الشركة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشركة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-06, 04:38   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة الشركة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





تقدمت مواضيع

المعاملات الإسلامية بوجه عام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

الهدية والهبة والعطية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

......
الشروط في الشركة

السؤال:

اجتمع مجموعة من الأفراد على تجميع مبلغ من المال لكل شهر بحيث يتفقون على أن يدفع كل واحد منهم كل شهر مبلغا ثابتا ، ثم يستثمرون النقود في مشروع تجاري للحصول على الأرباح فيتقاسموها ، ولكنهم وضعوا بعض الشروط يلتزم بها كلّ عضو منهم .

هذه هي الشروط:

_ أيّ عضو دفع المبلغ الشهري متأخرا يدفع مبلغا من المال غرامة . _ أي عضو أراد ترك المجموعة يدفع مبلغا من المال غرمة . _ من أراد الانضمام إلى المجموعة يدفع مبلغا معيّنا من المال.

فما حكم هذه الشروط والغرامات المالية ؟


الجواب :


الحمد لله

الأصل في الشروط التي يشترطها المسلمون في عقودهم أنها مباحة جائزة ، ويجب الوفاء بها ، ولا يمنع منها إلا ما خالف الشرع

لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) ، وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

والشروط الجزائية في العقود تدخل في هذه الإباحة ولا يمنع منها إلا الشروط الجزائية على التأخر عن سداد الديون لأن هذا يكون ربا .

والشروط الواردة في السؤال كلها مباحة جائزة .

فالقسط الذي يدفعه الشريك كل شهر ليس دينا عليه حتى تكون الغرامة على تأخير سداده ربا محرما ، وإنما هو تجميع لرأس المال .

وفي هذه الحال لا حرج عليكم في أخذ رسوم إضافية على الشريك المتأخر في سداد قسطه ، وليس هذا من باب الشرط الجزائي المحرم في وفاء الديون ؛ لأن ما سبق من اتفاق التأسيس لا يعد دينا على الشريك كما تقدم .

وكذلك لا بأس بفرض رسوم أو غرامات على دخول شريك جديد أو الخروج من المجموعة ؛ لأن هذه الشروط هي شروط في عقد شراكة ، ولا دليل على تحريمها ومنعها ؛ والأصل في المعاملات الحل والإباحة .

جاء في قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد :

" الضابط ( 470) يجوز أخذ رسوم الاشتراك والبيع والاسترداد في الصناديق الاستثمارية "

انتهى من " الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد " (ص: 142) .

وجاء في " قرارات المجمع الفقهي "

: " يجوز أن يُشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح " .

انتهى من " قرارات المجمع " (371) .

وكذلك جاء فيها (142)

" إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم" انتهى .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 04:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرط الجزائي في العقود ، متى يصح ومتى لا يصح؟

السؤال :

عندي شركة استيراد وتصدير ، أستورد بضاعة من الخارج ، وأبيعها على التجار في الداخل. ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون بدفع تعويض إذا تأخر عن تسديد ثمن السلعة ، وكذلك لتعويض الربح المتوقع في بعض الحالات ؟

وإذا ما تم هذا العقد الجزائي علي هل يحل لي أن أقوم بشرطه على زبوني أيضا ؟


الجواب :

الحمد لله

الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً . فلا يجوز مثلاً أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئا زائدا على هذا الثمن إن تأخر في السداد

لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن ، وهذا ربا صريح ، أما ما عدا الدَّيْن من الحقوق والالتزامات ، فيجوز الشرط الجزائي فيها للتعويض عن الضرر ، الواقع فعلا .

جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي :

"أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 ) ، ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه

لأنه عبارة عن دَيْن ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير)

وقراره في الاستصناع رقم 65 ( 3/7 ) . ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة)

وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2 / 6 ) ونصه : (إذا تأخر المشتري (المدين) في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين ، بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم) .

ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر .
رابعًا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع) ، إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلاً– في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .

سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه" انتهى من "قرارات المجمع" (ص371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .

وبمثل هذا قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، إذ جاء في مجلة البحوث الإسلامية (2/143) بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي :

" فإن المجلس يقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا

فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول . وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة . ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر

عملاً بقوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه : (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

وبهذا يتبين أن المشتري له أن يشترط عليكم شرطاً جزائياً إذا تأخرتم عن تسليم السلعة في الوقت المتفق عليه ، ولكن ليس لكم أن تشترطوا هذا الشرط عليه إن تأخر في سداد باقي الثمن

ولكم أيضاً أن تشترطوا هذا الشرط الجزائي على الشركة المُصَدِّرة لكم إن حصل منها إخلال بالعقد المتفق عليه بينكم
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 04:46   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ المشارك بالخبرة والعمل راتبا

السؤال:

نحن 3 مبرمجين ، نريد الدخول في شراكة مع مستثمر ، في إنشاء مكتب تطوير نظم حاسوبية ، هو برأس المال ، ونحن بالخبرة والعمل .

السؤال 1: باسم مَنْ يسجل المكتب ؟ وهل لنا حق في رأس المال بعد الاتفاق ؟

السؤال 2: هل يحق لنا أن نأخذ راتبا ، بالإضافة لنسبتنا في الأرباح ؟ وماذا لو حددنا دخولنا في الشركة بمجرد خبرتنا ، لا العمل ؟

السؤال 3: هل يحق لنا أن نشترط عليه أن تكون كامل ملكية البرامج المنتجة لنا ؟ حيث إن الأرباح في المشروع : من تأجير البرامج ، والدعم الفني ، لا من بيعها ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

هذا العقد المذكور هو عقد مضاربة ويسمى : " قراضا " أيضا ، وصورته : أن العمل عليكم ، والمال على المستثمر ، صاحب رأس المال .

ويكون تسجيل المكتب باسمكم جميعا ، حيث إنكم شركاء جميعا فيه ، ولستم مجرد أجراء ، لكن لو سجل باسمكم جميعا : فلا بد من تقييد صفة شراكتكم فيه ، لكيلا يدعي أحد من المضاربين بعد ذلك : أنه يملك شيئا من رأس المال الذي وضع في تأسيس الشركة .

ولو قدر أنكم قد سجلتموه باسم أحد الشركاء فقط ، فلابد من توثيق الحقيقة أيضا ، على وجه يرفع اللبس عند الاختلاف ، ويضمن الحقوق لأهلها .

وهذا كله فيما إذا كان المقصود بـ " تسجيل المكتب " تسجيل الملكية التجارية ، أو العلامة التجارية للشركة .

وأما إذا كان المقصود بالتسجيل : تسجيل ملكية المكان ، الأرض ، وما فيها من أساس : فلا مانع أن يسجل ذلك كله باسم صاحب المال وحده ، بل هذا هو الأصل ، ما دام أن ثمنه من ماله الخاص .

ثانيا :

رأس المال في المضاربة : هو ملك لصاحبه " المستثمر " ، يستوفيه قبل تقسيم الربح ، وإذا حصلت خسارة : خصمت أولا من الأرباح ، ثم خصمت من رأس المال .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ( وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال ) ؛ يعني : أنه لا يستحق أخذ شيء من الربح ، حتى يسلم رأس المال إلى ربه .. ؛ لأن معنى الربح : هو الفاضل عن رأس المال ، وما لم يفضل ، فليس بربح ، ولا نعلم في هذا خلافا "

انتهى من " المغني " (5/ 41) .

ثالثا :

أما أخذكم لراتب ، بالإضافة إلى استحقاقكم نسبة من الأرباح بحكم الشراكة : فلا يجوز .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) ، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو جعل مع نصيبه دراهم ، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم : بطلت الشركة .

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة "

انتهى من " المغني " (5/ 28) ..

رابعا :

لا مانع من مشاركتكم بالخبرة دون العمل - كما ذكرت - إذا حصل بينكم اتفاق على ذلك ؛ لأن المشاركة بالرأي هي في الحقيقة عمل ، على أن يحدد ذلك في بداية العقد ، تحديدا قاطعا للنزاع ، مع بيان مجال هذه الخبرة ، وكيف تستفيد الشركة منها ، وتحديد نسبة الربح ، بناء على ذلك .

خامسا :

أما اشتراطكم ملكية كامل البرامج المنتجة فهذا شرط غير صحيح ؛ لأن ذلك استئثار منكم بجزء من الربح . والواجب في الشركة أن يكون تقسيم الربح مشاعا بين المشتركين .

قال النووي رحمه الله :

" لو قال : لك من الربح ، أو لي منه ، درهم ، أو مائة ، والباقي بيننا نصفين : فسد القراض [ أي المضاربة ] وكذا لو قال : نصف الربح إلا درهما ، وكذا إذا اشترط أن يوليه سلعة كذا

[ أي : يخصه بها ] ، إذا اشتراها برأس المال ، لأنه ربما لا يربح إلا فيها ، أو أن يلبس الثوب المشترى ، أو يركب الدابة ، أو اختصاص أحدهما بربح صنف من المال "
.
انتهى من " روضة الطالبين " (5/ 123) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 04:49   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمضارب أن يأخذ راتباً شهريّاً من مال المضاربة ؟ وذِكر بعض شروطها

السؤال

: في المضاربة يتم تقسيم الأرباح بين الممول والمشغل حسب النسبة المتفق عليها بينهما

والسؤال : هل يجوز شرعاً أن يتفق الطرفان على أن يتقاضى المشغل راتباً شهريّاً ثابتاً إضافة للنسبة المتفق عليها ؟
.
الجواب:

الحمد لله

المضاربة – وتسمى في كتب الفقه " القِراض " – عقد شراكة بين صاحب المال بماله ، وبين العامل بها بعمله ، ومن شروط هذه المضاربة حتى تكون صحيحة : أن لا يُضمن رأس المال لصاحبه ، ولا يُعطى صاحب المال مبلغاً ثابتاً

بل له نسبة من الأرباح بحسب ما يتفقان عليه ، والعامل بالمال قد أخذ مقابل عمله تلك النسبة المتفق عليها بينه وبين صاحب المال .

لذا فقد أجمع العلماء على عدم جواز أخذه مبلغاً ثابتاً مقابل عمله مع نسبته في الربح ؛ لأنه قد لا يُنتج المال إلا ما يأخذه هو ، فيكون رابحاً دون صاحب المال ، ولو كان هو شريكاً بماله : فله أن يأخذ مقابل عمله إن هو عمل بنفسه ، سواء هو أو شريكه ، وهذا الذي قلناه لا نعلم خلافاً فيه بين أهل العلم .

وهذه طائفة من أقوال العلماء تبين شروط المضاربة ، وأن ما جاء في السؤال من أخذ المضارب راتباً شهريّاً هو مما يفسد هذا العقد :

أ. قال الشيخ سيد سابق – رحمه الله - :

ويشترط في المضاربة الشروط الآتية :

1. أن يكون رأس المال نقداً ، فإن كان تِبراً ، أو حُليّاً ، أو عروضاً : فإنها لا تصح ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه أنه لا يجوز أن يجعل الرجل ديْناً له على رجل مضاربة " انتهى .

2. أن يكون معلوماً ؛ كي يتميز رأس المال الذي يتجر فيه من الربح الذي يوزع بينهما حسب الاتفاق .

3. أن يكون الربح بين العامل وصاحب رأس المال معلوماً بالنسبة ، كالنصف ، والثلث ، والربع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم " عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها " .

وقال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القِراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة " انتهى .

وعلة ذلك : أنه لو اشترط قدراً معيناً لأحدهما : فقد لا يكون الربح إلا هذا القدر ، فيأخذه من اشترط له ، ولا يأخذ الآخر شيئاً ، وهذا مخالف المقصود من عقد المضاربة الذي يراد به نفع كلٍّ من المتعاقدين .

4. أن تكون المضاربة مطلقة ، فلا يقيد رب المال العامل بالاتجار في بلد معين ، أو في سلعة معينة ، أو يتجر في وقت دون وقت ، أو لا يتعامل إلا مع شخص بعينه ، ونحو ذلك من الشروط ؛ لان اشتراط التقييد كثيراً ما يفوِّت المقصود من العقد ، وهو الربح .

فلابد من عدم اشتراطه ، وإلا فسدت المضاربة .

وهذا مذهب مالك والشافعي .

وأما أبو حنيفة وأحمد : فلم يشترطا هذا الشرط وقالا : " إن المضاربة كما تصح مطلقة : فإنها تجوز كذلك مقيدة " .

وليس من شروط المضاربة بيان مدتها ؛ فإنها عقد جائز يمكن فسخه في أي وقت .

وليس من شروطها أن تكون بين مسلم ومسلم ، بل يصح أن تكون بين مسلم وذمي .

" فقه السنة " ( 3 / 205 – 207 ) .

ب. قال الكاساني الحنفي – رحمه الله – في بيان شروط عقد المضاربة - :

ومنها : أن يكون المشروط لكل واحد منهما من المضارب ورب المال من الربح جزءاً شائعاً ، نصفاً ، أو ثلثاً ، أو ربعاً , فإن شرطا عدداً مقدراً بأن شرطا أن يكون لأحدهما مائة درهم من الربح

أو أقل ، أو أكثر ، والباقي للآخر : لا يجوز , والمضاربة فاسدة ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة ، وهي الشركة في الربح , وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور

فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر , فلا تتحقق الشركة , فلا يكون التصرف مضاربة ، وكذلك إن شَرَطا أن يكون لأحدهما النصف ، أو الثلث ، ومائة درهم ، أو قال إلا مائة درهم : فإنه لا يجوز ؛ لأن المضاربة نوع من الشركة

وهي الشركة في الربح ، وهذا شرط يوجب قطع الشركة في الربح ؛ لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور ، فيكون ذلك لأحدهما دون الآخر ، فلا تتحقق الشركة ، فلا يكون التصرف مضاربة .

" بدائع الصنائع " ( 6 / 85 ، 86 ) .

ج. وقال الشيرازي الشافعي – رحمه الله - :

ولا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما ؛ لأنه ربما لم يحصل ذلك الدرهم ، فيبطل حقه ، وربما لم يحصل غير ذلك الدرهم ، فيبطل حق الآخر .

انظر " المجموع شرح المهذب " ( 14 / 366 ) .

والخلاصة : أنه لا يجوز للعامل المضارب أن يكون له راتب شهري ، وأنه ليس له إلا النسبة المتفق عليها بينه وبين صاحب المال .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 04:54   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشترط في الشركة تحديد نسبة أرباح المشاركين

السؤال :

أنا اشتركت مع زوجي في شراء سيارة مستعمله فدفعت مبلغا وقدره 19600 ، ودفع زوجي 50000 ، وتم شراء السيارة بمجموع المبلغين ، وبيعها مرة أخرى بربح 5000 فوق رأس مالنا. سؤالي كم نصيبي من الربح علما بأن زوجي هو من يقوم بالبحث عن السيارة والفحص والبيع ؟


الجواب:


الحمد لله

أولا :

إذا اشترك شخصان بماليهما والعمل من أحدهما : صح ذلك ، بغض النظر عن أي أنواع الشركة الجائزة تؤول إليه هذه المعاملة .

جاء في "كشاف القناع" (3/498):

" والشركة التي وقع العقد فيها على مالين منهما ، ليعمل فيه أحدهما بجزء زائد عن ربح ماله : عنان ، من حيث إن المال منهما ، ومضاربة من حيث إن العمل من أحدهما في مال غيره "

انتهى . وينظر : "الإنصاف" للمرداوي (5/408) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: "..والواضح أن هذا [ المال منهما والعمل من أحدهما ] فيه شبه من العنان ، وفيه شبه من المضاربة ، فبالنظر إلى أن هذا يعمل بماله وبدنه يكون شبيها بالعنان

وبالنظر إلى أن أحدهما لا يعمل ببدنه، وإنما العمل في ماله يشبه المضاربة، فيمكن أن نقول: إن هذا جامع بين المضاربة وبين العنان.."

انتهى من "الشرح الممتع" (9/404).

ثانيا :

يشترط لصحة هذه المعاملة ، تحديد نسبة الربح لكل من الشريكين ، وبيان ما يستحقه العامل من الأجر الزائد على ربح ماله ، نظير عمله .

قال الحجاوي رحمه الله في باب "الشركة"

: " فإن لم يذكرا الربح أو شرطاً لأحدهما جزءاً مجهولاً أو دراهم معلومة .. لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة
"
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :"

قوله: "إن لم يذكرا الربح " بل قالا: نحن شريكان شركة عنان، ولم يتعرضا للربح، هل هو بينهما بالأنصاف؟

أو بالأرباع؟ أو ما أشبه ذلك؟ فالشركة لا تصح ؛ لأنه يبقى الأمر مجهولاً، فيحصل النزاع والعداوة بين الناس ، ويكون لكل واحد منهما ربح ماله، ولا يرجع على الثاني بشيء، حتى لو تلف أحد المالين لم يرجع على صاحبه؛ لأن العقد فاسد، والعقد الفاسد لا يترتب عليه أثره

... والمضاربة كذلك ، أعطيت هذا الرجل مالاً يتجر به وقلت له: لك بعض الربح ، ولي بعضه، فهذا لا يصح، أو قلت له: لك ربح هذا الشهر، ولي ربح الشهر الثاني ، فلا يصح ، أو لك ربح ما تجلبه من مكة، ولي ربح ما تجلبه من المدينة ، فلا يصح، أو لك ربح السيارات ، ولي ربح الأطعمة ، فلا يصح .

المهم أن كل هذا يخالف القاعدة الأصلية في المشاركة ، وهي تساوي الشريكين في المغنم والمغرم"

انتهى من "الشرح الممتع"(9/413).

ثانياً:

إذا تقرر فساد الشركة التي لم يبين فيها ما يستحقه الشريكان من الربح ، فإن الربح الحاصل من من ذلك يوزع على قدر المالين ، وللعامل ( وهو الزوج ) أجرة عمله.

قال ابن قدامة رحمه الله

: والحكم في الشركة كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح، إلا أنهما إذا أطلقاها ولم يذكرا الربح ، كان بينهما على قدر المالين "

انتهى من المغني(5/23).

وقال رحمه الله:

" ومتى وقعت الشركة فاسدة , فإنهما يقتسمان الربح على قدر رءوس أموالهما, ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله ... وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.." .

انتهى من "المغني"(5/13) .

والحاصل : أنه يقدر لزوجك أجرة مثله ؛ يعني : ما يستحقه من يقوم بهذا العمل الذي قام به من الناس ، فيرجع إلى عرف الناس في تقدير ذلك ، ثم ما تبقى بعد خصم أجرته

يقسم بينكما ، بحسب نصيب كل واحد من رأس المال ؛ وقسمته - حينئذ - ميسورة ، إن شاء الله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 04:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: حكم إعطاء الشريك راتبا مقابل إدارة الشركة

السؤال :

شخصان شريكان في مشروع تجاري وأحدهما يدير هذا المشروع فهل يجوز له أن يأخذ راتبا على إدارته للمشروع فضلا عن أن الربح يقسم مناصفة بينهما. وجزاكم الله خيرا


الجواب :

الحمد لله

يجوز لأحد الشركاء أن يتولى إدارة المشروع أو مهمة أخرى كالمحاسبة مثلا بعقد منفصل عن عقد الشركة ، مقابل أجرة

ولا يجوز أن يكون هذا ضمن عقد الشركة لأنه قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمله الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها . ومعلوم أن الخسارة في الشركة تكون على قدر رأس المال ، وأن توزيع الأرباح يكون على ما يتفقان عليه .

وفي "المعايير الشرعية" ص 196

: "لا يجوز تخصيص أجر محدد في عقد الشركة لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة أو في مهمات أخرى مثل المحاسبة ، ولكن يجوز زيادة نصيبه من الأرباح على حصته في الشركة .

يجوز تكليف أحد الشركاء بالمهمات المذكورة في البند [السابق] بعقد منفصل عن عقد الشركة بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه ، وحينئذ يجوز تخصيص أجر محدد له".

وجاء في تعليل ذلك ص 213 :

" مستند عدم جواز تخصيص أجر محدد لمن يستعان به من الشركاء في الإدارة : أن هذا قد يؤدي إلى ضمان رأس ماله وعدم تحمل الخسارة بقدر رأس ماله في حال وقوعها.

مستند جواز تكليف أحد الشركاء بمهمات الإدارة بعقد منفصل وجواز تخصيص أجر له في هذه الحالة : أنه لا يمثل هنا صفة الشريك بل إنه أجير خاص " انتهى .

وقال في كشاف القناع

: "ويجب على كل واحد من الشريكين أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه , من نشر الثوب وطيه , وختم الكيس وإحرازه , وقبض النقد ; لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه ، فإن استأجر من فَعَله بأجرةٍ غرمها من ماله ; لأنه بذلها عوضا عما يلزمه .

وما جرت العادة بأن يستنيب الشريك فيه , كالاستئجار للنداء على المتاع ونحوه فله أن يستأجر من مال الشركة من يفعله

; لأنه العرف . وليس له - أي الشريك - فعل ما جرت العادة أن لا يتولاه ليأخذ أجرته بلا شرط ; لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يستحق شيئا , وإذا استأجر أحدهما الآخر فيما لا يستحق أجرته إلا بعمل فيه , كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز , كاستئجار داره أو أجنبي لذلك" انتهى .

ويستفاد منه أن الشريك يمكن أن يقوم بعمل لم تجر العادة بقيام الشريك به ، مقابل أجرة يشترطها ، وأن للشريك أن يستأجر شريكه في نقل طعام مثلا أو أن يستأجر داره ، وهذه عقود إجارة منفصلة عن الشركة .

فيلحق بذلك ما لو كان العمل مما يصعب على الشريكين القيام به - ولو كان في الأصل من مهام الشريكين كالإدارة - ، وقد رضيا باستئجار من يقوم به ، فلا حرج حينئذ أن يكون الأجير أحدَ الشركاء ، وذلك بعقد منفصل عن الشركة .

وقد سئل الدكتور عبد الله بن إبراهيم الناصر ، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود ، حفظه الله : أود الاستفسار من فضيلتكم حول مسألة شائعة في الشراكة بين كثير من الناس

وصورتها أن : يشترك اثنان في رأس المال بحصة معلومة لكل شريك ، ونسبة الربح تكون معلومة لكل منهما ، ونسبة الخسارة مقسمة بحسب حصة كل شريك من رأس المال ، لكن أحد الشريكين هو الذي يقوم بالعمل كله ، أو يكون هو بمثابة المدير لهذه الشركة

وهذا الشريك المدير (الأجير في المصطلح الشرعي) يكون له راتب مقطوع مقابل إدارته لهذه الشركة ، إضافة إلى حصته من الأرباح...فهل هذا الراتب المعلوم يعتبر بمثابة النفع الأكيد على رأس ماله من الشركة؟

وهل يدخل هذا في باب الربا أم لا؟

وهل يجوز أن يكون المرء شريكًا أجيرًا في نفس الوقت؟

علمًا أنني وجدت في كتب الفقه ما يدل على المنع من ذلك ، وجواز زيادة نسبة مقابل عمله لا راتبًا مقطوعًا ، فهل يمكن أن تخرج كما خرجها بعض الباحثين المعاصرين على أن مثل هذه الشركة تعتبر شخصًا اعتباريًّا ، وفي هذه الحالة يجوز توظيف مدير لها براتب محدد معلوم وكأنه طرف ثالث

حتى لو كان هذا المدير أحد المساهمين في الشركة؟ علمًا بأن هذه المسألة عمت بها البلوى ، وكثر بها التعامل بين كثير من المسلمين في هذه الأيام . أفتونا مأجورين .

فأجاب : "الصورة التي ذكرها السائل تعتبر من شركة العنان ، وصفتها أن يشترك شخصان فأكثر في شركة بينهم ، على أن المال والعمل منهم جميعًا ، أو أن المال منهم والعمل من بعضهم أو أحدهم

وشركة العنان مما اتفق العلماء على صحتها وجواز العمل بها ، وكون أحد الشركاء يكون مديرًا للشركة مقابل مرتب مقطوع ، فيجتمع فيه صفتا الأجير والشراكة

فهذا مما لا بأس به شرعًا ؛ إذ لا يوجد نص شرعي يمنع من ذلك فيبقى الحكم على أصله وهو الإباحة ، كما أنه لا يوجد محذور شرعي من اجتماع عقدي الشركة والإجارة في شخص واحد

ولا يدخل ذلك ضمن الربا المحرم ، ثم إن الحاجة تقتضي وجود مثل هذا الاستقلال بين صفتي الشريك والمدير ، إذ إن الشركاء في هذه الحالة بين أمور ثلاثة :

1- أن يكون المدير من غيرهم ، ولا شك أن المدير إذا كان منهم وله حصة في رأس مال الشركة يكون أكثر حرصًا من ذلك المدير الأجنبي .

2- أن يكون لهذا المدير الشريك حصة زائدة في الأرباح عن المبلغ الذي اشترك به وهذه الزيادة مقابلة لإدارته ، أي منع اجتماع صفتي الشريك والأجير وإبقاء صفة الشريك فقط ، وهذا الحال قد لا يرضى به الشريك المدير نفسه

أو أن الشركاء لا يرضون به ، بل يرغبون أن يكون له مرتبًا مقطوعًا لا علاقة له بأرباح الشركة ، وذلك كسائر العاملين في الشركة من غير المدير .

3- أن يكون المدير أجيرًا في عمله شريكًا في ماله كسائر الشركاء ، فيأخذ أجره مقابل عمله ، وربحًا أو خسارة مقابل ماله الذي اشترك به ، أي اجتماع عقدي إجارة الأشخاص والشركة فيه

وهذا ما رأينا جوازه ، وهو ما عليه العمل في أكثر الشركات المساهمة وغيرها من التي يكون [فيها]الفصل بين وظيفة المدير وصفة الشريك "

انتهى من "فتاوى الإسلام اليوم".

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 05:03   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز أن يعطى أحد الشركاء جزءا أو نسبة من رأس المال

السؤال:

كنت قد أرسلت سؤالا عن شركة ، ملخصه : أن أربعة شركاء اشتركوا في تأسيس شركة سياحة بنسب مختلفة من رأس المال ، وأحد هؤلاء الشركاء سوف يعمل مديرا للشركة ، لما له من خبرة في هذا المجال

ولكنه اشترط أن يكون له الآتي: راتب شهري محدد . نسبة سنوية من رأس المال تبلغ 5% بالإضافة إلى الربح السنوي الذي يوزع في نهاية العام ، وفقا لأنصبة كل شريك وقد تمت إحالتي إلى أحد الأسئلة التي سبق الإجابة عليها لكن هذه الإجابة تغطى جزءً فقط من السؤال وهو جواز عمل أحد الشركاء كمدير

ولكن لا تغطي باقي السؤال ، وهو هل يجوز لهذا الشريك المدير أن يأخذ نسبة محددة من رأس المال بالإضافة إلى راتب شهري مقابل عمله كمدير؟ هذا بخلاف نسبته من الأرباح السنوية كشريك .

أرجو التوضيح لأن هذه النقطة هامة جدا بالنسبة لجميع الشركاء ، ومدار اختلاف ، وأرجو عدم الإحالة إلى إجابة سؤال مشابه لأني راجعت الأسئلة في الموقع ولم أجد إجابة عن جواز تحديد نسبة ثابتة من رأس المال لأحد الشركاء ، نظير عمله بالشركة .


الجواب :

الحمد لله


يجوز أن يتولى أحد الشركاء إدارة الشركة ، مقابل أجرة محددة ، وذلك بعقد إجارة منفصل عن عقد الشركة ، إضافة إلى نسبته المتفق عليها من الربح

وهذا ما سبق بيانه في جواب السؤال رقم السابق
.
ولا يجوز له ولا لغيره من الشركاء أن يشترط نسبة من رأس المال ، قليلة كانت أو كثيرة ؛ لأن هذا يؤدي إلى ضمان جزء من رأس ماله ، وعدم تحمله الخسارة فيه لو وقعت خسارة ، وهذا لا يجوز في عقد الشركة . ولأن الشركة قد لا تربح إلا هذه النسبة فيحصل على جميع الربح .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ( ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم ) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة , أو جعل مع نصيبه دراهم , مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم , بطلت الشركة .

قال ابن المنذر :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ، وممن حفظنا ذلك عنه مالك والأوزاعي والشافعي , وأبو ثور وأصحاب الرأي

, والجواب فيما لو قال : لك نصف الربح إلا عشرة دراهم , أو نصف الربح وعشرة دراهم , كالجواب فيما إذا شرط دراهم مفردة . وإنما لم يصح ذلك لمعنيين :

أحدهما : أنه إذا شرط دراهم معلومة , احتمل أن لا يربح غيرها , فيحصل على جميع الربح , واحتمل أن لا يربحها , فيأخذ من رأس المال جزءا ، وقد يربح كثيرا , فيستضر من شرطت له الدراهم .

والثاني : أن حصة العامل ينبغي أن تكون معلومة بالأجزاء , لما تعذر كونها معلومة بالقدر , فإذا جهلت الأجزاء , فسدت , كما لو جهل القدر فيما يشترط أن يكون معلوما به

ولأن العامل متى شرط لنفسه دراهم معلومة , ربما توانى في طلب الربح ; لعدم فائدته فيه ، وحصول نفعه لغيره , بخلاف ما إذا كان له جزء من الربح "

انتهى من "المغني" (5/ 23) .

والحاصل أن الشريك إذا أدار الشركة ، جاز أن يعطى مقابل إدارته :

1- نسبة ( من الأرباح ) أعلى من غيره ، نظرا لعمله وإدارته .

2- أجرة معلومة مقابل الإدارة ، وذلك بعقد إجارة مستقل عن عقد الشركة ، بحيث يمكن عزله دون أن يترتب على ذلك تعديل عقد الشركة أو فسخه .

ولا يجوز أن يعطى نسبة من ( رأس المال ) ، لا هو ولا غيره من الشركاء .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 05:07   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مشاركة من اقترض بالربا

السؤال:

فكرت وصديقان لي بإنشاء مشروع تجاري خاص بنا ، ومكثنا مدة طويلة لم نجد التمويل الكافي أخيراً ذهب صديقاي فاقترضا قرضاً ربوياً لتمويل هذا المشروع ، ولأني أعلم حرمة هذا الأمر وأنه لا يجوز الانخراط في الربا بأي شكل من الأشكال

فقد انحزت جانباً وانصرفت عنهم . سؤالي الآن هو: ماذا لو عرضا عليّ (بعد أن يتمّا سداد القرض الربوي) الانضمام والاشتراك في المشروع ، فهل يجوز لي عندئذٍ الدخول فيه؟

وكيف ينظر من وجهة نظرٍ إسلامية إلى حقيقة أنه أنشئ بمال حرام ؟

سألت هذا السؤال لأني أتوقع أن يعرضا عليّ هذا العرض مستقبلاً ، فأرجو منكم التوضيح . وجزاكم الله خيراً
.

الجواب :

الحمد لله


أولا :

ينبغي أن تنصح صديقيك بالتوبة إلى الله تعالى مما اقترفا ، فإن التعامل بالربا إقراضا أو اقتراضا كبيرة من كبائر الذنوب ، وقد جاء في الربا من الوعيد ما لم يأت في غيره من الذنوب ، ومن ذلك لعن فاعله وكاتبه وشاهديه ، نسأل الله العافية .

ثانيا :

القرض الربوي - مع حرمته وشناعته - يفيد الملك على الصحيح ، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وقول للشافعية ، أي أن المقترض بالربا يملك المال الذي اقترضه ، وعليه فيصح أن ينشئ به مشروعا ، مع إثم الربا .

وينظر : "المنفعة في القرض" لعبد الله بن محمد العمراني ، ( ص 245- 254 ) .

وعلى هذا القول : تجوز مشاركتك لهما ، مع الحذر من دخولهما في أي معاملة محرمة .

لكن لو اجتنبت مشاركة صديقيك بهذا المال مطلقا ، لكان أحسن وأحوط لك ، وأبلغ في الإنكار عليهما في دخولهما في العقد الربوي المحرم ، من أجل مشاركتك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 05:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز له أن يخصم على شريكه من الربح نسبته من أعمال إضافية لا يقر بها شركاء هذا الشريك ؟

السؤال:

تشاركت أنا وزميل لي في شركة مقاولات ، أنا بنسبة 65% مقابل الجهد والمال ،وهو بنسبة 35% مقابل الاسم فقط ، وكان أول مشروع ننفذه هو مشروع خاص بشركة هو شريك بها أي زميلي بقيمة 2.5 مليون ريال ، وأخبرته منذ البداية بأنني سأخبئ عنه مقدار ربح المشروع

لأنه هو الزبون ، وأنه بعد انتهاء المشروع سأقول له أننا ربحنا من مشروعه مبلغ كذا وكذا ، ومن ثم أعطيه نسبته من الربح ، ولكن ما حصل أنه طلب مني أعمالا إضافية على المشروع بقيمة 118000 ريال

وعند انتهاء المشروع ، وقبل أن أخبره بربحه طالبته بها فاخبرني بأنه سيخبر شركاؤه وثم عاد ليخبرني بأنهم رفضوا ، علما بأنه المدير العام بالشركة صاحبة المشروع وهو المتحكم بكل شئ . كما أخبرتك الآن هو لا يعلم كم ربحه بالمشروع فهل يجوز لي أن أخصم مبلغ الأعمال الإضافية من ربحه دون أن أخبره ؟

علما بأنني سأخصم نسبتي من الأعمال الإضافية فقط وهي حق لي وهذه هي الطريقة الوحيدة التي استطيع تحصيل حقي بها .


الجواب :

الحمد لله

هذه المسألة تدخل فيما يطلق عليه في الفقه بـ" مسألة الظفر " ومحصلها أنه إذا ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك بغير وجه شرعي ، أو جحدك حقك أو ماطلك

ولم يمكن لك إثباتُه ، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على وجهٍ تأمن معه من الفضيحة والعقوبة ، فهل لك أنْ تأخذَ قدر حقِّك أو لا ؟

وهي محل خلاف بين أهل العلم : فمنهم من يجيزها ، ومنهم من يحرمها ، ومنهم من يفصل فيها .

راجع : "شرح مختصر خليل" للخرشي (7/235) ، "الفتاوى الكبرى" (5/407) ، "طرح التثريب" (8/226-227) ، "فتح الباري" (5/109) ، "الموسوعة الفقهية" (29/162) .

والراجح فيها التوسط : فإذا كان سبب الحق ظاهرا فالقول بالجواز هو الأقرب للصواب ، بخلاف ما كان من ادعاء في شبهة ، فهذا محله المخاصمة في المحاكم ودور القضاء .

قال ابن القيم رحمه الله :

"مَسْأَلَةُ الظَّفَرِ , وَقَدْ تَوَسَّعَ فِيهَا قَوْمٌ ... ومنعها قوم بالكلية ... وَتَوَسَّطَ آخَرُونَ وَقَالُوا : إنْ كَانَ سَبَبُ الْحَقِّ ظَاهِرًا كَالزَّوْجِيَّةِ وَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ وَمِلْكِ الْيَمِينِ الْمُوجِبِ لِلْإِنْفَاقِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ قَدْرَ حَقِّهِ مِنْ غَيْرِ إعْلَامِهِ

, وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ظَاهِرًا كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْمَبِيعِ , وَنَحْوِ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْأَخْذُ إلَّا بِإِعْلَامِهِ , وَهَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالِ فِي الْمَسْأَلَةِ , وَعَلَيْهِ تَدُلُّ السُّنَّةُ دَلَالَةً صَرِيحَةً ; وَالْقَائِلُونَ بِهِ أَسْعَدُ بِهَا"

انتهى من "إعلام الموقعين" (4/21) .

وعلى ذلك فإذا كانت هذه الأعمال الإضافية محل السؤال لا يخالفك صاحبك في تكلفتها ويقر بأنها أعمال إضافية فوق المشروع المتفق عليه ، وإنما الخلاف مع باقي شركائه الذين لا يقرون بذلك

وكان هو المدير العام ومن اتفق معك بشأن هذه الأعمال ، فيجوز لك خصم مستحقاتك منها من ربحه .

وإذا كان لا يقر بكونها أعمالا إضافية ، أو ينازع في تكلفتها فليس أمامك إلا مقاضاته لدى المحاكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-06, 05:17   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

أخذ الشريك من مال الشركة بغير علم صاحبه

السؤال:


كنت شريك مع صديق لي في محل تجاري وقد لاحظت أنه يخونني ، وبالتالي أصبحت أخونه ، يعني كل منا يخذ شي بدون علم الاخر .

فكيف يمكنني رد الحقوق اليه مع العلم اني لا اعرف المبلغ بالتحديد .

وهل يكفيني أن أطلب منه السماح بصغة العموم يعني اسمح لي مافي علم الله وانا أسمح لك كذالك,وهل هذه الصيغة كافية للتخلص من الحقوق, وجزاكم الله خيرا


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

الخيانة ليست من صفات المؤمنين، بل هي من صفات المنافقين

قال عليه الصلاة والسلام : ( أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ ) رواه البخاري(33) ومسلم (88)

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ..وَلَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ حِينَ يَغُلُّ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَإِيَّاكُمْ إِيَّاكُمْ ) رواه مسلم (86)

قال النووي رحمه الله

: ( ولا يغل ) هو من الغلول وهو الخيانة "

انتهى من شرح مسلم (2/45)

فالخيانة خلق ذميم فاعلها غير محبوب إلى الله تعالى: ( إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ) سورة النساء/ 107

وغيرها من الآيات الدالة على أن هذه الصفة بغيضة إلى الله تعالى مخالفة للطباع السليمة.

وقد عدها صاحب الزواجر من كبائر الذنوب قال رحمه الله تعالى: " الكبيرة السابعة والثمانون بعد المائة : أكل المال بالبيوعات الفاسدة وسائر وجوه الأكساب المحرمة "

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) قال ابن عباس : هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض..وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة الظلم كالغصب والخيانة والسرقة...أو على جهة المكر والخديعة كالمأخوذة بعقد فاسد.."

انتهى من " الزواجر باقتراف الكبائر" (2/106)

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار) رواه الطبراني في الكبير والصغير بإسناد جيد وابن حبان في صحيحه. ينظر صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله (2/159)

ثانياً قولك : " لاحظت أنه يخونني.."

يقال أن الأصل في المسلم السلامة حتى يثبت خلافه بالبينة..، فإن لم تقم البينة فالأصل سلامته من الخيانة.

وعليه فالواجب عليك أولاً التوبة إلى الله تعالى توبة نصوحة

ثالثا : رد المال المأخوذ بغير وجه حق. ولا تبرأ ذمتك إلا برده ، إلا إذا أخبرته بما حصل ثم عفا عنك فلا بأس ، وإذا اكتفى بقولك : إنك أخذت بعض المال دون مطالبتك ببيان قدره وسامحك كان ذلك كافياً .

وينبغي أن تعفو عنه كذلك دون مطالبته ببيان قدر ما أخذ .

ولك أن ترد المال دون إخباره ، فإن لم تعلم قدر المال فالواجب أن تجتهد فيه وتخرج ما يغلب على ظنك أنك قد أخذته.

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 19:25   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هرب أحد الشركاء وترك آلات فباعها أحدهم فهل يأخذ رأس ماله كاملا أم يقتسم المال مع الشركاء ؟

السؤال :

دخلت أنا وشركاء آخرون منذ بضع سنوات شركاء بالمال في شركة يديرها شخص ، وكان من شروط ذلك الشخص أن ينفرد بالإدارة في مقابل أن يرد لنا رؤوس أموالنا

ويلتزم بسدادها في حال رغبة أحدنا بالتخارج ، وكان عقد الشراكة ينص على هذا الشرط ، وكان على مدار أعوام منفردا بإدارة الشركة ، يفعل ما يشاء ، ولا يطلعنا إلا على ما يريد

وكنا لا نعلم عن نشاطات الشركة الحقيقية إلا ما يخبرنا به ، بعد فترة اشترى آلالات ، وكانت هذه الآلات هي رأس المال الملموس للشركة ، ولكنها كانت أقل بكثير من مجموع رؤوس أموالنا المدفوعة

بعد عدة سنوات ، حينما اكتفينا من وعوده الكاذبة ، أخذنا على ذلك الشخص سندات قانونية ، ـ إيصالات أمانة ـ ، تثبت حقوقنا، ثم طالبناه بالتخارج من الشركة، أمهلناه بعض الوقت لسداد رؤوس أموالنا، ولكنه في خلال ذلك الوقت تبيّن أنه احتال على أموال الكثيرين ممن لا نعرفهم

وفر هاربا ، بعد هذه الأحداث، تناقشت مع شركائي للتصرّف فيما بين أيدينا من رأس مال متمثل في الآلات ؛ كي نسترد بعضًا من حقنا، ولكنهم تقاعسوا ، وتُركت الآلات حتى سٌرق منها الكثير، وحينما جاء الوقت للتنفيذ والتصرف في هذه الآلات، نكثوا ولم يأت منهم أحد خوفا من أن يعترضنا أحد من طرف ذلك المحتال

فانسحب أحدهم ، ووعدني الآخر بالوقوف بجانبي في حال اعترضني أحد ، أو واجهت مصاعب ، ولكنه لما حدثت المشاكل لم يأت ونكث بوعده ، فتحملت العبء وحدي ، وأخذت هذه الآلات لبيعها، وتعرضت في سبيل ذلك لمصاعب ومخاطر شتى. فماذا أفعل في المال الذي يأتيني من بيع هذه الآلات ؟

فقد أخبرني معظم من استشرتهم أن استوفي رأس مالي كاملا ما أمكن ذلك ، وإن فاض شيء بعد ذلك من ثمن هذه الآلات ، أوزعه على باقي الشركاء، فما حكم ذلك؟ وإن كان أحد الشركاء قال من قبل : إنه يضمن أموالنا ، ويعرف كيف يأتينا بها، فهل له شيء؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

لا يجوز في عقد المضاربة أن يشترط العامل على نفسه أنه يضمن رأس المال للمشاركين به ، وإذا تم الاتفاق في الشركة على ضمان رأس المال، كان عقد الشركة فاسدا ، وكان لأصحاب المال الربح كله، وللعامل أجرة المثل، وقيل: له ربح مضاربة المثل

ثانيا:

إذا أردتم فض الشركة، وكان المذكور قد ربح، فإن عليه أن يرد المال ونسبتكم من الأرباح.

وإن كان قد خسر، ففيه تفصيل:

1-إن كان ذلك بغير تفريط منه، فالخسارة توزع على قدر الأموال، ويخسر العامل عمله فقط. وإن كان مشاركا بمال وعمل، خسر من ماله كما يخسر غيره، بالنسب.

2-وإن كان ذلك بتفريط منه، تحمّل الخسارة، ولزمه رد رأس المال فقط.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22): " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [يعني: الشريكين] بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا

فالوضيعة [أي الخسارة] أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6): "اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات، عامة : تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كل فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين: ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل" انتهى.

وفيها (26/ 58): "اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة، أيا كان نوعها. لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه، لا ليستوفي بدله، ولا يستوثق به.

والقاعدة في الأمانات أنها لا تُضمن إلا بالتعدي أو التقصير، وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف. ويُصدّق بيمينه في مقدار الربح والخسارة، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا، ودعوى دفعه إلى شريكه" انتهى.

وبناء على ما ذكر في السؤال من أن هذا المضارب قد احتال على أصحاب الأموال ، وتعدى ما يحق له فيها ، وفرط في حفظها وصيانتها ... ؛ فإنه يضمن لأصحاب الأموال أموالهم ، لعدوانه عليها ، وخيانته للأمانة .

وإذا كان أحد الشركاء قد ضمنه ، وتكفل بأن يستخلص لكم ماله منه ، ولم يفعل ؛ فأقل ما يقال فيه : إنه لا يأخذ شيئا من هذا المال المستنقذ [ وهو ثمن بيع هذه الآلات]

إلا بعد أن يستوفي أصحاب المال مالهم ، فإن بقيت بقية من المال ، أخذ حقه مما تبقى . وإن لم يتبق : فلا شيء له .

وإن كان المال المستنقذ أقل من حقوق الشركاء ، أخذوا منه بقدر حصصهم في رأس المال .

ثالثا:

لا يصح ضمان المال الذي أخذه العامل في الشركة أو المضاربة؛ لأنه غير مضمون على العامل نفسه.

لكن يصح ضمان التعدي أو التفريط فيه، بأن يقول الضامن: إن تعدى العامل أو فرط فإني أضمن لكم رؤوس أموالكم.

وعليه: فإن حصلت خسارة بتعد أو تفريط : ضمن.

قال في "منار السبيل" (2/ 514):

" (ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها) كالعين المؤجرة، ومال الشركة، لأنها غير مضمونة على صاحب اليد، فكذا على ضامنه إلا أن يضمن التعدي فيها، فيصح في ظاهر كلام أحمد، لأنها مع التعدي مضمونة كالغصب" انتهى.

رابعا :

الآلات المذكورة ملك للشركة، فإذا هرب العامل، جاز بيعها، ويوزع ثمنها على أصحاب رؤوس المال بالنسب، ومنهم العامل إن كان قد شارك برأس مال.

وليس لك أن تأخذ من ثمن الآلات رأس مالك كاملا إذا كانت لا تستوعب رؤوس مال أصحابك.

فإذا كان ثمن الآلات مائة مثلا، ورؤوس أموالكم مائتين، فإن النقص يدخل على جميعكم بمقدار النصف، فلك أن تأخذ من ثمنها نصف رأس مالك، ويكون الباقي للشركاء.

وكونك بذلت مجهودا وتحملت المخاطر في أخذ هذه الآلات وبيعها، لا يبيح لك الاستئثار بثمنها دون شركائك؛ لأنها مال مشترك بينكم.

لكن من حقك أن تأخذ أجر ما فعلته ، لاستنقاذ هذه الآلات وبيعها ، من الشركاء ، أو تأخذه من ثمن الآلات التي بيعت .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" ومن استنقذ مال غيره من الهلكة ورده استحق أجرة المثل ولو بغير شرط في أصح القولين، وهو منصوص أحمد وغيره " انتهى من "المستدرك على مجموع الفتاوى" (4/87) .

وينظر للفائدة : "مجموع الفتاوى" (30/414-416) .

و"أجرة المثل" التي تستحقها هنا : هي ما يعتاد الناس في بلدكم إعطاءه لمن يقوم بهذا العمل الذي عملته ، وبذل هذا الجهد لتخليص مال غيره ، سواء كان ذلك من "العمال" أو "المحامين"

أو نحو ذلك ؛ فتأخذ أجرك بالمعروف في مثل ذلك ؛ من غير وكْس ولا شطط : ( لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ) .

وهنا يتوجب عليكم أن تعينوا رجلين عدلين من المسلمين ، ليقوما بتقويم الآلات، أو يقوم أمامهما من قبل أهل الخبرة ، وتباع بمعرفتهما ، أو بشهادتهما ، فتستوفي أنت أجرتك ، ثم يوزع باقي المال على الشركاء ؛ كل بحسب نصيبه .

والله أعلم.











رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 19:28   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باعه بضاعة بثمن مؤجل ثم اتفقا على أن تكون البضاعة شركة بينهما

السؤال :

أنا صاحب شركة ، ونشاطي تجاري في بيع وشراء المواد الغذائية ، وكما تعلمون أن كثيرا من التجار لهم وعليهم ديونا في السوق ، وغالبها تتأخر عن موعد السداد ، ومن هنا أسأل : جاء إلي أحد التجار الذي أقرضته بضاعة كثيرة ليؤسس محله ، ولكن ظهر أنه قد اقترض من آخرين ، ويخشى أن يعجز عن السداد

فطلب مني أن أدخل مستثمرا معه في المحل ولي ربع الأرباح ، وله ثلاثة أرباع الربح ، غير أنه في هذه الجزئية التي سيكسب ثلاثة أرباع المحل له فيها شريك وله الربع ، وحال الشريك الآخر كحالي . وعلى هذا يكون لي الربع

وللآخر الربع ، وله النصف مقابل ماله من بضاعة وعمل ، فما حكم الدخول في هذه العملية ، على أننا قد اتفقنا على هذه الصورة أن تكون بعد ثلاثة أشهر من الآن ؛ لوجود بعض التعلقات للتجار ، وإذا انتهت بدأنا بالعمل على ما تقدم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

إذا بعت البضاعة لأحد التجار بثمن مؤجل، فإن هذا الثمن يكون دينا عليه، ولا يجوز أن يُجعل رأس مال لشركة بينكما.

قال في "منار السبيل" (1/ 401) :

"وشروطها ثلاثة: 1 - أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين] كما تقدم في شركة العنان" انتهى.

وقال في "كشاف القناع" (3/ 497):

"(ومنها) أي شروط الشركة (حضور المالين كمضاربة) لتقرير العمل وتحقيق الشركة ؛ (فلا تصح) الشركة على مال (غائب ، ولا) على مال (في الذمة)؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال ، وهو مقصود الشركة" انتهى.

وفي "الموسوعة الفقهية" (26/ 48) : " الشرط الأول: أن يكون رأس المال عينا، لا دينا: لأن التجارة التي بها يحصل مقصود الشركة وهو الربح، لا تكون بالدين. فجعله رأس مال الشركة مناف لمقصودها" انتهى.

ثانيا:

إذا أردت مشاركة هذا التاجر، فافسخ البيع ، وقوّم البضاعة بحسب سعر السوق ، وتكون مشاركا له بقيمة البضاعة ، ويشارك هو بعمله، ولك ربع الربح.

وهذه شركة بالعُروض ، وهي محل خلاف ، والراجح جوازها، وهو مذهب المالكية والحنابلة، بشرط تقويم العروض.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (26/ 48).

وجاء في "المعايير الشرعية" ، ص 195: " الأصل أن يكون رأس مال الشركة موجودات نقدية ، يمكن بها تحديد مقدار رأس المال ، لتقرير نتيجة المشاركة من ربح أو خسارة.

ومع ذلك : يجوز - باتفاق الشركاء - الإسهام بموجودات غير نقدية (عُروض) ، بعد تقويمها بالنقد ، لمعرفة مقدار حصة الشريك" انتهى.

وجاء فيها ص 212: " مستند جواز أن يكون رأس مال الشركة موجودات غير نقدية (عروض) بعد تقويمها: أن مقصود الشركة جواز تصرف الشريكين في المالين جميعاً ، وكون ربح المالين بينهما

وهذا يحصل في العروض ، كحصوله في الأثمان ؛ فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها ، كالأثمان ، ويرجع كل واحد منهما ، عند المفاصلة ، بقيمة ماله عند العقد .

وهو مذهب المالكية والحنابلة" انتهى.

ويشترط أن يفعل الشريك الثالث هذا أيضا، أي أن يفسخ البيع ، ويشارك بقيمة بضاعته ، وإذا انتهت المدة ، قومتم البضاعة المتبقية ، وأضفتم إليها النقود المتحصلة، وعلمتم بذلك قدر الربح، فاقتسمتموه على النسب التي ذكرت.

ويجب الحذر من التحايل على الربا، بأن يعطيك التاجر زيادة على الدين الذي لك، بحجة أنه ربح البضاعة، بل يلزم فسخ البيع أولا، وتقويم البضاعة، وأن يفعل هذا الشريك الآخر، وهذا كما يبدو يصعب تطبيقه، وحينئذ ما عليك إلا الصبر على دَينك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 19:31   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يحدد الربح بدقة ويزعم أنه يعطي شركاءه عند المقاسمة ، زيادة على ما يستحقونه من الأرباح المتفق عليها

السؤال

: تم تشغيل 100 ألف مثلا مع صديق يعمل بالتجارة ، مقابل نسبة من الأرباح في حال الربح ، ونتحمل الخسارة في حال الخسارة ، حيث يضع المبلغ في شحنة أغذية بشكل دوري ، فإن أتى الربح 10 آلالاف يعطينا منه 3000 مثلا ، وإن أتى الربح 15 ألف يعطينا منه 4000 مثلا ، يعني نسبة الربح غير متفق على قيمة ثابتة لها ، أحيانا 30%

وأحيانا 40% ، وهو دوما يعطينا أكثر منه ، وذلك إكراما لنا ، وأيضا لكي يسهل على نفسه الحسابات الدقيقة لعدم وجود محاسب لديه

ولكثرة العملاء لديه ، الخلاصة أن النسبة المتفق عليها 30% من الربح ، ولكن الحقيقة كلما ربح مبلغا ناتجا عن تجارة أموالنا فهو يعطينا نسبة متفاوتة بين 30 و 40 % من الأرباح ،فهل يجوز ذلك ؟

وكيف نحل هذه المشكلة ؛ لأنه رفض التعامل بدقة شديدة ، وقال : إنه يحب التسامح ، وإعطاء ما يجده مناسبا حسب كل ربح من كل مرة يتاجر بها ؟


الجواب :

الحمد لله

يشترط لصحة الشركة الاتفاق على نسبة معلومة من الربح كالربع أو الثلث، أو 30% أو 40% مثلا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "ومن شرط صحة المضاربة : تقدير نصيب العامل؛ لأنه يستحقه بالشرط، فلم يُقدر إلا به".

ثم قال: "وإن قال: خذه مضاربة، ولك جزء من الربح، أو شركة في الربح، أو شيء من الربح، أو نصيب أو حظ : لم يصح؛ لأنه مجهول، ولا تصح المضاربة إلا على قدر معلوم...

والحكم في الشركة : كالحكم في المضاربة، في وجوب معرفة قدر ما لكل واحد منهما من الربح"

انتهى من "المغني" (5/ 24- 27).

وقال: "(ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم) وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم: بطلت الشركة.

قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض ، إذا شرط أحدهما ، أو كلاهما ، لنفسه دراهم معلومة" انتهى من "المغني" (5/ 28).

فإذا حصل الاتفاق على أن لك 30% من الربح : صحت الشركة .

وعلى التاجر أن يقوم بالجرد ، وحساب المصروفات ، ومعرفة قدر الربح ، ليعطيك نصيبك.

وعدم قيامه بالجرد ، أو عدم ضبطه لقدر الربح، خطأ ، يثير الريبة، حتى لو زعم أنه يعطي بزيادة ، وأنه يقدّر الربح تقديرا .

فإن بعض التجار إنما يحدد مبلغا معينا لرأس المال المشارك، ويتحايل ، ويدعي أنه يعطي نسبة من الربح، لا من رأس المال، ويزيد المبلغ تارة وينقصه أخرى؛ لتروج الحيلة، وإنما يفعل ذلك لأنه لا وقت له للجرد والحساب.

وجعل الربح نسبة من رأس المال: مبطل للشركة.

وما دام صاحبك قد علم أن الربح عشرة آلاف مثلا، فأي عسر في تقسيمها؟!

فعليه أن يضبط رأس المال، والمصروفات، وأن يعلم قدر الربح، وأن يعطي كل إنسان حقه .

فإذا لم يفعل ذلك : فلا تجوز المشاركة معه.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 19:33   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جواز أن تكون نسبة الشركاء في الربح متفاوتة مع تساوي حصصهم في رأس المال

السؤال :


للاشتراك مع مجموعة من الأشخاص في جمع الأموال بغرض شراء مأكولات للمقاصف المدرسية ، ثم بيعها ، وفي نهاية السنة الدراسية يأخذ كل واحد من شارك بمبلغ مالي ربحا بمبلغ أكثر من الذي دفعه ، فالاشتراك

مثلاً إذا دفع 35000 يكون حصيلة ربحة من هذه العملية 40000 ريال ، ويكون الربح بهذه الطريقة سنويا ، ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي إشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية

فما هذه حكم المعاملة ، هل هي جائزة شرعاً أم محرمة ؟


الجواب :

الحمد لله


لا حرج أن يشترك اثنان أو أكثر بأموالهم وأبدانهم، أو بمال من البعض وعمل من الآخرين، للاتجار في أشياء مباحة .

على أن يكون لكل منهم نسبة معلومة من الربح، كأن يقسم الربح بينهم بالتساوي أثلاثا أو أرباعا، أو يأخذ أحدهم 20% ويأخذ الثاني 30% ويأخذ الثالث 50% .

أو حسبما يتفقون عليه ؛ سواء تساوت أموالهم، أو تفاوتت، وذلك أن أحدهم قد يكون أمهر بالتجارة، أو أكثر نشاطا وعملا.

قال ابن قدامة رحمه الله: "شركة العِنان. ومعناها: أن يشترك رجلان بماليهما على أن يعملا فيهما بأبدانهما، والربح بينهما. وهي جائزة بالإجماع. ذكره ابن المنذر .

وإنما اختُلف في بعض شروطها، واختلف في علة تسميتها شركة العنان، فقيل: سميت بذلك لأنهما يتساويان في المال والتصرف، كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، وتساويا في السير، فإن عِنانيهما يكونان سواء"

انتهى من "المغني" (5/ 12).

وقال في (5/ 15): "

ولا يشترط تساوي المالين في القدر. وبه قال الحسن، والشعبي، والنخعي، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال بعض أصحاب الشافعي: يشترط ذلك.

ولنا : أنهما مالان من جنس الأثمان، فجاز عقد الشركة عليهما، كما لو تساويا" انتهى.

وقال ابن مفلح رحمه الله في " الفروع " ( 4 / 404 ) :

" وربح كل شركة : على ما شرطا ؛ ولو تفاضلا، ومالهما سواء, نص عليه" انتهى .

والمحذور هنا أمران:

الأول: ضمان رأس المال. وهذا مفسد للشركة. بل كل شريك معرض للربح والخسارة.

الثاني: جعل الربح نسبة من رأس المال، كأن يقال: له 30% من رأس ماله.

والصحيح أن يكون له 30% من الربح الذي سيأتي، قليلا كان أو كثيرا.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/ 146):

"مَتَى جَعَلَ نَصِيبَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً، أَوْ جَعَلَ مَعَ نَصِيبِهِ دَرَاهِمَ ، مِثْلُ أَنْ يَشْتَرِطَ لِنَفْسِهِ جُزْءًا وَعَشْرَةَ دَرَاهِمَ : بَطَلَتْ الشَّرِكَةُ.

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ كُلُّ مِنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ الْقِرَاضِ (يعني المضاربة) إذَا شَرَطَ أَحَدُهُمَا ، أَوْ كِلاهُمَا ، لِنَفْسِهِ ، دَرَاهِمَ مَعْلُومَةً.

وَمِمَّنْ حَفِظْنَا ذَلِكَ عَنْهُ : مَالِكٌ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ , وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ" انتهى.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" لَوْ شَرَطَ فِي الْمُضَارَبَةِ لِرَبِّ الْمَالِ دَرَاهِمَ مُعَيَّنَةً ، فَإِنَّ هَذَا لا يَجُوزُ بِالاتِّفَاقِ; لأَنَّ الْمُعَامَلَةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْعَدْلِ، وَهَذِهِ الْمُعَامَلاتُ مِنْ جِنْسِ الْمُشَارَكَاتِ; وَالْمُشَارَكَةُ إنَّمَا تَكُونُ إذَا كَانَ لِكُلِّ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ جُزْءٌ شَائِعٌ ، كَالثُّلُثِ وَالنِّصْفِ .

فَإِذَا جُعِلَ لأَحَدِهِمَا شَيْءٌ مُقَدَّرٌ : لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَدْلا ; بَلْ كَانَ ظُلْمًا " .

انتهى من "مجموع الفتاوى" (28/ 83).

ويجوز في نهاية السنة، أن توزع الأرباح فحسب، وأن يدّخر رأس المال للدخول به في نفس التجارة في العام الذي بعده، وهكذا ، متى اتفق على ذلك الشركاء .

ولعل هذا هو مرادك بقولك: " ولا يدفع إلا في السنة الأولى المبلغ المالي الذي اشترك به ، أو السهم الذي ساهم به في هذه العملية".

والحاصل :

أن هذه المعاملة : إذا كان من شروطها ضمان رأس المال ، بمعنى أن المساهم سيسترد رأس ماله في نهاية السنة الأولى ، بقطع النظر عن كون الشركة ربحت أم خسرت : فهذه المعاملة تكون محرمة .

وكذلك تكون محرمة : إذا كان الربح نسبةً من رأس مال المشارك .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-09, 19:37   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وضع مال شريكه في شقة ثم يريد أن يضعه في شقة أخرى دون علمه

السؤال :

أعطانی شخص مبلغا من المال ؛ لكی أتاجر له فيه ، دون أن يشترط علی أين أضعهم ، فأشتريت شقة لكل منا النصف فيها ، علما بأن هذة الشقة مخالفة ، وعند بيعها سيكون مكسب كل منا 30 ألف جنيه

وبعدها علمت بمناقشة قرار لفرض ضرائب علی الشقق المخالفة ، ولكن القانون تحت المناقشة ، وعند تطبيقه سيدفع كلا منا مبلغا يصل إلى 30 ألفا و، وقتها سيكون هو حصل علی ماله ، ولا أستطيع أن أجبره علی دفع الغرامة

فقررت أن أضع له ماله فی شقة أخری غير المخالفة ، ولكن سيكون مكسبه حوالی 3 آلاف جنيه فقط ، فهل بذلك أكون ظلمته ؟

علما بأنی عندما أخذت منه المال كانت نيتی أن نتشارك فی الشقه المخالفة ، ولكن سأفعل ذلك لتفادی المشاكل فيما بعد .


الجواب :


الحمد لله

أولا:

الذي يظهر من سؤالك أنكما اشتركتما بمال منكما، وعمل منك، وهذا لا حرج فيه، ويكون الربح بينكما على ما تتفقان، وأما الخسارة إن حصلت فعلى قدر المال، ولا يجوز اشتراط عدم خسارة أحدكما أو ضمان رأس ماله؛ فإن هذا مفسد للشركة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 22)

: " الخسران في الشركة على كل واحد منهما [ يعني : الشريكين ] بقدر ماله ، فإن كان مالهما متساويا في القدر ، فالخسران بينهما نصفين ، وإن كان أثلاثا ، فالوضيعة [ أي : الخسارة ] أثلاثا .

لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة ، والشافعي وغيرهما ...

والوضيعة في المضاربة على المال خاصة ، ليس على العامل منها شيء ; لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال ، وهو مختص بملك ربه ، لا شيء للعامل فيه ، فيكون نقصه من ماله دون غيره ; وإنما يشتركان فيما يحصل من النماء " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" (44/ 6) :

" اتفق الفقهاء على أن الخسارة في الشركات عامة تكون على الشركاء جميعا، بحسب رأس مال كلٍّ فيها، ولا يجوز اشتراط غير ذلك، قال ابن عابدين : ولا خلاف، أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر رأس المال : باطل " انتهى .

ثانيا:

إذا كنت قد أدخلت مال شريكك في هذه الشقة المخالفة، فقد أصبحتما شريكين فيها، فإن أردت الفرار من الخسارة فبادر ببيعها، أو اطلب الإقالة منها، ثم اشتر شيئا لا مخالفة فيه ، وإذا بعتها وحصل ربح فإن شريكك يكون له نصفه .

وإن حصلت خسارة فهي عليكما، لكن لشريكك أن يحملك هذه الخسارة، إذا لم يعلم بأن الشقة مخالفة، لأن هذا تعد منك، والشريك يضمن إذا تعدى أو فرط.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (26/ 58) :

" اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة ، أيا كان نوعها ؛ لأنه كالوديعة ، مال مقبوض بإذن مالكه ، لا ليستوفي بدله ، ولا يستوثق به . والقاعدة في الأمانات : أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير .

وإذن فما لم يتعد الشريك أو يقصر ، فإنه لا يضمن حصة شريكه ، ولو ضاع مال الشركة أو تلف .

ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة ، وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضا ، ودعوى دفعه إلى شريكه " انتهى .

ثالثا:

ليس لك أن تخرج شريكك من الشركة في هذه الشقة إلا بعلمه، أو ببيعها للغير، كما سبق.

فإن أردت شراءها لنفسك، تفاديا لما ذكرت، فليكن بعلم شريكك؛ لأنك وكيل عنه في الجزء الذي يملكه، والوكيل ليس له أن يبيع لنفسه إلا بإذن موكله.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/68) :

" ( وشراء الوكيل من نفسه غير جائز . وكذلك الوصي ) .

وجملة ذلك : أن من وكل في بيع شيء ، لم يجز له أن يشتريه من نفسه ، في إحدى الروايتين. نقلها مهنّا . وهو مذهب الشافعي وأصحاب الرأي" انتهى .

والنصيحة لك :

أن تكون المعاملة بينكما قائمة على الأمانة والصدق ، فإن صاحبك قد ائتمنك على ماله ، فيجب عليك أن تقوم بحق هذا الائتمان ، فتصارحه بما فعلت، وحينئذ يكون القرار له ، إما بإبقاء الشقة وإما ببيعها .. إلخ .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc