السؤال :
في إحد الدول الأوروبية تعرضت في شهر رمضان لإثارة جنسية قوية عن طريق التفكر مما أدى لخروج المني
واعتقاداً مني أن صيامي قد فسد سوَّلت لي نفسي فقمت بالاستمناء ، فهل عليَّ القضاء أم الكفارة ؟ .
وجزاكم الله خيراً .
الجواب :
الحمد لله
يجب على المسلم أن يحفظ سمعه وبصره وجوارحه من الوقوع فيما حرَّم الله تعالى عليه ، والأصل أن الصيام يهذِّب النفوس ويكون وقاية لصاحبه من الوقوع في الشهوات .
وقد اختلف العلماء في إبطال الصوم بإنزال المني بالتفكر ، فأبطله المالكية ، ولم يبطله جمهور العلماء ، والظاهر أنهم لم يبطلوا به الصيام لأنه لا إرادة للعبد فيه ، فهو شيء يأتي على الخاطر ولا يمكن دفعه
أما مع تعمد التفكر والاسترسال به بقصد الإنزال : فلا فرق - حينئذٍ - بينه وبين تعمد النظر من أجل الإنزال ، والجمهور يرون إبطال الصيام بتعمد النظر حتى الإنزال.
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 26 / 267 ) :
"ذهب الحنفية والشافعية إلى :
أن إنزال المني أو المذي عن نظر وفِكر لا يبطل الصيام ، ومقابل الأصح عند الشافعية أنه : إذا اعتاد الإنزال بالنظر ، أو كرر النظر فأنزل : يفسد الصيام .
وذهب المالكية والحنابلة إلى :
أنَّ إنزال المني بالنظر المستديم يفسد الصوم ؛ لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ، ويمكن التحرز منه .
وأما الإنزال عن فكر :
فيفسد الصوم عند المالكية ، وعند الحنابلة لا يفسده لأنه لا يمكنه التحرز عنه" انتهى .
من فكّر فأنزل ، أو احتلم فأنزل لم يفسد صومه ، وعليه غسل الجنابة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم سليم : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء .
وهكذا الرجل في الحكم .
ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( الماء من الماء ) , أما الصوم فصحيح ، لأن الاحتلام ليس باختياره . وهكذا التفكير مما عفا الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل )
.. وهذا كلّه لطف من الله .
فتاوى الشيخ ابن باز ج/1 ص/243
وإذا فسد الصوم فالواجب عليك قضاء ذلك اليوم ، ولا يلزمك كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا على من أفسد صيامه بالجماع .
قال الشيخ ابن باز :
الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي إن كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، لأن الاستمناء لا يجوز في حال الصوم ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية اهـ
فتاوى الشيخ ابن باز (15/267) .
فالواجب عليك فعله :
التوبة من معصية فعل العادة السرية .