الهدية والهبة والعطية - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الهدية والهبة والعطية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-11, 18:37   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بنى طابقاً فوق بيت والده فكيف يتم تقسيم الميراث؟

السؤال


: والدي بنى بيتاً من طابقين ، وبعد ذلك ليخفف عنا عبء الإيجارات طلب مني أن ابني طابقا جديداً فوق البيت المبني أصلا ، وبعد وفاته قررنا أن نبيع البيت كاملا .

فهل يحق لي المطالبة بهذا الطابق الذي بنيته؟ .

الجواب :

الحمد لله :


أولاً :

إن كان ما بنيته فوق سطح البيت من مالك الخاص ـ كما هو الظاهر من سؤالك ـ فهو ملكٌ لك ، ويحق لك المطالبة به أو بثمنه ، لأن من أذن لغيره بالبناء في أرضه ، فللباني قيمة بنائه.

قال شُريح : (من بنى في أرض قوم بإذنهم فله قيمة بنائه)

رواه ابن أبي شيبة في المصنف (4/494)

والبيهقي في السنن الكبرى (6/91) .

وبما أنكم قررتم بيع البيت كاملاً ، فلا بد من التنبه إلى أن تقويم الطابق الثالث يكون مستقلاً ، ويقوم على أنه طابق منفصل ، ليس له أي نصيب من الأرض .

قال في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (17 /110)

: "لَا تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ فِي الْأَرْضِ بِقَوْلِ الْأَبِ لِابْنِهِ : ابْنِ فِيهَا دَارًا .... فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَلَا يَخْتَصُّ الِابْنُ بِالْأَرْضِ ، وَيُشَارِكُهُ فِيهَا الْوَرَثَةُ ، وَلِلِابْنِ قِيمَةُ بِنَائِهِ ".

انتهى بتصرف يسير .

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

عَنْ رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَخَلَّفَ ثَلَاثَةَ أَوْلَادٍ ، وَمِلْكًا ، وَكَانَ فِيهِمْ وَلَدٌ كَبِيرٌ ، وَقَدْ هَدَمَ بَعْضَ الْمِلْكِ ، وَأَنْشَأَ ، وَتَزَوَّجَ فِيهِ ، وَرُزِقَ فِيهِ أَوْلَادًا ، وَالْوَرَثَةُ بَطَّالُونَ ، فَلَمَّا طَلَبُوا الْقِسْمَةَ قَصَدَ هَدْمَ الْبِنَاءِ ؟

فَأَجَابَ :

" أَمَّا الْعَرْصَةُ [ وهي الأرض الخلاء ] فَحَقُّهُمْ فِيهَا بَاقٍ ، وَأَمَّا الْبِنَاءُ : فَإِنْ كَانَ بَنَاهُ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ دُونَ الْأَوَّلِ فَلَهُ أَخْذُهُ ؛ وَلَكِنْ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْبِنَاءِ الْأَوَّلِ الَّذِي كَانَ لَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ أَعَادَهُ بِالْإِرْثِ الْأَوَّلِ فَهِيَ لَهُمْ ".

انتهى " مجموع الفتاوى" (30/50) .

وعلى هذا ، فيتم تقويم الطابق الثالث على أنه بناء فقط لا حق له في الأرض ، وتكون هذه القيمة لك ، تأخذها من ثمن البيت كله عند بيعه ، ثم الباقي من الثمن يتم تقسيمه على جميع الورثة حسب نصيب كل وارث شرعاً .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:41   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا حرج في قبول طعام الإفطار من غير المسلم

السؤال:


هل يمكن للمسجد في رمضان قبول إفطار أو مالٍ للإفطار من غير مسلم

الجواب :

الحمد لله

لا حرج على المسلمين في رمضان قبول طعام الإفطار المقدم من غير المسلمين ، كما لا حرج في قبول المال من غير المسلمين لشراء الإفطار ، فغاية هذا الطعام أنه من " الهبة " أو " الهدية " ،

وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من بعض الكفار .

فعن أبي حميد الساعدي قال : "غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك ، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء ، وكساه بُرداً " رواه البخاري (2990).

وقال العباس بن عبد المطلب – عن يوم حنين -

: " وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ أَهْدَاهَا لَهُ فَرْوَةُ بْنُ نُفَاثَةَ الْجُذَامِيُّ " رواه مسلم ( 1775 )
.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " أَنَّ أُكَيْدِرَ دُومَةَ أَهْدَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَ حَرِيرٍ فَأَعْطَاهُ عَلِيًّا فَقَالَ شَقِّقْهُ خُمُرًا بَيْنَ الْفَوَاطِمِ " رواه البخاري ( 2472 ) ، ومسلم واللفظ له ( 2071 ) .

قال النووي رحمه الله :

" في هذا الحديث جواز قبول هدية الكافر "

انتهى من " شرح مسلم " ( 14 / 50 ، 51 ) .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : " أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها " رواه البخاري ( 2474 ) ، ومسلم ( 2190 ) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " :

" يجوز أكل هذه الحلوى مما يقدمه غير المسلمين للمسلمين في المناسبات العادية لا الدينية كولادة طفل ونحو ذلك ؛ لأن هذا من باب قبول هدية الكافر ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هدايا المشركين " انتهى

الشيخ عبد العزيز بن باز – الشيخ عبد العزيز آل الشيخ – الشيخ بكر أبو زيد .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (المجموعة الثانية) (10/470) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: لي جار غير مسلم ، وفي بعض المناسبات يرسل لي طعاما وحلوى بين الفينة والأخرى ، فهل يجوز لي أن آكل من ذلك وأطعم أولادي ؟

فأجاب:

" نعم ، يجوز لك أن تأكل من هدية الكافر إذا أمنته ؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل هدية المرأة اليهودية التي أهدت إليه الشاة ، وقبل دعوة اليهودي الذي دعاه إلى بيته فأكل منه عليه الصلاة والسلام .

فلا حرج في قبول هدية الكفار ، ولا في الأكل من بيوتهم ، لكن بشرط أن يكونوا مأمونين ، فإن خيف منهم فإنها لا تجاب دعوتهم . وكذلك أيضا يشترط أن لا تكون المناسبة مناسبة دينية كعيد الميلاد ونحوه ، فإنه في هذه الحال لا يقبل منهم الهدايا التي تكون بهذه المناسبة " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (24/ 2، بترقيم الشاملة آليا) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:47   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شرح حديث : ( من شفع لأخيه شفاعة .... )

السؤال:

أريد شرحاً لهذا الحديث : عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى باباً عظيماً من أبواب الربا ) حسَّنه الألباني . سنن أبي داود (3541) .


الجواب :

الحمد لله

الشفاعة هي : " التوسُّط للغير، بجلب منفعة له أو دفع مضرَّة عنه " .

القول المفيد لابن عثيمين (1/ 330، 2/ 506) .

وهذه الشفاعة إن كانت في الخير بجلب نفع للناس يستحقونَه ، أو دفع ضرر وقعَ عليهم ظلمًا ؛ فهي عمل صالح يؤجَر عليه الإنسان ؛ كما قال تعالى: ( مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ) النساء/85.

وعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَهُ السَّائِلُ أَوْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ قَالَ : ( اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا ) رواه البخاري (1432) ، ومسلم (2627).

فمعنى الحديث : أنَّ مَن شفع لأخيه المسلم شفاعة ، بأن توسَّط له عند الغير لقضاء مصلحة بجلب منفعة أو دفع مضرَّة ، فأَهْدَى المشفوع له هديَّة للشافع ، نظير هذه الشفاعة والوساطة ، فقَبِلها الشافِع ؛ فحرامٌ عليه ؛ لأنه أمرٌ يسيرٌ لا يجوز أخذ العِوَض عليه في الدنيا ، وقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرِّبا .

قال العلماء : " وَذَلِكَ لأَنَّ الشَّفَاعَةَ الْحَسَنَةَ مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا ، وَقَدْ تَكُونُ وَاجِبَةً ، فَأَخْذُ الْهَدِيَّةِ عَلَيْهَا يُضَيِّعُ أَجْرَهَا ، كَمَا أَنَّ الرِّبَا يُضَيِّعُ الْحَلَالَ ".

انتهى من "عون المعبود" (9/ 331).

وهناك وَجْهٌ آخر لجعل قبول الهديَّة على الشفاعة من الرِّبا ، وهو أنَّ " الرِّبا هو الزيادة في المال من الغير ، لا في مقابلة عِوَض ، وهذا مثله ". "سبل السلام" للصنعاني (2/ 58)

وينظر أيضًا : "مرقاة المفاتيح" للملا علي القاري (6/2438) .

يعني : أن الشافع أخذ مالاً بدون مقابل فهو يشبه المرابي الذي أخذ الزيادة بدون مقابل .

وممَّا جاء عن السلف في معنى الحديث :

قول ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى عن اليهود : ( أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ) : " السُّحت : أَن تطلبَ لأخيك الْحَاجة فتُقضَى ؛ فيهدي إِلَيْك هَدِيَّة فتقبلها مِنْهُ " .

تفسير الطبري (8 /433) ، ومجموع الفتاوى (31 /286).

وقد رُوي أنَّ أبا مسعود عُقْبَةُ بْنُ عمرو جاء إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ ، فَقَالَ: " مَا هَذَا ؟ " ، فَقَالُوا : الَّذِي شَفَعْتَ لَهُ ، فَقَالَ : " أَخْرِجُوهَا ، أَتَعَجَّلُ أَجْرَ شَفَاعَتِي فِي الدُّنْيَا ؟ "

مصنف ابن أبي شيبة" (21261).

وعن مَسْرُوق رحمه الله تلميذ ابن مسعود رضي الله عنه أنَّه شفعَ لرجل في حاجةٍ ، فأهدى له جاريةً ؛ فغضبَ مسروقٌ غضبًا شديدًا ، وقال : " لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَفْعَلُ هَذَا مَا كَلَّمْتُ فِي حَاجَتِك

وَلَا أُكَلِّمُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ حَاجَتِكَ . سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : مَنْ شَفَعَ شَفَاعَةً لِيَرُدَّ بِهَا حَقًّا أَوْ يَرْفَعَ بِهَا ظُلْمًا ، فَأُهْدِيَ لَهُ ، فَقَبِلَ ؛ فَهُوَ سُحْتٌ ".

"تفسير الطبري" (8/ 432).

وقد أخذ بعض العلماء بظاهر هذا الحديث ، فمنعوا أخذ الهدية على الشفاعة

سواء كانت الشفاعة واجبة أو غير واجبة ، وذهب آخرون إلى جواز أخذ الهدية على الشفاعة إذا كانت غير واجبة ، وحملوا هذا الحديث على : الشفاعة الواجبة - كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ مظلوم من يد ظالم -

أو الشفاعة المحرَّمة – كالشفاعة عند السلطان في تولية ظالم على الرَّعيَّة - .

لأنَّ الشفاعة إذا كانت في واجب فهي واجبة ، فأخذ الهديَّة في مقابلها محرَّم .

وإذا كانت في أمر محرَّم ؛ فأخذ الهديَّة في مقابلها محرَّم .

أما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح ؛ فأخذ الهديَّة عليها مباح ؛ قالوا : لأنها مكافأة على إحسانٍ غير واجب.

انظر: "سبل السلام" (2/ 58).

قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله :

" وأما الهديَّة في الشفاعة ، مثل أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة أو يوصل إليه حقَّه ، أو يولِّيه ولاية يستحقها ، أو يستخدمه في الجند المقاتلة وهو مستحق لذلك

أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القرَّاء أو النُّسَّاك أو غيرهم ، وهو من أهل الاستحقاق ، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرَّم ؛ فهذه أيضًا لا يجوز فيها قَبول الهديَّة

ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصَّل به إلى أخذ حقِّه أو دفع الظلم عنه .

هذا هو المنقول عن السلف والأئمَّة الأكابر
.
وقد رخَّص بعضُ المتأخِّرين من الفقهاء في ذلك ، وجعل هذا من باب " الجَعالة " ، وهذا مخالف للسُّنَّة وأقوال الصحابة والأئمة .

فهو غلط ؛ لأنَّ مثل هذا العمل هو من المصالح العامَّة التي يكون القيام بها فرضًا ، إما على الأعيان وإما على الكفاية ...".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (31/ 286).

أما إذا كان كانت الهديَّة مقابل جهدٍ وعملٍ قام به الشافع ؛ فلا حرجَ في أخذها .

وقد سُئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

قمتُ بإحضار بعض الناس ؛ لكي يعملوا في إحدى دول الخليج ، أخذتُ منهم بعض النقود برضاهم ، فهل يحق لي ذلك ، وإن كان غير ذلك فماذا أفعل ؟

فأجاب : " إذا كنتَ اتفقتَ معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج ، وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك ، هذا شيء لا حرج فيه ؛ لأنَّك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم ، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك .

أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم بأن يعملوا عند فلان أو عند فلان ، والنفقة على حسابهم ، لكن أعطوك المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم ، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال ، في الحديث : ( مَن شفع لأخيه شفاعة ، فأهدى له هديَّة ، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ) ؛ فلا تأخذ عن شفاعتك مالاً .

أما إن كنتَ خدمتهم في شيء ، أعطوك المال عن خدمة ، أخذت لهم الجوازات ، تعبت لهم في الإقامة ، عملتَ لهم أعمالاً كفيتهم إياها ، وأعطوك المال لخدمتك فقط ؛ فلا نعلم حرجًا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" (19/ 291).

فالخلاصة :

أنَّ أخذ الهديَّة أو المال على الشفاعة الواجبة – لأخذ حق أو دفع ظلم - ، أو الشفاعة المحرَّمة ؛ محرَّم ، وعليه يتنزَّل الحديث المسئول عنه .

ويزداد التحريم في حقِّ الوُلاة والقُضاة والحُكَّام ؛ لأنَّ السَّعيَ في إيصال الحقِّ إلى مُستحِقِّه ودَفع الظُّلم عنه واجبٌ عليهم لا يجوز لهم أخذُ المال عليه .

فلا يجوز للوالي أو الحاكِم أو القاضي أو المدير ونحوهم قبولُ الهديَّة مُطلقًا ممَّن له عندَهم عمل أو قضية .

ينظر : "مجموع الفتاوى" (31 /286)

و"مختصر الفتاوى المصرية" (ص 553)

و"مرقاة المفاتيح" (6 /2437)

و"نيل الأوطار" للشوكاني (8 /309).

أما أخذ الأجر أو الهدية على الشفاعة المباحة ، التي تسمَّى " ثمن الجاه " ؛ فقد اختلفَ العلماءُ فيها ؛ فذهب البعض إلى تحريمها مستدلِّين بعموم هذا الحديث .

وذهب آخرون إلى جوازها ، وأجابوا عن الحديث بأنَّه ضعيف ، وإمَّا بحمله على الشفاعة الواجبة أو الشفاعة في شيء محرَّم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:51   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توسط لشخص عند مقاول لأجل العمل فأعطاه مالا مقابل ذلك

السؤال:


أنا مهندس مدنى أعمل فى إحدى الدوائر الحكومية بدبى ، أقوم بعمل مراجعة الرسومات الهندسية ، وكذلك التفتيش فى المواقع ، ويمر علينا الكثير من المراجعين ؛ ملاك ، أو مقاولين ، أو استشارين بحكم عملنا ، وأنا شخصيا أعرف أحد المقاولين يقطن بجوارى ، وهو من الذين يعملون فى توريد الرمل والحفر

، وليس لديه أى علاقة بمؤسستنا الحكومية ، وقد سألنى يوما أن أبحث له عن عمل ، وقد قمت بدورى بعرضه على بعض المقاولين من الذين يمرون علينا وقد تم الاتفاق فيما بينهم ، وقد أعطانى عمولة نظير ذلك .

فهل علىًّ حرمة فى ذلك ؟

مع العلم : 1/ أنه ليس من صميم عملى أن أقوم بترشيح المقاولين . 2/ ليس لدى مؤسستنا أى علاقة بالمشروع من ناحية مالية حالنا كحال أى جهة حكومية يأتى إلينا للحصول على التراخيص فقط .


الجواب :


الحمد لله

أولا :

ما فعلته مع ذلك المقاول يُسمَّى " الشفاعة "

وهي التوسط للغير لجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه .

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 26 / 131 ) :

" والشّفاعة إن كانت إلى النّاس فهي كلام الشّفيع في حاجة يطلبها لغيره إلى من يستطيع قضاءها كالملك مثلا " انتهى .

وهذه الشفاعة – إن كانت في الخير – فهي عمل صالح يؤجر عليه الإنسان .

قال الله تعالى : ( مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا ) النساء /85 .

وعَنْ أَبِي مُوسَى : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ السَّائِلُ - وَرُبَّمَا قَالَ جَاءَهُ السَّائِلُ - أَوْ صَاحِبُ الحَاجَةِ، قَالَ: ( اشْفَعُوا فَلْتُؤْجَرُوا ) " رواه البخاري ( 6028 ) .

ثانيا :

أما حكم أخذ الأجر والهدية مقابل الشفاعة ، أو كما يسميه بعضهم " ثمن الجاه " فقد اختلف العلماء في ذلك ، فذهب بعضهم إلى تحريمها ، واستدلوا بحديث أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: ( مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا ) رواه أبوداود ( 3541 ) ، وحسنه الألباني في " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 7 / 1371 ) .

وذلك لأن الشفاعة عمل صالح يثاب عليه الإنسان من الله تعالى ، فإذا أخذ عليه أجرا أو هدية فقد ضيع أجره عند الله ، كما أن الربا يضيع الحلال .

ينظر : " عون المعبود " ( 9 / 457 ) .

وقد سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى
:
قمت بإحضار بعض الناس ؛ لكي يعملوا في إحدى دول الخليج ، أخذت منهم بعض النقود برضاهم ، فهل يحق لي ذلك ، وإن كان غير ذلك فماذا أفعل ؟

فأجاب : " إذا كنت اتفقت معهم على مال معلوم من بلادهم حتى توصلهم إلى الخليج ، وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك ، هذا شيء لا حرج فيه ؛ لأنك أديت عنهم مالاً حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم ، وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك

أما إن كانت الأموال التي أخذتها من أجل الشفاعة لهم بأن يعملوا عند فلان ، أو عند فلان ، والنفقة على حسابهم ، لكن أعطوك المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم ، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال ، في الحديث: ( من شفع لأخيه شفاعة، فأهدى له هدية

فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا ) فلا تأخذ عن شفاعتك مالا ، أما إن كنت خدمتهم في شيء ، أعطوك المال عن خدمة ، أخذت لهم الجوازات ، تعبت لهم في الإقامة ، عملت لهم أعمالاً كفيتهم إياها ، وأعطوك المال لخدمتك فقط ، فلا نعلم حرجًا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( 19 / 291 – 292 ) .

وذهب آخرون من أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة أو الهدية على الشفاعة إذا لم تكن تلك الشفاعة واجبة عليه ، وأجابوا عن الحديث السابق إما بأنه ضعيف ، فقد ضعفه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام بقوله : في إسناده مقال . وإما بحمله على الشفاعة التي يجب على الإنسان القيام بها ، أو الشفاعة في شيء محرم .

قال الصنعاني رحمه الله تعالى :

" فيه دليل على تحريم الهدية في مقابلة الشفاعة ... ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالشفاعة عند السلطان في إنقاذ المظلوم من يد الظالم ، أو كانت في محظور كالشفاعة عنده في تولية ظالم على الرعية ، فإنها في الأولى واجبة فأخذ الهدية في مقابلها محرم ، والثانية محظورة فقبضها محظور

وأما إذا كانت الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدية لأنها مكافأة على إحسان غير واجب ، ويحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء يسير لا تؤخذ عليه مكافأة "

انتهى من " سبل السلام " ( 5 / 128 ) .

وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :

" وقد ترجم أبو داود للحديث بقوله " باب في الهدية لقضاء الحاجة " .

وعليه أقول: إن هذه الحاجة هي التي يجب على الشفيع أن يقوم بها لأخيه ، كمثل أن يشفع له عند القاضي أن يرفع عنه مظلمة ، أو أن يوصل إليه حقه ، ونحو ذلك ...

وقد يتبادر لبعض الأذهان أن الحديث مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه ؛ فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه ) . رواه أبو داود وغيره.

فأقول : لا مخالفة ، وذلك بأن يحمل هذا على ما ليس فيه شفاعة ، أو على ما ليس بواجب من الحاجة . والله أعلم "

انتهى من " سلسلة الأحاديث الصحيحة " ( 7 / 1371 – 1372 ) .

وبناء على هذا ، فالأفضل لك أن لا تأخذ مقابل هذه الشفاعة شيئا حتى تدخر أجرك كاملا يوم القيامة ، وإن أخذت هذه الهدية فنرجو أن لا يكون عليك إثم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:54   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجب على الوالد العدل بين أولاده في العطية وحتى لو كانت بناته ؟متزوجات

السؤال:

توفي والدي قبل 13 سنة وقد ترك ورائه ديناً وبعض العقارات ، حيث قام أخواي بسداد ديون أبي ودفع تكاليف زواجي وتعليمي ، وقد اشترى والدي في أثناء حياته عقارين وسجلهما باسم بعض إخواني الذكور ، كما قد صرح في أكثر من مناسبة بأنه سيشتري لي عقار وسيسجله باسمي أيضاً

مع العلم أنّ جميع أخواتي البنات كانوا متزوجات في تلك الفترة ، والآن يقلن بأنه لا يحق لإخواني الذكور الحصول على هذه العقارات ؛ لأن الدين ينهى عن التفضيل بين الأبناء

فهل ينطبق الحديث الوارد في ذلك على البنات المتزوجات أيضاً ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

يجب العدل بين الأولاد والبنات في الإرث والعطية .

فالعدل واجب في الإرث ؛ فيجب أن تقسم التركة بالعدل ، كما قسمها الله تعالى في كتابه : للذكر مثل حظ الأنثيين سواء كانت الإناث متزوجات أو غير متزوجات ، فلا يجوز أن تحرم الأنثى من نصيبها بسبب الزواج .

قال الله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ) النساء / 11 .

سُئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" لدينا عادات وتقاليد تحرم المرأة من الميراث بعد الزواج ، علمًا بأنها لا تطالب هي بحقها ، فما حكم الشرع في نظركم يا سماحة الشيخ ؟

فأجاب رحمه الله :

الزواج ما يحرم من الميراث ، هذه التقاليد باطلة ، كونها تزوجت وهي أخت الميت ، أو بنت الميت ، أو زوجة الميت ، ولها حق تأخذه ، فإذا مات إنسان عن خمس بنات ، أو عشر بنات ، بعضهن متزوج ، وبعضهن لم يتزوج ، فالجميع شركاء في الإرث ، أو مات عن أخوات ، أو مات عن أمه وهي متزوجة

كل يعطى حقه ، الزواج ما يمنع ، فالتساهل بهذا منكر ، إلا إذا كانت المرأة رشيدة وسمحت لمن لم يتزوج ، قالت : أنا مستغنية بالزواج والحمد لله ، وحقي لكم ، إذا سمحت وهي رشيدة عاقلة ، وقالت: لأخواتها حقي لكم ، فلا بأس ، أما أنها تحرم من أجل الزواج فلا يجوز "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (19/443).









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 18:57   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعطى مالا لرجل ليعطيه لفقير ، ومات قبل أن يستلمه الفقير

السؤال:


لدي سؤالان متشابهان عن الوصية / الميراث ، أرجوا الإجابة على كلاهما للتأكد.

1- شخص يعطي فقيراً مبلغ من المال سنوياً. إذا وكّل هذا الشخص غيره بأداء هذه المهمة عنه وأعطاه مبلغا محدداً بنية أن يعطي منه للفقير لعدد من السنوات القادمة

وتوفي الشخص ( المتصدق) قبل أن تنقضي تلك السنوات والمال .

هل ما تبقى من المال يبقى لما نوى له صاحبه قبل موته ؟

بمعنى هل يجوز للمُوكل الاستمرار بإخراج هذه الصدقة السنوية حتى ينتهي المال أم أنه عليه إعطاءه للورثة ؟


الجواب :


الحمد لله


هذا التبرع بالمال صدقة وليس وصية تنفذ بعد موت المتبرع .

والصدقة تنتقل إلى ملك الفقير إذا استلمها بالفعل ، أما قبل استلامه لها فإنها باقية على ملك صاحبها .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى :

" وأمّا الصّدقة فاتّفقوا على أنّه لا يجوز الرّجوع فيها بعد القبض [أي : بعد أن يقبضها الفقير] "

انتهى من " فتح الباري " ( 5 / 235 ) .

لكن إذا عيَّن الإنسان مالا ليتصدق به ووكل غيره ليخرجه ؛ هل تزول بهذا ملكيته للمال قبل قبض المتصدق عليه ؟

قال ابن رشد الجدّ المالكي رحمه الله تعالى :

" وسُئل ابن القاسم : عن رجل تصدق على رجل بمائة دينار ، وكتب إلى وكيل له ليدفعها إليه ، فقدم على الوكيل

بالكتاب ، فدفع إليه الوكيل خمسين ، وقال له : اذهب ، سأدفع إليك الخمسين الباقية ، اليوم ، أو غدا ، فمات المتصدِّق قبل أن يقبض المتصدق عليه الخمسين الباقية من الوكيل ، قال : لا شيء له منها إذا لم يقبضها حتى مات المتصدق بها ، وليس أكثر من الخمسين التي قبض ؛ لأن الوكيل بمنزلته.

قال محمد بن رشد : هذا بيّنٌ على ما قاله ؛ لأن يد الوكيل كيد موكله ، فلا فرق بين أن يعده بدفع بقية ما تصدق عليه هو أو الوكيل إذا مات قبل أن يدفع ذلك إليه . وبالله التوفيق "
.
انتهى من "البيان والتحصيل " ( 13 / 432 ) .

وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى :

" من دفع الي وكليه أو ولده أو غلامه أو غيرهم شيئا يعطيه لسائل أو غيره صدقة تطوّع ، لم يزل ملكه عنه حتّى يقبضه المبعوث إليه ، فإن لم يتّفق دفعه إلى ذلك المعين استحب له ألا يعود فيه ، بل يتصدّق به على غيره ، فإن استردّه وتصرّف فيه جاز لأنّه باق على ملكه " .

انتهى من " المجموع شرح المهذب " ( 6 / 239 ) .

وعليه ؛ فهذا المال الذي في يد الوكيل ما زال لم يخرج من ملك المتصدق ولم يدخل في ملك الفقير ؛ فهو للورثة يتصرفون فيه كما يريدون إن أرادوا أمضوا الصدقة ، وإن أرادوا تقاسموه بينهم وفق القسمة الشرعية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 19:01   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الهبة إذا رجعت للواهب بالميراث

السؤال:


ورث والدي وعمي وعماتي أرضاً من جدي ، وتنازلت عماتي عن نصيبهن في الأرض لوالدي وعمي بصك شرعي ، وبعد ذلك تقاسموا الأرض ، وبعدها توفي والدي ، وبعدها توفي عمي عن زوجة فقط ، وبعدها توفيت اثنتين من عماتي وبقيت واحدة - رحمهم الله جميعاً - ، ثم وجدنا جزءًا من الأرض لم يقتسم بين عمي ووالدي .

السؤال : هل ترث عماتي مرة أخرى من عمي الذي ليس له ولد ، وهل نحن نرث من عمي أنا وإخواني ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

أن من تنازل عن حقه في الميراث باختيار منه ، وهو بالغ عاقل ، أن تنازله يصح ، ويكون حكم ذلك التنازل حكم الهبة .

ثانياً :

الجزء الذي لم يقسم بين أبيك وعمك ، إذا كان مما قد وقع عليه التنازل من قِبل عماتك أيضاً ، فهو داخل في نصيب عمك وأبيك ، فيملك كل واحد منهما النصف في ذلك الجزء ، كما هو الحال في باقي الأرض .

وعليه ، فنصيب عمك من ذلك الجزء ومن باقي الأرض ، يعد من تركته ، فيقسم بين ورثته على النحو التالي :

الزوجة ( التي هي زوجة عمك ) لها الربع ؛ لعدم وجود ولد لعمك ، قال تعالى : ( وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ) النساء / 12 .

وبالنسبة لشقيقات عمك ( عماتك الثلاث ) ، فلهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء / 167 ، ويقسم الثلثان بينهن بالسوية .

وعند تقسيم التركة : تقسم التركة إلى اثني عشر (12) جزءا متساويا ، للزوجة منهن الربع ، وهو ثلاثة (3) ، وللأخوات منهن الثلثان ، وهما ثمانية (8) ، ويبقى واحد يكون للعصبة ، وهم أنت وإخوانك الذكور فقط دون الإناث .

ومن مات من عماتك بعد ذلك ، فنصيبها لورثتها من بعدها.

وبهذا يتبين جواب سؤالك : هل ترث أنت وإخوانك من عمك أم لا ؟

والجواب : أنك ترث أنت وإخوانك الذكور ما تبقى بعد نصيب عماتك وزوجة عمك . لقوله عليه الصلاة والسلام : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .

والمتنازل عن حقه في الميراث حكمه حكم الواهب ، والواهب إذا وهب شخصاً مالاً ، ثم مات من وُهِب له ذلك المال ، وكان من ورثته ذلك الواهب ، فإنه يرث من تركته ، ولا يعد أخذه للميراث بعد ذلك رجوعاً في الهبة ؛ لأنه قد تملك تلك العين بسبب آخر ، وهو الميراث .

ويدل على هذا ما رواه مسلم (1149)

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ . فَقَالَ : ( وَجَبَ أَجْرُكِ ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ) " .

ونقل ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري عند شرحه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد أن يشتري الفرس الذي تصدق به فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ، نقل إجماع العلماء على أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنه حلال له . (6/82) بترقيم الشاملة .

وقال ابن عبد البر رحمه الله :

" وكل العلماء يقولون : إذا رجعت إليه بالميراث طابت له " .

انتهى من " التمهيد " (3/260) .

وبعض العلماء يحكي في المسألة خلافا ، ولكنه خلاف ضعيف ، فالقول الأول إن لم يكن إجماعا فهو قول جماهير العلماء ، وتؤيده السنة النبوية كما سبق .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-11, 19:05   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

وهب البنات نصيبهن للذكور فهل يجوز لهن الرجوع في الهبة

السؤال:


نحن ثلاثة أولاد وثلاث بنات ، ورثنا دار سكن من والدي رحمه الله ، تنازلت البنات المتزوجات عن حقهن في الميراث ؛ فأعطيتُ لأخي الأكبر نصيبه من الإرث ، ثم أعطيتُ لأخي الأصغر نصيبه من الإرث

فبقيت الدار لي ؛ لكن نحن لم نغير ملكية الدار قانونياً ، فبقي باسم والدي المتوفى ، ثم فوجئت بأن أخواتي رجعن عن قرارهن ، وأخذن - بتحريض من الأخ الأكبر - يطالبنني بحقهن في الميراث

لأنهن لم يتنازلن أمام المحكمة ، والأمر جرى شفهياً . فهل يحق لهن ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا كان أخواتك قد تنازلن عن حقهن في التركة اختياراً وطواعية ، وهن رشيدات ، فليس لهن الرجوع في ذلك ؛ لأن الهبة تلزم بالقبض ، ويحرم الرجوع فيها .

روى البخاري (2589) ومسلم (1622) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ).

وفي رواية للبخاري (2622) ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ ).

وروى الترمذي (1299) والنسائي (3703) عَنْ ابْنِ عُمَرَ وابنِ عباس عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ ).

وفي رواية للنسائي (3692) ( لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَهَبَ هِبَةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا مِنْ وَلَدِهِ ).

ولا فرق بين التنازل شفهياً أو كتابة في المحكمة ، فإن الكتابة لمجرد التوثيق ، وأما الأحكام فتثبت بحصول التلفظ بالهبة أو التنازل .

وإن تبين أنهن تنازلن عن حقهن حياء أو إكراهاً ، فلهن الرجوع في ذلك ، بل يلزمكم رد الحق لهن - ولو لم يطلبن- ؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ، ويعاد تقسيم التركة حينئذ ليأخذ كل وارث نصيبه .

وإذا كانت إحدى أخواتك غير رشيدة - والرشيدة : هي البالغة العاقلة التي تحسن التصرف في المال - لم يصح تنازلها عن إرثها .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

" أبي متوفى منذ مدة ويوجد لدينا بيت باسمه, وقررنا بيعه, وتقسيم التركة, وتريد إحدى أخواتي التنازل عن حقها في الميراث لي لمساعدتي على الزواج ، علما أنها متزوجة وفي حالة ميسورة هي وزوجها، فهل يجوز ذلك؟ أ فيدوني أفادكم الله .

فأجاب : لا حرج عليك في قبول هبة أختك لك نصيبَها من البيت ، مساعدة لك في الزواج ، إذا كانت رشيدة ؛ لأن الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة قد دلت على جواز تبرع المرأة بشيء من مالها لأقاربها وغيرهم.

كما يشرع لها الصدقة إذا كانت رشيدة . والله ولي التوفيق "

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (20/ 42).

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (16/ 554)

فيمن تنازل عن جزء من نصيبه لأمه : " وأما بالنسبة لتنازلك عن المال المذكور لأمك ، ثم تراجعك عن هذا التنازل قبل أن تقبضه أمك ، فالأولى بك الاستمرار على هذا التنازل وعدم التراجع عنه ؛ لأن ذلك من باب الإحسان إلى والدتك

وقد قال الله تعالى في الوالدين: ( وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ) ولما سألت أسماء رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « هل تصل أمها وهي كافرة ؟

قال لها صلى الله عليه وسلم : صلي أمك » . أما لو كانت أمك قبضت المال فإنه لا يحل لك الرجوع فيه " انتهى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 15:39   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يجب على الأب العدل بين أبنائه في مصاريف الدراسة ؟

السؤال :

تزوجت برجل أرمل ولديه طفل صغير أقوم حاليا بتربيته كوالدته ، والدة الطفل تركت له ميراثا ليس بالقليل وتم وضعه في حساب له بالتوفير ، زوجي يعمل موظفا حكوميا ومرتبه ليس كبيرا ، وغير قادر على مصاريف مدرسته من الألف للياء ، فكنا نأخذ أرباح رأس المال إضافة لمبالغ شهرية ( معاش ) ونجعلها لمصاريف ابننا

الآن أنجبت أنا طفلا آخر ، ولأن مصاريف المدراس عندنا في مصر مرتفعة ، فقد بدأت بالادخار له بمبلغ بسيط من راتب زوجي استعدادا له حين يصل لسن الدراسة .

سؤالي هو :

هل يجوز لي أن أدخر لطفلي الثاني دون الأول اعتمادا على ما يملكه الأول من ميراث يغطي مصاريف دراسته ؟

علما بأنا :إذا قمنا بالادخار للطفلين وعدلنا فيما ندخر فلن يستطيع الطفل الثاني دخول مدرسة جيدة لأن قيمة ما ندخره ليست كبيرة . وإذا قمنا بالادخار للاثنين ولم نمسس أيا من مال الطفل الأول وتركناه له حتى يكبر ؛ فسوف يدخل الطفلين مدرسة دون المستوى . ولكن إذا أنفقنا على الأول من أرباح ما يملك

وعلى الثاني مما ندخره له فقط ، فسيبقى الأول في مدرسته الجيدة ، وسيدخل الثاني بإذن الله تعالى مدرسة قد تكون أقل قليلا ولكنها في مستوى الجيد ، إلا أن شاء الله تعالى أمرا وجدّ في الأمور جديد ، علما بأن زوجي يعدل في المبالغ التي تأتيه كمكافأة في العمل ، أي أن سؤالي على الراتب الشهري فقط .


الجواب :


الحمد لله

الأصل الشرعي وجوب العدل بين الأبناء في العطايا والهبات ، أما النفقة من السكنى والكسوة والقوت والتعليم ونحوها فتكون لكل واحد منهم بحسب حاجته .

ومما تشترك حاجتهم إليه الدراسة الجيدة ، اللائقة بمثلهم .

وعليه : فإذا كان الأول مكتفيا بما ورثه عن الحاجة للنفقة لأجل الدراسة ، والثاني يحتاج إلى نفقة لتحصيل نفس

المستوى من الدراسة : فلا حرج عليكم من الادخار لأجل هذا الغرض ؛ لأن النفقة على من له مال من الأولاد تختلف عمن لا مال له .

ولكن هذا لا يعني أن تتحول ملكية هذا المال المدخر ، إلى الطفل ، من حين الادخار ، بل هو باق على ملكية الأب ، وكل ما هنالك أن الوالد قد قام بعزل لبعض المال تحسبا للإنفاق عليه في المستقبل

في وقت حاجته المتوقعة ، مع بقاء ملكية الأب للمال ، فإن تحققت الحاجة : أنفق على الطفل منها ، وإن استغنى الطفل قبل ذلك لأي سبب : لم يكن مستحقا لهذا المال المدخر .

ومثل ذلك : لو توفي صحاب المال - وهو والده – قبل أن ينفق عليه منه ، أو أنفق بعضه ، وبقيت منه بقية : فالواجب رد المال المدخر إلى التركة ، ويقسم الجميع وفق حكم الله في الميراث.

وما سبق ذكره من وجوب العدل في العطية والهبة : إنما هو فيما إذا كان المال من الأب ؛ لأنهما جميعا أبناؤه ، وأما أنت فلك أن تعطي ابنك من مالك الخاص ما شئت ، ولو سرا ؛ لئلا تسوء العلاقة بين الأخوين ، أو يجد الأول في نفسه ألم فقد أمه.

تنبيه:

ذكرت أنه تم وضع مال الابن الأول في حساب توفير ، وأن له أرباحا ؛ فنذكركم بوجوب تحري الاستثمار الحلال والابتعاد عن الاستثمارات المحرمة ، كما هو الحال في البنوك الربوية ؛ فإن احتجتم إلى ادخار شيء من المال في بعض البنوك ، فالواجب تحري البنك الإسلامي الأمثل في بلدكم .

وإن تيسر لك سبيل استثمار آمن ، بعيد عن البنوك عامة : فهو أحسن ، وأحوط .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 15:43   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم التفضيل بين الأولاد في العطية

السؤال :

هل يجوز لي أن أخص أحد أولادي بهدية دون إخوانه ، وماذا لو كان التخصيص هذا لسبب كحسن خلقه أو طاعته لوالديه؟.


الجواب :


الحمد لله

وبعد : فقد اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر .

قال ابن قدامة في المغني (5 / 666): " ولا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية وكراهة التفضيل .

ثم اختلفوا في حكم التفضيل بينهم على أقوال أقواها من جهة الدليل قولان ـ والله أعلم . وهما:

القول الأول :

أنه يحرم التفضيل مطلقا وهو المشهور عند الحنابلة( انظر كشاف القناع4/310 ، والإنصاف 7/138 ) وهو مذهب الظاهرية .( يعني سواء كان هذا التفضيل لسبب أو لغير سبب )

القول الثاني :

أنه يحرم التفضيل إلا إذا كان لسبب شرعي وهو رواية عن أحمد (الإنصاف 7/139 )

اختارها ابن قدامة (المغني 5 /664 ) وابن تيمية ( مجموع الفتاوى (31 /295 ) .

واستدل كلا الفريقين على تحريم التفضيل بما رواه البخاري ( 2586) ومسلم ( 1623 ) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "

وفي لفظ لهما ( خ 2587 ) ( م 1623) عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ قَالَ لَا قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ "

وفي لفظ لمسلم (1623) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"

ووجه الدلالة من الحديث ظاهرة من وجوه :

الأول :أمره بالعدل والأمر يقتضي الوجوب .

الثاني : بيانه أن تفضيل أحدهم أو تخصيصه دون الباقين ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه عن الشهادة عليه وأمره برده وهذا كله يدل على تحريم التفضيل .

واستدلوا أيضا بحجج عقلية فمنها :

ما ذكره ابن حجر في فتح الباري (5 /214 ) حيث قال رحمه الله : "ومن حجة من أوجب : أن هذا مقدمة الواجب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إلى ذلك " .

ويؤيد ذلك ما جاء في لفظ عند مسلم( 1623 ) : " قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي ثُمَّ قَالَ أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذًا "

ومنها أن تفضيل بعضهم على بعض يورث العداوة والبغضاء فيما بينهم ، وأيضا فيما بينهم وبين أبيهم فمنع منه ( المغني 5/664 ) وهو في معنى السابق .

واستدل أصحاب القول الثاني على جواز التفضيل لحاجة أو مصلحة أو عذر بما رواه مالك في الموطأ بسنده عن عائشة رضي الله عنهما الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنْ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ

وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزْتِيهِ كَانَ لَكِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ وَإِنَّمَا هُمَا أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ فَاقْتَسِمُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا أَبَتِ وَاللَّهِ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ إِنَّمَا هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنْ الأُخْرَى فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ ذُو بَطْنِ بِنْتِ خَارِجَةَ أُرَاهَا جَارِيَةً "

قال ابن حجر في الفتح (5 /215 )إسناده صحيح.

ووجه الدلالة منه ما ذكره ابن قدامة : " يحتمل أن أبابكر خصها بعطية لحاجتها وعجزها عن الكسب ، مع اختصاصها بالفضل وكونها أم المؤمنين وغير ذلك من فضائلها .

( المغني 5 /665) بتصرف .

وأجيب عنه بما ذكره الحافظ في الفتح (5/215 ) قال : "قد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إخوتها كانوا راضين بذلك "

كتاب العدل بين الأولاد (22 وما بعدها ) بتصرف .

وقد أطلق ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان (1 /540 ) القول بالتحريم وقال :" لو لم تأت السنة الصحيحة الصريحة التي لا معارض لها بالمنع منه لكان القياس وأصول الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء المفاسد يقتضي تحريمه ."

وأطلق سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله المنع من تفضيل الأولاد بعضهم على بعض وأن العدل واجب بينهم ذكوراً وإناثاً حسب مواريثهم إلا إذا أذنوا وهم بالغون راشدون (الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 3 /1115 ، 1116 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يجوز للإنسان أن يفضل بعض أبنائه على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطي الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم " اتقوا الله واعدلوا في أولادكم " فإذا أعطى أحد أبنائه 100 درهم وجب عليه أن يعطي الآخرين مائة درهم ويعطي البنات 50 درهما

أو يرد الدراهم التي أعطاها لابنه الأول ويأخذها منه ، وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة ، أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج ، وزوجه ودفع له المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزم أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى لهذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع له المهر لأن التزويج من النفقة ، وأود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا

يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوجهم ، ويكون عنده أولاد آخرون صغار ، فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوج به البالغين وهذا حرام لا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : " إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث " .{

أخرجه بهذا اللفظ أبوداود ( 3565 ) والترمذي ( 2 / 16 ) وغيرهما وحسن الألباني الإسناد بهذا اللفظ ، وصحح لفظ " لا وصية لوارث " في الإرواء ( 6 / 87 ) } فإن قال أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوجت إخوتهم بمثله فإننا نقول إن بلغ هؤلاء الصغار النكاح قبل أن تموت فزوجهم مثلما زوجت إخوتهم فإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوجهم .

فتاوى إسلامية ( 3 / 30 )

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 15:46   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قبول الهدية

السؤال:


هل يجوز لي قبول هدية على شكل سيارة ووشاح شفاف لا ألبسه؟

الجواب :


الحمد لله :

فقد روى البخاري في صحيحه (1380) و مسلم في صحيحه أيضا ( 1731) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : (ما جاءك من هذا المال و أنت غير مشرف و لا وسائل فخذه و مالا ـ أي إن لم يجئ إليك ـ فلا تتبعه نفسك ـ أي لا تطلبه ـ )

ومعنى مشرف : متطلع إليه

ومعنى سائل : أي طالب له .

وروى البخاري (2568) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ ) .

وَالْكُرَاع مِنْ الدَّابَّة مَا دُون الْكَعْب .

قَالَ اِبْن بَطَّال رحمه الله ـ في "شرح صحيح البخاري":

" هذا حض منه لأمته على المهاداة، والصلة، والتأليف، والتحاب، وإنما أخبر أنه لا يحقر شيئًا مما يُهدى إليه أو يدعى إليه؛ لئلا يمتنع الباعث من المهاداة لاحتقار المهدى، وإنما أشار بالكراع وفرسن الشاة إلى المبالغة في قبول القليل من الهدية، لا إلى إعطاء الكراع والفرسن ومهاداته؛ لأن أحدًا لا يفعل ذلك " انتهى .

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم :

(واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب ؟ على ثلاثة مذاهب و الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب ) انتهى .

و بهذا يتبين لك أيتها الأخت أنه : إن جاءتك هذه الهدية دون أن تتطلع إليها نفسك قبل مجيئها إليك ، فإنه يستحب لك قبولها ، وأن هذا من عوامل زيادة الألفة وزيادة المحبة في قلوب المؤمنين ، بعضهم لبعض ؛ وهو مقصد شرعي عظيم ، صرح به الحديث الآخر الذي

رواه البخاري في الأدب المفرد (954) والبيهقي (12297) وغيرهما ، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (تَهَادَوْا تَحَابُّوا ) ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع وغيره .

و كون الوشاح شفافا لا يمنع من قبوله ، لأنه يمكن الانتفاع به على وجه مباح ؛ كأن يلبس مع ملابس تحته ، أو تلبسه المرأة أمام زوجها ، أو ينتفع به في غير اللباس من وجوه الانتفاع الممكنة .

و الله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 15:50   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

رد الهدية بعد قبولها

السؤال :


أعطيت هدية لإحدى صديقاتي المسلمات فقبلتها مني ، ثم في اليوم التالي اتصلت بي فذهبت إلى بيتها فأخبرتني أنها لا تستطيع قبول الهدية وأن أختها طلبت منها أن تعيدها لي ، فلم ترد أن تجرح مشاعر أختها

لكنني رفضت أخذ الهدية مستدلة بالهدي النبوي في عدم استرجاع الهدية ، وذكرت لها ذلك ، لكنها أصرت على موقفها، فتشاجرنا .

فما الحكم الشرعي الصحيح في هذه الحالة ؟

هل يحق لها أن ترجعها؟

وهل يحق لي أخذها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الذي عليه جمهور أهل العلم أن قبول الهدية مستحب ؛ لأن التهادي يبعث على مزيد المحبة والوئام بين المسلمين .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رد الهدية ، إذا لم يكن هناك سبب يدعو لذلك ؛ لما روى الإمام أحمد (3838) ، والبخاري في "الأدب المفرد" (157) وابن حبان في "روضة العقلاء" (ص 242) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَجِيبُوا الدَّاعِيَ ، وَلَا تَرُدُّوا الْهَدِيَّةَ ، وَلَا تَضْرِبُوا الْمُسْلِمِينَ). وصححه الألباني في "الإرواء" (6/59) .

قال ابن حبان رحمه الله عقبه :

" زجر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وسلم في هذا الخبر عَن ترك قبول الهدايا بين المسلمين ، فالواجب على المرء إذا أهديت إليه هدية : أن يقبلها ، ولا يردها ، ثم يثيب عليها إذا قدر ، ويشكر عنها ، وإني لأستحب للناس بعث الهدايا إلى الإخوان بينهم ؛ إذ الهدية تورث المحبة وتذهب الضغينة " انتهى .

وروى الإمام أحمد (17936) عَنْ خَالِدِ بْنِ عَدِيٍّ الْجُهَنِيِّ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( مَنْ بَلَغَهُ مَعْرُوفٌ عَنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ ، وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ ) وصححه الألباني في "الصحيحة" (1005) .

وإذا كان هناك سبب شرعي ، يدعو لرد هدية المهدي ، فينبغي تطييب قلب المهدي ببيان العذر في عدم قبول هديته :

روى البخاري (1825) ، ومسلم (1193) عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ : " أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا ، وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ : ( إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ ) .
قال النووي رحمه الله :

" فِيهِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنِ امْتَنَعَ مِنْ قَبُولِ هَدِيَّةٍ وَنَحْوِهَا لِعُذْرٍ : أَنْ يَعْتَذِرَ بِذَلِكَ إِلَى الْمُهْدِيِ ، تَطْيِيبًا لِقَلْبِهِ " انتهى من " شرح صحيح مسلم " (8/107) .

وحيث إن هذه الأخت قبلت الهدية ، فيتأكد عدم ردها بعد قبولها ؛ لما يبعثه ذلك من الاختلاف ، وكسر الخاطر ، وتغير النفوس ، وحصول الضغائن .

ثانيا :

ليس للمهدي أن يسعى في استرجاع هديته ، ممن أهداها إليه ؛ بل هذا من غلبة البخل ، وشح النفوس .

لكن إذا رد المهدى إليه ، الهدية ، من تلقاء نفسه ، لسبب ، أو لغير سبب ؛ فلا حرج على المهدي في قبولها بعد ذلك ، لأنه مال أتاه من غير سعي منه ، ولا إشراف نفس ، وقد فات المقصود من الهدية برد المهدى إليه ، وعدم قبول المهدي لهديته التي ردت عليه : إضاعة للمال ، من غير مصلحة شرعية .

سئل الشيخ عبد المحسن العباد :

أهديت لرجل هدايا، ثم بعد مدة اختلفت معه اختلافاً أدى إلى الفرقة بيننا فرد إلي جميع الهدايا ووضعها في بيتي ، فهل هذا يدخل في الرجوع في الهدية ؟ وكيف أردها إليه ؟

فأجاب :

" إن كان هو الذي أرجعها وأنت لم تطلبها منه فلا يضرك ذلك " انتهى .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 15:54   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تنازل عن حقٍّ ماليٍّ له فهل له الرجوع عن تنازله ؟

السؤال :

إذا سامح شخص شخصاً آخر على أمور مالية

فهل له بعد ذلك أن يقول له إنه غير مسامحه ؟.


الجواب :


الحمد لله

من كان له حق عند غيره – سواء كان حقاًّ مالياً أم غيره – ثم تنازل عنه ، فقد برئت ذمة الطرف الثاني ، ولا يجوز للأول أن يرجع ويطالب بحقه السابق ، أو يقول : إنه غير مسامحه.

قال ابن قدامة في "المغني" (8/250) :

" وإذا كان له في ذمة إنسان دين , فوهبه له , أو أبرأه منه , أو أحله منه , صح , وبرئت ذمة الغريم منه . . . وإن قال : تصدقت به عليك . صح . . . وإن قال : عفوت لك عنه . صح . . . وإن قال : أسقطته عنك . صح . . . وإن قال : ملكتك إياه . صح ; لأنه بمنزلة هبته إياه " انتهى باختصار .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (1/144) :

" اتفق العلماء على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط , والساقط لا يعود ، كما تنص على ذلك القاعدة المشهورة " انتهى بتصرف يسير .

وقال في "الغرر البهية" (3/392) :

" يمتنع الرجوع في هبة الدين ، لأنه لا بقاء له " انتهى بتصرف .

يعني : لأنه تبرأ منه ذمة المدين ، فلا يعود مرة أخرى .

وفي "تحفة المحتاج" (6/310) :

" هبة الدين لا رجوع فيه جزماً " انتهى .

وإسقاط الحق بمنزلة الهبة ، وقد حَرَّم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجوع في الهبة ، فقال : ( العَائِد في هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ في قَيْئِهِ ، لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ) رواه البخاري ( 2589 ) ، (6975) ومسلم ( 1622 ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قوله : ( لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ ) أي : لا ينبغي لنا معشر المؤمنين أنْ نتصف بصفةٍ ذميمةٍ ، يشابهنا فيها أخسُّ الحيوانات ، في أخسِّ أحوالها ، قال الله سبحانه وتعالى: ( لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلهِ المَثَلُ الأَعْلَى ) النحل/60 ، ولعلَّ هذا أبلغ في الزجر عن ذلك وأدلُّ على التحريم ، مما لو قال مثلاً : ( لا تعودوا في الهبة ) " انتهى .

" فتح الباري " ( 5 / 294 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 16:03   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد والده أن يرجع في هبته بعد أن نجحت تجارته

السؤال:

الوالد أعطى الولد مبلغا من المال ، قرابة 50 ألفا ، لكي يفتح مشروعا ، ويكون نفسه . هذا بعد أن أنهى دراسته بالثانوي ، وبدأ المشروع واستمر ، وللمشروع الآن 15 سنة ، وهو في تطور ، وقبل فترة طلب الوالد من الولد أن يعطيه كل المشروع بكل ما فيه ، ويستدل بقوله : ( العبد وما ملك لسيده )

أو ( أنت ومالك لأبيك ) ، فغضب الابن لذلك ، ولم يرض ، واستمرت فترة سكوت ، والآن عاد الوالد يطالب بحقه في المشروع ، والآن أصبح يطالب بالنصف في كل ما يملك الابن ، وليس فقط المشروع

علما أنه عندما أعطى الوالدُ الابنَ المبلغ لم يشترط عليه شيئا ، ولا حتى طلب أن يكون شراكة بينهما ، ولا حتى وقف على المشروع بنفسه ، إلا في أول أيام المشروع . فكيف تحل هذه القضية ؟


الجواب :


الحمد لله


اختلف الفقهاء فيما إذا وهب الوالد لولده شيئا ثم بدا له أن يرجع فيه ، فهل يجوز له أن يسترد ما وهبه إياه ، وذلك على قولين :

القول الأول :

يجوز للوالد الرجوع فيما وهبه لولده ، وهو قول جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .

واستدلوا على مذهبهم بحديث ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلاَّ الوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ )

رواه الترمذي في " الجامع الصحيح " (2132)

وقال : حسن صحيح . وصححه ابن عبد البر في " الاستذكار " (6/244)

وابن حجر في " فتح الباري " (5/251)

وصححه الألباني في " إرواء الغليل " برقم : (1624) .

كما استدلوا بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما خصه والده بالعطية دون إخوانه فقال له صلى الله عليه وسلم : ( اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ ). قَالَ : فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ " .

رواه البخاري في " صحيحه " (2587) .

يقول النفراوي المالكي رحمه الله :

" لأب أن يعتصر - أي يأخذ قهرا - ما وهب لولده الصغير أو الكبير ، لا لصلة الرحم ، ولا لفقره ، ولا لقصد ثواب الآخرة ، بل وهبه لوجهه "

انتهى من " الفواكه الدواني " (2/155) .

ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" للأب الرجوع على التراخي في هبة ولده ، الشاملة للهدية والصدقة ، من دون حكم حاكم ، على المشهور ، سواء أقبضها الولد أم لا ، غنيا كان أو فقيرا ، صغيرا أو كبيرا "

انتهى من " مغني المحتاج " (3/568) .

ويقول ابن قدامة رحمه الله :

" للأب الرجوع فيما وهب لولده ، وهو ظاهر مذهب أحمد ، سواء قصد برجوعه التسوية بين الأولاد أو لم يرد ، وهذا مذهب مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي ثور "

انتهى من " المغني " (6/55) .

القول الثاني : ليس للوالد الرجوع فيما وهبه لولده ، وهو مذهب الحنفية .

واستدلوا على ذلك بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ ، أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ ، فَإِنَّهُ لاَ يَرْجِعُ فِيهَا ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِهَا الثَّوَابَ فَهُوَ عَلَى هِبَتِهِ ، يَرْجِعُ فِيهَا إِذَا لَمْ يُرْضَ مِنْهَا " رواه مالك في " الموطأ " (4/1091) .

يقول الإمام السرخسي رحمه الله :

" وهو دليل لنا أن الوالد إذا وهب لولده هبة ليس له أن يرجع فيها ، كالولد إذا وهب لوالده ، وهذا لأن المنع من الرجوع لحصول المقصود - وهو صلة الرحم - ، أو لما في الرجوع والخصومة فيه من قطيعة الرحم ، والولاد في ذلك أقوى من القرابة المتأبدة بالمحرمية "

انتهى من " المبسوط " للسرخسي (12/ 49) .

والراجح قول جمهور الفقهاء الذين استدلوا بالحديث الصحيح الصريح

وأما دليل الحنفية فهو محتمل وليس بصريح ، فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( من وهب هبة لصلة رحم ) يحتمل أن يريد به الأقارب والأرحام عدا ما بين الأب وابنه ، وعلى فرض إرادته ذلك فالحديث المرفوع مقدم على رأي الصحابي باتفاق الفقهاء .

ثانيا :

رغم ترجيح قول جمهور الفقهاء بجواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده ، إلا أن هؤلاء الفقهاء اشترطوا لجواز الرجوع شروطا مهمة ، منها أن يبقى المال في يد الولد ، أما إذا باعه ، أو اشترى به ، أو تصرف فيه : فقد سقط حق الوالد في الرجوع عن الهبة .

جاء في " الشرح الكبير " (4/111) من كتب المالكية – في معرض ذكر موانع الرجوع - :

" إن لم تفُتْ عند الموهوب له ببيع ، أو هبة أو عتق ، أو تدبير ، أو بجعل الدنانير حليا ، أو نحو ذلك " انتهى .

ويقول النفراوي رحمه الله :

" محل رجوع الأب في هبته لولده : ما لم يُحدِث في الهبة حدث ، أي حادث ينقصها في ذاتها ، أو يزيدها ، فإنها تفوت عليه ، ولا يحل له اعتصارها "

انتهى من " الفواكه الدواني " (2/155).

ويقول الخطيب الشربيني رحمه الله :

" شرط رجوع الأب بقاء الموهوب في سلطنة المتَّهِب ، وهو الولد ... فيمتنع الرجوع في الموهوب بزوال السلطنة ، سواء أزالت بزوال ملكه عنه ببيعه كله ، ووقفه ، وعتقه ، ونحو ذلك ، أم لا... ولو زرع الولدُ الحبَّ ، أو فرخ البيض ، لم يرجع الأصل فيه ؛ لأن الموهوب صار مستهلكا "

انتهى من " مغني المحتاج " (3/570)

ويقول البهوتي رحمه الله :

" إن خرجت العين الموهوبة عن ملك الابن ، ببيع أو هبة أو وقف أو بغير ذلك ... لم يملك الأب الرجوع فيها " انتهى

باختصار من " كشاف القناع " (4/313) .

والحاصل من جميع ما سبق أنه لا يجوز لوالدك الرجوع فيما وهبه لك بعد أن أنفقت المال ، واشتريت به ما تحتاجه في تجارتك أو عملك ، وذلك باتفاق الفقهاء ، الجمهور بسبب تخلف شروط جواز الرجوع ، والحنفية لعدم جواز رجوع الوالد فيما وهبه لولده أصلا كما سبق بيانه .

ثالثا :

سبق في موقعنا بيان توجيه قوله عليه الصلاة والسلام : ( أنت ومالك لأبيك )، وأن ذلك مقيد بحال حاجة الوالد إلى شيء من نفقته ، وليس له من ماله ما يغنيه عما في يد ولده ؛ فله حينئذ أن يأخذ من مال ولده ليسد حاجته ، فحسب ، لا ليكون ثروة ، أو يدخر مالا .

والخلاصة :

أن نصيحتنا للوالد أن يتقي الله في ولده ، ولا يدفعه ما رآه من نجاح ولده في تجارته وعمله أن يقع في الظلم والعدوان ، فيأكل مال ولده بالباطل ، ويحتج بما لا يعرف حكمه من الأحاديث النبوية أو الأحكام الشرعية

فالولد له ذمة مالية مستقلة ، لا يجوز للوالد أن يطغى عليها أو يتخوض فيها ، من غير وجه حق ، فالحساب بين يدي الله عسير ، ويومئذ يفر المرء من أبيه ، وصاحبته وبنيه ، والجزاء بين الناس بالحسنات والسيئات .

وفي المقابل : نصيحتنا للولد أن يحسن إلى والده قدر المستطاع ، ويطيب نفسا بما يتمكن من المال الذي يرضى به الوالد ، ويترفق به ، كي يجتنب الشقاق والنزاع معه ، ويعبر له عن شكره وامتنانه لمساعدته بالمال في السنوات الماضية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-15, 16:12   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

لادينا مواضيع يجب ان تفهم تبعدنا قليلا عن سياق عنوان الموضوع

الابن صاحب عائلة وأبوه يرهقه بكثرة الطلبات المالية

السؤال:

أبي يطلب مني مالا باستمرار ويرهقني بكثرة طلباته وأنا صاحب عائلة وعليّ التزامات فإلى أي حدّ يجب عليّ أن أعطيه وما معنى حديث ( أنت ومالك بأبيك )


الجواب :

الحمد لله

حديث أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك . " سنن ابن ماجة رقم 2282 ، قال في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط البخاري .

ومعنى قوله ( يجتاح ) أي يستأصله أي يصرفه في حوائجه بحيث لا يبقى شيء .

وقال الإمام عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه باب :

فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : { إنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ , وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ } .

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّ { رَجُلا خَاصَمَ أَبَاهُ فِي مَالٍ كَانَ أَصَابَهُ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ } .

وعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلا بِإِذْنِهِ . وعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ .

وعَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ عَطَاءٌ لا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ .

ثم قال رحمه الله

مَنْ قَالَ : لا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلا بِإِذْنِهِ .

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ , وَكُلُّ إنْسَانٍ أَحَقُّ بِاَلَّذِي لَهُ

عَنْ سَالِمٍ أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : مَا هِيَ لِي ؟ فَقَالَ لَهُ حَمْزَةُ : يَا أَبَتَاهُ ، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ ، فَأَطْعِمْ مِنْهَا مَا شِئْتَ .

وقال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني شارحا هذه المسألة

: وَلأَبٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ ، وَيَتَمَلَّكَهُ ، مَعَ حَاجَةِ الأَبِ إلَى مَا يَأْخُذُهُ ، وَمَعَ عَدَمِهَا ، صَغِيرًا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ كَبِيرًا ، بِشَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ لا يُجْحِفَ بِالابْنِ ، وَلا يَضُرَّ بِهِ ، وَلا يَأْخُذَ شَيْئًا تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ . الثَّانِي أَنْ لا يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ فَيُعْطِيَهُ الآخَرَ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .. وَذَلِكَ لأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِ وَلَدِهِ بِالْعَطِيَّةِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، فَلأَنْ يُمْنَعَ مِنْ تَخْصِيصِهِ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ الآخَرِ أَوْلَى .

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلا بِقَدْرِ حَاجَتِهِ ; لأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { : إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .. وَرُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ { : لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئِ مُسْلِمٍ إلا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ }

. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ . وَلأَنَّ مِلْكَ الابْنِ تَامٌّ عَلَى مَالِ نَفْسهِ فَلَمْ يَجُزْ انْتِزَاعُهُ مِنْهُ كَاَلَّذِي تَعَلَّقَتْ بِهِ حَاجَتُهُ . وَلَنَا ( أي ودليلنا ) مَا رَوَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها ، قَالَتْ

: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم { : إنَّ أَطْيَبِ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ , وَإِنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ } . أَخْرَجَهُ سَعِيدٌ , وَالتِّرْمِذِيُّ , وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ . وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ , قَالَ { : جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنَّ أَبِي اجتاح مَالِي . فَقَالَ : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك } . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ

فِي " مُعْجَمِهِ " مُطَوَّلا , وَرَوَاهُ غَيْرُهُ , وَزَادَ { : إنَّ أَوْلادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ , فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } . وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ، وَالْمُطْلِبُ بْنُ حَنْطَبٍ ، قَالَ : { جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إنَّ لِي مَالا وَعِيَالا ، وَلأَبِي مَالٌ وَعِيَالٌ ، وَأَبِي يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِيَ

, فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيك } . أَخْرُجَهُ سَعِيدٌ ، فِي " سُنَنِهِ " وَلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ الْوَلَدَ مَوْهُوبًا لأَبِيهِ , فَقَالَ : { وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ } . وَقَالَ : { وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى } . وَقَالَ زَكَرِيَّا : { فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا } .

وَقَالَ إبْرَاهِيمُ : { الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ } . وَمَا كَانَ مَوْهُوبًا لَهُ ، كَانَ لَهُ أَخْذُ مَالِهِ كَعَبْدِهِ .. المغني ج5

وفي رسائل وفتاوى الشيخ المفتي محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ ما يلي :

يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أنت مالك لأبيك ) أخرجه الخمسة وصححه الترمذي .وقوله : ( إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم ) أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة . ويشترط للأخذ من ماله ( ستة شروط ) : أحدهما : أن يأخذ ما لا يضر الوالد ولا يحتاجه .

( والثاني ) : أن لا يعطيه لولد آخر . ( والثالث ) : أن لا يكون في مرض موت أحدهما . ( والرابع ) : أن لا يكون الأب كافراً والابن مسلماً . ( والخامس ) : أن يكون عيناً موجوداً ، ( والسادس ) : تملكه ما يأخذه من مال الولد بقبض مع قول أو نية . هذا معنى كلام فقهائنا رحمهم الله . وعليه الفتوى . أ.هـ

فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ص : 220

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc