الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
2016-06-10, 15:38 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
في ترخيص الفطر على المرضع مع وجوب الفدية
هل يجوز للمرضع الإفطارُ في شهر رمضان؟ وهل يجب في حقِّها الإطعامُ أم القضاء؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا. " فالمرضع وكذا الحامل إذا خَشِيَتا على أنفسهما أو خافتا على أولادهما فتَلزمهما الفديةُ بالفطر ولا قضاءَ عليهما على الراجح مِن أقوال أهل العلم، لأنهما بمنزلة الذي لا يطيق، وبهذا قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر رضي الله عنهم، وذلك عملًا بالآية في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]، فالآية ليست منسوخةً وإنما هي محمولةٌ على مَن يطيق الصيامَ بمشقَّةٍ كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع والمريض مرضًا مزمنًا، فتكون الفديةُ بإطعام مسكينٍ مكانَ كلِّ يومٍ، ويؤيِّده قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلَاةِ ـ أَوْ: نِصْفَ الصَّلَاةِ ـ، وَالصَّوْمَ عَنِ الْمُسَافِرِ وَعَنِ الْمُرْضِعِ أَوِ الْحُبْلَى»(١)، فهذا كلُّه إذا كانت ترضع مِن ثديها، أمَّا إن أرضعت صبيَّها مرضعةٌ أخرى أو أرضعته مِن قارورة حليبٍ اصطناعيٍّ فتنتفي في حقِّها رخصةُ الإفطار." موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
2016-06-13, 15:40 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
في حكم الإفطار في رمضان لعذرٍ مع عدم القدرة على الفدية
امرأةٌ غيرُ متزوِّجةٍ في عائلةٍ جدِّ فقيرةٍ، وهي في حالة مرضٍ خطيرٍ مسموحٌ لها بالإفطار في رمضان ولا تستطيع الفديةَ. فما حكمُها؟ وشكرًا وأجرُكم على الله. " فهذه المرأةُ إن كان مرضُها ظرفيًّا فالواجبُ عليها صيامُ أيَّامٍ أُخَرَ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤]. أمَّا إن كان مرضُها مزمنًا فعليها الفديةُ عن كلِّ يومٍ تعطي للمسكين مقدارَ نصفِ صاعٍ مِن بُرٍّ، أي: ما يعادل الكيلوغرام الواحد مِن الدقيق، فإن عجزت عن الإطعام وتكفَّل بالفدية غيرُها نيابةً عنها في الإطعام أجزأها، والنيابةُ في الأموال جائزةٌ، فإن لم تجد مَن ينوب عنها في دفعِ الفدية فإنَّ الإطعام يبقى في ذمَّتها حتى تقدر، فإن توفِّيت مِن غيرِ قدرةٍ على الإطعام فلا شيء عليها لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦] وقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا﴾ [الطلاق: ٧]." موقع الشيخ فركوس حفظه الله |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc