أريد مراجع قانونية لمهام المستشار - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أريد مراجع قانونية لمهام المستشار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-10-31, 14:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
fartoto_dz2004
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fartoto_dz2004
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 أريد مراجع قانونية لمهام المستشار

السلام عليكم إخوتي
هل ممكن تزويدي بمهام مستشار في التربية (مفصلة بالتوضيح إن أمكن) و أيضا المراجع القانونية التي تنظم هذا المنصب وتمنع تداخل المناصب.
شكرا لكم.









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-11-01, 12:32   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
fartoto_dz2004
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fartoto_dz2004
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fartoto_dz2004 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم إخوتي
هل ممكن تزويدي بمهام مستشار في التربية (مفصلة بالتوضيح إن أمكن) و أيضا المراجع القانونية التي تنظم هذا المنصب وتمنع تداخل المناصب.
شكرا لكم.

في الانتظار









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-01, 15:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
koki71
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

انظر الى المادة 86 من المرسوم التنفيدي 08/315 التي تحدد مهام مستشار التربية










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-01, 16:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
fartoto_dz2004
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fartoto_dz2004
 

 

 
إحصائية العضو










M001

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة koki71 مشاهدة المشاركة
انظر الى المادة 86 من المرسوم التنفيدي 08/315 التي تحدد مهام مستشار التربية
شكرا لك في انتظار توضيحات أكثر. لان المادة تحتاج لتفصيل
شكرا على العموم









رد مع اقتباس
قديم 2016-11-01, 16:32   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ابو اسحاق 1983
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ابو اسحاق 1983
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

رقم :171 و. ت .أ . خ. و
قرار يحدد مهام مستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي

إن وزير التربية
بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين
بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في 1 ابريل سنة 1970, و المتضمن انشاء المعاهد التكنولوجية للتربية,
- بمقتضى المرسوم رقم76 –71 المؤرخ في 16 أفريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها,
- و بمقتضى المرسوم رقم 76- 172 المؤرخ 16 أفريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها,
- بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية
- و بمقتضى القرار رقم 1003المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 و الذي يحدد مهام المراقب العام في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي
أحكام عامـة
المادة 01: يمارس مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية مهمامهما وفقا للاحكام المرسوم رقم 90-49 المشار اليه اعلاه, تحت سلطة
مدير المؤسسة.
المادة02 : يكلف مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية و النظام و الانضباط في مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية
للتربية.
ويمارس المستشار الرئيسي للتربية مهامه في مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التطنولوجية للتربية.
المادة 03: يشارك مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتلربية تحت سلطة مدير المؤسسة في المهام التربوية والادارية.
المادة 04: يتلقى مستشار التربية في المدارس الاساسية التعليمات مباشرة من مدير المؤسسة.
ويتلقى مستشار التربيةو المستشار الرئيسي للتربية في مؤسسات التعليم الثانوي و المعاهد التكنولوجية للتربية اما مباشرة من مدير المؤسسة او عن طريق نائب المدير للدراسات.
المادة 05: يعتبر مستشار التربية والمستشار الرئيسي للتربية عضوين في الفريق الاداري للمؤسسة , حيث انها بهذه الصفة يدعيان
للمشاركة في الاجتماعات التي تعقدها مختلف المجالس القائمة في المؤسسة طبقا للاحكام المنصوص عليها في القرارات المتعلقة
بهذه المجالس .
المادة 06: يمكن مدير المدرسة الاساسية ان يعين مستشار التربية ليخلفه مؤقتا عند غيابه.
ويمكن مديرمؤسسة التعليم الثانوي و المعهد التكنولوجي للتربية ان يعين مستشار التربية او المستشار الرئيسي للتربية ليخلفه
مؤقتا عن غيابه اذا لم يوجد نائب مدير للدراسات بالمؤسسة.
المادة07: تشتمل المهام المرسومة لمستشاري التربية و المستشارين الرئيسيين للتربية على نشاطات تربوية و بداغوجية وادارية ومالية .
النشاطات التربوية
المادة08: تشكل النشاطات التربوية الوظيفة الاساسية لمستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية و اللذين يتعين عليها مساعدة التلاميذ
على الاستعمال الفضل لقدراتهم و امكاناتهم قصد التنمية المنسجمة لشخصيتهم و ازدهارها.
المادة09: ينبغي ان يكون مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية في عملها ضمن المجموعة التربوية, قدوة للتلاميذ في سلوكهم .
المادة10: يكلف مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربيةعلى الخصوص بما يلي:
ïپ¶ تطبيق النظام الداخليي لمؤسسة .
ïپ¶ حفظ النظام والانضباط داخل المؤسسة.
ïپ¶ مراقبة حضور التلاميذ ومواظبتهم.
ïپ¶ تنظيم حركة دخول التلاميذ وخروجهم و استراحتهم.
ïپ¶ تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
المادة11: يشارك مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية بصفة نشيطة في :
o تعزيز العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية ,
o تحسين الشروط المعنوية و المادية التي يجري فيها تمدرس التلاميذ.
o تنمية النشاطات الاجتماعية و التربوية في المؤسسة.
المادة12: يلزم مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية عند الحاجة بالمشاركة, في تاطير التلاميذأثناء تنقلهم خارج المؤسسة
بمناسبة التظاهرات و الانشطة المبرمجة بصفة رسمية في اطار انفتاح المدرسة على المحيط.
المادة13: ينظم مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربيةجدول توقيت التلاميذ الداخلين خارج اوقات الدراسة .


المادة14: يراقب مستشارو التربية والمستشارون ن الرئيسيون للتربية حضور التلاميذ في الأقسام و أثناء المذاكرة و المداومة وفي المطعم
و المراقد وقاعة التمريض.
المادة15: يخول مستشارو التربية والمستشارون الرئيسيون للتربية الصلاحية في تقدير مدى صحة الأعذار التي يقدمها التلاميذ الغائبون
وهم الذين يمنحون رخص الدخول إلى الأقسام وقاعات المداومة و المذاكرة و المطعم والمراقد و قاعة التمريض.
المادة16:يقوم مستشار التربية و المستشار الرئيسي للتربية المكلف بالنظام الداخلي او بالخدمة الأسبوعية بتفقد قاعات الدراسة و القاعات
المتخصصة و المراقد بصفة منتظمة , و يتأكد مع الموظف المكلف بالخدمات الداخلية من أن جميع الإجراءات المتعلقة على
الخصوص بحفظ الصحة و الامن,قد اتخذت قصد السير العادي لانظمة التلاميذ و الأساتذة.
النشاطات البداغوجية

المادة17: يساهم مستشارو التربية والمستشارون ن الرئيسيون للتربية في:
1) ضبط جداول توقيت التلاميذ وخدمات الأساتذة.
2) تحضير مجالس التعليم و مجالس الأقسام.
المادة18: يقوم مستشارو التربية والمستشارون ن الرئيسيون للتربية بتشكيل الأقسام التربوية طبقا لتوجيهات مدير المؤسسة ونائب المدير للدراسات على أ ساس الملاحظات المستخلصة من مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية السنة.
المادة19: يتولى مستشارو التربية والمستشارون ن الرئيسيون للتربية مسؤولية تنظيم خدمات مساعدي التربية وتسخيرها بصفة عقلانية.
المادة20: يشارك مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية في تكوين مساعدي التربية بما يكفل قيامهم بتاطير التلاميذ وتربيتهم.
النشاطات الإدارية و المالية
المادة21: يضبط مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية بطاقة التلاميذ ويعدون جدولا عدديا للتلاميذ المسجلين في المؤسسة
بصفة منتظمة.
المادة22:يحرر مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية الشهادات المدرسية للتلاميذ الذين يطالبونها و يعرضونها على مدير
المؤسسة او نائب المدير للدراسات للتوقيع عليها .
المادة23: يسهر مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية على احترام المنشآت و التجهيزات في المؤسسة, ويقدمون تقريرا عن
الضرر الذي قد يلحق بها الى مدير المؤسسة او نائب المدير للدراسات و يرفعون عن طريقة الى المصالح الاقتصادية محضرا
يتضمن طبيعة التالف و ظروفه, و الفاعل المسؤول قصد القيام بالتصليح عند الاقتضاءو تقدير مبلغ الضرر.
المادة 24: يرفع مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية يوميا الى مدير المؤسسة اونائب المدير للدراسات تقريرا مكتوبا عن
الحياة داخل المؤسسة .
المادة25: يمكن ان يطلب من مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية تنظيم عمليات استلام التلاميذ للكتب المدرسية بالتعاون مع
المصالح الاقتصادية .
المادة26: لا يتداول مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربيةالاموال الخاصة بالتلاميذ او المؤسسة و يسهرون ايضا على عدم
القيام بجمع الاموال او تحصيلها من التلاميذ اذا لم ترخص به السلطة السلمية.
المادة27: تقوم العلاقات بين مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية و المصالح الاقتصااما بواسطة تقرير مكتوبا يقدم عن طريق
مدير المؤسسة او نائب المدير للدراسات ,او مباشرة مع موظف المصالح الاقتصادية المكلف بالخدمات الداخلية اثناء جولته اليومية
في المؤسسة.



المادة28: اذا كانت المؤسسة تضم عددا من مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربيةفان توزيع المهام عليهم يقوم به مدير
المؤسسة على اساس مبدا التناوب الذي يعد ضروريا
المادة29: يمكن مدير المؤسسة ان يكلف احد مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية او عددا منهم بمسؤوليات محددة تتعلق بالآتي.
تاطير مجموعة من الاقسام.
مسك ملفات التلاميذ
الاتصال مع مندوبي الاقسام و الاساتذة و الاولياء
المشاركة في نشاطات تربوية و اجتماعية تتطلب طفاءات خاصة
المادة30: يلزم مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن اثناء اداء مهامهم ان يستحضروا أي
وقت من الليل و النهار.
المادة31: تدخل مشاركة مستشارو التربية والمستشارو ن الرئيسيون للتربية في تنظيم الامتحانات و المسابقات و تصحيحها و لجانها و في
عمليات و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية في واجباتهم المهنية .
المادة32: تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار و لاسيما القرار رقــم 1003 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار اليه اعلاه.
المادة 33: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة احكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
وزير التربية










رد مع اقتباس
قديم 2016-11-03, 07:01   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
fartoto_dz2004
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية fartoto_dz2004
 

 

 
إحصائية العضو










M001

مشكور أخي الكريم









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc